مشاهدة النسخة كاملة : مفتي الحرم المكي يجيز اعارة الزوجة لرجل اخر !!
سلام امين تامول
05-03-2010, 11:35 AM
بسم الله خير الاسماء بسم الله رب الارض والسماء
اللهم صل على محمدوآل محمد الطيبين الطاهرين
وعجل اللهم فرج قائمهم وأظهر أعزازه
قد تقشعر الابدان لهذه الفتوى لبني وهب الذين وهبوا فروجهم لكل من هب ودب ولم يكتفوا بذلك حتى تمادوا الى ان وصل بهم الفجور ان يهبوا ازواجهم الى الغير بعنوان الاعارة وهذا ليس بغريب بقوم انتهكو حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين...لا أطيل عليكم اليكم ما سطره أبطال اللواط من فتاوى تبرى منها حتى الحيوان.....
عطاء مفتي الحرم المكي يجيز اعارة الزوجة
القول باعارة الفروج:
نقل ابو البركات ان عطاء كان يقول بجواز اعارة الفروج ..
- الشرح الكبير - أبو البركات ج 3 ص 250 :
(((من الراهن فلا حد مراعاة لقول عطاء بجواز إعارة الفروج)))
وعطاء بن ابي رباح هو الذي كان يجيز اعارة الفروج ..
ترجمة عطاء :
عطاء بن أبي رباح ، القرشي ، أبو محمد ، المكي ، الذي انتهت إليه فتوى أهل مكة والى مجاهد في زمانهما . كان فقيها ، عالما ، كثير الحديث . أدرك مائتين من الصحابة .
وقال عنه ربيعة : فاق عطاء أهل مكة في الفتوى .
وقيل : كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس ، وبعده لعطاء بن أبي رباح
. ولد سنة 27 ه ، وتوفي سنة 114 ، أو 115 ، أو 117 للهجرة .
( ابن حجر العسقلاني / تهذيب التهذيب : 7 / 199 - 203 . أبو نعيم / حلية الاولياء : 3 / 310 ) .
وهذا ما ذكرته الترجمة من صفات:
فقيه
عالم
كثير الحديث
ادرك مائتين من الصحابة
فاق اهل مكة في الفتوى
خلف ابن عباس في الفتيا بالمسجد الحرام
معنى اعارة الفروج:
كما تفضل بشرحها السيد حسين الموسوي صاحب كتاب لله ثم للتاريخ ..
قال مؤلف الكتاب:
(((وإعارة الفرج معناها))) أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بـها أو أن يصنع بـها ما يريد، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره، فيبيح له أن يصنع بـها ما يشاء طيلة مدة سفره.
والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه (!!)
وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم، وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم، فيحل له منها كل شيء،
ما اجازه عطاء حسب هذا التعريف :
1- اعطاء امراةالرجل او امته لرجل آخر يصنع بها ما يريد ..
2- ان يودع الانسان زوجته عند جاره او صديقه او اي شخص يختاره يصنع بها مايشاء مدة سفره ..
3- ان من اكرام الضيف ان يعير صاحب الدار امراته للضيف طيلة مدة اقامته فيحل له منها كل شيء ..
عبد الحسن2
05-03-2010, 01:10 PM
الله يعين العامة الفقراء من أهل السنة
لا دنيا ولا آخرة مع هذا المذهب
سلام امين تامول
05-03-2010, 04:11 PM
الله يعين العامة الفقراء من أهل السنة
لا دنيا ولا آخرة مع هذا المذهب
تشرفت بمروركم الكريم
:rolleyes:
مو قلنا
يا علي لا يحبك إلا ......
طلع الجماعة زوجاتهم مشترك
مسوين بيها تكافل اجتماعي
او
مآخاة بين المهاجرين والانصار
سلام امين تامول
06-03-2010, 12:32 AM
مو قلنا
يا علي لا يحبك إلا ......
طلع الجماعة زوجاتهم مشترك
مسوين بيها تكافل اجتماعي
او
مآخاة بين المهاجرين والانصار
حلـــــــــ:d:d:dتسلم أيدك ــــــــــــــــلوة
أم جوانا
06-03-2010, 01:05 AM
أعوذ بالله
مُصرّين على عادات الجاهلية !!!
موالي قطيفي
06-03-2010, 01:13 AM
انا خلاص باقلب وهابي وبيع اخرتي حق اطلع فتاوي ع كيفي
صدق مدهب مسخره اقول بيعوه في سوق واقف
تتشكر ياغالي ع فسوة عمر
تحياتي
ترانيم الملائكة
06-03-2010, 02:26 AM
ماهذا يابني وهب
ثم تعيبون علينا المتعة
استحوا من الله
علماءكم استحلوا فروج زوجاتكم فماذا بعد هذا ...............؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااا اخي سلاااااااااااااااااااااااااااااااام على مواضيعك القوية
سلام امين تامول
06-03-2010, 10:38 AM
أعوذ بالله
مُصرّين على عادات الجاهلية !!!
لا والمصيبة راح يدافعون عن هذي الفتوى ويطلعون الهة الف عذر وعذركما دافعو عن اصنامهم ورفعوا من شأنهم على حساب منقذ البشرية...
تشرفت بردودكم
سلام امين تامول
06-03-2010, 10:45 AM
انا خلاص باقلب وهابي وبيع اخرتي حق اطلع فتاوي ع كيفي
صدق مدهب مسخره اقول بيعوه في سوق واقف
تتشكر ياغالي ع فسوة عمر
تحياتي
خـــــــــــــ يالغالي ــــــــــادم
سلام امين تامول
06-03-2010, 10:59 AM
ماهذا يابني وهب
ثم تعيبون علينا المتعة
استحوا من الله
علماءكم استحلوا فروج زوجاتكم فماذا بعد هذا ...............؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااا اخي سلاااااااااااااااااااااااااااااااام على مواضيعك القوية
اتشرف بمروركم أخوتي الاعزاء
والقادم أقوى:eek::eek::eek:
عبد محمد
06-03-2010, 11:29 AM
أحسنت أخ سلام على هذا الطرح
الغريب أنهم يثلبوننا بالمتعة
رغم أنها مباحة لا أكثر ولا أقل
وقل من يستعملها إن لم يكن معدوم
وهم مبتلين بالوقوع بالجنس ولا لهم هم يشغلهم غيره
لذا ترى حتى أطفالهم يتحدثون عنه لكثرة ما يطرحون من شبهات حول المتعة والجنس
وكانما المتعة أصل من أصول الدين
تفضل هذه المواضيع الجنسية
قد تجدها محجوبة في السعودية
http://alsadiq.jeeran.com/maodoa-8.htm
1- لا حد على من وطأ أمه أو ابنته !!
( إن أبا حنيفةلم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كانفيه عطاء و استئجارفليس زنا و لا حد فيه و قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثورو أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفيه الحد ... ) إلى أن قال ( .... : وعلى هذا لا يشاء زان ولازانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به،ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانيةآمنين من الحدود،)
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
* المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ،وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه.
أقول : هل سنرى إعلان تأجير أمهات و أخوات ماركة وهابية للنكاح مع تخفيضات موسمية ؟! ربما امسح و اربح !
2- الكرم الوهابي يتجلى في إرسال وليدتهم إلى ضيفهم !
( قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبى رباح قال : كان يفعل يحل الرجل / صفحة 258 / وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسلبوليدته إلى ضيفه * قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك . وأصحابه لاحد في ذلك أصلا ... )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 257 و 258 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
أقول : ربما لهذا يحبون زيارة بعضهم البعض كثيراً ... من يدري !!
3- غفرانك اللهم ... حتى محارمهم ... أمهاتهم و أخواتهم و المزيد !!!!
( وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وأبي ثور وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة :
فتوى مالك:
إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين
فقال : فيمن ملك بنت أخيه .
أو بنت أخته .
وعمته .
وخالته .
وامرأة أبيه .
وامرأة ابنه بالولادة .
وأمه نفسه من الرضاعة .
وابنته من الرضاعة .
وأخته من الرضاعة
وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعةيملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ،
وقال أبو حنيفة
لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج
أمه التي ولدته
وابنته
وأخته
وجدته
وعمته
وخالته
وبنت أخيه
وبنت أخته
عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لا حق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري... )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 253/ ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
أقول : و إن كان هناك عقد فكيف يصح هذا العقد أصلاً على الأم أو المحارم ؟! لعل فتواهم هذه لإضفاء الشرعية على نسب بطلهم المخضرم ، و الله أعلم !
4- امرأة لا تحل لك فهل يجوز نكاحها ؟
( (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح. )
( اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني / كتاب الحدود/ ج1 / ص540 / ط دار المعرفة )
أقول : أعوذ بالله ، أي فقه وأي دين هذا؟إنه دين فرويد الذي لا يعرف إلا الجنس !
5- محيي الدين النووي ينقل لنا المزيد
( ( فصل ) وإن استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها أو تزوج ذات رحم محرم فوطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد لانه لا تأثير للعقد في إباحة وطئها فكان وجوده كعدمه ، وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يجب عليه الحد لان ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد ( والثانى ) أنه لا يجب عليه الحد ، وهو الصحيح ... )
(المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 20 / ط دار الفكر )
6- و هناك المزيد !
( رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لاحد عليه سواء كان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك )
( المبسوط للسرخسي / ج 9 / ص 85/ ط دار المعرفة 1406 هـ )
( حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه )
( شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 / ص 149 / ط دار الكتب العلمية الثالثة 1996 )
أقول : "هل يرضى أبوحنيفة هذا لأمه أو لأخته حين يجيز ذلك للمسلمين ! أي خسة وانحطاط هذا ؟! ولا تعليق أكثر."
7- الخامسة أو أخت الزوجة طالهم عطش الوهابية الجنسي أيضاً
( كذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو اخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبى حنيفة وان علم بالحرمة وعليه التعزير وعندهما والشافعي رحمهم الله تعالى عليه الحد والاصل عند أبى حنيفة عليه الرحمة ان النكاح إذا وجد من الاهل مضافا إلى محل قابل لمقاصد النكاح يمنع وجوب الحد سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان التحريم مختلفا فيه أو مجمعا عليه وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أو علم بالحرمة والاصل عندهما ان النكاح إذا كان محرما على التأبيد أو كان تحريمه مجمعا عليه يجب الحد وان لم يكن محرما على التأبيد أو كان تحريمه مختلفا فيه لا يجب عليه )
( بدائع الصنائع لأبو بكر الكاشاني / ج 7 / ص 35 / ط مكتبة الحبيبية )
8- الأخت من الرضاع !
( ( مسألة ) ( وان وطئ ميتة أو ملك امة أو اخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر ؟ على وجهين ) إذا وطئ ميتة فعليه الحد في أحد الوجهين وهو قول الاوزاعي لانه وطئ في فرج آدمية أشبه وطئ الحية ولانه اعظم ذنبا واكثر اثما لانه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة ( الثاني ) لا حد عليه وهو قول الحسن ، قال ابو بكر وبهذا اقول لان الوطئ في الميتة كلا وطئ لانه عوض مستهلك ولانها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى تسرع ( شرع ) الزاجر عنها ، واما إذا ملك أمة ( أمه ) أو أخته من الرضاع فوطئها فذكر القاضي عن أصحابنا ان عليه الحد لانه فرج لا يستباح بحال فوجب الحد بالوطئ فيه كفرج الغلام وقال بعض أصحابنا لا حد فيه وهو قول اصحاب الرأي ، الشافعي لانه وطئ في فرج مملوك له يملك المعاوضة عنه وأخذ صداقه فلم يجب الحد عليه كالوط في الجارية المشتركة .... )
( الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 / ص 185 و186/ ط دار إحياء الكتب العربية )
لواطيات
9- و كذا اللواط
( وقال بعض أهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع )
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص23 / ط دار الفكر )
( ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من اعظم العقوبات وقد أختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء على ثلاثة أقوال فذهب أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وخالد بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري و ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى و قتادة و الأوزاعى والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد فى الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد إلى عقوبته وعقوبة الزاني سواءوذهبالحاكم والإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير قالوا لأنهمعصيةمن المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا ... )
( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم / ج1 / ص118 / ط دار الكتب العلمية بيروت )
أقول : وهابية يا وهابية ... هيا إلى العمل ِ !
10- لا حد على من لاط غلامه قياساً على أخته !
( أحمد بن علي أبو سهل الأبيوردي : أحد أئمة الدنيا علما وعملا . ذكره الأديب أبو المظفر محمد بن أحمد الأبيوردي في مختصر لطيف سماه نـهزة الحفاظ ذكر فيه أنه عزم على أن يضع تاريخ لنسا وكوفان وجيران وغيرها من أمهات القرى بتلك النواحي ، وأنه سئل في عمل هذا المختصر ليفرد فيه ذكر الأئمة الأعلام ممن كان في العلم مفزوعا إليه وفي الرواية موثوقا به وقد طنت بذكره البلدان وغنت بمدحه الركبان كفضيل بن عياض ومنصور بن عمار وزهير بن حرب وذكر فيه جماعة من الأئمة وأورد شيئا من حديثهم وقال في الشيخ أبي سهل إذ ذكره : كان من أئمة الفقهاء . سمعت جماعة من أصحابه يقولون : كان أبو زيد الدبوسي يقول : لولا أبو سهل الأبيوردي لما تركت للشافعية بما وراء النهر مكشف رأس وحدثني أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الحديثي وكان من أصحابه المبرزين في الفقه أنه سمعه يقول : كنت أتبزز في عنفوان شبابي فبينا أنا في سوق البزازين بمرو ، رأيت شيخين لا أعرفهما فقال أحدهما لصاحبه : لو اشتغل هذا بالفقه لكان إماما للمسلمين . فاشتغلت حتى بلغت فيه ما ترى .
التلوط بالغلامالمملوك : ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكي عن الشيخ ابن سهل وهو الأبيورديكما هو مصرح به في بعض نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفعة في الكفاية :
أن الحدلا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير .
قال القاضي : وربما قاسه على وطءأمته المجوسية أو أخته من الرضاع وفيهقولان انتهى .
وهذا الوجه محكي في البحروالذخائر وغيرهما من كتب الأصحاب لكن غير مضاف إلى قائل معين . وعلله صاحب البحربأن ملكه فيه يصير شبهة في سقوط الحد . والذي جزم به الرافعي تبعا لأكثر الأصحابأنه لا فرق بين مملوكه وغيره ، نعم في اللواط من أصله قول أن موجبه التعزيز . قالالرافعي : إنه مخرج من القول بنظيره في إتيان البهيمة ، قال : ومنهم من لم يثبته ).
( طبقات الشافعية الكبرى/ ج4 / ص43 الى ص45 ت263 / ط دار هجرالثانية 1992 )
أقول : نحمد الله أنهم لم يقولوا ( قياساً على أمه ) !!
11- و من لاط عبده لا حد عليه إنما يعتقه فقط !
( وقال ابن عقيل في فصوله : فإن كان الوطء في الدبر في حق أجنبية وجب الحد الذي أوجبناه في اللواط ، وعلى هذا فحده القتل بكل حال ، وإن كان في مملوكه –أي عبده - فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة ، وهو قول بعض السلف ).
(بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 ص908/ ط مكتبة نزار الباز مكة 1416هـ )
أقول : كل يوم يأتون بعبد !!
http://search.icq.com/search/afe_results.php?q=aljaffar.jeeran.com/photos/1856399_lm.jpg&ch_id=tb
استمنائيات
12- الرخصة في الاستمناء !!!
( باب الرخصة فيه (أي الاستمناء)
13593 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك تدخل شيئا. قلنا لعبد الرزاق: ما تدخل شيئا؟ قال: يريد السق. يقولتستغني به عن الزنا. )
( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )
أقول : يأمرون !!!!! و هل لا زالوا يأمرون ؟! و المرأة تُدخل !!!!
رجالهم يمشون و يطؤون ، و نساؤهم يُدخلون .... ، و شبابهم يستمنون ! عاش الوهابية !!!
13594 عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن دينار: ما أرى بالاستمناء بأسا.
( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 392 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )
أقول : عساه لم يجهد نفسه بذلك .
13591عبد الرزاق عن الثوري عن عباد عن منصور عن جابر ابن زيد أبي الشعثاء قال هو ماؤك فأهرقه.
( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )
أقول : انتبه كي لا تزيد الكمية.
( قال ابن حزم : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزلفيكره هذا ولا إثم فيه . وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح، ومس المرأةفرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلاالتعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا ، لقول الله تعالى (وقد فصل لكم ما حرمعليكم) الأنعام، وليس هذا مما فصل فهو حلال لقوله تعالى (خلق لكم ما في الأرضجميعا) البقرة، إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل، وقد تكلمالناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى . )
( المحلى لابن حزم / ج11/ ص392 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
13- تدليك عصب و إعارة و أمر به ... استمنِ أيها الوهابي على طريقة ابن حزم !
( وأباحه ـ يعني الاستمناء ـ قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابنجريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء. ..... عن ابن عمر أنه قال: إنما هو عصب تدلكه. وبه إلىقتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي، يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل. قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني يعبثبذكره حتى ينزل قال: كانوا يفعلون في المغازي. وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: هو ماؤك فأهرقه يعني الاستمناء. وعن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك. قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عنالحسن أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء. وعن عمرو بن دينار ما أرى بالاستمناء بأسا . قال أبو محمد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عباس وابن عمر في كلا القولين مغمورة ، لكنالكراهة صحيحة عن عطاء، والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن، وعن عمرو بن دينار وعنزياد أبي العلاء وعن مجاهد، ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا وهؤلاء كبارالتابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم . )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص393 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
أقول : صحابة يفعلونه في المغازي !!! ربما لهذا نرى شباب الوهابية يتسابقون لأفغانستان !!! ( هذي القمندة يا شباب ) قمندة = مغزى أو سر
( وأما الحنابلة فقالوا : إنه حرام ، إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا ، أو خوفا على صحته ، ولم تكن له زوجة أو أمة ، ولم يقدر على الزواج ، فإنه لا حرج عليه .
وأما ابن الحزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها. وإذا كان مباحا فليس بينه ولا زيادة إلا تعمد إنزال المنى ، فليس حراما أصلا لقوله تعالى . وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم . )
( فقه السنة- للسيد سابق / ج2 / ص435/ باب (الاستمناء) / ط دار الكتاب العربي )
أقول : خوفاً على صحته ! لذا الوهابية يخافون على صحتهم ... بعمق !
14- صدق أو لا تصدق ... أوجبوه !
( ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات ، وواجب في بعضها الآخر ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته . أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية ، و الزيدية . وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل الحالات ، إلا بالنسبة للزوجة ، وملك اليمين . فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين و استمنى ، كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم . يقول الله سبحانه : " والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " . وأما الذين ذهبوا الى التحريم في بعض الحالات ، والوجوب في بعضها الآخر ، فهم الأحناف فقد قالوا : إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه ، جريا على قاعدة : ارتكاب أخف الضررين . وقالوا : إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها . وقالوا : إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة ، ولم يكن عنده زوجة أو أمة و استمنى بقصد تسكينها . وأما الحنابلة فقالوا : إنه حرام ، إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا ، أو خوفا على صحته ، ولم تكن له زوجة أو أمة ، ولم يقدر على الزواج ، فإنه لا حرج عليه . وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه ، لان مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها . وإذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني ، فليس ذلك حراما أصلا ، لقول الله تعالى : " وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم ". وليس هذا ما فصل لنا تحريمه ، فهو حلال لقوله تعالى : " خلق لكم ما في الأرض جميعا " . قال : وإنما كره الاستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى . وممن كرهه ابن عمر ، وعطاء . وممن أباحه ابن عباس ، والحسن ، وبعض كبار التابعين . وقال الحسن : كانوا يفعلونه في المغازي . وقال مجاهد : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك ، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه . )
( فقه السنة- للسيد سابق / ج2 / ص434-436 / باب (الاستمناء)/ ط دار الكتاب العربي )
أقول : كان الأحناف يخافون من الزنا دائما و أبداً لدرجة كبيرة ... فلا إله إلا الله !
15- والأشد من هذا و ذاك ... الاستمناء بيد الصغيرة !
( وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل ...)
( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 / ص906 / ط مكتبة نزار الباز- مكة 1416- الأولى )
أقول : يا فرحة الوهابيين بصغيراتهم ! ولا أدري هل جرّب هذا الجوزية ما أفتى به هنا مع أخته الصغيرة أو طفلته الصغيرة أو أي من محارمه الصغار ؟! قليل من العقل يا بشر
منوعيات
16- يا بخت الوهابية ... سحاق و استمناء بإجماع العلماء !!
( و من نكح يده ، و تلذذ بها ، أو إذا أتت المرأة المرأة ، و هو السحاق ، فلا يقام حد في هذه الصورة بإجماع العلماء ، لأنها لذة ناقصة ، و إن كانت محرمة ، و الواجب التعزير على الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجراً له عن المنكر. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – الاستمناء باليد / ص1223 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
أقول : يا حلاوة إجماعهم الجنسي.
17- تأجير النساء للزنا و الزنى بالخادمة عند السنة !!
يقول ابن الماجشون – فقيه مالكي وهو صاحب مالك - :
( إن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدِم- بكسر الدال- إذا وطئها .. )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص251/ ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
أقول : و أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ، عملة الوهابية التي يعرفونها هي الوطء لا غير ! مشي و وطء !
( فأن استأجر إمرأة ليزني بها فزني بها ، وجب عليه الحد ، وكذلك إذا تزوج ذات رحم محرم ، ووطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد ، وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في الموضعين جميعا. )
( حلية الفقهاء في معرفةمذاهب الفقهاء لأبي بكر محمد بن احمد الشاشي القفال / ج8 / ص15 )
عبد محمد
06-03-2010, 11:31 AM
( الحنفية قالوا : إذا استأجر الرجل امرأة للزنا – فقبلت ، و وطئها ، فلا يقام الحد عليهما و يعزران بما يرى الإمام ، و عليها إثم الزنا يوم القيامة. لماروى ان امرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبناً ـ فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها، ونظراً لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما وقال: ذلك مهرها، وعد هذا استئجاراً لها. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – استئجار المرأة للزنا / ص1193 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
( قوله ( وإن استأجر امرأة . ) روى محمد بن حزم بسنده أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لى فلقينى رجل فحفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها . وبه إلى عبد الرزاق أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت فحثى لى ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد وقال أبو محمد ( ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان عن مطارفة وأما ما كان عن عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه . )
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 25 )
(رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبى حنيفة )
( المبسوط – السرخسي / ج 9 / ص 58 / ط دار المعرفة 1406هـ )
(( فصل ) وإذا استأجر امرأة لعمل شئ فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها فعليهما الحد وبه قال اكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة لا حد عليهما في هذه المواضع لان ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ولا يحد بوطئ امرأة هو مالك لها )
(المغني لعبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 194 / ط دار الكتاب العربي ، و أيضا الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 / ص 188 / ط دار إحياء الكتب العربية )
أقول : بهذه الفتاوى تُفتح بيوت دعارة باسم الشريعة فلا حد عليهم شرعا حسب رأي البطل أبو حنيفة.
18- يجوز النظر إلى صورة فرج المرأة المنطبع في المرآة !!!
( ويشترط في النظر أمور: ...... الثالث: أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء، فلو كانت متكئة و رأى صورة فرجها الداخل في المرآة بشهوة فإنها لاتحرم، و كذا لو كانت كذلك على شاطئ ماء، أما إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه و هيفي نفس الماء فإن الرؤيا على هذا تحرم لأنه رآه بنفسه لا بصورته. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب النكاح – مبحث فيما تثبت فيه حرمة المصاهرة / ص848 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
أقول : انتبهوا إذا رأيتم وهابي يمشي في السوق و بيده مرآة ، شدوا لحيته عسى أن يخجل !
19- زواج مبارك بالإكراه
( وأعجب من ذلك كله إباحة الحنفيين لمن طالت يده من الفساق ولمن قصرت يده منهم أن يأتي إلى من عشق امرأة رجل من المسلمين أن يحمل السوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرها فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضا حتى تنطق بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم نكاحا طيبا وزواجا مباركا ووطئا حلالا يتقرب به إلى الله تعالى . )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 399/ ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
أقول : هي خير فتوى اغتصابية رأيناها !
20- رضاع الكبير لا بأس به أن يكون مباشراً من ثدي المرأة الوهابية للرجل الوهابي كما قال الألباني !!
(لا مانع عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من ..شو يسموها هادي ؟؟ الحلمة ..لأن هذالا يستلزم ما قد يخطر في بال الناس فتنة ..لأنه الفتنة عندما يكون .. وهذا مو ضروروي تجي تتكشف قدام منه .. وأنما تكشف مقدار الحلمة هذي .. والحلمة كما يعلم الازواج ماهي موضع شهوة لانها سوداء قاتمة ..فاذا رضع الرجل الكبير والمفروض في الحادثة أنهمرشح ليصبح ولد لها ..وأبعد ما تكون الفتنة والحالة هذه .. )
(
21- بشراكم يا وهابيات ، هناك طريقة لابن عابدين تخلصكن من أزواجكن !
( و يحل له وطء امرأة ادعت عند قاض أنه تزوجها بنكاح صحيح وهي محل للإنشاء -أي إنشاء النكاح- خالية من الموانع وقضى القاضي بنكاحها ببينة أقامتها ولم يكن في نفس الأمر قد تزوجها ، وكذا تحل له لو ادعى هو -أي القاضي- خلافا لهما -أي أبو يوسف ومحمد بن الحسن- ولو قضى القاضي بشهادة الزور بطلاقها مع علمها بذلك نفذ وحل لها التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد زوراً أن يتزوجها وحرمت على زوجها الأول)
( الدر المختار في شرح تنوير الأبصار - الحصفكي ج 3 ص 57 و58 ط دار الفكر1415هـ)
ملاحظة : كلام الحصفكي حاشية على تنوير الأبصار لشمس الدين الغزي !!!! فأصبح لدينا رايين موافقين على هذا العمل ، ولاحظ أن ابن عابدين أيضاً قد وافق على هذا في حاشيته المسماه ( رد المحتار على الدر المختار ) ج3ص57و58 ط دار الفكر !!!... فاصبح لدينا هنا 3 آراء مباركة ..
أقول : بخ بخ للوهابيات المتزوجات العاشقات غير أزواجهن ، يسهل عليهن إتيان شهود الزور ليرمين أزواجهن ويأخذن من أحببن !! المصيبة كيف تحل للقاضي وهو قاطع بكذبها !!! وهل بعد القطع حجة !!
22- ازنِ واقتل ولا تخف عقاب الله يا وهابي بضمانة أبي حنيفة !
( من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لأن الله قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها ، وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها ، و هو قول جمهور العلماء ؛ وقال أبو حنيفة لا حد عليه في كلا المسألتين. ) ... إلى أن يقول : ( ولو زنى بحرة أو أمة ثم قتلها فعليه حد الزنا كاملاً والقود أو الدية والقيمة ، لأنها كلها حقوق أوجبها الله فلا تسقط بالآراء الفاسدة , وروي عن أبي حنيفة أن حد الزنا يسقط إذا قتلها )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص252 )
أقول : فيا وهابي و أنت تزنِ حد سكينك.
23- الولد يلحق بالزوج و إن لم يطأ امرأته !
( ... ولو تزوج رجل امرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد أو تزوج مشرقي بمغربية ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه وبذلك قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يلحقه نسبه لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ألا ترى أنكم قلتم إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء ... )
( المغني لابن قدامة / ج8 / ص64 / ط دار الفكر الأولى 1405هـ )
أقول : شئت أم لم تشأ ... ابنك يعني ابنك ! لأنك وهابي يجب أن تتحمل !
24- يجوز لخاطب الوهابيات أن ينظر إليهن متجردات !
( ... قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قالوا ولا ينظر وجهها وكفيها وقال الأوزاعي يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة وقال ابن حزم ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها وعن أحمد ثلاث روايات الأولى كالجمهور والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبا والثالثة ينظر إليها متجردة وقال الجمهور أيضا يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير أذنها ... )
( فتح الباري / ج9 / ص149 ط دار إحياء التراث – الرابعة )
أقول : كل يوم خطبة !
25- امرأة تُمكن نفسها لصبي أو مجنون فلا حد على من واقعها ... و لا عليها ؟!
في قول الحنفية تحت قسم ( زنا العاقل بالمجنون ) :
( .. و إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبياً غير بالغ ، أو مجنوناً و مكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد و لا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا ... )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – زنا العاقل بالمجنون / ص1175 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
أقول : أليست عاقلة مكلفة فعلى ماذا لا تُحد ؟! نشر للعهر و المجون لا أكثر .
26-لو أقر رجل بأنه زنى بخرساء أو أقرت امرأة بأنها زنت برجل أخرس ... أكمل العبارة بما تراه مصيبة :
( و من أقر بأنه زنا بامرأة خرساء ، لا تنطق ، أو أقرت امرأة بأنها زنت برجل أخرس.
الإمام أبو حنيفة رحمه الله – قال : لا يقام الحد على واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – الإقرار على الأخرس أو الخرساء / ص1189 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
27- و في جهادهم جنس أيضاً !
( إذا وطئ الجندي المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فلا يقام عليه الحد. لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرض الحرب ، و لا في حال الغزو ، حتى لا يلحق بالعدو. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – زنا المجاهد / ص1196 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
أقول : تسابقوا إلى تورا بورا يرحمكم الله ... تسابقوووا !
28- امرأة حامل لا زوج لها فلا حد عليها !
( الشافعية : قالوا : عندهم روايتان : أظهرهما أنها لا يجب عليها الحد ، و إن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة تدل على صدقها ، و لم تأت في دعوى الزوجية ببينة ، لأن الحد لا يثبت إلا بشهود أو إقرار ، و لم يثبت هنا ، و لأن الحدود تسقط بالشبهات ، و هذه شبهة ، فمجرد الحمل لا يثبت به الحد ، بل لا بد من الاعتراف ، أو البينة. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – ظهور الحمل على امرأة لا زوج لها / ص1193 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
أقول : لا تسألونا من أين حملت و من صاحب النطفة فلربما أعطاها الله كرامة السيدة مريم عليها السلام !
29- وطء إحدى الزوجات أمام الأخريات على فراش واحد مكروه فقط !
( ... و مثل ذلك ما إذا كان في سفر و معه زوجات و جميعهن في خيمة واحدة أو على فراش واحد فإنه يجوز ، و لكن يكره أن يطأ إحداهن أمام الأخرى و هي مستورة العورة ، أما إن كانت مكشوفة فإنه يحرم ، إذ لا يحل النظر إلى العورة ، ... )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب النكاح – هل للزوج أن يجمع بين زوجاته في بيت واحد وفي فراش واحد؟ / ص947 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
أقول : ليستروا عوراتهن و خذهم بالدور يا وهابي كسباق هجن.
30- لنسائهم أن يستروا فقط ما بين السرة و الركبة و لهن أن يكشفن ما دون ذلك لمحارمهن !
( ... و حد العورة من المرأة الحرة خارج الصلاة هو ما بين السرة و الركبة إذا كانت في خلوة ، أو في حضرة محارمها ، أو في حضرة نساء مسلمات ، فيحل لها كشف ما عدا ذلك من بدنها بحضرة هؤلاء ، أو في الخلوة ، ... )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الصلاة – ستر العورة خارج الصلاة / ص112 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
أقول : بذلك لها أن تكشف عن صدرها و تجلس بشورت إسلامي لا أكثر بين محارمها !!!
استدخاليات ( اكرنبجيات وبطيخيات و أمور أخرى )
31- المرأة تستدخل ذكر صبي !!!
نقل ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه « المغني » عن أحد فقهائهم ، ج9 ص54 الطبعةالأولى 1405 هـ ، دار الفكر - بيروت
( .. وكـذلك لـو استدخلت امــرأة ذكـرصـبي لم يبلـغ عشـرا لا حـد عليهـا .. )
أقول : يجب غرس المعرفة الجنسية لديهم منذ الصغر لينتجوا وهابية أصيلين.
32- ما قضية الإكرنبج و الاستدخال؟!
ابن القيّم الجوزية يخبركم قائلاً :
( وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار .. ) .
( بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية / ج 4 / ص 905 )
أقول : آخر المشاريع التجارية الناجحة هي افتتاح محلات اكرنبج بأحجام مختلفة !( يُبقى بعيداً عن متناول الأطفال )
( .. ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه ..... وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل أشيــاء مثــل الذكــر .. )
( كشف القناع - منصور بن يونس البهوتي الحنبلي / ج6 / كتاب الحدود / باب التعزير / ط دار الكتب العلمية الاولى 1418م ، وهي تعليقة على متن وهو كتاب الإقناع للحجاوي الصالحي )
أقول : أنصفوهم ... يخافون على أبدانهم فما شأنكم أنتم ! .... اسم الله على ابدانهم ....
( .. وقد جعل الشارع الصوم بدلاً من النكاح ، والاحتلام مزيلا لشدة الشبق مفتر للشهوة ، ويجوز خوف زنا ، وعنه : يكره .
والمرأة كالرجل فتستعمل شيئــاً مثل الذكـر ويحتمل المنع وعدم القياس ، ذكره ابن عقيل )
( الفروع - محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي / ج 6 / ص 120 / ط دار الكتب العلمية 1418هـ الأولى
وفي ط عالم الكتب / ج6 / ص99 / 1985م/ كذلك أيضا المبدع في شرح المقنع / ج9 / ص107 )
( حكم المرأة في ذلك حكم الرجل ، فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنا ، وهذا الصحيح ، قدمه في الفروع .
وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا : لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا )
( الإنصاف / علي بن سليمان المرداوي الحنبلي / ج 10 / ص 252/ ط دار احياء التراث)
(وَرَخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ - كَمَانا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مَنْ أَصْدُقُ عَنْ الْحَسَنِالْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمَرْأَةِ تُدْخِلُ شَيْئًا , تُرِيدُ السِّتْرَ تَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ الزِّنَى .)
( المحلى لإبن حزم / ج11 / ص390 / ط دار الفكر )
33- وهل حقا البطيخ ... للرجال !!
( وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه وأوجب الإطعام بدلا من الصيام وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله فمن كان منكم مريضا الآية وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتمل أن يلزمه القضاء لأن الإطعام بدل إياس وقد تبينا ذهابه فأشبه المعتدة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها )
( بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية / ج 4 / ص 905 )
أقول : لا تقولوا بأن الوهابية لا يساوون بين الرجل و المرأة ، فها قد أعطيَ النساء الاكرنبج و عُوّضَ الرجال بالبطيخ ... أو العجين ... أو صنم !!!!!!!!
34-إدخال ذكر الأجنبي الميت و وطء المرأة الميتة :
(قال البلقيني ووطء الميتة لا يوجب الحد على الأصح...)
( الإقناع للشربيني / ج 2 / ص 638 / ط دار الفكر 1415هـ)
( ... وبخلاف إدخال امرأة ذكر ميت غير زوج في فرجها فلا تحد فيما يظهر لعدم اللذة كالصبي )
( حاشية الدسوقي / ج4 / ص 314 / ط دار الفكر)
أقول : فقر جنسي لم يجد لنفسه مفرّجاً إلا الأموات ...
صغيريات ( رداً على استهزائهم بفتوى الإمام الخميني )
35- مس الصغيرة أو الرضيعة و نكاحها و الزنا بها !
( وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظرإليها « ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة. )
( المبسوط ، للإمام السرخسي / المجلد الخامس / ج10 / ص155 / كتاب الاستحسان ط دار المعرفة 1406هـ )
( ولكنعرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو تزوج رضيعة صح النكاح )
( المبسوط ، للإمام السرخسي / المجلد الثامن / ج 15 / ص109 / كتاب الإجارات / ط دار المعرفة - بيروت - 1406 هـ )
( فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلهافظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمدوفي أكثر الروايات عنه قال تستبرأ وإن كانت في المهد وروي عنه أنه قال إن كانتصغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذاكانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها. )
( المغني لابن قدامة / ج9 / ص159 / ط دار الكتاب العربي )
( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها )
( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )
( فتوى رقم : 23672
عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
الســؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟
الفتــوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907
والله أعلم.
المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه )
( (والثاني ) لا حد عليه وهو قول الحسن قال أبو بكر وبهذا أقول لان الوطئ في الميتة كلا وطئ لانه عضو مستهلك ولانها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى شرع الزجرعنها والحد انما وجب زجرا واما الصغيرة فان كانت ممن يمكن وطؤها فوطؤها زنا يوجب الحد لانها كالكبيرة في ذلك وإن كانت ممن لا يصلح للوطئ ففيها وجهان كالميتة ، قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها )
( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
أقول : رداً على غيرتهم المزيفة على الصغار و استهزائهم المستمر بفتوى الإمام الخميني (قدس) فليخرس المبطلون.
خياليات
36- شخص يدخل بتمامه في الفرج ... ما الحكم ؟!
كتب أحمد بن محمد الصاوي – من فقهاء المالكية – : ( ... لو دخل شخص بتمامه في الفرج فلا نص عندنا. وقالت الشافعية : إن بدأ الدخول بـ (( ذكـره )) اغتسل و إلا فــلا ... )
( حاشية الشرح الصغير على أقرب المسالك للصاوي / ج2 / ص 164 / ط مصر1392 هـ / كذلك في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / ج1 / ص5 )
أقول : مفترضين ذلك في الفيلة و دواب البحر الهائلة لا البشر ، فلا تسيئوا الظن جزاكم الله خير. و لا أملك إلا أن أقول "مالت على الافتراض".
كذلك في مصدر آخر : (... ولو دخل شخص فرج امرأة وجب عليهما الغسل ولو أدخل ذكره في ذكر آخر وجب الغسل على كل منهما ... )
(حواشي الشرواني - دار الكتب العلمية / ج1 / ص 259/ كذلك في حاشية السجا - دار الفكر / فصل في موجبات الغسل )
أقول : تخيلوه فقط كيف يدخل بتمامه ! .... لا أدري لماذا أتساءل الآن أين اختبأ بن لادن !!
( لو أن رجلا دخل بطن امرأة من أسفل ، فهل يجب عليه الغسل أم لا ؟ فأجاب : إنه لو دخل من رجليه وجب عليه الغسل ، وإذا دخل من جهة الرأس فلا يجب عليه الغسل. )
( ما لا يجوز فيه الخلاف لعبد الجليل عيسى / صفحة 90 )
أقول : فلا تنسوا يا جماعة ادخلوا من جهة رؤوسكم بارك الله فيكم.
ملاحظة : لم نراجع الكتاب شخصيا و لكن نقلنا الفتوى من مصادر عدة فعلى من يراجع الكتاب أن يراسلنا عن طريق الموقع زيادة على التأكيد.
37- إمام الجماعة ابن النعجة ! هل نضحي به ؟
( لو أن رجلا وقع على نعجة فحملت منه وولدت إنساناَ فكبر ذلك الإنسان وصار إمام جماعة وصلى بالناس في يوم عيد الأضحى فهل لهم أن يضحوا به بالإمام الذي صلى بهم – باعتبار أن أمه نعجة – فيصح أن يكون من الأضاحي ؟؟
يقول هذا الفقيه : يجوز ذلك ويجزيهم.)
( ما لا يجوز فيه الخلاف لعبد الجليل عيسى / ص80 فصاعدا )
أقول : خيال جنسي خصب ! عاش السائل و يحيى المجيب !
ملاحظة : لم نراجع الكتاب شخصيا و لكن نقلنا الفتوى من مصادر عدة فعلى من يراجع الكتاب أن يراسلنا عن طريق الموقع زيادة على التأكيد.
38- رجل شق ذكره نصفين و أدخله في ... ؟!
( لوشق ذكره نصفين فأدخل أحدهما في زوجة ، والآخر في زوجة أخري ، وجب عليه الغسل دونهم. )
( حواشي الشرواني على تحفة المحتاج لعبدالحميد الشرواني / ج 1 / ص 260 / كتاب الطهارة / ط دار إحياء التراث )
( لو أدخل أحدهما في قبلها ، والأخرى في دبرها ، وجب الغسل. )
عبد محمد
06-03-2010, 11:34 AM
( المصدر السابق )
( لو دخل ذكره في دبره فيجب عليه الغسل. )
(المصدر السابق / ص262 )
أقول : ارحم عقلك قليلاً ... و استح أخرى.
خلاصـــة
1- من جنسيات الوهابية ... أن المحارم ( الأمهات ، الأخوات ، العمات ، الخالات ، الأخوات من الرضاع ... الخ ) لم يسلموا منهم ، فقد قالوا بأن من تزوج منهم لا حد عليه ، و قد علموا أبناءهم الحيلة في وطء أمهاتهم و أخواتهم بأن يعقدوا عليهن و يطأونهن عــلانية آمنين من الحدود !
2- من جنسيات الوهابية ... أن الصغيرات لم يسلموا منهم ، فهم يرسلون بوليداتهم إلى ضيوفهم ! و لا حد في ذلك أصلاً !! ، كما أنهم يستمنون بيد الطفلة الصغيرة !!!
3- من جنسيات الوهابية ... أن الصغار و الشباب لم يسلموا منهم ، فهم يأمرونهم بالاستمناء !! و إن كانوا مملوكين فإنهم يلوطون بهم آمنين من الحد ، بل يمكنهم أن يعتقوهم فقط و انتهت القضية !! و لنساء الوهابيات أن يستدخلوا ذكر صبي لم يبلغ عشراً و لا حد عليهن !!
4- من جنسيات الوهابية ... أن بعضهم لا يرى شيئا فيمن لاط !! و بعضهم الآخر يرى أن عقوبته لم يقدرها الله و لا رسوله فهي دون عقوبة الزنا !!!
5- من جنسيات الوهابية ... أن منهم من لا يرى بالاستمناء بأساً ! و هو ليس حراماً !! و هناك من أباحه !!! و للشباب أن يستعفوا به عن الزواج !!! اقتداءاً بالصحابة الذين كانوا يفعلونه بالمغازي !!!!!! بل إنهم كذلك أوجبوه في حالات خاصة !؟!؟!
6- من جنسيات الوهابية ... أنهم أجمعوا على أن من نكح يده ( استمنى ) لا يقام عليه حد ، و كذلك لامرأتين تساحقتا !!!!
7- من جنسيات الوهابية ... أن الخادمات لم يسلموا منهم ، فقد قالوا بأن من وطء خادمته لا حد عليه ! أو إذا استأجرها أو أي امرأة أخرى للزنا !!!
8- من جنسيات الوهابية ... أن النظر إلى صورة عورة المرأة المنطبعة في المرآة لا يحرم !!
9- من جنسيات الوهابية ... أنه لا بأس بأن يرضع رجل كبير من امرأة أجنبية مباشرة من ثدييها كما صرح الألباني !!!!!
10- من جنسيات الوهابية ... أن من زنا بامرآة ثم قتلها يسقط عنه الحد !!!
11- من جنسيات الوهابية ... أنهم أجازوا للخاطب أن ينظر لخطيبته متجردة !!!
12- من جنسيات الوهابية ... أن المرأة إذا مكنت نفسها من صبي أو مجنون فلا حد عليها !!!
13- من جنسيات الوهابية ... لو أقر رجل بأنه زنا بخرساء أو أقرت امرأة بأنه زنت برجل أخرس فلا حد عليهما !!
14- من جنسيات الوهابية ... أن الجندي المجاهـــد إذا زنا بامرأة من المغنم قبل القسمة لا يقام عليه الحد !!!
15- من جنسيات الوهابية ... من وطء زوجته و هي ساترة العورة أمام زوجاته الأخريات فقد فعل مكروهاً لا أكثر !!
16- من جنسيات الوهابية ... جعلوا عورة المرأة ما بين السرة و الركبة و لها أن تكشف عن صدرها و ساقيها أمام محارمها !!
17- من جنسيات الوهابية ... لنسائهم أن يستخدموا الاكرنبج ( شيء يصنع من جلود على هيئة الذكر أو غيره من قثاء و قرع ) يستدخلونه فيهم متى ما اشتدت حالتهم ! و لرجالهم استخدام بطيخ أو عجين أو صنم !! فهذا أسهل عليهم من الاستمناء !!!!
18- من جنسيات الوهابية ... أن الموتى لم يسلموا منهم ، فقد قالوا أن وطء الميتة لا يوجب الحد على الأصح !! و من أدخلت ذكر رجل ميت في فرجها لا حد عليها !!!
ملاحظات مهمة
1- تم مراجعة الفتاوى من مصادرها قبل عرضها والتأكد من وجود كل فتوى إلا ما نوهنا عليه ، فإن ادعى أحدهم عدم وجود أحد الفتاوى فليراجع الطبعات الأخرى للكتاب المقصود لأننا وجدنا اختلافاً بين الطبعات. كما أننا كثيراً ما استعنا بقرص المكتبة الألفية الوهابي و قرص مكتبة الفقه و أصوله( الإصدار 1,5 ، و كذلك نسخة أخرى بخمسة أقراص فيها 3000 مجلد ) و كذلك موقع المحدث [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . ، فيمكنكم مراجعة الفتاوى منهم جميعا أو في أي موقع آخر.
2- لم نقم بإنشاء هذا الملف إلا رداً على الملف الوهابي (حوزة النجف والجنس) و إلا فمثلنا يترفع عن هذه الأساليب و نأسف حقاً أن أجبرونا على ذلك لكن آخر الدواء الكي، العين بالعين و السن بالسن و البادي أظلم.
3- قمنا باستخدام الصور (الشياطين) في عنوان الملف فقط لأن العديد من الوهابية بدؤوا يستخدمون صور علمائنا بصور غير لائقة (غرفة السرداب في البالتوك مثلاً و موقعهم و البرهان و غيره) نريد أن نبين أننا نستطيع أن نرد بالمثل و لدينا القدرة لكن لا نريد فتح هذا الباب و لنترك لصور العلماء احتراماتها لكلا الطرفين ولنقتصر على الكتابة و إلا فلدينا احترافيي تصميم جاهزين لأي غرض، ولاحظوا أننا لم نضع صور علمائهم للغرض نفسه ولو كنا نريد لفعلنا. كما قلنا العين بالعين و السن بالسن و البادي أظلم.
4- وجدنا العديد العديد من الفتاوى الجنسية في كتب الوهابية ، و إن أردنا جمعها كلها و عرضها لاحتجنا لطباعة كتاب كامل ، لكن اخترنا اليسير الواضح تسهيلاً للقراء.
5- للرد على ملفهم (حوزة النجف و الجنس) راجعوا الرابط : [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات .
6- لوجه الله نقول : من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بحجر.
7- بعض الفتاوى احتوت على كلمة تعزير دون الحد و لإغلاق الباب على الوهابية كي لا يتحامقون نورد لهم معنى التعزير بروايات عن النبي في كتبهم :
روي عن الرسول (ص) : ( لا يجلد فوق عشرجلدات إلا في حد من حدود الله ) ( سنن البيهقي الكبرى / ج10 / ص142 )
و يقول: ( لاعقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله) ( صحيح البخاري / ج6 / 2512 / باب كم التعزير و الأدب )
و يقول: ( يقول لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله )( صحيح البخاري / ج6 / 2512 / باب كم التعزير و الأدب )
و يقول مسلم راوياً عن الرسول (ص) : ( لا يجلدأحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) ( صحيح مسلم / ج3 / ص1332 / باب قدر أسواط التعزير )
و يقول ابن حبان راوياً عنالرسول (ص) : ( يقول لا جلد فوق عشرة اسواط فيما دون حدمن حدود الله ) ( صحيح ابن حبان / ج10 / ص305 / باب التعزير )
و نقل ابن قدامة راوياً عن الرسول (ص): ( من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين) ( الكافي / لابن قدامة المقدسي / ج4 / ص174 )
و يقول البيهقي راوياً عن النبي : ( لا يبلغ في التعزير أدنى الحدود )( سنن البيهقي / ج13 / ص146 )
كما أنه بالأمس القريب أحدكم جمع بين ست نساء ولم يقم عليه الحد
ماذا بقي بعد هذا يا وهابية؟
عبد الحسن2
06-03-2010, 12:52 PM
ما شاء الله يا أخ عبد محمد
اذا كان هناك وهابي متحمس في العمل على تبرير وتفنيد هذه الفتاوي التي ورطوهم فيها.
والله ما أعرف كيف يرقعها و كيف ستلهيه.
بارك الله في صاحب الموضوع الذي فتح الباب والكلام يكمل بعضه.
AL-badrii
08-03-2010, 04:02 AM
عجيب يعني الشغل كله share ؟؟؟
ما ينعرف الابن لاي اب !!!
صدق رسول الله صلى الله عليه واله
يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا بغضك الا منافق او ابن زنا !!
احسنتم بارك الله فيكم ولعن الله بني وهبون
الاقمار
09-03-2010, 12:10 PM
يرفع لعباد العجل
روح السكون
09-03-2010, 12:19 PM
والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه (!!)
ههههههههههه
ليش هذا شنهو يسمى
الحمد لله على نعمه العقل
أحمـ العنزي ـد
09-03-2010, 05:10 PM
اعارة الفروج في دين الرافضة :-
روى الطوسي عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت:
(الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها) (الاستبصار 3/136).
وروى الكليني والطوسي عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله - عليه السلام -: (يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا) (الكافي؟)، (الفروع 2/200)، (الاستبصار 3/136).
هناك فتاوي للسستاني تشمئز منهاا النفوس الطيبه
وهناك فتاوي للشيرازي يجيز للولد البكر ان يداعب امه الارمله
فضائحكم لا تعد ولا تحصى لكن لن نستفيد من هذه الخزايه *_^
النجف الاشرف
09-03-2010, 06:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
والعنزي ليس عنده سوى الاكاذيب التي يسمعها من مشايخه الجهلاء
روى الطوسي عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت:
(الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها) (الاستبصار 3/136).
وروى الكليني والطوسي عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله - عليه السلام -: (يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا) (الكافي؟)، (الفروع 2/200)، (الاستبصار 3/136).
هناك فتاوي للسستاني تشمئز منهاا النفوس الطيبه
وهناك فتاوي للشيرازي يجيز للولد البكر ان يداعب امه الارمله
ومن رده هذا يظهر مدى جهله فما قول الامام الصادق عليه السلام عن الجاريه اي (الامه ) فاذهب واسال علمائك ومشايخك عن الاماء
والموضوع يتكلم عن فتاوى علماء السنه عن أباحه ايجار فروج زوجاتهم وليس عن الاماء - ملك اليمين -
واما كذبته بان الشيرازي يبيح الولد البكر كذب أشر تعودناه ممن نمسح بهم اراضي مواقعنا ونكشف أكاذيبهم ولا تشتبه فان ابو حنيفه من أباح الزواج بالام والمحرمات
فضائحكم لا تعد ولا تحصى لكن لن نستفيد من هذه الخزايه *_^
هههههههههههههههه
مسكين والله ...
والان ليكشف لنا ابن حزم من هم أهل الفضائح
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 250 ، 251 )
2213 مسألة - المستأجرة للزنا أو للخدمة والمخدمة :
- قال ابو محمد : حدثنا حمام نا إبن مفرج نا إبن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا إبن جريج نى محمد بن الحرث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان ان امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا امير المؤمنين أقبلت اسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها .
- عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو إبن جميع - عن أبي الطفيل ان امرأة اصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت انها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد .
- قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه.
- وأما الحنيفيون المقلدون لابي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير ان يقلدوا عمر في اسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الاستخفاف حقا والاخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا وترك ما اشتهوا ترك من قول الصاحب إذا اشتهوا فما هذا دينا وأف لهذا عملا إذ يرون المهر في الحلال لا يكون الا عشرة دراهم لاأقل ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنا وإباحة الفروج المحرمة وعون لابليس على تسهيل الكبائر وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية الا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنا .
- فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء فكلما استوقروا من الفسق خفت اوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم.
- ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا وذلك ان يستأجرها بتمرتين وكسرة خبر ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى.
- ثم علموهم الحيلة في وطئ الامهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود.
ويا عزيزي مرة ثانيه فرق مابين ملك يمين ومابين زوجه
والان تفضل أجب عن هذا السؤال الصريح
يا وهابي لو كنت متزوج هل تؤجر زوجتك الى غيرك ؟!!
والسلام عليكم
النجف الاشرف
09-03-2010, 06:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
والعنزي ليس عنده سوى الاكاذيب التي يسمعها من مشايخه الجهلاء
روى الطوسي عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت:
(الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها) (الاستبصار 3/136).
وروى الكليني والطوسي عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله - عليه السلام -: (يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا) (الكافي؟)، (الفروع 2/200)، (الاستبصار 3/136).
هناك فتاوي للسستاني تشمئز منهاا النفوس الطيبه
وهناك فتاوي للشيرازي يجيز للولد البكر ان يداعب امه الارمله
ومن رده هذا يظهر مدى جهله فما قول الامام الصادق عليه السلام عن الجاريه اي (الامه ) فاذهب واسال علمائك ومشايخك عن الاماء
والموضوع يتكلم عن فتاوى علماء السنه عن أباحه ايجار فروج زوجاتهم وليس عن الاماء - ملك اليمين -
واما كذبته بان الشيرازي يبيح الولد البكر كذب أشر تعودناه ممن نمسح بهم اراضي مواقعنا ونكشف أكاذيبهم ولا تشتبه فان ابو حنيفه من أباح الزواج بالام والمحرمات
فضائحكم لا تعد ولا تحصى لكن لن نستفيد من هذه الخزايه *_^
هههههههههههههههه
مسكين والله ...
والان ليكشف لنا ابن حزم من هم أهل الفضائح
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 250 ، 251 )
2213 مسألة - المستأجرة للزنا أو للخدمة والمخدمة :
- قال ابو محمد : حدثنا حمام نا إبن مفرج نا إبن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا إبن جريج نى محمد بن الحرث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان ان امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا امير المؤمنين أقبلت اسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها .
- عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو إبن جميع - عن أبي الطفيل ان امرأة اصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت انها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد .
- قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه.
- وأما الحنيفيون المقلدون لابي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير ان يقلدوا عمر في اسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الاستخفاف حقا والاخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا وترك ما اشتهوا ترك من قول الصاحب إذا اشتهوا فما هذا دينا وأف لهذا عملا إذ يرون المهر في الحلال لا يكون الا عشرة دراهم لاأقل ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنا وإباحة الفروج المحرمة وعون لابليس على تسهيل الكبائر وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية الا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنا .
- فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء فكلما استوقروا من الفسق خفت اوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم.
- ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا وذلك ان يستأجرها بتمرتين وكسرة خبر ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى.
- ثم علموهم الحيلة في وطئ الامهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود.
ويا عزيزي مرة ثانيه فرق مابين ملك يمين ومابين زوجه
والان تفضل أجب عن هذا السؤال الصريح
يا وهابي لو كنت متزوج هل تؤجر زوجتك الى غيرك ؟!!
والسلام عليكم
مسلمه
09-03-2010, 09:06 PM
هناك فتاوي للسستاني تشمئز منهاا النفوس الطيبه
وهناك فتاوي للشيرازي يجيز للولد البكر ان يداعب امه الارمله
فضائحكم لا تعد ولا تحصى لكن لن نستفيد من هذه الخزايه *_^
أحمد العنزي ....
لقد شبعنا ومللنا من الكلام الانشائي والتهجم عالاخرين بلادليل علمي !
متى نرتقي عن مثل هذه الافعال الجاهلية ونواكب التطور والانفتاح العلمي والعقلي ونستخدم الدليل لكل كلمة نقولها ؟؟
لميس المحبه
10-03-2010, 12:47 PM
صدمه!!!!!!مو معقوله امبي مو لي هالدرجه شفييهم؟؟؟
الاقمار
10-03-2010, 12:55 PM
اعارة الفروج في دين الرافضة :-
روى الطوسي عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت:
(الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها) (الاستبصار 3/136).
وروى الكليني والطوسي عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله - عليه السلام -: (يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا) (الكافي؟)، (الفروع 2/200)، (الاستبصار 3/136).
هناك فتاوي للسستاني تشمئز منهاا النفوس الطيبه
وهناك فتاوي للشيرازي يجيز للولد البكر ان يداعب امه الارمله
فضائحكم لا تعد ولا تحصى لكن لن نستفيد من هذه الخزايه *_^
هل لك يا بكري ان تتحفنا بهذه الفتاوى حتى نستفيد ونستفيق
ولا كالعادة استخدام الكذب للهروب من المر
سلامه999
10-03-2010, 02:16 PM
بدون تعليق
vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
Jannat Alhusain Network © 2024