البحرانية
23-04-2007, 02:31 AM
ماهي فدك ؟؟؟
فدك ممّا أفاء الله به على رسوله ـ وهي قرية في الحجازتقع بالقرب من خيبر ـ نحلها الرسول ابنته الزهراء، وكانت يدها على فدك يوم وفاة الرسول أبيها .
ولمّا استولى أبو بكر على أريكة الخلافة ، ابتزّ فدكا من فاطمة (عليها السلام) واستولى عليها .
فادّعت فاطمة على ابي بكر ، وطالبت نحلة أبيها لها ـ لكون هذه الأرض ممّا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فكان ملكا خاصا لرسول الله (ص) ـ واشهدت زوجها أمير المؤمنين عليا (عليه السلام) ، وابنيها الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ، وأمّ أيمن زوجة رسول الله على أن أباها نحلها فدكا . فردّ أبو بكر دعواها ، وردّ شهاداتهم لها. وأيضاً رفض إعطاءها اياها كإرث بحجة إن معشر الأنبياء لا يرثون.
وغاية من ذلك وقد صودرت من البيت النبوي الشريف .
كيف نبرهن لهم بأن فدك من حق سيدة النساء ( ع ) ؟؟
كانت فدكاً ملكاً لرسول الله (صلى الله عليه وآله) لأنها مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ثم قدمها لابنته الزهراء (عليها السلام) بعد نزول قوله تعالى (وآت ذا القربى حقه).
ولما طالبت الزهراء (عليها السلام) ابتداء أبا بكر بفدك ، طالبته على أنها حق من حقوقها وهي ملكها، فطالبها أبو بكر بشهود يشهدون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أعطاها فدك، فجاءت بأمير المؤمنين (عليه السلام) والحسن والحسين (عليهما السلام) وأم ايمن فشهدوا لها بذلك، فكتب لها بترك التعرض لها وخرجت والكتاب معها ، فلقيها عمر بن الخطاب فقال لها: (ما معك يا بنت محمد؟ فقالت: كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة ، قال ارينيه ، فأبت، فانتزعه من يدها ونظر فيه وتفل فيه ومحاه وخرقة) ! هكذا تقول بعض الأخبار، وتقول أخبار أخرى أن أبا بكر بعد اعتراض عمر ومجيء الشهود رد شهادة علي (عليه السلام) لأنه يجر نفعاً إلى نفسه ورد شهادة الحسنين لأنهما ابناها ورد شهادة أم ايمن لأنهن نساء أو لان أم ايمن أعجمية لا تفصح (انظر الكافي : ج1 ص543). ثم أنها بعد إن دفع حقها بهذه الطريقة التجأت ضرورة إلى المطالبة بحقها من طريق آخر، وهو أن القوم يرفضون قبول إعطاء الرسول (صلى الله عليه وآله) فدك لها نحلة، فمن حقها أن تطالب بميراثها إذن بعد أن ادعى القوم ان فدك لم تنقل ملكيتها من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، ولكن القوم أبطلوا دعوتها الثانية بما ادعوه من الحديث الموضوع (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقه)!!
البحرانية
23-04-2007, 02:35 AM
(نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقه)!!
ما مدى صحة هذاالحديث
... !!!
لقد أورد هذه الرواية الآلوسي في روح المعاني من باب المعارضة والالزام للشيعة الذين ينكرون ويكذبون رواية ابي بكر الخاصة بعدم توريث النبي (صلى الله عليه وآله), وغرضه من ذلك الزعم أن حكم عدم التوريث روي عند الفريقين فلا مجال لانكار رواية ابي بكر من قبل الشيعة.
قال: مذهب اهل السنة أن الانبياء (عليهم السلام) لا يرثون مالاً ولا يورثون لما صح عندهم من الاخبار (يقصد رواية ابي بكر) وقد جاء أيضاً ذلك من طريق الشيعة فقد روى الكليني في الكافي عن ابي البحتري عن ابي عبد الله الصادق (عليه السلام) انه قال: ان العلماء ورثة الانبياء وذلك أن الانبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وانما ورثوا احاديث من احاديثهم فمن اخذ بشيء منها فقد اخذ بحظ وافر, وكلمة انما مفيدة للحصر قطعاً باعتراف الشيعة...الخ.
ولكنه ما أصاب الرمية هنا واعتمد على نوع من المغالطة, وسكن الى غفلة القارئ لا يهامه بأن للروايتين حد وسط واحد وهو أنهما وردتا بلسان الانشاء معاً دون الأخبار أي رواية ابي بكر (لا نورث ما تركناه صدقة) ورواية الامام الصادق (عليه السلام) التي اوردها, وكأنه لا يوجد احد سيرد عليه وينبه على ان رواية الامام الصادق(عليه السلام) سيقت مساق الخبر أي أنها جملة خبرية لا أنشائية يمكن أن يستفاد منها الحكم.
فان قوله (العلماء ورثة الانبياء) اخبار يكفي في صدقة في الواقع أن يكون للعلماء علم وحديث, وقوله (ان الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً) اوضح في الاخبار وعدم الانشاء لموقع (لم) التي تأتي لنفي الماضي, فهي اخبار عن أن الانبياء لم يقع منهم في الماضي توريث درهم ولا دينار تنزيها لمقام النبوة عن جمع المال, بخلاف لو جاءت الرواية بـ (لا) التي تنفي الماضي والمستقبل والتي يمكن أن يستفاد منها الانشاء. فلاحظ.
قال السيد الخوئي: فالرواية ناظرة الى أن شأن الأنبياء ليس أن يجمعوا درهماً ولا ديناراً او ليس همهم وحرصهم الى ذلك وجمع الاموال بل حرصهم ان يتركوا الاحاديث (العلم) وصرحوا (عليهم السلام) بذلك وان المتروك أي شيء في بعض الروايات, وقال لكن ورثوا الاحاديث ومن اخذ منها فانما اخذ بحظ وافر, وليست هي ناظرة الى أن الانبياء لم يتركوا شيئاً اصلاً من الدار والثياب, بل لا ينافي بترك درهم ودرهمين اذ ليس ذلك من قبيل الحرص بجمع المال والاّ فالأئمة (عليهم السلام) كانوا يتملكون الدار والثياب ويورثو نها للوارث (مصباح الفقاهة 3: 288).
فالمراد أذن ان الانبياء من حيث أنهم انبياء (مقام النبوة) لم يورثوا ذلك, فمقتضى ايراث النبوة هو العلم وما في مقامه, واما من حيث كونهم اباء واقرباء بالنسب فميراثهم غير ذلك وانما يدخلون تحت الحكم الشرعي العام للمكلفين فلا يستفاد من الرواية نفي لمطلق التوريث.
ثم أن ما جاء به من الرواية عن ابي البختري ضعيفة السند بابي البختري نفسه, والرواية الصحيحة هي صحيحة القداح الخالية من (انما), قال: (وان العلماء ورثة الانبياء, أن الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً, ولكن ورثوا العلم, فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر) (الكافي 1: 26) مع أنه قر حتى لو استفيد الحصر منهما فانه حصر غير حقيقي بل أضافي لان الأنبياء لم يورثوا العلم والاحاديث فقط بل ورثوا الزهد والتقوى وسائر الكمالات (الاجتهاد والتقليد للسيد الخميني: 33).
ثم حاول الآلوسي الاستدلال بشيء آخر, قال: والوراثة في الآية (( يرثني ويرث من آل يعقوب )) محمولة على ما سمعت (يقصد وراثة العلم) ولا نسلم كونها حقيقة لغوية في وراثة المال بل هي حقيقة فيما يعم وراثة العلم والمنصب والمال, وانما صارت لغلبة الاستعمال في عرف الفقهاء مختصة بالمال كالمنقولات العرفية, ولو سلمنا انها مجاز في ذلك فهو مجاز متعارف مشهور خصوصاً في استعمال القرآن المجيد بحيث يساوي الحقيقة ومن ذلك قوله تعالى (( ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا )) ثم اورد آيات اخر تصب المصب نفسه.
وقد أخذ هذا الاستدلال من القاضي عبد الجبار قبله, قال: فان قالوا: أطلاق الميراث لا يكون الا في الاموال قيل لهم: ان كتاب الله يبطل قولكم لانه قال: (( ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا )) والكتاب ليس بمال ويقال في اللغة: ما ورثت الابناء عن الاباء شيئاً افضل من ادب حسن, وقالوا: العلماء ورثة الانبياء وانما ورثوا منهم العلم دون المال...الخ.
فأجابه المرتضى (ره) في الشافي: وان الذي يدل على أن المراد بالميراث المذكور ميراث المال دون العلم والنبوة على ما يقولون ان لفظة الميراث في اللغة والشريعة لا يفيد اطلاقها الا على ما يجوز ان ينتقل على الحقيقة من الموروث الى الوارث كالاموال وما في معناها, ولا يستعمل في غير المال الا تجوزاً واتساعاً, ولهذا لا يفهم من قول القائل: لا وارث لفلان الا فلان, وفلان يرث مع فلان بالظاهر والاطلاق الا ميراث الاموال والاعراض (ويقصد الاعيان) دون العلوم وغيرها وليس لنا أن نعدل عن ظاهر الكلام وحقيقته الى مجازه بغير دلالة.
ثم قال: فأما اعتراضه على قولنا: أن اطلاق الميراث لا يكون الا في الاموال بقوله تعالى (( ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ))... الخ, فعجيب لان كل ما ذكر مقيد غير مطلق وانما قلنا ان مطلق لفظ الميراث من غير قرينة ولا تقييد يفيد بظاهره ميراث الاموال.
وتوضيحه: أن الارث حقيقة هو أنتقال مال المورث (ما يقبل الانتقال حقيقه أي الاعيان) الى الوارث, فاذا أستعمل في الاعراض (كالشجاعة والسخاوة والعدالة وغيرها من الاوصاف الغريزية والنفسية) يكون مجازاً ويحتاج الى قرينة (انظر التبيان 4: 482, 514, مصباح الفقاهة 5: 42).
فاذا جاء اللفظ مطلقاً من دون قرينة يصرف الى معناه المتبادر منه وهو وراثة المال, والتبادر علامة الحقيقة فاذا أبيت الا انه يستعمل في المال وغيره على الحقيقة قلنا أن الظاهر من قولهم فلان ورث فلان هو المال والعدول عن الظاهر الى غيره يحتاج الى دلالة وقرينة.
وبمثله رد العلامة الطباطبائي على الآلوسي, قال: واما قوله: ولا نسلم كونها حقيقة لغوية في وراثة المال الى آخر ما ذكره فليس الكلام في كونه حقيقة لغوية في شيء او مجازاً مشهوراً او غير مشهور ولا اصرار على شيء من ذلك, وانما الكلام في أن الوراثة سواء كانت حقيقية في وراثة المال مجازاً في مثل العلم والحكمة او حقيقة مشتركة بين ما يتعلق بالمال وما يتعلق بمثل العلم والحكمة تحتاج في ارادة وراثة العلم والحكمة الى قرينة صارفة او معينة.. الخ (الميزان 14: 24).
ومما مضى يتوضح لك أن الوراثة في الرواية مصب البحث وراثة مجازية لا حقيقية بقرينة ذكر العلم الذي هو عرض من الاعراض, فلا تعرض في الرواية للوراثة الحقيقية التي هي وراثة المال, ويفهم منه جواب ما قد يرد على الأذهان من السؤال عن مدى صدق الجملة الخبرية عن الانبياء أنهم لم يورثوا مالا في الماضي من أنها جاءت بلسان المجاز لبيان مقام النبوة ومدح العلماء ورفع شأن العلم, وهذا واضح.
ثم من كل ما تحصل يمكن أن نخرج ببحث أعمق اشار اليه بعض العرفاء, وهو أن هناك أرثان: ارث مادي تدل عليه كلمة (الارث) بالحقيقة, وإرث معنوي يستعار له كلمة الوارث لعلاقة المشابهة ويعين بالقرينة الدالة ولا منافاة بين كون الارث المعنوي اشرف من الارث المادي والوارث للمعنوي اعلى رتبة من الوارث للمادي.
فقد نقل المازندراني في شرح اصول الكافي ما هذا نصه:
وقد نقل شيخ العارفين بهاء الملة والدين عن بعض اصحاب الكمال في تحقيق معنى الآل كلاماً يناسب ذكره في هذا المقام, وهو: أن آل النبي (عليهم السلام) كل من يؤول اليه, وهم قسمان: الأول: من يؤول اليه: أوْلاً صورياً جسمانياً كأولاده ومن يحذو حذوهم من اقاربه الصوريين الذين يحرم عليهم الصدقة.
والثاني: من يؤول اليه أوْلاً معنوياً روحانياً, وهم أولاده الروحانيون من العلماء الراسخون والاولياء الكاملين والحكماء المتألهين المقتبسين من مشكاة انواره, سواء سبقوه بالزمان أو لحقوه ولا شك أن النسبة الثانية أكد من الأولى, واذا اجتمعت النسبتان كان نوراً على نور كما في الائمة المشهورين في العترة الطاهرة صلوات الله عليهم اجمعين, وكما حرم على الأولاد الصوريين الصدقة الصورية كذلك حرم على الاولاد المعنويين الصدقة المعنوية, اعني تقليد الغير في العلوم والمعارف, ..الخ (شرح اصول الكافي 2: 25)
وعليه فالرواية ناظرة الى الارث المعنوي.
واخيراً... أن من يستدل بهذه الرواية ليس له الا أن يدعي في الحقيقة حصر الورثة بالعلماء واخراج الاولاد منهم ولكن يرده صريح القرآن قال تعالى: (( يرثني ويرث من آل يعقوب )) ولم يكن زكريا يطلب الا الولد, فالولد وارث بنص القرآن.
والاعتراض على هذا بأنه قد يكون طلب الولد العالم فيدخل في العلماء لا مجرد الولد, يرده قول الله على لسان زكرياً (( واني اخاف الموالي من ورائي )) فلا معنى لخوف زكريا (عليه السلام) من بني عمه أذا كان الارث هو العلم, لان العلم ليس مثل المال نحاز الى اشخاص ويحرم منه آخرين اذ يمكن أن يأخذ من العلم أي احد الى ما لا نهاية هذا اولاً, وثانياً يكون خوفه خلافاً لمقتضى النبوة الذي هو نشر العلم لا منعه, وثالثاً كان يجب أن يطلب الولد ليأخذ من علمه كما يأخذ الاخرين ويشاركهم في تراثه العلمي او ليكون اعلمهم لا أن يطلب الوارث ليمنع بني عمه ويحرمهم العلم.
فالمناسب لو كان الارث هو العلم أن يتمنى زكرياً(عليه السلام) لا أن يخاف.
عاشقة النجف
23-04-2007, 11:35 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
فدك الله يافدك
غصبوها من الزهراء
وهم يعلمون لمن هي ومن حق من
فدك ستبقى لعنة الزمان عليهم
وغضب الرحمن مهما فعلوا لن تغفر لهم خطيئتهم
الا لعنة الله على كل من آذى بنت الرسول المصطفى
وغصب حقها وألمها وابكاها
مشكوره غاليتي على البحث
كانت الزهراء شفيعتك ان شاء الله
الأحساءي
30-04-2007, 02:05 PM
البحرانية
جزيتي خير الجزاء
وكل الشكر والتقدير لكي على هذا ألأبداع
واتمنى لكي التوفيق والمزيد من العطاء المميز..
رافضي وأفتخر
30-04-2007, 07:37 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعداءهم
مشكور أختي بحرانيه على الموضوع الررررائع جعله الله في ميزان حسناتك
بانتظارالجديد
قسامي
30-04-2007, 08:58 PM
ـ باب ان الزوجة اذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئا ، ولها من قيمة ما عدا الارض من الجذوع والابواب والنقض والقصب والخشب والطوب ( * ) والبناء والشجر والنخل ....
[ 32836 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، وتقوم (1) النقض والابواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 32837 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، ( وعن محمد ، عن أحمد ) (1) ، عن علي بن الحكم ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ترث المرأة الطوب (2)، والا ترث من الرباع شيئا قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع (3) شيئا ؟ فقال (4) : ليس لها منه (5) نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم ، فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (6) .
[ 32838 ] 3 ـ وعنهم عن سهل ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الاحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء ، ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الارض والعقارات فلا ميراث لهن
فيه ، قال : قلت : فالبنات (1) ؟ قال : البنات (2) لهن نصيبهن ( منه ) (3) قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ قال : لان المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم ، إنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين ، فيزاحم قوما آخرين في عقارهم . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه (4) ، وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم ، عن أبان الاحمر ، عن ميسر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، إلا أنه قال : فالثياب (5) . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن ميسر مثله ، وقال فيه : فالثياب (6) . [ 32839 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : النساء لا يرثن من الارض ، ولا من العقار شيئا . ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران مثله (2) . [ 32840 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ،
عن زرارة ، وبكير ، وفضيل وبريد ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، ( منهم من رواه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، و ) (1) منهم من رواه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ومنهم من رواه عن أحدهما ( عليهما السلام ) : أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها (2) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله ، إلا أنه قال : فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والخشب (3) . أقول : لا تصريح فيه بأن الولد منها ، فيحمل على وجود ولد للميت من غيرها ، لما يأتي (4) . [ 32841 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا ترث النساء من عقار الارض شيئا . [ 32842 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لاترث النساء من عقار الدور شيئا ، ولكن يقوم البناء والطوب ، وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنما ذلك لئلا يتزوجن ، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم . [ 32843 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى (1) ، عن يحيى الحلبي ، عن
شعيب ، عن يزيد الصائغ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء هل يرثن من (2) الارض ؟ فقال : لا ولكن يرثن قيمة البناء ، قال : قلت : إن الناس لا يرضون بذا ، قال : إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف . [ 32844 ] 9 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا (1) يتزوجن ، فيدخل عليهم ـ يعني : أهل المواريث من يفسد مواريثهم ـ . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد ، ( عن سماعة ) (2) ، عن معلى بن محمد (3) . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان مثله ، وزاد : والطوب : والطوابيق المطبوخة من الاجر (4) . [ 32845 ] 10 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عمه جعفر بن سماعة ، عن مثنى ، عن عبد الملك بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : ليس للنساء من الدور والعقار شيء . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1) .
[ 32846 ] 11 ـ وعن محمد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن ابن رباط ، عن مثنى ، عن يزيد الصائغ ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن النساء لايرثن من رباع الارض شيئا ، ولكن لهن قيمة الطوب والخشب ، قال : فقلت له : إن الناس لا يأخذون بهذا ، فقال : إذا وليناهم ضربناهم بالسوط ، فإن انتهوا وإلا ضربناهم بالسيف عليه . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن معاوية بن حكيم مثله (1) . [ 32847 ] 12 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وخطاب أبي محمد الهمداني ، عن طربال بن رجاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) . [ 32848 ] 13 ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن النساء لا يرثن من الدور ، ولا من الضياع شيئا ، إلا أن يكون أحدث بناء ، فيرثن ذلك البناء . [ 32849 ] 14 ـ وبإسناده عن محمد بن سنان : أن الرضا ( عليه السلام )
كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علة المرأة أنها لاترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض ، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع (1) ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لانه لا يمكن التفصي (2) منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه (3) ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان نحوه (4) . ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده الاتية في آخر الكتاب (5) . [ 32850 ] 15 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر الواسطي ، قال : قلت لزرارة : إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض ، إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب ، فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الارض ، ولا تربة دار ، قال زرارة : هذا لا شك فيه .
كتاب وسائل الشيعة ج 26 ص 195 ـ 216
ابنة المرجعيه
01-05-2007, 03:14 AM
بارك اجتهاد
وفي ميزان حسناتك
يـا عـلي
01-05-2007, 11:19 AM
اللهم صلي وسلم على حبيب الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
مشكوره خيو بحرانيه على الموضوع .. المميز الصراحه .... :)
و قسامي ... خف الكوبي بيست شوي ... الماوس قام اعلق .. هع ..
نجف الخير
01-05-2007, 12:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يبدواان القسامي لايعلم ان فدك جاء بها حديث خاص من الرسول (صلى الله عليه وآله) والحديث موجود عندكم
النجف الاشرف
01-05-2007, 12:39 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
قسامي ضحكتني والله اقول ليش ما تقرا عدل باب الزوجه وهل كانت فاطمه الزهراء زوج الرسول ؟؟!!!!!
افهم يا حشر فاطمه الزهراء ابنه الرسول وفي القران يوجد كل التشاريع لورث الابنه
لكن بغضا بزهراء تعدوها و الويل لكم
فاطمه بضعه مني من اذاها فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله
ارجع الى رشدك يا قسامي فهذه نصيحه وحجه عليك امام الله سبحانه حتى حينما تقف بين يديه سبحانه وتعالى لاتجد لك اي حجه فقد طرحنا عليك الحجه
والسلام على مله الاسلام