مشاهدة النسخة كاملة : ملخصات الاصول
الحوزويه الصغيره
28-01-2010, 05:44 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو ممن لديه القدرة من الاعضاء الكرام توفير ملخصات مبسطة لكتاب الاصول للشهيد الصدر الحلقة الثانية "دروس في علم الاصول" وذلك لكي تعم الفائدة على الجميع
وشكرا
موسوي البحراني
12-03-2010, 11:19 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد لاحظت طلبكم أختي الفاضلة / الحوزة الصغيرة متاخرا وذلك بسبب الأنقطاع الذي حصل لنا منذ فترة بعيدة حيث انشغلنا بالتحضير والتدريس في بعض الحوزات العلمية الأمر الذي جعلنا ان نترك هذا المنتدى وغيره من المنتديات الاسلامية وذلك اهتماما منا بالمسؤلية الملقاة على عاتقنا اتجاه طلبة العلوم الدينية الا أنه قد جاء الوقت المناسب للرجوع والمشاركة في هذا المنتدى مرة آخرى حتى نتمكن أن نفيد الاخرين في مقام الأفادة ونستفيد منهم في مقام الاستفادة .
ولذا سنشرع في أفراد دروس اصولية مبسطة على نحو السؤال والجواب على ضوء الحلقة الثانية لمؤلفه الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ( قده ) في مشاركة لاحقة . دمتم سالمين على الخير محبين .
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني ) .
الحوزويه الصغيره
12-03-2010, 10:11 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
يسعدني اخي الكريم مبادرتك في وضع دروس الاصول على ضوء الحلقة الثانية , كما اتمنى من جنابكم افادتي بكيفية تطبيق القواعد الاصولية والمنطقية والرجالية في الادلة الشرعية "القرآن والسنة" وكذلك البحوث بشكل مبسط
ملاحظة: لان الحوزة التي ادرس فيها قصرت معنا في هذا الجانب اي جانب التطبيق وذلك لقلة القائمين على الحوزة من الكادر الرجالي .
تقبل تحيتي
موسوي البحراني
13-03-2010, 11:10 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قبل الشروع في شرح الحلقة الثانية في الأصول لا بد أن أ بين هنا بعض الأمور المهمة التي يحتاجها طالب العلم حتى يصل الى مستوى من القدرة التي تمكنه من معرفة كيفية الاستدلال وكيفية النقاش مع الخصم الأخر .
وهذه الامور لو كان كل طالب قد حصل عليها في بداية دراسته للمقدمات من خلال مساعدته من قبل استاده لما بقي الطالب يدرس لسنوات طويلة في البحث الخارج وهو لا يعرف منهج الاستنباط الصحيح وكذلك لايعرف الموارد التي يستدل عليها الخصم في أي مرتبة من مراتب المنهج الاستباطي هي فهل هي من قبيل الاستدل بالعام الفواقاني بعد فقدن الدليل الخاص آو انه من قبيل تخصيص العام بعد عدم وجود معارض للدليل الخاص أو أنه من قبيل التمسك بالأصل العملي بعد فقدان الدليل الاجتهاد أو نحو ذلك فان معرفة ذلك لطالب العلم في بداية دراسته تغنيه عن الأستمرار في البحث لسنوات طويلة يقضيها وهو متغرب عن وطنه لأنه في الواقع المعاش وبعد التتبع وحضور البحث الخارج فقد وجدت ان الذي يباحث من الفضلاء يخفي هذا الجانب المهم وهو تنبيه الطالب أنه في أي مرحلة من مراحل لاستنباط ولذلك يكون المدرس هو الذي يستفيد أكثر من الطالب ويكون الطالب في حيص وبيص ويقضي سنواته في الحضور من دون نفع ومن هنا ساقوم بذكر بعض الامور المهمة حتى يكون الطالب على بصيرة من أمره وهي كالتالي :-
أولا :- ان الدليل دائما مركب من مقدمتين أحداهما تسمى صغرى الدليل والأخرى تسمى كبرى الدليل واذا ضممنا احداهما مع الأخرى ينتج لنا المطلوب .
الا أنه ينبغي ان نلفت النظر الى أن صغرى الدليل يتم أثباتها اما بالوجدان الحسي أو بالتعبد من الشارع المقدس وذلك نظير كبرى حجية خبر الثقة المبحوث عنها في علم الاصول فقد أستدل على حجيته بأدلة عديدة منها آية النبأ من القرآن الكريم وبعض الروايات من السنة المطهرة والسيرة العقلائية وعليه يكون أثبات كبرى حجية خبر الثقة بالأدلة الشرعية أما صغرى الدليل وهو أثبات وثاقة عمر أبن حنظلة مثلا فيكون بالوجدان الحسي يعني نقوم بالبحث في كلام قدماء الرجالين حتى نرى حال الرجل من حيث الوثاقة والضعف فاذا ثبت وثاقته قلنا بأن عمر ابن حنظلة مخبر ثقة ولو ضممنا كبرى الدليل وهي كل خبر ثقة حجة مع صغرى الدليل وهي هذا خبر عمر ابن حنظلة الثقة فتكون النتيجة هي حجية خبر عمر ابن حنظلة لأنه ثقة وهذا الدليل الذي أوضحناه يسمى بالدليل المباشر على المدعى لأن المدعى هو أثبات حجية خبر عمر ابن حنطلة . وقد يوجد دليل يسمى بالدليل غير المباشر على المدعى فانه يستعمل اذا لم يوجد دليل مباشر على المدعى وان شئت توضيح ذلك نقول :-
ان الدليل غير المباشر يستعمل في مقام الاستدلال على المدعى اذا كان ثمة ملازمة بين المدعى وبين قضية أخرى بمعنى أنه اذا صدقت القضية الاولى كذبت القضية الثانية وذلك لوجود تلك الملازمة بينهما ونمثل له بدعوى الأخبارين على صحة الكتب الاربعة الروائية لأنها متواترة وقد استدل الاخباريون على دعواهم بادلة مذكورة في محلها وذلك لابطال قضية التقسيم الرباعي الى صحيح وموثق وحسن وضعيف فاذا ثبت صدق دعواهم بصحة الكتب الاربعة الروائية يستلزم كذب القضية الأخرى وهي قضية التقسيم الرباعي واذا كذبت دعواهم بصحة الكتب الأربعة الروائية يستلزم صدق قضية التقسيم الرباعي ولذلك عمد المجتهدون الى أبطال دعوى الاخبارية في صحة الكتب الاربعة الروائية وذلك لأثبات قضية التقسيم الرباعي وعليه يكون هذا الدليل الذي أوضحناه يسمى بالدليل غير المباشر .
ثم الدليل بالقياس الى المدعى على ثلاثة أنحاء هي :-
1- ان يكون الدليل مساويا للمدعى وويمكن أن نمثل له بروايات حرمة شرب الخمر فهذا الدليل مساويا للمدعى وهو اثبات حرمة شرب الخمر وعلى هذا يكون هذا الدليل حجة وناهضا على المدعى وهو اثبات الحرمة لشرب الخمر .
2- ان يكون الدليل أخص من المدعى ويمكن ان نمثل له بآية النبأ التي تدل على حجية خبر العدل فحسب وهذا الدليل اخص من المدعى الذي يراد اثباته وهو حجية خبر الواحد مطلقا لأنه غاية ما تدل عليه آية النبأ هو أثبات حصة خاصة من الخبر الواحد وهو حجية خبر العدل فلا يكون هذا الدليل حجة في أثبات المدعى وهو أثبات حجية الخبر الواحد مطلقا ولاجل هذا قالوا بحجية خبر الواحد في الجملة أي على نحو القضية الجزئية بمعنى ان الثابت بالادلة من خبر الواحد هو خبر العدل فقظ .
3- ان يكون بين الدليل والمدعى العموم والخصوص من وجه وهذا ما يعبر عنه في لسان اصحابنا الامامية بأن الدليل الازم الاعم لا يدل على الأخص ويمكن أن نمثل له بالحيوان الذي تراه من بعيد ولكن لا تدري هل هو انسان أم هو صاهل أم هو ناهق فاذا اردت الاستدلال بالحيوان الذي تراه من بعيد على المدعى وهو االأنسان فهو من قبيل التمسك بالدليل الازم وهو الحيوان على الاخص وهو الانسان وهذا الدليل الذي أوضحناه ليس بحجة لأن الدليل وهو الحيوان مجمل لانه كما يحتمل ان يكون انسان كذلك يحتمل ان يكون صاهل أو يحتمل ان يكون ناهق فتعيين ذلك الحيوان هو الانسان هو ترجيح بلا مرجح . اللهم الا اذا قامت قرينة على تعين كون ذلك الحيوان هو الانسان فيكون حينئذ حجة تبعا للقرينة كما لو رايت ذلك الحيوان من بعيد يتكلم مثلا .
كما سياتي الكلام على بقية الامور في مشاركة لاحقة ان شاء الله تعالى .
دمتم سالمين على الخير محبين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )
الحوزويه الصغيره
14-03-2010, 02:38 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اشكرك اخي موسوي لردك الذي استفدت منه كثيرا من خلال توضيحك لبعض النقاط المهمه في تطبيق القواعد المنطقيه
ولقد اصبت في قولك حيث ان ماذكرته حقيقة واقعيه ملموسه رأيته بوضوح من خلال دراستي مع زميلاتي في الحوزه مع هذا الكم الهائل من المعلومات والدروس التي تعلمناها والمرحلة التي وصلت لها في دراستي الحوزويه الأ انني ارى نفسي انني لم ارتقي الى المستوى المطلوب بل اجد انني كطالبه في المرحله الأولى من الدراسه الحوزويه.
بانتظار الدروس الأصول التي ستضعها واتمنى ان تستمر في شرح دروس المنطق ايضا.
اتمنى لك التوفيق ياأخي وجعله الله في ميزان حسناتك
تقبل تحيتي
موسوي البحراني
16-03-2010, 06:54 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نتابع الآن ذكر تلك الامور المهمة التي يحتاجها الطالب في تقوية قدراته التي تمكنه من معرفة عملية الاستباط مع كيفية مناقشة الخصم وهي كالتالي :-
2- ان الدليل بالنسبة الى دلالته ينقسم الى اربعة اقسام هي :-
1- ان يكون الدليل نصا في مدلوله بحيث لا يحتمل معنى آخر ويمكن ان نمثل له ما أذا قال الامام ( ع ) مثلا ( يجب صلاة ركتين عند دخول المسجد ) فان هذا الدليل نص في الوجوب لأن كلمة ( يجب ) الماخودة في الدليل لا تحتمل غير الوجوب وعليه يكون هذا الدليل نصا أو صريحا في الوجوب فيكون حينئذ حجة لأن الدليل النص يفيد القطع فهو صغرى لكبرى حجية القطع فلو شكلنا دليلا كبراه حجية القطع وصغراه الدليل الماخود فيه كلمة ( يجب ) فهي نص تفيد القطع في الوجوب فتكون النتيجة بعد ضم الكبرى مع الصغرى هو حجية هذا الدليل النص في الوجوب لأنه يفيد القطع.2 - ان يكون الدليل ظاهرا في مدلوله بمعنى ان ينسبق الى الذهن معنى من ذلك الدليل مع أحتمال معنى آخر فيكون المعنىالمنسبق الى الذهن راحجا والمعنى الآخر المحتمل مرجوحا ويمكن أن نمثل له في قوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة ) فان كلمة ( أقيموا ) لها ظهور في معنىالوجوب ولكن مع أحتمال الاستحباب الا أن المعنى المسبق الى اذهن من كلمة ( أقيموا ) هو معنى الوجوب دون الاستحباب فيكون الوجوب هو الراجح والاستحباب هو المرجوح وعليه يكون هذا الدليل ظاهرا في مدلوله الراجح دون المرجوح ويكون هذا الدليل الظاهرحينئذ حجة لانه داخل تحت كبرى حجية الظهور لأنه لو شكلنا دليلا كبراه حجية الظهور وصغراه هذا الدليل الظاهر في معنى الوجوب فتكون النتيجة هي حجية هذا الدليل الظاهر في الوجوب .
3- ان يكون الدليل مجملا في معناه بمعنى ان الدليل بالنسبة الى معانيه متكافئة أي متساويه في دلالة الدليل عليها ويمكن أن نمثل له بكلمة ( القرء ) الماخودة في الآية الكريمة فهي مجملة من حيث دلالة الكلمة على المعنى المقصود لانه يحتمل أن يكون معناها الطهر ويحتمل أن يكون معناها الحيض فيكون المعنيان متسايان في دلالة الكلمة عليهما فلا ترجيح لاحدهما على الآخر من دون قرينة . نعم اذا جاءت القرينة وعينت أحد المعنين على الآخر فيتبع القرينة وأما اذا لم تكن قرينة في البين فلا يكون الدليل المجمل حجة لأنه يفيد الظن فهو داخل تحت كبرى عدم حجية الظن فلو أردنا أن نشكل دليلا كبراه هو عدم حجية الظن وصغراه هو هذاالدليل المجمل الذي يفيد الظن في أحدي معانيه فتكون نتيجته بعد ضم الكبرى مع الصغرى هو أن هذا الدليل المجمل ليس بحجة .
4- ان يكون الدليل فيه اشعار على المعنى القصود فلا يرتقي الى مستوى الظهور فهو دون الظهور أي ان مستوى الدليل الذي فيه اشعار هو دون مستوى الظهور وهو عبارة عن وجود الاحتمال فهذا الدليل ايضا يفيد الظن فهو داخل تحت كبرى عدم حجية الظن وعليه يكون هذا الدليل الذي فيه اشعار على المعنى المقصود ليس بحجة .
دمتم سالمين على الخير محبين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )
الحوزويه الصغيره
16-03-2010, 11:22 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اشكرك اخي موسوي على توضيح هذه النقاط المهمة لكن اتمنى توضيح النقطة الرابعة اكثر وذكر مثال عليها ,
واتمنى ان يجعله الله في ميزان اعمالك
تقبل تحيتي
موسوي البحراني
18-03-2010, 06:27 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اشكرك اخي موسوي على توضيح هذه النقاط المهمة لكن اتمنى توضيح النقطة الرابعة اكثر وذكر مثال عليها ,
واتمنى ان يجعله الله في ميزان اعمالك
تقبل تحيتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي الفاضلة / الحوزوية الصغيرةة أستميحكم عذراعلى التاخير في الجواب على طلبكم حيث كانت صحتي لا تسمح في البقاء على جهاز الحاسوب منذ يوم أمس الا اني في هذا اليوم آليت على نفسي أن أجيب على ما طلبتم من توضيح القسم الرابع مع ذكر بعض الأمثلة التي تقرب معناه الى الفهم وعلى الله التوكل فأقول :-
ذكرنا فيما تقدم في المشاركة السابقة ان الدليل اذا كان فيه إشعار دون الظهور على الحكم الشرعي لا يكون حجة لأن غاية ما يفيده هو الظن بالحكم الشرعي فيكون هذا الدليل صغرى لكبرى عدم حجية الظن وعليه تكون النتيجة بعد ضم إحداهما مع الأخرى هو عدم حجية هذا الدليل الذي فيه أشعار على الحكم الشرعي .
الا ان المقصود من هذا الدليل يتضح من خلال بيان كلمة ( إالنص ) و( الظاهر) و( المجمل ) فنقول قد تقدم ان دلالة الدليل له صور اربع فتارة تكون دلالة الدليل نصا في المعنى المراد فلا يحتمل معنى غير المعنى المنصوص عليه وقد مثلنا له بكلمة ( يجب ) لو وردت في دليل ما فانها نص في معنى الوجوب فلا تحتمل معنى الاستحباب وأخرى تكون دلالة الدليل ظاهرة في المعنى المراد بمعنى انسباق الذهن الى المعنى الراجح دون المرجوح من الدليل الظاهر فيكون المعنى الراجح هو المعنى الحيقيقي وقد مثلنا له بقوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) فان كلمة ( أقيموا ) صيغة أفعل وهي ظاهرة في معنى الوجوب وهو المعنى الحقيقي الراجح مع أحتمال معنى الاستحباب وهو المرجوح وثالثة يكون دلالة الدليل مجملة بالنسبة الى معانيه فكما يحتمل من الدليل المجمل المعنى الأول كذلك يحتمل منه المعنى الثاني وقد مثلنا له بكلمة ( القرء ) الماخودة في الآية الكريمة فانه يحتمل ان يراد منها ( الحيض ) وقد يحتمل أن يراد منها ( الظهر ) ولا يوجد ترجيح أحدهما على الآخر لأن الكلمة وهي القرء تدل عليهما بالسواء . نعم لو وجدت قرينة وعينت احدهما فالمتبع هو القرينة .
ورابعا وهو محل الكلام أن تكون دلالة الدليل فيها إشعار على الحكم الشرعي وهي دون الظهور بمعنى دلالة الدليل أقل رتبة من الظهور وارفع رتبة من الاجمال يعني أن الإشعار متوسط بين الظهور وبين الأجمال لأن الظهور هو إنسباق المعنى الحقيقي الراجح دون المعنى المرجوح الى الذهن والأجمال هو تساوي المعنيين من دون إنسباق أحدهما على الأخر وعلى هذا يتضح معنى كلمة ( إشعار ) وهو الاحتمال بمعنى الظن .ويمكن أن نمثل له في قوله تعالى ( وأجتنبو كبائر الأثم ) فان مادة ا( لاجتناب ) لو لاحظناها مع قطع النظر عن صيغة ( أفعل ) فهي تشعر بمعنى الوجوب دون الاستحباب وهي لا ترقى الى مستوى الظهور أي عدم وجود انسباق معنى الوجوب دون معنى الاستحباب الى الذهن بل يوجد احتمال وظن بمعنى الوجوب .
الا أن هذاالقسم الرابع فهو محل نظر بل منع من وجهة نظرنا القاصر وأما مناقشته وابطاله فهو موكول الى محله ولذا يمكن أرجاع هذا القسم الى القسم الثالث وهو الدليل المجمل .فتاملي .
دمتم سالمين وعلى الخير محبين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )
موسوي البحراني
19-03-2010, 01:20 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ومن جملة الامور المهمة التي يحتاج اليها طالب العلم حتى يتمكن من معرفة الاستدلال الصحيح هو ضرورة التفريق بين القضية الفقهية والقضية الاصولية .
3- تختلف القضية الفقهية عن القضية الاصولية من وجوه :-
1- ان القضية الاصولية متقدمة على القضية الفقهية لأن القضية الاصولية تقع كبرى الدليل والقضية الفقهية تقع نتيجة ذلك الدليل ولذا نقول :-
كبرى الدليل تقول : ( الامر يدل على الوجوب ) قضية اصولية .
صغرى الدليل تقول: في قوله تعلى ( أقيموا الصلاة ) .
النتيجة تقول : اذن ( الصلاة واجبة ) قضية فقهية .
وهكذا نرى أن تقدم القضية الاصولة على القضية الفقهية تقدم (الاصل) على (الفرع ) و(النظرية) على (التطبيق) .
2- ان القضية الفقهية الفرعية يشترك في العمل بها المجتهد والمقلد لأن فعل الواجب وترك المحرم لا يختص بفرد دون فرد أما القضية الاصولية فهي من اختصاص المجتهد وحده لأنه من أهل الخبرة والكفاءة .
3-ان القضية الاصولية تعم وتشمل كل أبواب الفقه كخبر الثقة مثلا فتراه يدخل في باب الطهارة ويدخل في باب الخمس ويدخل في باب الزكاة وهكذا في جميع الابواب أما القضية الفقهية فتختص بموضوع واحد مثلا ان أكل الميتة حرام فهذه قضية فقهية تختص بباب الاطعمة أما القاعدة الاصولية مثل ( النهي يدل على الحرمة ) فتشمل كل أبواب الفقه وبتعبير آخر أن الاصولي يدرس العناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي أما علم الفقه فيدرس العناصر الخاصة أي أن الاصولي ينظر الى دلالة النهي أو الأمر بقطع النظر عن تطبيقاته تماما مثل المهندس حين يتكلم عن المثلث بغض النظر عن كونه خشبا أم ذهبا أما الفقيه فينظر الى التطبيق .
4-ان نتيجة القضية الاصولية كلية مثل ( خبر الثقة حجة ) ونتيجة القضية الفقهية جزئية مثل نتيجة ( الخمر حرام ) بعد تطبيها على مصاديقها تقول : هذا الذي امامي من المائع خمر وعندي قضية فقهية ( الخمر حرام ) فتكون النتيجة جزئية وهي حرمة هذا الذي امامي من الخمر .
دمتم سالمين وعلى الخير محبيين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )
الحوزويه الصغيره
19-03-2010, 07:29 PM
يعطيك العافيه استاذي
جزاك الله خيرا
تقبل تحيتي
موسوي البحراني
23-03-2010, 05:59 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قاعدة ( ترك الاستفصال دليل العموم )
ومن جملة الامور التي ينبغي ان يقف عليها طالب العلم وهو في حاجة اليها في معرفة الاستباط هي قاعدة ( ترك الاستفصال دليل العموم ) وهي تجري في كلمات أصحابنا من الامامية في مقام الاستدلال على العموم بمكان من الكثرة .
هذا ويمكن أن نمثل لها بما جاء في رواية محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع) قال :" سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها ؟ قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا " .
وتقريب الاستدلال بها هو أنه (ع ) لم يستفصل هنا بين ما إذا كان ما إذا كانت العدة هي عدة وفاة أو طلاق وبين ما إذا كان ذلك عن علم أو جهل فبترك الاستفصال في المقام يثبت العموم والشموم لكل ما ذكر من هذه الحالات المذكورة .
الا ان المهم في المقام هو بيان مورد القاعدة وبيان مدركها وعلى الله التوكل فنقول :-
أولا : بيان مورد القاعدة المذكورة
ان مورد القاعدة يكون عادة عند حصول سؤال من الراوي والامام (ع ) لم يطلب التفصيل في مورد السؤال وكذلك لم يكن في السؤال نفسه تفصيل ما ففي هذه الحالة نستفيد العموم من جواب الامام (ع ) كما أشارت اليه الرواية لمزبورة لأن الراوي قد سال عن زواج المراة في عدتها والامام (ع ) قد أجابه بما اجاب به ولم يستفصل منه هل كانت هذه المرأة عالمة أو جاهلة أو أنها كانت في عدة كذا أو كذا وإنه (ع ) من دون أن يستفصل قال له : إنها تحرم عليه أبدا فانه يكشف عن ترك الاستفصال في المقام من قبل الامام(ع ) يستفاد منه العموم .
والحاصل إنه هذه القاعدة تختص فيما إذا كان ثمة سؤال مسبق ولم يحصل طلب للتفصيل عن موارده فيستفاد العموم المذكور دون ما إذا لم يكن ثمة سؤال مسبق فلا تجري هذه القاعدة المذكورة .
ومن الملاحظ إنه في مقام الاستظهار من تلك الرواية ينظر الى كلام الامام (ع ) دون كلام السائل وذلك لأن الحجية هو التمسك بكلام الامام (ع ) وهو يفيد الشمول والعموم وذلك وفقا لقاعدة ترك الاستفصال يفيد العموم .
وثانيا :مدرك القاعدة
ان مدرك هذه القاعدة هو الظهور العرفي وذلك العرف يقول إنه لو كان ثمة فارق في العدة بين عدتي الوفاة والطلاق لكان الإمام (ع ) قد إستفصل من السائل وطلب منه أن يحدد له نوع العدة التي كانتهذه المرأة حين تزوجت وحيث أنه (ع ) لم يستفصل فذلك مهناه عموم الحكم .
وبتعبير آخر هو ان العرف يفهم من ذلك بأن ترك الاستفصال في مقام الإجابة على سؤال يفيد العموم .
دمتم سالمين وعلى الخير محبيين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )
موسوي البحراني
25-03-2010, 07:04 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدرس الأول
( على الحلقة الثانية في علم الاصول )
يمكن تقسيم البحوث الاصولية من الحلقة الثانية الى ثلاثة أقسام :-
1- التمهيد :
وهو يتناول فيها مجموعة من المقدمات والمسائل التي تشكل أساسا للدخول في المطالب الأصولية مثل تعريف علم الاصول وكذا موضوع علم الاصول وفائدته أو الغاية منه الى غير ذلك من الامور التي سياتي بيانها وذلك تمهيدا للدخول في علم الاصول .
2-الأدلة :
وهو يتناول فيها أدلة المواقف العملية من أحكام شرعية ووظائف عملية كما سياتي بيان تقسيم الدليل الى دليل محرز وهو الذي ينتج لنا حكما شرعيا بالمعنى الاخص وتقسيمه الى غير محرز وهو الذي ينتج لنا وظيفة عملية اتجاه الحكم الشرعي المشكوك .
3-التعارض بين الأدلة :
وهو يتناول العلاقة بين الأدلة فمثلا لو تعارضت الأدلة فأي دليل يقدم فهل يقدم الدليل المحرز على الدليل غير المحرز وذلك لأن الدليل المحرز فيه كشف عن الواقع بخلاف الدليل غير المحرز فانه لايوجد فيه كشف عن الواقع وكذا يقدم الدليل القطعي على الدليل الظني وكذا يقدم الاستصحاب على البراءة .
التمهيد :
يتناول السيد الشهيد ( قده ) في الحلقة الثانية عدة أمور وذلك تمهيدا للدخول في علو أصول الفقه وهذه الابحاث الموجود في التمهيد ليست جزاء من علم الاصول بل هي أبحاث خارجة عن هذا العلم وهي من قبيل المبادئ التصورية لعلم الاصول والتي تعطي تصورا عن هذا العلم قبل الدخول في نفس العلم وهذه الأمور هي :-
1- تعريف علم الاصول . 2- موضوع علم الاصول وفائدته أو الغاية منه . 3- الحكم الشرعي وتقسيمه . 4 - تنويع الحوث الأصولية أو منهج البحوث الأصولية . 5 - حجية القطع وأحكامه وهو يعتبر الاساس لحجية الأدلة الأصولية الأخرى .
ومن هنا نطرح هذا السؤال التالي :-
س1 :- لماذا جعل الشهيد البحوث الأصولية بهذا التسلسل ؟ .
ح1 :- لا بد من الطالب قبل أن يشرع في علم الاصول أن يعرف علم الأصول لينطلق منه الى البحوث الأخرى الموجودة في هذا العلم وبذلك يعرف في أي شئ يبحث ثم بعد معرفة تعريفه يأتي ليعرف موضوع علم الأصول ليصل الى الموضوع الذي تدور حوله بحوث العلم وبذلك يعرف من أين يبدأ لأن الموضوع هو العنوان الجامع لموضوعات مسائل العلم فعلم النحو ملا يبحث عن الكلمة من حيث الاعراب والبناء ثم بعد ذلك يعرف الفائدة والغاية والغرض من علم الأصول حتى يعرف الى أين ينتهي .
ثم بعد ذلك يأتي الطالب لبحث الحكم الشرعي وتقسيماته وهو الغاية النهاية لعلم الاصول ومن المعلوم ان علم أصول الفقه من العلوم الآلية للوصول الى علم الفقه ومن علم الفقه نعرف الحكم الشرعي وأقسامه هذا أولا .
وثانيا :- وهو السبب الأهم للبحث عنه في المقدمات هو أن تحديد حقيقة الحكم وأقسامه يتوقف عليه البحث في بعض المسائل الأصولية المهمة اذ تقسيم الأبحاث الأصولية يخضع لأقسام الحكم الشرعي ومن هنا كان الدليل المحرز سواء كان قطعيا أو ظنيا فهو ينتج حكما شرعيا والدليل غير المحرز وهي الاصول العملية تنتج وظيفة عملية اتجاه الحكم المشكوك .
ولذلك قال الشهيد ( قده ) في الحلقة الأولى "ان الحكم الشرعي ينقسم الى تكليفي ووضعي وهذا التقسيم له مدخلية في تنويع البحوث الأصولية وهكذا تتنوع البحوث الاصولية على أساس أقسام الحكم الشرعي ثم يأتي الطالب الى حجية القطع وكان من المفترض أن يتم دراسة القطع في أول بحث لأنه اذا لم يكن عندنا القطع وحجية القطع فلا يمكن الوصول الى أي نتيجة في علم الأصول ولا في علم الفقه .
وحجية القطع لها جانبان وهما التنجيز والتعذير فالحكم الشرعي أو التكليف اما أن يكون منجزا على المكلف عندما يقطع بوجوب التكليف أو بحرمة التكليف وأما أن يكون المكلف معذورا عند عدم الاتيان بالتكليف عندما يقطع بعدم التكليف ويتبين يوم القيامة أنه كان واجبا أو يقطع بوجوب التكليف ويأتي به ويتبين يوم القيامة أنه حرام واقعا وهذا هو الهدف من دراسة حجية القطع للدخول في علم الاصول .
يتناول في المقدمة عادة في كل علم من العلوم ثلاثة عناصر وتسمى عناصر العلوم وهي :-
1- تعريف العلم .
2-موضوع العلم .
3-الغاية والفائذة من العلم .
وقد سار الشهيد في هذا الكتاب على نفس المنوال والطريقة التي سار عليها العلماء في مقدمة كتبهم الاصولية .
كما سياتي الكلام في تعرف علم الاصول وموضوعه وغايته تفصيلا في الدروس القادمة ان شاء الله تعالى .
دمتم سالمين وعلى الخير محبين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )
الحوزويه الصغيره
26-03-2010, 06:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الله يعطيك العافية استاذي على الشرح المبسط وبنتطار دروسك القادمة
تقبل تحيتي
موسوي البحراني
30-03-2010, 05:43 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وقبل الدخول في تعريف علم الأصول نطرح السؤال التالي :-
س2- ما هو الهدف من التعريف ؟ ولماذا نريد أن نطرح تعريفا للأشياء ؟
وقد بحث التعريف بشكل عام في علم المنطق ما هو التعريف ؟ وكيف نعرف الأشياء عن طريق الجنس والنوع والفصل ؟
فما هو الهدف من التعاريف التي يطرحها الانسان للأشياء ؟. فنحتاج الى مساهمتكم في تقديم الجواب على هذا السؤال المذكور .
دمتم سالمين وعلى الخير محبيين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )
الحوزويه الصغيره
31-03-2010, 01:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
لقد ورد التعريف في منطق المظفر بانه ينقسم الى قسمين تعريف حدي وتعريف رسمي .
وتعريف الأشياء اما ان يكون عن طريق الحدود واما بالرسوم , وكلا منهما ينقسم الى قسمين :
- التعريف بالحد يندرج منه الحد التام و الحد الناقص.
- والتعريف بالرسم يندرج منه الرسم التام والرسم الناقص .
فما المراد من التعريف نقول : ان التعريف يطلق بنحو الأشتراك على ثلاث امور هي التعريف اللفظي , والتعريف الأسمي , والتعريف الحقيقي.
هنا يتبادر الى اذهاننا سؤال مالمراد ان التعريف ينقسم الى حد او رسم الجواب ليس المراد من التعريف في المقام هو التعريف اللفظي , اذا قلنا ان التعريف حدي او رسمي ليس المراد التعريف اللفظي الذي بمعنى استبدال لفظ بالفظ آخر اكثر وضوح منه ونعبر عنه بالتعريف اللغوي ولماذا لسببين:
اولا/ لأن المراد من التعريف في علم المنطق والغرض من فتح باب التعريف الذي يعبر عنه منطقيا بالقول الشارح هو تصور ماهية المعرََف , والمعرَف هو الأنسان المراد تعريفه . والمعرِف هو الحيوان الناطق الذي يعرف الأنسان , ونحن ببحثنا عن القول الشارح هو من باب الأنتقال من المعلوم التصوري الى المجهول التصوري . ومعنى المجهول التصوري هو المجهول من حيث الذاتيات و العرضيات أي المجهول من حيث الماهيه , واذا كان الشيء مجهول من حيث الماهيه هنا يطلب منا رفع الجهل , وكيف يرفع الجهل عن المعلوم التصوري الجهل مجهول تصوريا كيف يرفع الجهل ؟ هنا يرفع الجهل اذا علمت تصور ماهية الشيء , فالمراد من المجهول التصوري ليس المجهول من حيث ان اللفظ وضع لأي معنى من المعاني هذا هو التعريف اللفظي . فأنا لا يهمني ان اعرف لفظ الأنسان وضع لأي معنى من المعاني انا اذا قلت اني اجهل الأنسان جهلا تصوريا من حيث ماهية الأنسان فمن الذي يعطي بيان ماهية الأنسان ؟ , فالتعريف اللفظي لا يتكفل بإعطائي بيان ماهية المعرَف بل هو فقط يوضح المعنى وهو في اللغه لأي معنى وضع .
ثانيا/ان الغرض من التعريف تمييز الأشياء . اذا نعرف الأشياء لنميز بعضها عن بعض والذي يقوم بهذا التعريف هو التعريف غير اللفظي . فالتعريف اللفظي هو فقط يوضح ولا يميز فاذا قيل لك ما الغضنفر ؟ تقول الأسد هنا لم يتميز الأسد عن غيره انما يتميز بذكر الماهيات بأن تقول الأسد حيوان زائر , فلما كان الغرض من التعريف تمييز المعرَفَات بعضها عن بعض ولا يحقق هذا الأمر أي التمييز إلا التعريف الغير اللفظي . اذا عرفنا السبب في خروج التعريف اللفظي عن دائرة بحثنا...
1/لأن المراد من الكشف عن المجهول التصوري هو المجهول التصوري من حيث الجهل بالماهيات أي بالذاتيات والعرضيات .
2/ان الغرض من التعريف هو التمييز أي تمييز الأشياء بعضها عن بعض و الواضح ان التعريف اللفظي لا يكشف عن الماهيه ولا يحقق التمييز . ولهذا قال التعريف حد ورسم والحد والرسم تام وناقص.ولهذا ذكر لنا في كتاب خلاصة المنطق ان التعريف هو-بيان حقيقة الشيء . وبيان حقيقة الشيء لاتبين من خلال التعاريف اللغويه اللفظيه . وانما غرض المنطقي من التعريف هو المعلوم التصوري الموصل الى مجهول تصوري , الواقع جوابا عن ما الشارحه او الحقيقيه ويقسم الى حد ورسم وكل منهما الى تام وناقص. ولهذا ينقسم التعريف الى لفظي وهذا ليس مجال بحثنا . بل المراد بالتعريف التعريف غير اللفظي الذي ينطبق على التعريف الأسمي والحقيقي ولماذا ؟ لأن هناك نقطة مشتركة بين التعريف الأسمي والحقيقي فأن كلا منهما تعريف من خلال الماهيات اي الذاتيات والعرضيات ونقطة الأشتراك هي ان التعريف الأسمي يقع جوابا عن ما الشارحه والحقيقي يقع جوابا عن ما الحقيقيه .
الحوزويه الصغيره
31-03-2010, 03:26 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
بعد ان ذكرنا في المشاركه السابقه الرد على بعض اسئلة استاذي الفاضل /موسوي البحراني.
نكمل الآن اجابة ما تبقى من الأسئله وهو كيف نعرف الأشياء عن طريق الجنس والنوع والفصل ؟
التعريف غير اللفظي تارة يكون مقوم التعريف هو الأمر الذاتي وتارة اخرى ما يقوم التعريف هو الأمر العرضي بمعنى ان الذي يحقق كون المعرِف جامع لكل الافراد و مانع لدخول الأغيار تارة يكون هو ذاتي واخرى يكون عرضي .فقد ذكر ان من شروط التعريف ان يكون المعرِف جامع لكل الأفراد مانع لدخول الأغيار . فإذا قلنا الأنسان حيوان ناطق هنا التعريف يجمع كل من يصدق عليه انه فرد من افراد الأنسان ويمنع دخول كل فرد لا يصدق عليه انه حيوان ناطق لا يدخل في دائرة الأنسان.
- فمن الذي يحقق كون التعريف جامع او مانع ؟ تارة يكون بالأمر الذاتي وتارة يكون بالأمر العرضي ,فأذا كان مقوم التعريف الذي به يتحقق كون المعرَف جامع لجميع افراد المعرَف ومانع من دخول افراد غير المعرَف إذا كان هو الأمر الذاتي ( سمي التعريف حدي ) . وان كان بالأمر العرضي ( سمي التعريف رسمي ) .
- التعريف بالحد من قبيل : الأنسان حيوان ناطق . فالحيوان جنس ذاتي , وناطق فصل ذاتي , اذا عرفنا من خلال الذاتيات .
التعريف بالرسم من قبيل : الأنسان ضاحك . هنا التعريف جامع لكل فرد من افراد الأنسان يصدق عليه انه ضاحك وكل فرد من غير الأنسان لا يصدق عليه انه ضاحك . فبفضل ضاحك جاءنا التعريف جامع لجميع الأفراد مانع لدخول الأغيار فضاحك امر عرضي خاص وليس ذاتي فهذا التعريف مقوم بأمر عرضي هذا هو التعريف الرسمي.
فالفرق بين التعريف الحدي والتعريف الرسمي ان التعريف بالحد هو ما كان مقوم التعريف امر ذاتي والتعريف بالرسم هو ما كان مقوم التعريف امر عرضي .
-اذا كان مقوم التعريف امر ذاتي فأن ذكرنا جميع الذاتيات للمعرَف هذا يسمى ( حدا تام ) مثل : الأنسان حيوان ناطق . وكذلك
الشمس كوكب ساطع . فالحيوان و كوكب جنس ذاتي , وناطق و ساطع فصل ذاتي . فالتعريف بالحد التام هو تعريف بالجنس والفصل القريبين بحيث ذكرت جميع ذاتيات المعرف .
- ( والحد الناقص ) مثل : الأنسان ناطق . وكذلك الشمس ساطعة .فمقوم التعريف امر ذاتي لكننا لم نذكر جميع ذاتيات المعرَف بل ذكرنا البعض حيث اكتفينا بذكر الفصل الذاتي وهو الناطق , ساطعة , وانقاص بعض الذاتيات وهذا التعريف جامع مانع .
نأتي الآن إلى ...
- ( الرسم التام )قوامه الأمر العرضي . مثل :الأنسان حيوان ضاحك . وكذلك النحلة حشرة تصنع العسل .هنا التعريف بالعرضيات فقد اشتمل التعريف على جنس قريب وهو الحيوان , حشرة . و العرض الخاص وهو ضاحك , تصنع العسل . وبما ان التعريف يوجد به جنس قريب فكيف نقول انه تعريف بالعرضيات ؟ لأن قوامه الأمر العرضي الذي يجعله جامع مانع فلو حذفنا ضاحك لن يكون هناك مانع من دخول الأسماك والطيور فالضاحك قوم التعريف باشتماله على الذاتي والعرضي .
- ( الرسم الناقص ) هو تعريف بالخاصه فقط مثل : الأنسان ضاحك. وكذلك الفرس صاهل .
* نلاحظ / ان الأصل في التعريف هو الحد التام لأنه تعريف بالذاتيات وهو من اكمل التعاريف .
-التعريف بالذاتي / وهو الكلي الذي يعد حقيقة مستقلة او جزء حقيقة مثل ( الأنسان ) تعد حقيقة مستقلة حيث ان لفظ الأنسان يصدق ويشمل على جميع انواع الأنسان . بينما ( الحيوان ) تعد جزء حقيقة ,فأفراده مختلفه في حقيقتهم اما لحيوانيه جزء من الأنسان في ذاته وحقيقة الفرس تختلف عن حقيقة باقي الحيوانات . ينقسم الذاتي الى ...
1 / النوع : وهو الكلي المنطبق على جزيئات ذات حقيقة واحدة مثل ( الأنسان ) ينطبق على احمد وعلي وحسين وما يماثلهم في حقيقة الأنسانيه .
2 / الجنس : وهو اعم من النوع وهو الكلي المنطبق على انواع مختلفه مثل ( الحيوان )فهو ينطبق على الأنسان و الطير والسمك .
3 / الفصل : وهو الكلي المميزللنوع عن الأنواع المشاركة له في الجنس مثل ( الناطق ) فقد ميز الأنسان عن الأنواع المشاركه له في الجنس الحيوان كالطير والسمك والأسد . وكذلك اذا قلنا ( صاهل ) فهي جزء من حقيقة الفرس فهو ينطبق على الفرس دون غيره من الحيوانات اي دون الأنسان .
- التعريف بالعرضي : هو الكلي الذي يعد وصف للحقيقه مثل ( الضاحك ) الذي يعد وصفا للانسان , ومثل ( الماشي ) الذي يعد وصف للأنسان والفرس . ويندرج منه ...
1 / الخاصه : وهو الكلي المختص وصفا لنوع واحد مثل ( الضاحك ) فهو مختص وصفة للأنسان يخرج عنه الحيوان . وكذلك ( الناعق ) يشمل الغربان ويخرج عنه بقية الأنواع من الطيور .
2 / العرض العام : هو الكلي العام وصفا لأنواع مختلفه مثل ( الماشي ) هي صفة عامه تشمل الأنسان والفرس والفيل .
اخيرا وليس اخرا اتمنى اني قد وفقت على اجابة اسئلتك استاذي.
تلميذتك / الحوزوية الصغيرة
تقبل تحيتي
موسوي البحراني
13-04-2010, 12:41 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكركم أختي الفاضلة / الحوزة الصغيرة على مجهودكم الكريم الذي يكشف عن أهتمامكم بالعلوم الدينية حيث كان جوابكم وافيا بالمراد وكما أعتذر لكم على هذا التاخير وذلك بسبب الضغوظ الدراسية التي تاخد من الوقت الكثير من حيث التحضير والتدريس لأنه في الآونة الاخيرة قد زادت الدروس حيث ألقي في اليوم خمسة دروس منها في المكاسب قسم الخيارات ومنها في الاصول القسم الثاني من الحلقة الثالثة ومنها في الفقه على مباني منهاج الصالحين في كتاب القضاء وغيرها من الدروس العلمية .
كما سنتابع تعريف علم الاصول وبيان الثمرة العملية في مشاركة لاحقة ان شاء الله تعالى فانتظريني على بركة الله .
نسألكم الدعاء
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )
الحوزويه الصغيره
13-04-2010, 04:15 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اهلا بك استاذي , يسعدنا عودتك وتواجدك معنا في منتدى الحوزة العلميه . شاكرة لك حرصك واهتمامك في خدمة طلاب العلم بما تقدمه لنا من معلومات ودروس بالرغم من ضيق وقتك .
يعطيك العافيه استاذي و جعله الله في ميزان اعمالك .
بانتظار الدروس
تقبل تحيتي
تلميذتك / الحوزوية الصغيرة
كاف المحمد
09-05-2010, 06:22 PM
في الحقيقه سوال الحوزويه وجوابكم جناب السيد جعلتني اتامل كثيرا. والطالب الحوزوي اتيحت له يستفيد منها غير الكتاب واساتذة الحوزة لكم مني صالح الدعاء ونتمنى المزيد
موسوي البحراني
13-05-2010, 09:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أختي الفاضلة / الحوزوية الصغيرة فاني أعتدر لكم على عددم الاستمرار في شرح الحلقة الثانية وذلك لإنشغالي بتحضير الدروس الحوزوية ولم يتبق لدينا وقت يكفي للجلوس على الجهاز أكثر من عشر دقائق فقط ولكن سأقوم بمساعدتكم اذا طلبتم منا ذلك فانه خدمة للدين الحنيف .
وأماالحلقة الثانية في علم الاصول لمؤلفه الشهيد الصدر فيوجد لها مجموعة من الشروح منها شرح السيد كمال الحيدري ومنها شرح الشيخ عبد الجبار الرفاعي ومنها شرح الشيخ محمد صنقور البحراني ومنها شرح آية الله السيد حسين اسماعيل الصدر الذي يقيم في الكاظمية وهو يشرف على العتبات المقدسة في الكاظم وهو شرح مبسط على نحو السؤال والجواب يقع في مجلدين وقد حصلت نسخة منه هدية من سماحة السيد وذلك بعد زيارته في منزله في هذا العام .
فهل تريدون نسخة منه مصورة ولكن كيف يمكن إرسالها لكم .
نسألكم الدعاء
خادمكم أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )
vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
Jannat Alhusain Network © 2024