شبل الامام السيستاني
19-10-2009, 08:38 PM
بسم الله الرّحمن الرّحيم
"إنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ"
كثيراً ما يشنّع المخالفون لأتباع أهل البيت عليهم السّلام بقولهم أنّهم يستشفون بتربة كربلاء الّتي حوت الجسد الطّاهر الشريف لأبي عبد الله الحسين عليه السّلام مع العلم أنّ موقفهم واضح من هذه المسألة، واختصارأ نورد كلام لسماحة الامام آية الله العظمى السيد علي السيستاني ادام الله ظلة الشريف بخصوص هذا الشّأن، حيث يقول،
في منهاج الصالحين، ج 3 / ص 301 - 302
مسألة 918 : يحرم أكل الطين وهو التراب المختلط بالماء حال بلته، وكذا المدر وهو الطين اليابس، ويلحق بهما التراب والرمل على الأحوط وجوبا، نعم لا بأس بما يختلط به حبوب الحنطة والشعير ونحوهما من التراب والمدر مثلا ويستهلك في دقيقهما عند الطحن، وكذا ما يكون على وجه الفواكه ونحوها من التراب والغبار إذا كان قليلا بحيث لا يعد أكلا للتراب، وكذا الماء المتوحل أي الممتزج بالطين الباقي على اطلاقه ، نعم لو أحست الذائقة لأجزاء الطينية حين الشرب فالأحوط الأولى الاجتناب عن شربه حتى يصفو.
مسألة 920 : يستثنى من الطين طين قبر الإمام الحسين عليه السلام للاستشفاء، ولا يجوز أكله لغيره، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة الحجم، ولا يلحق به طين قبر غيره حتى قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، نعم لا بأس بأن يمزج بماء أو مشروب آخر على نحو يستهلك فيه والتبرك بالاستشفاء بذلك الماء وذلك المشروب.
لكن . . .
ماذا عن عقيدة المخالفين لمذهب أهل البيت عليهم السّلام في أكل الطّين والتّراب ؟
الإجابة هي :
# فقه المذهب الشافعي
محيى الدين النووي، المجموع، ج 9 / ص 37 (ط دار الفكر)
قال إبراهيم المروذي وردت أخبار في النهى عن أكل الطين ولم يثبت شئ منها قال وينبغي أن نحكم بالتحريم إن ظهرت المضرة فيه وقد جزم المصنف وآخرون بتحريم أكل التراب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# فقه المذهب الحنفي
أبو بكر الكاشاني، بدائع الصنائع، ج 2 / ص 90 (ط باكستان المكتبة الحبيبية، 1989م)
- ولو دخل الذباب حلقه لم يفطره لأنه لا يمكنه الاحتراز عنه فأشبه الناسي ولو أخذه فأكله فطره لأنه تعمد أكله وان لم يكن مأكولا كما لو أكل التراب ولو دخل الغبار أو الدخان أو الرائحة في حلقه لم يفطره.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# فقه المذهب الحنبلي
عبد الله بن قدامه، المغني، ج 11 / ص 88 (ط بيروت : دار الكتاب العربي)
- قال أحمد [الإمام أحمد بن حنبلٍ]: أكره أكل الطين ولا يصح فيه حديث إلا أنه يضر بالبدن ويقال إنه ردئ وتركه خير من أكله وإنما أكرهه أحمد لأجل مضرته فإن كان منه ما يتداوى به كالطين الأرمني فلا يكره ، وإن كان مما لا مضرة فيه ولا نفع كالشئ اليسير جاز أكله لأن الأصل الإباحة والمعنى الذي لأجله كره ما يضر وهو منتف ههنا فلم يكره
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
فقه المذهب الحنبلي
البهوتي، كشاف القناع، ج 6 / ص 246 (ط بيروت : دار الكتب العلمية، 1997م)
(ويكره أكل تراب وفحم وطين) لضرره (وهو) أي أكل الطين (عيب في المبيع) نقله ابن عقيل لأنه لا يطلبه إلا من به مرض وقوله : (لأنه يضر البدن به) علة لكراهة أكل الطين ونحوه (فإن كان منه) أي الطين (ما يتداوى به كالطين الأرمني لم يكره) لأنه لا ضرر فيه (وكذا يسير تراب ، وطين) بحيث لا يضر فلا يكره لانتفاء علة الكراهة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# المرداوي، الإنصاف، ج 10 / ص 368 (ط بيروت : دار إحياء التراث العربي، 1957م)
فوائد منها يكره أكل التراب والفحم . جزم به في الرعايتين والحاويين وغيرهم . ومنها كره الإمام أحمد رحمه الله أكل الطين لضرره .
والحمد لله ربّ العالمين ،،،
ملاحظة
أمّا إذا تبجّح أحد ما بقوله أنها أحاديث وأقوال غير صحيحة، فجوابنا ينقسم إلى عدّة أقسام، هي :
1- أنّ هذه كتبك الفقهيّة الّتي تتّبعها أنت وجميع أهل السنة، وتتعبّدون بها، فقولك ساقط أقلّها أن هؤلاء العلماء جوّزوا العمل بهذه المرويّات.
2- من النصوص السابقة نرى بأنّ أقوالهم الفقهيّة متردّدة بين الكراهة والجواز ولا نرى أيّ تحريم، حتّى إمام الحنابلة أحمد بن حنبل لم يقل بالتّحريم إظلاقاً.
3- إمام السّلفيّة أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في كتابه (الموضوعات) حكم ببطلان الأحاديث التي تنهى عن أكل الطين، حتّى أّنه بوّب فصلا كاملا وسمّاه (باب النهي عن أكل الطّين) وحكم بوضع وبطلان الأحاديث الناهية.
"إنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ"
كثيراً ما يشنّع المخالفون لأتباع أهل البيت عليهم السّلام بقولهم أنّهم يستشفون بتربة كربلاء الّتي حوت الجسد الطّاهر الشريف لأبي عبد الله الحسين عليه السّلام مع العلم أنّ موقفهم واضح من هذه المسألة، واختصارأ نورد كلام لسماحة الامام آية الله العظمى السيد علي السيستاني ادام الله ظلة الشريف بخصوص هذا الشّأن، حيث يقول،
في منهاج الصالحين، ج 3 / ص 301 - 302
مسألة 918 : يحرم أكل الطين وهو التراب المختلط بالماء حال بلته، وكذا المدر وهو الطين اليابس، ويلحق بهما التراب والرمل على الأحوط وجوبا، نعم لا بأس بما يختلط به حبوب الحنطة والشعير ونحوهما من التراب والمدر مثلا ويستهلك في دقيقهما عند الطحن، وكذا ما يكون على وجه الفواكه ونحوها من التراب والغبار إذا كان قليلا بحيث لا يعد أكلا للتراب، وكذا الماء المتوحل أي الممتزج بالطين الباقي على اطلاقه ، نعم لو أحست الذائقة لأجزاء الطينية حين الشرب فالأحوط الأولى الاجتناب عن شربه حتى يصفو.
مسألة 920 : يستثنى من الطين طين قبر الإمام الحسين عليه السلام للاستشفاء، ولا يجوز أكله لغيره، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة الحجم، ولا يلحق به طين قبر غيره حتى قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، نعم لا بأس بأن يمزج بماء أو مشروب آخر على نحو يستهلك فيه والتبرك بالاستشفاء بذلك الماء وذلك المشروب.
لكن . . .
ماذا عن عقيدة المخالفين لمذهب أهل البيت عليهم السّلام في أكل الطّين والتّراب ؟
الإجابة هي :
# فقه المذهب الشافعي
محيى الدين النووي، المجموع، ج 9 / ص 37 (ط دار الفكر)
قال إبراهيم المروذي وردت أخبار في النهى عن أكل الطين ولم يثبت شئ منها قال وينبغي أن نحكم بالتحريم إن ظهرت المضرة فيه وقد جزم المصنف وآخرون بتحريم أكل التراب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# فقه المذهب الحنفي
أبو بكر الكاشاني، بدائع الصنائع، ج 2 / ص 90 (ط باكستان المكتبة الحبيبية، 1989م)
- ولو دخل الذباب حلقه لم يفطره لأنه لا يمكنه الاحتراز عنه فأشبه الناسي ولو أخذه فأكله فطره لأنه تعمد أكله وان لم يكن مأكولا كما لو أكل التراب ولو دخل الغبار أو الدخان أو الرائحة في حلقه لم يفطره.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# فقه المذهب الحنبلي
عبد الله بن قدامه، المغني، ج 11 / ص 88 (ط بيروت : دار الكتاب العربي)
- قال أحمد [الإمام أحمد بن حنبلٍ]: أكره أكل الطين ولا يصح فيه حديث إلا أنه يضر بالبدن ويقال إنه ردئ وتركه خير من أكله وإنما أكرهه أحمد لأجل مضرته فإن كان منه ما يتداوى به كالطين الأرمني فلا يكره ، وإن كان مما لا مضرة فيه ولا نفع كالشئ اليسير جاز أكله لأن الأصل الإباحة والمعنى الذي لأجله كره ما يضر وهو منتف ههنا فلم يكره
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
فقه المذهب الحنبلي
البهوتي، كشاف القناع، ج 6 / ص 246 (ط بيروت : دار الكتب العلمية، 1997م)
(ويكره أكل تراب وفحم وطين) لضرره (وهو) أي أكل الطين (عيب في المبيع) نقله ابن عقيل لأنه لا يطلبه إلا من به مرض وقوله : (لأنه يضر البدن به) علة لكراهة أكل الطين ونحوه (فإن كان منه) أي الطين (ما يتداوى به كالطين الأرمني لم يكره) لأنه لا ضرر فيه (وكذا يسير تراب ، وطين) بحيث لا يضر فلا يكره لانتفاء علة الكراهة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# المرداوي، الإنصاف، ج 10 / ص 368 (ط بيروت : دار إحياء التراث العربي، 1957م)
فوائد منها يكره أكل التراب والفحم . جزم به في الرعايتين والحاويين وغيرهم . ومنها كره الإمام أحمد رحمه الله أكل الطين لضرره .
والحمد لله ربّ العالمين ،،،
ملاحظة
أمّا إذا تبجّح أحد ما بقوله أنها أحاديث وأقوال غير صحيحة، فجوابنا ينقسم إلى عدّة أقسام، هي :
1- أنّ هذه كتبك الفقهيّة الّتي تتّبعها أنت وجميع أهل السنة، وتتعبّدون بها، فقولك ساقط أقلّها أن هؤلاء العلماء جوّزوا العمل بهذه المرويّات.
2- من النصوص السابقة نرى بأنّ أقوالهم الفقهيّة متردّدة بين الكراهة والجواز ولا نرى أيّ تحريم، حتّى إمام الحنابلة أحمد بن حنبل لم يقل بالتّحريم إظلاقاً.
3- إمام السّلفيّة أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في كتابه (الموضوعات) حكم ببطلان الأحاديث التي تنهى عن أكل الطين، حتّى أّنه بوّب فصلا كاملا وسمّاه (باب النهي عن أكل الطّين) وحكم بوضع وبطلان الأحاديث الناهية.