أم جوانا
14-12-2009, 10:36 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
يمكن إعتبار هذا البحث تابع لموضوع الأ خ أمين الصندوق .. طبعا بعد إذنه
من مدة قرأت في مواقع عديدة عن الحمل الطويل الأمد الذي يصل إلى الأربع سنوات وقد يزيد .. ولكن عاد فأثار فضولي للبحث ما جاء به الأخ أمين الصندوق
إقتباس
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
تنازع الفقهاء في أكثر المدة التي تقضيها المرأة وهي حامل ويمكن إجمالاً أن نلخص الأقوال
قال ابن القيم: " إن الأدلة على أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر، تظاهرت عليها الشريعة والطبيعة، فالشريعة من خلال الآيتين الكريمتين ، وأما الطبيعة فقد نقل أقوال الأطباء أصحاب الاختصاص الذين أثبتوا أن أقل حمل كان في مائة وأربع وثمانين ليلة "
يكاد علماؤنا يجمعون على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وقد نص القرآن على أن مدة الحمل والرضاع ثلاثون ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) . ونص في موضعين من كتابه أن مدة الرضاع أربعة وعشرين شهرا ( والوالدات يرضن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) وقال : ( وفصاله في عامين )
فإذا اسقطنا مدة الرضاع وهي عامين من الثلاثين شهرا ، وهي مدة الحمل والرضاع ، بقي ستة أشهر ، وهي مدة الحمل ، وقد احتج على بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآيات على النحو الذي ذكرناه في تبرئة من ولدت لأقل من تسعة أشهر من تهمة الزنى
وها هو الإمام علي سلام الله عليه، ومعه عمه يشددان على تجنب مسألة جدا خطيرة ، ألا وهي تهمة الزنى لمن قلت مدة حملها .. وهو ما نعرفه نحن أيضا اليوم ..أن هناك من النساء من تلد في ستة أشهر ويعيش الطفل، مع بعض نقص في النمو عن أقرانه ممن أتموا التسعة أشهر في رحم أُمهاتهم قبل الولادة. وهنأ تثبت أيضا أهمية الولاية و(العصمة) ، التي ينكرها المخالفون في البت في مثل هذه الأمور الخطيرة. وقد يسأل أحدهم !! لماذا حدد الإمام علي عليه السلام أقلها ( الستة أشهر) ولم يحدد أقصاها؟؟ ولست هنا أتكلم بإسم الإمام إلا أنه بالتأكيد لم يكن ليخفى على من أخذ علمه من خير خلق الله محمد صلّ الله عليه وآله وسلم .. أن عامة المسلمين سيشكل الأمر عليهم!! ولن يكون من السهل تحديد أقصاها وقد يطعن أيضا بالكثيرات من المسلمات ويرمين بالفاحشة!! حيث كان الناس يغلب عليهم الجهل وعدم المعرفة بأمور النساء، علاوة على جهل النساء أيضا بأمورهن ، وخير دليل على ذلك قول عائشة وبتها بأمر هي نفسها لم تجربه كالحمل والولادة ؛
عن السيدة عائشة رضي الله عنها في قولها "ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغزل"
وذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أن أكثر مدة الحمل أربع سنين ، وهذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله .
وروي عن أحمد أن أقصى مدة الحمل سنتان ، وروي هذا عن عائشة ، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة لما روت جميلة بنت سعد عن عائشة : لا تزيد المرأة على سنتين في الحمل ، ولأن التقدير إنما يعلم بتوقيف أو اتفاق ، ولا توقيف ها هنا ولا اتفاق ، إنما هو على ما ذكرنا ، وقد وجد ذلك ، فإن الضحاك بن مزاحم ، وهرم بن حيان حملت أم لك واحد منهما به سنتين .
وقال الليث : أقصاه ثلاث سنين ، حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين .
وقال عبادة بن العوام : خمس سنين .
وقال الزهري : تحمل المرأة ست سنين ، وسبع سنين .
وقال أبو عبيد : ليس لأقصاه وقت يوقف عليه .
واستدل ابن قدامة في " المغني " على أن أكثر الحمل أربع سنين بأن " الحمل وجد لأربع سنين ، فقد روى الوليد بن مسلم قال : قلت لمالك بن انس : حديث جميلة بنت سعد عن عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل ؟ قال مالك : سبحان الله من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن العجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد .
وقال الشافعي : بقي محمد بن العجلان في بطن أمه أربع سنين .
وقال أحمد : نساء بني عجلان يحملن أربع سنين ، وامرأة عجلان حملت ثلاث بطون ، كل دفعة أربع سنين ، وبقي محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي في بطن أمه أربع سنين ، وهكذا إبراهيم بن نجيح العقيلي ، حكى ذلك أبو الخطاب.
ثم قال : " وإذا تقرر وجوده وجب أن يحكم به ولا يزاد عليه ، لأنه وجد ، ولأن عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سينين ، ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل ، وروى ذلك عن عثمان وعلى وغيرهما " .
ورتب على هذا أن المرأة إذا ولدت لأربع سنين فما دون من يوم موت الزوج أو طلاقه ولم تكن تزوجت ولا وطئت ولا انقضت عدتها بالقروء .. ولا بوضع الحمل ، فإن الولد لحق بالزوج ، وعدتها منقضية به .
وكما قال ابن عثيمين رحمة الله عليه :
والصواب أنه يرث إذا لم توطأ بعد موت مورثه لأن مدة الحمل قد تزيد على أربع سنين كما وقع، قال ابن القيم رحمه الله في "تحفة المودود" بعد ذكر الخلاف في تحديد أكثر مدة الحمل: "وقالت فرقة لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي لأنا وجدنا لأدنى الحمل أصلاً في تأويل الكتاب وهو الأشهر الستة فنحن نقول بهذا ونتبعه ولم نجد لآخره وقتاً وهذا قول أبي عبيد وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الرجل فالولد غير لاحق به فإن جاءت به لستة أشهر من يوم نكحها فالولد له". انتهى
وقد أثبت الطب الحديث ؛ أن حمل المرأة لايزيد عن التسعة أشهر مضافا لها أسبوعين. وفي أقصاه عشرة أشهر ، وبعد هذا تتراجع المشيمة في عملها وهو ضخ الغذاء والأوكسجين .. مما يعرض الجنين للوفاة مالم تُسرع عملية الولادة.:
وقال احدهم حدثني الشيخ الدكتور بكر أبو زيد أنه ثبت لديه حين كان قاضياً بالمدينة حمل دام أربع سنين، وأن الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام السعودية – رحمه الله – ثبت لديه حمل دام سبع سنين حين كان يشغل منصب القضاء وحين أورد ذلك على الأطباء في مناقشات مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة حاروا في الجواب !!!
ونستنتج مما سبق أن من كان يرى أن الحمل يطول بهذا الشكل، هو لعدم أطلاعهم على مثل هذه الأمور ولتوهمهم في أمور منها على سبيل المثال لا الحصر: أن المرأة منهن قد تنقطع الدورة عنها لسبب ما ولمدة طويلة .. ثم تحمل وتحتسب كامل المدة من إنقطاع الدورة وحتى الولادة.. أو أن قد تحتسب أحداهن المدة من وقت زواجها وحتى تلد أول طفل لها.. أو أن تكون ولدت طفلا وفي فترة الرضاعة تنفطع عنها الدورة وفي أحيان كثيرة يحصل الحمل في هذه الفترة وقد يمر عامان على فترة رضاعتها للوليد ثم يحصل الحمل مضافا مدته للعامين فيكون إستنتاجها أنها حملت ثلاث سنوات!!!
أخيرا قد نلتمس العذر لمن عاش في أول الأسلام وأعتمد على ماأخبرنه به النساء(وهن جاهلات) وأفتى بما أفتى !! أما من عاش عصر العلم كيف له أن لا يميز ويفتي بما لا يقبله العقل؟!!!!
آراء المذاهب في المسئلة
أقصى مدة للحمل عند الإمامية تسعة أشهر وهناك من الفقهاء من يذهب إلى أنها تمتد إلى سنة واحدة:
قال الشريف المرتضى رحمه الله في الانتصار ص 345 :
أكثر الحمل:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن أكثر مدة الحمل سنة واحدة، وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
فقال الشافعي: أكثر الحمل أربع سنين .
وقال الزهري والليث وربيعة: أكثره سبع سنين .
وقال أبو حنيفة: أكثره سنتان.
وقال الثوري والبتي: أكثره سنتان .
وعن مالك ثلاث روايات إحداها مثل قول الشافعي أربع سنين، والثاني خمس سنين، والثالث، سبع سنين .
ولكم خالص التحية
اللهم صلّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
يمكن إعتبار هذا البحث تابع لموضوع الأ خ أمين الصندوق .. طبعا بعد إذنه
من مدة قرأت في مواقع عديدة عن الحمل الطويل الأمد الذي يصل إلى الأربع سنوات وقد يزيد .. ولكن عاد فأثار فضولي للبحث ما جاء به الأخ أمين الصندوق
إقتباس
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
تنازع الفقهاء في أكثر المدة التي تقضيها المرأة وهي حامل ويمكن إجمالاً أن نلخص الأقوال
قال ابن القيم: " إن الأدلة على أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر، تظاهرت عليها الشريعة والطبيعة، فالشريعة من خلال الآيتين الكريمتين ، وأما الطبيعة فقد نقل أقوال الأطباء أصحاب الاختصاص الذين أثبتوا أن أقل حمل كان في مائة وأربع وثمانين ليلة "
يكاد علماؤنا يجمعون على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وقد نص القرآن على أن مدة الحمل والرضاع ثلاثون ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) . ونص في موضعين من كتابه أن مدة الرضاع أربعة وعشرين شهرا ( والوالدات يرضن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) وقال : ( وفصاله في عامين )
فإذا اسقطنا مدة الرضاع وهي عامين من الثلاثين شهرا ، وهي مدة الحمل والرضاع ، بقي ستة أشهر ، وهي مدة الحمل ، وقد احتج على بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآيات على النحو الذي ذكرناه في تبرئة من ولدت لأقل من تسعة أشهر من تهمة الزنى
وها هو الإمام علي سلام الله عليه، ومعه عمه يشددان على تجنب مسألة جدا خطيرة ، ألا وهي تهمة الزنى لمن قلت مدة حملها .. وهو ما نعرفه نحن أيضا اليوم ..أن هناك من النساء من تلد في ستة أشهر ويعيش الطفل، مع بعض نقص في النمو عن أقرانه ممن أتموا التسعة أشهر في رحم أُمهاتهم قبل الولادة. وهنأ تثبت أيضا أهمية الولاية و(العصمة) ، التي ينكرها المخالفون في البت في مثل هذه الأمور الخطيرة. وقد يسأل أحدهم !! لماذا حدد الإمام علي عليه السلام أقلها ( الستة أشهر) ولم يحدد أقصاها؟؟ ولست هنا أتكلم بإسم الإمام إلا أنه بالتأكيد لم يكن ليخفى على من أخذ علمه من خير خلق الله محمد صلّ الله عليه وآله وسلم .. أن عامة المسلمين سيشكل الأمر عليهم!! ولن يكون من السهل تحديد أقصاها وقد يطعن أيضا بالكثيرات من المسلمات ويرمين بالفاحشة!! حيث كان الناس يغلب عليهم الجهل وعدم المعرفة بأمور النساء، علاوة على جهل النساء أيضا بأمورهن ، وخير دليل على ذلك قول عائشة وبتها بأمر هي نفسها لم تجربه كالحمل والولادة ؛
عن السيدة عائشة رضي الله عنها في قولها "ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغزل"
وذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أن أكثر مدة الحمل أربع سنين ، وهذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله .
وروي عن أحمد أن أقصى مدة الحمل سنتان ، وروي هذا عن عائشة ، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة لما روت جميلة بنت سعد عن عائشة : لا تزيد المرأة على سنتين في الحمل ، ولأن التقدير إنما يعلم بتوقيف أو اتفاق ، ولا توقيف ها هنا ولا اتفاق ، إنما هو على ما ذكرنا ، وقد وجد ذلك ، فإن الضحاك بن مزاحم ، وهرم بن حيان حملت أم لك واحد منهما به سنتين .
وقال الليث : أقصاه ثلاث سنين ، حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين .
وقال عبادة بن العوام : خمس سنين .
وقال الزهري : تحمل المرأة ست سنين ، وسبع سنين .
وقال أبو عبيد : ليس لأقصاه وقت يوقف عليه .
واستدل ابن قدامة في " المغني " على أن أكثر الحمل أربع سنين بأن " الحمل وجد لأربع سنين ، فقد روى الوليد بن مسلم قال : قلت لمالك بن انس : حديث جميلة بنت سعد عن عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل ؟ قال مالك : سبحان الله من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن العجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد .
وقال الشافعي : بقي محمد بن العجلان في بطن أمه أربع سنين .
وقال أحمد : نساء بني عجلان يحملن أربع سنين ، وامرأة عجلان حملت ثلاث بطون ، كل دفعة أربع سنين ، وبقي محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي في بطن أمه أربع سنين ، وهكذا إبراهيم بن نجيح العقيلي ، حكى ذلك أبو الخطاب.
ثم قال : " وإذا تقرر وجوده وجب أن يحكم به ولا يزاد عليه ، لأنه وجد ، ولأن عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سينين ، ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل ، وروى ذلك عن عثمان وعلى وغيرهما " .
ورتب على هذا أن المرأة إذا ولدت لأربع سنين فما دون من يوم موت الزوج أو طلاقه ولم تكن تزوجت ولا وطئت ولا انقضت عدتها بالقروء .. ولا بوضع الحمل ، فإن الولد لحق بالزوج ، وعدتها منقضية به .
وكما قال ابن عثيمين رحمة الله عليه :
والصواب أنه يرث إذا لم توطأ بعد موت مورثه لأن مدة الحمل قد تزيد على أربع سنين كما وقع، قال ابن القيم رحمه الله في "تحفة المودود" بعد ذكر الخلاف في تحديد أكثر مدة الحمل: "وقالت فرقة لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي لأنا وجدنا لأدنى الحمل أصلاً في تأويل الكتاب وهو الأشهر الستة فنحن نقول بهذا ونتبعه ولم نجد لآخره وقتاً وهذا قول أبي عبيد وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الرجل فالولد غير لاحق به فإن جاءت به لستة أشهر من يوم نكحها فالولد له". انتهى
وقد أثبت الطب الحديث ؛ أن حمل المرأة لايزيد عن التسعة أشهر مضافا لها أسبوعين. وفي أقصاه عشرة أشهر ، وبعد هذا تتراجع المشيمة في عملها وهو ضخ الغذاء والأوكسجين .. مما يعرض الجنين للوفاة مالم تُسرع عملية الولادة.:
وقال احدهم حدثني الشيخ الدكتور بكر أبو زيد أنه ثبت لديه حين كان قاضياً بالمدينة حمل دام أربع سنين، وأن الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام السعودية – رحمه الله – ثبت لديه حمل دام سبع سنين حين كان يشغل منصب القضاء وحين أورد ذلك على الأطباء في مناقشات مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة حاروا في الجواب !!!
ونستنتج مما سبق أن من كان يرى أن الحمل يطول بهذا الشكل، هو لعدم أطلاعهم على مثل هذه الأمور ولتوهمهم في أمور منها على سبيل المثال لا الحصر: أن المرأة منهن قد تنقطع الدورة عنها لسبب ما ولمدة طويلة .. ثم تحمل وتحتسب كامل المدة من إنقطاع الدورة وحتى الولادة.. أو أن قد تحتسب أحداهن المدة من وقت زواجها وحتى تلد أول طفل لها.. أو أن تكون ولدت طفلا وفي فترة الرضاعة تنفطع عنها الدورة وفي أحيان كثيرة يحصل الحمل في هذه الفترة وقد يمر عامان على فترة رضاعتها للوليد ثم يحصل الحمل مضافا مدته للعامين فيكون إستنتاجها أنها حملت ثلاث سنوات!!!
أخيرا قد نلتمس العذر لمن عاش في أول الأسلام وأعتمد على ماأخبرنه به النساء(وهن جاهلات) وأفتى بما أفتى !! أما من عاش عصر العلم كيف له أن لا يميز ويفتي بما لا يقبله العقل؟!!!!
آراء المذاهب في المسئلة
أقصى مدة للحمل عند الإمامية تسعة أشهر وهناك من الفقهاء من يذهب إلى أنها تمتد إلى سنة واحدة:
قال الشريف المرتضى رحمه الله في الانتصار ص 345 :
أكثر الحمل:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن أكثر مدة الحمل سنة واحدة، وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
فقال الشافعي: أكثر الحمل أربع سنين .
وقال الزهري والليث وربيعة: أكثره سبع سنين .
وقال أبو حنيفة: أكثره سنتان.
وقال الثوري والبتي: أكثره سنتان .
وعن مالك ثلاث روايات إحداها مثل قول الشافعي أربع سنين، والثاني خمس سنين، والثالث، سبع سنين .
ولكم خالص التحية