المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ردا على السلفية عندما ارادوا الانتقاص من السيد الحكيم


خادم_الأئمة
07-12-2009, 09:17 AM
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

كثيرا ما يستعرض الوهابية صورة للسيد الشهيد شهيد المحراب محمد الحكيم بصورة قد يفهم انه قبّل فم احد طلبته ولكن بالحقيقة ليست قبلة على فمه فهذه القبلة كان بزاوية بالكامرا حتى نستطيع ان نعمل اكثر من شأي بأكثر من زاوية بالكامرا

فمثلا عندما تمدوا اياديكم وتضعوا يدكم اليمنى اعلى من يدكم اليسرى ستشاهدون انه يدكم كأنها متداخلة او متلاصقة مع يدكم اليسرى السفلية ولكن عندما تشاهدها من زاوية اخرى ستشاهد انه هناك مسافة بين يدك اليمنى الاعلى واليسرى بالاسفل



فلنحضر لكم شيئا مفيدا لكم ، وسامحني يا رسول الله محمد صلى الله عليك وآلك لاني لا اعتبر انه نبيهم هو انت فلا انسب لك الجهل والفسق وغيرها ولكن فقط لكي احاجج بها القوم


مجمع الزوائد :
1- (وعن معاوية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص لسانه أو قال شفته يعني الحسن بن علي وإنه لن يعذب لسان أو شفتان مصهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن أبي عوف وهو ثقة)


مسند الإمام احمد بن حنبل : ج36 صفحة 254
(حدثنا عبد الله حدثنى أبى حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا حريز عن عبد الرحمن بن أبى عوف الجرشى عن معاوية قال أيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمص لسانه - أو قال شفته يعنى الحسن بن على صلوات الله عليه - وإنه لن يعذب لسان أو شفتان مصهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
معتلى 7288 مجمع 9/177)


2- فيض القدير الجزء الخامس صفحة 317
(7178 - (كان يمص اللسان) أي يمص لسان حلائله وكذا ابنته فقد جاء في حديث أنه كان يمص لسان فاطمة ولم يرو مثله في غيرها من بناته وهذا الحديث رواه الحافظ.)


3- مجمع الزوائد الجزء التاسع صفحة 299
(عن ابن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فرج ما بين فخذي الحسين وقبل زبيبته
رواه الطبراني وإسناده حسن )


4- فيض القدير الجزء الاول صفحة 138
(وكانت فاطمة من فضلاء الصحابة وبلغاء الشعراء وكانت أحب أولاده إليه وإذا قدمت عليه قام إليها وقبلها في فمها ، زاد أبو داود بسند ضعيف ويمص لسانها.)



استحوا على ويهكم !!
إلى متى هذا الاعتقاد ساري بدمكم !!


_____________________________
علما انه رواية انه النبي لا ينام .....إلخ هذه رواية ضعيفة للارسال وغيرها من الافات فنحن نتبرأ من اي رواية تنتسب النقيصة لاهل البيت ع


ضحكتوا المسيحيين علينا بكتبكم المعوقة:)

المحب المشفق
07-12-2009, 11:29 AM
اهكذا يقبل الاطفال وهناك مشاهد اخرى لا احبذ وضعها في المنتدى ..
ولعدم الانكار وايجاد المبررات تمادى هؤلاء وتمتعوا بالابكار و بالرضع وفخذوا اطفال
البامبرز !!!!.

.

اخمد نجاد
07-12-2009, 11:46 AM
3- مجمع الزوائد الجزء التاسع صفحة 299
(عن ابن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فرج ما بين فخذي الحسين وقبل زبيبته
رواه الطبراني وإسناده حسن )





_____________________________
ان ثبتت عن محمد صلى الله عليه وسلم فهي صحيحة ونحن شعارنا ان قالها محمد فهي صحيحة .
وإن شرطية .
يعني كل شيء مرفوض إن لم يثبت عن محمد .
كل شيء مقبول إن ثبت عن محمد صلى الله عليه وسلم .
ما عليك الا أن تثبت هل اهل السنة يعتبرونها صحيحة ام باطلة .
سؤال ايها الزميل : هل المرأة المتزوجة يحق لها التمتع اذا غاب عنه زوجها لمدة شهر؟
ان كان جائز ماذا تفعل اذا تمتعت لمدة شهر وعاد زوجها بعد اسبوع ؟
هل تكمل مع الاول فقط ام مع الثاني فقط ام مع الاثنان ؟

عبد محمد
07-12-2009, 01:49 PM
احسنتم أخ خادم على طرحك

وحتى لو فرضنا صحة ما عرض بالصورة فما الضير في تقبيل الأطفال على وجنتيهم أو حتى في فمهم

اما بالنسبة للمداخلتين أعلاه فهما خارج نص الموضوع

اخمد نجاد
07-12-2009, 02:20 PM
اما بالنسبة للمداخلتين أعلاه فهما خارج نص الموضوع

عبد :
انسى الشيعة والسنة.
عن نفسي كل شيء اعتقد بصحته اقوله ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
يعني الحديث السابق ان صح عن الرسول فأنا لايهمنا احد اقول نعم .
الان سؤال فقط للعلم لاني سمعت من السنة ولم اسمع من الشيعة واحب من شيعي يخبرني عن هذا السؤال :
هل المرأة اذا غاب عن زوجها شهر يحق لها زواج متعة لمدة شهر؟
اذا كان هذا موجود عندكم ورفضت الاجابة عليه فانت اضفت دليل لي على صحة السنة فقط .

عبد محمد
07-12-2009, 02:32 PM
هل المرأة اذا غاب عن زوجها شهر يحق لها زواج متعة لمدة شهر؟

للأسف كنت أظن نفسي أنني أتحاور مع إنسان فضلا عن كونه مسلم أو لا

ولكن بعد هذه المداخلة ثبت لي أنك لا تخلو من إثنتين

أما أنك في أعماق الصحراء لم تأتي البادية نهائيا وهذا غير معقول لأنك في عالم النت

أو أنك مضلل تابع تنعق بما لا تعلم وهذا هو الراجح

والأن وقد فتحت لنفسك بابا لا يمكن غلاق

آتني بفتوى أو رواية شيعية تثبت صحة ما ذكرت

وإن لم تأتني فأنت في نظر المسلمين قاذف

والقاذف يحد بحد القذف

فلك الخيار

اخمد نجاد
07-12-2009, 02:44 PM
[quote=عبد محمد;995763]للأسف كنت أظن نفسي أنني أتحاور مع إنسان فضلا عن كونه مسلم أو لا



ولكن بعد هذه المداخلة ثبت لي أنك لا تخلو من إثنتين

أما أنك في أعماق الصحراء لم تأتي البادية نهائيا وهذا غير معقول لأنك في عالم النت

أو أنك مضلل تابع تنعق بما لا تعلم وهذا هو الراجح
عبد:
عارف ماهي اعظم مصيبة في الحوار؟
عدم وجود محكمة .
كم مرة يا عبد أخطأت بحقي ؟
انظر الى مواضيعي وعد كم مرة أسأت لي وتذكر أن الله لا يحب المعتدين.
لو كنت صاحب هوى لكان اسلوبي غير هذا .
انظر كيف كان سؤالي ؟
سمعت من سني ولم اقل من شيعي ؟
وفعلا أنا كنت احب ان اعرف الحقيقة منك شخصيا .
انظر الى صاحبك عندما جاء بأحاديث .
هل اهل السنة قالوا عنها صحيحة ؟


والأن وقد فتحت لنفسك بابا لا يمكن غلاق

آتني بفتوى أو رواية شيعية تثبت صحة ما ذكرت

وإن لم تأتني فأنت في نظر المسلمين قاذف

والقاذف يحد بحد القذف

فلك الخيار
انا جاهز للمحاكمة .
اذا كان سؤالي فيه قذف .
اريد المحاكمة فورا وأن اخطأت فخذ حقك مني.
لكن لا تنسى تقديم صاحب الموضوع وماذا قال .
نريد محاكمته ايضا .
ولا تنسى ان تقدم نفسك للمحاكمة لكل سني ظلمته في هذا المنتدى .
نريد القصاص والتبدأوا بي .

عبد محمد
07-12-2009, 02:52 PM
والأن وقد فتحت لنفسك بابا لا يمكن غلاق

آتني بفتوى أو رواية شيعية تثبت صحة ما ذكرت

وإن لم تأتني فأنت في نظر المسلمين قاذف

والقاذف يحد بحد القذف

فلك الخيار
آلمك قول الحق

دعك من التباكي وأجبنا على هذا؟

القناص الاول
07-12-2009, 02:58 PM
ان تراب اقدام علمائنا ولا سيما من ال الحكيم لهو اشرف من الرؤس العفنة والادمغة المتحجرة التي تعبد اصناما هم صنعوها من نفايات التاريخ .. وليعلم من له عقل منهم ان السيد الشهيد انما ينظر الى اطفال المسلمين كافة كأبناء له وما الضير من تقبيل فم ابنك يا عاقل ؟؟ اتمنى ان لا يفتح موضوع عن الجنس فان في مصادرهم ما نستحي ان يراه اليهود والنصارى .

ابن المملكة
07-12-2009, 02:58 PM
هل المرأة اذا غاب عن زوجها شهر يحق لها زواج متعة لمدة شهر؟


زواج المتعة زواج شرعي فلا يجوز للمرأة المتزوجة الزواج برجل آخر وهي على ذمة رجل .

ومن قال لك ان هذا عند الشيعة فهو الكاذب والقاذف وهي احد الكذبات على الشيعة

عبد محمد
07-12-2009, 03:01 PM
هل المرأة اذا غاب عن زوجها شهر يحق لها زواج متعة لمدة شهر؟

أخمد

لا زلت أطالبك بإثبات هذا القول

اخمد نجاد
07-12-2009, 03:01 PM
[quote=عبد محمد;995784]آلمك قول الحق


دعك من التباكي وأجبنا على هذا؟
عبد انا جالس للحق.
هل تجلس للحق ؟
اين ستذهب من الحق ان ظلمت عباد الحق؟

اخمد نجاد
07-12-2009, 03:05 PM
[الان سؤال فقط للعلم لاني سمعت من السنة ولم اسمع من الشيعة واحب من شيعي يخبرني عن هذا السؤال :
هل المرأة اذا غاب عن زوجها شهر يحق لها زواج متعة لمدة شهر؟
هيا يا عبد الى المحكمة.
هذا كلامي .
اعلم يا عبد انني سعيد ان يأخذ كل من ظلمته حقه مني .

المحب المشفق
07-12-2009, 03:06 PM
كن متابع ودع عنك التطبيل

عبد محمد

عبد محمد
07-12-2009, 03:09 PM
هل المرأة اذا غاب عن زوجها شهر يحق لها زواج متعة لمدة شهر؟

تغيير مسار الموضوع لا ينجوك من إتهامك الباطل

حتى لو استعنت بظهير

لا زلت أطالبك إثبات ما قذفت فيه طائفة من المسلمين دون وجه حق

ابو زينب البحراني
07-12-2009, 03:12 PM
بعد إذن الاخ عبد محمد
عبد:
عارف ماهي اعظم مصيبة في الحوار؟
؟؟؟
عدم وجود محكمة .
بالاحرى المحكمه موجوده وهي عقل الانسان لكن ماذا نقول لمن لا عقل له
كم مرة يا عبد أخطأت بحقي ؟
تقصد كم مره افحمك بالحقائق التي تجعلك مثل ال......
انظر الى مواضيعي وعد كم مرة أسأت لي وتذكر أن الله لا يحب المعتدين.
ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ......
لو كنت صاحب هوى لكان اسلوبي غير هذا .
انظر كيف كان سؤالي ؟
اخي ما تعريف الهوى تعريف الهوى بأختصار سلفي وهابي
سمعت من سني ولم اقل من شيعي ؟
اذا كنت تدعي انك سمعت من سني وليس من شيعي فلا تلقي تهم واسال نجيبك
وفعلا أنا كنت احب ان اعرف الحقيقة منك شخصيا .
لو سالت للقيت الاجابه
انظر الى صاحبك عندما جاء بأحاديث .
هل اهل السنة قالوا عنها صحيحة ؟
نحن نسالك هل هي صحيحيه



اخي الكريم اخمد تعلم اسلوب الحوار فأسلوب مشايخكم لن يفيدكم ولن يفيدنا وارجو منك ان تستخدم عقلك فهو محكمتك عند الله


اللهم صلي على محمد وال محمد

اخمد نجاد
07-12-2009, 03:20 PM
[quote=ابن المملكة;995790]زواج المتعة زواج شرعي فلا يجوز للمرأة المتزوجة الزواج برجل آخر وهي على ذمة رجل .



ومن قال لك ان هذا عند الشيعة فهو الكاذب والقاذف وهي احد الكذبات على الشيعة

شكرا جزيلا وفعلا معلومة قيمة .

خادم_الأئمة
07-12-2009, 04:56 PM
اهكذا يقبل الاطفال وهناك مشاهد اخرى لا احبذ وضعها في المنتدى ..
ولعدم الانكار وايجاد المبررات تمادى هؤلاء وتمتعوا بالابكار و بالرضع وفخذوا اطفال
البامبرز !!!!.

.


حقيقة أشفق عليك ، ولن ارد عليك ليس لانه ردك يستحق الرد انما اعراضا عن الجهلة فقط عزيزي وهذا ليس عيبا فالجاهل لو كان لديه عقل لعلمناه ، فهل تستطيع ان تثبت الاصل ؟؟


فاما بالنسبة للتفخيذ ..

عقلا : لا اشكال خاصة اذا قام بالزواج منها فاذا مسك اي مكان بهذه الطفلة من (دون) الدخول بها مالاشكال الخطير ؟؟

نقلا : عندك علماءك انه الطفلة متى قويت للجماع تستطيع الدخول بها حتى ولو كان عمرها مثلا 6 سنوات او 5 سنوات او غيرها !!


ولو كنت تعلم بالفقة شيئا يسيرا لناقشتك ولكن انت صفحة بيضاء مسكين فقط تكرر كالببغاء عزيزي لاقوال الكذابين علمائك ..،، وصدقني لم اقل كذابين من فراغ فالذي يكذب ويكذب ويكذب على الشيعة اقل مايقال عنه انه عديم المروءة وكذاب


أما التمتع بالابكار ....
فهذا زواج حاله كحال الزواج الدائم فلم نرى انه النبي صلى الله عليه وآله -فرضا انه حرمه- بوقت التحليل كان يشترط انه تكون المرأة ثيّب ....!

إلا بسألك تعرف شنو معنى مرأة ثيب ... ؟


أما البامبرز فهي بدعة ، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلم نجد احد من الصحابة استخدم الحفاظات :)

حلوه مو ؟ :rolleyes:

هذي عقول السلفية كل شي بدعة


يتبع الي بعده

خادم_الأئمة
07-12-2009, 05:12 PM
الجزء الثاني من الرد ...

3- مجمع الزوائد الجزء التاسع صفحة 299
(عن ابن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فرج ما بين فخذي الحسين وقبل زبيبته
رواه الطبراني وإسناده حسن )





_____________________________
ان ثبتت عن محمد صلى الله عليه وسلم فهي صحيحة ونحن شعارنا ان قالها محمد فهي صحيحة .
وإن شرطية .
يعني كل شيء مرفوض إن لم يثبت عن محمد .
كل شيء مقبول إن ثبت عن محمد صلى الله عليه وسلم .
ما عليك الا أن تثبت هل اهل السنة يعتبرونها صحيحة ام باطلة .
سؤال ايها الزميل : هل المرأة المتزوجة يحق لها التمتع اذا غاب عنه زوجها لمدة شهر؟
ان كان جائز ماذا تفعل اذا تمتعت لمدة شهر وعاد زوجها بعد اسبوع ؟
هل تكمل مع الاول فقط ام مع الثاني فقط ام مع الاثنان ؟




حياك الله وبياك ..

بينت لك انه الاسناد حسنه عالمكم ..
والحسن من رتبة الصحيح المحتج به عندكم ...

وكل ادعائكم بضعف السند هو وجود راوي غير متروك عندكم وهو ابن ابي ظبيان .،،
ولكن هو موثق عند جماعة من علماءكم الكبار ...
وهو غير ضعيف عند الترمذي حيث هو حسن الحديث عنده :)


نقطة انتهى !!


حياكم الله يا موالين :)

الزملاء هل اصابهم الهجر ولم يفهموا الموضوع ؟؟؟

اتمنى مايكون فهمي صحيح انهم هجروا !


أما سؤالك الفقهي ،،،
أقـول لا يجوز زواج المرأة المتزوجة بأي نوع من الازوجة سواء كان دائم او منقطع فمن تزوجت متعة وهي بذمة الرجل فهي زانية ..،،،


افتهمت .!؟

كربلائية حسينية
07-12-2009, 05:16 PM
بسمه تعالى
أحســـنت أخي الكريم خادم الأئمة الله يبارك فيك و بجهودك ..
و هؤلاء لو كانوا يستحون أساساً لما طرحوا هذا الأمر و لكنهم يتبعون مذهب الله يجيرنا منه كل اعتقادته من هذا النوع ...
و بالمناسبة نهديهم ملكهم خالد بن عبد العزيز آل سعود و هو يقبل طفلة صغيرة في فمها ..فاكرام الضيف واجب
http://www.youtube.com/watch?v=fEMEZj5rJnA

ما يستحي ...قليل أدب ..و إلا عندكم كلام آخر يا وهبون ..

عبد محمد
07-12-2009, 05:20 PM
عذرا استاذي خادم على تدخلي وعلى عدم إفهامي المتداخل بالإجابة الفورية

وما ذاك إلا لعلمي أنه يعلم أن شبهاته واتهاماته باطلة

ولو كان ذا عقل لما هضم مثل هذه الإتهامات التي لا تتسع لها حتى عقول الأطفال

وإنما أردت إحراجه حتى يتأدب هو ومن على شاكلته من طرح مثل هذه الشبهات المتهالكة

التي يطبلون بها في مجالسهم ومنتدايتهم

والحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة العقل والإيمان

خادم_الأئمة
07-12-2009, 06:03 PM
بسمه تعالى
أحســـنت أخي الكريم خادم الأئمة الله يبارك فيك و بجهودك ..
و هؤلاء لو كانوا يستحون أساساً لما طرحوا هذا الأمر و لكنهم يتبعون مذهب الله يجيرنا منه كل اعتقادته من هذا النوع ...
و بالمناسبة نهديهم ملكهم خالد بن عبد العزيز آل سعود و هو يقبل طفلة صغيرة في فمها ..فاكرام الضيف واجب
http://www.youtube.com/watch?v=femezj5rjna

ما يستحي ...قليل أدب ..و إلا عندكم كلام آخر يا وهبون ..




ماشاء الله دائما ماتتحفينا اختنا كربلائية بتحف رائعة جدا !!
مقطع قوي !!

وهذا كان امير مؤمنيهم !!
حيث بايعوه !!

ماشاء الله!!


عذرا استاذي خادم على تدخلي وعلى عدم إفهامي المتداخل بالإجابة الفورية


مولاي العزيز لست استاذا لكم وإنما تلميذ تلميذ تلميذكم الذي ينهل المعارف منكم :)

وانت لم تقصر وإنما كان الفهم لديهم ثقيل

النجف الاشرف
08-12-2009, 12:43 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
أحسنتم يا خادم ....
واما حماده كم كنا نريده ان يرفع مستواه عن الدبر والمتعه لكن شكله يهوى ان يبقى بهذا المستوى
هل المرأة اذا غاب عن زوجها شهر يحق لها زواج متعة لمدة شهر؟
اذا كان هذا موجود عندكم ورفضت الاجابة عليه فانت اضفت دليل لي على صحة السنة فقط .

كذاب اشر لا يوجد مثل هذه الفتوى لانك يا جاهل لا تعرف ان زواج المتعه زواج منقطع حكمه حكم الزواج الدائم الا اللهم حكم المواريث فيه يختلف .......
ومن ثم هل تعرف ماذا تنصح علمائك تنصح بالكرباج
إبن قيم الجوزية - بدائع الفوائد - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 905 )

- وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار .........

والان تفضل ضع لنا من اين لكم هذا ؟!!!!!!

واذ تريد افتح هذا الباب عليك أجعلت تقبل اقدامي حتى أسكت

مجمع الزوائد :
1- (وعن معاوية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص لسانه أو قال شفته يعني الحسن بن علي وإنه لن يعذب لسان أو شفتان مصهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن أبي عوف وهو ثقة)

اقروا جيدا كتبكم وصوره السيد الحكيم انتم تؤمنون بها

واللواط نجده عند مشايخكم
http://alkafi.net/wathae8/manhjy1.jpg
http://alkafi.net/wathae8/manhjy2.jpg

النجف الاشرف
08-12-2009, 01:30 AM
http://www.ansarweb.net/artman2/uploads/1/wa62_ghosol_cover.jpg
http://www.ansarweb.net/artman2/uploads/1/wa62_ghosol.jpg

للتذكير فقط

كتاب بلا عنوان
08-12-2009, 01:41 AM
و بالرضع وفخذوا اطفال
البامبرز !!!!.
قصدك يا الواطي مثل فتاوي شيوخكم صح
انظر هنا قول مشايخكم النواصب بني وهب :


وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنه لا حرج في تقبيل الزوجة الصغيرة بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك ولو كانت لا تطيق الجماع، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا في ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها وغير ذلك... قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 23672 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=23672).
ثم الآية الكريمة التي أوردتها ليس فيها دليل على أن النكاح لا يجوز قبل البلوغ، وإنما هي في الحجر على اليتيم وأنه مستمر إلى بلوغه، وما نسبته للقرطبي من ذكره أن الدخول لا يكون إلا مع البلوغ لم نقف عليه، ولو افترض صحته فإنه يخالف كلام المالكية الذين ينتمي إليهم هو، يقول الشيخ عليش عند قول خليل:(وأمكن وطؤها) أي الزوجة وليس له سن معين لاختلافه باختلاف أحوال البنات من وفور الجسم ونحافته، فلا يشترط بلوغها الحلم لكمال اللذة بها بدونه.. ومثل هذا الكلام في أكثر شروح خليل.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=78529&Option=FatwaId (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=78529&Option=FatwaId)











فقه الأسرة المسلمة (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/FatwaCategory.php?lang=A&CatId=2198) » النكاح (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/FatwaCategory.php?lang=A&CatId=2218) » الحقوق الزوجية (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/FatwaCategory.php?lang=A&CatId=2256) » الاستمتاع وآدابه (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/FatwaCategory.php?lang=A&CatId=2262) (628)

رقـم الفتوى : 23672عنوان الفتوى :حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرةتاريخ الفتوى :06 شعبان 1423 / 13-10-2002السؤال أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟

الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=13190) والفتوى رقم 3907 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=3907)
والله أعلم.



http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=23672&Option=FatwaId (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=23672&Option=FatwaId)







روضة الطالبين
الإمام العلامة محيي الدين بن شرف النووي الدمشقي
المجلد الثاني

( 58 من 122 )
كتاب العجالة
فصل بيع الماء
الباب الاول في اركانه وشروطه وفيه طرفان :
فرع الثانية يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه كالاشجار للثمار والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض وما يراد لمنفعة تستوفى منه كالدار والارض ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما يجوز نكاح الرضيعة‏.‏
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=162&CID=58&SW=نكاح-الرضيعة#SR1 (http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=162&CID=58&SW=نكاح-الرضيعة#SR1)
أو
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=162&CID=58#s2 (http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=162&CID=58#s2)




صفحة 101
فتح الباري شرح صحيح البخاري
الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام أبو الفضل أحمد بن علاء الدين المعروف: بابن حجر العسقلاني المصري
كِتَاب النِّكَاحِ
باب تزويج الصغار من الكبار
يجوز تزويج الصغيرة بالكبير اجماعا ولو كانت في المهد، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء، فرمز بهذا الى ان لا فائدة للترجمة لانه امر مجمع عليه‏.‏
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=12&CID=442&SW=يجوز-تزويج-الصغيرة-بالكبير-اجماعا-ولو-كانت-في-المهد#SR1 (http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=12&CID=442&SW=يجوز-تزويج-الصغيرة-بالكبير-اجماعا-ولو-كانت-في-المهد#SR1)
أو
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=12&CID=442#s7 (http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=12&CID=442#s7)
أو
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4691&doc (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4691&doc)=



صفحة 252
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار
محمد بن علي بن محمد الشوكاني
الجزء السادس
كتاب النكاح
باب ما جاء في الاجبار والاستئمار
وفي الحديث ايضا دليل على انه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة وحكى في الفتح الاجماع على جواز ذلك‏.‏ قال ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء‏.‏
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=253&CID=126&SW=يجوز-تزويج-الصغيرة-بالكبير#SR1 (http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=253&CID=126&SW=يجوز-تزويج-الصغيرة-بالكبير#SR1)
أو
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=253&CID=126#s4 (http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=253&CID=126#s4)



المغني
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة
الجزء الثامن
كتاب العدد » مسألة ملك أمة يجب استبرائها أولا
( 6379 )
وهو ظاهر كلام أحمد ، وفي أكثر الروايات عنه ، قال : تستبرأ ، وإن كانت في المهد . وروي عنه أنه قال : إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة . وقال في رواية أخرى : تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض ، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل . فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ، ولا تحرم مباشرتها . وهذا اختيار ابن أبي موسى ، وقول مالك ، وهو الصحيح ; لأن سبب الإباحة متحقق . وليس على تحريمها دليل ، فإنه لا نص فيه ، ولا معنى نص ; لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم ، أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ، ولا يتوهم هذا في هذه ، فوجب العمل بمقتضى الإباحة . فأما من يمكن وطؤها ، فلا تحل قبلتها ، ولا الاستمتاع منها بما دون الفرج قبل الاستبراء ، إلا المسبية ، على إحدى الروايتين .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5563&idto=5570&bk_no=15&ID=5457 (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5563&idto=5570&bk_no=15&ID=5457)

المحب المشفق
08-12-2009, 10:26 AM
فقد رأيت من الامهات من يقبلن ابنائهم والاباء مي كل المواضع للحنان والمداعبه للطفال
ليش بشهوة حيوانيه ولا غيرة

اما هذه الصورة فأريد الانصاف منكم يااخواني شيعة وسنه
http://www.shiaee.com/vb/httpwww13.0zz0.com2009120806640470317.jpg (http://www.shiaee.com/vb/httpwww13.0zz0.com2009120806640470317.jpg)

النجف الاشرف
08-12-2009, 10:37 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف

فقد رأيت من الامهات من يقبلن ابنائهم والاباء مي كل المواضع للحنان والمداعبه للطفال
ليش بشهوة حيوانيه ولا غيرة

اما هذه الصورة فأريد الانصاف منكم يااخواني شيعة وسنه


نعم هذه الصوره ليس فيها شي ... لان هذا عالم من علماء الشيعة وليس من علماء السنه لو كان من علماء السنه وضعت لك راي بن كثير ولك حق ان تنزعج وعلى ذمه بن كثير ان اغلب علماء السنه مصابين بداء اللواط والغياذ بلله

http://alkafi.net/wathae8/manhjy1.jpg
http://alkafi.net/wathae8/manhjy2.jpg

وحتى لم يضعوا حدا على من يطئ الصبي
http://www.ansarweb.net/artman2/uploads/1/wa62_ghosol_cover.jpg
http://www.ansarweb.net/artman2/uploads/1/wa62_ghosol.jpg
وكتبك تقول ان رسول الله كان يفعل مثلها
مجمع الزوائد :
1- (وعن معاوية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص لسانه أو قال شفته يعني الحسن بن علي وإنه لن يعذب لسان أو شفتان مصهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن أبي عوف وهو ثقة)

والسلام عليكم

المحب المشفق
08-12-2009, 12:09 PM
قد يكون ذلك موجودا ولكنها من الكبائر والمنكرات اما انتم حتى المرأة دبرها فهو جائز حلال طيب ...

وله حكم الفرج بمعنى اللوطيه واتيان الدبر سواء ولو شأت اتيت بالادله واحسبها لا تخفى

عليك..


.
اليك شي منها للفائدة .
ذكر أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسي في الاستبصار: عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قوله تعالى: "فأتوهن من حيث أمركم الله"؟ فقال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" .
ونقل في الاستبصار أيضا (عن موسى بن عبدالملك عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال أحلتها آية من كتاب الله تعالى قول لوط عليه السلام: "هؤلاء بناتي هن أطهر لكم" فقد علم أنهم لا يريدون الفرج) .
وفي الاستبصار أيضا (عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك، قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له) .

وهل دبر الرجل حرام ودبر المرأه حلال طيب ؟؟

.

كتاب بلا عنوان
08-12-2009, 01:04 PM
قد يكون ذلك موجودا ولكنها من الكبائر والمنكرات اما انتم حتى المرأة دبرها فهو جائز حلال طيب ...

وله حكم الفرج بمعنى اللوطيه واتيان الدبر سواء ولو شأت اتيت بالادله واحسبها لا تخفى

عليك..


.
اليك شي منها للفائدة .
ذكر أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسي في الاستبصار: عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قوله تعالى: "فأتوهن من حيث أمركم الله"؟ فقال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" .
ونقل في الاستبصار أيضا (عن موسى بن عبدالملك عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال أحلتها آية من كتاب الله تعالى قول لوط عليه السلام: "هؤلاء بناتي هن أطهر لكم" فقد علم أنهم لا يريدون الفرج) .
وفي الاستبصار أيضا (عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك، قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له) .

وهل دبر الرجل حرام ودبر المرأه حلال طيب ؟؟


.




لكن يا وهابي يا احمق شوف علمائك يجوزون نكاح الدبر و كذلك امامكم مالك كان ينكح زوجته من دبرها




أتيان دبر المرأة عند النواصب و أئمتهم يأتون أدبار نسائهم

انتشار المذاهب الفقهية والعقائدية:
الإمام مالك وانتشار المذهب المالكي
ومما نقموا عليه كذلك فتواه بجواز اللواطة بالنساء (إتيان المرأة في دبرها)، وروي أنه كان يفعل ذلك بنفسه. إذ أخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجوزجاني قال: سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر، فقال لي: «الساعة غسلت رأسي منه». وقال ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل في شرح العتبية: روى العتبي عن ابن القاسم، عن مالك أنه قال له –وقد سأله عن ذلك مخلياً به– فقال: «حلال، ليس به بأس». وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال: «ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك فيه أنّه حلال –يعني وطء المرأة في دبرها– ثم قرأ {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم} قال: فأي شيء أبين من هذا؟ وما أشك فيه».
وجاء في كتاب "اختلاف الفقهاء" لابن جرير الطبري: «واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن... فقال مالك: لا بأس بأن يأتي الرجل امرأته في دبرها كما يأتيها من قبلها. حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه (أي عن مالك)». وهذا إسناد صحيح لا مجال لإنكاره. وابن وهب فقيه ثبت من كبار أصحاب مالك. وهناك روايات أخرى تركتها لعدم الإطالة، وهي مشهورة. وفي أحكام القرآن للجصاص (2|40) قال: «المشهور عن مالك إباحة ذلك (إتيان المرأة في دبرها) وأصحابه ينفون عنه هذه المسألة لقبحها وشناعتها. وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه». وروى المالكية خبراً يفيد رجوع الإمام مالك عن الإباحة، لكن الخبر مروي من طريق إسماعيل بن حصن، وهو واهي الحديث.
وقد انسحب هذا على عدد من المالكية الذين أباحوا نكاح المرأة في دبرها. قال القاضي عياض: كان القاضي أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي (ت 392هـ) يجيزه ويذهب فيه إلى أنه غير محرم. وصنف في إباحته محمد بن سحنون (ت259هـ)، ومحمد بن شعبان (ت355هـ)، ونقلا ذلك عن جمع كثير من التابعين. وفي كلام ابن العربي (543هـ) والمازري (ت526هـ) ما يومئ إلى جواز ذلك أيضاً. وحكى ابن بزيزة في تفسيره، عن عيسى بن دينار (ت212، وهو من مفاخر مالكية الأندلس!) أنه كان يقول: «هو أحل من الماء البارد».
قال أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" في تفسير قوله تعالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}:«اختَلَفَ العلماءُ في جَوازِ نِكاحِ المرأة في دُبُرِها. فجوَّزهُ طائفةٌ كثيرةٌ. وقد جَمع ذلك ابنُ شعبانَ في كتاب "جِمَاعُ النِّسْوَانِ وأحكامُ القرآن"، وَأَسْنَدَ جوازَهُ إلى زُمْرَةٍ كريمةٍ من الصحابة (!) والتابعين، وإلى مالكٍ من رواياتٍ كثيرةٍ». وقال في "سراج المريدين": «والمسألة مشهورة. صنّف فيها محمد بن سحنون جزءاً، وصنف فيها ابن شعبان كتاباً، وبيّن أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها». وقد اشتهر مالك بهذا حتى قيلت به الأشعار. فذكر الراغب الأصفهاني في "محاضرات الأدباء" (2|268) قصة همام القاضي الذي وطأ امرأة في دبرها على مذهب الإمام مالك، فنظم هذه الأبيات:
ومَذعورةٍ جاءتْ على غيرِ موعدٍ * تقنَّصْتُها والنَّجمُ قد كادَ يطلعُ
فقلتُ لها لما استمرَّ حديثُها * ونفسي إلى أشياءَ منها تَطَلَّعُ
أَبِيْني لنا: هل تُؤمِنين بـمالكٍ؟ * فإني بِحُبِّ المالكيَّةِ مُولَعُ
فقالتْ: نَعَمْ إني أدينُ بدينِهِ * ومذهبُه عَدلٌ لديَّ ومُقْنِعُ
فبِتْنا إلى الإصباحِ ندعو لمالكٍ * ونُؤْثرُ فتياهُ احتساباً ونتبعُ
وقبيل وفاته كان مالك كثير الندم، وكان يبكي لأنه كان يفتي برأيه. وقال –رحمه الله– لصاحبه في مرض موته: «يا ابن قعنب، ومالي لا أبكي؟ ومن أحق بالبكاء مني؟ والله لوددت أني ضُرِبتُ في كل مسألة أفتيت بها برأيي سُوطاً سوطاً. وقد كانت لي السَّعةُ فيما قد سَبقتُ إليه. وليتني لم أُفتِ بالرأي». انظر: وفيات الأعيان (4|137)، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (6|224)، وجامع بيان العلم وفضله (2|1072).
http://www.ibnamin.com/malik.htm (http://www.ibnamin.com/malik.htm)
او الدخول عليه بهذا الرابط و التوجه الى أنتشار المذاهب الفقهية و العقائدية
http://www.ibnamin.com/ (http://www.ibnamin.com/)







الكتاب : عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المؤلف : بدر الدين العيني الحنفي
مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث
[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]
تاريخ التعديل : 19 ربيع الأول 1427 هـ

نافع بالتفسير ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في ( غرائب مالك ) من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظ نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك قال فقلت له من دبرها في قبلها قال لا إلا في دبرها
وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ( البقرة223 ) وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة وقال أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن ) المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن تدفع بنفيهم عنه وقد روى محمد بن سعد عن أبي سليمان الجوزجاني قال كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده على رأسه وقال الساعة اغتسلت منه ورواه عنه ابن القاسم ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني يشك فيه أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال فأي شيء أبين من هذا وما أشك فيه وأما مذهب الشافعي فيه فما قاله الطحاوي حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن رسول الله في تحريمه ولا في تحليله والقياس أنه حلال وقال الحاكم لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم وأما في الجديد فصرح بالتحريم
(26/462)
http://islamport.com/w/srh/Web/840/12962.htm (http://islamport.com/w/srh/Web/840/12962.htm)

وفي المجموع شرح المهذب للنووي ج16ص416 وما بعدها ، قام الشارح برد معظم الروايات التي تدل على حرمة الوطء في الدبر بالضعف لاشتمال سندها على مجاهيل ومهملين ومن طعن فيهم ، وذكر الراويات التي تدل على الحلية ثم أردف : ( وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال .



تفسير الطبري » تفسير سورة البقرة » القول في تأويل قوله تعالى " فأتوا حرثكم أنى شئتم
4331 - حدثني أبو قلابة قال : حدثنا عبد الصمد قال : حدثني أبي ، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : " فأتوا حرثكم أنى شئتم " ، قال : في الدبر . [ ص: 407 ]

4332 - حدثني أبو مسلم قال : حدثنا أبو عمر الضرير قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا روح بن القاسم عن قتادة قال : سئل أبو الدرداء عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال : هل يفعل ذلك إلا كافر! قال روح : فشهدت ابن أبي مليكة يسأل عن ذلك فقال : قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاص علي ، فاستعنت بدهن أو بشحم . قال : فقلت له ، سبحان الله!! أخبرنا قتادة أن أبا الدرداء قال : هل يفعل ذلك إلا كافر! فقال : لعنك الله ولعن قتادة! فقلت : لا أحدث عنك شيئا أبدا! ثم ندمت بعد ذلك .

4345 - حدثني محمد بن معمر البحراني قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال : حدثني وهيب قال : حدثني عبد الله بن عثمان عن عبد الرحمن بن سابط قال : قلت لحفصة إني أريد أن أسألك عن شيء ، وأنا أستحيي منك أن أسألك؟ قالت : سل يا بني عما بدا لك ! قلت : أسألك عن غشيان النساء في أدبارهن؟ قالت : حدثتني أم سلمة قالت : كانت الأنصار لا تجبي ، وكان المهاجرون يجبون ، فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار ثم ذكر نحو حديث أبي كريب عن معاوية بن هشام .

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=647#docu (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=647#docu)



جاء في كتاب تهذيب الكمال للمزي ج26/ من ص101 إلى ص108 رقم: 5462
محمد بن عجلان القرشي ، أبو عبد الله المدني ، مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ابن عبد مناف . كان عابدا ناسكا ، فقيها ، .....................
قال صالح بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه : ثقة .
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه : سمعت ابن عيينة يقول : حدثنا محمد بن عجلان ، وكان ثقة .
وقال عبد الله بن أحمد أيضا : سألت أبي عن محمد بن عجلان ، وموسى بن عقبة أيهما أعجب إليك ؟ فقال : جميعا ثقة ، وما أقربهما ، كان ابن عيينة يثني على محمد بن عجلان .
وقال إسحاق عن يحيى بن معين : ثقة .
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قيل ليحيى بن معين : من تقدم داود بن قيس أو محمد بن عجلان ؟ قال محمد . وقال عباس الدوري ، عن يحيى بن معين : محمد بن عجلان ثقة أوثق من محمد بن عمرو بن علقمة ، ما يشك في هذا أحد ، كان داود بن قيس يجلس إلى ابن عجلان يتحفظ عنه ، ويقول : إنها اختلطت على ابن عجلان يعني في حديث سعيد المقبري .
وقال يعقوب بن شيبة : ابن عجلان من الثقات .
وقال أبو زرعة : ابن عجلان صدوق وسط .
وقال أبو حاتم ، والنسائي : ثقة ...............................
وقال أبو سعيد بن يونس : قدم مصر وصار إلى الإسكندرية فتزوج بها امرأة من أهلها فأتاها في دبرها فشكته إلى أهلها فشاع ذلك ، فصاح به أهل الإسكندرية ، فخرج منها ، وتوفي بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومئة ، وكان يخضب لحيته بالصفرة .
استشهد به البخاري في " الصحيح " ، وروى له في " القراءة خلف الامام " ، وغيره . وروى له الباقون .




الكتب » سير أعلام النبلاء » الطبقة الحادية والعشرون » الأصيلي
مسألة: الجزء السادس عشر التحليل الموضوعي
[ ص: 560 ] الأصيلي
الإمام شيخ المالكية عالم الأندلس أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي .
نشأ بأصيلا من بلاد العدوة ، وتفقه بقرطبة .
سمع ابن المشاط ، وابن السليم القاضي ، ووهب بن مسرة - لقيه بوادي الحجارة - وأبا الطاهر الذهلي ، وابن حيويه ، وأبا إسحاق بن شعبان ، وعدة بمصر ، وكتب بمكة عن أبي زيد الفقيه " صحيح البخاري " ولحق أبا بكر الآجري ، وأخذ ببغداد عن أبي بكر الشافعي ، وابن الصواف ، والقاضي الأبهري .
وله كتاب " الدلائل " في اختلاف مالك وأبي حنيفة والشافعي .
قال القاضي عياض : قال الدارقطني : حدثني أبو محمد الأصيلي ، ولم أر مثله .
قال عياض : كان من حفاظ مذهب مالك ، ومن العاملين بالحديث وعلله ورجاله ، يرى أن النهي عن إتيان أدبار النساء على الكراهة ، وينكر الغلو في الكرامات ، ويثبت منها ما صح . ولي قضاء سرقسطة . قال : وكان نظير ابن أبي زيد بالقيروان ، وعلى طريقته وهديه ، وفيه زعارة . حمل الناس [ ص: 561 ] عنه ، توفي في ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة وشيعه أمم .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3814&idto=3814&bk_no=60&ID =3672 (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3814&idto=3814&bk_no=60&ID=3672)





وقال العيني في كتابه عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ج18 ص117 حول نكاح الزوج زوجته في دبرها :
المجوزون :
( وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر .
وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة .


وفي تفسير الطبري :
3464 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب , قَالَ : ثنا هُشَيْم , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْن عَوْن , عَنْ نَافِع , قَالَ : كَانَ ابْن عُمَر إذَا قُرِئَ الْقُرْآن لَمْ يَتَكَلَّم , قَالَ : فَقَرَأَتْ ذَات يَوْم هَذِهِ الْآيَة : { نِسَاؤُكُمْ حَرْث لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } فَقَالَ : أَتَدْرِي فِيمَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة ؟ قُلْت : لَا , قَالَ : نَزَلَتْ فِي إتْيَان النِّسَاء فِي أَدْبَارهنَّ . * - حَدَّثَنِي إبْرَاهِيم بْن عَبْد اللَّه بْن مُسْلِم أَبُو مُسْلِم , قَالَ : ثنا أَبُو عُمَر الضَّرِير , قَالَ : ثنا إسْمَاعِيل بْن إبْرَاهِيم , صَاحِب الْكَرَابِيسِيّ , عَنْ ابْن عَوْن , عَنْ نَافِع , قَالَ : كُنْت أُمْسِك عَلَى ابْن عُمَر الْمُصْحَف , إذْ تَلَا هَذِهِ الْآيَة : { نِسَاؤُكُمْ حَرْث لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } فَقَالَ : أَنْ يَأْتِيهَا فِي دُبُرهَا .
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=2&n Aya=223 (http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=2&nAya=223)

تفسير ابن كثير
قَالَ أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيّ فِي كِتَابه مُشْكِل الْحَدِيث حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن دَاوُد بْن مُوسَى حَدَّثَنَا يَعْقُوب بْن كَاسِب حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن نَافِع عَنْ هِشَام بْن سَعْد عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَار عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ اِمْرَأَة فِي دُبُرهَا فَأَنْكَرَ النَّاس عَلَيْهِ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّه " نِسَاؤُكُمْ حَرْث لَكُمْ " الْآيَة . وَرَوَاهُ اِبْن جَرِير عَنْ يُونُس عَنْ يَعْقُوب وَرَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيّ عَنْ الْحَارِث بْن شُرَيْح عَنْ عَبْد اللَّه بْن نَافِع بِهِ " حَدِيثٌ آخَرُ " قَالَ الْإِمَام أَحْمَد : حَدَّثَنَا عَفَّان حَدَّثَنَا وُهَيْب حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن عُثْمَان بْن خُثَيْم عَنْ عَبْد اللَّه بْن سَابِط قَالَ : دَخَلْت عَلَى حَفْصَة بِنْت عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْر فَقُلْت إِنِّي لَسَائِلُك عَنْ أَمْر وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلك قَالَتْ : فَلَا تَسْتَحِي يَا اِبْن أَخِي قَالَ عَنْ إِتْيَان النِّسَاء فِي أَدْبَارهنَّ قَالَتْ : حَدَّثَتْنِي أُمّ سَلَمَة أَنَّ الْأَنْصَار كَانُوا يُجِبُّونَ النِّسَاء وَكَانَتْ الْيَهُود تَقُول : إِنَّهُ مَنْ أَجْبَى اِمْرَأَته كَانَ وَلَده أَحْوَل فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَة نَكَحُوا فِي نِسَاء الْأَنْصَار فَجَبُّوهُنَّ فَأَبَتْ اِمْرَأَة أَنْ تُطِيع زَوْجهَا وَقَالَتْ : لَنْ تَفْعَل ذَلِكَ حَتَّى آتِيَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَخَلَتْ عَلَى أُمّ سَلَمَة فَذَكَرَتْ لَهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ : اِجْلِسِي حَتَّى يَأْتِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - اِسْتَحَتْ الْأَنْصَارِيَّة أَنْ تَسْأَل رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَخَرَجَتْ فَسَأَلَتْهُ أُمّ سَلَمَة فَقَالَ " اُدْعِي الْأَنْصَارِيَّة " فَدَعَتْهَا فَتَلَا عَلَيْهَا هَذِهِ الْآيَة " نِسَاؤُكُمْ حَرْث لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ "
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=2& nAya=223 (http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=2&nAya=223)





المغني لابن قدامة » كتاب الحج » باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له » مسألة الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع » فصل لا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة في الحج
الجزء الثالث
( 2387 ) فصل : ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر ، من آدمي أو بهيمة . وبه قال الشافعي ، وأبو ثور . ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به . وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ; لأنه لا يوجب الحد ، فأشبه الوطء دون الفرج . وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج ; لأنه لا يثبت به الإحصان ، فلم يفسد الحج كالوطء دون الفرج .
ولنا ، أنه وطء في فرج يوجب الاغتسال ، فأفسد الحج ، كوطء الآدمية في القبل . ويفارق الوطء دون الفرج ، فإنه ليس من الكبائر في الأجنبية . ولا يوجب مهرا ، ولا عدة ، ولا حدا ، ولا غسلا إلا أن ينزل ، فيكون كمسألتنا ، في رواية
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1928&idto=1928&bk_no=15&ID =1875 (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1928&idto=1928&bk_no=15&ID=1875)












ههههههههههههه شيوخكم يأتون نسائهم في أدبارهم و خاصة كبار علمائهم ومنهم الامام مالك

حقاً أن بيوت الوهابية لأوهن من بيت العنكبوت

خادم_الأئمة
08-12-2009, 01:43 PM
فقد رأيت من الامهات من يقبلن ابنائهم والاباء مي كل المواضع للحنان والمداعبه للطفال
ليش بشهوة حيوانيه ولا غيرة

اما هذه الصورة فأريد الانصاف منكم يااخواني شيعة وسنه
http://www.shiaee.com/vb/httpwww13.0zz0.com2009120806640470317.jpg (http://www.shiaee.com/vb/httpwww13.0zz0.com2009120806640470317.jpg)


الشهوة الحيوانية تركناها للذين يأذنون وبليل لواطة فوق المسايد مع التلاميذ بدعوى تعليمهم القرآن ...

لذلك هذا سر عظيم يا بُنَيّ تعلمه ..،،


أما قولك :


فقد رد عليك عالمكم النسائي في تهذيب الكمال الجزء الاول صفحة 336 حيث قال :
(وقال أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون الهاشمي: كنت يوما في دهليز الدار التي كان أبو عبد الرحمان يسكنها في زقاق القناديل ومعي جماعة ننتظره لينزل ويمضي إلى الجامع ليقرأ علينا حديث الزهري، فقال بعض من حضر: ما أظن ابا عبد الرحمان إلا يشرب النبيذ للنضرة التي في وجهه والدم الظاهر مع السن ! وقال آخرون: ليت شعرنا ما يقول في إتيان النساء في أدبارهن ؟ فقلت: أنا أسأله عن الامرين وأخبركم، فلما ركب مشيت إلى جانب حماره، وقلت له: تمارى بعض من حضر في مذهبك في النبيذ، فقال: مذهبي أنه حرام لحديث أبي سلمة عن عائشة " كل شراب أسكر فهو حرام " فلا يحل لاحد أن يشرب منه قليلا ولا كثيرا.
قلت: فما الصحيح من الحديث في إتيان النساء في أدبارهن ؟ فقال: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحته ولا تحريمه شئ )

فاذهب وتعلم قبل النقاش يا زميل


أما الحكم الشرعي عند الشيعة ليس حلال يا صغير !!
بل هو مكروه كراهية شديدة ولا نلومك فانت صغير على التفريق بين الحلال والحرام والمكروه والمنتدب وغيرها من التقسيمات :)

ابتلشــــــــــــــــــنا !

المحب المشفق
09-12-2009, 10:05 AM
وفي الاستبصار(عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك، قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له) .
##لم يقل له مكروها ولا محرما قال ذلك له يعني من حقه!!!!
وفي الاستبصار أيضا (عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام أني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وهي تفزرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي، قال: ليس عليك شيء وذلك لك) (
### نفس الرد).
وفي الاستبصار أيضا: (عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع، وفي البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه، ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلى فقال: لا بأس به)
### بالخش!!!
().
وكتب صاحب الاستبصار في تعليقه على خبرين ورد فيهما المنع من اللواطة بالنساء فقال: (فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لأن الأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن محظورا.. ويحتمل أيضا أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن أحدا من العامة لا يجيز ذلك) ().

اما قول اهل السنه فواضح بنصوص دون تقية ولا غيره :

قال الله عز وجل :"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"، إن الله عز وجل أذن لأتيان مقام الحرث وهو الفرج ولم يأذن لمقام الفرث وهو الدبر.
وقال تعالى: "يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن".
في هذه الآية منعنا الله عز وجل من إتيان النساء في الفرج عند الحيض مع أنه لم يدم إلا بضعة أيام، فكيف يكون إتيان الدبر جائز مع دوام وجود النجاسة فيه. وأيضا يبين في الآية أن الممنوع من الإتيان هو الفرج فقط وليس الدبر لأن الحيضة متعلقة بالفرج فقط أما الدبر فحاله كما هو كان قبل الحيضة فلو كان جائزا إتيانه قبل الحيضة فلا مانع الآن أيضا ثم إنه لو كان الأمر كذلك لكانت الآية حينئذ (فاعتزلوا الفروج في المحيض) وليس (فاعتزلوا النساء) كما هو الحال.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأته حائضا أو أتى امرأته في دبرها فقد بريء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" ().
وقال صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" ().

سؤالي من الائمه كان يأتي الدبر ؟؟؟؟..
لاحياء في الدين ..
.

كتاب بلا عنوان
09-12-2009, 01:55 PM
اما قول اهل السنه فواضح بنصوص دون تقية ولا غيره :

ايه واضح مثل الامام مالك ياتي زوجته من دبرها هههههههه
و يا غبي مرة ثانية هات ادلة بالاسانيد من دون سند ابلعه يا جاهل حقا الوهابية جهلاء في علم الحديث و السند



لكن لماذا انت تخاف ان تقرأ هذه و لماذا هربت منها يا متطفل :


انتشار المذاهب الفقهية والعقائدية:
الإمام مالك وانتشار المذهب المالكي
ومما نقموا عليه كذلك فتواه بجواز اللواطة بالنساء (إتيان المرأة في دبرها)، وروي أنه كان يفعل ذلك بنفسه. إذ أخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجوزجاني قال: سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر، فقال لي: «الساعة غسلت رأسي منه». وقال ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل في شرح العتبية: روى العتبي عن ابن القاسم، عن مالك أنه قال له –وقد سأله عن ذلك مخلياً به– فقال: «حلال، ليس به بأس». وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال: «ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك فيه أنّه حلال –يعني وطء المرأة في دبرها– ثم قرأ {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم} قال: فأي شيء أبين من هذا؟ وما أشك فيه».
وجاء في كتاب "اختلاف الفقهاء" لابن جرير الطبري: «واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن... فقال مالك: لا بأس بأن يأتي الرجل امرأته في دبرها كما يأتيها من قبلها. حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه (أي عن مالك)». وهذا إسناد صحيح لا مجال لإنكاره. وابن وهب فقيه ثبت من كبار أصحاب مالك. وهناك روايات أخرى تركتها لعدم الإطالة، وهي مشهورة. وفي أحكام القرآن للجصاص (2|40) قال: «المشهور عن مالك إباحة ذلك (إتيان المرأة في دبرها) وأصحابه ينفون عنه هذه المسألة لقبحها وشناعتها. وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه». وروى المالكية خبراً يفيد رجوع الإمام مالك عن الإباحة، لكن الخبر مروي من طريق إسماعيل بن حصن، وهو واهي الحديث.
وقد انسحب هذا على عدد من المالكية الذين أباحوا نكاح المرأة في دبرها. قال القاضي عياض: كان القاضي أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي (ت 392هـ) يجيزه ويذهب فيه إلى أنه غير محرم. وصنف في إباحته محمد بن سحنون (ت259هـ)، ومحمد بن شعبان (ت355هـ)، ونقلا ذلك عن جمع كثير من التابعين. وفي كلام ابن العربي (543هـ) والمازري (ت526هـ) ما يومئ إلى جواز ذلك أيضاً. وحكى ابن بزيزة في تفسيره، عن عيسى بن دينار (ت212، وهو من مفاخر مالكية الأندلس!) أنه كان يقول: «هو أحل من الماء البارد».
قال أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" في تفسير قوله تعالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}:«اختَلَفَ العلماءُ في جَوازِ نِكاحِ المرأة في دُبُرِها. فجوَّزهُ طائفةٌ كثيرةٌ. وقد جَمع ذلك ابنُ شعبانَ في كتاب "جِمَاعُ النِّسْوَانِ وأحكامُ القرآن"، وَأَسْنَدَ جوازَهُ إلى زُمْرَةٍ كريمةٍ من الصحابة (!) والتابعين، وإلى مالكٍ من رواياتٍ كثيرةٍ». وقال في "سراج المريدين": «والمسألة مشهورة. صنّف فيها محمد بن سحنون جزءاً، وصنف فيها ابن شعبان كتاباً، وبيّن أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها». وقد اشتهر مالك بهذا حتى قيلت به الأشعار. فذكر الراغب الأصفهاني في "محاضرات الأدباء" (2|268) قصة همام القاضي الذي وطأ امرأة في دبرها على مذهب الإمام مالك، فنظم هذه الأبيات:
ومَذعورةٍ جاءتْ على غيرِ موعدٍ * تقنَّصْتُها والنَّجمُ قد كادَ يطلعُ
فقلتُ لها لما استمرَّ حديثُها * ونفسي إلى أشياءَ منها تَطَلَّعُ
أَبِيْني لنا: هل تُؤمِنين بـمالكٍ؟ * فإني بِحُبِّ المالكيَّةِ مُولَعُ
فقالتْ: نَعَمْ إني أدينُ بدينِهِ * ومذهبُه عَدلٌ لديَّ ومُقْنِعُ
فبِتْنا إلى الإصباحِ ندعو لمالكٍ * ونُؤْثرُ فتياهُ احتساباً ونتبعُ
وقبيل وفاته كان مالك كثير الندم، وكان يبكي لأنه كان يفتي برأيه. وقال –رحمه الله– لصاحبه في مرض موته: «يا ابن قعنب، ومالي لا أبكي؟ ومن أحق بالبكاء مني؟ والله لوددت أني ضُرِبتُ في كل مسألة أفتيت بها برأيي سُوطاً سوطاً. وقد كانت لي السَّعةُ فيما قد سَبقتُ إليه. وليتني لم أُفتِ بالرأي». انظر: وفيات الأعيان (4|137)، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (6|224)، وجامع بيان العلم وفضله (2|1072).
http://www.ibnamin.com/malik.htm (http://www.ibnamin.com/malik.htm)
او الدخول عليه بهذا الرابط و التوجه الى أنتشار المذاهب الفقهية و العقائدية
http://www.ibnamin.com/ (http://www.ibnamin.com/)







الكتاب : عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المؤلف : بدر الدين العيني الحنفي
مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث
[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]
تاريخ التعديل : 19 ربيع الأول 1427 هـ

نافع بالتفسير ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في ( غرائب مالك ) من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظ نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك قال فقلت له من دبرها في قبلها قال لا إلا في دبرها
وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ( البقرة223 ) وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة وقال أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن ) المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن تدفع بنفيهم عنه وقد روى محمد بن سعد عن أبي سليمان الجوزجاني قال كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده على رأسه وقال الساعة اغتسلت منه ورواه عنه ابن القاسم ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني يشك فيه أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال فأي شيء أبين من هذا وما أشك فيه وأما مذهب الشافعي فيه فما قاله الطحاوي حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن رسول الله في تحريمه ولا في تحليله والقياس أنه حلال وقال الحاكم لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم وأما في الجديد فصرح بالتحريم
(26/462)
http://islamport.com/w/srh/Web/840/12962.htm (http://islamport.com/w/srh/Web/840/12962.htm)

وفي المجموع شرح المهذب للنووي ج16ص416 وما بعدها ، قام الشارح برد معظم الروايات التي تدل على حرمة الوطء في الدبر بالضعف لاشتمال سندها على مجاهيل ومهملين ومن طعن فيهم ، وذكر الراويات التي تدل على الحلية ثم أردف : ( وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال .



تفسير الطبري » تفسير سورة البقرة » القول في تأويل قوله تعالى " فأتوا حرثكم أنى شئتم
4331 - حدثني أبو قلابة قال : حدثنا عبد الصمد قال : حدثني أبي ، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : " فأتوا حرثكم أنى شئتم " ، قال : في الدبر . [ ص: 407 ]

4332 - حدثني أبو مسلم قال : حدثنا أبو عمر الضرير قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا روح بن القاسم عن قتادة قال : سئل أبو الدرداء عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال : هل يفعل ذلك إلا كافر! قال روح : فشهدت ابن أبي مليكة يسأل عن ذلك فقال : قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاص علي ، فاستعنت بدهن أو بشحم . قال : فقلت له ، سبحان الله!! أخبرنا قتادة أن أبا الدرداء قال : هل يفعل ذلك إلا كافر! فقال : لعنك الله ولعن قتادة! فقلت : لا أحدث عنك شيئا أبدا! ثم ندمت بعد ذلك .

4345 - حدثني محمد بن معمر البحراني قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال : حدثني وهيب قال : حدثني عبد الله بن عثمان عن عبد الرحمن بن سابط قال : قلت لحفصة إني أريد أن أسألك عن شيء ، وأنا أستحيي منك أن أسألك؟ قالت : سل يا بني عما بدا لك ! قلت : أسألك عن غشيان النساء في أدبارهن؟ قالت : حدثتني أم سلمة قالت : كانت الأنصار لا تجبي ، وكان المهاجرون يجبون ، فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار ثم ذكر نحو حديث أبي كريب عن معاوية بن هشام .

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=647#docu (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=647#docu)



جاء في كتاب تهذيب الكمال للمزي ج26/ من ص101 إلى ص108 رقم: 5462
محمد بن عجلان القرشي ، أبو عبد الله المدني ، مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ابن عبد مناف . كان عابدا ناسكا ، فقيها ، .....................
قال صالح بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه : ثقة .
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه : سمعت ابن عيينة يقول : حدثنا محمد بن عجلان ، وكان ثقة .
وقال عبد الله بن أحمد أيضا : سألت أبي عن محمد بن عجلان ، وموسى بن عقبة أيهما أعجب إليك ؟ فقال : جميعا ثقة ، وما أقربهما ، كان ابن عيينة يثني على محمد بن عجلان .
وقال إسحاق عن يحيى بن معين : ثقة .
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قيل ليحيى بن معين : من تقدم داود بن قيس أو محمد بن عجلان ؟ قال محمد . وقال عباس الدوري ، عن يحيى بن معين : محمد بن عجلان ثقة أوثق من محمد بن عمرو بن علقمة ، ما يشك في هذا أحد ، كان داود بن قيس يجلس إلى ابن عجلان يتحفظ عنه ، ويقول : إنها اختلطت على ابن عجلان يعني في حديث سعيد المقبري .
وقال يعقوب بن شيبة : ابن عجلان من الثقات .
وقال أبو زرعة : ابن عجلان صدوق وسط .
وقال أبو حاتم ، والنسائي : ثقة ...............................
وقال أبو سعيد بن يونس : قدم مصر وصار إلى الإسكندرية فتزوج بها امرأة من أهلها فأتاها في دبرها فشكته إلى أهلها فشاع ذلك ، فصاح به أهل الإسكندرية ، فخرج منها ، وتوفي بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومئة ، وكان يخضب لحيته بالصفرة .
استشهد به البخاري في " الصحيح " ، وروى له في " القراءة خلف الامام " ، وغيره . وروى له الباقون .




الكتب » سير أعلام النبلاء » الطبقة الحادية والعشرون » الأصيلي
مسألة: الجزء السادس عشر التحليل الموضوعي
[ ص: 560 ] الأصيلي
الإمام شيخ المالكية عالم الأندلس أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي .
نشأ بأصيلا من بلاد العدوة ، وتفقه بقرطبة .
سمع ابن المشاط ، وابن السليم القاضي ، ووهب بن مسرة - لقيه بوادي الحجارة - وأبا الطاهر الذهلي ، وابن حيويه ، وأبا إسحاق بن شعبان ، وعدة بمصر ، وكتب بمكة عن أبي زيد الفقيه " صحيح البخاري " ولحق أبا بكر الآجري ، وأخذ ببغداد عن أبي بكر الشافعي ، وابن الصواف ، والقاضي الأبهري .
وله كتاب " الدلائل " في اختلاف مالك وأبي حنيفة والشافعي .
قال القاضي عياض : قال الدارقطني : حدثني أبو محمد الأصيلي ، ولم أر مثله .
قال عياض : كان من حفاظ مذهب مالك ، ومن العاملين بالحديث وعلله ورجاله ، يرى أن النهي عن إتيان أدبار النساء على الكراهة ، وينكر الغلو في الكرامات ، ويثبت منها ما صح . ولي قضاء سرقسطة . قال : وكان نظير ابن أبي زيد بالقيروان ، وعلى طريقته وهديه ، وفيه زعارة . حمل الناس [ ص: 561 ] عنه ، توفي في ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة وشيعه أمم .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3814&idto=3814&bk_no=60&ID =3672 (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3814&idto=3814&bk_no=60&ID=3672)





وقال العيني في كتابه عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ج18 ص117 حول نكاح الزوج زوجته في دبرها :
المجوزون :
( وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر .
وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة .


وفي تفسير الطبري :
3464 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب , قَالَ : ثنا هُشَيْم , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْن عَوْن , عَنْ نَافِع , قَالَ : كَانَ ابْن عُمَر إذَا قُرِئَ الْقُرْآن لَمْ يَتَكَلَّم , قَالَ : فَقَرَأَتْ ذَات يَوْم هَذِهِ الْآيَة : { نِسَاؤُكُمْ حَرْث لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } فَقَالَ : أَتَدْرِي فِيمَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة ؟ قُلْت : لَا , قَالَ : نَزَلَتْ فِي إتْيَان النِّسَاء فِي أَدْبَارهنَّ . * - حَدَّثَنِي إبْرَاهِيم بْن عَبْد اللَّه بْن مُسْلِم أَبُو مُسْلِم , قَالَ : ثنا أَبُو عُمَر الضَّرِير , قَالَ : ثنا إسْمَاعِيل بْن إبْرَاهِيم , صَاحِب الْكَرَابِيسِيّ , عَنْ ابْن عَوْن , عَنْ نَافِع , قَالَ : كُنْت أُمْسِك عَلَى ابْن عُمَر الْمُصْحَف , إذْ تَلَا هَذِهِ الْآيَة : { نِسَاؤُكُمْ حَرْث لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } فَقَالَ : أَنْ يَأْتِيهَا فِي دُبُرهَا .
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=2&n Aya=223 (http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=2&nAya=223)

تفسير ابن كثير
قَالَ أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيّ فِي كِتَابه مُشْكِل الْحَدِيث حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن دَاوُد بْن مُوسَى حَدَّثَنَا يَعْقُوب بْن كَاسِب حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن نَافِع عَنْ هِشَام بْن سَعْد عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَار عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ اِمْرَأَة فِي دُبُرهَا فَأَنْكَرَ النَّاس عَلَيْهِ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّه " نِسَاؤُكُمْ حَرْث لَكُمْ " الْآيَة . وَرَوَاهُ اِبْن جَرِير عَنْ يُونُس عَنْ يَعْقُوب وَرَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيّ عَنْ الْحَارِث بْن شُرَيْح عَنْ عَبْد اللَّه بْن نَافِع بِهِ " حَدِيثٌ آخَرُ " قَالَ الْإِمَام أَحْمَد : حَدَّثَنَا عَفَّان حَدَّثَنَا وُهَيْب حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن عُثْمَان بْن خُثَيْم عَنْ عَبْد اللَّه بْن سَابِط قَالَ : دَخَلْت عَلَى حَفْصَة بِنْت عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْر فَقُلْت إِنِّي لَسَائِلُك عَنْ أَمْر وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلك قَالَتْ : فَلَا تَسْتَحِي يَا اِبْن أَخِي قَالَ عَنْ إِتْيَان النِّسَاء فِي أَدْبَارهنَّ قَالَتْ : حَدَّثَتْنِي أُمّ سَلَمَة أَنَّ الْأَنْصَار كَانُوا يُجِبُّونَ النِّسَاء وَكَانَتْ الْيَهُود تَقُول : إِنَّهُ مَنْ أَجْبَى اِمْرَأَته كَانَ وَلَده أَحْوَل فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَة نَكَحُوا فِي نِسَاء الْأَنْصَار فَجَبُّوهُنَّ فَأَبَتْ اِمْرَأَة أَنْ تُطِيع زَوْجهَا وَقَالَتْ : لَنْ تَفْعَل ذَلِكَ حَتَّى آتِيَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَخَلَتْ عَلَى أُمّ سَلَمَة فَذَكَرَتْ لَهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ : اِجْلِسِي حَتَّى يَأْتِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - اِسْتَحَتْ الْأَنْصَارِيَّة أَنْ تَسْأَل رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَخَرَجَتْ فَسَأَلَتْهُ أُمّ سَلَمَة فَقَالَ " اُدْعِي الْأَنْصَارِيَّة " فَدَعَتْهَا فَتَلَا عَلَيْهَا هَذِهِ الْآيَة " نِسَاؤُكُمْ حَرْث لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ "
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=2& nAya=223 (http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=2&nAya=223)





المغني لابن قدامة » كتاب الحج » باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له » مسألة الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع » فصل لا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة في الحج
الجزء الثالث
( 2387 ) فصل : ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر ، من آدمي أو بهيمة . وبه قال الشافعي ، وأبو ثور . ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به . وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ; لأنه لا يوجب الحد ، فأشبه الوطء دون الفرج . وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج ; لأنه لا يثبت به الإحصان ، فلم يفسد الحج كالوطء دون الفرج .
ولنا ، أنه وطء في فرج يوجب الاغتسال ، فأفسد الحج ، كوطء الآدمية في القبل . ويفارق الوطء دون الفرج ، فإنه ليس من الكبائر في الأجنبية . ولا يوجب مهرا ، ولا عدة ، ولا حدا ، ولا غسلا إلا أن ينزل ، فيكون كمسألتنا ، في رواية
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1928&idto=1928&bk_no=15&ID =1875 (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1928&idto=1928&bk_no=15&ID=1875)












ههههههههههههه شيوخكم يأتون نسائهم في أدبارهم و خاصة كبار علمائهم ومنهم الامام مالك

حقاً أن بيوت الوهابية لأوهن من بيت العنكبوت

الهادئ
09-12-2009, 02:47 PM
وفي الاستبصار(عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك، قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له) .
##لم يقل له مكروها ولا محرما قال ذلك له يعني من حقه!!!!
وفي الاستبصار أيضا (عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام أني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وهي تفزرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي، قال: ليس عليك شيء وذلك لك) (
### نفس الرد).
وفي الاستبصار أيضا: (عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع، وفي البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه، ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلى فقال: لا بأس به)
### بالخش!!!
().
وكتب صاحب الاستبصار في تعليقه على خبرين ورد فيهما المنع من اللواطة بالنساء فقال: (فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لأن الأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن محظورا.. ويحتمل أيضا أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن أحدا من العامة لا يجيز ذلك) ().
.






اما قول اهل السنه فواضح بنصوص دون تقية ولا غيره :

قال الله عز وجل :"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"، إن الله عز وجل أذن لأتيان مقام الحرث وهو الفرج ولم يأذن لمقام الفرث وهو الدبر.
وقال تعالى: "يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن".
في هذه الآية منعنا الله عز وجل من إتيان النساء في الفرج عند الحيض مع أنه لم يدم إلا بضعة أيام، فكيف يكون إتيان الدبر جائز مع دوام وجود النجاسة فيه. وأيضا يبين في الآية أن الممنوع من الإتيان هو الفرج فقط وليس الدبر لأن الحيضة متعلقة بالفرج فقط أما الدبر فحاله كما هو كان قبل الحيضة فلو كان جائزا إتيانه قبل الحيضة فلا مانع الآن أيضا ثم إنه لو كان الأمر كذلك لكانت الآية حينئذ (فاعتزلوا الفروج في المحيض) وليس (فاعتزلوا النساء) كما هو الحال.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأته حائضا أو أتى امرأته في دبرها فقد بريء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" ().
وقال صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" ().


.




اولا لا توجد اية واضحة في القران تعزوا وطئ الزوجة في دبرها لواطا ..

وانما هناك تاويلات وتفاسير ..

بغض النظر عن حكم الفعل حراما , حلالا ام مكروها ..

قبيحا ام غير ذالك ..


لا يمكن ان يجزم ان وطئ الزوجة من دبرها لواطا ..

فان قلت كذالك ..

ماحكم وطئ الزوجة في دبرها ؟

هل له حد لمن فعله عند الوهابية ؟

وهل من وطئ زوجته (حليلته ) من دبرها يكون كمن وطئ من تحرم عليه (ليست حليلته ) من دبرها ؟

وماحكم من فعل ذالك مع غير زوجته ؟

هل يكون زنا ام لواطا ؟

ان كان زنا فهل يجلد مائة جلده ؟ ان كان مع زوجته ؟ ويرجم ان كان مع غيرها ؟

وان كان لواطا فهل يكون حكمه كمن ياتي الصبيان ؟


اي ان كان وطئ الزوجة في دبرها لواطا





وله حكم الفرج بمعنى اللوطيه واتيان الدبر سواء ولو شأت اتيت بالادله واحسبها لا تخفى

عليك..


وهل دبر الرجل حرام ودبر المرأه حلال طيب ؟؟


.



قلت سابقا ان الاروايات في هذا الامر متضاربة ..

اما الاسانيد وصحتها فلست من اهلها ..

ثانيا ..

هل تقول بان من يطئ زوجته في دبرها يكون حكمه حكم الواط ؟

وهل يكون لوطيا ؟ كمن اتى الصبيان ؟

وهل يتساوى حكم من اتى زوجته في دبرها مع من اتى غير زوجته ؟

وهل من اتى غير زوجته يعد زنا ؟ ام لواطا ؟





بعد ان تجيب على هذه الاسئلة نستطيع ان نكمل ..


اما قولك هذا




سؤالي من الائمه كان يأتي الدبر ؟؟؟؟..
لاحياء في الدين ..
.

لم يرد ذالك ..

كما انه مستقبح والقبيح لا ياتي به الائمة ..

هذا عدى كونه غير طبيعي ..

ومن احله راى بكراهيته الشديدة لكن لم تثبت لديه الحرمة ..


والموضوع ليس اتى ام لم ياتي ..

فهناك امور محللة غيرة طبيعية وليست من الاخلاق ولا الفطرة السوية ..

لكنها مباحة ولم تثبت حرمتها ..؟

واليك مثال وعذرا لكن الكلام بالكلام يذكر ..

هل يجوز للزوجين مص الأعضاء التناسلية بعضهما لبعض للوصول لقمة التمتع، وهل كان سلفنا الصالح يفعل هذا؟ وجزاكم الله خيراً.





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر بما في ذلك مص الأعضاء التناسلية إذا تم التحفظ من وصول النجاسة إلى الفم، وتم الابتعاد عما حرمه الله عليه من إتيان المرأة في فرجها حال حيضها أو نفاسها، أو إتيانها في الدبر، قال تعالى: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ {البقرة:187}، ولكن الأحوط ترك ذلك وأن تكون المعاشرة والاستمتاع في حدود الآداب ومكارم الأخلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2146 (http://www.ishiaa.com/vb/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=2146).


وأما السلف الصالح فإنه لم ينقل شيء من ذلك عنهم (فيما نعلم)، وكيف يتصور ذلك عنهم وهو أمر تعافه النفوس الكريمة وتأباه الآداب الرفيعة، نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق ويصرف عنا سيئها وأن يؤدبنا بأدب القرآن.
والله أعلم.



من موقع اسلام ويب ..

http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=110145&Option=FatwaId


فهل نقول ان النبي الائمة اتوا بها ؟


اجب عن مداخلتي حتى نكمل الحوار فلم انتهي ..

تحياتي

خادم_الأئمة
09-12-2009, 05:02 PM
وفي الاستبصار(عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك، قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له) .
##لم يقل له مكروها ولا محرما قال ذلك له يعني من حقه!!!!
وفي الاستبصار أيضا (عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام أني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وهي تفزرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي، قال: ليس عليك شيء وذلك لك) (
### نفس الرد).
وفي الاستبصار أيضا: (عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع، وفي البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه، ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلى فقال: لا بأس به)
### بالخش!!!
().
وكتب صاحب الاستبصار في تعليقه على خبرين ورد فيهما المنع من اللواطة بالنساء فقال: (فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لأن الأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن محظورا.. ويحتمل أيضا أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن أحدا من العامة لا يجيز ذلك) ().

اما قول اهل السنه فواضح بنصوص دون تقية ولا غيره :

قال الله عز وجل :"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"، إن الله عز وجل أذن لأتيان مقام الحرث وهو الفرج ولم يأذن لمقام الفرث وهو الدبر.
وقال تعالى: "يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن".
في هذه الآية منعنا الله عز وجل من إتيان النساء في الفرج عند الحيض مع أنه لم يدم إلا بضعة أيام، فكيف يكون إتيان الدبر جائز مع دوام وجود النجاسة فيه. وأيضا يبين في الآية أن الممنوع من الإتيان هو الفرج فقط وليس الدبر لأن الحيضة متعلقة بالفرج فقط أما الدبر فحاله كما هو كان قبل الحيضة فلو كان جائزا إتيانه قبل الحيضة فلا مانع الآن أيضا ثم إنه لو كان الأمر كذلك لكانت الآية حينئذ (فاعتزلوا الفروج في المحيض) وليس (فاعتزلوا النساء) كما هو الحال.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأته حائضا أو أتى امرأته في دبرها فقد بريء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" ().
وقال صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" ().


سؤالي من الائمه كان يأتي الدبر ؟؟؟؟..
لاحياء في الدين ..
.




أسأل ابن خليفتكم يا رجل ...!
تسأل ائمة الروافض المشركين وتترك المؤمنين الموحدين ؟؟؟ :p

افا عليك بس ....!


ثانيا صدقني لولا انك جاهل لناقشناك فقهيا بالمسألة ولكن خذها على السريع وضعها حلقة في اذنك عندما تناقش اي شيعي ..،،

الرواية الاولى كاملة من دون بتر كالعادة من السلفية


1- محمد بن الحسن باسناده ، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى )عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول قلت للرضا ( عليه السلام ) : إن رجلا من مواليك امرني ان أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال نعم ، ذلك له قلت : وأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا انا لا نفعل ذلك .



أقـول : اذا المسألة تجوز ولكن لا يفعلها الإمام إذا ماذا حكمها ؟؟؟

ليس كل حلال تُعمل ، لذلك فهي مكروهه وباقي الروايات سآتي لها لكي تفهم المعاني


الرواية الثانية :
2-باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عثمان بن عيسى ، عن يونس بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن ( عليهما السلام ) : اني ربما أتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك على قال : ليس عليك شئ وذلك لك .


اقول : لانه المكروه ليس بحرام يا فالح :)

أما اذا كان مقصدك التحلل النذر فهو لا اشكال فيه


فهذا مفتي الازهر عطية صقر يقول :
(إذا تأكد أنه لن يجد ثمن النذر أبدا -أو مرض مرضا لا يرجى شفاؤه لا يستطيع معه الوفاء بالنذر مثل من نذر أن يقرأ القرآن كله كل أسبوع ، فله أن يتحلل من النذر، أى من الالتزام بالوفاء به )

والرواية تقول :

(هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك)


قاعد اناقشك من دون النظر للاسانيد :)



روايات من نفس الباب توضح المسألة
(عنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله عز وجل : ( فأتوهن من حيث امركم الله )قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله عز وجل يقول : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ))


هنا حرف (إذا) شرطية مقرونه بموافقة الزوجة إذا ليس هو حلال مطلق وليس هو حرام :)


فهمت ؟؟؟

لبيك داعي الله
09-12-2009, 05:11 PM
استغفر الله

حـــــــــــــــــــــــــــــــــاشاك يارسول الله

لعنه الله عليكم ياوهابيه يامفترين

خادم_الأئمة
09-12-2009, 05:42 PM
احسنتي مشرفتنا لبيك يا داعي الله

الهادئ
11-12-2009, 02:43 AM
بانتظار المحب المشفق للرد على مداخلتي ..

لنكمل ..

تحياتي

المحب المشفق
11-12-2009, 08:22 AM
أسأل ابن خليفتكم يا رجل ...!
تسأل ائمة الروافض المشركين وتترك المؤمنين الموحدين ؟؟؟ :p

افا عليك بس ....!


ثانيا صدقني لولا انك جاهل لناقشناك فقهيا بالمسألة ولكن خذها على السريع وضعها حلقة في اذنك عندما تناقش اي شيعي ..،،

الرواية الاولى كاملة من دون بتر كالعادة من السلفية


1- محمد بن الحسن باسناده ، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى )عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول قلت للرضا ( عليه السلام ) : إن رجلا من مواليك امرني ان أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال نعم ، ذلك له قلت : وأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا انا لا نفعل ذلك .

### لوكان خيرا لدله عليه ولاستكثر منه ولكن هذا من التقول عاى آل البيت الاطهار ...

أقـول : اذا المسألة تجوز ولكن لا يفعلها الإمام إذا ماذا حكمها ؟؟؟

ليس كل حلال تُعمل ، لذلك فهي مكروهه وباقي الروايات سآتي لها لكي تفهم المعاني


الرواية الثانية :
2-باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عثمان بن عيسى ، عن يونس بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن ( عليهما السلام ) : اني ربما أتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك على قال : ليس عليك شئ وذلك لك .

### دام ذلك له فهو حلال وليس مكروها اقلها انه مباح لديكم ...

اقول : لانه المكروه ليس بحرام يا فالح :)



روايات من نفس الباب توضح المسألة
(عنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله عز وجل : ( فأتوهن من حيث امركم الله )قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله عز وجل يقول : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ))
###وليس الجماع لطلب الولد امر غريب اذا اراد الولد فليأت الفرج
وان لم يرد فعليه اعزكم الله في موطن القاذورات والتبرز!!!!


هنا حرف (إذا) شرطية مقرونه بموافقة الزوجة إذا ليس هو حلال مطلق وليس هو حرام :)

### وهل يوجد امرأه طبيعيه ترضى بالقذارة وتفرح

فالمحاكم تعج بالنظيفات الاتي ابين هذا الفعل القذر!!!


امر لاترضاه فطرة سويه وتترفع عنه حتى البهائم ...

عبد محمد
11-12-2009, 08:42 AM
امر لاترضاه فطرة سويه وتترفع عنه حتى البهائم ...
تستدل بروايات ضعيفة ومدلسة ومتهالكة سبق الرد عليها

ناسيا أننا لا نأخذ بكل ما يروى إن لم يتطابق مع الشروط الأربعة المعروفة لدى الشيعة

ولكن تفضل ماذا تقول رواياتكم:


محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 379 )



- الثانية : يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه ، كالاشجار للثمار ، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض ، وما يراد لمنفعة تستوفى منه ، كالدار ، والارض . ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال ، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوز

نكاح الرضيعة .




النووي - شرح مسلم - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 206 )



- وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بـها ، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا .



- فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.



- وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح.

المحب المشفق
11-12-2009, 09:14 AM
ياصباح الخير الاخ الفاضل ارجو منك وضع المصادر دائما فهو فائدة لك وللجميع ولسهوله البحث ..

المقصود بنكاح الصغيره او الرضيعه كما قلت بمعنى العقد عقد النكاح صحيح
ولكن الدخول بها بينها العلماء وبينت بعضها انت ..
.

تقبل تحياتي..

؟

خادم_الأئمة
11-12-2009, 10:49 AM
### لوكان خيرا لدله عليه ولاستكثر منه ولكن هذا من التقول عاى آل البيت الاطهار ...


ليس كل حلال مرغوب يا صاح ..،،،
فالآن خذ مثال حتى نعطيك معلومة قليلة قد تفيدك في المستقبل


من كتاب سنن ابن ماجة

(3360 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد الأنصارى قال كنا مع النبى -صلى الله عليه وسلم- فأصاب الناس ضبابا فاشتووها فأكلوا منها فأصبت منها ضبا فشويته ثم أتيت به النبى -صلى الله عليه وسلم- فأخذ جريدة فجعل يعد بها أصابعه فقال « إن أمة فى بنى إسرائيل مسخت دواب فى الأرض وإنى لا أدرى لعلها هى ». فقلت إن الناس قد اشتووها فأكلوها فلم يأكل ولم ينه.)

هل بهذه الرواية اكل الضب حـــرام .... ؟
لانه الرواية تقول انه النبي صلى الله عليه وآله لم يأكل الضب ولم يقل انه الضب حرام ...؟

فهل هذا الشيئ المستقذر عندكم حاله كحال قولك ... ؟

(حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر حدثنا شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول أهدت خالتى أم حفيد إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذرا وأكل على مائدة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.)


إذا الامور المستقذرة لا تكون دائما حرام ...،،،

فمع هذا ليس كل حلال يتم العمل به مـــو شـــرط :)







### دام ذلك له فهو حلال وليس مكروها اقلها انه مباح لديكم ...




نقـول له مكروه يقـول ليس مكروه :rolleyes:



###وليس الجماع لطلب الولد امر غريب اذا اراد الولد فليأت الفرج
وان لم يرد فعليه اعزكم الله في موطن القاذورات والتبرز!!!!


نعم فهذا الصحيح فمكان الولد مكانه الفرج ، ولكن مـع هذا لا يوجد نص صريح بحرمة الجماع من الخلف ، مع انه لا اقول انه الفعل مباح بشكل مطلق فقد تنقلب لحرمة ان كانت المراة تعاني من امراض في ذاك المكان


ولكن الاصل انه مكروه :)


### وهل يوجد امرأه طبيعيه ترضى بالقذارة وتفرح فالمحاكم تعج بالنظيفات الاتي ابين هذا الفعل القذر!!!

وهل تعمم المسالة على جميع النساء



فأحكامكم كلها تقولون كيف وكيف وتضربون كلام الناس بعرض الحائط بادلتكم الضعيفة


تحياتي

المحب المشفق
13-12-2009, 10:13 AM
اشكرك اخي على المتابعة ولكني لااعتقد جزما لايوجد رجل او امراة سويه ترضى هذه الفعله

القذرة ..

وهناك ابحاث عن الامراض نتيجه هذة العمليه القذرة فو موضع قذر نتن .

اما الضب مستقذر فأمر اسمع به لاول مرة!!

وقياس مسأله الاكل المباح والمبين حلاله من حرامه ابسط لك المسأله انت تأكل طعاما

فيه ملح وآخر لا يستسيقه الا بسكر وين المشكله ؟؟.

اما قياس لواط المرأة في فتحة الشرج واكل الضب لا تستوي مطلقا لاعقلا ولانقلا ..

كفانا قوله تعالى في سورة الاعراف
(
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)

صنفه انت بنفس ياصاحبي ...
.


.

خادم_الأئمة
13-12-2009, 04:13 PM
اشكرك اخي على المتابعة ولكني لااعتقد جزما لايوجد رجل او امراة سويه ترضى هذه الفعله

القذرة ..

وهناك ابحاث عن الامراض نتيجه هذة العمليه القذرة فو موضع قذر نتن .

اما الضب مستقذر فأمر اسمع به لاول مرة!!

وقياس مسأله الاكل المباح والمبين حلاله من حرامه ابسط لك المسأله انت تأكل طعاما

فيه ملح وآخر لا يستسيقه الا بسكر وين المشكله ؟؟.

اما قياس لواط المرأة في فتحة الشرج واكل الضب لا تستوي مطلقا لاعقلا ولانقلا ..

كفانا قوله تعالى في سورة الاعراف
(
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)

صنفه انت بنفس ياصاحبي ...
.


.


لذلك الفعلة مكروهة
فمثلا ،
يأتي مثلا محب ولنفترض اسمه بوخالد ، يقول للاخت ام خالد يا ام خالد مشتهي مرق جراد

تجي تقول يا بوخالد تبي تضحّك علينا الجيران محد ياكل الجراد هالايام ، يقول لا اليوم مشتهي جراد بالمرق .،،

الجراد بالاصل يقزز لانه من الحشرات
لكنها حلال

هل يجب ان تأكلها ؟؟؟
لا


الآن هكذا ،
الفعل مكروه الاولى تركه
لكنه غير محرم


وقد افتى بالحلية مالك بن انس وابن عمر وغيرهم من العلماء السنة وهم كبار الاشخاص

ولم يقولوا انه مكروه او شيئ


كذلك اعطيك مثال اقرب للتصور


خادم الائمة عنده شركة ، والاخ محب عنده شركة
واحنا ربع واصحاب منذ الصغر
خادم يكره ان يخونه محب
وكذلك محب يكره ان يخونه خادم
قص الشيطان على خادم وقال له اسحب فلوسك وادخل البورصة وكان محب محتاج السيولة الموجوده ، ولكن انا اصررت اسحب فلوسي
لكن محب قال ماقدر اعطيك الفلوس حاليا لكن عطني مهلة ، وانا مُصر على انه احصل الفلوس الحين قبل لا ترتفع البورصة

هل فعل محب قانونيا صحيح ؟
نعم صحيح لانه مايملك المبلغ بيده ولكن هالفعل مكروه عند الكل وجدام الكل لانه خادم فلوسه ويبيها !!

ولكن القانون معاه حتى يطلع الفلوس بعد مثلا اسبوع


وكذلك هنا نفس الشي

اما قياس لواط المرأة في فتحة الشرج واكل الضب لا تستوي مطلقا لاعقلا ولانقلا ..

بالعكس تستوي وياريتك فهمت المغزى من المقارنة السريعة

فالضب امر مستقذر ، ولكنه حلال لا يوجد نص تحريم الجراد بالرغم انه النبي صلى الله عليه وآله لم يأكله ولا اعتقد الآن يأكل الضبان بالعالم إلا الاسويين والبدو وافراد القوات الخاصة بالجيش

اذا فيه ناس تاكله
وكذلك الجماع من الخلف فيه ناس تجامع بالخلف ولكن مع هذا لا يوجد نص يحرمه وكما نص النسائي وغيره من العلماء لم تصح ولا رواية حول نكاح الدبر

امين الصندوق
13-12-2009, 04:47 PM
بارك الله فيكم يا شيعة علي
تحياتي وتقديري لكم