عبد الحسن2
01-03-2010, 10:09 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
من يستطيع أن يبين متى بدأ اختلاف أهل السنة والشيعة في مسألة موضع الجبهة من السجود.
وسبب تساؤلي هو أنه لفت نظري موضعين كان يصلي فيهما النبي صلى الله عليه و آله في الآثار المنقولة عن بيته في مكة.
وكان واضحا أن مكان سجوده على الأرض اذ لو كان يصلي على ما يفترش به لما أولى أماكن سجوده عناية خاصة ظلت آثارها باقية.
http://www.alwatanvoice.com/images/topics/islam/13.jpg
http://thumbs.bc.jncdn.com/0479270fe067aaf73fe4ae0175b330db_lm.jpg
المكان الذي فيه الدائرة يقال أنه موضع السجود
وسأستعرض هنا ملخصا لرأي أهل السنة والشيعة في مسألة موضع الجبهة من السجود.
أولا – رأي أهل السنة:
موقع اسلام ويب – موسوعة الفتاوي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة سجوده أنه كان يسجد على سبعة أعضاء وهي الجبهة مع الأنف واليدان والركبتان وبطون الأصابع لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجدعلى سبعة أعظم، على الجبهة وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه عن ابن عباس. وكان يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بهماالقبلة ويضعهما حذو منكبيه أو يسجد بينهما ويرفع ذراعيه عن الأرض ولا يبسطهما، وكانصلى الله عليه وسلم إذا سجد مكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، كمارواهأبو داود والترمذي،وكان ينصب قدميه ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة ويرص عقبيه ويعتدل في سجوده أي يعتمد فيه اعتمادا متساويا على جميع أعضاء سجوده ويثبت حتى يطمئن كل عظم منه يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث. وعن عائشة أنه كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند مسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم.
لمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 30083 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=30083).
والله أعلم.
المصدر:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=59402&Option=FatwaId (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=59402&Option=FatwaId)
ثانيا- رأي الشيعة:
مقتطفات من فقهيات بين السنة والشيعة - لعاطف سلام
عن جابر بن عبد الله قال : " كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد واضعها بجبهتي إذا سجدت من شدة الحر " ( 3 )
رواه أحمد فيمسنده: ج 1 ص 327 .
قال البيهقي : " قال الشيخ ( رحمه الله ) : ولو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكف ووضعها للسجود عليها " .
عن خباب بن الإرث قال : " شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شدة الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يشكنا " ( أي : لم يقم بإزالة شكوانا وقيل : إنه منسوخ بحديث جواز الابراد بالصلاة ) .
رواهمسلمأيضا في باب : استحباب الابراد بالظهر : ج 5 ص 121 .
وأخرج الشافعي في كتابه ( الأم ) بسنده عن رفاعة بن رافع بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا إذا سجد أن يمكن وجهه من الأرض حتى تطمئن مفاصلة ثم يكبر فيرفع رأسه ويكبر فيستوي قاعدا يثني قدميه حتى يقيم صلبه ويخر ساجدا حتى يمكن وجهه بالأرض وتطمئن مفاصله فإذا لم يصنع هذا أحدكم لم تتم صلاته .
عن خالد الحذاء قال : " رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صهيبا يسجد كأنه يتقي التراب فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ترب وجهك يا صهيب "
روى الترمذي من حديث أم سلمة قالت : رأى النبي صلىالله عليه وآله وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ فقال : " يا أفلح ترب وجهك " .
عن عبد الكريم بن أمية قال : " بلغني أن أبا بكر كان يسجد أو يصلي على الأرض مفضيا إليها " . - عن أبي عبيدة قال : " كان ابن مسعود لا يسجد إلا على الأرض "
عن الثوري قال : " أخبرني محل عن إبراهيم أنه كان يقوم على البردي ويسجد على الأرض قلنا : ما البردي ؟ قال : الحصير "
أخرجه الطبراني فيالكبيركما فيمجمع الزوائد : ج 2 ص 57 .
عن أبي ذر أنه قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إذا قام أحدكم للصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسحن الحصى "
رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة وابن خزيمةوابن حبان في صحيحيهما .
عن أبي ذر قال : " سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل شئ حتى سألته عن مسح الحصى فقال : واحدة أو دع )
رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال : سألت النبي صلى الله عليهوآله وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال : " واحدة ولئن تمسك عنها خير لك من مائةناقة كلها سود الحدق " .
عن أبي ذر قال : " رخص في مسحة للسجود وتركها خير من مائة ناقة سود " .
وفي رواية أخرى عنه قال : ( إذا دنت الصلاة فامش على هيئتك فصل ما أدركت وأتمم ما سبقك ولا تمسح الأرض إلا مسحة وأن تصبر عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدقة " .
وفي رواية عن محمد بن طلحة وعبد الله بن عياش أبي ربيعة قالا : " مر أبو ذر وأنا أصلي فقال : إن الأرض لا تمسح إلا مسحة " .
عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل له في مسح الحصى في الصلاة فقال : " إن كنت فاعلا فواحدة "
كل هذه الأحاديث والآثار الصحيحة المتضافرة تدل دلالة قاطعة على أن المعمول به في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة ( رضوان الله عليهم ) والتابعين لهم بإحسان هو السجود على الأرض لا غير حتى أنهم كانوا يلاحظون تسوية الحصى قبل السجود على الأرض ويتوخون في جواز ذلك المقدار المسموح به كذلك الحرص على معرفة جواز مسح الوجه من التراب ومتى يكون .
-----
عن أنس قال : " كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه "
مسلم : ج 5 ص 121 .
أخرج ابن ماجة في ( سننه ) عن أنس بن مالك قال : " كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر "
ورواه النسائي في السنن : ج 2 ص 216 .
وعلى هذه الصورة يحمل ما جاء عن ابن عباس قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد على ثوبه "
أخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير .
وما جاء عن الحسن أنه قال : " كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه "
البخاري : ج 1 ص 107 .
وراجع - أيضا - ما قاله البيهقي حوله في ( سننه الكبرى ) في ما مر عليك آنفا . تنبيه : هناك حديث مرفوع أخرجه أحمد في ( مسنده ) :
عن محمد بن ربيعة عن يونس بن الحرث الطائفي عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي أو يستحب أن يصلي على فروة مدبوغة " .
مسند أحمد : ج 4 ص 254 .
والاستدلال بهذا الحديث ساقط من وجوه :
أولا : إن الحديث لا يدل على القدر الواجب من السجود المتعلق بالجبهة إذ لا يوجد ملازمة بين الصلاة على الفروة والسجود عليها فلربما قام للصلاة عليها حين كان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه .
ثانيا : إنه لو فرض أن المقصود على الفروة هو السجود عليها فإن ذلك يعارض السنة القطعية القاضية بوجوب السجود على الأرض .
ثالثا : ضعف سند الحديث بحيث لا يقوم به حجة في مجال الأحكام ففيه يونس بن الحرث قال أحمد : " أحاديثه مضطربة "
وقال عبد الله بن أحمد : " سألته عنه مرة فضعفه " .
وعن ابن معين : " لا شئ " .
وقال أبو حاتم : " ليس بالقوي " .
وقال النسائي : " ضعيف " .
وقال مرة : " ليس بالقوي " .
وقال ابن أبي شيبة : " سألت ابن معين عنه فقال : كنا نضعفه ضعفا شديدا " .
وقال الساجي : " ضعيف إلا أنه لا يتهم بالكذب "
وأورد أخبارا تدل على جواز السجود على ما خرج من الأرض بحيث يكون غير ملبوس ولا مأكول ولا ريب أن الخمرة والفحل والحصير المصنوعة من سعف النخيل من موارد ذلك كما لا يخفى .
----------------
من يستطيع أن يبين متى بدأ اختلاف أهل السنة والشيعة في مسألة موضع الجبهة من السجود.
وسبب تساؤلي هو أنه لفت نظري موضعين كان يصلي فيهما النبي صلى الله عليه و آله في الآثار المنقولة عن بيته في مكة.
وكان واضحا أن مكان سجوده على الأرض اذ لو كان يصلي على ما يفترش به لما أولى أماكن سجوده عناية خاصة ظلت آثارها باقية.
http://www.alwatanvoice.com/images/topics/islam/13.jpg
http://thumbs.bc.jncdn.com/0479270fe067aaf73fe4ae0175b330db_lm.jpg
المكان الذي فيه الدائرة يقال أنه موضع السجود
وسأستعرض هنا ملخصا لرأي أهل السنة والشيعة في مسألة موضع الجبهة من السجود.
أولا – رأي أهل السنة:
موقع اسلام ويب – موسوعة الفتاوي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة سجوده أنه كان يسجد على سبعة أعضاء وهي الجبهة مع الأنف واليدان والركبتان وبطون الأصابع لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجدعلى سبعة أعظم، على الجبهة وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه عن ابن عباس. وكان يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بهماالقبلة ويضعهما حذو منكبيه أو يسجد بينهما ويرفع ذراعيه عن الأرض ولا يبسطهما، وكانصلى الله عليه وسلم إذا سجد مكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، كمارواهأبو داود والترمذي،وكان ينصب قدميه ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة ويرص عقبيه ويعتدل في سجوده أي يعتمد فيه اعتمادا متساويا على جميع أعضاء سجوده ويثبت حتى يطمئن كل عظم منه يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث. وعن عائشة أنه كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند مسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم.
لمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 30083 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=30083).
والله أعلم.
المصدر:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=59402&Option=FatwaId (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=59402&Option=FatwaId)
ثانيا- رأي الشيعة:
مقتطفات من فقهيات بين السنة والشيعة - لعاطف سلام
عن جابر بن عبد الله قال : " كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد واضعها بجبهتي إذا سجدت من شدة الحر " ( 3 )
رواه أحمد فيمسنده: ج 1 ص 327 .
قال البيهقي : " قال الشيخ ( رحمه الله ) : ولو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكف ووضعها للسجود عليها " .
عن خباب بن الإرث قال : " شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شدة الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يشكنا " ( أي : لم يقم بإزالة شكوانا وقيل : إنه منسوخ بحديث جواز الابراد بالصلاة ) .
رواهمسلمأيضا في باب : استحباب الابراد بالظهر : ج 5 ص 121 .
وأخرج الشافعي في كتابه ( الأم ) بسنده عن رفاعة بن رافع بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا إذا سجد أن يمكن وجهه من الأرض حتى تطمئن مفاصلة ثم يكبر فيرفع رأسه ويكبر فيستوي قاعدا يثني قدميه حتى يقيم صلبه ويخر ساجدا حتى يمكن وجهه بالأرض وتطمئن مفاصله فإذا لم يصنع هذا أحدكم لم تتم صلاته .
عن خالد الحذاء قال : " رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صهيبا يسجد كأنه يتقي التراب فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ترب وجهك يا صهيب "
روى الترمذي من حديث أم سلمة قالت : رأى النبي صلىالله عليه وآله وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ فقال : " يا أفلح ترب وجهك " .
عن عبد الكريم بن أمية قال : " بلغني أن أبا بكر كان يسجد أو يصلي على الأرض مفضيا إليها " . - عن أبي عبيدة قال : " كان ابن مسعود لا يسجد إلا على الأرض "
عن الثوري قال : " أخبرني محل عن إبراهيم أنه كان يقوم على البردي ويسجد على الأرض قلنا : ما البردي ؟ قال : الحصير "
أخرجه الطبراني فيالكبيركما فيمجمع الزوائد : ج 2 ص 57 .
عن أبي ذر أنه قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إذا قام أحدكم للصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسحن الحصى "
رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة وابن خزيمةوابن حبان في صحيحيهما .
عن أبي ذر قال : " سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل شئ حتى سألته عن مسح الحصى فقال : واحدة أو دع )
رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال : سألت النبي صلى الله عليهوآله وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال : " واحدة ولئن تمسك عنها خير لك من مائةناقة كلها سود الحدق " .
عن أبي ذر قال : " رخص في مسحة للسجود وتركها خير من مائة ناقة سود " .
وفي رواية أخرى عنه قال : ( إذا دنت الصلاة فامش على هيئتك فصل ما أدركت وأتمم ما سبقك ولا تمسح الأرض إلا مسحة وأن تصبر عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدقة " .
وفي رواية عن محمد بن طلحة وعبد الله بن عياش أبي ربيعة قالا : " مر أبو ذر وأنا أصلي فقال : إن الأرض لا تمسح إلا مسحة " .
عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل له في مسح الحصى في الصلاة فقال : " إن كنت فاعلا فواحدة "
كل هذه الأحاديث والآثار الصحيحة المتضافرة تدل دلالة قاطعة على أن المعمول به في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة ( رضوان الله عليهم ) والتابعين لهم بإحسان هو السجود على الأرض لا غير حتى أنهم كانوا يلاحظون تسوية الحصى قبل السجود على الأرض ويتوخون في جواز ذلك المقدار المسموح به كذلك الحرص على معرفة جواز مسح الوجه من التراب ومتى يكون .
-----
عن أنس قال : " كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه "
مسلم : ج 5 ص 121 .
أخرج ابن ماجة في ( سننه ) عن أنس بن مالك قال : " كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر "
ورواه النسائي في السنن : ج 2 ص 216 .
وعلى هذه الصورة يحمل ما جاء عن ابن عباس قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد على ثوبه "
أخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير .
وما جاء عن الحسن أنه قال : " كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه "
البخاري : ج 1 ص 107 .
وراجع - أيضا - ما قاله البيهقي حوله في ( سننه الكبرى ) في ما مر عليك آنفا . تنبيه : هناك حديث مرفوع أخرجه أحمد في ( مسنده ) :
عن محمد بن ربيعة عن يونس بن الحرث الطائفي عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي أو يستحب أن يصلي على فروة مدبوغة " .
مسند أحمد : ج 4 ص 254 .
والاستدلال بهذا الحديث ساقط من وجوه :
أولا : إن الحديث لا يدل على القدر الواجب من السجود المتعلق بالجبهة إذ لا يوجد ملازمة بين الصلاة على الفروة والسجود عليها فلربما قام للصلاة عليها حين كان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه .
ثانيا : إنه لو فرض أن المقصود على الفروة هو السجود عليها فإن ذلك يعارض السنة القطعية القاضية بوجوب السجود على الأرض .
ثالثا : ضعف سند الحديث بحيث لا يقوم به حجة في مجال الأحكام ففيه يونس بن الحرث قال أحمد : " أحاديثه مضطربة "
وقال عبد الله بن أحمد : " سألته عنه مرة فضعفه " .
وعن ابن معين : " لا شئ " .
وقال أبو حاتم : " ليس بالقوي " .
وقال النسائي : " ضعيف " .
وقال مرة : " ليس بالقوي " .
وقال ابن أبي شيبة : " سألت ابن معين عنه فقال : كنا نضعفه ضعفا شديدا " .
وقال الساجي : " ضعيف إلا أنه لا يتهم بالكذب "
وأورد أخبارا تدل على جواز السجود على ما خرج من الأرض بحيث يكون غير ملبوس ولا مأكول ولا ريب أن الخمرة والفحل والحصير المصنوعة من سعف النخيل من موارد ذلك كما لا يخفى .
----------------