الاشتري
22-11-2009, 10:22 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وال محمد
من المواضيع التي كثر النقاش فيها تحريم السلفية للزيارات .
في حين نرى ان مدرسة اهل البيت ع والكثير من اهل السنةيؤمنون بمشروعية الزيارة بل تعدها من الشعائر المهمة في الاسلام .
وليس للقائل بالتحريم إلاّ دليل واحد وهو رواية أبي هريرة، وقد نقلت بصور مختلفة، والمناسب لما يرومه المستدلّ الصورة التالية.
"لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد:مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى"رواه مسلم
وقد أفتى عميد السلفية شيخ الاسلام ابن تيمية : "فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس بمشروع باتّفاق الأئمة الأربعة بل قد نهى عنه الرسول (صلى الله عليه وآله) فكيف بالسفر إلى بيوت المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساجد، وأوثاناً وأعياداً، ويشرك بها، وتدعى من دون الله، حتى أنّ كثيراً من معظميها يُفضِّل الحجّ إليها على الحج إلى بيت الله"((المصدرابن تيمية، الفتاوي كما في كتاب البدعة للدكتور عبد الملك السعدي)).
ولابطال الاستدلال بالحديث الانف الذكر نستخدم اسلوب معرفة المستثنى (اي ما لايشد له الرحال)في هذه الرواية,
والمستثنى لا يخلوا من وجهين:-
1 ـ لا تشدّ إلى مسجد من المساجد إلاّ إلى ثلاثة مساجد....
2 ـ لا تشدّ إلى مكان من الأمكنة إلاّ إلى ثلاثة مساجد....
فلو كانت الأُولى كما هو الظاهر، كان معنى الحديث عدم شدّ الرحال إلى أيّ مسجد من المساجد سوى المساجد الثلاثة، ولا يعني عدم شدّ الرحال إلى أيّ مكان من الأمكنة إذا لم يكن المقصود مسجداً. فالحديث يكون غير متعرّض لشدّ الرحال لزيارة الأنبياء والأئمة الطاهرين والصالحين، لأنّ موضوع الحديث إثباتاً ونفياً هو المساجد، وأمّا غير ذلك فليس داخلا فيه، فالاستدلال به على تحريم شدّ الرحال الى غير المساجد، باطل.
وأمّا الصورة الثانية، فلا يمكن الأخذ بها، إذ يلزم منها كون جميع السفرات محرّمة سواء كان السفر لأجل زيارة المسجد أو غيره من الأمكنة، وهذا لا يلتزم به أحد من الفقهاء.
يقول الدكتور عبد الملك السعدي: "انّ النهي عن شدّ الرحال إلى المساجد الأُخرى لأجل أنّ فيه إتعاب النفس دون جدوى أو زيادة ثواب، لأنّ في الثواب سواء بخلاف الثلاثة، لأنّ العبادة في مسجد الحرام بمائة ألف، وفي المسجد النبوي بألف، وفي مسجد الأقصى بخمسمائة، فزيادة الثواب تحبب السفر إليها، وهي غير موجودة في بقية المساجد"
والدليل على أنّ السفر لغير هذه المساجد ليس أمراً محرّماً ما رواه أصحاب الصحاح والسنن: "كان رسول الله يأتي مسجد قباء راكباً وماشياً فيصلّي فيه ركعتين"( مسلم، الصحيح 3: 184 ـ البخاري، الصحيح 2: 76).
واما شد الرحال للقبور فنكتفي بكلمة الغزالي في هذا الباب:-
«القسم الثاني، وهو أن يسافر لاجل العبادة إمّا لحجّ أو جهاد... ويدخل في جملته زيارة قبور الانبياء(عليهم السلام)وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والاولياء، وكلّ من يُتبرَّك بمشاهدته في حياته يُتبّرك بزيارته بعد وفاته، ويجوز شدّ الرحال لهذا الغرض، ولا يمنع من هذا قوله (صلى الله عليه وآله): «لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام ومسجد الاقصى» إحياء علوم الدين 2 : 247
اللهم صلي على محمد وال محمد
من المواضيع التي كثر النقاش فيها تحريم السلفية للزيارات .
في حين نرى ان مدرسة اهل البيت ع والكثير من اهل السنةيؤمنون بمشروعية الزيارة بل تعدها من الشعائر المهمة في الاسلام .
وليس للقائل بالتحريم إلاّ دليل واحد وهو رواية أبي هريرة، وقد نقلت بصور مختلفة، والمناسب لما يرومه المستدلّ الصورة التالية.
"لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد:مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى"رواه مسلم
وقد أفتى عميد السلفية شيخ الاسلام ابن تيمية : "فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس بمشروع باتّفاق الأئمة الأربعة بل قد نهى عنه الرسول (صلى الله عليه وآله) فكيف بالسفر إلى بيوت المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساجد، وأوثاناً وأعياداً، ويشرك بها، وتدعى من دون الله، حتى أنّ كثيراً من معظميها يُفضِّل الحجّ إليها على الحج إلى بيت الله"((المصدرابن تيمية، الفتاوي كما في كتاب البدعة للدكتور عبد الملك السعدي)).
ولابطال الاستدلال بالحديث الانف الذكر نستخدم اسلوب معرفة المستثنى (اي ما لايشد له الرحال)في هذه الرواية,
والمستثنى لا يخلوا من وجهين:-
1 ـ لا تشدّ إلى مسجد من المساجد إلاّ إلى ثلاثة مساجد....
2 ـ لا تشدّ إلى مكان من الأمكنة إلاّ إلى ثلاثة مساجد....
فلو كانت الأُولى كما هو الظاهر، كان معنى الحديث عدم شدّ الرحال إلى أيّ مسجد من المساجد سوى المساجد الثلاثة، ولا يعني عدم شدّ الرحال إلى أيّ مكان من الأمكنة إذا لم يكن المقصود مسجداً. فالحديث يكون غير متعرّض لشدّ الرحال لزيارة الأنبياء والأئمة الطاهرين والصالحين، لأنّ موضوع الحديث إثباتاً ونفياً هو المساجد، وأمّا غير ذلك فليس داخلا فيه، فالاستدلال به على تحريم شدّ الرحال الى غير المساجد، باطل.
وأمّا الصورة الثانية، فلا يمكن الأخذ بها، إذ يلزم منها كون جميع السفرات محرّمة سواء كان السفر لأجل زيارة المسجد أو غيره من الأمكنة، وهذا لا يلتزم به أحد من الفقهاء.
يقول الدكتور عبد الملك السعدي: "انّ النهي عن شدّ الرحال إلى المساجد الأُخرى لأجل أنّ فيه إتعاب النفس دون جدوى أو زيادة ثواب، لأنّ في الثواب سواء بخلاف الثلاثة، لأنّ العبادة في مسجد الحرام بمائة ألف، وفي المسجد النبوي بألف، وفي مسجد الأقصى بخمسمائة، فزيادة الثواب تحبب السفر إليها، وهي غير موجودة في بقية المساجد"
والدليل على أنّ السفر لغير هذه المساجد ليس أمراً محرّماً ما رواه أصحاب الصحاح والسنن: "كان رسول الله يأتي مسجد قباء راكباً وماشياً فيصلّي فيه ركعتين"( مسلم، الصحيح 3: 184 ـ البخاري، الصحيح 2: 76).
واما شد الرحال للقبور فنكتفي بكلمة الغزالي في هذا الباب:-
«القسم الثاني، وهو أن يسافر لاجل العبادة إمّا لحجّ أو جهاد... ويدخل في جملته زيارة قبور الانبياء(عليهم السلام)وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والاولياء، وكلّ من يُتبرَّك بمشاهدته في حياته يُتبّرك بزيارته بعد وفاته، ويجوز شدّ الرحال لهذا الغرض، ولا يمنع من هذا قوله (صلى الله عليه وآله): «لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام ومسجد الاقصى» إحياء علوم الدين 2 : 247