مشاهدة النسخة كاملة : توضيح بخصوص الغسل في ليلة القدر
anaweb
19-09-2009, 07:56 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وتقبل الله طاعتكم ..
مولانا نجيب الخير نحتاج التوضيح جزاك الله خير ..
طرحت الأخت الكريمة قاهرة الغرور موضوع بخصوص الغسل المستحب في ليالي القدر وأنه لابد من الوضوء بعد الغسل.
فرددت أنت مولانا بأنه يجب إعادة الصلاة في ردك أدناه
http://www.imshiaa.com/vb/showthread.php?t=75516 (http://www.imshiaa.com/vb/showthread.php?t=75516)
بينما مافهمناه أن الغسل يجزىء الوضوء وكما تكرر أيضا في موضوع أعمال ليلة القدر الثانية للكاتب د. حجي الزويد جزاه الله خير في الرابط أدناه
http://www.imshiaa.com/vb/showpost.php?p=918080&postcount=4 (http://www.imshiaa.com/vb/showpost.php?p=918080&postcount=4)
تقبل الله صيامك وقيامك وكل عام وانت بخير ..
نجف الخير
19-09-2009, 04:27 PM
السلام عليكم
حياكم الله مولانا العزيز
بالنسبة الى الرابط الثاني فشكرا لكم وبارك الله فيكم
نعم اخي الكريم حصل لديّ سهو في الموضوع وجلّ من لا يسهو
في ليالي القدر يجزئ الغسل عن الوضوء
بارك الله فيكم
دمتم بود
anaweb
19-09-2009, 09:02 PM
جزاك الله خير وسدد خطاك ..
(( بالنسبة للسيد السيستاني فجميع الأغسال المستحبة تجزىء الوضوء .. وأما بقية المراجع فيبدوا أنهم مختلفين في هذه المسألة حيث أن بعضهم يقول أن غسل الجنابة فقط هو الذي يجزىء الوضوء ..))
هذا ماأعرفه وأنتم أعلم منا مولانا فنحن نتعلم منكم ونأخذ برأيكم ..
تقبل الله طاعتكم .. نسألكم الدعاء
نجف الخير
19-09-2009, 09:57 PM
السلام عليكم
عزيزي الغالي ساذكر لكم الاغسال التي يعتبرها السيد السيستاني
المقصد السابع
الأغسال المندوبة
زمانية ، و مكانية ، و فعلية
الأول : الأغسال الزمانية ، و لها أفراد كثيرة :
منها : غسل الجمعة ، و هو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، و وقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب ، و الأحوط الإتيان به قبل الزوال و لو أتى به بعده فالأحوط أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الأداء و القضاء ، و إذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، و يجوز تقديمه يوم الخميس رجاءاً أن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، و لو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، و إذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت .
مسألة 337 : يصح غسل الجمعة من الجنب و يجزئ عن غسل الجنابة و كذا يصح من الحائض إذا كان بعد النقاء و يجزئ حينئذ عن غسل الحيض ، و أما قبل النقاء ففي صحته إشكال و لا بأس بالإتيان به رجاءً. .
و منها : غسل يومي العيدين ، و وقته من الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر و الأولى الإتيان به قبل الصلاة .
و منها : غسل يوم عرفة ، و الأولى الإتيان به قبيل الظهر .
و منها : غسل يوم التروية ، و هو الثامن من ذي الحجة .
و منها : غسل الليلة الأولى ، و السابعة عشرة ، و الرابعة و العشرين من شهر رمضان و ليالي القدر .
مسألة 338 : جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة ، و لا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ، و يتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها .
و الثاني : الأغسال المكانية ، و لها أيضا أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم المكي ، و لدخول مكة ، و لدخول الكعبة ، و لدخول حرم المدينة المنورة و للدخول فيها .
مسألة 339 : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه ، و لا يبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأول مع نية الدخول في الأماكن الثلاثة بشرط عدم تخلل الناقض ، و كذا الحال في الأخيرين .
و الثالث : الأغسال الفعلية و هي قسمان :
القسم الأول : ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو لزيارة البيت ، و الغسل للذبح و النحر ، و الحلق ، و الغسل للاستخارة ، أو الاستسقاء ، أو المباهلة مع الخصم ، و الغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه و آله .
و القسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله .
مسألة 340 : يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، و أول الليل لليلته ، و لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار و بالعكس عن قوة ، و الظاهر انتقاضه بالحدث بينه و بين الفعل .
مسألة 341 : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر و الظاهر أنها تغني عن الوضوء ، و هناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، و لكنه لم يثبت عندنا استحبابها و لا بأس بالإتيان بها رجاء ، و هي كثيرة نذكر جملة منها :
1 ـ الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك و جميع ليالي العشر الأخيرة منه و أول يوم منه .
2 ـ غسل آخر في الليلة الثالثة و العشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر .
3 ـ الغسل في يوم الغدير و هو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، و في اليوم الرابع و العشرين منه .
4 ـ الغسل يوم النيروز ، و أول رجب ، و آخره ، و نصفه ، و يوم المبعث و هو السابع و العشرون منه .
5 ـ الغسل في يوم النصف من شعبان .
6 ـ الغسل في اليوم التاسع ، و السابع عشر من ربيع الأول .
7 ـ الغسل في اليوم الخامس و العشرين من ذي القعدة .
8 ـ الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد .
9 ـ الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس .
و هذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء .
هذا نصل المقصد السابع من الجزء الاول من كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني وفيه بغيتكم
دمتم بود
نجف الخير
19-09-2009, 09:57 PM
السلام عليكم
عزيزي الغالي ساذكر لكم الاغسال التي يعتبرها السيد السيستاني
المقصد السابع
الأغسال المندوبة
زمانية ، و مكانية ، و فعلية
الأول : الأغسال الزمانية ، و لها أفراد كثيرة :
منها : غسل الجمعة ، و هو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، و وقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب ، و الأحوط الإتيان به قبل الزوال و لو أتى به بعده فالأحوط أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الأداء و القضاء ، و إذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، و يجوز تقديمه يوم الخميس رجاءاً أن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، و لو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، و إذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت .
مسألة 337 : يصح غسل الجمعة من الجنب و يجزئ عن غسل الجنابة و كذا يصح من الحائض إذا كان بعد النقاء و يجزئ حينئذ عن غسل الحيض ، و أما قبل النقاء ففي صحته إشكال و لا بأس بالإتيان به رجاءً. .
و منها : غسل يومي العيدين ، و وقته من الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر و الأولى الإتيان به قبل الصلاة .
و منها : غسل يوم عرفة ، و الأولى الإتيان به قبيل الظهر .
و منها : غسل يوم التروية ، و هو الثامن من ذي الحجة .
و منها : غسل الليلة الأولى ، و السابعة عشرة ، و الرابعة و العشرين من شهر رمضان و ليالي القدر .
مسألة 338 : جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة ، و لا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ، و يتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها .
و الثاني : الأغسال المكانية ، و لها أيضا أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم المكي ، و لدخول مكة ، و لدخول الكعبة ، و لدخول حرم المدينة المنورة و للدخول فيها .
مسألة 339 : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه ، و لا يبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأول مع نية الدخول في الأماكن الثلاثة بشرط عدم تخلل الناقض ، و كذا الحال في الأخيرين .
و الثالث : الأغسال الفعلية و هي قسمان :
القسم الأول : ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو لزيارة البيت ، و الغسل للذبح و النحر ، و الحلق ، و الغسل للاستخارة ، أو الاستسقاء ، أو المباهلة مع الخصم ، و الغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه و آله .
و القسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله .
مسألة 340 : يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، و أول الليل لليلته ، و لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار و بالعكس عن قوة ، و الظاهر انتقاضه بالحدث بينه و بين الفعل .
مسألة 341 : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر و الظاهر أنها تغني عن الوضوء ، و هناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، و لكنه لم يثبت عندنا استحبابها و لا بأس بالإتيان بها رجاء ، و هي كثيرة نذكر جملة منها :
1 ـ الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك و جميع ليالي العشر الأخيرة منه و أول يوم منه .
2 ـ غسل آخر في الليلة الثالثة و العشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر .
3 ـ الغسل في يوم الغدير و هو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، و في اليوم الرابع و العشرين منه .
4 ـ الغسل يوم النيروز ، و أول رجب ، و آخره ، و نصفه ، و يوم المبعث و هو السابع و العشرون منه .
5 ـ الغسل في يوم النصف من شعبان .
6 ـ الغسل في اليوم التاسع ، و السابع عشر من ربيع الأول .
7 ـ الغسل في اليوم الخامس و العشرين من ذي القعدة .
8 ـ الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد .
9 ـ الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس .
و هذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء .
هذا نصل المقصد السابع من الجزء الاول من كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني وفيه بغيتكم
دمتم بود
anaweb
20-09-2009, 02:25 AM
عاجزين عن الشكر مولانا وجعله الله في ميزان حسناتك وتقبل الله طاعتك ..
اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ..
وكل عام والموالين في أتم صحة وعافية ..
vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
Jannat Alhusain Network © 2024