كتاب بلا عنوان
19-11-2009, 02:10 AM
قال الوهابي مدلساً و مبتراً :
هل للسند قيمة عند الشيعة؟
الجواب كالتالي:
1_____
المصدر
وسائل الشيعة (آل البيت)|الحر العاملي|30|1104|مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه|محمد رضا الجلالي|الثانية|1414|مهر - قم|مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث بقم المشرفة
قال
" ودعوى بعض المتأخرين: أن (الثقة) بمعنى (العدل، الضابط) ممنوعة، وهو مطالب بدليلها. وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره وفساد مذهبه ؟ ! "
وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين . ومن معلوم - الذي لا ريب فيه عند منصف - : أن الثقة تجامع الفسق بل الكفر .!!!
ج 30 - ص 260
وقال أيضاً
(30 / 260)
هل هذا يعني أن جميع أحاديث الشيعة غير صحيحة ؟!
قال العلامة المدقق الحر العاملي :
" فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرا
وقال
(30 / 244)
" ومن المعلوم - قطعا - أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بها كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل وكثير منها مراسيل "
الرد :
قلت انا كتاب بلا عنوان (( علي المهاجر الاحسائي )) ان هذا الوهابي مدلس
و تابعوا معي ما أنقله لكم من نفس المصدر :
وسائل الشيعة - ج30 - ص 251
الفائدة التاسعة
في ذكر الأدلة على صحة أحاديث الكتب المعتمدة ،
تفصيلا
في ذكر الاستدلال على صحة أحاديث الكتب التي نقلنا منها هذا الكتاب وأمثالها ، تفصيلا ، ووجُوب العمل بها فقد عرفت الدليل على ذلك إجمالا (1) .
ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح ، وحسن ، وموثق ، وضعيف ، الذي تجدد في زمن العلامة ، وشيخه أحمد ابن طاووس .
والذي يدل على ذلك وجوه :
الأول :
أنا قد علمنا ـ علما قطعيا ، بالتواتر ،...ألى ان قال
الثاني :
أنا قد علمنا بوجود أصول ، صحيحة ، ثابتة ، كانت مرجع الطائفة المحقة ، يعملون بها ، بأمر الأئمّة .
وأن أصحاب الكتب الأربعة ، وأمثالها ، كانو متمكنين من تمييز الصحيح من غيره ، غاية التمكن . ..الى ان قال
الثالث :
أن مقتضى الحكمة الربانية ، وشفقة الرسول والأئمة عليهم السلام بالشيعة أن لا يضيع من في أصلاب الرجال منهم ، وأن تمهد لهم أصول معتمدة يعملون بها زمن الغيبة .
ومصداق ذلك هو ثبوت الكتب المشار إليها ، وجواز العمل بها .
الرابع :
الأحاديث ، الكثيرة ، الدالة على أنهم أمروا أصحابهم بكتابة ما يسمعونه منهم ، وتأليفه ، والعمل به ، في زمان الحضور والغيبة .
وأنه : « سيأتي زمان لايأنسون فيه إلا بكتبهم » .
....الى ان قال
الخامس :
الأحاديثُ ، الكثيرة ، الدالة على صحة تلك الكتب ، والأمر بالعمل بها .
وما تضمن من أنها عرضت على الأئمة عليهم السلام ، وسألوا عن حالها ، عموما ، وخصوصا .
وقد تقدم بعضها .
...الى ان قال
والحاصل : الأحاديثُ المتواترة دالة على وجوب العمل بأحاديث الكتب ، المعتمدة ، ووجوب العمل بأحاديث الثقات .
السادس :
إن أكثر أحاديثنا كان موجودا في كتب الجماعة ، الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم ، وتصديقهم ، وأمر الأئمة عليهم السلام بالرجوع إليهم ، والعمل بحديثهم ، ونصوا على توثيقهم ، كما مر .
والقرائن على ذلك كثيرة ، ظاهرة ، يعرفها المحدث ، الماهر .
السابع :
أنه لو لم تكن أحاديث كتبنا مأخوذة من الأصول ، المجمع على صحتها ، والكتب التي أمر الأئمة عليهم السلام بالعمل بها ، لزم أن يكون أكثر أحاديثنا غير صالح للاعتماد عليها .
والعادة قاضية ببطلانه ، وأن الأئمة عليهم السلام ، وعلماء الفرقة الناجية لم يتسامحوا ، ولم يتساهلوا في الدين إلى هذه الغاية ، ولم يرضوا بضلال الشيعة إلى يوم القيامة .
الثامن :
أن رئيس الطائفة في كتابي الأخبار ، وغيره من علمائنا ، إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد ، بل بعده ، كثيرا ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين ، ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم .
فلولا ما ذكرناه ، لما صدر ذلك منهم ، عادة . ....الى ان قال
الثالث عشر :
أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة ، في زمن الأئمة ، وفي زمن الغيبة ، كما ذكره المحقق ، في أصوله ، حيث قال :
أفرط قوم في العمل بخبر الواحد .
إلى أن قال : واقتصر بعض عن هذا الإفراط ، فقالوا : كل سليم السند يعمل به(( انا كتاب بلا عنوان قلت : ونحن الشيعة الأصوليين يجب الاطلاع على المتن و حتى ان صح السند فنعرضه على القرآن ))ش .
وما علم أن الكاذب قد يصدق ، ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة ، وقدح في المذهب ، إذ لا مصنّف إلا وهو يعمل بخبر المجروح ، كما يعمل بخبر العدل .
انتهى (2) .
ونحوه كلام الشيخ وغيره في عدة مواضع .
الرابع عشر :
أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث ، التي قد علم نقلها من الأصول
المجمع عليها ، لأجل ضعف بعض رواتها ، أو جهالتهم ، أو عدم توثيقهم ، فيكون تدوينها عبثا ، بل محرّما ، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا .
ويلزم بطلان الإجماع ، الذي علم دخول المعصوم فيه ـ أيضا ـ كما تقدم .
واللوازم باطلة ، وكذا الملزوم .
بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها ، عند التحقيق ، لأن الصحيح ـ عندهم ـ (( اي الاصطلاح الجديد المخترع المنبوذ)) : « ما رواه العدل ، الإماميّ ، الضابط ، في جميع الطبقات » .
ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة ، إلا نادراً ، وإنما نصوا على التوثيق ، وهو لايستلزم العدالة ، قطعا ، بل بينهما عموم من وجه ، كما صرح به الشهيد الثاني ، وغيره .
ودعوى بعض المتأخرين : أن « الثقة » بمعنى « العدل ، الضابط » .
ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها.
وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها ، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه ، وكفره ، وفساد مذهبه ؟ !
وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ، ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به ، وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين ، والمتأخرين .
ومن معلوم ـ الذي لاريب فيه ، عند منصف ـ : أن الثقة تجامع الفسق ، بل الكفر .
وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا ـ في الراوي ـ العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا ، لعدم العلم بعدالة أحد منهم ؛ إلا نادرا .
ففي إحداث هذا الاصطلاح غفلة ، من جهات متعددة ، كما ترى .
وكذلك كون الراوي ضعيفا في الحديث لا يستلزم الفسق ، بل يجتمع
مع العدالة ، فإن العدل ، الكثير السهو ، ضعيف في الحديث ، والثقة ، والضعف غاية ما يمكن معرفته من أحوال الرواة .
ومن هنا يظهر فساد خيال من ظن أن آية ( إن جائكم فاسق بنبأ ) [ الآية ( 6 ) من سورة الحجرات ( 49 ) ] تشعر بصحة الاصطلاح الجديد .
مضافا إلى كون دلالتها بالمفهوم الضعيف ، المختلف في حجيته .
ويبقى خبر مجهول الفسق :
فان أجابوا : بأصالة العدالة .
أجبنا : بأنه خلاف مذهبهم ، ولم يذهب إليه منهم إلا القليل .
ومع ذلك : يلزمهم الحكم بعدالة المجهولين ، والمهملين ، وهم لا يقولون به .
ويبقى اشتراط العدالة بغير فائدة .
نفصل قول العاملي و هو يعاتب رأي بعض المتأخرين بإختصار :
اولاً قوله :
ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح ، وحسن ، وموثق ، وضعيف ، الذي تجدد في زمن العلامة ، وشيخه أحمد ابن طاووس .
لان ليس كل حديث صحيح الإسناد يصح متنه و ليس كل حديث ضعيف الاسناد يضعف متنه
بسبب قوله : أنا قد علمنا ـ علما قطعيا ، بالتواتر
قلت انا كتاب بلا عنوان : التواتر اصح من الحديث الآحاد الصحيح الذي رسمه المتأخرون
و ليس كل حديث صحيح الإسناد يصح متنه و ليس كل حديث ضعيف الاسناد يضعف متنه
وقد قال علماء السلفية ايضاً بذلك منهم :
[ النكت على مقدمة ابن الصلاح - الزركشي ]
المؤلف : بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر
ذكره ابن أبي الدم لأنه قد يمكن أن يكون الحديث صحيح الإسناد ولا يكون المتن صحيحا
(1/369)
[ النكت على مقدمة ابن الصلاح - الزركشي ]
المؤلف : بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر
والجواب أن في قول ابن الصلاح " مع سائر الأوصاف " ما يدفع هذا الاعتراض لأن من جملتها انتفاء العلة وهي ها هنا موجودة فليس صحة الإسناد وحده مقتضيا للصحة حتى يرد هذا نعم ينبغي التأمل والنظر بين قولهم " هذا حديث صحيح " وهذا إسناد صحيح " وبينهما فرق فإن الثاني يريدون به اتصال الإسناد وعدم انقطاعه لا جودة الرجال فربما كان متن الحديث ضعيفا وإسناده
جيدا بخلاف قولهم " حديث صحيح "
(1/119)
الكتاب : النكت على مقدمة ابن الصلاح
المؤلف : بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر
وظاهر كلام ابن عبد البر أن الصحة توجد أيضا من تلقي أهل الحديث بالقبول والعمل به وإن لم يوقف له على إسناد صحيح وقد قال في التمهيد " روي عن جابر بإسناد ليس بصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " الدينار أربعة وعشرون قيراطا "
قال وهذا وإن لم يصح إسناده ففي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه " وقريب منه ما ذكره الشافعي في الرسالة في حديث " لا وصية لوارث "
(1/109)
[ النكت على مقدمة ابن الصلاح - الزركشي ]
المؤلف : بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر
الثالث أن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع ولهذا قال الشافعي في حديث " لا وصية لوارث " إنه لا يثبته أهل الحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية للوارث
(1/390)
ثانياً قوله :
الأحاديثُ المتواترة دالة على وجوب العمل بأحاديث الكتب ، المعتمدة ، ووجوب العمل بأحاديث الثقات
قلت أنا كتاب بلا عنوان : نعم فالحديث الموثق حجة مثل الحديث الصحيح عند المتأخرين
فالمهم وثاقة الراوي و ليس صحة مذهبه
و أيضاً عند السلفية حيث قال الالباني
في " السلسلة الصحيحة 5 / 261
كلا لأن العبرة في رواية الحديث إنما هو الصدق و الحفظ ، و أما المذهب
فهو بينه و بين ربه ، فهو حسيبه ، و لذلك نجد صاحبي " الصحيحين " و غيرهما قد
أخرجوا لكثير من الثقات المخالفين كالخوارج و الشيعة و غيرهم
ثالثاً قوله :
إن أكثر أحاديثنا كان موجودا في كتب الجماعة ، الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم ، وتصديقهم ، وأمر الأئمة عليهم السلام بالرجوع إليهم ، والعمل بحديثهم ، ونصوا على توثيقهم
قلت انا كتاب بلا عنوان : وهذا يبطل من يتمسك بتصحيح الاحاديث فقط عن طريق صحة مذهبه
لان حتى الغير الإمامي الثقة يصح و يحتج بحديثه كما أمر الائمة عليهم السلام بالرجوع إليهم لأنهم ثقات مثل الفطحية و بعض الواقفة و حتى بعض العامة
وقد ذكرت سابقاً قول الالباني في مقولة الثانية
رابعاً قوله :
كثيرا ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين ، ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم
قلت انا كتاب بلا عنوان : لان بعض المتأخرين يوثق الامامي من دون التأكد وثاقته و يصحح حديثه
و يضعف الحديث الثقة الغير الإمامي أو يجعله في مرتبة التعضيد أو القبول
لذلك راي المتقدمين هو الأصح لأنهم يعملون على تصحيح ( أي أعتبار ) رواية الثقة من دون النظر الى صحة مذهبه فالوثاقة من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة
خامساً قوله :
أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة ، في زمن الأئمة ، وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق ، في أصوله ، حيث قال :
أفرط قوم في العمل بخبر الواحد .
إلى أن قال : واقتصر بعض عن هذا الإفراط ، فقالوا : كل سليم السند يعمل به
قلت انا كتاب بلا عنوان : اي ان بعض المتأخرين يعمل بالحديث الصحيح الآحاد الذي يخالف الأحاديث المتواترة اي ان لو أهملنا قول الثقة الغير إمامي و رميناه و تمسكنا فقط بالاحاديث الصحيحة على رأي المتأخرين فهذا يستلزم ضعف الروايات في زمن الائمة و كلنا يعلم ان الائمة وثقوا بعض الرواة الغير الامامية و هذا يدل على صحة خبرهم و وثاقتهم في النقل
بخلاف قول بعض المتأخرين بوجوب العمل بخبر الآحاد الذي رجاله ثقات إمامية حتى و إن خالف بقية الروايات
سادساً قوله :
ودعوى بعض المتأخرين : أن « الثقة » بمعنى « العدل ، الضابط » .
ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها.
وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها ، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه ، وكفره ، وفساد مذهبه ؟ !
وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ، ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به ، وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين ، والمتأخرين .
ومن معلوم ـ الذي لاريب فيه ، عند منصف ـ : أن الثقة تجامع الفسق ، بل الكفر .
وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا ـ في الراوي ـ العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا ، لعدم العلم بعدالة أحد منهم ؛ إلا نادرا .
ففي إحداث هذا الاصطلاح غفلة من جهات متعددة ، كما ترى
قلت انا كتاب بلا عنوان : فالذي كتبه العاملي صحيح بلا ريب مثلاً بعض الواقفة ثقات و بعض الناووسية ثقات و بعض العامة ثقات
فمذهبهم كفروا ببعض الائمة وبعضهم بعيد عن العدالة
فقوله الثقة تجامع الكفر فهذا قول منطقي بل حتى بعضهم في مذهبه فسق
بل حتى مذهب السنة يوثقون الشيعي و الرافضي و هو في رايهم كافر لانه رافضي بل يعتبروه فاسق مثل ابان بن تغلب الرافضي و كذلك صحيحين مليء بالشيعة و القدرية و المرجئة
فهم يكفرون المرجئي و القدري و نراهم يصححون حديثهم
فالسلفية يصححون روايات الخوارج و الحرورية منهم : عمران ابن حطان الذي اخرج له البخاري في صحيحه
بل حتى قتلة الامام الحسين عليه السلام منهم عمر بن سعد
حيث قال الألباني في السلسلة الصحيحة - ج14 - عن الحديث 3396 : قلت: وهذا إسناد جيد أيضاً، رجاله ثقات رجال الشيخين! غير عمر- وهو ابن سعد بن أبي وقاص-، قال الذهبي في "الميزان ":
"هو في نفسه غير متهم؛ لكنه باشر قتال الحسين، وفعل الأفاعيل ".
قلت: ومع ذلك وثقه العجلي. وقال الحافظ صدوق
و علماً بأن اهل السنة عندهم تعريف الحديث الصحيح :
مقدمة في أصول الحديث الجزء 1 صفحة 58
فالصحيح ما يثبت بنقل عدل تام الضبط غير معلل ولا شاذ
حيث قالوا علماء السنة عن العدالة
الكتاب : مقدمة في أصول الحديث
المؤلف : عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي
الفصل الخامس في العدالة ووجوه الطعن المتعلقة بها
العدالة
والعدالة ملكة في الشخص تحمله على ملازمة التقوى والمروءة
التقوى
والتقوى اجتناب الأعمال السيئة من الشرك والفسق والبدعة وفي الاجتناب عن الصغيرة خلاف
والمختار عدم اشتراطه لخروجه عن الطاقة إلا الإصرار عليها لكونه كبيرة
و هم يعتبرون الشيعي الرافضي و المرجئي و القدري كافر و مبتدع و مشرك لكن نراهم يصححون روايته
فهل يقبل الوهابية نطبق على أحاديثهم هذه القاعدة و نهدم كل صحيح البخاري و مسلم و بقية أحاديثهم ؟؟
توثيق السنة للروافض و الغلاة : وهذا يدل على ان العدالة ليست شرطاً لأثبات صحة الحديث عندهم
سليمان بن قرم و البخاري اخرج له في صحيحه
عباد بن يعقوب الأسدي حيث قال عنه الذهبي من غلاة الشيعة ورؤوس البدع ، لكنه صادق في الحديث و كان يشتم السلف
وهم يوثقون الفسقة منهم :
إبراهيم بن سعد حيث نقل الذهبي عنه :وحلف أنه لا يحدث حتى يغني قبله و ايضاً :وكان إبراهيم يجيد صناعة الغناء
أحمد ابن المقدام أبو الأشعث العجلي بصري صدوق صاحب حديث طعن أبو داود في مروءته وهو من رجال البخاري
و لا ننسى عمر بن سعد قاتل الامام الحسين عليه السلام
و القدرية علماً أنهم يكفرونهم منهم :
برد ابن سنان أبو العلاء الدمشقي
الحسن ابن ذكوان أبو سلمة البصري
حرب ابن ميمون الأكبر أبو الخطاب الأنصاري
الربيع ابن عبد الله ابن خطاف
إسحاق ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن المسيب
كهمس ابن المنهال السدوسي
و ايضا يوثقون المرجئة
و هم ايضاً يوثقون النواصب و الناصبي غير عدل منهم :
أحمد ابن عبدة ابن موسى الضبي
حريز بن عثمان الرحبي
عمران بن داود القطان خارجي ناصبي
لمازة بن زياد
خالد بن سلمة بن العاص وكان مرجئا ينال من علي
و الناصبي عندهم فاسق حيث جاء في
النظر في علم الأثر
المؤلف : محمد بن إسماعيل الأميرالصنعاني
تعريف النصب
وأما النصب فعرفت من رسمه عن القاموس أنه التدين ببغض علي رضي الله عنه فالمتصف به مبتدع شر ابتداع أيضا فاعل لمحرم تارك لواجب فإن محبة علي رضي الله عنه مأمور بها
(1/36)
حيث قال : الناصبي أتى بمحرم قطعا ولم يأت بالواجب الآخر من موالاة سائر أهل الإيمان كالصحابة
سابعاً قوله :
وكذلك كون الراوي ضعيفا في الحديث لا يستلزم الفسق ، بل يجتمع
مع العدالة ، فإن العدل ، الكثير السهو ، ضعيف في الحديث
قلت انا كتاب بلا عنوان : اي العاملي يعاتب من يصحح رواية العدل الامامي من دون التأكد من وثاقته
فهو هنا يلزمهم بقوله ان حتى العدل قد يكون ضعيف و كثير السهو فيجب التحرز من صحة نقله
العدالة ما هي عند الشيعة ؟
القول الأول: هي الاستقامة في السلوك بالإتيان بالواجبات الشرعية وترك المحرمات الشرعية
القول الثاني هو المشهور عند الفقهاء وجمهور علماء الحديث : هي ملكة نفسانية ملازمة التقوى وترك ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر
كذلك يوجد تعريف ثالث عند مدرسة الشيخ الطوسي رحمه الله : العدالة هي الوثاقة في نقل الحديث
حيث قال (قدس سره): فأما من كان مخطئاً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح، وكان ثقة في روايته، متحرزاً فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره، ويجوز العمل به، لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه. وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته، وليس بمانع من قبول خبره، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم. (العدة - ج1- ص382)
الفقه المقارن - 645
وقال البعض: المراد بالعدالة الاستقامة في السلوك
وسيلة النجاة - ج1- ص 7الى 8
يقول السيد الاصفهاني(قدس سره) في الوسيلة: هي عبارة عن ملكة راسخة، باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرّمات والاتيان بالواجبات، وتعرف بحسن الظاهر ومواظبته في الظاهر على الشرعيات والطاعات ومزايا الشرع من حضور الجماعات وغيرها، مما كان كاشفاً عن الملكة وحسن الباطن، علماً أو ظنّاً وتعرف أيضاً بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم، وتزول صفة العدالة حكماً بارتكاب الكبائر والاصرار على الصغائر بل بارتكاب الصغائر، على الأحوط وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية
أما قول الوهابي : بأن أحاديث الشيعة أغلبها ضعيفة فهذا يدل على قلة علمه بمصطلحات الشيعة و قلة حيلته
نرد عليه ونقول له : لو طبقنا معنى العدالة في القول الاول و الثاني سنجد أحاديث كثيرة في مقام الحجة اي بمصطلح الصحيح عند الطرفين
وعندها سنجد أن الخبر الحجة او الموثق سينتج لنا رقم كبير جداً من الاحاديث المعتبرة و المعتمدة
و كتاب الكافي خير كفيل لرد على هذا الوهابي لان الكافي للكليني طيب الله ثراه يحتوي على احاديث حجة اكثر من مجموع الاحاديث في صحيح مسلم و بخاري لو حذفنا الاحاديث المكررة التي فيها
فقد قال الشيخ المامقاني (في جامع المقال) : صحيح (5072) حديثاً، والحسَن (149)، والموثق (1118)، والقوي (320).انتهى
اي احاديث الحجة في الكافي عددها 6641 و هي اكثر من مجموع الاحاديث الحجة في صحيح البخاري و مسلم لان احاديث الصحيحين عند العامة عددها بدون التكرار سيصل الى 4600 تقريباً
إذن من اين يأخذون السنة دينهم بعدد هذا الكم الصغير ؟؟
و نريكم الان فضيحة صناعة الحديث عند السنة لان اصول الحديث عندهم قليلة جدا
فقد صرح احمد ابن حنبل كما جاء في كتاب ارشاد الفحول - ص 251
ان الاصول التي يدور عليها العلم عن النبي (ص) ينبغي ان تكون الفا ومائتين
وجاء في مناقب الشافعي ج1 ص 419
انه لم يصل الى الامة سوى خمس مائة حديث في اصول الاحكام ومثلها في اصول السنة
وبلغت روايات ابو حنيفة سبعة عشر حديثا
ونقل مالك في الموطأ ثلاث مئة حديث وبضعة اعشار
الآن نسأل هذا الوهابي من اين جاءتكم الاحاديث ؟
في حين كانت مدرسة الامام الصادق تحتوي اربعة الاف تلميذ و بلغ مجموع ما صنفه تلامذة الامام الصادق 400 مصنف عرفت فيما بعد بالاصول الاربعمائة جمعها اصحاب الامام الرضا واخرجوها بصورة كتب جامعة
المحصلة : إن نسبة الأحاديث الصحيحة ( وهي الحجة عندهم ) عند أهل السنة هي نسبة قليلة جداً بخلاف الشيعة التي يمتلكون الاحاديث الحجة الكثيرة منها الصحيح و الحسن و الموثق و المعضد و خاصة الاصول فهي خير كفيل لصفع هذا الوهابي
الآن نرجع الى :
العاملي رحمه الله يعاتب من يوثق العدل فقط من دون التأكد من التوثيق في النقل
و خاصة في قوله : يلزمهم الحكم بعدالة المجهولين ، والمهملين << لاحظ قوله (لم يذهب إليه منهم إلا القليل )
وكذلك يعاتب على من يحتج فقط بالحديث الصحيح دون المعتبر
و نحن نرى كثير من الموالين يحتجون بالحديث المعتبر فهذا الاسلوب هو الصحيح و ليس شرط ان يحتج على إيمانه المذهبي و عدالته بمفهوم البعض المتأخرين
هل للسند قيمة عند الشيعة؟
الجواب كالتالي:
1_____
المصدر
وسائل الشيعة (آل البيت)|الحر العاملي|30|1104|مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه|محمد رضا الجلالي|الثانية|1414|مهر - قم|مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث بقم المشرفة
قال
" ودعوى بعض المتأخرين: أن (الثقة) بمعنى (العدل، الضابط) ممنوعة، وهو مطالب بدليلها. وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره وفساد مذهبه ؟ ! "
وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين . ومن معلوم - الذي لا ريب فيه عند منصف - : أن الثقة تجامع الفسق بل الكفر .!!!
ج 30 - ص 260
وقال أيضاً
(30 / 260)
هل هذا يعني أن جميع أحاديث الشيعة غير صحيحة ؟!
قال العلامة المدقق الحر العاملي :
" فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرا
وقال
(30 / 244)
" ومن المعلوم - قطعا - أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بها كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل وكثير منها مراسيل "
الرد :
قلت انا كتاب بلا عنوان (( علي المهاجر الاحسائي )) ان هذا الوهابي مدلس
و تابعوا معي ما أنقله لكم من نفس المصدر :
وسائل الشيعة - ج30 - ص 251
الفائدة التاسعة
في ذكر الأدلة على صحة أحاديث الكتب المعتمدة ،
تفصيلا
في ذكر الاستدلال على صحة أحاديث الكتب التي نقلنا منها هذا الكتاب وأمثالها ، تفصيلا ، ووجُوب العمل بها فقد عرفت الدليل على ذلك إجمالا (1) .
ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح ، وحسن ، وموثق ، وضعيف ، الذي تجدد في زمن العلامة ، وشيخه أحمد ابن طاووس .
والذي يدل على ذلك وجوه :
الأول :
أنا قد علمنا ـ علما قطعيا ، بالتواتر ،...ألى ان قال
الثاني :
أنا قد علمنا بوجود أصول ، صحيحة ، ثابتة ، كانت مرجع الطائفة المحقة ، يعملون بها ، بأمر الأئمّة .
وأن أصحاب الكتب الأربعة ، وأمثالها ، كانو متمكنين من تمييز الصحيح من غيره ، غاية التمكن . ..الى ان قال
الثالث :
أن مقتضى الحكمة الربانية ، وشفقة الرسول والأئمة عليهم السلام بالشيعة أن لا يضيع من في أصلاب الرجال منهم ، وأن تمهد لهم أصول معتمدة يعملون بها زمن الغيبة .
ومصداق ذلك هو ثبوت الكتب المشار إليها ، وجواز العمل بها .
الرابع :
الأحاديث ، الكثيرة ، الدالة على أنهم أمروا أصحابهم بكتابة ما يسمعونه منهم ، وتأليفه ، والعمل به ، في زمان الحضور والغيبة .
وأنه : « سيأتي زمان لايأنسون فيه إلا بكتبهم » .
....الى ان قال
الخامس :
الأحاديثُ ، الكثيرة ، الدالة على صحة تلك الكتب ، والأمر بالعمل بها .
وما تضمن من أنها عرضت على الأئمة عليهم السلام ، وسألوا عن حالها ، عموما ، وخصوصا .
وقد تقدم بعضها .
...الى ان قال
والحاصل : الأحاديثُ المتواترة دالة على وجوب العمل بأحاديث الكتب ، المعتمدة ، ووجوب العمل بأحاديث الثقات .
السادس :
إن أكثر أحاديثنا كان موجودا في كتب الجماعة ، الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم ، وتصديقهم ، وأمر الأئمة عليهم السلام بالرجوع إليهم ، والعمل بحديثهم ، ونصوا على توثيقهم ، كما مر .
والقرائن على ذلك كثيرة ، ظاهرة ، يعرفها المحدث ، الماهر .
السابع :
أنه لو لم تكن أحاديث كتبنا مأخوذة من الأصول ، المجمع على صحتها ، والكتب التي أمر الأئمة عليهم السلام بالعمل بها ، لزم أن يكون أكثر أحاديثنا غير صالح للاعتماد عليها .
والعادة قاضية ببطلانه ، وأن الأئمة عليهم السلام ، وعلماء الفرقة الناجية لم يتسامحوا ، ولم يتساهلوا في الدين إلى هذه الغاية ، ولم يرضوا بضلال الشيعة إلى يوم القيامة .
الثامن :
أن رئيس الطائفة في كتابي الأخبار ، وغيره من علمائنا ، إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد ، بل بعده ، كثيرا ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين ، ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم .
فلولا ما ذكرناه ، لما صدر ذلك منهم ، عادة . ....الى ان قال
الثالث عشر :
أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة ، في زمن الأئمة ، وفي زمن الغيبة ، كما ذكره المحقق ، في أصوله ، حيث قال :
أفرط قوم في العمل بخبر الواحد .
إلى أن قال : واقتصر بعض عن هذا الإفراط ، فقالوا : كل سليم السند يعمل به(( انا كتاب بلا عنوان قلت : ونحن الشيعة الأصوليين يجب الاطلاع على المتن و حتى ان صح السند فنعرضه على القرآن ))ش .
وما علم أن الكاذب قد يصدق ، ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة ، وقدح في المذهب ، إذ لا مصنّف إلا وهو يعمل بخبر المجروح ، كما يعمل بخبر العدل .
انتهى (2) .
ونحوه كلام الشيخ وغيره في عدة مواضع .
الرابع عشر :
أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث ، التي قد علم نقلها من الأصول
المجمع عليها ، لأجل ضعف بعض رواتها ، أو جهالتهم ، أو عدم توثيقهم ، فيكون تدوينها عبثا ، بل محرّما ، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا .
ويلزم بطلان الإجماع ، الذي علم دخول المعصوم فيه ـ أيضا ـ كما تقدم .
واللوازم باطلة ، وكذا الملزوم .
بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها ، عند التحقيق ، لأن الصحيح ـ عندهم ـ (( اي الاصطلاح الجديد المخترع المنبوذ)) : « ما رواه العدل ، الإماميّ ، الضابط ، في جميع الطبقات » .
ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة ، إلا نادراً ، وإنما نصوا على التوثيق ، وهو لايستلزم العدالة ، قطعا ، بل بينهما عموم من وجه ، كما صرح به الشهيد الثاني ، وغيره .
ودعوى بعض المتأخرين : أن « الثقة » بمعنى « العدل ، الضابط » .
ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها.
وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها ، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه ، وكفره ، وفساد مذهبه ؟ !
وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ، ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به ، وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين ، والمتأخرين .
ومن معلوم ـ الذي لاريب فيه ، عند منصف ـ : أن الثقة تجامع الفسق ، بل الكفر .
وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا ـ في الراوي ـ العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا ، لعدم العلم بعدالة أحد منهم ؛ إلا نادرا .
ففي إحداث هذا الاصطلاح غفلة ، من جهات متعددة ، كما ترى .
وكذلك كون الراوي ضعيفا في الحديث لا يستلزم الفسق ، بل يجتمع
مع العدالة ، فإن العدل ، الكثير السهو ، ضعيف في الحديث ، والثقة ، والضعف غاية ما يمكن معرفته من أحوال الرواة .
ومن هنا يظهر فساد خيال من ظن أن آية ( إن جائكم فاسق بنبأ ) [ الآية ( 6 ) من سورة الحجرات ( 49 ) ] تشعر بصحة الاصطلاح الجديد .
مضافا إلى كون دلالتها بالمفهوم الضعيف ، المختلف في حجيته .
ويبقى خبر مجهول الفسق :
فان أجابوا : بأصالة العدالة .
أجبنا : بأنه خلاف مذهبهم ، ولم يذهب إليه منهم إلا القليل .
ومع ذلك : يلزمهم الحكم بعدالة المجهولين ، والمهملين ، وهم لا يقولون به .
ويبقى اشتراط العدالة بغير فائدة .
نفصل قول العاملي و هو يعاتب رأي بعض المتأخرين بإختصار :
اولاً قوله :
ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح ، وحسن ، وموثق ، وضعيف ، الذي تجدد في زمن العلامة ، وشيخه أحمد ابن طاووس .
لان ليس كل حديث صحيح الإسناد يصح متنه و ليس كل حديث ضعيف الاسناد يضعف متنه
بسبب قوله : أنا قد علمنا ـ علما قطعيا ، بالتواتر
قلت انا كتاب بلا عنوان : التواتر اصح من الحديث الآحاد الصحيح الذي رسمه المتأخرون
و ليس كل حديث صحيح الإسناد يصح متنه و ليس كل حديث ضعيف الاسناد يضعف متنه
وقد قال علماء السلفية ايضاً بذلك منهم :
[ النكت على مقدمة ابن الصلاح - الزركشي ]
المؤلف : بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر
ذكره ابن أبي الدم لأنه قد يمكن أن يكون الحديث صحيح الإسناد ولا يكون المتن صحيحا
(1/369)
[ النكت على مقدمة ابن الصلاح - الزركشي ]
المؤلف : بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر
والجواب أن في قول ابن الصلاح " مع سائر الأوصاف " ما يدفع هذا الاعتراض لأن من جملتها انتفاء العلة وهي ها هنا موجودة فليس صحة الإسناد وحده مقتضيا للصحة حتى يرد هذا نعم ينبغي التأمل والنظر بين قولهم " هذا حديث صحيح " وهذا إسناد صحيح " وبينهما فرق فإن الثاني يريدون به اتصال الإسناد وعدم انقطاعه لا جودة الرجال فربما كان متن الحديث ضعيفا وإسناده
جيدا بخلاف قولهم " حديث صحيح "
(1/119)
الكتاب : النكت على مقدمة ابن الصلاح
المؤلف : بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر
وظاهر كلام ابن عبد البر أن الصحة توجد أيضا من تلقي أهل الحديث بالقبول والعمل به وإن لم يوقف له على إسناد صحيح وقد قال في التمهيد " روي عن جابر بإسناد ليس بصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " الدينار أربعة وعشرون قيراطا "
قال وهذا وإن لم يصح إسناده ففي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه " وقريب منه ما ذكره الشافعي في الرسالة في حديث " لا وصية لوارث "
(1/109)
[ النكت على مقدمة ابن الصلاح - الزركشي ]
المؤلف : بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر
الثالث أن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع ولهذا قال الشافعي في حديث " لا وصية لوارث " إنه لا يثبته أهل الحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية للوارث
(1/390)
ثانياً قوله :
الأحاديثُ المتواترة دالة على وجوب العمل بأحاديث الكتب ، المعتمدة ، ووجوب العمل بأحاديث الثقات
قلت أنا كتاب بلا عنوان : نعم فالحديث الموثق حجة مثل الحديث الصحيح عند المتأخرين
فالمهم وثاقة الراوي و ليس صحة مذهبه
و أيضاً عند السلفية حيث قال الالباني
في " السلسلة الصحيحة 5 / 261
كلا لأن العبرة في رواية الحديث إنما هو الصدق و الحفظ ، و أما المذهب
فهو بينه و بين ربه ، فهو حسيبه ، و لذلك نجد صاحبي " الصحيحين " و غيرهما قد
أخرجوا لكثير من الثقات المخالفين كالخوارج و الشيعة و غيرهم
ثالثاً قوله :
إن أكثر أحاديثنا كان موجودا في كتب الجماعة ، الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم ، وتصديقهم ، وأمر الأئمة عليهم السلام بالرجوع إليهم ، والعمل بحديثهم ، ونصوا على توثيقهم
قلت انا كتاب بلا عنوان : وهذا يبطل من يتمسك بتصحيح الاحاديث فقط عن طريق صحة مذهبه
لان حتى الغير الإمامي الثقة يصح و يحتج بحديثه كما أمر الائمة عليهم السلام بالرجوع إليهم لأنهم ثقات مثل الفطحية و بعض الواقفة و حتى بعض العامة
وقد ذكرت سابقاً قول الالباني في مقولة الثانية
رابعاً قوله :
كثيرا ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين ، ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم
قلت انا كتاب بلا عنوان : لان بعض المتأخرين يوثق الامامي من دون التأكد وثاقته و يصحح حديثه
و يضعف الحديث الثقة الغير الإمامي أو يجعله في مرتبة التعضيد أو القبول
لذلك راي المتقدمين هو الأصح لأنهم يعملون على تصحيح ( أي أعتبار ) رواية الثقة من دون النظر الى صحة مذهبه فالوثاقة من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة
خامساً قوله :
أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة ، في زمن الأئمة ، وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق ، في أصوله ، حيث قال :
أفرط قوم في العمل بخبر الواحد .
إلى أن قال : واقتصر بعض عن هذا الإفراط ، فقالوا : كل سليم السند يعمل به
قلت انا كتاب بلا عنوان : اي ان بعض المتأخرين يعمل بالحديث الصحيح الآحاد الذي يخالف الأحاديث المتواترة اي ان لو أهملنا قول الثقة الغير إمامي و رميناه و تمسكنا فقط بالاحاديث الصحيحة على رأي المتأخرين فهذا يستلزم ضعف الروايات في زمن الائمة و كلنا يعلم ان الائمة وثقوا بعض الرواة الغير الامامية و هذا يدل على صحة خبرهم و وثاقتهم في النقل
بخلاف قول بعض المتأخرين بوجوب العمل بخبر الآحاد الذي رجاله ثقات إمامية حتى و إن خالف بقية الروايات
سادساً قوله :
ودعوى بعض المتأخرين : أن « الثقة » بمعنى « العدل ، الضابط » .
ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها.
وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها ، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه ، وكفره ، وفساد مذهبه ؟ !
وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ، ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به ، وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين ، والمتأخرين .
ومن معلوم ـ الذي لاريب فيه ، عند منصف ـ : أن الثقة تجامع الفسق ، بل الكفر .
وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا ـ في الراوي ـ العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا ، لعدم العلم بعدالة أحد منهم ؛ إلا نادرا .
ففي إحداث هذا الاصطلاح غفلة من جهات متعددة ، كما ترى
قلت انا كتاب بلا عنوان : فالذي كتبه العاملي صحيح بلا ريب مثلاً بعض الواقفة ثقات و بعض الناووسية ثقات و بعض العامة ثقات
فمذهبهم كفروا ببعض الائمة وبعضهم بعيد عن العدالة
فقوله الثقة تجامع الكفر فهذا قول منطقي بل حتى بعضهم في مذهبه فسق
بل حتى مذهب السنة يوثقون الشيعي و الرافضي و هو في رايهم كافر لانه رافضي بل يعتبروه فاسق مثل ابان بن تغلب الرافضي و كذلك صحيحين مليء بالشيعة و القدرية و المرجئة
فهم يكفرون المرجئي و القدري و نراهم يصححون حديثهم
فالسلفية يصححون روايات الخوارج و الحرورية منهم : عمران ابن حطان الذي اخرج له البخاري في صحيحه
بل حتى قتلة الامام الحسين عليه السلام منهم عمر بن سعد
حيث قال الألباني في السلسلة الصحيحة - ج14 - عن الحديث 3396 : قلت: وهذا إسناد جيد أيضاً، رجاله ثقات رجال الشيخين! غير عمر- وهو ابن سعد بن أبي وقاص-، قال الذهبي في "الميزان ":
"هو في نفسه غير متهم؛ لكنه باشر قتال الحسين، وفعل الأفاعيل ".
قلت: ومع ذلك وثقه العجلي. وقال الحافظ صدوق
و علماً بأن اهل السنة عندهم تعريف الحديث الصحيح :
مقدمة في أصول الحديث الجزء 1 صفحة 58
فالصحيح ما يثبت بنقل عدل تام الضبط غير معلل ولا شاذ
حيث قالوا علماء السنة عن العدالة
الكتاب : مقدمة في أصول الحديث
المؤلف : عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي
الفصل الخامس في العدالة ووجوه الطعن المتعلقة بها
العدالة
والعدالة ملكة في الشخص تحمله على ملازمة التقوى والمروءة
التقوى
والتقوى اجتناب الأعمال السيئة من الشرك والفسق والبدعة وفي الاجتناب عن الصغيرة خلاف
والمختار عدم اشتراطه لخروجه عن الطاقة إلا الإصرار عليها لكونه كبيرة
و هم يعتبرون الشيعي الرافضي و المرجئي و القدري كافر و مبتدع و مشرك لكن نراهم يصححون روايته
فهل يقبل الوهابية نطبق على أحاديثهم هذه القاعدة و نهدم كل صحيح البخاري و مسلم و بقية أحاديثهم ؟؟
توثيق السنة للروافض و الغلاة : وهذا يدل على ان العدالة ليست شرطاً لأثبات صحة الحديث عندهم
سليمان بن قرم و البخاري اخرج له في صحيحه
عباد بن يعقوب الأسدي حيث قال عنه الذهبي من غلاة الشيعة ورؤوس البدع ، لكنه صادق في الحديث و كان يشتم السلف
وهم يوثقون الفسقة منهم :
إبراهيم بن سعد حيث نقل الذهبي عنه :وحلف أنه لا يحدث حتى يغني قبله و ايضاً :وكان إبراهيم يجيد صناعة الغناء
أحمد ابن المقدام أبو الأشعث العجلي بصري صدوق صاحب حديث طعن أبو داود في مروءته وهو من رجال البخاري
و لا ننسى عمر بن سعد قاتل الامام الحسين عليه السلام
و القدرية علماً أنهم يكفرونهم منهم :
برد ابن سنان أبو العلاء الدمشقي
الحسن ابن ذكوان أبو سلمة البصري
حرب ابن ميمون الأكبر أبو الخطاب الأنصاري
الربيع ابن عبد الله ابن خطاف
إسحاق ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن المسيب
كهمس ابن المنهال السدوسي
و ايضا يوثقون المرجئة
و هم ايضاً يوثقون النواصب و الناصبي غير عدل منهم :
أحمد ابن عبدة ابن موسى الضبي
حريز بن عثمان الرحبي
عمران بن داود القطان خارجي ناصبي
لمازة بن زياد
خالد بن سلمة بن العاص وكان مرجئا ينال من علي
و الناصبي عندهم فاسق حيث جاء في
النظر في علم الأثر
المؤلف : محمد بن إسماعيل الأميرالصنعاني
تعريف النصب
وأما النصب فعرفت من رسمه عن القاموس أنه التدين ببغض علي رضي الله عنه فالمتصف به مبتدع شر ابتداع أيضا فاعل لمحرم تارك لواجب فإن محبة علي رضي الله عنه مأمور بها
(1/36)
حيث قال : الناصبي أتى بمحرم قطعا ولم يأت بالواجب الآخر من موالاة سائر أهل الإيمان كالصحابة
سابعاً قوله :
وكذلك كون الراوي ضعيفا في الحديث لا يستلزم الفسق ، بل يجتمع
مع العدالة ، فإن العدل ، الكثير السهو ، ضعيف في الحديث
قلت انا كتاب بلا عنوان : اي العاملي يعاتب من يصحح رواية العدل الامامي من دون التأكد من وثاقته
فهو هنا يلزمهم بقوله ان حتى العدل قد يكون ضعيف و كثير السهو فيجب التحرز من صحة نقله
العدالة ما هي عند الشيعة ؟
القول الأول: هي الاستقامة في السلوك بالإتيان بالواجبات الشرعية وترك المحرمات الشرعية
القول الثاني هو المشهور عند الفقهاء وجمهور علماء الحديث : هي ملكة نفسانية ملازمة التقوى وترك ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر
كذلك يوجد تعريف ثالث عند مدرسة الشيخ الطوسي رحمه الله : العدالة هي الوثاقة في نقل الحديث
حيث قال (قدس سره): فأما من كان مخطئاً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح، وكان ثقة في روايته، متحرزاً فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره، ويجوز العمل به، لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه. وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته، وليس بمانع من قبول خبره، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم. (العدة - ج1- ص382)
الفقه المقارن - 645
وقال البعض: المراد بالعدالة الاستقامة في السلوك
وسيلة النجاة - ج1- ص 7الى 8
يقول السيد الاصفهاني(قدس سره) في الوسيلة: هي عبارة عن ملكة راسخة، باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرّمات والاتيان بالواجبات، وتعرف بحسن الظاهر ومواظبته في الظاهر على الشرعيات والطاعات ومزايا الشرع من حضور الجماعات وغيرها، مما كان كاشفاً عن الملكة وحسن الباطن، علماً أو ظنّاً وتعرف أيضاً بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم، وتزول صفة العدالة حكماً بارتكاب الكبائر والاصرار على الصغائر بل بارتكاب الصغائر، على الأحوط وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية
أما قول الوهابي : بأن أحاديث الشيعة أغلبها ضعيفة فهذا يدل على قلة علمه بمصطلحات الشيعة و قلة حيلته
نرد عليه ونقول له : لو طبقنا معنى العدالة في القول الاول و الثاني سنجد أحاديث كثيرة في مقام الحجة اي بمصطلح الصحيح عند الطرفين
وعندها سنجد أن الخبر الحجة او الموثق سينتج لنا رقم كبير جداً من الاحاديث المعتبرة و المعتمدة
و كتاب الكافي خير كفيل لرد على هذا الوهابي لان الكافي للكليني طيب الله ثراه يحتوي على احاديث حجة اكثر من مجموع الاحاديث في صحيح مسلم و بخاري لو حذفنا الاحاديث المكررة التي فيها
فقد قال الشيخ المامقاني (في جامع المقال) : صحيح (5072) حديثاً، والحسَن (149)، والموثق (1118)، والقوي (320).انتهى
اي احاديث الحجة في الكافي عددها 6641 و هي اكثر من مجموع الاحاديث الحجة في صحيح البخاري و مسلم لان احاديث الصحيحين عند العامة عددها بدون التكرار سيصل الى 4600 تقريباً
إذن من اين يأخذون السنة دينهم بعدد هذا الكم الصغير ؟؟
و نريكم الان فضيحة صناعة الحديث عند السنة لان اصول الحديث عندهم قليلة جدا
فقد صرح احمد ابن حنبل كما جاء في كتاب ارشاد الفحول - ص 251
ان الاصول التي يدور عليها العلم عن النبي (ص) ينبغي ان تكون الفا ومائتين
وجاء في مناقب الشافعي ج1 ص 419
انه لم يصل الى الامة سوى خمس مائة حديث في اصول الاحكام ومثلها في اصول السنة
وبلغت روايات ابو حنيفة سبعة عشر حديثا
ونقل مالك في الموطأ ثلاث مئة حديث وبضعة اعشار
الآن نسأل هذا الوهابي من اين جاءتكم الاحاديث ؟
في حين كانت مدرسة الامام الصادق تحتوي اربعة الاف تلميذ و بلغ مجموع ما صنفه تلامذة الامام الصادق 400 مصنف عرفت فيما بعد بالاصول الاربعمائة جمعها اصحاب الامام الرضا واخرجوها بصورة كتب جامعة
المحصلة : إن نسبة الأحاديث الصحيحة ( وهي الحجة عندهم ) عند أهل السنة هي نسبة قليلة جداً بخلاف الشيعة التي يمتلكون الاحاديث الحجة الكثيرة منها الصحيح و الحسن و الموثق و المعضد و خاصة الاصول فهي خير كفيل لصفع هذا الوهابي
الآن نرجع الى :
العاملي رحمه الله يعاتب من يوثق العدل فقط من دون التأكد من التوثيق في النقل
و خاصة في قوله : يلزمهم الحكم بعدالة المجهولين ، والمهملين << لاحظ قوله (لم يذهب إليه منهم إلا القليل )
وكذلك يعاتب على من يحتج فقط بالحديث الصحيح دون المعتبر
و نحن نرى كثير من الموالين يحتجون بالحديث المعتبر فهذا الاسلوب هو الصحيح و ليس شرط ان يحتج على إيمانه المذهبي و عدالته بمفهوم البعض المتأخرين