البحرانية
22-04-2007, 03:21 PM
س: ما سر الإختلاف في الوضوء بين المذهب الجعفري والمذاهب السنية الأربعة ؟
" يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين "
أقدم كثير من المسلمين مخالفتهم لصريح ما يتضمنه القرآن في صفة الوضوء مع أن ما ذكر في الآية الكريمة واضح لا يشتبه على من له عقل راجح ، أن الوجه واليدين تغسلان والراس والقدمين تمسحان.
ولكن ما قام به المذاهب المخالفة.. جعلوا مسح الأرجل في الوضوء بدعة وحراماً وأوجبوا غسلها بتاولهم بتأويلات ضعيفة و روايات سخيفة.
أيضاً يقول الرازي : " إن الأخبار وردت بإيجاب الغسل والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الأرجل يقوم مقام مسحها " .
نقول : هذا القول الذي ذهب إليه الرازي بأن الغسل مشتمل على المسح وأن غسل الأرجل يقوم مقام مسحها لورود الأخبار بذلك هو قول مردود من وجوه :
أولا : القول بأن الغسل مشتمل على المسح يقتضي إدراج الرأس - أيضا - مع الأرجل لاشتراكهما في الحكم وهذا يستلزم غسل الرأس وذلك غير حاصل قط لأن التفريق بينهما يقتضي مصادرة الآية بالأخبار .
ثانيا : إن الله - عز وجل - قد أوجب شيئا اسمه ( غسل ) يختص بالوجوه والأيدي وأوجب شيئا آخر اسمه ( مسح ) يختص بالرؤوس والأرجل وفرق بينهما . فما الذي خلط هذا بذلك وجعل هذا مشتملا على ذلك ؟!
ثالثا : إن الغسل لغة له كيفية معينة وطريقة خاصة به كما هو معروف وكذلك المسح له كيفية مختلفة لغة وعرفا ولا يجوز أن يخلط بينهما أو أن يمتزج بعضهما ببعض .
رابعا : إن الاحتياط لا يتحقق إلا بالجمع بين المسح والغسل لكونهما حقيقتين مختلفتين كما ذهب إلى ذلك داود الأصفهاني والناصر بالحق من أئمة الزيدية حيث التبس الأمر عليهما وأوقعهما في حيرة بسبب التعارض بين الآية والأخبار فأوجبا الجمع بينهما عملا بهما معا . أما القول بأن الغسل مشتمل على المسح فهذه مغالطة واضحة .
خامسا : إذا تعارضت الأخبار مع النص القرآني الصريح فإنه يجب الأخذ بالقرآن قطعا والعمل به وأما الأخبار فإما أن تؤول بنحو من التأويلات ما أمكن لذلك سبيل أو تطرح نهائيا نظرا لتعارضها مع الكتاب القطعي . ألا ترى أنه إذا جاء القرآن بقوله : ( امسحوا ) وجاءت الأخبار بقولها ( اغسلوا ) فبأيهما نأخذ ؟
سادسا : ورد بعض الآثار الصحيحة الدالة على أن الواجب في الوضوء هو مسح الأرجل وفقا لكتاب الله تعالى .
إيضاً لديهم شئ آخر .. هو المسح على الخفين!!
الآية تصرح بالمسح على الأرجل مباشرة فمن أين جاء المسح على الخفين؟!! والمأثور عن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه "
و إجماع أئمة أهل البيت عليهم السلام على القول بعدم جواز المسح على حائل سواء في ذلك الخف والجورب والحذاء وغيرها من سائر الأجناس والأنواع التي تحول دون وصول الماء إلى العضو وأخبارهم المروية من طريق شيعة الإمامية صريحة في معارضة تلك الأخبار الواردة في الجواز والقاعدة المطردة في الأخبار المتعارضة هي تقديم ما وافق كتاب الله عز وجل وبخاصة إذا تكافأت سندا ودلالة .
انتهى
دعواتكم لنا ..
" يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين "
أقدم كثير من المسلمين مخالفتهم لصريح ما يتضمنه القرآن في صفة الوضوء مع أن ما ذكر في الآية الكريمة واضح لا يشتبه على من له عقل راجح ، أن الوجه واليدين تغسلان والراس والقدمين تمسحان.
ولكن ما قام به المذاهب المخالفة.. جعلوا مسح الأرجل في الوضوء بدعة وحراماً وأوجبوا غسلها بتاولهم بتأويلات ضعيفة و روايات سخيفة.
أيضاً يقول الرازي : " إن الأخبار وردت بإيجاب الغسل والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الأرجل يقوم مقام مسحها " .
نقول : هذا القول الذي ذهب إليه الرازي بأن الغسل مشتمل على المسح وأن غسل الأرجل يقوم مقام مسحها لورود الأخبار بذلك هو قول مردود من وجوه :
أولا : القول بأن الغسل مشتمل على المسح يقتضي إدراج الرأس - أيضا - مع الأرجل لاشتراكهما في الحكم وهذا يستلزم غسل الرأس وذلك غير حاصل قط لأن التفريق بينهما يقتضي مصادرة الآية بالأخبار .
ثانيا : إن الله - عز وجل - قد أوجب شيئا اسمه ( غسل ) يختص بالوجوه والأيدي وأوجب شيئا آخر اسمه ( مسح ) يختص بالرؤوس والأرجل وفرق بينهما . فما الذي خلط هذا بذلك وجعل هذا مشتملا على ذلك ؟!
ثالثا : إن الغسل لغة له كيفية معينة وطريقة خاصة به كما هو معروف وكذلك المسح له كيفية مختلفة لغة وعرفا ولا يجوز أن يخلط بينهما أو أن يمتزج بعضهما ببعض .
رابعا : إن الاحتياط لا يتحقق إلا بالجمع بين المسح والغسل لكونهما حقيقتين مختلفتين كما ذهب إلى ذلك داود الأصفهاني والناصر بالحق من أئمة الزيدية حيث التبس الأمر عليهما وأوقعهما في حيرة بسبب التعارض بين الآية والأخبار فأوجبا الجمع بينهما عملا بهما معا . أما القول بأن الغسل مشتمل على المسح فهذه مغالطة واضحة .
خامسا : إذا تعارضت الأخبار مع النص القرآني الصريح فإنه يجب الأخذ بالقرآن قطعا والعمل به وأما الأخبار فإما أن تؤول بنحو من التأويلات ما أمكن لذلك سبيل أو تطرح نهائيا نظرا لتعارضها مع الكتاب القطعي . ألا ترى أنه إذا جاء القرآن بقوله : ( امسحوا ) وجاءت الأخبار بقولها ( اغسلوا ) فبأيهما نأخذ ؟
سادسا : ورد بعض الآثار الصحيحة الدالة على أن الواجب في الوضوء هو مسح الأرجل وفقا لكتاب الله تعالى .
إيضاً لديهم شئ آخر .. هو المسح على الخفين!!
الآية تصرح بالمسح على الأرجل مباشرة فمن أين جاء المسح على الخفين؟!! والمأثور عن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه "
و إجماع أئمة أهل البيت عليهم السلام على القول بعدم جواز المسح على حائل سواء في ذلك الخف والجورب والحذاء وغيرها من سائر الأجناس والأنواع التي تحول دون وصول الماء إلى العضو وأخبارهم المروية من طريق شيعة الإمامية صريحة في معارضة تلك الأخبار الواردة في الجواز والقاعدة المطردة في الأخبار المتعارضة هي تقديم ما وافق كتاب الله عز وجل وبخاصة إذا تكافأت سندا ودلالة .
انتهى
دعواتكم لنا ..