مشاهدة النسخة كاملة : اضحكوا ياعرب وياعجم؟؟؟ههههههههههههههه
انصاف شيعي
08-12-2009, 01:12 AM
عيب يا بابا
وروح اسال دمشقيه قوله شنو شافك شيخ الازهر تسوي حتى طردوك من الازهر ههههههههههه
== النجف الاشرف==
ذو الفقارك ياعلي
08-12-2009, 01:18 AM
فعلا
ماعليك شره إذا تسمع إلى الأجانب وتفضل هذي هديه مني
في كتاب المغني لإبن قدامة ( 7 : 225 ) ، قال : ( ورويت إباحته ( وطء الزوجة في الدبر ) ، عن إبن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك ... ) وورد نحوه أيضاًًً في الشرح الكبير ( 8 : 130 ).
- وفي كتاب أحكام القرآن للجصاص ( 2 : 39 ) : ( وروى أصبغ بن الفرج ، عن إبن القاسم ، عن مالك قال : ما أدركت أحداًً أقتدي به في ديني يشكّ فيه أنّه حلال ، يعني وطء المرأة في دبرها ، ثمّ قرأ ( نساؤُكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : فأيّ شيء أبين من هذا وما أشكّ فيه ) ، وذكره أيضاًًً المنّاوي في فيض القدير ( 1 : 227 ) ، وإبن قدامة في المغني ( 7 : 225 ) ، وفي الشرح الكبير ( 8 : 130 ) ، والطحّاوي في مختصر إختلاف العلماء ( 2 : 344 ).
- وفي أحكام القرآن للجصّاص ( 2 : 40 ) ، قال : ( قال أبوبكر : المشهور ، عن مالك إباحة ذلك ( إتيان المرأة في دبرها ) وأصحابه ينفون عنه هذه المسألة لقبحها وشناعتها ، وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه ).
- وفي أحكام القرآن للجصّاص : ( وقد حكى محمّد بن سعيد ، عن أبي سليمان الجوزجاني ، قال : كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده إليّ رأسه وقال : الساعة إغتسلت منه ).
- وقال المناوي في فيض القدير ( 1 : 227 ) : ( وقد روى الطحّاوي ، عن محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم أنّه سمع الشافعي يقول : ما صح عن النبيّ (ص) في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنّه حلال ) ، وذكره الطحّاوي في مختصر إختلاف العلماء ( 2 : 343 ) ، والسيوطي في الدّر المنثور ( 1 : 638 ).
- وقال الطبري بسند صحيح في تفسيره ( 2 : 394 ) : ( حدثني : يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، قال : ، أخبرنا : بن عون ، عن نافع ، قال : كان إبن عمر إذا قرئ القرآن لم يتكلّم ، قال : فقرأت ذات يوم هذه الآية ( نساؤُكم حرث لكم فأتوا حرثكم إني شئتم ) فقال : أتدري فيمن نزلت هذه الآية ؟ ، قلت : لا ، قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن ).
بعد كُلّ ما ذكرته لك من أقوال علماء أهل السنّة هل نعيب على إخواننا أهل السنّة هذه الأقوال ، أم أنّه من الخطأ أن نفتّش في مسائل فرعية فقهيّة قابلة للإجتهاد ولا يصحّ التشنيع على أحد من المسلمين بسببها؟!.
_____
فعلا نضحك على غبائك
V1ral
08-12-2009, 01:19 AM
اضحك على الدمشقية
http://www.youtube.com/watch?v=rkC8uSJGwZs
المسامح
08-12-2009, 01:19 AM
يا ابو الشباب انت عندك موضوعين
وضعتهم ولم تعلق عليهم والان اتيت لنا
بفيديو من اليوتيوب وكأن لقيت شيئ عجيب
اذا اردت ان نثبت لك من اقوال علمائكم
حلية نكاح الدبر نعطيك لكن نعرفك راح تهرب
وهذا الموضوع اشبعناه رد
والسلام
كتاب بلا عنوان
08-12-2009, 01:24 AM
يا غبي هذه الفتوى الامريكي غبي مثلك لم يفهم المقصود
اي ان لو زوجتك تطلبها و هي وافقت فيقول حكمها مكروه
و الامريكي احمق مثلكم يا الوهابية فهو يظن ان هذه المرأة أجنبية عليه
لكن يا وهابي يا احمق شوف علمائك يجوزون نكاح الدبر و كذلك امامكم مالك كان ينكح زوجته من دبرها
أتيان دبر المرأة عند النواصب و أئمتهم يأتون أدبار نسائهم
انتشار المذاهب الفقهية والعقائدية:
الإمام مالك وانتشار المذهب المالكي
ومما نقموا عليه كذلك فتواه بجواز اللواطة بالنساء (إتيان المرأة في دبرها)، وروي أنه كان يفعل ذلك بنفسه. إذ أخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجوزجاني قال: سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر، فقال لي: «الساعة غسلت رأسي منه». وقال ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل في شرح العتبية: روى العتبي عن ابن القاسم، عن مالك أنه قال له –وقد سأله عن ذلك مخلياً به– فقال: «حلال، ليس به بأس». وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال: «ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك فيه أنّه حلال –يعني وطء المرأة في دبرها– ثم قرأ {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم} قال: فأي شيء أبين من هذا؟ وما أشك فيه».
وجاء في كتاب "اختلاف الفقهاء" لابن جرير الطبري: «واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن... فقال مالك: لا بأس بأن يأتي الرجل امرأته في دبرها كما يأتيها من قبلها. حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه (أي عن مالك)». وهذا إسناد صحيح لا مجال لإنكاره. وابن وهب فقيه ثبت من كبار أصحاب مالك. وهناك روايات أخرى تركتها لعدم الإطالة، وهي مشهورة. وفي أحكام القرآن للجصاص (2|40) قال: «المشهور عن مالك إباحة ذلك (إتيان المرأة في دبرها) وأصحابه ينفون عنه هذه المسألة لقبحها وشناعتها. وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه». وروى المالكية خبراً يفيد رجوع الإمام مالك عن الإباحة، لكن الخبر مروي من طريق إسماعيل بن حصن، وهو واهي الحديث.
وقد انسحب هذا على عدد من المالكية الذين أباحوا نكاح المرأة في دبرها. قال القاضي عياض: كان القاضي أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي (ت 392هـ) يجيزه ويذهب فيه إلى أنه غير محرم. وصنف في إباحته محمد بن سحنون (ت259هـ)، ومحمد بن شعبان (ت355هـ)، ونقلا ذلك عن جمع كثير من التابعين. وفي كلام ابن العربي (543هـ) والمازري (ت526هـ) ما يومئ إلى جواز ذلك أيضاً. وحكى ابن بزيزة في تفسيره، عن عيسى بن دينار (ت212، وهو من مفاخر مالكية الأندلس!) أنه كان يقول: «هو أحل من الماء البارد».
قال أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" في تفسير قوله تعالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}:«اختَلَفَ العلماءُ في جَوازِ نِكاحِ المرأة في دُبُرِها. فجوَّزهُ طائفةٌ كثيرةٌ. وقد جَمع ذلك ابنُ شعبانَ في كتاب "جِمَاعُ النِّسْوَانِ وأحكامُ القرآن"، وَأَسْنَدَ جوازَهُ إلى زُمْرَةٍ كريمةٍ من الصحابة (!) والتابعين، وإلى مالكٍ من رواياتٍ كثيرةٍ». وقال في "سراج المريدين": «والمسألة مشهورة. صنّف فيها محمد بن سحنون جزءاً، وصنف فيها ابن شعبان كتاباً، وبيّن أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها». وقد اشتهر مالك بهذا حتى قيلت به الأشعار. فذكر الراغب الأصفهاني في "محاضرات الأدباء" (2|268) قصة همام القاضي الذي وطأ امرأة في دبرها على مذهب الإمام مالك، فنظم هذه الأبيات:
ومَذعورةٍ جاءتْ على غيرِ موعدٍ * تقنَّصْتُها والنَّجمُ قد كادَ يطلعُ
فقلتُ لها لما استمرَّ حديثُها * ونفسي إلى أشياءَ منها تَطَلَّعُ
أَبِيْني لنا: هل تُؤمِنين بـمالكٍ؟ * فإني بِحُبِّ المالكيَّةِ مُولَعُ
فقالتْ: نَعَمْ إني أدينُ بدينِهِ * ومذهبُه عَدلٌ لديَّ ومُقْنِعُ
فبِتْنا إلى الإصباحِ ندعو لمالكٍ * ونُؤْثرُ فتياهُ احتساباً ونتبعُ
وقبيل وفاته كان مالك كثير الندم، وكان يبكي لأنه كان يفتي برأيه. وقال –رحمه الله– لصاحبه في مرض موته: «يا ابن قعنب، ومالي لا أبكي؟ ومن أحق بالبكاء مني؟ والله لوددت أني ضُرِبتُ في كل مسألة أفتيت بها برأيي سُوطاً سوطاً. وقد كانت لي السَّعةُ فيما قد سَبقتُ إليه. وليتني لم أُفتِ بالرأي». انظر: وفيات الأعيان (4|137)، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (6|224)، وجامع بيان العلم وفضله (2|1072).
http://www.ibnamin.com/malik.htm (http://www.ibnamin.com/malik.htm)
او الدخول عليه بهذا الرابط و التوجه الى أنتشار المذاهب الفقهية و العقائدية
http://www.ibnamin.com/ (http://www.ibnamin.com/)
الكتاب : عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المؤلف : بدر الدين العيني الحنفي
مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث
[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]
تاريخ التعديل : 19 ربيع الأول 1427 هـ
نافع بالتفسير ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في ( غرائب مالك ) من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظ نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك قال فقلت له من دبرها في قبلها قال لا إلا في دبرها
وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ( البقرة223 ) وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة وقال أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن ) المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن تدفع بنفيهم عنه وقد روى محمد بن سعد عن أبي سليمان الجوزجاني قال كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده على رأسه وقال الساعة اغتسلت منه ورواه عنه ابن القاسم ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني يشك فيه أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال فأي شيء أبين من هذا وما أشك فيه وأما مذهب الشافعي فيه فما قاله الطحاوي حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن رسول الله في تحريمه ولا في تحليله والقياس أنه حلال وقال الحاكم لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم وأما في الجديد فصرح بالتحريم
(26/462)
http://islamport.com/w/srh/Web/840/12962.htm (http://islamport.com/w/srh/Web/840/12962.htm)
وفي المجموع شرح المهذب للنووي ج16ص416 وما بعدها ، قام الشارح برد معظم الروايات التي تدل على حرمة الوطء في الدبر بالضعف لاشتمال سندها على مجاهيل ومهملين ومن طعن فيهم ، وذكر الراويات التي تدل على الحلية ثم أردف : ( وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال .
تفسير الطبري » تفسير سورة البقرة » القول في تأويل قوله تعالى " فأتوا حرثكم أنى شئتم
4331 - حدثني أبو قلابة قال : حدثنا عبد الصمد قال : حدثني أبي ، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : " فأتوا حرثكم أنى شئتم " ، قال : في الدبر . [ ص: 407 ]
4332 - حدثني أبو مسلم قال : حدثنا أبو عمر الضرير قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا روح بن القاسم عن قتادة قال : سئل أبو الدرداء عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال : هل يفعل ذلك إلا كافر! قال روح : فشهدت ابن أبي مليكة يسأل عن ذلك فقال : قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاص علي ، فاستعنت بدهن أو بشحم . قال : فقلت له ، سبحان الله!! أخبرنا قتادة أن أبا الدرداء قال : هل يفعل ذلك إلا كافر! فقال : لعنك الله ولعن قتادة! فقلت : لا أحدث عنك شيئا أبدا! ثم ندمت بعد ذلك .
4345 - حدثني محمد بن معمر البحراني قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال : حدثني وهيب قال : حدثني عبد الله بن عثمان عن عبد الرحمن بن سابط قال : قلت لحفصة إني أريد أن أسألك عن شيء ، وأنا أستحيي منك أن أسألك؟ قالت : سل يا بني عما بدا لك ! قلت : أسألك عن غشيان النساء في أدبارهن؟ قالت : حدثتني أم سلمة قالت : كانت الأنصار لا تجبي ، وكان المهاجرون يجبون ، فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار ثم ذكر نحو حديث أبي كريب عن معاوية بن هشام .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=647#docu (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=647#docu)
جاء في كتاب تهذيب الكمال للمزي ج26/ من ص101 إلى ص108 رقم: 5462
محمد بن عجلان القرشي ، أبو عبد الله المدني ، مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ابن عبد مناف . كان عابدا ناسكا ، فقيها ، .....................
قال صالح بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه : ثقة .
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه : سمعت ابن عيينة يقول : حدثنا محمد بن عجلان ، وكان ثقة .
وقال عبد الله بن أحمد أيضا : سألت أبي عن محمد بن عجلان ، وموسى بن عقبة أيهما أعجب إليك ؟ فقال : جميعا ثقة ، وما أقربهما ، كان ابن عيينة يثني على محمد بن عجلان .
وقال إسحاق عن يحيى بن معين : ثقة .
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قيل ليحيى بن معين : من تقدم داود بن قيس أو محمد بن عجلان ؟ قال محمد . وقال عباس الدوري ، عن يحيى بن معين : محمد بن عجلان ثقة أوثق من محمد بن عمرو بن علقمة ، ما يشك في هذا أحد ، كان داود بن قيس يجلس إلى ابن عجلان يتحفظ عنه ، ويقول : إنها اختلطت على ابن عجلان يعني في حديث سعيد المقبري .
وقال يعقوب بن شيبة : ابن عجلان من الثقات .
وقال أبو زرعة : ابن عجلان صدوق وسط .
وقال أبو حاتم ، والنسائي : ثقة ...............................
وقال أبو سعيد بن يونس : قدم مصر وصار إلى الإسكندرية فتزوج بها امرأة من أهلها فأتاها في دبرها فشكته إلى أهلها فشاع ذلك ، فصاح به أهل الإسكندرية ، فخرج منها ، وتوفي بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومئة ، وكان يخضب لحيته بالصفرة .
استشهد به البخاري في " الصحيح " ، وروى له في " القراءة خلف الامام " ، وغيره . وروى له الباقون .
الكتب » سير أعلام النبلاء » الطبقة الحادية والعشرون » الأصيلي
مسألة: الجزء السادس عشر التحليل الموضوعي
[ ص: 560 ] الأصيلي
الإمام شيخ المالكية عالم الأندلس أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي .
نشأ بأصيلا من بلاد العدوة ، وتفقه بقرطبة .
سمع ابن المشاط ، وابن السليم القاضي ، ووهب بن مسرة - لقيه بوادي الحجارة - وأبا الطاهر الذهلي ، وابن حيويه ، وأبا إسحاق بن شعبان ، وعدة بمصر ، وكتب بمكة عن أبي زيد الفقيه " صحيح البخاري " ولحق أبا بكر الآجري ، وأخذ ببغداد عن أبي بكر الشافعي ، وابن الصواف ، والقاضي الأبهري .
وله كتاب " الدلائل " في اختلاف مالك وأبي حنيفة والشافعي .
قال القاضي عياض : قال الدارقطني : حدثني أبو محمد الأصيلي ، ولم أر مثله .
قال عياض : كان من حفاظ مذهب مالك ، ومن العاملين بالحديث وعلله ورجاله ، يرى أن النهي عن إتيان أدبار النساء على الكراهة ، وينكر الغلو في الكرامات ، ويثبت منها ما صح . ولي قضاء سرقسطة . قال : وكان نظير ابن أبي زيد بالقيروان ، وعلى طريقته وهديه ، وفيه زعارة . حمل الناس [ ص: 561 ] عنه ، توفي في ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة وشيعه أمم .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3814&idto=3814&bk_no=60&ID=3672 (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3814&idto=3814&bk_no=60&ID=3672)
وقال العيني في كتابه عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ج18 ص117 حول نكاح الزوج زوجته في دبرها :
المجوزون :
( وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر .
وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة .
وفي تفسير الطبري :
3464 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب , قَالَ : ثنا هُشَيْم , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْن عَوْن , عَنْ نَافِع , قَالَ : كَانَ ابْن عُمَر إذَا قُرِئَ الْقُرْآن لَمْ يَتَكَلَّم , قَالَ : فَقَرَأَتْ ذَات يَوْم هَذِهِ الْآيَة : { نِسَاؤُكُمْ حَرْث لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } فَقَالَ : أَتَدْرِي فِيمَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة ؟ قُلْت : لَا , قَالَ : نَزَلَتْ فِي إتْيَان النِّسَاء فِي أَدْبَارهنَّ . * - حَدَّثَنِي إبْرَاهِيم بْن عَبْد اللَّه بْن مُسْلِم أَبُو مُسْلِم , قَالَ : ثنا أَبُو عُمَر الضَّرِير , قَالَ : ثنا إسْمَاعِيل بْن إبْرَاهِيم , صَاحِب الْكَرَابِيسِيّ , عَنْ ابْن عَوْن , عَنْ نَافِع , قَالَ : كُنْت أُمْسِك عَلَى ابْن عُمَر الْمُصْحَف , إذْ تَلَا هَذِهِ الْآيَة : { نِسَاؤُكُمْ حَرْث لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } فَقَالَ : أَنْ يَأْتِيهَا فِي دُبُرهَا .
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=2&nAya=223 (http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=2&nAya=223)
تفسير ابن كثير
قَالَ أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيّ فِي كِتَابه مُشْكِل الْحَدِيث حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن دَاوُد بْن مُوسَى حَدَّثَنَا يَعْقُوب بْن كَاسِب حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن نَافِع عَنْ هِشَام بْن سَعْد عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَار عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ اِمْرَأَة فِي دُبُرهَا فَأَنْكَرَ النَّاس عَلَيْهِ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّه " نِسَاؤُكُمْ حَرْث لَكُمْ " الْآيَة . وَرَوَاهُ اِبْن جَرِير عَنْ يُونُس عَنْ يَعْقُوب وَرَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيّ عَنْ الْحَارِث بْن شُرَيْح عَنْ عَبْد اللَّه بْن نَافِع بِهِ " حَدِيثٌ آخَرُ " قَالَ الْإِمَام أَحْمَد : حَدَّثَنَا عَفَّان حَدَّثَنَا وُهَيْب حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن عُثْمَان بْن خُثَيْم عَنْ عَبْد اللَّه بْن سَابِط قَالَ : دَخَلْت عَلَى حَفْصَة بِنْت عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْر فَقُلْت إِنِّي لَسَائِلُك عَنْ أَمْر وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلك قَالَتْ : فَلَا تَسْتَحِي يَا اِبْن أَخِي قَالَ عَنْ إِتْيَان النِّسَاء فِي أَدْبَارهنَّ قَالَتْ : حَدَّثَتْنِي أُمّ سَلَمَة أَنَّ الْأَنْصَار كَانُوا يُجِبُّونَ النِّسَاء وَكَانَتْ الْيَهُود تَقُول : إِنَّهُ مَنْ أَجْبَى اِمْرَأَته كَانَ وَلَده أَحْوَل فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَة نَكَحُوا فِي نِسَاء الْأَنْصَار فَجَبُّوهُنَّ فَأَبَتْ اِمْرَأَة أَنْ تُطِيع زَوْجهَا وَقَالَتْ : لَنْ تَفْعَل ذَلِكَ حَتَّى آتِيَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَخَلَتْ عَلَى أُمّ سَلَمَة فَذَكَرَتْ لَهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ : اِجْلِسِي حَتَّى يَأْتِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - اِسْتَحَتْ الْأَنْصَارِيَّة أَنْ تَسْأَل رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَخَرَجَتْ فَسَأَلَتْهُ أُمّ سَلَمَة فَقَالَ " اُدْعِي الْأَنْصَارِيَّة " فَدَعَتْهَا فَتَلَا عَلَيْهَا هَذِهِ الْآيَة " نِسَاؤُكُمْ حَرْث لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ "
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=2&nAya=223 (http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=2&nAya=223)
المغني لابن قدامة » كتاب الحج » باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له » مسألة الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع » فصل لا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة في الحج
الجزء الثالث
( 2387 ) فصل : ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر ، من آدمي أو بهيمة . وبه قال الشافعي ، وأبو ثور . ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به . وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ; لأنه لا يوجب الحد ، فأشبه الوطء دون الفرج . وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج ; لأنه لا يثبت به الإحصان ، فلم يفسد الحج كالوطء دون الفرج .
ولنا ، أنه وطء في فرج يوجب الاغتسال ، فأفسد الحج ، كوطء الآدمية في القبل . ويفارق الوطء دون الفرج ، فإنه ليس من الكبائر في الأجنبية . ولا يوجب مهرا ، ولا عدة ، ولا حدا ، ولا غسلا إلا أن ينزل ، فيكون كمسألتنا ، في رواية
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1928&idto=1928&bk_no=15&ID=1875 (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1928&idto=1928&bk_no=15&ID=1875)
ههههههههههههه شيوخكم يأتون نسائهم في أدبارهم و خاصة كبار علمائهم ومنهم الامام مالك
حقاً أن لبيوت الوهابية لأوهن من بيت العنكبوت
الهادئ
08-12-2009, 02:00 AM
يبدوا ان الاخ لايعلم ان مالك قد راى جوازه واباحته واختلف علمائه فيه..
((- المجموع - محيى الدين النووي ج 61 ص 420 :
وقد نقل ابن قدامة رواية عن مالك . قوله ما أدركت أحدا أقتدى به في دينى يشك في أنه حلال ، ثم أنكر ذلك أصحابه العراقيون ))).
ومارايك ان مالكا فعلها ..؟
المجموع - محيى الدين النووي ج 61 ص 420 :
قال المزني ، قال الشافعي ذهب بعض أصحابنا إلى احلاله وآخرون إلى تحريمه ولا أرخص فيه بل أنهى عنه . وحكى أن مالكا سئل عن ذلك فقال ( الآن اغتسلت منه )
ويشنع على من قال مكروها والاحوط تركه ..؟
الهادئ
08-12-2009, 02:03 AM
تاخرت كثير في الرد على الوهابي ..
الاخ كتاب بلا عنوان والاخ ذو الفقار سبقوني ..
تحياتي
vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
Jannat Alhusain Network © 2024