مشاهدة النسخة كاملة : مفتي السعودية يقول أن رسول الله أكل لحم الحمير والبديوي يطالب الملك بعزله
أميرة بنات القطيف
08-12-2009, 04:59 AM
مفتي السعودية يقول أن رسول الله أكل لحم الحمير والبديوي يطالب الملك بعزله
http://up.7cc.com/upfiles/0kz80822.jpg
حصاد الانترنت:-
يستعد المستشار القانوني أمين طاهر البديوي في خلال هذه الفترة بجمع توقيعات من العلماء ومشايخ المسلمين بجميع مذاهبهم والفكريين والمثقفين ومن المواطنين بدعم عريضته والتي سوف يقدمها البديوي إلى مقام خادم الحرمين الشريقين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، يطالب فيها الملك بعزل مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل شيخ على إدعائه ضد رسول رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتهام رسول الله بأنه أكل لحم حمار الوحشي (أعزكم الله) وكما وأفتى فضيلة المفتي المملكة بعدم الممانعة بأكل لحم حمار الوحشي وتحليلها شرعا وكما حرم بعدم أكل حمار الأهلي .
وجاء هذا التصريح من المفتي المملكة بعدما قامت قناة المجد الفضائية بإجراء مقابلة في وقت سابق لفضيلة المفتي السعودية وقام احد المشاهدين بالاتصال على البرنامج على الهواء مباشرا وسئل فضيلة المفتي هل يجوز أكل لحم حمار الوحشي فأجاب فضيلة المفتي بجواز أكل لحم حمار الوحشي بان رسول الله أكل منها بعد اصطيادها وكما حرم المفتي في نهاية جوابه بعدم أكل لحم حمار الأهلي .
ونصت العريضة التي سوف يقدما البديوي للملك بعزل مفتي المملكة من منصبه بسبب تهجمه الفاضح على رسول الرحمة واخذ سندات من الأحاديث الضعيفة وتشويه سمعة الرسول الله وسمعة الإسلام وسمعة البلاد بهذه التصريحات والافتراءات التي لا يقبلها كل مسلم والتي وتأخذ من سندات ضعيفة .
وكما استغرب البديوي من علماء والمشايخ المسلمين من جميع مذاهبهم بسكوتهم وعدم رد على شبهته وأقوال مفتى السعودية على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
وكما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتعرض إلى هجمة شرسة من قبل الغرب برسوم مسيئة وكما من قبل بعض المسلمين بنعته بأنه قد سحر وقد أصابه الخرف قبل مماته وبأنه كثير نسيان وغيرها وغيرها الذي لا يقبلها كل مسلم علما أن رسول الله معصوم من الغلط ومحمي ومحفوظ من الله عز وجل وكما حمى الله وعصم الرسل من قبله عليهم السلام .
مقطع من تصريح مفتي المملكة بصوت وصورة بجواز أكل لحم حمار الوحشي
http://www.youtube.com/watch?v=hNO8L-74Xmc&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=hNO8L-74Xmc&feature=related)
عبد محمد
08-12-2009, 06:31 AM
لا يعزل المفتي إلا في حالة تعديه على الحاكم
أما تعديه على الرسول وآل الرسول صلوات الله عليهم
وحتى تعديه على القرآن أو حتى على الله
إذا لم يكن يعارض مصالح الحاكم فهذا ليس مبرر لعزله
فدع البديوي وغيره يبلطوا ابحر
ويشوفوا لهم سالفة ثانية
مع الشكر لطاحبة الموضوع أخت أميرة القطيف
اخمد نجاد
08-12-2009, 11:10 AM
السنة لها علماءها وهم المخولون بالرد فقط .
انتم قمتم بعمل في نظرنا حرام وهو زواج المتعة ونحن نعتبره زنا ولم تهتموا بقولنا بالرغم ان كثيرا من فرق الشيعة تحرم زواج المتعة .
النجف الاشرف
08-12-2009, 11:17 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
السنة لها علماءها وهم المخولون بالرد فقط .
انتم قمتم بعمل في نظرنا حرام وهو زواج المتعة ونحن نعتبره زنا ولم تهتموا بقولنا بالرغم ان كثيرا من فرق الشيعة تحرم زواج المتعة .
ههههههههههههههههههههههههه
مسخره والله السلفين .......
وانتم من انتم ؟! اولا لنعترف بكم يا صغيري واذ كان زنا كيف يشرع الله الزنا في القران ؟!!!!!!
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (24) سورة النساء
وحتى أدب مع الله ليس عندكم يا عبيد الصخابه ........ وفرق الشيعه تحرم المتعه هههههههههههههه
نحن شيعة أثنى عشريه يا غلام .......
والكذب لا ينفعك واوصيك ان تسمع كلام مفتي الوهابيه وتاكل لك رجل حمار اليوم ههههههههه
اخمد نجاد
08-12-2009, 11:31 AM
نحن شيعة أثنى عشريه يا غلام .......
يا غليم ما هذه الاخلاق؟
والكذب لا ينفعك واوصيك ان تسمع كلام مفتي الوهابيه وتاكل لك رجل حمار اليوم ههههههههه
هذه اخلاق مدير الشبكة ؟
أسأل الله أن يشل لسناك ويجعلك اخرس طيلة حياتك .
نحن الاسياد وانتم صفر في التاريخ .
نحن قهرنا الدول العظمى وخضعت الدنيا لنا .
انا متحديك في الحوار في ناديك .
تعال امام الشيعة حاورني حتى تعرف ان علمك صفرا وانت عايش على الشبهات .
اعمامك في ايران كشفوا الحقيقة للعالم .
لا نريد تعليق بل الاخبار حية وبث على الهواء .
ايات تعلن الحرب عبى بعضها وماذا قالت عن بعضها ؟
هل تحب ان ننشره ؟
النشر خلي عليك واذا كنت محاور انزل الى الميدان وافتح صفحة الان بيني وبينك وسيرى العالم ان علمك كالحمار يحمل اسفار .
سلامه999
08-12-2009, 12:33 PM
اخمد نحار انت ماتفهم ماذا يقولون اذا يتكلمو عربي مو انجلينزي شو دخل زواج المتعه في الموظوع انت من وين طالع الينا جاي تحرف جهة الموظوع الموظوع واضح يتكلمون عن فتوه شيخ سلفي انت تتكلم عن زواج المتعه عن اي حقيقه انت تتكلم عنه شو جاب ايران في الموظوع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ انت واحد من الناس المتعصبه والمتشدده شكلك تظرب خيط وخيط الله يهديك
سلامه999
08-12-2009, 12:42 PM
السنة لها علماءها وهم المخولون بالرد فقط . .
ملحظه اكثر علمائكم من السلفيه
ما اظن في احد يقدر ان يقون هذا خطاء ياشيخ
افترضنا ان واحد قل انت ياشيخ الاسلام غلطان في هذي المسئله ماذا النتيجه نعتقد تصدر فتوه بتكفيره واهدار دمه ويتهمونه ارتد عن الدين او يقوان انا اعلم منك منزله في العلم وانت جااااي تعلمني ...يسكت ويقول اسف ويجلس احتمال
علي أمام المتقين
08-12-2009, 01:38 PM
هذه اخلاق مدير الشبكة ؟
أفضل من اخلاق ابوك واخلاق عمر الناقص أبن الناقص
أسأل الله أن يشل لسناك ويجعلك اخرس طيلة حياتك .
خذ بالك من دعاء الموالي لأن الله لا يره وأذا المتعة حرام أذاً انت ابن زنا وأبن حرام
قولي والدك تزوج والدتك من شأن شو من شأن المتعة ولة يبي يجيبك وأنت مثلك مثل الكلب
نحن الاسياد وانتم صفر في التاريخ .
التأريخ يشهد بأتقاء الشيعة والتأريخ هو أسود عليكم وأبيض لنا يا ناصبي
أما انتم ففي مزبلة التأريخ حتى الأجانب يقولون أنا بنينا افلامنا الجنسية اجل الله الموالين من احاديث اهل السنة وعائشة ( وا وجعااااااااه ) خوش ام مؤمنين
الله يطيح حظك وحظ التأريخ الي تقول انه جللكم والله التأريخ خيسكم يا خايس
نحن قهرنا الدول العظمى وخضعت الدنيا لنا .
أعطيني دولة من الدول ( الفرسية ) انفتح بسيف الأمام علي مو بسيف ابو ولا بسيف عمر
ولو انت الي قاهر لو صحابيكم الثلاثة الأنجاس أأتني بشخص قتله الملعون عمر ولة ابو بكر الملعون ولة عثمان نعثلة ؟؟؟؟؟
انا متحديك في الحوار في ناديك .
ناديك اي متعودين على نادي مشروب العرعور وخمارته يا ملعون ابن معاوية الملعون . وأنت وعلمائك العوران هربتم كالكلاب من امام ألنجف الأشرف , حيــــدرة
كتاب بلا عنوان , القناص الأول , مسلمة سنية , وغيرهم من الموالين الأعزاء
تعال امام الشيعة حاورني حتى تعرف ان علمك صفرا وانت عايش على الشبهات .
أويلي يا ربي اهل الشبهات الناقصين يتكلمون عن الشبهات !!!!
اعمامك في ايران كشفوا الحقيقة للعالم .
أعطني الحقيقة التي كشفوها يا ناصبي ابن النواصب والخوارج َ!
لا نريد تعليق بل الاخبار حية وبث على الهواء .
أي صحيح اشوف حجي وعد 12 دقيقة نسف معتقدكم وبين كل كذبكم والله
لو باقي ساعتين ولة اكثر شو جان عمل يا أبن البغاة ؟؟
ايات تعلن الحرب عبى بعضها وماذا قالت عن بعضها ؟
هل تحب ان ننشره ؟
أنشر يا باغي
لو تروح تأخذ علمك من شيخ دمشقية الي هو خير من الله تم القبض عليه وهو متلبس بالواااااطة يا لوطي كشيوخك !
النشر خلي عليك واذا كنت محاور انزل الى الميدان وافتح صفحة الان بيني وبينك وسيرى العالم ان علمك كالحمار يحمل اسفار .
والله ما في حمار غير أنت وأهلك ومشايخك يا أبن البغاة
أبن حرام ما تفيد بيك
علي أمام المتقين
08-12-2009, 01:41 PM
نجف الخير اخمد أبن البغاة يجب وقفه لأن تمادى عليك وعلى الموالين هالناصبي النجس
ابو هيثم
08-12-2009, 03:09 PM
حفظ الله المفتي وجزاه الله عن المسلمين كل خير.
عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن أبي قتادة ، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية (http://sirah.al-islam.com/places.asp?p=%c7%e1%cd%cf%ed%c8%ed%c9)ومنا المحل والمحرم حتى إذا كنا بالأبواء (http://sirah.al-islam.com/places.asp?p=%c7%e1%c3%c8%e6%c7%c1)، وأنا محل ، رأيت حمارا وحشيا ، فأسرجت فرسي فركبت فقلت لبعضهم ناولني سوطي فأبى أن يناولني فقلت : ناولني رمحي فأبى ، فنزلت فأخذت سوطي ورمحي ثم ركبت فرسي ، فحملت على الحمار فقتلته ، فجئت به أصحابي المحرمين والمحلين فشك المحرمون في أكله حتى أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان تقدمنا بقليل فأدركناه فسألناه عنه فقال أمعكم منه شيء ؟ قال فأعطيته الذراع فأكلها حتى أتى على آخرها وهو محرم . فقيل لأبي قتادة : وما خلفكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال طبخنا الحمار فلما نضج لحقناه وأدركناه .
ازهار الرحمة
08-12-2009, 03:35 PM
نحن شيعة أثنى عشريه يا غلام .......
يا غليم ما هذه الاخلاق؟
والكذب لا ينفعك واوصيك ان تسمع كلام مفتي الوهابيه وتاكل لك رجل حمار اليوم ههههههههه
هذه اخلاق مدير الشبكة ؟
أسأل الله أن يشل لسناك ويجعلك اخرس طيلة حياتك .
نحن الاسياد وانتم صفر في التاريخ .
نحن قهرنا الدول العظمى وخضعت الدنيا لنا .
انا متحديك في الحوار في ناديك .
تعال امام الشيعة حاورني حتى تعرف ان علمك صفرا وانت عايش على الشبهات .
اعمامك في ايران كشفوا الحقيقة للعالم .
لا نريد تعليق بل الاخبار حية وبث على الهواء .
ايات تعلن الحرب عبى بعضها وماذا قالت عن بعضها ؟
هل تحب ان ننشره ؟
النشر خلي عليك واذا كنت محاور انزل الى الميدان وافتح صفحة الان بيني وبينك وسيرى العالم ان علمك كالحمار يحمل اسفار .
يبدو لازم انسكت اولاد عمر و معاويه عليهم لعنه ربى في كل حين
انت لحد الان ما جوبت على شئ من المولين
ما تعرف الى شئ واحد حقد اعمى على الكل اخاف اقول عنك احمار يجى لى الحمار يوم قيامه يقول ليش قارنتين بناصبي
اسياد قدوتهم عمر الفرار اما نحنو قدوتنا علي الكرار
نسب ونحن في منتدنا لو رحنا الى مزبلهم ماذا فعلهم ؟؟!!!!
ابن المملكة
08-12-2009, 05:15 PM
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فداك أبي وأمي يا رسول الله
إلا رسول الله
يا وهابية إذا تبون تاكلون الحمير أكلوها لكن لا تتهمون الرسول ......
قولوا ان ابو بكر او عمر أكل حمار وبعدها عادي أكلوه لانهم بعد قدوتكم
المسامح
08-12-2009, 06:02 PM
السنة لها علماءها وهم المخولون بالرد فقط .
انتم قمتم بعمل في نظرنا حرام وهو زواج المتعة ونحن نعتبره زنا ولم تهتموا بقولنا بالرغم ان كثيرا من فرق الشيعة تحرم زواج المتعة .
هههههههههههههههههههه
زنا مرة واحدة وكيف عرفت انه مثل الزنا
لنقول ان النبي ص حرم المتعة السنة السابعة
يعني قبل السنة السابعة كان يحلل الزنا :eek:
ما هذا المنطق يا ابو الشباب اذن خذ الكلام الذي يجمد على الشارب
قال ابن حزم الأندلسي في المحلى بشأن زواج المتعة:
(( وثبت على تحليلها بعد رسول الله (( ص )) جماعة من السلف رضي الله عنهم، منهم من الصحابة رضي الله عنهم أسماء بنت أبي بكر، وجابر بن عبـدالله، وابـن مسعـود، وابـن عبـاس، ومعـاوية بـن أبي سفيـان، وعمـرو بـن حريث، وابو سعيد الخدري، وسلمة، ومعبد ابنا أمية بن خلف.
ورواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابة مدة رسول الله (( ص )) ومدة أبي بكر وعمر الى قرب آخر خلافة عمر.
واختـلف في إباحتـها عـن ابـن الزبير، وعن علي(( ع )) فيها توقف، وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد علها عدلان وأباحها بشهادة عدلين.
ومن التابعين : طاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله.
وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا المسوم بالايصال، وصح تحريمها عن ابن عمر وعن أبي عمرة الأنصاري واختلف فيها عن علي(( ع )) وعمر وابن عباس وابن الزبير))
المحلى بالآثار ج9 ص129 مسألة 1858.
بعض السلف الصالح يحلل الزنا :eek:
بعض الصحابة يحللون الزنا :eek:
كيف تتبعون من يحلل الزنا
لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم :D
كتاب بلا عنوان
08-12-2009, 06:28 PM
السنة لها علماءها وهم المخولون بالرد فقط .
انتم قمتم بعمل في نظرنا حرام وهو زواج المتعة ونحن نعتبره زنا ولم تهتموا بقولنا بالرغم ان كثيرا من فرق الشيعة تحرم زواج المتعة .
غبي و قسماً بالله
يعني الصحابة زنوا و يعني ان النبي ص حلل الزنا !!!!!
جميع الاحاديث ضمن باب متعة النساء
هذا دليل ان المتعة كانت موجودة و ليس الشيعة من اخترعها
صحيح مسلم:
و حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3206 (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3206)
او على هذا الرابط - حديث رقم 3479
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=1&CID=58#s4 (http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=1&CID=58#s4)
و هذا دليل ان عمر هو الذي حرمها (( متعة النساء و الحج
كتاب النكاح - باب 3 نكاح المتعة - صحيح مسلم :
3483 - حدثنا حامد بن عمر البكراوي، حدثنا عبد الواحد، - يعني ابن زياد - عن عاصم، عن ابي نضرة، قال كنت عند جابر بن عبد الله فاتاه ات فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما
اضغط على الرابط :
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=1&CID=58#s4 (http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=1&CID=58#s4)
و هنا ايضا دليل اخر بأن عمر هو الذي ابتدعى حرمتها و كان ابي بكر يحللهاhttp://www.imshiaa.com/vb/images/smilies/frown.gif( و هنا نوع المهر ))
صحيح مسلم :
حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقولا
كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3209 (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3209)
او على هذا الرابط - حديث رقم 3482
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=1&CID=58#s4 (http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=1&CID=58#s4)
و في صحيح البخاري (( سبب ترخيص المتعة ))
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس
سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=7624 (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=7624)
او على هذا الرابط حديث رقم 5172 - تحت باب 32
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=13&CID=145#s30 (http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=13&CID=145#s30)
مسند احمد - المجلد الاول
مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
405 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْمُرُ بِهَا فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِعَلِيٍّ قَوْلًا ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجَلْ وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ.
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=3&CID=5#s1 (http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=3&CID=5#s1)
3385- عبد الله ابن شقيق العقيلي بالضم بصري ثقة فيه نصب من الثالثة مات سنة ثمان ومائة بخ م 4
5518- قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت يقال ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة مات سنة بضع عشرة ع
2790- شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا من السابعة مات سنة ستين ع
2791- شعبة ابن دينار الكوفي لا بأس به من السادسة س
5782- محمد ابن جعفر ابن الزبير ابن العوام الأسدي المدني ثقة من السادسة مات سنة بضع عشرة ومائة ع
5783- محمد ابن جعفر ابن زياد الوركاني بفتحتين أبو عمران الخراساني نزيل بغداد ثقة من العاشرة مات سنة ثمان وعشرين م د س
5784- محمد ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري مولاهم المدني أخو إسماعيل وهو الأكبر ثقة من السابعة ع
5785- محمد ابن جعفر ابن محمد ابن حفص الحنفي [الربعي] الرافقي ثم البغدادي أبو بكر ابن الإمام نزيل دمياط ثقة من الثانية عشرة مات سنة ثلاثمائة وله ست وثمانون سنة س
5786- محمد ابن جعفر [بن أبي المواتية] الفيدي بالفاء والتحتانية الساكنة العلاف نزل الكوفة ثم بغداد مقبول من الحادية عشرة مات بعد الثلاثين خ
5787- محمد ابن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة من التاسعة مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين [ومائة] ع
5788- محمد ابن جعفر البزاز أبو جعفر المدائني صدوق فيه لين من التاسعة مات سنة ست ومائتين م ت
5789- محمد ابن جعفر السمناني بكسر المهملة وسكون الميم ونونين القومسي أبو جعفر ابن أبي الحسين ثقة من الحادية عشرة مات قبل العشرين خ ت ق
حديث صحيح بكل طرقه
مسند أحمد بن حنبل - المجلد الاول - تابع مسند عمر بن الخطاب
347 حدثنا بهز، قال وحدثنا عفان، قالا حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن ابي نضرة، قال قلت لجابر بن عبد الله ان ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة، وان ابن عباس يامر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان ومع ابي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال ان القران هو القران وان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم احداهما متعة الحج والاخرى متعة النساء.
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=3&CID=4#s1 (http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=3&CID=4#s1)
: جرح وتعديل
بهز: ثقة ثبت
عفان: ثقة ثبت
همام: ثقة وربما وهم
قتادة : ثقة ثبت
ابي نضره: ثقة
مسند أحمد بن حنبل - المجلد الثالث - تابع مسند جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنه
13955 حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، عن عاصم، عن أبي نضرة، عن جابر، قال متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا.
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=3&CID=76#s1 (http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=3&CID=76#s1)
جرح وتعديل :
عبد الصمد: صدوق ثبت في شعبه
حماد (بن سلمة بن دينار): ثقة
عاصم (بن سليمان): ثقة
أبي نضرة (هو المنذر بن مالك بن قطعة) : ثقة
الصحابة الذين أستمتعوا
المحلى بالآثار
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
دار الفكر
سنة النشر: -
رقم الطبعة: د.ط : د.ت
عدد الأجزاء: اثنا عشر جزءا
المحلى بالآثار » كتاب النكاح » مسألة نكاح المتعة - الجزء التاسع
1858 - مسألة : قال أبو محمد : ولا يجوز نكاح المتعة ، وهو النكاح إلى أجل ، وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة .
[ ص: 128 - 129 ] وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف - رضي الله عنهم - منهم من الصحابة - رضي الله عنهم - أسماء بنت أبي بكر الصديق ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود .
وابن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد الخدري ، وسلمة ، ومعبد ابنا أمية بن خلف
ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة أبي بكر ، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر .
واختلف في إباحتها عن ابن الزبير ، وعن علي فيها توقف .
وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وأباحها بشهادة عدلين .
ومن التابعين : طاوس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وسائر فقهاء مكة أعزها الله .
وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم ب " الإيصال "
وصح تحريمها عن ابن عمر ، وعن ابن أبي عمرة الأنصاري .
واختلف فيها : عن علي ، وعمر ، وابن عباس ، وابن الزبير .
وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأبو سليمان . [ ص: 130 ]
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=17&ID=1909 (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=17&ID=1909)
مصنف عبد الرزاق
أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
المكتب الإسلامي
سنة النشر: 1403هـ / 1983م
رقم الطبعة: ---
عدد الأجزاء: إحدى عشر
المصنف » كتاب الطلاق » باب المتعة - الجزء السابع
14021 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال : أخبرني ، عن يعلى ، أن معاوية [ ص: 497 ] استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه ، فدخلنا على ابن عباس فذكر له بعضنا ، فقال له : " نعم " . فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله ، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا له المتعة ، فقال : " نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وعمر ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر ، استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها ، فقالت : نعم قال : من أشهد ؟ قال : عطاء لا أدري قالت : أمي أم وليها قال : فهلا غيرهما قال : خشي أن يكون دغلا ، الآخر ، قال عطاء ، وسمعت ابن عباس يقول : " يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي " قال : كأني والله أسمع قوله : إلا شقي - عطاء القائل - قال عطاء : " فهي التي في سورة النساء : فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ليس بتشاور " قال : " بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل وأن يتفرقا ، فنعم ، وليس بنكاح " .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=73&ID=1637&idfrom=13380&idto=13407&bookid=73&startno=1 (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=73&ID=1637&idfrom=13380&idto=13407&bookid=73&startno=1)
تقريب التهذيب :
4193- عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل من السادسة مات سنة خمسين أو بعدها وقد جاز السبعين وقيل جاز المائة ولم يثبت ع
فهو يدلس اذا روي عن عطاء كما ذكر اعلامهم
و يحل هذا الاشكال بالروايات الاخرى عن طريق غير عطاء
منها : عن عبد الله بن عثمان و كذلك عن طريق ابي الزبير
مصنف عبد الرزاق
أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
المكتب الإسلامي
سنة النشر: 1403هـ / 1983م
رقم الطبعة: ---
عدد الأجزاء: إحدى عشر
المصنف » كتاب الطلاق » باب المتعة - الجزء السابع
14020 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم قال : كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة لها ابن يقال له : أبو أمية ، وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها ، قلت : يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة قال : " إنا قد نكحناها ذلك النكاح للمتعة " قال : وأخبرني أن سعيدا ، قال له : " هي أحل من شرب الماء ، للمتعة " .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=73&ID=13386 (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=73&ID=13386)
تقريب التهذيب :
3466- عبد الله ابن عثمان ابن خثيم بالمعجمة والمثلثة مصغرا القاري المكي أبو عثمان صدوق من الخامسة مات سنة اثنتين وثلاثين خت م 4
مصنف عبد الرزاق
أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
المكتب الإسلامي
سنة النشر: 1403هـ / 1983م
رقم الطبعة: ---
عدد الأجزاء: إحدى عشر
المصنف » كتاب الطلاق » باب المتعة - الجزء السابع
14026 وقال أبو الزبير : وسمعت جابر بن عبد الله يقول : " استمتع معاوية بن أبي سفيان مقدمه من الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها : معانة " قال جابر : " ثم أدركت معانة خلافة معاوية حية ، فكان معاوية يرسل إليها بجائزة في كل عام حتى ماتت " .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=73&ID=1637&idfrom=13380&idto=13407&bookid=73&startno=6 (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=73&ID=1637&idfrom=13380&idto=13407&bookid=73&startno=6)
تقريب التهذيب :
6291- محمد ابن مسلم ابن تدرس بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء الأسدي مولاهم أبو الزبير المكي صدوق إلا أنه يدلس من الرابعة مات سنة ست وعشرين ع
مصنف عبد الرزاق
أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
المكتب الإسلامي
سنة النشر: 1403هـ / 1983م
رقم الطبعة: ---
عدد الأجزاء: إحدى عشر
المصنف » كتاب الطلاق » باب المتعة - الجزء السابع
14029 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : " قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة ، فأتي بها عمر وهي حبلى فسألها ، فقالت : استمتع بي عمرو بن حريث فسأله ، فأخبره بذلك أمرا ظاهرا " قال : " فهلا غيرها فذلك حين نهى عنها " . قال ابن جريج : وأخبرني من أصدق أن عليا ، قال بالكوفة : " لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب - أو قال : من رأي ابن الخطاب - لأمرت بالمتعة ، ثم ما زنا إلا شقي.
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=73&ID=1637&idfrom=13380&idto=13407&bookid=73&startno=9 (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=73&ID=1637&idfrom=13380&idto=13407&bookid=73&startno=9)
;)
الصحابة زنوا و النبي ص ايضا يأمر بالزنا هههه خوش مذهب يالوهابية
الهادئ
08-12-2009, 06:30 PM
لقد نجح العضو المذكور في حرف الموضوع ..
وهذا مايريده فعلا ..
وكعادتهم لا يوجد افضل من المتعة لحشرها في الموضوع ..
ودائما ما اقول اذا رايت احدهم شطح بعيدا وحشر موضوع المتعة فقد ..
افلس ..!!
............
مع ان الحديث ليس بحجة علينا لكن نناقش ماورد هنا ..
ولندع الحمار والضب للوهابية ..
..............
لحم الحمار جائز عند الوهابية ... لا ان النبي اكل لحم الحمار ..؟
هل فعل النبي تشريع ؟ عند القوم ؟
اذا كان كذالك فهو معصوم عصمة مطلقة ..!!
وان كان ليس معصوما الا في الوحي كما يقولون ..فيكون فعله ليس تشريع ...
ففعله ليس تقرير بحليته لاحتمال وقوعه في الخطا والاقتداء بفعله وكانه تشريع غير صواب ..
اي يمكن ان يكون النبي اخطا في اكله للحمار كما هو معتقد عدم العصمة الا في الوحي ..وبالتالي لم يوحى للنبي بحلية الحمار ..؟
وبما انه لم يوجد حديث واضح عن النبي بان لحم الحمار حلال ..وفصل بها لحم الحمار الوحشي من الاهلي ..
فلا يعتبر الفعل تبليغ على اعتقاد الوهابية بعدم العصمة المطلقة ..وبالتالي فعله لا يكون وحيا ..؟
فهل النبي معصوم عصمة مطلقة ام في الوحي فقط ؟؟؟
وهل فعله تشريع ؟
كتاب بلا عنوان
08-12-2009, 06:36 PM
لقد نجح العضو المذكور في حرف الموضوع ..
وهذا مايريده فعلا ..
وكعادتهم لا يوجد افضل من المتعة لحشرها في الموضوع ..
ودائما ما اقول اذا رايت احدهم شطح بعيدا وحشر موضوع المتعة فقد ..
افلس ..!!
............
مع ان الحديث ليس بحجة علينا لكن نناقش ماورد هنا ..
ولندع الحمار والضب للوهابية ..
..............
لحم الحمار جائز عند الوهابية ... لا ان النبي اكل لحم الحمار ..؟
هل فعل النبي تشريع ؟ عند القوم ؟
اذا كان كذالك فهو معصوم عصمة مطلقة ..!!
وان كان ليس معصوما الا في الوحي كما يقولون ..
فيكون فعله ليس تشريع ...
ففعله ليس تقرير بحليته لاحتمال وقوعه في الخطا والاقتداء بفعله وكانه تشريع غير صواب ..
اي يمكن ان يكون النبي اخطا في اكله للحمار كما هو معتقد عدم العصمة الا في الوحي ..وبالتالي لم يوحى للنبي بحلية الحمار ..؟
وبما انه لم يوجد حديث واضح عن النبي بان لحم الحمار حلال ..وفصل بها لحم الحمار الوحشي من الاهلي ..
فلا يعتبر الفعل تبليغ على اعتقاد الوهابية بعدم العصمة المطلقة ..وبالتالي فعله لا يكون وحيا ..؟
فهل النبي معصوم عصمة مطلقة ام في الوحي فقط ؟؟؟
وهل فعله تشريع ؟
احسنت اخينا الهادئ و ايضا الوهابية حتى في موضوع المتعة لم يفلحوا فيه
لا هروب ايها الوهابية هي اجيبوا على صلب الموضوع
Abu Amal
08-12-2009, 07:02 PM
ها قد بانت حقيقة هذا الناصبي..
دعواتك ترد إليك إن شاء الله..
صلوا على النبي وآله
08-12-2009, 07:29 PM
حسبي الله عليه....
استغفر الله العظيم بعد هذا شكل مفتي استغفر الله....لا خلقة ولا أخلاق....
حتى الحمير متبرية منكم يا ال ابي سفيان يا وهابية يا مفسدين لعنكم الله في كل مكان وزمان....
واللي يتعدى على مدير منتدانا يحترم نفسه احسنلة....واعتقد هذا لازم ينطرد برفسةحتى يتأدب!
عبد محمد
08-12-2009, 09:25 PM
السنة لها علماءها وهم المخولون بالرد فقط .
انتم قمتم بعمل في نظرنا حرام وهو زواج المتعة ونحن نعتبره زنا ولم تهتموا بقولنا بالرغم ان كثيرا من فرق الشيعة تحرم زواج المتعة .
يا لك من جاهل
إقرا الموضوع أولا ثم تكلم
ما دخل المتعة بمطالبة البديوي عزل عالمكم؟
هل البديوي شيعي؟
الحمد لله على نعمة العقل
عبد محمد
08-12-2009, 09:30 PM
نحن شيعة أثنى عشريه يا غلام .......
يا غليم ما هذه الاخلاق؟
والكذب لا ينفعك واوصيك ان تسمع كلام مفتي الوهابيه وتاكل لك رجل حمار اليوم ههههههههه
هذه اخلاق مدير الشبكة ؟
أسأل الله أن يشل لسناك ويجعلك اخرس طيلة حياتك .
نحن الاسياد وانتم صفر في التاريخ .
نحن قهرنا الدول العظمى وخضعت الدنيا لنا .
انا متحديك في الحوار في ناديك .
تعال امام الشيعة حاورني حتى تعرف ان علمك صفرا وانت عايش على الشبهات .
اعمامك في ايران كشفوا الحقيقة للعالم .
لا نريد تعليق بل الاخبار حية وبث على الهواء .
ايات تعلن الحرب عبى بعضها وماذا قالت عن بعضها ؟
هل تحب ان ننشره ؟
النشر خلي عليك واذا كنت محاور انزل الى الميدان وافتح صفحة الان بيني وبينك وسيرى العالم ان علمك كالحمار يحمل اسفار .
سلامـــــــــــــــــــــا
عبد محمد
08-12-2009, 09:34 PM
فحملت على الحمار فقتلته
يا شيخ أبو هيثم
وهل رسولكم يأكل الميته مع أصحابه؟
ابو هيثم
08-12-2009, 09:46 PM
وهل الحمار ميتة ؟
ألا ترى أنه قتله.
النجف الاشرف
08-12-2009, 11:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
لاجديد يا مطي اليهود في كل موضوع أجعلك تلعق الارض ...
واي اخبار يا طفل وانت عبيد سلطان جائر ؟!!!!
هذه حريه راي انتم صغار عليها .....
ومدير الشبكة يشرفك انته ومذهبك
اووت
الهادئ
09-12-2009, 03:45 PM
لقد نجح العضو المذكور في حرف الموضوع ..
وهذا مايريده فعلا ..
وكعادتهم لا يوجد افضل من المتعة لحشرها في الموضوع ..
ودائما ما اقول اذا رايت احدهم شطح بعيدا وحشر موضوع المتعة فقد ..
افلس ..!!
............
مع ان الحديث ليس بحجة علينا لكن نناقش ماورد هنا ..
ولندع الحمار والضب للوهابية ..
..............
لحم الحمار جائز عند الوهابية ... لا ان النبي اكل لحم الحمار ..؟
هل فعل النبي تشريع ؟ عند القوم ؟
اذا كان كذالك فهو معصوم عصمة مطلقة ..!!
وان كان ليس معصوما الا في الوحي كما يقولون ..فيكون فعله ليس تشريع ...
ففعله ليس تقرير بحليته لاحتمال وقوعه في الخطا والاقتداء بفعله وكانه تشريع غير صواب ..
اي يمكن ان يكون النبي اخطا في اكله للحمار كما هو معتقد عدم العصمة الا في الوحي ..وبالتالي لم يوحى للنبي بحلية الحمار ..؟
وبما انه لم يوجد حديث واضح عن النبي بان لحم الحمار حلال ..وفصل بها لحم الحمار الوحشي من الاهلي ..
فلا يعتبر الفعل تبليغ على اعتقاد الوهابية بعدم العصمة المطلقة ..وبالتالي فعله لا يكون وحيا ..؟
فهل النبي معصوم عصمة مطلقة ام في الوحي فقط ؟؟؟
وهل فعله تشريع ؟
مازلنا ننتظر جواب ..
تحياتي
تشرين ربيعة
09-12-2009, 07:15 PM
قبح الله شبيه الغنم عبد العزى آل الشيك (نسبة لشيكات البنوك التي تحول إلى حسابه مقابل كل فتوى يصدرها) ...
لقد كنت أقرف من هذا الغنم منذ كان يثغو (أو يبنبع على قولة الإخوة العراقيين) في مسجد نمرة الطاهر أيام وقفات عرفة ، وها هو يؤكد على شخصيته الشبيهة بالغنم (ووالله إن الغنم أكرم منه) بفتاواه المقززة ...
أقطع يدي وأقصها إن لم يكن رسوله الذي قصده كآكل للحوم الحمير هو أحد ثلاثة: ابن الصهوكة أو ابن تيسية أو ابن عبد القبقاب ...
ابو هيثم
09-12-2009, 08:07 PM
لحوم العلماء مسمومة من شمها مرض ومن أكلها مات
عبد محمد
09-12-2009, 08:10 PM
لحوم العلماء مسمومة من شمها مرض ومن أكلها مات
إفهم يا حبيبي
البديوي هو المنتقد
ما إله داعي اللف والدور والإتهامات
كل ما في الأمر أن الموضوع منقول والمطلوب التعليق
فلماذا لا تحاور بحوار منصف عقلاني؟
حيدر القرشي
09-12-2009, 08:12 PM
حتى علماء اليهود والنواصب هههههههههههههههههههههههه
كتاب بلا عنوان
09-12-2009, 08:49 PM
و الله اغبى محاور شفته في حياتي ابو هيثم
دائما يدخل عرض و يغير مسار الموضوع
الهادئ
11-12-2009, 02:45 AM
لقد نجح العضو المذكور في حرف الموضوع ..
وهذا مايريده فعلا ..
وكعادتهم لا يوجد افضل من المتعة لحشرها في الموضوع ..
ودائما ما اقول اذا رايت احدهم شطح بعيدا وحشر موضوع المتعة فقد ..
افلس ..!!
............
مع ان الحديث ليس بحجة علينا لكن نناقش ماورد هنا ..
ولندع الحمار والضب للوهابية ..
..............
لحم الحمار جائز عند الوهابية ... لا ان النبي اكل لحم الحمار ..؟
هل فعل النبي تشريع ؟ عند القوم ؟
اذا كان كذالك فهو معصوم عصمة مطلقة ..!!
وان كان ليس معصوما الا في الوحي كما يقولون ..فيكون فعله ليس تشريع ...
ففعله ليس تقرير بحليته لاحتمال وقوعه في الخطا والاقتداء بفعله وكانه تشريع غير صواب ..
اي يمكن ان يكون النبي اخطا في اكله للحمار كما هو معتقد عدم العصمة الا في الوحي ..وبالتالي لم يوحى للنبي بحلية الحمار ..؟
وبما انه لم يوجد حديث واضح عن النبي بان لحم الحمار حلال ..وفصل بها لحم الحمار الوحشي من الاهلي ..
فلا يعتبر الفعل تبليغ على اعتقاد الوهابية بعدم العصمة المطلقة ..وبالتالي فعله لا يكون وحيا ..؟
فهل النبي معصوم عصمة مطلقة ام في الوحي فقط ؟؟؟
وهل فعله تشريع ؟
مازلنا ننتظر ابو هيثم ..
تحياتي
مجنون حامي الشريعة
05-01-2010, 08:48 PM
والله لم نرى على مدى التاريخ اقبح وانذل وارذل من ال ميه وال تيميه ولاكن لانعرف كيف يقف فرق المسلمين من السنه معهم رغم تكفيرهم لمراجع المذاهب من الشافعيه والحنفيه وهذا الامر موجود في كتب ابن تيميه ويجب حث الاخوان من السنه البحث عن مناضرات ابن تيميه مع الاشاعره وغيرهم ليعرفو ماذايقول عنهم ابن تيميه واما المدافع يسرى الجديد عن السنه العرقوق ابحثو عنه في الانترنت لتعرفو ماذا كان قبل ان يكون ناصبيا سلفيا يهوديا
مجنون حامي الشريعة
05-01-2010, 08:58 PM
اخوان نرجو من الموالين عدم الاشتراك في رسائل مع قناة صفا لكونها تدار من قبل المخابرات المصريه وذلك لكثرة التشيع في مصر وقطع عنهم الفائده لانهم في النهايه لن يضهرو رسائل الموالين
مجنون حامي الشريعة
05-01-2010, 09:09 PM
لم ارى ترحيبا يا اخوتي الموالين يليق بحامي الشريعه بطل الفرات بطل صحراء كربلا والله عندما ادخل الى صحنه الشريف تاخذني الرعده واتمنى لوبيدي بي كي سي او طائره وكاني ارى ارذال ابن سعد 000 الله ياحامي الشريعه
ذو الفقارك ياعلي
05-01-2010, 09:37 PM
حياك الله أخي الكريم
ومرحبا بك بين أخوانك
شيعة علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام
ahlam al nasr
06-01-2010, 12:00 AM
http://up.7cc.com/upfiles/0kz80822.jpg
زادك الله قبحاً فوق قبحك
أشكال تجيب المرض
ألف لعنة على هالأشكال المقززة
احسان ابو علي
06-01-2010, 12:19 AM
لماذا يحلل اكل فصيلتهُ؟
ahlam al nasr
06-01-2010, 12:45 AM
لماذا يحلل اكل فصيلتهُ؟
لأنه بايعنها :D
ماسمعت عن حمارة القايلة؟
هو ولدها :cool:
حزوم نجد
06-01-2010, 12:52 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
ههههههههههههههههههههههههه
مسخره والله السلفين .......
وانتم من انتم ؟! اولا لنعترف بكم يا صغيري واذ كان زنا كيف يشرع الله الزنا في القران ؟!!!!!!
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (24) سورة النساء
وحتى أدب مع الله ليس عندكم يا عبيد الصخابه ........ وفرق الشيعه تحرم المتعه هههههههههههههه
نحن شيعة أثنى عشريه يا غلام .......
والكذب لا ينفعك واوصيك ان تسمع كلام مفتي الوهابيه وتاكل لك رجل حمار اليوم ههههههههه
ما دمتم تحرفون القرآن فلا ضير أنكم لا تعرفون الأحكام ولا حتى استنباطها والدليل واضح فأنا أرد عليك شبهتك بأن الله شرع الزنا في القرآن لأن المراد بالآية هنا (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ...) الآية لا يحل لكم أن تنكحوا المؤمنات المتزوجات ولا المشركات المتزوجات أيضاً، بدليل أنه استثنى جواز نكاح المتزوجة إذا سبيت فقط، لأنها صارت ملك يمين فعقد الزوجية ينهدم بمجرد سبيها، ولكن لا توطأ إلا إذا استبرئت بحيضة إن لم تكن حاملاً، أو وضعت الحمل إن كانت حاملاً، ويدل على هذا ما رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبياً يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك، فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن، قال: فنزلت هذه الآية في ذلك: ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )
وملك اليمين لن يزال مشروعاً إلى يوم القيامة، هذا حكم الله ولا معقب لحكمه، والسؤال المطروح هل يوجد ملك يمين الآن أم لا؟
أما فتوى سماحة المفتي فصدرت بدليل من سنة الحبيب عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم وإليك الأدلة :
فحدثني عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن أبي قتادة ، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية (http://sirah.al-islam.com/places.asp?p=%c7%e1%cd%cf%ed%c8%ed%c9)ومنا المحل والمحرم حتى إذا كنا بالأبواء (http://sirah.al-islam.com/places.asp?p=%c7%e1%c3%c8%e6%c7%c1)، وأنا محل ، رأيت حمارا وحشيا ، فأسرجت فرسي فركبت فقلت لبعضهم ناولني سوطي فأبى أن يناولني فقلت : ناولني رمحي فأبى ، فنزلت فأخذت سوطي ورمحي ثم ركبت فرسي ، فحملت على الحمار فقتلته ، فجئت به أصحابي المحرمين والمحلين فشك المحرمون في أكله حتى أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان تقدمنا بقليل فأدركناه فسألناه عنه فقال أمعكم منه شيء ؟ قال فأعطيته الذراع فأكلها حتى أتى على آخرها وهو محرم . فقيل لأبي قتادة : وما خلفكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال طبخنا الحمار فلما نضج لحقناه وأدركناه .
وحدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة ، أنه حدثه أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء يومئذ بحمار وحشي فأهداه له فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الصعب فلما رآني وما بوجهي من كراهية رد هديتي ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده إلا أنا حرم . قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فقلت : يا رسول الله إنا نصبح العدو والغارة في غلس الصبح فنصيب الولدان تحت بطون الخيل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مع الآباء . وقال سمعته يومئذ يقول http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif لا حمى إلا لله ولرسوله http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif ويقال إن الحمار يومئذ كان حيا .
ثم سماحة المفتي لم يقل خطأ ليعزل والملك حفظه الله لا يأخذ بخطاب البديوي أو غيره من عموم الناس ومن أنت يا البديوي كي تكتب في سماحة المفتي حتى شهادة الثانوية ليست مع البديوي لكي يجادل فيما ليس له به علم .
لكن تريدون الإطاحة بعلماء السنة الذين وقفوا في وجوه الباطل نصرة للحق .
وما هكذا تورد الإبل ولو تتبع السواقط على علماء الروافض لغصت المنتديات بمقاطع اليوتيوب من الروايات الكاذبة والأحاديث الموضوعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
ائتي لي بدليل يحرم أكل لحم الحمار الوحشي حديثاً صحيحاً ؟
ahlam al nasr
06-01-2010, 01:11 AM
الأخ مدري الأخت تحتج عليكم بكتبهم :D
إذا كان الملك لايعزل من أخطأ وتجرأ وكذب على رسول الله (ص)
فلماذا عزل الشثري ؟؟:cool:
أم هو أفضل من رسول لله (ص)
:rolleyes:
حزوم نجد
06-01-2010, 01:22 AM
هههههههههههههههههههه
زنا مرة واحدة وكيف عرفت انه مثل الزنا
لنقول ان النبي ص حرم المتعة السنة السابعة
يعني قبل السنة السابعة كان يحلل الزنا :eek:
ما هذا المنطق يا ابو الشباب اذن خذ الكلام الذي يجمد على الشارب
قال ابن حزم الأندلسي في المحلى بشأن زواج المتعة:
(( وثبت على تحليلها بعد رسول الله (( ص )) جماعة من السلف رضي الله عنهم، منهم من الصحابة رضي الله عنهم أسماء بنت أبي بكر، وجابر بن عبـدالله، وابـن مسعـود، وابـن عبـاس، ومعـاوية بـن أبي سفيـان، وعمـرو بـن حريث، وابو سعيد الخدري، وسلمة، ومعبد ابنا أمية بن خلف.
ورواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابة مدة رسول الله (( ص )) ومدة أبي بكر وعمر الى قرب آخر خلافة عمر.
واختـلف في إباحتـها عـن ابـن الزبير، وعن علي(( ع )) فيها توقف، وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد علها عدلان وأباحها بشهادة عدلين.
ومن التابعين : طاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله.
وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا المسوم بالايصال، وصح تحريمها عن ابن عمر وعن أبي عمرة الأنصاري واختلف فيها عن علي(( ع )) وعمر وابن عباس وابن الزبير))
المحلى بالآثار ج9 ص129 مسألة 1858.
بعض السلف الصالح يحلل الزنا :eek:
بعض الصحابة يحللون الزنا :eek:
كيف تتبعون من يحلل الزنا
لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم :D
أخي المسامح بارك الله فيك وجعل من اسمك نصيباً في السماحة ولين الجانب قل آمين .
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتاً لا شك فيه، الإذن في نكاح المتعة، ثم تحريمه تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة، وحكي إجماع من سوى الشيعة على ذلك، وما يشبه الإجماع من أئمة العلم، نذكر منهم من يلي:
1- أبو عبيد: قال: (المسلمون اليوم مجمعون على أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم، نسخها الكتاب والسنة، وهذا قول أهل العلم جميعاً؛ من أهل الحجاز والشام والعراق من أصحاب الأثر والرأي، وأنه لا رخصة فيها لمضطر، ولا لغيره)[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn2).
2- الإمام / أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف: بأبي جعفر النحّاس، نص في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص: 105، على اجتماع من تقوم به الحجة، على أن المتعة حرام بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الخلفاء الراشدين المهديين.
وتوقيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عباس، وقوله: (إنك رجل تائه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم المتعة)[3] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn3)، قال: (ولا اختلاف بين العلماء في صحة الإسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصحة طريقه وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم المتعة)، وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه.
ثم قال في ص: 106: " قرأ عليَّ أحمد بن محمد الأزدي، عن إبراهيم بن داود قال: حدثنا عبد الله بن محمد أسماء قال: حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري، أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما، أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لابن عباس: (إنك رجل تائه - يعني: مائل - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة). قال أبو جعفر: ولهذا الحديث طرق، اخترنا هذا؛ لصحته ولجلالة جويرية؛ ولأن ابن عباس لما خاطبه علي رضي الله عنه بهذا لم يحاججه، فصار تحريم المتعة إجماعاً؛ لأن الذين يحلونها اعتمادهم على ابن عباس" ا هـ.
3- الطحاوي قال في (شرح معاني الآثار) ج3، ص: 27، بعد روايته نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن متعة النساء، قال: (فهذا عمر رضى الله عنه قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر، وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك، وفي إجماعهم على النهي في ذلك دليل على نسخها وحجة). اهـ.
4- البغوي قال في (شرح السنة) ج9، ص: 100: " اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين، وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول الغربة، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي". ا هـ.
5- الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي، قال في (الناسخ والمنسوخ من الآثار) ص: 138: بعد ما روى من طريق الشافعي أنه قال: أنبأنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، قال: سمعت ابن مسعود يقول: (كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصي، فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء)[4] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn4)، قال بعد أن رواه، وقال: " هذا طريق حسن صحيح. وهذا الحكم كان مباحاً مشروعاً في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم؛ للسببب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة، حتى حرمه عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت، فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة، إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة، ويروى - أيضاً - عن ابن جريج جوازه" ا هـ.
6- الإمام محمد بن علي الشوكاني قال في كتابه (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار): " اعلم أن النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة، هو النكاح الذي يعقده الأولياء للنساء، وقد بالغ الشارع في ذلك، حتى حكم بأن النكاح الواقع بغير ولي باطل، وكرر ثلاثاً، ثم النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة هو النكاح الذي أوجب الشارع، فيه إشهاد الشهود؛ لما ثبت ذلك بالأحاديث، ثم النكاح الذي شرعه الشارع هو النكاح الذي يحصل به التوارث، ويثبت به النسب، ويترتب عليه الطلاق والعدة.
وإذا عرفت هذا، فالمتعة ليست بنكاح شرعي، وإنما هي رخصة للمسافر مع الضرورة، ولا خلاف في هذا، ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلى يوم القيامة، وليس بعد هذا شيء، ولا تصلح معارضته بشيء مما زعموه.
وما ذكروه من أنه استمتع بعض الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم فليس هذا ببدع، فقد يخفى الحكم على بعض الصحابة؛ ولهذا صرح عمر بالنهي عن ذلك، وأسنده إلى نهيه صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بعض الصحابة تمتع، فالحجة إنما هي فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا فيما فعله فرد أو أفراد من الصحابة.
وأما المراوغة بأن التحليل قطعي، والتحريم ظني فذلك مدفوع بأن استمرار ذلك القطعي ظني بلا خلاف، والنسخ إنما هو للاستمرار، لا لنفي ما قد وقع، فإنه لا يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله، ثم قد أجمع المسلمون على التحريم، ولم يبق على الجواز إلا الرافضة، وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم، ولا هم ممن يقدح في الإجماع، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة وإجماع المسلمين، قال ابن المنذر: (أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض)، وقال ابن بطال: (وأجمعوا الآن على أنه متى وقع – يعني المتعة – أُبطل، سواء كان قبل الدخول أو بعده)، وقال الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع، إلا عند بعض الشيعة) اهـ [5] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn5).
وعبارات أئمة العلم التي تنحو هذا المنحى - في حكاية إجماع من سوى الشيعة، أو ما يشبه الإجماع - كثيرة، لكن بعد إعطائنا الموضوع ما يستحق من الدراسة، وجدنا مع المجيزين لمتعة النساء من الأمور ما لابد من عرضه، والإجابة عليه، فنقول، وبالله التوفيق:
تعلق المجيزون لمتعة النساء بما يلي:
1- قول الله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً[6] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn6)؛ لما ورد عن بعض السلف من يفسره بنكاح المتعة، ولقراءة طائفة من السلف: ((فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)).
2- اختلاف الروايات الواردة في بيان أول وقت لتحريم المتعة، حيث ذكر مسلم من رواية سلمة بن الأكوع إباحتها يوم وطاس[7] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn7)، ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح، وتحريمها فيه[8] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn8)، ومن حديث علي تحريمها يوم خيبر، وهو قبل الفتح[9] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn9)، وذكر غير مسلم من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في غزوة تبوك))[10] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn10)، وروى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع[11] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn11)، وقال أبو داود: (وهذا أصح ما روي في ذلك)، وروي عن سبرة - أيضاً -: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها في حجة الوداع، ثم نهى عنها حينئذ إلى يوم القيامة))[12] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn12)، وجاء عن الحسن البصري أنه قال: (ما حلّتْ قط إلا في عمرة القضاء)[13] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn13).
قال المتعلقون بهذا الاختلاف: إن هذا الاختلاف يعتبر قادحاً في كل رواية من روايات التحريم؛ لذلك نرى البقاء على الإباحة.
3- ما ثبت من حديث همام عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في متعة النساء، ومتعة الحج: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما, وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج)[14] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn14).
وما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث)[15] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn15).
قال المتعلقون بهاتين الروايتين: إنهما دالتان على أن عمر هو الذي حرم نكاح المتعة.
4- ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من إباحة نكاح المتعة في روايات بعضها مطلق، وبعضها مقيد بالضرورة.
5- ما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي، فنهانا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ[16] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn16)).
6- ما ذكره ابن حزم في (المحلى)، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في ج9 من (فتح الباري) ص: 174، حيث قال: (ثبت على إباحتها – متعة النساء – بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمرو بن حريث، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، قال: ومن التابعين: طاووس وسعيد بن جبير وعطاء، وسائر فقهاء مكة).
هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وبعد مراجعة (المحلى) وجدنا فيه ابن حزم قد ذكر أسماء بنت أبي بكر، ضمن أولئك الصحابة الذين ادعى ابن حزم أنهم ثبتوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإباحة، كما ذكر أن هناك رواية أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه إنما أنكر متعة النساء إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وإباحتها بشهادة عدلين.
7- ما عزي إلى عطاء وابن جريج ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وابن جرير، من إباحة متعة النساء؛ فقد جاء في المنتقى شرح الموطأ: أن عطاء كان يقول بإباحتها، وقال الخطابي: يحكى عن ابن جريج جوازها، وحكى بعض الحنفية عن مالك إباحتها، وحاول بعض أهل العلم نقل رواية عن الشافعي بمثل مذهب ابن عباس فيها، ورويت عن الإمام أحمد بن حنبل رواية ظاهرها الكراهة دون التحريم، فقد سأله ابن منصور عن متعة النساء، فقال: " يجتنبها أحب إلي"، وورد في نيل الأوطار للشوكاني ما نصه: يروى عن ابن جرير جوازه – نكاح المتعة – ".
لهذا نلتزم الإجابة عن جميع هذه الأمور، ونضيف إلى ذلك تعريف المتعة، وهل يترتب الحدّ على ارتكابها بعد إعلان تحريمها؟
فنقول وبالله التوفيق:
أما الاستدلال بقول الله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً[17] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn17) الآية، على إباحة نكاح المتعة , فقد أجيب عنها بأمور:
أحدها: ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الثاني من (منهاج السنة) ص: 155، 156, ونصه: " أما متعة النساء المتنازع فيها، فليس في الآية نص صريح بحلها – المتعة – فإنه قال تعالى: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ... [18] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn18) الآية، فقوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ متناول لكل من دخل بها، أما من لم يدخل بها فإنها لا تستحق إلا نصفه، وهذا كقوله تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا[19] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn19)، فجعل الإفضاء مع العقد موجب لاستقرار الصداق، فبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى، بل إعطاء الصداق كاملاً في المؤبد أولى، فلابد أن تدل الآية على المؤبد؛ إما بطريق التخصيص، وإما بطريق العموم، يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح: الإماء، فعلم أن ما ذكر في نكاح الحرائر مطلقاً.
قال: فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) [20] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn20) قيل: أولاً: ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد[21] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn21)، ونَحْنُ لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك.
الثاني: أن يقال: إن كان هذا الحرف نزل، فلا ريب أنه ليس ثابتاً من القراءة المشهورة، فيكون منسوخاً، ويكون لما كانت المتعة مباحة، فلما حرمت نسخ هذا الحرف. أو يكون الأمر بالإيتاء في الوقت؛ تنبيهاً على الإيتاء في النكاح المطلق.
وغاية ما يقال: أنهما قراءتان، وكلاهما حق، والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل واجب إذا كان ذلك حلالاً، وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالاً، وهذا كان في أول الإسلام، فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال؛ فإنه لم يقل وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى، بل قال: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع - سواء كان حلالاً أم وطئ شبهة -؛ ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق، والمستمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية، فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا، ولا مهر فيه، وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور" اهـ.
وهذا الجواب الذي أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية هنا؛ من عدم دلالة آية: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ على إباحة متعة النساء، رواه الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره (جامع البيان عن تأويل القرآن) عن ابن عباس والحسن ومجاهد وابن زيد، وجزم بأنه الأولى بالصواب.
قال ابن جرير: "حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الحسن في قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ: النكاح.
حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، قال: النكاح أراد.
حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً الآية، قال: هذا النكاح، وما في القرآن إلا نكاح إذا أخذتها واستمتعت بها فأعطها أجرها الصداق، فإن وضعت لك منه شيئاً فهو لك سائغ. فرض الله عليها العدة، وفرض لها الميراث. قال: والاستمتاع هو النكاح هاهنا إذا دخل بها.
ثم ذكر ابن جرير القول: بأن المراد بالآية متعة النساء، وتعقبه بقوله: (وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، تأويل من تأوله: فما نكحتموه منهن فجامعتموه فآتوهن أجورهن؛ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح، أو الملك الصحيح على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم).
ثم قال ابن جرير: " حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (استمتعوا من هذه النساء))، والاستمتاع عندئذ يومئذ: التزويج)[22] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn22).
وقد دلنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام من غير هذا الموضع، من كتبنا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وأضاف ابن جرير إلى ذلك رواية ما روي عن أُبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهما من قراءتها: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) وعلق عليه بقوله: أما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتها: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه. اهـ.
كما ذكر ابن جرير ضمن أقوال المفسرين في قول الله تعالى: وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، ذكر قول السدي: معناها: ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم أنتم والنساء اللواتي استمتعتم بهن إلى أجل مسمى، إذا انقضى الأجل الذي أجلتموه بينكم وبينهن في الفراق، أن يزدنكم في الأجل وتزيدوا من الأجر، والفريضة قبل أن يستبرئن أرحامهن.
وتعقبه بقوله: (فأما الذي قاله السّدي، فقوله لا معنى له؛ لفساد القول بإحلال جماع امرأة بغير نكاح ولا ملك يمين)، واختار ابن جرير قول من قال في معنى الآية: (ولا حرج عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن؛ من حط ما وجب لهن عليكم، أو إبراء أو تأخير أو وضع)، وقال: وذلك نظير قوله جل ثناؤه: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا[23] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn23) اهـ.
وممن أيد القول بأن آية: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ لا دلالة فيها على إباحة متعة النساء من أئمة التفسير: أبو جعفر النحاس، وأبو بكر القصاص، وابن خويز منداد، وابن العربي، وابن الجوزي، وفيما يلي نصوصهم:
قال أبو جعفر النحاس في (الناسخ والمنسوخ من القرآن) ص: 105،106: " قال قوم – أي في الكلام على الآية المذكورة -: هو - أي الاستمتاع - النكاح بعينه، وما أحل الله المتعة قط في كتابه، فممن قال هذا من العلماء: الحسن ومجاهد، كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا الفريابي عن ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، قال: النكاح.
وحدثنا أحمد بن محمد بن نافع، قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الحسن: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ، قال: النكاح.
قال أبو جعفر: وكذا يروى عن ابن عباس، وسنذكره بإسناده وشرحه، ووفى بهذا الوعد في ص: 106، 107، حيث قال: حدثنا بكر بن سهل قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: وقوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، يقول: إذا تزوج الرجل المرأة فنكحها مرة واحدة، وجب لها الصداق كله. والاستمتاع: النكاح، قال: وهو قوله عز وجل: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.
قال أبو جعفر: فبيّن ابن عباس أن الاستمتاع هو النكاح بأحسن بيان، والتقدير في العربية:
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ. و (ما) بمعنى: من، وقيل: فما استمتعتم به من دخول بالمرأة فلها الصداق كاملاً، أو النصف إن لم يدخل بها، وقال أبو جعفر: قد روى الربيع بن سبرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه حرم المتعة يوم الفتح.
وقد صح من الكتاب والسنة التحريم، ولم يصح التحليل من الكتاب، بما ذكر من قول من قال: إن الاستمتاع النكاح، على أن الربيع بن سبرة قد روى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: ((استمتعوا من هذه النساء)). قال: والاستمتاع عندنا يومئذ: التزويج. اهـ.
وقال أبو بكر الجصاص في الباب الذي عقده في أحكام القرآن لمتعة النساء ج2 ص: 148، 149، قال: " من فحوى الآية - أي قول الله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً - من الدلالة على أن المراد: النكاح دون المتعة، ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه عطف على إباحة النكاح في قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ وذلك إباحة لنكاح من عدا المحرمات لا محالة؛ لأنهم لا يختلفون أن النكاح مراد بذلك، فوجب أن يكون ذكر الاستمتاع بياناً لحكم المدخول بها بالنكاح، في استحقاقها لجميع الصداق.
الثاني: قوله تعالى: مُّحْصِنِينَ والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح؛ لأن الواطئ بالمتعة لا يكون محصناً ولا يتناوله هذا الاسم؛ فعلمنا أنه أراد النكاح.
الثالث: قوله تعالى:غَيْرَ مُسَافِحِينَ، فسمى الزنا سفاحاً؛ لانتفاء أحكام النكاح عنه؛ من ثبوت النسب، ووجوب العدة، وبقاء الفراش، إلى أن يحدث له قطعاً، ولما كانت هذه المعاني موجودة في المتعة كانت في معنى الزنا، ويشبه أن يكون من سماها سفاحاً ذهب إلى هذا المعنى، إذ كان الزاني إنما سُمِّي مسافحاً؛ لأنه لم يحصل له من وطئها فيما يتعلق بحكمه إلا على سفح الماء باطلاً من غير استلحاق نسب، فمن حيث نفى الله تعالى بما أحل من ذلك، وأثبت به الإحصان، فاسم السفاح وجب ألا يكون المراد به الاستمتاع هو المتعة إذ كانت في معنى السفاح، بل المراد به: النكاح، وقوله تعالى:غَيْرَ مُسَافِحِينَ شرط في الإباحة المذكورة، وفي ذلك دليل على النهي عن المتعة، إذا كانت المتعة في معنى السفاح من الوجه الذي ذكرنا ". اهـ.
وأجاب الجصاص عن القراءة المنسوبة إلى أُبي (إلى أجل مسمى)، بأنه لا يجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين بها؛ لعدم ثبوت تلك القراءة، وبأنه لو كان في الآية إلى أجل مسمى، لما دل أيضاً على متعة النساء؛ لأن الأجل يجوز أن يكون داخلاً على المهر، فيكون تقديره: فما دخلتم به منهن بمهر إلى أجل مسمى، فأتوهن مهورهن عند حلول الأجل.
وقال ابن خويز منداد المالكي: لا يجوز أن تحمل الآية - أي: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً - على جواز المتعة - أي متعة النساء -؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن نكاح المتعة وحرمها))؛ ولأن الله تعالى قال: فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك"، نقل ذلك عن ابن خويز منداد، الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) ص: 129، 130.
وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: " فيه - أي قول الله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ الآية - قولان:
أحدهما: أنه أراد استمتاع النكاح المطلق، قاله جماعة منهم: الحسن ومجاهد، وإحدى روايتي ابن عباس.
الثاني: أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل.
روي عن ابن عباس أنه سئل عن المتعة فقرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)، قال ابن عباس: (والله لأنزلها الله كذلك)، وروي عن حبيب بن ثابت قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً وقال: هذه قراءة أُبي، وفيه مثل ما تقدم - أي إلى أجل مسمى - ولم يصح ذلك عنهما، فلا تلتفتوا إليه. وقول الله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ يعني: النكاح الصحيح ". ا هـ.
وقال ابن الجوزي في (زاد المسير في علم التفسير) ج2 ص: 53، 54 المكتب الإسلامي: قد تكلف قوم من مفسري القراء، فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء.
وهذا تكلف لا يحتاج إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها، فكان قوله منسوخاً بقوله، وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة؛ لأنه تعالى قال فيها: أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فدل ذلك على النكاح الصحيح، قال الزجاج: ومعنى قوله: (فما استمتعتم به منهن): فما نكحتم وهن على الشريطة التي جرت، وهو قوله: مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ؛ أي عاقدين التزويج: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أي مهورهن، ومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقد أخطا، وجهل اللغة ". اهـ.
وبما بيناه يتبين أن ما نقله القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) عن أبي بكر الطرطوشي، وهو أنه قال - بعد أن ذكر من يدعي أنه قد رُخِّص في نكاح المتعة -: " وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالح، على أن هذه الآية - أي: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ- منسوخة، وأن المتعة حرام " غير مسلم بالنسبة إلى الدعوى في الآية.
الثاني: مما أجيب به عن الاستدلال بقول الله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ الآية، لجواز متعة النساء، ما ذكره شيخ الإسلام في ج2 من (منهاج السنة) حيث قال - بعد ذكر الجواب المتقدم -: " وأيضاً فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين، والمستمتع بها ليست واحدة منهما، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا، ولوجب عليها عدة الوفاة، وللحقها الطلاق الثلاث، فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى فلما انتفى عنها لوازم النكاح، دل على انتفاء النكاح؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، والله تعالى إنما أباح في كتابه الزواج وملك اليمين، وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ[24] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn24)، والمُتمتَّع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين، فتكون حراماً بنص القرآن.
أما كونها ليست مملوكة فظاهر، وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها، فإن من لوازم النكاح: كونه سبباً للتوارث، وثبوت عدة الوفاة فيه، والطلاق الثلاث، وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول، وغير ذلك من اللوازم.
قال: فإن قيل: فقد تكون زوجة لا ترث؛ كالذمية والأمة، قيل: عندهم نكاح الذمية لا يجوز، ونكاح الأمة إنما يجوز عند الضرورة، وهم يبيحون المتعة مطلقاً.
ثم يقال: نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث، ولكن المانع قائم، وهو الكفر والرّقّ، كما أن النسب سبب للتوارث، إلا إذا كان الولد رقيقاً أو كافراً، فالمانع قائم؛ ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه، وكذلك الزوجة إذا أسلمت في حياة زوجها، ورثته باتفاق المسلمين، وكذلك إذا أُعتقت في حياته واختارت بقاء النكاح، ورثته باتفاق المسلمين.
بخلاف المستمتع بها، فإن نفس نكاحها لا يكون سبباً للإرث، فلا يثبت التوارث فيه بحال، فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج، فإن هذا لا يلحق بالزاني بحال، فلا يكون ابناً يستحق الإرث.
قال: فإن قيل: النسب قد تُبَعَّض أحكامه فكذلك النكاح، قيل: هذا فيه نزاع، والجمهور يسلمونه. ولكن ليس في هذا حجة لهم؛ فإن جميع أحكام الزوجة منتفية في المستمتع بها، لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال؛ فعلم انتفاء كونها زوجة، وما ثبت فيها من الأحكام؛ من لحوق النسب، ووجوب الاستبراء، ودرء الحدود، ووجوب المهر، ونحو ذلك، فهذا يثبت في نكاح الشبهة؛ فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئاً لزوجة، لكنه - مع اعتقاد الحل - مثل الوطء بشبهة، وأما كون الوطء حلالاً، فهذا مورد النزاع؛ فلا يحتج به أحد المتنازعين، وإنما يحتج على الآخر بموارد النص والإجماع ". ا هـ.
وممن سبق شيخ الإسلام إلى هذا الجواب: أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن): ج2 ص: 149، قال: " الدليل على تحريمها قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ[25] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn25)، فقصر إباحة الوطء على أحد هذين الوجهين، وحظر ماعداهما بقوله: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، والمتعة خارجة عنها؛ فهي إذن محرمة.
فإن قيل: ما أنكرت أن تكون المرأة المستمتع بها زوجة، وأن المتعة غير خارجة عن هذين الوجهين الذين قصر الإباحة عليهما؟ قيل له: هذا غلط؛ لأن اسم الزوجة إنما يقع عليها ويتناولها إذا كانت منكوحة بعقد نكاح، وإذا لم تكن المتعة نكاحا لم تكن هذه زوجة.
فإن قيل: ما الدليل على أن المتعة ليست بنكاح؟ قيل له: الدليل على ذلك أن النكاح اسم يقع على أحد معنيين: الوطء والعقد، وقد بينا فيما سلف أنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، وإذا كان الاسم مقصوراً في إطلاقه على أحد هذين المعنيين، وكان إطلاقه في العقد مجازا على ما ذكرنا، ووجدناهم أطلقوا الاسم على عقد تزويج مطلق، أنه نكاح، ولم نجدهم أطلقوا اسم النكاح على المتعة، فلا يقولون: إن فلانا تزوج فلانة، إذا شرط التمتع بها، لم يجز لنا إطلاق اسم النكاح على المتعة؛ إذ المجاز لا يجوز إطلاقه إلا أن يكون مسموعا من العرب، أو يرد به الشرع. فلما عدمنا إطلاق اسم النكاح على المتعة في الشرع واللغة جميعا، وجب أن تكون المتعة ما عدا ما أباحه الله، وأن يكون فاعله عادياً ظالماً لنفسه، مرتكبا لما حرمه الله.
وأيضاً، فإن النكاح له شرائط قد اختص بها، متى فقدت لم يكن نكاحا، ومنها: أن مضي الوقت لايؤثر في عقد النكاح، ولا يوجب رفعه، والمتعة - عند القائلين بها - توجب رفع النكاح بمضي المدة، ومنها: أن النكاح فراش يثبت به النسب من غير دعوة، ولا ينتفي الولد المولود على فراش النكاح إلا باللعان، والقائلون بالمتعة لا يثبتون النسب منه؛ فعلمنا أنها ليست بنكاح ولا فراش، ومنها: أن الدخول بها على النكاح يوجب العدة عند الفرقة، والموت يوجب العدة - دخل بها أو لم يدخل - قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا[26] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn26)، والمتعة لاتوجب عدة الوفاة، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ[27] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8698#_ftn27). ولاتوارث عندهم في المتعة.
فهذه هي أحكام النكاح التي تختص بها، إلا أن يكون هناك رق أو كفر يمنع التوارث؛ فلما لم يكن في المتعة مانع من الميراث من أحدهما بكفر أو رق، ولا سبب يوجب الفرقة، ولامانع من ثبوت النسب، مع كون الرجل ممن يستفرش، ويلحقه الأنساب لفراشه، ثبت ذلك أنها ليست بنكاح، فإذا خرجت عن أن تكون نكاحا أوملك يمين، كانت محرمة بتحريم الله إياها في قوله: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
حزوم نجد
06-01-2010, 01:34 AM
الأخ مدري الأخت تحتج عليكم بكتبهم :D
إذا كان الملك لايعزل من أخطأ وتجرأ وكذب على رسول الله (ص)
فلماذا عزل الشثري ؟؟:cool:
أم هو أفضل من رسول لله (ص)
:rolleyes:
أهلاً أخي ahlam al nasr السؤال هذا لا تسألني اسأل بني علمان المنافقين المعادين للعلماء داخل الدولة الذين حرفوا في كلامه وهولوه وجعلوه بالخط العريض في الصحف أولئك الذين يبحثون عن السقط على علماء الشريعة الربانيين ليبعدو الدين عن الدولة ؛ ولكن هيهات هيهات لما توعدون فسيحبط الله مخططاتكم يا بني علمان فلن تعدون قدركم .
ثم أريد أن تثبت لي على قولك من أخطأ أو كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ائتني بدليل على تحريم أكل لحم الحمار الوحشي من السنة المطهرة صريح صحيح منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم .
المسامح
06-01-2010, 02:55 AM
ومن متى علمائكم مجمعين على شيئ
ومن علمائكم اصلا شيخ التكفير ابن تيمية
حزوم نجد
06-01-2010, 04:00 AM
ومن متى علمائكم مجمعين على شيئ
ومن علمائكم اصلا شيخ التكفير ابن تيمية
أخي المسامح انا إلى الآن ملتزم معك الادب فلا يقل ادبك واحترم نفسك وإلا لا تناظر ولن أجيب عليك .
الحمد لله اختلاف علمائنا في الفروع وليست كاختلاف أئمتكم في الأصول .
ثم إن علماءنا متمسكين أجمع بعقيدة واحدة صافية واضحة نهجها نهج الكتاب والسنة المطهرة .
وإن اختلفوا فهم مختلفين في مسألة فقهية كقصر الصلاة للمسافر المقيم في غير بلده أكثر من ثلاثة أيام أو أقل وغيرها من المسائل البسيطة التي تحتمل الاجتهاد .
أما مسائل العقيدة كتوحيد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات ، وفي نفي الشريك عنه والند والإله فهذا متفق عليه ومجمع عليه بأن الله هو المعبود وحده لا شريك له .
اما الاسماء والصفات فيثبتون ما اثبته الله لنفسه او في كتابه او على لسان نبيه .
وغيرها من الصفات كصفة علوه على عرشه فيتوقفون فيها ولا يكيفونها ولا يعطلونها .
ثم إنك قد كفرت شيخ الإسلام الذي قال كلمة تعجز أنت وغيرك من الروافض أن تقولوا مثلها حينما اضطهد حتى أنهم ساوموه على كلمة يقولها وإلا سيعذب ألا وهي أن يقول بخلق القرآن فأبى إلا أن يقول كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود .
ومن علمائكم من يقول بتحريف القرآن انظر إلى الكافي صريح في تحريف القرآن .
المسامح
06-01-2010, 04:03 AM
اوف يا ابو الاخلاق الرفيعة
اوف يا متبع مشايخ التكفير
روح بابا شوف شغلك
احنا في ويش وانت في ويش
علطول راح الى تحريف القران
لا والمشكلة هم يكذب علي وانا موجود
شوفوا وقاحة الوهابية وكذبهم
يوم عن يوم نكتشف غبائكم المزمن
روح فخخ مؤخرتك وفجر الابرياء
مثل اسيادك
النجف الاشرف
06-01-2010, 04:09 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
الحمد لله اختلاف علمائنا في الفروع وليست كاختلاف أئمتكم في الأصول .
ههههه يا حزوم لا تكزب يا رجل ....
ونحن مالنا دخل باختلاف علمائكم في الفروع او الاصول هنا .... والمسئله ليس لها علاقه في الاختلاف اساسا
ماهو دليلكم على أن الرسول والعياذ بلله أكل لحم الحمار ؟!!!!!
ثم إن علماءنا متمسكين أجمع بعقيدة واحدة صافية واضحة نهجها نهج الكتاب والسنة المطهرة .
يالله
تفضل ضع لنا ايه مباركة تقول ان الرسول ياكل لحم الحمير والعياذ بلله
ما مسائل العقيدة كتوحيد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات ، وفي نفي الشريك عنه والند والإله فهذا متفق عليه ومجمع عليه بأن الله هو المعبود وحده لا شريك له .
اما الاسماء والصفات فيثبتون ما اثبته الله لنفسه او في كتابه او على لسان نبيه .
لا يا عزيزي غلطان جدا
الاشاعره والمعتزله والصوفيه والمارتديه .... الخ كلهم فرق سنيه ... لكن بما انك من نجد فانت سلفي وحتى بها أختلفوا
وغيرها من الصفات كصفة علوه على عرشه فيتوقفون فيها ولا يكيفونها ولا يعطلونها .
نعم نعم نعم بحيث له أطيط والعرش أكبر منه ... لكن يعملون بالقاعده التي تقول لا تفكر ولا تسال لان معتقدتكم قاصر تلجون الى هذه الطريقة اليهوديه القديمه .....
م إنك قد كفرت شيخ الإسلام الذي قال كلمة تعجز أنت وغيرك من الروافض أن تقولوا مثلها حينما اضطهد حتى أنهم ساوموه على كلمة يقولها وإلا سيعذب ألا وهي أن يقول بخلق القرآن فأبى إلا أن يقول كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود .
يا عزيزي والله حرام تطلقون لقب شيخ الاسلام على نجس بن تيمية ......
ولا أعرف مادخل خلق القران بهذا الموضوع ... والروافض قالت كلمتها ... لكن ممكن تقولي كيف مات ابن تيمية ومن افتى برجمه ؟!
وننتظر من الزميل الدليل من القران على اكل الرسول لحم الحمير والعياذ بلله
وعلى المدعي البينه والحلف على من أنكر
مجنون حامي الشريعة
07-01-2010, 11:21 PM
يا عزيزي والله حرام تطلقون لقب شيخ الاسلام على نجس بن تيمية ......
ولا أعرف مادخل خلق القران بهذا الموضوع ... والروافض قالت كلمتها ... لكن ممكن تقولي كيف مات ابن تيمية ومن افتى برجمه ؟!
وننتظر من الزميل الدليل من القران على اكل الرسول لحم الحمير والعياذ بلله
وعلى المدعي البينه والحلف على من أنكر
vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
Jannat Alhusain Network © 2024