المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لمن ندفع الخمس وهذه نصوصنا


القلم الحزين
23-04-2007, 09:45 PM
انا شيعي ولا حد يتهمني بغير ذلك لكن فهموني
لمن ندفع الخمس وهذه نصوصنا نحن الشيعه ومن كتبنا ومن ائمتناء
على أن عوام الشيعة في حل من دفع الخمس
1- عن ضريس الكناني قال أبو عبد الله : من أين دخل على الناس الزنا؟
قلت لا أدري جعلت فداك، قال من قبل خمسنا أهل البيت إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم
(أصول الكافي 2/502) شرح الشيخ مصطفى.
2-قوله تعالى:
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
 [الأنفال:41]،
فقال أبو عبد الله  بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده فقال:
(هي والله الإفادة يوماً بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا) (الكافي 2/499).
3- عن عمر بن يزيد قال: رأيت مسمعاً بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله تلك السنة مالا فرده أبو عبد الله .. إلى أن قال: يا أبا سيار قد طيبناه لك، وأحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا) (أصول الكافي 2/268).
4- عن محمّد بن مسلم عن أحدهما  قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولاداتـهم ولتزكوا ولاداتـهم (أصول الكافي 2/502).
5- عن أبي عبد الله  قال: (إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك) (من لا يحضره الفقيه 2/243).
6- عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله  فدخل عليه رجل من القناطين فقال: (جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات ونعرف أن حقكم فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، فقال : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك) (من لا يحضره الفقيه 2/23).
7- عن علي بن مهزيار أنه قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر  جاءه رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب  بخطه: (من أعوزه شيء من حقي فهو في حل) (من لا يحضره الفقيه 2/23).
8- جاء رجل إلى أمير المؤمنين ، قال: أصبت مالاً أرمضت
فيه أفلي توبة؟ قال: (اتني بخمسي، فأتاه بخمسه، فقال : هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه)
(من لا يحضره الفقيه 2/22).

فهذه الروايات وغيرها كثير صريحة في إعفاء الشيعة من الخمس وإنـهم في حل من دفعه فمن أراد أن يستخلصه لنفسه أو أن يأكله ولا يدفع منه لأهل البيت شيئاً فهو في حل من دفعه وله ما أراد ولا إثم عليه، بل لا يجب عليهم الدفع حتى يقوم القائم كما في الرواية الثالثة.
ولو كان الإمام موجوداً فلا يعطى له حتى يقوم قائم أهل البيت، فكيف يمكن إذن إعطاؤه للفقهاء والمجتهدين؟!
فتاوى الفقهاء المعتمدين في إعفاء الشيعة من دفع الخمس.
بناء على النصوص المتقدمة وعلى غيرها كثير المصرحة بإعفاء الشيعة من دفع الخمس صدرت فتاوى من كبار الفقهاء والمجتهدين ممن لهم باع في العلم واحتلوا مكانة رفيعة بين العلماء، في إباحة الخمس للشيعة وعدم دفعه لأي شخص كان حتى يقوم قائم أهل البيت:
1- المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن المتوفى (676هـ).
أكد ثبوت إباحة المنافع والمساكن والمتجر حال الغيبة وقال: لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منها (انظر كتاب شرائع الإسلام 182-183 كتاب الخمس ).
2- يحيى بن سعيد الحلي المتوفى (690هـ).
مال إلى نظرية إباحة الخمس وغيره للشيعة كرماً من الأئمة وفضلاً كما في (كتابه الجامع للشرائع ص151).
3- الحسن بن المطهر الحلي الذي عاش في القرن الثامن أفتى بإباحة الخمس للشيعة وإعفائهم من دفعه كما في (كتاب تحرير الأحكام 75).
4- الشهيد الثاني المتوفى (966هـ) قال في (مجمع الفائدة والبرهان 4/355-358) ذهب إلى إباحة الخمس بشكل مطلق وقال: إن الأصح هو ذلك كما في كتاب (مسالك الأفهام 68).
5- المقدس الأردبيلي المتوفى (993هـ) وهو أفقه فقهاء عصره حتى لقبوه بالمقدس قال بإباحة مطلق التصرف في أموال الغائب للشيعة خصوصاً مع الاحتياج، وقال: إن عموم الأخبار تدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب والحتم لعدم وجود دليل قوي على الأرباح والمكاسب ولعدم وجود الغنيمة.
قلت: وقوله هذا مستنبط من قوله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ [الأنفال:41]، ثم بين أن هناك روايات عن المهدي تقول أبحنا الخمس للشيعة.
6- العلامة سلار قال: إن الأئمة قد أحلوا الخمس في زمان الغيبة فضلاً وكرماً للشيعة خاصة انظر كتاب (المراسيم 633).
7- السيد محمّد علي طباطبائي المتوفى أول القرن الحادي عشر قال: إن الأصح هو الإباحة (مدارك الأفهام 344).
8- محمّد باقر السبزواري المتوفى أواخر القرن الحادي عشر قال:
المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح كصحيحة الحارث بن المغيرة وصحيحة الفضلاء ورواية محمّد بن مسلم ورواية داود بن كثير ورواية إسحاق بن يعقوب ورواية عبد الله بن سنان وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن مهزيار وصحيحة كريب: إباحة الخمس للشيعة.
وتصدى للرد على بعض الإشكاليات الواردة على هذا الرأي وقال: إن أخبار الإباحة أصح وأصرح فلا يسوغ العدول عنها بالإخبار المذكورة.
وبالجملة فإن القول بإباحة الخمس في زمان الغيبة لا يخلو من قوة انظر (كتاب ذخيرة المعاد 292).
9- محمّد حسن الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشريعة (229) مفتاح (260) اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي، قال: لتحليل الأئمة ذلك للشيعة.
10- جعفر كاشف الغطاء المتوفى (1227هـ) في كشف الغطاء (364): ذكر إباحة الأئمة للخمس وعدم وجوب دفعه إليهم.
11- محمّد حسن النجفي المتوفى (1266) في (جواهر الكلام 16/141).
قطع بإباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة بل والحضور الذي هو كالغيبة، وبين أن الأخبار تكاد تكون متواترة.
12- ونختم بالشيخ رضا الهمداني المتوفى (1310هـ) في كتابه مصباح الفقيه
(155): فقد أباح الخمس حال الغيبة، والشيخ الهمداني هذا متأخر جداً قبل حوالي قرن من الزمان أو أكثر.
وهكذا نرى أن القول بإباحة الخمس للشيعة وإعفائهم من دفعه هو قول مشتهر عند كل المجتهدين المتقدمين منهم والمتأخرين، وقد جرى العمل عليه إلى أوائل القرن الرابع عشر فضلاً عن كونه مما وردت النصوص بإباحته، فكيف يمكن والحال هذه دفع الخمس إلى الفقهاء والمجتهدين؟، مع أن الأئمة سلام الله عليهم رفضوا الخمس وأرجعوه إلى أصحابه وأعفوهم من دفعه، أيكون الفقهاء والمجتهدون أفضل من الأئمة سلام الله عليهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إن فتاوى إباحة الخمس للشيعة لا تقتصر على هؤلاء الذين ذكرنا من الفقهاء والمجتهدين لا وإنما هناك أضعاف هذا العدد الذي ذكرنا وعلى مر هذه القرون ولكننا اخترنا من كل قرن واحداً من الفقهاء القائلين بعدم دفع الخمس لكي يتضح لنا أن القول بعدم وجوب الخمس قد قال به كثير من الفقهاء وعلى مر الزمان لأنه هو القول الراجح في المسألة، ولموافقته للنصوص وعمل الأئمة عليهم السلام.
ولنأخذ فتوتيين لعلمين من أعلام المنهج الشيعي هما: الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، قال الشيخ المفيد:
قد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك -أي الخمس- عند الغيبة، وقد ذهب كل فريق منهم إلى مقال (ثم يذكر عدد المقالات) منها قوله:
منهم من يسقط قول إخراجه لغيبة الإمام(1)، وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار. وبعضهم يوجب كنـزه -أي دفنه- ويتأول خبراً ورد: (إن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام، وأنه  إذا قام دله الله على الكنوز فيأخذها من كل مكان).
ثم يختار قولاً منها فيقول:
بعزل الخمس لصاحب الأمر -يعني المهدي- فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته حتى يسلم إلى الإمام، إن أدرك قيامه، وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه بالثقة والديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يقوم الإمام، قال: وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم، لأن الخمس حق لغائب لم يرسم فيه قبل غيبة رسماً يجب الانتهاء إليه.
ثم قال: ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يقدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند ذلك سقوطها، وقال: إذا ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه من شطر الخمس الذي هو خالص الإمام، وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمّد وأبناء سبيلهم مساكينهم على ما جاء في القرآن.
قال: فمن فعل هذا لم تبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب، وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب انظر (المقنعة 46).
وقال الشيخ الطوسي المتوفى (460ه_) مؤسس الحوزة النجفية وأول زعيم لها: بعد أن ذكر أحكام الخمس قال: هذا في حال ظهور الإمام(1).
ثم قال: فأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من المناكح والمتجر والمساكن.
اتمناء حد يفهمني ليه هذا التناقض
تحياتي للجميع

نجف الخير
23-04-2007, 10:19 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي الكريم لايوجد تناقض في الروايات وانما انا وجدت التناقض في كلامك حيث انك قلت انك شيعي واتيت بروايات من كتب الحديث الشيعية ولكنك لم تنتبه الى مسألتين :

الاولى : هل تعتقد اننا شيعة اهل البيت (عليهم السلام) لدينا روايات نعتقد بصحتها كلها لانها وردت في كتاب معين كما يفعل غيرنا من المذاهب ؟؟
لا يا عزيزي نحن لانعتقد بصحة جميع الروايات الموجودة في كتب الحديث الشيعية
واحصائك لهذا الكم من الروايات يستلزم ان تكون على علم بهذا الامر من اننا نفحص كل الروايات قبل الاخذ بها هذا اذا كنت انت من احصاها

الثانية : ان هذه الروايات يرجع فيها الناس الى الفقهاء وليس هذا في المذهب الشيعي فقط وانما في كل المذاهب والفقهاء هم من يحددون لنا ماذا نعمل اعتمادا على اصول الفقه والقواعد العملية التي منها يعطون الحكم الشرعي
فنحن لسنا مكلفين بان نبحث عن اصل هذا الحكم وذاك الا اذا كنت من اهل الاختصاص في الفقه وهذا ايضا غير موجود في شخصك ـ مع كل ودي واحترامي لك ـ لانك اذا كنت من اهل الاختصاص لعرفت جيدا ان كثيرا من هذه الروايات ضعيفة السند ولا يأخذ بها الفقهاء
ولاتناقض يا عزيزي في اختلاف الروايات فالقرآن الكريم توجد فيه آيات لو اطلع عليها اي شخص جاهل بالقرآن وبأحكامه يقول انه في تناقض
ولا اريد ان اذكر لك تلك الآيات واتركها لك لتحصيها كما احصيت هذه الروايات

دمت بود

القلم الحزين
26-04-2007, 06:44 PM
اخي الكريم الفاضل
اشكر لك سعت صدرك
واشكرك على كلام الجميل الهادي انا اقسم لك اني شيعي وهذا لا يمنعني من البحث خلف اي اشكااال في اي مسئله وقد حاولت الاتصال با اكثر من عالم لا جابه على هذه التسائلات ولم احصل على رد حتىالان

ثانيا اختلف معك في نقطه وسمح لي في هذه وعذرني على ضحاله معلوماتي
انا اخذت المعلومات السابقه والاحاديث من كتبنا المعتمد عند مشايخنا
فكيف يحمل العالم والفقيه كتابا في من الاشكال الكثير ويقول فيه بعض الرويات المغلوطه والمكذوبه
اذا اين تنقيح هذه الرويات وفرزها من قبل العلمااء الافاضل ليخرخو لناس الرويات السليمه
اليس اصول الكافي من كتباء المعتمده
وبحار الانوار
وكتاب من لا يحظره الفقيه وغيرها الكثير الكثير من لا يحظرني الان ولا واحد من هذه الكتب منقح من الرويات المغلوطه حسب كلامك
واذا كانت مغلوطه كيف دخلت الكتب وليس في كاتب واحد بل عده كتب

لان اطيل عليك سيدي الفاضل وتقبل تحياتي
ان لم تقنعوني بكلام اعمق من هذا تحوتل الا سني لني اراه اعدل من الشيعه
والاشكالات عندي كثيره
سوف اتطرق لها شي فشي



تحياتي للجميع