كتاب بلا عنوان
24-10-2009, 08:15 AM
قال الوهابي المعاق فكرياً و ذهنياً :
لقد رويتم في كتبكم أن علي رضي الله عنه ، كان يُصلي خلف الفاسق وهذا يهد عصمتكم المعصومة ،.
الحدائق الناضرة ج 10 - ص 183:
وفي الصحيح أو الحسن عن زرارة قال : ( قلت لأبي جعفر ( ع ) إن أناسا رووا عن أمير المؤمنين ( ع ) أنه صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم ؟ فقال يا زرارة إن أمير المؤمنين ( ع ) صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين ( ع ) فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم فقال له رجل إلى جنبه يا أبا الحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن بتسليم فقال إنهن أربع ركعات مشبهات فسكت ، فوالله ما عقل ما قال له .
الرد :
فهم الوهابي دائم اعوج و لا يعي ما يقرأه أو ما ينقله
ركز الان على ما يأتي
الامام عليه السلام لم يكن يصلي بنية الاقتداء
و ركز ماقاله الامام ع لزرارة : إن أمير المؤمنين ( ع ) صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين ( ع ) فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم
ركز ماقال السائل له بعد انتهى الصلاة : يا أبا الحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن بتسليم
و ركز ماقاله لصاحبه : إنهن أربع ركعات مشبهات فسكت ، فوالله ما عقل ما قال له
وهذا ما قاله المجلسي طاب ثراه في المرآة ج15، ص: 257:
((أي مشتبهات لا يعرف ما هن، أو بكسر الباء أي يوقع الناس في الشبهة في عدالة الإمام، و في بعض النسخ [مشتبهات] و الحاصل: أنه عليه السلام صلى تقية الجمعة خلف خلفاء الجور ثم أعاد الصلاة ظهرا فلما سأله السائل عن ذلك أجاب بما يفهمه المحقق و يشتبه على المخالف و قد كان عليه السلام يصلي ركعتين بعد الجمعة من غير تسليم قبلهما و يقول هما ركعتان مشبهتان و كلاهما حسن )).
إنّ ما يدل على صحة كلامنا من أنّ الامام علي عليه السلام كان يصلي من دون قصد الجماعة ،هو حديث الامام الباقر عليه السلام الذي رواه الكليني
الكافي ج3 - ص 373
(باب) * (الصلاة خلف من لا يقتدى به) *
2 - عنه ( اي محمد بن يحيى العطار )، عن أحمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة خلف المخالفين فقال ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر (2).
وقال المجلسي في المرآة ج15، ص: 255((حديث حسن ))، ((قوله عليه السلام:" بمنزلة الجدر" أي لا يعتد بصلاتهم و قراءتهم و لا يضر قربهم، و يحتمل أن يكون المراد النهي عن الاقتداء بهم. )).
وقول الامام الباقر عليه السلام هو قول الامام علي عليه السلام ،وأيضاً ذكر المحقق البحراني في الحدائق ج 10 - ص 183:
((وما رواه في التهذيب في الحسن أو الموثق عن زرارة عن حمران قال : ( قال لي أبو عبد الله ( ع ) إن في كتاب علي ( ع ) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ، قال زرارة قلت له هذا ما لا يكون ، اتقاك ، عدو الله اقتدى به ؟ قال حمران كيف اتقاني وأنا لم أسأله هو الذي ابتدأني وقال في كتاب علي ( ع ) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم كيف يكون في هذا منه تقية ؟ قال قلت قد اتقاك وهذا مما لا يجوز حتى قضى إنا اجتمعنا عند أبي عبد الله ( ع ) فقال له حمران أصلحك الله حدثت هذا الحديث الذي حدثني به أن في كتاب علي ( ع ) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم فقال هذا ما لا يكون ، عدو الله فاسق لا ينبغي لنا أن نقتدي به ولا نصلي معه . فقال أبو عبد الله ( ع ) في كتاب علي ( ع ) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين . قلت فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم اقتد به ؟ فقال نعم . فسكت وسكت صاحبي ورضينا .)).
لاحظ قول الامام عليه السلام حينما سأله السائل :
"قلت فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم اقتد به ". وذلك لأنّه صلى خلف فاسق ،.لم يقتدي به ،بل وقف خلفه فقط لا غير كما يقف المصلي خلف الجدار.
وهو نفسه ما فعله الامام علي عليه السلام في الحديث الذي احتج به الوهابي اي ان أمير المؤمنين ( ع ) صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين ( ع ) فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم فقال له رجل إلى جنبه يا أبا الحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن بتسليم فقال إنهن أربع ركعات مشبهات فسكت ، فوالله ما عقل ما قال له ".
ومن متى اصبح للوهابية عقولاً في منزلة الاحتجاج :rolleyes:
لقد رويتم في كتبكم أن علي رضي الله عنه ، كان يُصلي خلف الفاسق وهذا يهد عصمتكم المعصومة ،.
الحدائق الناضرة ج 10 - ص 183:
وفي الصحيح أو الحسن عن زرارة قال : ( قلت لأبي جعفر ( ع ) إن أناسا رووا عن أمير المؤمنين ( ع ) أنه صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم ؟ فقال يا زرارة إن أمير المؤمنين ( ع ) صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين ( ع ) فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم فقال له رجل إلى جنبه يا أبا الحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن بتسليم فقال إنهن أربع ركعات مشبهات فسكت ، فوالله ما عقل ما قال له .
الرد :
فهم الوهابي دائم اعوج و لا يعي ما يقرأه أو ما ينقله
ركز الان على ما يأتي
الامام عليه السلام لم يكن يصلي بنية الاقتداء
و ركز ماقاله الامام ع لزرارة : إن أمير المؤمنين ( ع ) صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين ( ع ) فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم
ركز ماقال السائل له بعد انتهى الصلاة : يا أبا الحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن بتسليم
و ركز ماقاله لصاحبه : إنهن أربع ركعات مشبهات فسكت ، فوالله ما عقل ما قال له
وهذا ما قاله المجلسي طاب ثراه في المرآة ج15، ص: 257:
((أي مشتبهات لا يعرف ما هن، أو بكسر الباء أي يوقع الناس في الشبهة في عدالة الإمام، و في بعض النسخ [مشتبهات] و الحاصل: أنه عليه السلام صلى تقية الجمعة خلف خلفاء الجور ثم أعاد الصلاة ظهرا فلما سأله السائل عن ذلك أجاب بما يفهمه المحقق و يشتبه على المخالف و قد كان عليه السلام يصلي ركعتين بعد الجمعة من غير تسليم قبلهما و يقول هما ركعتان مشبهتان و كلاهما حسن )).
إنّ ما يدل على صحة كلامنا من أنّ الامام علي عليه السلام كان يصلي من دون قصد الجماعة ،هو حديث الامام الباقر عليه السلام الذي رواه الكليني
الكافي ج3 - ص 373
(باب) * (الصلاة خلف من لا يقتدى به) *
2 - عنه ( اي محمد بن يحيى العطار )، عن أحمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة خلف المخالفين فقال ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر (2).
وقال المجلسي في المرآة ج15، ص: 255((حديث حسن ))، ((قوله عليه السلام:" بمنزلة الجدر" أي لا يعتد بصلاتهم و قراءتهم و لا يضر قربهم، و يحتمل أن يكون المراد النهي عن الاقتداء بهم. )).
وقول الامام الباقر عليه السلام هو قول الامام علي عليه السلام ،وأيضاً ذكر المحقق البحراني في الحدائق ج 10 - ص 183:
((وما رواه في التهذيب في الحسن أو الموثق عن زرارة عن حمران قال : ( قال لي أبو عبد الله ( ع ) إن في كتاب علي ( ع ) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ، قال زرارة قلت له هذا ما لا يكون ، اتقاك ، عدو الله اقتدى به ؟ قال حمران كيف اتقاني وأنا لم أسأله هو الذي ابتدأني وقال في كتاب علي ( ع ) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم كيف يكون في هذا منه تقية ؟ قال قلت قد اتقاك وهذا مما لا يجوز حتى قضى إنا اجتمعنا عند أبي عبد الله ( ع ) فقال له حمران أصلحك الله حدثت هذا الحديث الذي حدثني به أن في كتاب علي ( ع ) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم فقال هذا ما لا يكون ، عدو الله فاسق لا ينبغي لنا أن نقتدي به ولا نصلي معه . فقال أبو عبد الله ( ع ) في كتاب علي ( ع ) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين . قلت فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم اقتد به ؟ فقال نعم . فسكت وسكت صاحبي ورضينا .)).
لاحظ قول الامام عليه السلام حينما سأله السائل :
"قلت فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم اقتد به ". وذلك لأنّه صلى خلف فاسق ،.لم يقتدي به ،بل وقف خلفه فقط لا غير كما يقف المصلي خلف الجدار.
وهو نفسه ما فعله الامام علي عليه السلام في الحديث الذي احتج به الوهابي اي ان أمير المؤمنين ( ع ) صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين ( ع ) فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم فقال له رجل إلى جنبه يا أبا الحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن بتسليم فقال إنهن أربع ركعات مشبهات فسكت ، فوالله ما عقل ما قال له ".
ومن متى اصبح للوهابية عقولاً في منزلة الاحتجاج :rolleyes: