نجف الخير
18-03-2010, 04:04 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدرس الثالث من كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله
( مسألة 11 ) : يجوز تقليد من اجتمعت فيه اُمور : (1) البلوغ (2) العقل (3) الرجولة (4) الايمان ـ بمعنى ان يكون إثنا عشرياً ـ (5) العدالة (6) طهارة المولد (7) الضبط بمعنى ان لا يقلّ ضبطه عن المتعارف (8) الاجتهاد (9) الحياة على تفصيل سيأتي.
شرائط تقليد المجتهد هي تسعة شرائط :ـ
الأول : البلوغ فلا يجوز تقليد الصبي.
الثاني : العقل فلا يجوز تقليد المجنون الاطباقي ـ الذي يكون على الدوام مجنونا ـ كما انه لا يجوز تقليد المجنون الأدواري ـ الذي يكون مجنونا في فترات معينة ـ .
الثالث : الرجولة فلا يجوز تقليد المرأة
الرابع : الايمان أي ان يكون شيعيا اثنا عشريا
الخامس : العدالة وان لا يكون ظالما
السادس : طهارة المولد فلا يجوز تقليد ابن الزنا
السابع : الضبط أي ان لا يقل حفظه عن المعنى المتعارف أي ان لا يكون كثير النسيان
الثامن : الاجتهاد ان يكون مجتهدا فلا يجوز تقليد غير المجتهد
التاسع : الحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداءا
( مسألة 12 ) : تقليد المجتهد الميت قسمان: ابتدائي ، وبقائي ، التقليد الابتدائي: هو ان يقلد المكلف مجتهداً ميتاً من دون ان يسبق منه تقليده حال حياته ، والتقليد البقائي: هو ان يقلد مجتهداً معيناً شطراً من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.
قلنا انه لا يجوز تقليد المجتهد الميت والتقليد للميت على قسمين الاول التقليد الابتدائي أي عند بلوغ المكلف يقلد مجتهدا ميتا والتقليد الثاني وهو البقائي وهو ان يقلد مجتهدا ثم يموت ذلك المجتهد بعد سنة مثلا ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد وفاته (على تفصيل أكثر يأتي ان شاء الله)
( مسألة 13 ) : لا يجوز تقليد الميت ابتداءً ، ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء.
عند بلوغ المكلف لا يجوز ان يقلد المجتهد الميت حتى وان كان اعلم من جميع المجتهدين الاحياء.
( مسألة 14 ) : يجوز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم ـ ولو إجمالاً ـ بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هو في معرض الابتلاء بها ، والا فان كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده ، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه ، وان تساويا في العلم أو لم يثبت اعلمية احدهما من الآخر فإن ثبت ان أحدهما أورع من الآخر ـ أي أكثر تثبتا واحتياطاً في مقام الافتاء ـ وجب تقليده ، وان لم يثبت ذلك ايضاً كان المكلف مخيراً في تطبيق عمله مع فتوى أيّ منهما ولا يلزمه الاحتياط بين قوليهما إلاّ في خصوص المسائل التي تقترن بالعلم الاجمالي بحكم الزامي ونحوه ، كما اذا أفتى احدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الاتمام فيجب عليه الجمع بينهما ، أو أفتى احدهما بصحة معاوضة ، والآخر ببطلانها فانه يعلم بحرمة التصرف في احد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئذٍ.
ويكفي في البقاء على التقليد ـ وجوباً وجوازاً ـ الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد المعيّن ، ولا يعتبر فيه تعلم فتاواه أو العمل بها حال حياته.
من قلد مجتهدا حيا لمدة سنتين مثلا ثم مات هذا المجتهد فانه يجوز للمكلف البقاء على تقليده بشرط ان يعلم (ولو اجمالا) ان فتاوى المجتهد ـ الميت ـ لا تخالف فتاوى المجتهد الحي ـ الأعلم ـ وبالخصوص في المسائل التي يتعرض لها دائما , واما اذا كان هناك اختلاف في المسائل فاذا كان المجتهد الأول أعلم من المجتهد الثاني ـ الحي ـ وجب البقاء على تقليد المجتهد الأول واذا كان المجتهد الثاني ـ الحي ـ أعلم وجب العدول اليه واذا كانا متساويين في العلم فان كان احدها ورعا اكثر من غيره أي : أي أكثر تثبتا واحتياطاً في مقام الافتاء وجب تقليد هذا المجتهد الورع واذا لم يكن احدهما اورع من الاخر وكان ورعين في مرتبة واحدة تخير المكلف بينهما ولا يجب عليه الاحتياط الا في حالة خاصة وهي اذا افتى احد المجتهدين بوجوب التمام عند حدود مدينته اذا كان مسافرا والاخر افتى بوجوب القصر فانه يجمع بين القصر والتمام او ان احد المجتهدين افتى بصحة بيع معين والاخر افتى ببطلان بيع معين فانه يحتاط بترك هذا البيع
وعليه يكفي البقاء على تقليد الميت انه كان ملتزما بفتوى الميت حينما كان حيا ولا يعتبر ان يكون المكلف قد تعلم فتاوى المجتهد او العمل بفتاوى المجتهد في حال حياته.
( مسألة 15 ) : لا يجوز العدول إلى الميت ـ ثانياً ـ بعد العدول عنه إلى الحي والعمل مستنداً إلى فتواه ، الا اذا ظهر ان العدول عنه لم يكن في محله ، كما اذا عدل إلى الحي بعد وفاة مقلَّده الأعلم فمات أيضاً ، فقلّد من يوجب البقاء على تقليد الأعلم فانه يلزمه العود إلى تقليد الأول.
اذا قلّد المكلف المجتهد (أ) فترة من الزمن ثم عدل الى غيره المجتهد (ب) وبقى على تقليده فترة من الزمن ثم اراد العدول الى المجتهد (أ) فانه لا يجوز له ذلك أي لا يجوز له العدول الثاني الا بحالة واحدة وهي انه عدل الى مجتهد حي المجتهد (ب) بعد وفاة المجتهد (أ) فمات هذا المجتهد الثاني (ب) أيضا فقلد مجتهدا ثالثا المجتهد (ج) ومن ضمن فتاوى المجتهد الثالث انه يوجب البقاء على تقليد الميت فانه يرجع الى المجتهد (أ).
أختبار هذا الدرس
أشرح المسألة (14) مع تغيير الأمثلة الواردة في الشرح
والحمد لله رب العالمين
دمتم بود
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدرس الثالث من كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله
( مسألة 11 ) : يجوز تقليد من اجتمعت فيه اُمور : (1) البلوغ (2) العقل (3) الرجولة (4) الايمان ـ بمعنى ان يكون إثنا عشرياً ـ (5) العدالة (6) طهارة المولد (7) الضبط بمعنى ان لا يقلّ ضبطه عن المتعارف (8) الاجتهاد (9) الحياة على تفصيل سيأتي.
شرائط تقليد المجتهد هي تسعة شرائط :ـ
الأول : البلوغ فلا يجوز تقليد الصبي.
الثاني : العقل فلا يجوز تقليد المجنون الاطباقي ـ الذي يكون على الدوام مجنونا ـ كما انه لا يجوز تقليد المجنون الأدواري ـ الذي يكون مجنونا في فترات معينة ـ .
الثالث : الرجولة فلا يجوز تقليد المرأة
الرابع : الايمان أي ان يكون شيعيا اثنا عشريا
الخامس : العدالة وان لا يكون ظالما
السادس : طهارة المولد فلا يجوز تقليد ابن الزنا
السابع : الضبط أي ان لا يقل حفظه عن المعنى المتعارف أي ان لا يكون كثير النسيان
الثامن : الاجتهاد ان يكون مجتهدا فلا يجوز تقليد غير المجتهد
التاسع : الحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداءا
( مسألة 12 ) : تقليد المجتهد الميت قسمان: ابتدائي ، وبقائي ، التقليد الابتدائي: هو ان يقلد المكلف مجتهداً ميتاً من دون ان يسبق منه تقليده حال حياته ، والتقليد البقائي: هو ان يقلد مجتهداً معيناً شطراً من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.
قلنا انه لا يجوز تقليد المجتهد الميت والتقليد للميت على قسمين الاول التقليد الابتدائي أي عند بلوغ المكلف يقلد مجتهدا ميتا والتقليد الثاني وهو البقائي وهو ان يقلد مجتهدا ثم يموت ذلك المجتهد بعد سنة مثلا ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد وفاته (على تفصيل أكثر يأتي ان شاء الله)
( مسألة 13 ) : لا يجوز تقليد الميت ابتداءً ، ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء.
عند بلوغ المكلف لا يجوز ان يقلد المجتهد الميت حتى وان كان اعلم من جميع المجتهدين الاحياء.
( مسألة 14 ) : يجوز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم ـ ولو إجمالاً ـ بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هو في معرض الابتلاء بها ، والا فان كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده ، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه ، وان تساويا في العلم أو لم يثبت اعلمية احدهما من الآخر فإن ثبت ان أحدهما أورع من الآخر ـ أي أكثر تثبتا واحتياطاً في مقام الافتاء ـ وجب تقليده ، وان لم يثبت ذلك ايضاً كان المكلف مخيراً في تطبيق عمله مع فتوى أيّ منهما ولا يلزمه الاحتياط بين قوليهما إلاّ في خصوص المسائل التي تقترن بالعلم الاجمالي بحكم الزامي ونحوه ، كما اذا أفتى احدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الاتمام فيجب عليه الجمع بينهما ، أو أفتى احدهما بصحة معاوضة ، والآخر ببطلانها فانه يعلم بحرمة التصرف في احد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئذٍ.
ويكفي في البقاء على التقليد ـ وجوباً وجوازاً ـ الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد المعيّن ، ولا يعتبر فيه تعلم فتاواه أو العمل بها حال حياته.
من قلد مجتهدا حيا لمدة سنتين مثلا ثم مات هذا المجتهد فانه يجوز للمكلف البقاء على تقليده بشرط ان يعلم (ولو اجمالا) ان فتاوى المجتهد ـ الميت ـ لا تخالف فتاوى المجتهد الحي ـ الأعلم ـ وبالخصوص في المسائل التي يتعرض لها دائما , واما اذا كان هناك اختلاف في المسائل فاذا كان المجتهد الأول أعلم من المجتهد الثاني ـ الحي ـ وجب البقاء على تقليد المجتهد الأول واذا كان المجتهد الثاني ـ الحي ـ أعلم وجب العدول اليه واذا كانا متساويين في العلم فان كان احدها ورعا اكثر من غيره أي : أي أكثر تثبتا واحتياطاً في مقام الافتاء وجب تقليد هذا المجتهد الورع واذا لم يكن احدهما اورع من الاخر وكان ورعين في مرتبة واحدة تخير المكلف بينهما ولا يجب عليه الاحتياط الا في حالة خاصة وهي اذا افتى احد المجتهدين بوجوب التمام عند حدود مدينته اذا كان مسافرا والاخر افتى بوجوب القصر فانه يجمع بين القصر والتمام او ان احد المجتهدين افتى بصحة بيع معين والاخر افتى ببطلان بيع معين فانه يحتاط بترك هذا البيع
وعليه يكفي البقاء على تقليد الميت انه كان ملتزما بفتوى الميت حينما كان حيا ولا يعتبر ان يكون المكلف قد تعلم فتاوى المجتهد او العمل بفتاوى المجتهد في حال حياته.
( مسألة 15 ) : لا يجوز العدول إلى الميت ـ ثانياً ـ بعد العدول عنه إلى الحي والعمل مستنداً إلى فتواه ، الا اذا ظهر ان العدول عنه لم يكن في محله ، كما اذا عدل إلى الحي بعد وفاة مقلَّده الأعلم فمات أيضاً ، فقلّد من يوجب البقاء على تقليد الأعلم فانه يلزمه العود إلى تقليد الأول.
اذا قلّد المكلف المجتهد (أ) فترة من الزمن ثم عدل الى غيره المجتهد (ب) وبقى على تقليده فترة من الزمن ثم اراد العدول الى المجتهد (أ) فانه لا يجوز له ذلك أي لا يجوز له العدول الثاني الا بحالة واحدة وهي انه عدل الى مجتهد حي المجتهد (ب) بعد وفاة المجتهد (أ) فمات هذا المجتهد الثاني (ب) أيضا فقلد مجتهدا ثالثا المجتهد (ج) ومن ضمن فتاوى المجتهد الثالث انه يوجب البقاء على تقليد الميت فانه يرجع الى المجتهد (أ).
أختبار هذا الدرس
أشرح المسألة (14) مع تغيير الأمثلة الواردة في الشرح
والحمد لله رب العالمين
دمتم بود