المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال في الفقه الاستدلالي


الحوزويه الصغيره
15-03-2010, 04:00 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

لقد ذكر في كتاب دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي للشيخ باقر الايرواني في كتاب الصلاة
1-الدليل على ان الصلاة اليومية خمس وعدد ركعاتها ما ذكر فبالضرورة من الدين وتدل عليه الروايات ايضا
2-واما القصر الرباعية في السفر فذلك من ضروريات المذهب الجعفري وتدل عليه الروايات ايضا

***ماهو المقصود من ضروريات الدين وضروريات المذهب الجعفري , وهل يوجد فرق بينهما؟

تقبلوا تحيتي

موسوي البحراني
15-03-2010, 06:45 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

لقد ذكر في كتاب دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي للشيخ باقر الايرواني في كتاب الصلاة
1-الدليل على ان الصلاة اليومية خمس وعدد ركعاتها ما ذكر فبالضرورة من الدين وتدل عليه الروايات ايضا
2-واما القصر الرباعية في السفر فذلك من ضروريات المذهب الجعفري وتدل عليه الروايات ايضا

***ماهو المقصود من ضروريات الدين وضروريات المذهب الجعفري , وهل يوجد فرق بينهما؟

تقبلوا تحيتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما الجواب على سوألكم الأول - وهو ما هو المقصود من ضروريات المذهب الجعفري - فنقول :-
من المعلوم ان العلم ينقسم الى ضروري وكسبي أما الضروري وهو الذي لا يحتاج الى أعمال نظر وكسب بخلاف العلم الكسبي ونمثل للاول ( الواحد تصف الاثنين ) فهو بديهي لكل أنسان تعرض عليه هذه المعادلة من دون بحث ونظر والا لو كان نظري لتوقف فيه بعض الناس والحال أن جميع الناس العقلاء يقرون ذلك وأما العلم الكسبي فهو الذي يحتاج الى بحث ونظر في الادلة حتى يتوصل الباحث الى المطلوب ونمثل له ب( حدوث العالم ) فان هذه القضية هي المدعى الذي يراد فيه ثبوت الحدوث للعالم وهو ليس بديهي لكل أنسان ولذا أحتاج الباحث الى أثبات ذلك الى بحث ونظر في المعلومات المختزنه في ذاكرته حتى يركب منها دليل وهو مركب من مقدمتين أحدهما كبر ى الدليل والأخرى صغرى الدليل كأن يقول الكبرى هي كل متغير حادث والصغرى هي العالم متغير فتكون النتيجة بعد ضم الكبرى مع الصغرى هى العالم حادث .
وأذا عرفت ذلك فنقول أن الضروة المقصود بها في المقام هي البداهة التي لا يختلف فيها أحد من المذهب الجعفري بمعنى أن هذا الحكم المذكور واضح وبديهي في المذهب الجعفري كوضوح الشمس في رابعة النهار دون بقية المذاهب الاخرى وعليه تكون الضرورة المذهبية دليلا على الحكم المذكور لأنها تفيد اليقين والقطع فتكون الضرورة المذهبية حجة ولكن حجيتها ذاتية كما هو مقرر في علم الأصول ,
ولتوضيح ذلك نقول انه عندنا قاعدة مذكورة في الاصول هي ان القطع حجة فهذه تشكل كبرى الدليل وعندنا صغرى الدليل هي ان الضرورة المذهبية تفيد اليقين والقطع فتكون النتيجة بعد ضم الكبرى مع الصغرى هي ان الضرورة المذهبية حجة لأنها تفيد اليقين والقطع .
ثم نجعل هذه النتيجة وهي الضرورة المذهبية حجة كبرى دليل آخر وصغراه هذا الحكم المذكور في كلامكم وهو وجوب القصر في السفر حيث يكون من الضرورات المذهبية فتكون نتيجته هو حجية وجوب القصر في السفر .
الا أنه ينبغي التنبه الى أمر مهم جدا وهو على الباحث في مقام الاستدلال ان يحرز صغرى الدليل هلل أنها من الضرويات الذهبية أم لا ؟ بمعنى أنه لا يوجد خلالف فيها بل هي من الامور البدهية والواضحة في المذهب الجعفري أما لو وجد خلاف في هذه المسالة فلا تكون من الضرورات المذهبية .
وأما الجواب على السوأل الثاني هو ان المقصود من الضرورة الدينية هو وضوح الحكم عند كل فرق المسلمين من دون وجود خلاف فيه ونمثل له بوجوب الصلاة فان هذا الحكم واضح لكل فرق المسلمين ولم يوجد فيه خلاف عند فرقة من فرق المسلمين .
وعلى هذا الاساس يعرف الفرق بين الضرورة المذهبية والضرورة الدينية كما هو واضح .

دمتم سالمين وعلى الخير محبين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )

الحوزويه الصغيره
15-03-2010, 06:55 PM
اشكرك اخي الكريم على هذا التوضيح
اتمنى لك الموفقيه في الدنيا والآخره ان شاء الله تعالى
تقبل تحيتي

موسوي البحراني
20-03-2010, 10:12 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ومن الجذير بالذكر انه رأينا بعض البحوث الفقهية الاستدلالية ككتاب دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي لمؤلفه الشيخ باقر الايرواني يذكرون فيها ( دليل التسالم ) كدليل على المسئلة الفقهية وعلى هذا الاساس نوجه هذا السؤال االى طلاب العلم ونقول : ما هو دليل ( التسالم ) ؟ .

دمتم سالمين وعلى الخير محبيين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )

الحوزويه الصغيره
21-03-2010, 02:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

المقصود من التسالم هو التسليم بان القضية صادقة سواء كانت صادقة في نفس الامر او كاذبة كذلك او مشكوكة
مثل مسالة انه لاحد لقليل ارستحاضة ولاحد لكثيره
**التسالم نحو من انحاء الاجماع او أعلى مرتبة من الاجماع
**والتسالم يصح الاستناد اليه بشريطة ان لا يكون تسالما مدركيا , فلو كان مدركيا لكان التسالم لاقيمة له , فهذا الشرط ينطبق ايضا على الاجماع لكي يكون حجة

هذا حسب اعتقادي تقبل تحيتي

موسوي البحراني
22-03-2010, 09:36 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

المقصود من التسالم هو التسليم بان القضية صادقة سواء كانت صادقة في نفس الامر او كاذبة كذلك او مشكوكة
مثل مسالة انه لاحد لقليل ارستحاضة ولاحد لكثيره
**التسالم نحو من انحاء الاجماع او أعلى مرتبة من الاجماع
**والتسالم يصح الاستناد اليه بشريطة ان لا يكون تسالما مدركيا , فلو كان مدركيا لكان التسالم لاقيمة له , فهذا الشرط ينطبق ايضا على الاجماع لكي يكون حجة

هذا حسب اعتقادي تقبل تحيتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أختي الفاضلة / الحوزوية الصغيرة حفظكم الله ورعاكم أعلموا ان مصطلح ( التسالم ) قد شاع في الآونة الاخيرة على لسان الفقهاء من أصحابنا الأمامية في البحوث الفقهية الاستدلالية وأنا قد كتبت تحقيقا في هذا الجانب عندما كنت مشاركا في منديات سفينة النجاة وحصلت مناقشة في ذلك بيني وبين أحد لفضلاء من حوزة قم المقدسة الا أن منتديات سفينة النجاة قد أغلق ولم نعرف سبب ذلك لأنه لم تكن لديه نسخة مما كتبه من تحقيق في ذلك .
ولكن من الممكن أن نبين ذلك على نحو الاختصار وعلى الله التوكل فنقول :-
وقبل بيان ذلك لابد من تحديد أو بيان المدعى في المقام وهو هل ان ( التسالم ) دليل خامس مستقل في جانب الادلة الاربعة وهي الكتاب والسنة المطهرة والعقل وعلى قول الاجماع أو انه يرجع الى أحد هذه الأدلة الاربعة بمعنى أن منشأ هذا التسالم هو أحد هذه الأدلة الاربعة كأن يحصل تسالم على ظهور آية قرآنية ما على الحكم الشرعي وحينئذ يكون التسالم مرجعه الى القران الكريم وهكذا في بقية الأمور من الادلة الاربعة أو يكون قسما من الاجماع أو يكون أعلى مرتبة من الاجماع أو داخلا تحت الظرورة اليقينية والقطعية ؟
وأذا عرفتي ذلك فيقع الكلام في كبرى الدليل وأخرى في صغرى الدليل أما كبرى الدليل فهي في حصر الأدلة في الكتاب الكريم والسنة المطهرة والعقل وعلى قول الاجماع وأما صغرى الدليل فهي كون التسالم هل يرجع الى أحد هذه الادلة الاربعة أم لا ؟
أما على الاول أي كبرى الدليل فيمكن المناقشة في دليلها من حيث حصر الادلة في هذه الاربعة المذكورة لأنه اما أن يكون الدليل على ذلك هو التقسيم الثنائي العقلي الدائر بين الاثبات والنفي كما هو مقرر في علم المنطق بمعنى أنه يحكم العقل بستحالة وجود دليلا خامسا مع تلك الادلة الاربعة وهذا نظير تقسيم الكلمة الى الأقسام الثلاثة وهي الاسم والفعل والحرف حيث قالوا أن الدليل على ذلك هو الحصر العقلي أي التقسيم الثنائي الدائر بين الاثبات والنفي واما أن يكون الدليل على ذلك هو الأستقراء بمعنى تتبع ما يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي ولذا وجد اصحابنا الامامية -بعد التتبع - تلك الادلة الاربعة هي التي تصلح أن تكون دليلا على الاحكام الشرعية لكن لا يمنع من وجود دليل خامسا لو وجد
والحاصل انه بناء على الدليل الاول الذي مفاده هو حصر الادلة في المصادر الاربعة المزبورة فلا يكون التسالم دليلا خامسا لأن العقل يحكم بستحالة وجوده في جنب الادلة الاربعة . وأما بناء على الدليل الثاني وهو الاستقراء والتتبع فايضا لا يكون التسالم دليلا خامسا وذلك لأنه لا يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي في جنب تلك الادلة الاربعة المذكورة لأن التسالم ان كان واضحا وقطعيا بالنسبة الى الحكم الشرعي فيكون داخلا تحت الضرورة اليقينية التي تكون حجيتها ذاتية ومثاله وجوب الصلاة والخمس والحج ونحوها فان حكمها واضح ويقيني فلا حاجة الى اقامة دليل على حكمها وحينئد فلا تكون محلا للاجتهاد .
وأما الكلام على الثاني وهو تنقيح صغرى الدليل فيمكن أن يقال أن التسالم إما أن يكون منشأه أحد هذه الادلة الاربعة المدكورة كما لو كان نتيجة الاجماع هو التسالم مثلا فلابد حينئذ من المناقشة في الاجماع نفسه هل هو جامع لشرائط الحجية أم لا وإما أن يكون هذا التسالم واضحا ويقينا قيكون داخلا تحت كبرى الضرورة اليقينة التي تقدم تقريب ذلك في أعلاه وذكرنا بأن حجيتها ذاتية وعليه فلا بد من تشخيص هذا التسالم هل هو صغرى لكبرى الادلة الاربعة بمعنى أن منشآه أحد تلك الأدلة الاربعة المدكورة وهي القرآن الكريم والسنة المظهرة والعقل وعلى قول الأجماع أو يكون صغرى لكبرى الضرورة اليقينية التي تكون حجيتها ذاتية فإن كان على الأول فيكون الرجوع الى منشأه من الادلة الاربعة وتخضع للمناقشة وإن كان الثاني فانه يفيد اليقين والقطع كما لا يخفى عليكم إن اثبات هذه الصغرى يتم عن طريق الوجدان . فتأملي .

دمتم سالمين وعلى الخير محبيين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )

موسوي البحراني
23-03-2010, 09:00 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ومن المفيد هنا أنه قد أحصينا موراد أستعمال ( التسالم ) في البحوث الفقهية الاستدلالية حيث وجدنا انه تارة يستعمل في تسالم الارتكاز المتشرعي وأخرى في تسالم الاجماع وثالثة في التسالم على النص القرآني ورابعة في التسالم على الظهور الروائي وهذا الاستعمال في هذه الموارد المذكورة التي عثرنا عليها يكشف عن تبادر كلمة ( التسالم ) ما أذا أطلقت في مقام الاستدلال على الحكم الشرعي الى انها راجعة الى أحد مناشئها من الادلة الاربعة المذكورة وعلى هذا ينبغي تشخيص مناشئه وذلك بتتبع ما يكون مرجعه الى أحدها ومن ثم مناقشته علميا في مقام الدليلية وهذا كله يكون البحث فيه صغرويا . فلاحظ .

دمتم سالمين وعلى الخير محبيين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )

الحوزويه الصغيره
26-03-2010, 06:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكرت هذه النقاط في كتاب الفقه الاستدلالي للشيخ الايرواني ارجو توضيحها
1-ان بداية وقت الظهرين هو الزوال فقد اتفق عليه المسلمون ولم ينسب الخلاف الا الى ابن عباس والحسن والشعبيفجوزوا للمسافر الصلاة قبل الزوال
2-ان وقت الظهرين يمتد الى الغروب فهو المشهور بين اصحابنا وتدل عليه جملة من الروايات
3-ان بداية صلاة المغرب هو الغروب فامر متفق عليه وانما الاختلاف فيما يتحقق به الغروب فالمشهور اعتبر ذهاب الحمرة المشرقية وغيره اكتفى بالاستتار
**هل قوله قد اتفق عليه المسلمون , هو المشهور , امر متفق عليه, يحملون نفس المعنى ام بينهم اختلاف؟
**لقد ذكرت في مشاركتك السابقة معنى التسالم لكني اود ان اعرف هل هناك فرق بين القول ان هذا متسالم عليه بين الاصحاب, وبين قول ان هذا من المسلمات؟

تقبل تحيتي

موسوي البحراني
26-03-2010, 10:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما الجواب على سؤالكم الأول ( هل قوله قد اتفق عليه المسلمون , هو المشهور , امر متفق عليه, يحملون نفس المعنى ام بينهم اختلاف؟ ) فنقول :-
إن المقصود من معنى ( اتفق عليه المسلمون في هذه المسئلة المذكورة ) فيراد به هو المشهور وذلك بقرينة ما يقابله من خلاف الذي نسب الى عباس والحسن وعليه يكون هذا الرأي شاذا في قبال ذلك المشهور أي المشهور بين المسلمين ان ثبت نسبة الخلاف المذكور والا يكون معنى ذلك هوأجماع المسلمين .
وبتعبير أوضح أنه متى ذكرت تلك العبارة أي ( اتفق عليه المسلمون ) في مقام الاستدلال مع عدم وجود رأي يخالف ذلك فيراد بها ( الاجماع بين المسلمين ) وإلا يكون معنى ذلك هو المشهور بين المسلمين .
وأما المقصود من عبارة ( أمر متفق عليه ) فيراد بها آيضا ( الاجماع ) بمعنى أمر مجمع عليه ولكن شريطة ان لا يكون ثمة رأي يخالف ذلك الرأي المتفق عليه وإلا يكون معناها هو المشهور في قبال الرأي الشاذ الا أن هذه العبارة أوضح في معنى الاجماع بمعنى عدم وجود رأي مخالف لذلك .
وأما الجواب على سؤالكم الثاني في قولكم ( لقد ذكرت في مشاركتك السابقة معنى التسالم لكني اود ان اعرف هل هناك فرق بين القول ان هذا متسالم عليه بين الاصحاب, وبين قول ان هذا من المسلمات؟ ) فنقول :-
لا إشكال في وجود فرق بين عبارة ( هذا متسالم عليه بين الاصحاب ) وبين عبارة ( إن هذا من المسلمات ) . أما عبارة ( هذا متسالم عليه بين الأصحاب ) فيراد بها أن هذا التسالم يرجع الى أحد مناشئه من الادلة الاربعة فقد يكون ذلك التسالم هوالنص القرآني أو النص الروآئي أوالحكم العقلي أو الاجماع وهذا يحتاج الى تشخيص منشأ ذلك التسالم . وأما المقصود من العبارة الأخرى ( ان هذا من المسلمات ) فيراد بها إن هذا من البديهيات واليقينيات التي لا تحتاج الى إقامة الدليل عليها فهي ليست محلا للاجتهاد وهذا نظير الحكم بوجوب الصلاة ونحوها من الاحكام البديهية واليقينية .

دمتم سالمين وعلى الخير محبين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )

موسوي البحراني
27-03-2010, 12:12 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وتظهر الثمرة العملية بين قولكم ( هذا متسالم عليه بين الاصحاب ) وبين قولكم ( ان هذا من المسلمات ) هو انه على قولكم الاول فيكون الحكم المتسالم عليه بين الاصحاب محلا للاجتهاد والتقليد والاحتياط وأنه على قولكم الثاني قيكون هذا الحكم من المسلمات البديهية واليقينية فليس محلا للأجتهاد والتقليد والاحتياط ..
وأما معنى قوله ( فهو المشهور بين اصحابنا ) هو الشهرة العملية والمقصود بها ما اذا أشتهر هذا الحكم بين الفقهاء المتقدمين من الامامية استناذا الى تلك الروايات التي اشار اليها المصنف بمعنى أن الشيخ ابن عقيل وابن الجنيد والصدوق والكليني والمفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي قد عملو بهذا الحكم واشتهر بينهم اعتمادا على تلك الروايات التي تدل على ذلك الحكم في مقام الاستدلال .

دمتم سالمين وعلى الخير محبيين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )

موسوي البحراني
27-03-2010, 06:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جرى تقسيم الشهرة في علم الاصول الى ثلاثة أقسام هي :-
1-الشهرة الفتوائية وهي التي تشتهر بين أصحابنا الأمامية من المتقدمين من دون وجود دليل أو مدرك عليها وقد بحثها الأصوليون من حيث الحجية وعدمها على قولين :-
الأول : نسب الى المشهور من الفقهاء هو عدم حجيتة الشهرة الفتوائية لأنها تفيد الظن وهي صغرى لكبرى عدم حجية الظن وذلك لعدم وجود دليل شرعي يدل على حجية هذه الشهرة ليخرجها من تحت ذلك الاصل وهو عدم حجية الظن .
الثاني : نسب الى بعض الفقهاء من اصحابنا منهم البروجردي وغيره هو حجية هذه الشهرة الفتوائية بشرطين : أولهما : أن تكون من القدماء بين أصحابنا الأمامية . ثانيهما : أن لاتكون ثمة روايات فضلا عن رواية واحدة تدل على هذه المسئلة المطروحة التي يراد أثبات حكمها ومن هنا قالوا انه في حالة أعواز النص يلجأون الى الشهرة الفتوائية القدمائية كدليل شرعي على المدعى وذلك لأن الفقهاء من أصحابنا القدماء لا يفتون من غير دليل لشذة ورعهم .
2-الشهرة الروائية والمقصود بها هو أشتهار الرواية بين أرباب الحديث في المجامع الروائية وهذه الشهرة تكون من المرجحات في مقام التعارض بين الروايات بمعنى انه لو تعارض دليل مفاده حرمة أكل لحم الـرنب مع دليل مفاده أباحة أكل لحم الأرنب وكانت أحد الروايتين مشهورة دون الأخرى فيكون الترجيح في جانب الرواية المشهورة . والدليل على حجيتها هو مقبولة عمر ابن حنظلة .
3-الشهرة العملية هي الشهرة في الفتوى بين قددماء الأصحاب مستندين في ذلك في مقام الاستدلال على رواية سواء كانت ضعيفة أو معتبرة وهذه الشهرة العملية آيضا ليست بحجة لأنها تفيد الظن فهي تكون صغرى لكبرى عدم حجية الظن .
وهذه الشهرة العملية هي التي تجبر الخبر الضعيف وتكسر الخبر الصحيح على رأي المشهور .

دمتم سالمين وعلى الخير محبيين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )

الحوزويه الصغيره
27-03-2010, 08:36 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

اشكرك استاذي على حرصك واهتمامك لخدمة طلاب العلم , لقد استفدت كثيرا من خلال توضيحك لهذه النقاط يعطيك العافيه وجعله الله في ميزان حسناتك
وفقك الله لكل خير...
تقبل تحيتي
تلميذتك الحوزويه الصغيره

موسوي البحراني
28-03-2010, 06:32 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

اشكرك استاذي على حرصك واهتمامك لخدمة طلاب العلم , لقد استفدت كثيرا من خلال توضيحك لهذه النقاط يعطيك العافيه وجعله الله في ميزان حسناتك
وفقك الله لكل خير...
تقبل تحيتي
تلميذتك الحوزويه الصغيره

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أختي الفاضلة / الحوزوية الصغيرة اذ لأشكر على واجب لأنه من واجبنا خدمة طلاب العلم من حيث ارشادهم وتسديدهم الى ما هو الصحيح في كيفية تلقي العلوم الدينية سواء كان ذلك على المستوى النظري أو التطبيقي .
ولذلك فانا أقوم بتدريس مجموعة من طلبة العلوم الدينية في أحدى المدارس الحوزوية مع أرشادهم الى كيفية الاستدلال والى كيفية المناقشة الصحيحة في الدليل وذلك بعد تحديد محل النقاش لأنه تارة تكون المناقشة في كبرى الدليل وآخرى في صغرى الدليل قمثلا قد ذكر الشيخ الايرواني في كتابه دروس تمهيدية في القواعد الرجالية بعض الادلة التي تصحح دعوى المشهور في جابرية الشهرة العملية للخبر الصعيف سندا حيث قال : ( ان عمل المشهور بخبر يكشف عن توثيقهم لرواته والا لم يعملوا به ومع توثيقهم لرواته يكون حجة ) فلو لاحظنا هذا الدليل الذي ساقه الشيخ الايرواني في كتابه الرجالي على حجية الخبر الضعيف اذا كان ثمة شهرة عملية موافقة له في المضمون في مقام العمل وحاولنا أن نخضع هذا الدليل تحت المناقشة فلا بد من تحليله الى مقدمتين احداهما كبرى الدليل والآخرى صغرى الدليل ثم بعد ذلك نقف على تحديد محل النقاش في ايا من المقدمتين يكون ذلك .
أما كبرى الدليل المذكور فهي ( كل عمل المشهور بخبر يكشف عن توثيقهم لرواته ويكون حجة ) وأما صغرى الدليل فهي ( أحراز عمل المشهور من القدماء برواية سهل بن زياد الذي ضعف في كلام الرجالين مثلا بمعنى انه بعد التتبع في كلامات القدماء وجدنا المشهور منهم كشيخ بن عقيل وابن الجنيد والكليني والصدوق والمفيد والسيد المرتضى يعملون في مقام الافتاء برواية سهل ابن زياد الآدمي الضعيف ) .
ثم ننتقل بعد تحليل هذا الدليل الى ذينيك المقدمتين الى تحديد محل المناقشة ومن هنا نجد ان صغرى الدليل تم احرازها بالوجدان فلا خلاف فيها من هذه الجهة واما كبرى الدليل فهي محل للاخلاف وذلك لأن عمل المشهور لازم أعم فلا يدل عملهم برواية ضعيفة يكشف عن توثيقهم لرواة سندها وهو الاخص لأن عمل المشهور كما يحتمل عملهم بالرواية من حهة السند كذلك يحتمل عملهم من جهة القرائن المحتفة بتلك الرواية الضعيفة وعليه فترجيح عملهم من جهة السند يحتاج الى دليل أي قرينة والا يكون ذلك ترجيح بلا مرجح وهو قبيح عقلا وكذلك ترجيح عملهم من جهة القرائن المحتفة بالرواية يحتاج الى دليل أي قرينة والا يكون ذلك ترجيح بلا مرجح وهو قبيح عقلا وبذلك يتساوى الأحتمالان بالنسبة الى عمل المشهور وحينئذ يكون عملهم مجملا فتكون كبرى الدليل مجملة ثم نجعلها صغرى لكبرى عدم حجية الدليل المجمل المبحوثة في علم الاصول .
والحاصل هو أن محل النقاش تم تحديه في كبرى الدليل المذكور بعد تحليل الدليل الى كبرى وصغرى كما هو واضح بمكان .

دمتم سالمين وعلى الخير محبين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )

الحوزويه الصغيره
28-03-2010, 09:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

بوركت استاذي , وجزاك الله خير الدنيا والآخره
تقبل تحيتي
تلميذتك الحوزوية الصغيرة

موسوي البحراني
30-09-2010, 10:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

بوركت استاذي , وجزاك الله خير الدنيا والآخره
تقبل تحيتي
تلميذتك الحوزوية الصغيرة

السلام عليكم ورمة الله وبركاته

كما سنتابع في هذه الصفحة طرح بعض الاسئلة الفقهية التعليمية والجواب عليه على منهج الاستنباطي الصحيح وربما يكون ثمة تاخير في تبسيط الكلام على نحو المنهج المذكور في بعض الاحيان فنلتمس منكم العذر فترقبو ذلك عن قريب ان شاء الله تعالى .

تحياتي
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )

الحوزويه الصغيره
01-10-2010, 04:11 PM
اللهم صل على محمد وآل محمد

من المتابعين ان شاء الله تعالى ..
موفق أخي لكل خير ان شاء الله تعالى.

تقبل تحيتي

Dr.Zahra
02-10-2010, 04:40 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصى نعمائه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون
وصلى الله على محمد وأل محمد الطيبين الطاهرين هم أهل الهدى وهم سبل النجاة والتقى
اللهم عجل لوليك الفرج
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
..
جميل جدا معلومات قيمه
سلمت يداكم









ودمتم محاطين بالألطاف المهدويه..

موسوي البحراني
03-10-2010, 10:07 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يوجد اشكال يطرح في علم الرجال وحاصله هو انه كيف يمكن الاعتماد على اقوال الرجالين في توثيق الرواة مثل توثيق الشيخ الطوسي لبعض الرواة حيث لم يعاصرهم فكيف يكون توثيقاته حجة ومشمولة لادلة حجية خبر الثقة لأنها تكون توثيقاته مراسيل وهي ليست حجة فما هو التخريج الفني الذي على اساسه تكون تلك التوثيقات حجة ؟
شاركونا في استعراض بعض الادلة على ذلك .

تحياتي
أخوكم جنابكم موسوي البحراني

الحوزويه الصغيره
04-10-2010, 12:41 AM
اللهم صل على محمد وآل محمد

تثبت حجية توثيقات القدماء كالنجاشي والطوسي من باب حجية خبر الثقه في الموضوعات بتقريب ان سيرة العقلاء قد جرت على التمسك بخبر الثقه في جميع المجالات وهي حجة ما لم يثبت الردع عنها في مورد خاص كما هو الحال في الزنا فانه قد دل الدليل على عدم ثبوته الأ باربعة شهود وكما في السرقه حيث دل الدليل على ثبوتها الأ بشاهدين . وكل ذلك من جهة انعقاد السيره العقلائيه على التمسك بخبر الثقه من دون اشتراط التعدد , والعداله , والحياه . وممن اختار هذا الرأي السيد الخوئي -قدس- .
جواب مشكلة الأرسال في توثيقات القدماء :
ان الكتب لرجاليه كانت كثيرة زمن النجاشي والشيخ فهما بذلك يكونان قد واجها جوا من الوضوح في وثاقة هذا وذاك وقد استندا الى هذا الجو من الوضوح وليس الى نقل كابر عن كابر كي يقال بحاجة جميع السلسله الى اثبات الوثاقه بغير معارض وهو غير ممكن مع عدم معرفة اسماء الوسائط .
وهناك جوابان آخران لحل هذا الأشكال :
1/ يسلم بكون الوجه في حجية قول الرجالي دخوله تحت كبرى حجية خبر الثقه ولا يضر الأرسال في التوثيق لبيان مركب من مقدمتين ..
أ- ان السيره العقلائيه قد جرت على ان الثقه لو قال اخبرني ثقة بكذا قبل ذلك منه ولا يقال له من هو الثقه الذي اخبرك فلعلك مشتبه وله جارح .
ب- ان الثقه حينما ينقل لنا توثيق شخص فهو ملتزم بأنه ينقل التوثيق عن الثقات وإلأ فما فائدة اخباره بوثاقة شخص عن غير الثقات .
وبضم احدى المقدمتين للأخرى يثبت ان الشيخ حينما ينقل الوثاقه عن شخص فهو ملتزم ويشهد بكونه ثقه وهذا الثقه الثاني يشهد بكون من ينقل عنه ثقه وهكذا .
2/ بالأمكان مدرك جديد وهو الشهاده بأن يقال يوجد امران شهادة الثقه واخبار الثقه والسيره العقلائيه قد جرت على قبول شهادة الثقه من دون تفحص عن مدركه وبدون فرق بين كون الشاهد حيا او لا , عادلا او ثقه , واحدا او متعدد . وحيث ان السيره العقلائيه لا ردع عنها شرعا فهي حجه .
ان العقلاء يقبلون شهادة الثقه بشرط احتمال استنادها الى الحس احتمالا معتدا به وهذا الأحتمال ثابت في حق النجاشي والشيخ لكثرة الكتب الرجاليه في زمانهما .
* الفرق بين اخبار الثقه وشهادة الثقه ؟
الملحوظ في اخبار الثقه مجرد كونه ناقلا بدون ان يفترض حكمه الخاص بينما الملحوظ في شهادة الثقه نقله للشيء مع افتراض حكمه على طبقه واعماله لرأيه فالثقة تارة ينقل الوثاقه بدون تبنٍ لها واخرى ينقلها مع تبنيه لها وحكمه على طبقها فالأول يدخل تحت عنوان اخبار الثقه والآخر يدخل تحت عنوان شهادة الثقه .
المصدر كتاب/ دروس تمهيديه في القواعد الرجاليه , لشيخ باقر الأيرواني .
تقبلوا تحيتي

موسوي البحراني
04-10-2010, 02:54 AM
اللهم صل على محمد وآل محمد

تثبت حجية توثيقات القدماء كالنجاشي والطوسي من باب حجية خبر الثقه في الموضوعات بتقريب ان سيرة العقلاء قد جرت على التمسك بخبر الثقه في جميع المجالات وهي حجة ما لم يثبت الردع عنها في مورد خاص كما هو الحال في الزنا فانه قد دل الدليل على عدم ثبوته الأ باربعة شهود وكما في السرقه حيث دل الدليل على ثبوتها الأ بشاهدين . وكل ذلك من جهة انعقاد السيره العقلائيه على التمسك بخبر الثقه من دون اشتراط التعدد , والعداله , والحياه . وممن اختار هذا الرأي السيد الخوئي -قدس- .
جواب مشكلة الأرسال في توثيقات القدماء :
ان الكتب لرجاليه كانت كثيرة زمن النجاشي والشيخ فهما بذلك يكونان قد واجها جوا من الوضوح في وثاقة هذا وذاك وقد استندا الى هذا الجو من الوضوح وليس الى نقل كابر عن كابر كي يقال بحاجة جميع السلسله الى اثبات الوثاقه بغير معارض وهو غير ممكن مع عدم معرفة اسماء الوسائط .
وهناك جوابان آخران لحل هذا الأشكال :
1/ يسلم بكون الوجه في حجية قول الرجالي دخوله تحت كبرى حجية خبر الثقه ولا يضر الأرسال في التوثيق لبيان مركب من مقدمتين ..
أ- ان السيره العقلائيه قد جرت على ان الثقه لو قال اخبرني ثقة بكذا قبل ذلك منه ولا يقال له من هو الثقه الذي اخبرك فلعلك مشتبه وله جارح .
ب- ان الثقه حينما ينقل لنا توثيق شخص فهو ملتزم بأنه ينقل التوثيق عن الثقات وإلأ فما فائدة اخباره بوثاقة شخص عن غير الثقات .
وبضم احدى المقدمتين للأخرى يثبت ان الشيخ حينما ينقل الوثاقه عن شخص فهو ملتزم ويشهد بكونه ثقه وهذا الثقه الثاني يشهد بكون من ينقل عنه ثقه وهكذا .
2/ بالأمكان مدرك جديد وهو الشهاده بأن يقال يوجد امران شهادة الثقه واخبار الثقه والسيره العقلائيه قد جرت على قبول شهادة الثقه من دون تفحص عن مدركه وبدون فرق بين كون الشاهد حيا او لا , عادلا او ثقه , واحدا او متعدد . وحيث ان السيره العقلائيه لا ردع عنها شرعا فهي حجه .
ان العقلاء يقبلون شهادة الثقه بشرط احتمال استنادها الى الحس احتمالا معتدا به وهذا الأحتمال ثابت في حق النجاشي والشيخ لكثرة الكتب الرجاليه في زمانهما .
* الفرق بين اخبار الثقه وشهادة الثقه ؟
الملحوظ في اخبار الثقه مجرد كونه ناقلا بدون ان يفترض حكمه الخاص بينما الملحوظ في شهادة الثقه نقله للشيء مع افتراض حكمه على طبقه واعماله لرأيه فالثقة تارة ينقل الوثاقه بدون تبنٍ لها واخرى ينقلها مع تبنيه لها وحكمه على طبقها فالأول يدخل تحت عنوان اخبار الثقه والآخر يدخل تحت عنوان شهادة الثقه .
المصدر كتاب/ دروس تمهيديه في القواعد الرجاليه , لشيخ باقر الأيرواني .
تقبلوا تحيتي





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكركم أختي العزيزة الفاضلة / الحوزوية الصغيرة على مشاركاتكم الكريمة في اثراء الموضوع اذ ذكرتم جوابا لمشكلة الارسال في توثيقات القدماء وحاصل هذا الجواب هو انه لما كانت الكتب الرجالية موجودة في زمن الشيخ الطوسي والنجاشي بمكان من الكثرة في توثيق الرواة وتضعيفهم فيكون ذينيك العلمين قد واجها جوا من الوضوح من حيث وثاقة الرواة وتضعيفهم وان لم يعاصرا لاولئك الرواة وعليه فلا يحتاج هذا الجواب الى البحث عن الواسطة المحذوفة بين الشيخ الطوسي مثلا وبين الرواة حتى يشكل عليه بان توثيقاته على نحو المراسيل فلا تكون حجة .
وان شئت توضيح ذلك نقول : ان الشيخ الطوسي مثلا قد استند في توثيقاته وتضعيفاته الى هذا الوضوح من حيث وثاقة اولئك الرواة أو تضعيفهم الذين لم يعاصرهم على اساس كثرة الكتب الرجالية المنتشرة في زمانه وحينئذ يكون اخباره عن الوثاقة عن حس لا عن حدس ويكون الوضوح هو الدليل على الوثاقة أو الضعف وهو يفيد القطع وعليه يكون البحث فيه صغرويا ثم بعد ضم هذه الصغرى لكبرى حجية القطع فينتج لنا ان الوضوح الذي يفيد القطع فهو حجة فلو لاحطنا هذا الدليل المركب من ذينيك المقدمتين الصغرى والكبرى فنرى بان محل الكلام هو تحقيق صغرى الدليل وجدانا بمعنى انه هل يوجد وضوح هكذا يدعى في المقام أم لا ؟ فان قلنا يوجد وضوح في زمن الشيخ الطوسي والنجاشي مثلا فانه حينئذ يفيد القطع بل حتى لو افاد ذلك فيكون الوضوح الذي يفيد القطع اخص من المدعى لأن المدعى الذي يراد اثباته هو اثبات الوضوح الى كل الرواة سواء المتفق عليهم أو المختلف فيهم لان غاية مايثبت لنا ذلك الوضوح هو في الرواة المتفق عليهم واما الرواة المختلف فيهم من حيث الوثاقة والضعف فلا يشمله دليل الوضوح بل يكشف هذا الاختلاف على ان الوضوح ليس دليلا في المقام وذلك من باب الكشف الأني أي كشف المعلول عن علته فكيف يكون راوي معين هو ثقة عند الشيخ الطوسوي وضعيف عند الشيخ النجاشي بل عند الشيخ الواحد منهما في موضع يوثقه وفي موضع آخر يضعفه وهذا يكشف على انه ليس هناك وضوح في المقام وان قلنا لا يوجد هاكذا وضوح في زمانهما فنرجع الى مشكلة الارسال في توثيقات المتقدمين وعليه فلا تكون حجة .
والحاصل هو انه لا يوجد وضوح في توثيقات المتقدمين لأن الذي يكشف عن عدم ذلك الوضوح هو الاختلاف في بعض الرواة من حيث الوثاقة والضعف فمثلا الشيخ الطوسي في موضع يوثق ذلك الراوي وفي موضع اخر يضعف ذلك الراوي نفسه هذا اولا .
وثانيا : انه لوسلمنا بوجود ذلك الوضوح في زمانهما فانه يكون اخص من المدعى بالبيان المتقدم بمعنى ان دليل الوضوح انما يكون دليل فحسب في الرواة المتفق في وثاقتهم أو تضعيفهم وأما الرواة المختلف فيهم فلا يدل عليه دليل الوضوح وعليه فلا ينهض هذا الدليل على المدعى .
كما سياتي مناقشة الجوابين الأخرين لحل مشكلة الارسال في توثيقات المتقدمين في مشاركة لاحقة ان شاء الله تعالى .
تقبلي تحياتي الودية
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )

الحوزويه الصغيره
04-10-2010, 03:53 PM
اللهم صل على محمد وآل محمد

شكرا لك اخي موسوي على هذا التوضيح , ومن المتابعين لتتمة الموضوع ان شاء الله
جزيت خيرا.
تقبل تحيتي

موسوي البحراني
06-10-2010, 07:10 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكركم أختي العزيزة الفاضلة / الحوزوية الصغيرة على حرصكم لمتابعتكم الموضوع وقد ااشكلنا على الجواب الاول لحل مشكلة الارسال في توثيقات المتقدمين فلا يمكن الاعتماد عليه في ذلك كما عرفتي وجه الاشكال المتقدم في المشاركة السابقة فلا نعيده .
أما الجواب الثاني الذي ذكرتموه لحل مشكلة الارسال في توثيقات المتقدمين فهو مركب من مقدمتين :-
أحدهما : ان السيره العقلائيه قد جرت على ان الثقه لو قال اخبرني ثقة بكذا قبل ذلك منه ولا يقال من هو الثقه الذي اخبرك فلعلك مشتبه وله جارح .
ثانيهما : ان الثقه حينما ينقل لنا توثيق شخص فهو ملتزم بأنه ينقل التوثيق عن الثقات وإلأ فما فائدة اخباره بوثاقة شخص عن غير الثقات .
وبضم احدى المقدمتين للأخرى يثبت ان الشيخ حينما ينقل الوثاقه عن شخص فهو ملتزم ويشهد بكونه ثقه وهذا الثقه الثاني يشهد بكون من ينقل عنه ثقه وهكذا .
الا أنه يمكن الاستشكال على المقدمة الاولى بدعوى ان السيرة العقلائية قد جرت على احراز موضوع حجية خبر الثقة وهو الموضوع المركب من امرين اولهما كون المخبر ثقة وثانيهما تعين اسمه فاذا احرزنا كون الشخص اسمه فلان وجدانا فلا بد من احراز الامر الاخر وهو كونه ثقة حتى يتحقق موضوع حجيية الخبر أما أذا لم يعين اسمه على انه ابن فلان وهو الامر الثاني وقد تم تعين الامر الاول وهو كون المخبر ثقة فلا يمكن بذلك ان يتحقق موضوع حجية الخبر عند العقلاء وذلك لأن كون المخبر ثقة من دون معرفة اسمه فهو معارض باحتمال كون ذلك المخبر ضعيفا على فرض لو تم تعين اسمه وعليه فلا يمكن احراز موضوع خبر الثقة على هذا النحو عند العقلاء لأن الواسطة المحذوفة التي لم يعين اسمها الم يحرز كونها ثقة وذلك لمعارضتها باحتمال كونها ضعيفة على تقدير لو تم تعينها ومن هنا فلا بد اولا من احراز كون الواسطة المحذوف ثقة ولا يتم هذاالا اذا تم تعينها باسماءها والا فلا .
واما المقدمة الثانية فيمكن الاستشكال عليها أيضا وذلك لأن الثقة عندما ينقل وثاقة شخص فهو ملتزم بنقل ذلك عن الثقة الذي ينقل عنه مباشرة ولكن هذا المنقول عنه وان كان ثقة في نظر الناقل عنه لكونه ثقة الا انه غير معين الاسم فهو معارض باحتمال الضعف فيجرى الاشكال المتقدم على المقدمة الاولى وذلك لعدم احراز موضوع حجية خبر الثقة فلا يكون حجة بالسيرة العقلائية .

تحياتي الودية
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )

الحوزويه الصغيره
08-10-2010, 10:18 PM
اللهم صل على محمد وآل محمد

استاذي هناك سؤال ..
اذ كل الطرق التي ذكرها الأيرواني قد اشكل عليها لحل مشكلة الأرسال في توثيقات المتقدمين فما هو الطريق الذي اعتمده المتأخرين لحل هذه المشكله ؟

تقبلوا تحيتي

موسوي البحراني
03-11-2010, 01:15 AM
اللهم صل على محمد وآل محمد

استاذي هناك سؤال ..
اذ كل الطرق التي ذكرها الأيرواني قد اشكل عليها لحل مشكلة الأرسال في توثيقات المتقدمين فما هو الطريق الذي اعتمده المتأخرين لحل هذه المشكله ؟

تقبلوا تحيتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكركم أختي العزيزة الفاضلة / الحوزوية الصغيرة على سؤالكم النابع عن متابعتكم المستمرة وذلك لمعرفة كيفية تخريج حجية مراسيل قول الرجالي مع ورود تلك الاشكالات عليه اذ ذكرنا في المشاركة السابقة بعض الاشكالات على تلك الأجوبة التي طرحتموها لحل مشكلة الارسال في توثيقات المتقدمين الرجاليين .
أقول : ان المسلك المشهورالذي اعتمده المتاخرين من علمائنا الامامية هو الاجتهاد في علم الرجال وهذا ما ذهب اليه كثير من المعاصرين وذلك بعد العجز عن حل مشكلة الارسال بالبيان المتقدم .

تحياتي
نسألكم الدعاء
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )

الحوزويه الصغيره
03-11-2010, 02:24 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

استاذي يعطيك العافيه وجزاك الله خيرا لإيضاحك هذه النقطه ..
موفق لكل خير ان شاء الله تعالى
دمت بود
تقبل تحيتي