ساقي العطاشا
11-05-2007, 12:58 AM
عجز عن الانتحار فقام بخنقها
السجـــن *٥١ سنـــة لقــــاتل شقيقتـــه بمدينـــة حمــــد
البحرين
قضت المحكمة الجنائية الكبرى بمعاقبة متهم في* قضية قتل بالسجن *٥١ سنة،* بعد أن رأت المحكمة في* صغر عمره عذرا لتخفيف العقوبة التي* كان من الممكن أن تصل إلى السجن المؤبد في* حال توافر عناصر تهمة القتل العمد*.
وجاء حكم المحكمة الجنائية برئاسة القاضي* الشيخ محمد بن علي* آل خليفة وأمانة السر جعفر الجمري* في* قضية المتهم بقتل شقيقته في* الواقعة التي* أثارت جدلا واسعا في* الشارع البحريني* نظرا لتضارب الأقوال فيها حول الصحة العقلية والنفسية للمتهم الرئيسي* والمعروف بـ* »قاتل مدينة حمد*«،* خاصة بعد أن حولت المحكمة جلسات القضية إلى جلسات سرية نزولا عند طلب والدي* الضحية والمتهم*.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ التاسع من شهر أغسطس الماضي* عندما صعد المتهم إلى أعلى سطح المنزل في* محاولة للانتحار بعد أن ضاق بنفسه وسيطرت عليه فكرة الانتحار بعد أن تعرض في* طفولته وهو في* السابعة من عمره لاعتداء جنسي* لم* يتمكن من تجاوز آثاره،* خاصة وأنه تعرض لاعتداء من قبل عدد من الأشخاص*.
وأراد المتهم الانتحار إلا أنه عجز عن تنفيذ ذلك وعدل عن الفكرة،* فلما نزل إلى الدور الأول من المنزل،* لفت انتباهه باب* غرفة شقيقته مفتوحا،* فاقترب من الباب وشاهد شقيقته وهي* مستلقية على ظهرها وتغط في* نوم عميق،* فخطرت له فكرة قتلها*.
وعلى الفور توجه المتهم إلى المكتبة وأحضر شريطا لاصقا قطع منه جزءا لصقه مباشرة على فم شقيقته،* فنهضت اخته بعد أن شعرت بالشريط اللاصق على فمها وأزالته،* وخدشت بأظافرها شقيقها في* إصبع* يده اليسرى مما تسبب له في* جرح،* بعدها قام بخنقها بيده*.
ونتيجة لمقاومة الضحية لشقيقها الذي* كان* يضغط بيده على عنقها بقوة،* لمح سلكا خاصا بجهاز حاسب آلي* بجانب السرير قام بسحبه ولفه على رقبتها بشكل دائري* وأخذ* يشد السلك على رقبتها بقوة حتى فارقت الحياة*.
وبعد أن أيقن الصبي* وفاة شقيقته،* قام بتغطيتها وأغلق باب* غرفتها بمفتاح احتفظ به في* غرفته*..وخرج من المنزل وتوجه مباشرة إلى مديرية أمن منطقة العاصمة وقام بتسليم نفسه طواعية واعترف بارتكاب الواقعة*.
تقرير المختبر الجنائي
وأشار تقرير المختبر الجنائي* إلى أن الدم المرفوع من* غطاء الوسادة ومن* غطاء السرير مصدره المجني* عليها،* وأن الدم المرفوع من رداء المجني* عليها حمل دمها ودم المتهم،* كما أن الأنسجة المرفوعة من أظافر* يد الضحية خليط من دمها ودم المتهم*.
محامي* الدفاع
وفي* جلسات المحكمة السابقة حضر المتهم وأنكر التهم المسندة إليه،* في* حين دفع محامي* الدفاع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار في* حقه،* كما دفع بانتفاء القصد الجنائي،* وطلب البراءة تأسيسا على عدم إدراك المتهم للجرائم المرتكبة،* وبالتالي* عدم مسؤوليته عنها لإصابته بالجنون المؤقت لحظة ارتكاب الجرم*.
واحتياطيا تم انتداب خبير طبي* متخصص للمتهم على اعتبار أن عمره وقت وقوع الجريمة كان *٥١ سنة*.
حيثيات الحكم
وجاء في* حيثيات حكم المحكمة الجنائية الكبرى أنه كان تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي* تنظر المحكمة الموضوع بالفصل فيها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة*.
وكان الثابت للمحكمة من مناقشة المتهم وإجاباته في* التحقيقات مايدل على ثبات عقله وإدراكه بطبيعة الأفعال التي* ارتكبها،* فضلا عن الثابت من التقرير المعد من اللجنة الطبية المشكلة بناء على طلب النيابة العامة لفحص المتهم،* والذي* أظهر أن المتهم لايعاني* من أي* مرض نفسي* كما لاتوجد أي* أعراض نفسية كالهلوسة أو الاعتقادات الخاطئة التي* قد تؤثر على قدرته العقلية والنفسية*.
وأشار تقرير اللجنة الطبية إلى أن المتهم كان* يميز بين الخطأ والصواب وأن مافعله كان خطأ،* كما كان واعيا ومدركا لتصرفاته ولما كانت المحكمة تطمئن إلى تقرير اللجنة والذي* أقيم على أسس صحيحة وإلى ما انتهى إليه من نتيجة،* وكما تبينته المحكمة بنفسها ومن ثم تنتهي* إلى سلامة قوى المتهم العقلية والنفسية أثناء ارتكابه الجريمة ومسؤوليته عنها مما لاترى من بعد حاجة لإعادة فحصه بواسطة لجنة طبية أخرى*.
وذكرت المحكمة في* حيثياتها أنه من حيث تهمة القتل،* فإنه لما كان المقرر أن قصد القتل خفي* لايدرك بالحس الظاهر وإنما* يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي* يأتيها الجاني* وتنم عما* يضمره في* نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي* الموضوع في* حدود سلطته التقديرية*.
والمحكمة تستخلص هذه النية من حق المتهم من قيامه بإعداد لاصق ووضعه على فم الضحية،* وعند مقاومتها سارع بأخذ سلك كهربائي* ولفه حول عنقها وأخذ* يضغط به على رقبتها بقوة ويشد السلك إلى أن خارت قواها ولفظت أنفاسها الأخيرة ولم* يتركها حتى فارقت الحياة،* الأمر الذي* رأت فيه المحكمة ما* ينبئ عن انصراف نيته إلى إزهاق روح المجني* عليها،* وهو ما أفصح عنه المتهم في* تحقيقات النيابة العامة*.
وحيث أن المادة رقم *٣٣٣ من قانون العقوبات في* فقرتها الثانية على أن تكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل العمد مع الترصد أو مسبوقا بإصرار،* فإن المادة المذكورة تكون قد نصت على ظرف الاقتران ويكفي* لانطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن* يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها*.
عدم الاتفاق مع*
النيابة العامة في* ظروف الجريمة
وتضمنت حيثيات الحكم أن المحكمة لاتشاطر النيابة العامة فيما انتهت إليه من توافر ظرف سبق الإصرار إعمالا لنص المادة *٣٣٣ الفقرة الثانية من قانون العقوبات،* فإنه كان من المقرر أن سبق الإصرار* يستلزم بطبيعته أن* يكون الجاني* قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال،* فإذا كان لم* يتيسر له التدبر والتفكير وارتكب جريمته وهو تحت تأثير عامل من الغضب والهياج فلايكون سبق الإصرار متوافرا*.
وكان الثابت للمحكمة أن المتهم بعد نزوله من سطح المنزل بعد أن عدل عن فكرة الانتحار نتيجة لما كان في* نفسه من عوامل الغضب لسبق تعرضه لاعتداء جنسي،* وما أن شاهد شقيقته نائمة في* فراشها حتى راودته فكرة قتلها وسارع إلى إعداد اللاصق وتوجه إليها مباشرة لينفذ ما انتواه*.
ولم تجد المحكمة في* ذلك مايبرر القول بقيام سبق الإصرار وإن كان المتهم قد فكر في* إيقاع الأذى بالضحية فإن ذلك ليس فيه ما* يفيد أنه كان في* ذات الوقت قد رتب ما انتوى فعله وتدبر عواقبه مما* يجب توافره مع الإصرار المسبق*.
بوجيري* طلب إيقاع العقوبة القصوى
وكان رئيس نيابة الشمالية أحمد بوجيري* قد حقق مع المتهم الذي* اعترف أثناء استجوابه بارتكاب الواقعة*. وقد تطابق الاعتراف مع تقرير الطبيب الشرعي* وأقوال الشهود*.
وخلال تداول الدعوى بالجلسات ترافع رئيس نيابة الشمالية أحمد بوجيري* وقدم شرحا واقعيا للجريمة واستعرض جوانبها القانونية وعرض الأدلة الكافية على اقتراف المتهم لها*.
وطلب بوجيري* من المحكمة في* ختام مرافعته توقيع أقصى عقوبة على المتهم ليكون عبرة لأمثاله ممن* يهدمون أركان الأسرة الآمنة ويقتلون النفس بغير وجه حق*.
صحيفة الايام
السجـــن *٥١ سنـــة لقــــاتل شقيقتـــه بمدينـــة حمــــد
البحرين
قضت المحكمة الجنائية الكبرى بمعاقبة متهم في* قضية قتل بالسجن *٥١ سنة،* بعد أن رأت المحكمة في* صغر عمره عذرا لتخفيف العقوبة التي* كان من الممكن أن تصل إلى السجن المؤبد في* حال توافر عناصر تهمة القتل العمد*.
وجاء حكم المحكمة الجنائية برئاسة القاضي* الشيخ محمد بن علي* آل خليفة وأمانة السر جعفر الجمري* في* قضية المتهم بقتل شقيقته في* الواقعة التي* أثارت جدلا واسعا في* الشارع البحريني* نظرا لتضارب الأقوال فيها حول الصحة العقلية والنفسية للمتهم الرئيسي* والمعروف بـ* »قاتل مدينة حمد*«،* خاصة بعد أن حولت المحكمة جلسات القضية إلى جلسات سرية نزولا عند طلب والدي* الضحية والمتهم*.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ التاسع من شهر أغسطس الماضي* عندما صعد المتهم إلى أعلى سطح المنزل في* محاولة للانتحار بعد أن ضاق بنفسه وسيطرت عليه فكرة الانتحار بعد أن تعرض في* طفولته وهو في* السابعة من عمره لاعتداء جنسي* لم* يتمكن من تجاوز آثاره،* خاصة وأنه تعرض لاعتداء من قبل عدد من الأشخاص*.
وأراد المتهم الانتحار إلا أنه عجز عن تنفيذ ذلك وعدل عن الفكرة،* فلما نزل إلى الدور الأول من المنزل،* لفت انتباهه باب* غرفة شقيقته مفتوحا،* فاقترب من الباب وشاهد شقيقته وهي* مستلقية على ظهرها وتغط في* نوم عميق،* فخطرت له فكرة قتلها*.
وعلى الفور توجه المتهم إلى المكتبة وأحضر شريطا لاصقا قطع منه جزءا لصقه مباشرة على فم شقيقته،* فنهضت اخته بعد أن شعرت بالشريط اللاصق على فمها وأزالته،* وخدشت بأظافرها شقيقها في* إصبع* يده اليسرى مما تسبب له في* جرح،* بعدها قام بخنقها بيده*.
ونتيجة لمقاومة الضحية لشقيقها الذي* كان* يضغط بيده على عنقها بقوة،* لمح سلكا خاصا بجهاز حاسب آلي* بجانب السرير قام بسحبه ولفه على رقبتها بشكل دائري* وأخذ* يشد السلك على رقبتها بقوة حتى فارقت الحياة*.
وبعد أن أيقن الصبي* وفاة شقيقته،* قام بتغطيتها وأغلق باب* غرفتها بمفتاح احتفظ به في* غرفته*..وخرج من المنزل وتوجه مباشرة إلى مديرية أمن منطقة العاصمة وقام بتسليم نفسه طواعية واعترف بارتكاب الواقعة*.
تقرير المختبر الجنائي
وأشار تقرير المختبر الجنائي* إلى أن الدم المرفوع من* غطاء الوسادة ومن* غطاء السرير مصدره المجني* عليها،* وأن الدم المرفوع من رداء المجني* عليها حمل دمها ودم المتهم،* كما أن الأنسجة المرفوعة من أظافر* يد الضحية خليط من دمها ودم المتهم*.
محامي* الدفاع
وفي* جلسات المحكمة السابقة حضر المتهم وأنكر التهم المسندة إليه،* في* حين دفع محامي* الدفاع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار في* حقه،* كما دفع بانتفاء القصد الجنائي،* وطلب البراءة تأسيسا على عدم إدراك المتهم للجرائم المرتكبة،* وبالتالي* عدم مسؤوليته عنها لإصابته بالجنون المؤقت لحظة ارتكاب الجرم*.
واحتياطيا تم انتداب خبير طبي* متخصص للمتهم على اعتبار أن عمره وقت وقوع الجريمة كان *٥١ سنة*.
حيثيات الحكم
وجاء في* حيثيات حكم المحكمة الجنائية الكبرى أنه كان تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي* تنظر المحكمة الموضوع بالفصل فيها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة*.
وكان الثابت للمحكمة من مناقشة المتهم وإجاباته في* التحقيقات مايدل على ثبات عقله وإدراكه بطبيعة الأفعال التي* ارتكبها،* فضلا عن الثابت من التقرير المعد من اللجنة الطبية المشكلة بناء على طلب النيابة العامة لفحص المتهم،* والذي* أظهر أن المتهم لايعاني* من أي* مرض نفسي* كما لاتوجد أي* أعراض نفسية كالهلوسة أو الاعتقادات الخاطئة التي* قد تؤثر على قدرته العقلية والنفسية*.
وأشار تقرير اللجنة الطبية إلى أن المتهم كان* يميز بين الخطأ والصواب وأن مافعله كان خطأ،* كما كان واعيا ومدركا لتصرفاته ولما كانت المحكمة تطمئن إلى تقرير اللجنة والذي* أقيم على أسس صحيحة وإلى ما انتهى إليه من نتيجة،* وكما تبينته المحكمة بنفسها ومن ثم تنتهي* إلى سلامة قوى المتهم العقلية والنفسية أثناء ارتكابه الجريمة ومسؤوليته عنها مما لاترى من بعد حاجة لإعادة فحصه بواسطة لجنة طبية أخرى*.
وذكرت المحكمة في* حيثياتها أنه من حيث تهمة القتل،* فإنه لما كان المقرر أن قصد القتل خفي* لايدرك بالحس الظاهر وإنما* يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي* يأتيها الجاني* وتنم عما* يضمره في* نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي* الموضوع في* حدود سلطته التقديرية*.
والمحكمة تستخلص هذه النية من حق المتهم من قيامه بإعداد لاصق ووضعه على فم الضحية،* وعند مقاومتها سارع بأخذ سلك كهربائي* ولفه حول عنقها وأخذ* يضغط به على رقبتها بقوة ويشد السلك إلى أن خارت قواها ولفظت أنفاسها الأخيرة ولم* يتركها حتى فارقت الحياة،* الأمر الذي* رأت فيه المحكمة ما* ينبئ عن انصراف نيته إلى إزهاق روح المجني* عليها،* وهو ما أفصح عنه المتهم في* تحقيقات النيابة العامة*.
وحيث أن المادة رقم *٣٣٣ من قانون العقوبات في* فقرتها الثانية على أن تكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل العمد مع الترصد أو مسبوقا بإصرار،* فإن المادة المذكورة تكون قد نصت على ظرف الاقتران ويكفي* لانطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن* يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها*.
عدم الاتفاق مع*
النيابة العامة في* ظروف الجريمة
وتضمنت حيثيات الحكم أن المحكمة لاتشاطر النيابة العامة فيما انتهت إليه من توافر ظرف سبق الإصرار إعمالا لنص المادة *٣٣٣ الفقرة الثانية من قانون العقوبات،* فإنه كان من المقرر أن سبق الإصرار* يستلزم بطبيعته أن* يكون الجاني* قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال،* فإذا كان لم* يتيسر له التدبر والتفكير وارتكب جريمته وهو تحت تأثير عامل من الغضب والهياج فلايكون سبق الإصرار متوافرا*.
وكان الثابت للمحكمة أن المتهم بعد نزوله من سطح المنزل بعد أن عدل عن فكرة الانتحار نتيجة لما كان في* نفسه من عوامل الغضب لسبق تعرضه لاعتداء جنسي،* وما أن شاهد شقيقته نائمة في* فراشها حتى راودته فكرة قتلها وسارع إلى إعداد اللاصق وتوجه إليها مباشرة لينفذ ما انتواه*.
ولم تجد المحكمة في* ذلك مايبرر القول بقيام سبق الإصرار وإن كان المتهم قد فكر في* إيقاع الأذى بالضحية فإن ذلك ليس فيه ما* يفيد أنه كان في* ذات الوقت قد رتب ما انتوى فعله وتدبر عواقبه مما* يجب توافره مع الإصرار المسبق*.
بوجيري* طلب إيقاع العقوبة القصوى
وكان رئيس نيابة الشمالية أحمد بوجيري* قد حقق مع المتهم الذي* اعترف أثناء استجوابه بارتكاب الواقعة*. وقد تطابق الاعتراف مع تقرير الطبيب الشرعي* وأقوال الشهود*.
وخلال تداول الدعوى بالجلسات ترافع رئيس نيابة الشمالية أحمد بوجيري* وقدم شرحا واقعيا للجريمة واستعرض جوانبها القانونية وعرض الأدلة الكافية على اقتراف المتهم لها*.
وطلب بوجيري* من المحكمة في* ختام مرافعته توقيع أقصى عقوبة على المتهم ليكون عبرة لأمثاله ممن* يهدمون أركان الأسرة الآمنة ويقتلون النفس بغير وجه حق*.
صحيفة الايام