الكميت.
10-02-2010, 06:07 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين وصلى الله على محمد واله الطاهرين
اخوتي الكرام كلما كان العقل بعيد عن التعصب يقبل الحق ويتبعة لكن لايعقل على اي حال من الاحوال اذا صدرت الرويات الصحية عن الرسول الاعظم فلابد من الاخذ بها لكن العجب العجيب في هذا الامر يتركون سنة رسول الله لانه الشيعة اتبعتها ؟؟ ويتركون ماصدر من لاينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى
ترك السنة الصحيحة لمخالفة الروافض :
مع ثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأحاديث الثابتة عند أهل السنة ، إلا أنهم في بعض الأحكام الشرعية بدا لهم أن يتعمدوا تجنبها من أجل مخالفة الروافض .
قال ابن تيمية : ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم [ أي للشيعة ] ، فإنه وإن لم يكن الترك واجبا لذلك ، لكن في إظهار ذلك مشابهة لهم ، فلا يتميز السني من الرافضي ، ومصلحة التميز عنهم لأجل
هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب . وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب ( 2 ) .
وهي موارد عديدة ، منها التختم باليمين ، وتسطيح القبور ، والصلاة على الآل ، وغيرها .
نماذج من فتاواهم :
قال ابن حجر في فتح الباري : اختلف في السلام على غير الأنبياء ، بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي ، فقيل : يشرع مطلقا ، وقيل : بل تبعا ، ولا يفرد لواحد ، لكونه صار شعارا للرافضة .
ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني . وقال أيضا : قال ابن القيم : المختار أن يصلى على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأهل طاعته على سبيل الإجمال ، وتكره في
* هامش *
(2) هذا حديث صحيح أيضا ، رواه ابن أبي شيبة في المصنف 1 / 26 ح 181 عن وكيع عن ابن علية ، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علية المتقدم ذكره ، عن داود ، وهو ابن أبي هند ، عن الشعبي ، وكلهم ثقات عندهم .
(3) منهاج السنة 2 / 147 . ( * )
غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارا ، ولا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه ( 1 ) كما يفعله الرافضة ( 2 ) .
وقال الزمخشري في الكشاف : القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى ( هو الذي يصلي عليكم ) وقوله تعالى ( وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) وقوله صلى الله عليه وسلم : اللهم صل على آل أبي أوفى .
ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك ، وهو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولك : ( صلى الله على النبي وآله ) فلا كلام فيها ، وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو فمكروه ، لأن ذلك صار شعارا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض ( 3 ) .
قال مصنف كتاب الهداية وهو من الأحناف : المشروع التختم في اليمين ، لكن لما اتخذته الرافضة عادة جعلنا التختم في اليسار ( 4 ) .
وذكر الغزالي في الذخيرة والماوردي وهما من الشافعية أن تسطيح القبور هو المشروع ، ولكن لما اتخذته الرافضة شعارا لهم عدلنا عنه إلى التسنيم ( 5 ) .
وقال محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في كتابه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة : السنة في القبر التسطيح ، وهو أولى من التسنيم على الراجح من
* هامش *
(1) كما لو صلى على الإمام علي عليه السلام ، وترك الصلاة على من هو خير منه عندهم كأبي بكر وعمر .
(2) فتح الباري 11 / 142 . وقد ذكره ابن حجر بالمعنى ، وعبارة ابن القيم مذكورة في كتابه ( جلاء الأفهام على خير الأنام ) ، ص 663.
(3) الكشاف 3 / 246 في تفسير قوله تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) سورة الأحزاب ، الآية 56 .
(4) عن الصراط المستقيم 2 / 510 . ومنهاج الكرامة ، ص 108 . الغدير 10 / 210 .
(5) عن المصادر السابقة بأجزائها وصفحاتها . ( * )
مذهب الشافعي ، وقال الثلاثة [ أبو حنيفة ومالك وأحمد ] : التسنيم أولى ، لأن التسطيح صار من شعائر الشيعة ( 1 ) .
وقال الحافظ العراقي في بيان كيفية إسدال طرف العمامة : فهل المشروع إرخاؤه من الجانب الأيسر كما هو المعتاد ، أو الأيمن لشرفه ؟ لم أر ما يدل على تعيين الأيمن إلا في حديث ضعيف عند الطبراني ، وبتقدير ثبوته فلعله كان يرخيها من الجانب الأيمن ، ثم يردها إلى الجانب الأيسر كما يفعله بعضهم ، إلا أنه صار شعار الإمامية ، فينبغي تجنبه لترك التشبه بهم ( 2 ) .
وقال عبد الله المغربي المالكي في كتابه ( المعلم بفوائد مسلم ) : إن زيدا كبر خمسا على جنازة ، قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها . وهذا المذهب الآن متروك ، لأنه صار علما على القول بالرفض ( 3 ) .
وفي التذكرة : قال الشافعي وأحمد والحكم : المسح على الخفين أولى من الغسل ، لما فيه من مخالفة الشيعة ( 4 ) .
وقال إسماعيل البروسوي في تفسيره ( روح البيان ) عند ذكر يوم عاشوراء : قال في عقد الدرر واللئالي ( 5 ) : ولا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بيزيد الملعون في بعض الأفعال ، وبالشيعة الروافض والخوارج أيضا ، يعني لا يجعل ذلك اليوم يوم عيد أو يوم مأتم ، فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد تشبه بيزيد
* هامش *
(1) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص 155 .
(2) شرح المواهب للزرقاني 5 / 13 .
(3) عن الصراط المستقيم 2 / 510 .
(4) عن المصدر السابق .
(5) في فضل الشهور والأيام والليالي ، للشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر الحموي ، الشهير بابن الرسام ( عن الغدير 10 / 211 ) . ولد بحماة سنة 773 ه ، ولي قضاء حماة ثم قضاء حلب ، وتوفي سنة 844 ه تقريبا ، له ترجمة في شذرات الذهب 7 / 252 ،
الضوء اللامع 1 / 249 ، ومعجم المؤلفين 1 / 174 . ( * )
الملعون وقومه ، وإن كان للاكتحال في ذلك اليوم أصل صحيح ، فإن ترك السنة سنة إذا كانت شعارا لأهل البدعة ، كالتختم باليمين ، فإنه في الأصل سنة ، لكنه لما صار شعار أهل البدعة والظلمة صارت السنة أن يجعل الخاتم في خنصر اليد اليسرى في زماننا ، كما في شرح القهستاني ( 1 ) . إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة .
* هامش *
(1) روح البيان 4 / 142 - عن كتاب الغدير 10 / 211 . ( * )
وبه نستعين وصلى الله على محمد واله الطاهرين
اخوتي الكرام كلما كان العقل بعيد عن التعصب يقبل الحق ويتبعة لكن لايعقل على اي حال من الاحوال اذا صدرت الرويات الصحية عن الرسول الاعظم فلابد من الاخذ بها لكن العجب العجيب في هذا الامر يتركون سنة رسول الله لانه الشيعة اتبعتها ؟؟ ويتركون ماصدر من لاينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى
ترك السنة الصحيحة لمخالفة الروافض :
مع ثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأحاديث الثابتة عند أهل السنة ، إلا أنهم في بعض الأحكام الشرعية بدا لهم أن يتعمدوا تجنبها من أجل مخالفة الروافض .
قال ابن تيمية : ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم [ أي للشيعة ] ، فإنه وإن لم يكن الترك واجبا لذلك ، لكن في إظهار ذلك مشابهة لهم ، فلا يتميز السني من الرافضي ، ومصلحة التميز عنهم لأجل
هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب . وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب ( 2 ) .
وهي موارد عديدة ، منها التختم باليمين ، وتسطيح القبور ، والصلاة على الآل ، وغيرها .
نماذج من فتاواهم :
قال ابن حجر في فتح الباري : اختلف في السلام على غير الأنبياء ، بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي ، فقيل : يشرع مطلقا ، وقيل : بل تبعا ، ولا يفرد لواحد ، لكونه صار شعارا للرافضة .
ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني . وقال أيضا : قال ابن القيم : المختار أن يصلى على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأهل طاعته على سبيل الإجمال ، وتكره في
* هامش *
(2) هذا حديث صحيح أيضا ، رواه ابن أبي شيبة في المصنف 1 / 26 ح 181 عن وكيع عن ابن علية ، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علية المتقدم ذكره ، عن داود ، وهو ابن أبي هند ، عن الشعبي ، وكلهم ثقات عندهم .
(3) منهاج السنة 2 / 147 . ( * )
غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارا ، ولا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه ( 1 ) كما يفعله الرافضة ( 2 ) .
وقال الزمخشري في الكشاف : القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى ( هو الذي يصلي عليكم ) وقوله تعالى ( وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) وقوله صلى الله عليه وسلم : اللهم صل على آل أبي أوفى .
ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك ، وهو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولك : ( صلى الله على النبي وآله ) فلا كلام فيها ، وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو فمكروه ، لأن ذلك صار شعارا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض ( 3 ) .
قال مصنف كتاب الهداية وهو من الأحناف : المشروع التختم في اليمين ، لكن لما اتخذته الرافضة عادة جعلنا التختم في اليسار ( 4 ) .
وذكر الغزالي في الذخيرة والماوردي وهما من الشافعية أن تسطيح القبور هو المشروع ، ولكن لما اتخذته الرافضة شعارا لهم عدلنا عنه إلى التسنيم ( 5 ) .
وقال محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في كتابه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة : السنة في القبر التسطيح ، وهو أولى من التسنيم على الراجح من
* هامش *
(1) كما لو صلى على الإمام علي عليه السلام ، وترك الصلاة على من هو خير منه عندهم كأبي بكر وعمر .
(2) فتح الباري 11 / 142 . وقد ذكره ابن حجر بالمعنى ، وعبارة ابن القيم مذكورة في كتابه ( جلاء الأفهام على خير الأنام ) ، ص 663.
(3) الكشاف 3 / 246 في تفسير قوله تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) سورة الأحزاب ، الآية 56 .
(4) عن الصراط المستقيم 2 / 510 . ومنهاج الكرامة ، ص 108 . الغدير 10 / 210 .
(5) عن المصادر السابقة بأجزائها وصفحاتها . ( * )
مذهب الشافعي ، وقال الثلاثة [ أبو حنيفة ومالك وأحمد ] : التسنيم أولى ، لأن التسطيح صار من شعائر الشيعة ( 1 ) .
وقال الحافظ العراقي في بيان كيفية إسدال طرف العمامة : فهل المشروع إرخاؤه من الجانب الأيسر كما هو المعتاد ، أو الأيمن لشرفه ؟ لم أر ما يدل على تعيين الأيمن إلا في حديث ضعيف عند الطبراني ، وبتقدير ثبوته فلعله كان يرخيها من الجانب الأيمن ، ثم يردها إلى الجانب الأيسر كما يفعله بعضهم ، إلا أنه صار شعار الإمامية ، فينبغي تجنبه لترك التشبه بهم ( 2 ) .
وقال عبد الله المغربي المالكي في كتابه ( المعلم بفوائد مسلم ) : إن زيدا كبر خمسا على جنازة ، قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها . وهذا المذهب الآن متروك ، لأنه صار علما على القول بالرفض ( 3 ) .
وفي التذكرة : قال الشافعي وأحمد والحكم : المسح على الخفين أولى من الغسل ، لما فيه من مخالفة الشيعة ( 4 ) .
وقال إسماعيل البروسوي في تفسيره ( روح البيان ) عند ذكر يوم عاشوراء : قال في عقد الدرر واللئالي ( 5 ) : ولا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بيزيد الملعون في بعض الأفعال ، وبالشيعة الروافض والخوارج أيضا ، يعني لا يجعل ذلك اليوم يوم عيد أو يوم مأتم ، فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد تشبه بيزيد
* هامش *
(1) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص 155 .
(2) شرح المواهب للزرقاني 5 / 13 .
(3) عن الصراط المستقيم 2 / 510 .
(4) عن المصدر السابق .
(5) في فضل الشهور والأيام والليالي ، للشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر الحموي ، الشهير بابن الرسام ( عن الغدير 10 / 211 ) . ولد بحماة سنة 773 ه ، ولي قضاء حماة ثم قضاء حلب ، وتوفي سنة 844 ه تقريبا ، له ترجمة في شذرات الذهب 7 / 252 ،
الضوء اللامع 1 / 249 ، ومعجم المؤلفين 1 / 174 . ( * )
الملعون وقومه ، وإن كان للاكتحال في ذلك اليوم أصل صحيح ، فإن ترك السنة سنة إذا كانت شعارا لأهل البدعة ، كالتختم باليمين ، فإنه في الأصل سنة ، لكنه لما صار شعار أهل البدعة والظلمة صارت السنة أن يجعل الخاتم في خنصر اليد اليسرى في زماننا ، كما في شرح القهستاني ( 1 ) . إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة .
* هامش *
(1) روح البيان 4 / 142 - عن كتاب الغدير 10 / 211 . ( * )