المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شرح المصطلحات العلمية :


شهيدالله
18-03-2010, 02:34 PM
شرح المصطلحات العلمية :


1 . الأشهر : ما كان من بين الروايات أكثر شهرة
2 . الظاهر : ما كان من الفتاوى كذلك
3 . الأظهر : ما كان من بين الفتاوى كذلك
4 . الأقوى : ما كان بنظر صاحب الرسالة كذلك
5 . لا يخلو من القوة : ما كان بنظر صاحب الرسالة كذلك
6 . الأشبه : الذي تدل عليه أصول المذهب من المعمولات أو الاطلاقات في الأدلة
7 . الأنسب : يرادف الأشبه
8 . فيه تردد : في الأماكن التي يتعارض فيها دليلان من غير حصول مرجح
. 9 . الفتوى : بيان الحكم بشكل عام بغض النظر عن تطبيقه على مصاديقه
10 . على قول : أي لم يجد له دليلا
11 . قصد القربى : أن ينوي التقرب بالعمل إلى الله تعالى
. 12 . قصد الوجه : قصد عنوان الحكم الخاص للعمل مثل قصد وجوب الصلاة الواجبة وقصد استحباب صلاة الليل

13 . قول مشهور : أي بين الفقهاء ولم يجد له دليلا
14 . قضاء : الحكم في القضايا الشخصية مورد الدعاوي والمراجعة
15 . حكم الحاكم : أمر الفقيه أو ولي الأمر الفقيه في القضايا المشخصة . 16 . الحكم بالعنوان الثانوي : هو الصادر عن الحاكم الشرعي أو ولي الأمر الفقيه بالنظر إلى مصالح المجتمع أو الضرورة أو لدفع الضرر والحرج ( فيغير الحكم بلحاظها )
17 . الأصح : ما يحتمل عند الفقيه
. 18 . الأكثر : أي القائل به أكثر
19 . الواجب واللازم : في الأماكن التي يستفيد الفقيه الحكم من الآيات والروايات بحيث يمكنه نسبة الحكم إلى الشارع يعبر بالواجب ، أما في الأماكن التي يستفيد الحكم فيها من غير الآيات والروايات مثل العقل ولا يمكنه نسبة الحكم إلى الشارع فيعبر باللازم
. 20 . الواجب : شرعا ما يلزم الاتيان به وتركه معصية
. . الأصلي ( النفسي ) : الواجب الذي له أصالته في الوجوب كالصلاة . . التبعي ( الغيري ) : الواجب الذي صار واجبا لأجل واجب آخر ، كغسل الجنابة لأداء الصلاة
. . التعبدي : الواجب الذي يعتبر فيه قصد القربى ( كالعبادات ) . . التوصلي : الواجب الذي لا يعتبر فيه قصد القربى ( كأداء الدين ) . . التخييري : الواجب الذي يتردد الوجوب بينه وبين غيره المعادل كأقسام كفارة . الافطار المخيرة ( صوم 60 يوما ، اطعام 60 مسكينا ، عتق رقبة . )
. التعييني : الواجب الذي تعلق به الوجوب بنفسه كالصوم دون وجود واجب يعادله
. . . الفوري : ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة امكانه كإزالة النجاسة عن المسجد
. . غير الفوري : ما يجوز تأخيره كالصلاة على الميت
. . الكفائي : الواجب الذي لو قام به البعض بحد الكفاية سقط عن الآخرين ( كغسل الميت )
. العيني : الواجب على كل فرد ( كالصلاة ) ولا يسقط بأداء الغير . . المعلق : الواجب الذي حل وجوبه ولم يحن وقت أدائه كالحج قبل حلول الموسم . .
المنجز : الواجب الذي يتحد فيه زمان الوجوب والأداء ( كالصوم )
. . المشروط : الواجب الذي يشترط فيه شئ خارج عنه كالحج يجب عند الاستطاعة
. . المطلق : الواجب الذي لا يشترط فيه خارج عنه وإن توقف وجوده عليه . كالصلاة المتوقفة على الطهارة
. . الموسع . الواجب الذي يكون وقت أدائه واسعا ( كصلاة الظهر ) . . المضيق : الواجب الذي يستوعب وقته ( كالصوم في يوم رمضان )
21 . المستحب : ما يكون فعله راجحا ومرغوبا وتركه ليس معصية . 22 . المكروه : ما يكون فعله مرجوحا وتركه راجحا ولا إثم في فعله . 23 . الحرام : ما يكون فعله معصية ويجب تركه
. 24 . المباح : ما يتساوى فعله وتركه
. 25 . الاحتياط : امتثال التكليف بوجه يحصل معه الجزم ببراءة الذمة . 26 . الاحتياط الاستحبابي : هو العمل الذي يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه وهو المسبوق أو الملحوق بالفتوى
. 27 . الأحوط
28 . الأقوى
29 . الأولى هذه الثلاثة إذا وردت بعد الفتوى أو قبلها وكانت على خلافها فبمعنى الاحتياط الاستحبابي . الأولى : ترجيح أحد القولين أو الاحتمالين على الآخر بوجه ما
. 30 . الأحوط : إذا جاءت في مقام الفتوى مستقلة بمعنى عدم الفتوى معها فتعني الاحتياط الوجوبي وكذلك إذا لم تختلف مع الفتوى
. 31 . الاحتياط اللزومي : ما كان لزومه غير مستفاد من الآيات والروايات
32 . الاحتياط الوجوبي : ما كان وجوبه مستفادا من الآيات والروايات وفي مقام العمل لا يختلف عن الاحتياط اللزومي بأن يجب إما العمل به ، أو الرجوع إلى فتوى مجتهد آخر يلي صاحب الرسالة في الأعلمية
. 33 . محل اشكال : في الموارد التي يشكل صحتها وتمامها فالمقلد يستطيع فيها الرجوع إلى آخرين
. 34 . محل تأمل : يجب الاحتياط والمقلد يستطيع الرجوع فيها إلى الغير .
- ابن السبيل : المسافر الذي انقطعت به الحيل في السفر . إجارة : تمليك المنفعة بعوض . احياء الأرض : كان يقوم شخص بزراعة أرض أو البناء عليها فهو بهذا يعد أرضا كانت ميتة . للاستفادة منها
. أرباب الخمس : من يمكنهم الاستفادة من الخمس
. اشتمال الصماء : أن يدخل الثوب تحت الجناح ويجعله على منكب واحد . أشنان : نبات ذو رائحة طيبة يجعل في الثياب
. الأجزاء والشرائط : كل شئ كان انعدامه مضرا بالنسبة لشئ ما يعد جزءا له ، وكل أمر كان انعدامه مغيرا الصفة أو الحالة المطلوبة في الشئ ، يعد شرطا له
. الاحتلام : من علامات الوصول إلى مرحلة البلوغ ( خروج المني من الإنسان أثناء النوم )
. الأحكام الخمسة : الوجوب ، الاستحباب ، الكراهة ، الحرمة ، الإباحة . الاخطار : الاعلام
. الإذخر : نبات في مكة يتطيب به
. الاستبراء : السعي لتحقيق الطهارة وعدم التلوث ويستعمل في
1 : الاستبراء من البول
2 : الاستبراء من المني :
أي البول بعد خروج المني للتأكد من عدم وجود بقايا المني في المجرى 3 : استبراء الحيوان الآكل لنجاسة الإنسان : بمعنى منعه من أكلها . الاستحاضة : اسم لأحد الأنواع الثلاثة من الدم الذي تراه المرأة ، وهذا الدم إن كان زائدا سمي استحاضة كثيرة ، وإن قل سمي استحاضة قليلة وإن كان متوسط المقدار سمي استحاضة متوسطة ، وعلامات هذه الأقسام ومقاديرها مبينة في الرسائل العملية
. الاستحالة : تحول الشئ من حالة إلى أخرى بالنحو الذي يعد شيئا آخر . كان تحترق الخشبة فتصبح رمادا
. الاسترباح : طلب الربح والفائدة
. الاستحطاط : أي الحط في الثمن وهو الانقاص
. الاستطاعة : القدرة على القيام بفريضة الحج من حيث البدن ، والمال وغيرها
. الاستفتاء : طلب الفتوى لمعرفة رأي المجتهد في مسألة ما
. الاستمناء : القيام بعمل يؤدي إلى خروج المني
. الاستنجاء : من النجو : تطهير مخرج الغائط
. الاسناد : ذكر أسماء الرجال الذين يروون الحديث
. الاعتكاف : اللبث في المسجد على وجه خاص
. الافضاء : الانفتاح . بمعنى صيرورة مجرى البول والحيض ، أو مجرى الحيض ، ومجرى الغائط أو جميعها مجرى واحدا
. الاقرار : الاخبار الجازم بحق على المخبر . الأقط : هو اللبن المجفف المقطع
. الاقعاء : الجلوس كجلوس الكلب
. الأمانة : ما يؤتمن عليه الإنسان
. الأموال المحترمة : الأموال التي يحترم الشرع الإسلامي ملكيتها . الأمور الحسبية : أعمال من قبيل رعاية أموال اليتامى . ويجب أن يتصدى لها المجتهد العادل .
الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ( الضان والماعز سواء )
. الإنفحة : كرش الحمل والجدي ما لم يأكل فإن أكل فهو كرشة . الانقلاب : التحول ومنه انقلاب الخمر إلى خل
. الايقاع : كل قرار يتم من طرف واحد ولا يحتاج للقبول كالطلاق . آلات اللهو : الأدوات التي تستعمل في اللهو كالناي والمزمار وغيرهما . أهل الكتاب : غير المسلمين ممن يتبعون أحد الأنبياء ولهم كتب سماوية كاليهود والنصارى
. الايلاء : الحلف على ترك مقاربة الزوجة
. آية : هي حدث كوني كالزلازل موجب لصلاة الآيات
- البئر : حفرة في الأرض تجمع فيها المياه
. البائن : المطلقة غير الرجعية
. الباغي : المتعدي على الإمام
. البدعة : الاتيان بشئ جديد وادخاله في الأحكام الإلهية مع كونه ليس منها
. البدنة : واحدة الإبل
. البراءة : خلو الذمة من التكليف أو الدين
، وبراءة الرحم : خلوه من الولد
. برشا : منطقة بسواد وهي حجارة الرجم البضاع
، البضع : الجماع . البعصوص : عجب الذنب ( العصعوص )
. بقم : نبات صبغي
. البلوغ : اكتمال المعاملات الجسدية الرفاعة للصغر والموجبة للتكليف بالأحكام
. بنت مخاض : من الإبل ، التي دخلت في الثانية
. البواري: ج بارية ، الحصيرة من خوص القصب
. البيت الحرام : الكعبة
. بيت الطاعة : منزل الزوجية المقرر من القاضي .
البيت التعليق : الكعبة
. البيتوتة : الإقامة ليلا .
البيع : اعطاء المثمن وأخذ الثمن
. بيع المثل بالمثل : مبادلة شيئين من جنس واحد ببعضهما كبيع الحنطة بالحنطة .
- تبيض : أخذ بعض الأحكام من مجتهد والبعض الآخر من غيره
. التبيع : من البقر ما دخل في العام الثاني .
التثويب : قول الصلاة خير من النوم
. التجارة : عقد معاوضة
. التجافي : حالة بين العقود والقيام ، وصورتها جعل الركبتين وباطن الكفين على الأرض
. التجمير : وضع العود على الجمر
. التحفظ : وضع ما يحفظ من سريان النجاسة
. التخلي : افراغ السبيلين
. تخلية السرب : أمان الطريق إلى الحج
. التخليل : ايصال الماء إلى ما بين الأصابع أو إلى بشرة الوجه التي يعلوها الشعر الخفيف
. التخميس : اخراج الخمس
. التذكية : الأسلوب الشرعي لتحليل أكل الحيوان أو الطير أو السمك . تربيع الجنازة : حملها من مقدمها الأيمن أولا ثم مؤخرها الأيمن فمؤخرها الأيسر ثم مقدمها الأيسر
. التزريق : ادخال الدواء بالإبرة
. التسبيحات الأربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . تسبيح الزهراء ( ع ) :
: التكبير 34 مرة ، والحمد لله 33 مرة وسبحان الله 33 مرة

شهيدالله
18-03-2010, 02:37 PM
تسميت العاطس : قولك له يرحمك الله
. التسمية : التلفظ باسم الله .
تصعيد: التقطير .
تعزير : العقوبة بما دون الحد
. تعفير : وضع الجبهة على المسجد
. التقاص : المقاصة ، أخذ مال المدين في قبال ما عليه من دين . التقليد : التبعية لآراء المجتهد ( العمل طبق فتواه )
التقيؤ : اخراج القئ اختيارا أو اضطرارا
. تكبيرة الاحرام : التكبيرة التي تفتتح بها الصلاة
. التكفير : وضع إحدى اليدين على الأخرى في القراءة الواجبة في الصلاة
. التلقيح : ادخال نطفة الرجل . بوسيلة ما كالإبرة وغيرها . إلى رحم المرأة
. التملك بضمان : كان يستقرض انسان مبلغا فإنه يتملكه ضامنا أداءه ، ويجري في اللقطة وغيرها
. تزيل الكمبيالة : معاوضة الكمبيالة بمبلغ أقل من قيمتها
. تورك : وضع الوركين على الرجلين
. التولية : تولية الغير بالعمل مقابل المباشرة ، والبيع برأس المال دون ربح أو خسار ة .
تيمم الجبيرة : تيمم الشخص الذي وضعت على محال التيمم منه جبيرة . التيمم :
الطهارة الترابية .
- الثغر : الحدود مع العدو
. الثقة : المؤتمن .
الثمر : نتاج الأشجار
الثنايا : إحدى الأسنان الأربع في مقدمة الفم .
الثني : من الماعز ما تم له سنتان
الثيب : من النساء ، من أزيلت بكارتها بنكاح ، وقيل من عقد عليها ولم يدخل بها ونوقش في التي زالت من دون نكاح ، أو بالزنا اختيارا أو بالاغتصاب
. - ج - الجارح : كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير
. الجارحة : اليد والرجل
الجارية : الأمة مطلقا . والبنت دون البلوغ .
الجاعل : من يتعهد بشئ لمن يؤدي له شيئا
. الجاهل القاصر : الجاهل غير المقصر كالذي يعيش ظروفا لا تدعه يعرف معها حكم الله ، أو ربما لا يتصور نفسه جاهلا
. الجب : قطع العضو التناسي في الذكر .
الجبيرة : الدواء الذي يوضع على محل الجرح ، أو القماش الذي يلف على محل الجرح والكسر .
الجذع من الضان : ما تم له سنة .
الجذعة : ما دخلت في الخامسة من الإبل .
الجزء الأخير من العلة التامة : عدم المانع بناء على أنها مقتضى وشرط وعدم مانع .
الجزية : ما يفرضه الحاكم على غير المسلمين في الدولة الإسلامية . الجص : ( الجفصين ) الكلس .
الجعالة : عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم بأداء عمل ما بدفع بدل معين له ، كان يقول : من يعثر على ضالتي أعطيه عشرة دنانير ، ويسمى هذا بالجاعل ومن يقوم بأداء العمل ب‍ ( العمل ) . والمدفوع مقابل العمل : الجعل .
الجلال : الحيوان الذي اعتاد الأكل من نجاسة الإنسان
. الجمار والجمرات : الحصى .
الجماع : العلمية الجنسية .
الجنابة : نجاسة معنوية بسبب وطء أو انزال مني
الجنب : الإنسان في حالة الجنابة
. الجهاد : بذل المال والنفس لاعلاء كلمة الإسلام
. الجهر : رفع الصوت
. الجواز : التخيير ويقابل اللزوم
. - ح - الحائض : المرأة في عادتها الشهرية
. الحائل : مقابل الحامل
الحاجب : الشعر المعروف فوق العين ، ومن يمنع من الإرث ، المانع من وصول الماء إلى البشرة وغيره
. الحاكم الشرعي : المجتهد الذي ينفذ حكمه طبق الموازين الشرعية . الحال : مقابل المؤجل ، المستحق للأداء
. الحبرة : ثوب يمني
الحبس : الوقف . الحج : زيارة بيت الله الحرام وأداء المناسك في أيام الحج .
الحج النيابي : القيام بالحج نيابة عن الغير
. الحجر : المنع من نفوذ التصرف في العقود مالية وغيرها
. الحد : عقوبة محدودة من الله في ذنوب مخصوصة
. حد الترخص : حد من المسافة لا يسمع فيه أذان محل الإقامة ، ولا ترى فيه الجدران .
الحدث الأصغر : كل أمر يوجب الوضوء : كالبول والغائط والريح والنوم .
. الحدث الأكبر : كل أمر يوجب الغسل للصلاة كالاحتلام والجماع والحيض
. الحذف : النقف بظفر السبابة من على الابهام
. الحربي : الكافر المحارب أو المنتسب إلى المحاربين من الكفار . الحرج : المشقة والصعوبة .
الحزنة : الوعرة حسن الظاهر : القيام بما يجب على المسلم والامتناع عن المحرم عليه بمرأى من الناس
. الحضر : المكان الذي يحضر فيه الإنسان ( الوطن ) ويقابله البدو إذ الغالب على أهله السفر
. الحق : مقابل الحكم
. الحقة : ما دخلت في الرابعة من الإبل
. الحقنة : الآلة والدواء الذي يدخل في الدبر
. الحملدارية : أصحاب القوافل ووسائل النقل العاملون عليها
. الحنوط : تلطيخ الجبهة . وكذلك راحتي اليدين ، والركبتين ورأسي الابهامين في رجلي الميت . بالكافور
. الحوالة : ارجاع الدائن إلى شخص آخر ليستوفي دينه منه
. الحيض : العادة الشهرية للمرأة
. - خ - الخابية : إناء خزفي
. الخبث : القذارة المادية
. الختان : موضع القطع من الذكر والأنثى
. الخراءة : للطير خاصة . الخز : دابة بحرية ذات أربع ويطلق على الثياب المتخذة من وبرها وقيل على المتخذ من الصوف والحرير . الخضاب : الصباغة .
الخطمي : نبات ذو رائحة جميلة
. الخف : لباس رقيق للرجلين
. الخفض : للجارية بمثابة الختن للصبي
. الخل : عصير العنب المصنوع بطريقة خاصة ، ( راجع : ذهاب الثلثين ) . الخلع : الطلاق بعوض تبذله المرأة
الخليطين : السدر والكافور
. الخلية : المرأة غير المتزوجة
. الخمس : خمس الأرباح وغيرها ويجب دفعه وفق التفصيلات المذكورة في بابه
. الخيار : اختيار فسخ المعاملة
. الخيف : مسجد في منى
- د - الدائمة : المرأة التي أصبحت زوجة للرجل بعقد غير مؤقت
. الدائن : صاحب المال المدفوع دينا لآخر على أن يرده
. دار الإسلام : البلاد المحكومة بالإسلام
. دار الحرب : أرض الكفار المحاربين
. دار العهد : أرض الكفار المتعاهدين مع المسلمين
. دار الكفر : أرض الكفار فيها مسلمون قليلون
. الداعي : الباعث ، المحرك . الدبر : المقعد ( المخرج )
. الدخول : بالزوجة وطؤها
. الدرهم : من الفضة ، الشرعي : 4 و 2 غرام . الصيرفي : 2 و 3 غرام . الدفاع : المقاومة أمام العدو
. الدفق : الانصباب بقوة .
الدفن : الستر . وشرعا جعل الميت تحت الأرض بطريقة خاصة
. الدلك : الفرك
. الدياثة : تمكين الغير من العرض والديوث هو الذي لا يغار على عرضه . الدية : المال الذي يدفع في قبال دم المسلم أو النقص البدني الوارد عليه . 17 . الدين : ما صار في الذمة ، وهو أعم من القرض . 18 . الدينار : من الذهب ، الشرعي 6 و 3 غرام : نصف ليرة عثمانية ذهبية .

شهيدالله
18-03-2010, 02:40 PM
- ذ - الذبح الشرعي : ذبح الحيوانات مع رعاية الموازين الشرعية . الذراع : من طرف المرفق إلى طرف الوسطى .
الذريرة : نوع من الطيب كالغبار
. الذمة : العهد . الذمي : الكافر من أهل الكتاب . مثل اليهود والنصارى . والذي يعيش في بلاد المسلمين وتحميه الدولة الإسلامية في قبال التزامه بشروط الذمة
. ذهاب الثلثين : تبخر ثلثي ماء العنب والزبيب بالغليان .
الذود : ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل
. ذو اليد : الذي بيده شئ يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه . ذو النفس : الحيوان له دم سائل .
- ر - ربا القرض : الإضافة التي تشترط ضمن عقد القرض . ربا الفضل : كبيع القمح بالقمح وزنا بأزود منه لتفاضلهما في النوعية . ويقال له الربا المعاملي .
ربح السنة : ما يربحه الإنسان خلال سنة
. الرجعية : المطلقة رجيعا
الرجم : رمي الجمار والحد المعروف
. الرخصة : الإجازة
. الرسغ : المفصل بين الساعد والكف
. الرضاعي : الأخ في الرضاعة من ثدي واحد مدة تؤثر في نشر الحرمة . الرعاف : الدم النازف من الأنف
. الرقبى : الدار تعطى للرجل يسكنها على حياته أو حياة معطيها
. الرقي : البطيخ
الركاز : الكنز
الركن وجمعه أركان : الجزء الأساس . المقطع الأساسي من العبادة . الركوع : الانحناء ( أحد أركان الصلاة التي ينحني فيها المصلي حتى تصل كفاه إلى ركبتيه )
. الرهن : ايداع عين لدى المرتهن لغرض أن يقوم هذا بالاستفادة من الشئ المرهون لاستيفاء ماله إن لم يقم المقترض بدفعه
. ريبة : ترديد ، شبهة .
- ز - الزائد على المؤونة : الزائد على المصارف
. الزحف : الجيش المقاتل في سبيل الله
. الزكاة : النمو . الطهارة من التلوث . مقدار معين من أموال الإنسان الخاصة ( الموارد التسعة : النقدين ، الأنعام الثلاثة ، الغلات الأربع ) ويجب . إذا بلغ حد النصاب المعين . أن يصرف في موارده المشخصة . زكاة الفطر : ومقدارها 3 كلغ من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو غير ذلك أو ما يعادلها من مال . ويجب أن تدفع بمناسبة عيد الفطر للفقراء أو تصرف في الموارد الأخرى التي تصرف فيها الزكاة

. الزنا_وطء المرأة بدون محلل من عقد أو ملك
. الزوال : ميل الشمس من كبد السماء
. الزور : الكذب
. - س - السائمة : الماشية ترعى دون تكلفه
. الساج : نوع من الخشب الصلب
. ساروج : نوع من الطلاء لأرض وجدران الحمام
السبخة : المالحة . السبيلان : مخرجا البول والغائط
سجدة التلاوة : هناك ( 15 ) آية قرآنية على من يقرأها أو يسمعها أن يسجد فورا لله تعالى ، أربعة موارد منها واجبة و ( 11 ) موردا مستحبة .
سجدة السهو : وهي السجدة التي يأتي بها المصلي في قبال ما حدث منه من زيادة أو نقيصة في الصلاة
. سجدة الشكر : وهي السجدة التي يأتي بها الإنسان شكرا لله
. السجود : وضع الجبهة والراحتين والركبتين ورأسي إبهامي الرجلين على الأرض خشوعا لله
. السحت : المال الحرام .
السدر : شجر النبق .
السعوط : ما يتنشق في الأنف
. السفائف : منسوجات من الخوص .
السفاح : الزنا .
السفر : قطع المسافة الشرعية .
السفه : ضد الحكمة .
السقط : الجنين الذي يخرج من الرحم قبل اكتمال نموه أو يخرج ميتا . السلامة : البراءة من العيوب
. سلس البول : عدم القدرة على ضبطه .
السور : المتبقي من المشروب في الإناء .
- ش - الشاة : الواحدة من الضان أو الماعز
الشاخص : عصا أو غيرها تنصب لتعيين وقت الظهر والعصر من خلال وضع ظلها .
الشاذروان : الطرف البارز في أسفل جدران الكعبة
. الشارع : مشرع الشريعة الإسلامية
: الله تعالى ، مبلغ الحكم الإلهي النبي ( ص )
. الشاهد : المخبر عن مشاهدة وعيان
. الشبهة : ما يشبه الحق .
الشجة : الجرح في الرأس أو الوجه فقط
. الشركة : كون شئ واحد ملكا لاثنين أو أكثر .
الشق : الحفرة .
شروط الذمة : الشروط التي يجب أن يلتزم بها أهل الكتاب في بلاد المسلمين لكي يضمن لهم احترام أرواحهم وأموالهم في ظل الحكم الإسلامي .
الشفعة : استحقاق الشريك للحصة المبيعة .
الشوكة : القوة . شياف : دواء يستعمل للعين .
- ص - الصائل : من صال ، الساطي عدوانا على غيره . الصاع : كيل يساوي في الوزن 3 كيلو غرامات تقريبا .
الصبي : المولود دون الفطام
. الصداق : المهر
. الصدغ : ما بين العين والأذن .
الصدقة : تمليك شئ للغير بغير عوض بل رجاء مثوبة . الصرف : بيع النقد . الصرورة : الحاج لأول مرة
. الصعيد : وجه الأرض
. الصلاة : العبادة المعروفة .
الصلح : اتفاق طرفين على تنازل أحدهما عن مال أو حق لصالح الطرف الآخر لقاء شئ ما .
الصوم : الامساك عن أمور معينة في وقت محدد . الصيد : الحيوان الممتنع وتذكية للحيوان والطير والسمك
. الصيغة : الكلمات التي بها يتحقق العقد والايقاع
. - ض - الضامن : من يتحمل مسؤولية الضمان
. الضبط : الحفظ .
الضحى : ارتفاع الشمس .
الضرر : الأذى . الضروريات : اللازم من كل شئ .
الضمار : المال الغائب ولا يرجى. الضمان : التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر
. . الضيعة : الأرض والقرية .
- ط - الطافي : من السمك ما مات وطفا بنفسه
. الطحال : العضو المكون للدم .
الطرد : عدم تخلف الحكم عن وجود علته .
الطرق : الوطء . الطريق ، السبيل المطروق .
الطفل : من الولادة إلى البلوغ .
الطلاق : الخلاص . . . قطع العلاقة الزوجية طبق ضوابط خاصة . الطلاق البائن : الطلاق الذي لا يحق للرجل بعده أن يرجع إلى زوجته في عدتها ( ولمعرفة موارده يراجع باب الطلاق )
. طلاق الخلع : طلاق المرأة التي لا ترغب في زوجها فتبذل له مهرها أو مالها ليطلقها
الطلاق الرجعي : الطلاق الذي يحق للرجل فيه أن يرجع إلى زوجته في العدة
. طلاق المباراة : الطلاق الذي لا يرغب فيه أي من الزوجين في الآخر . الطمأنينة : استقرار المفاصل في الجسم في الصلاة .
الطهارة : الخلو من النجاسة ، النظافة ، حالة معنوية ينتجها الوضوء أو الغسل أو التيمم في الإنسان .
الطواف : الدوران حول الكعبة .
طواف النساء : آخر طواف في الحج والعمرة المفردة ويؤدي تركه إلى استمرار حرمة العلاقة بين النساء والرجل عقدا ووطء .
- ظ - الظرف : للزمان والمكان ، الوعاء
. ظروف الغالية : علبة لنوع من العطر ممزوج من المسك والعنبر والعود والدهن .
الظهار : تشبيه الزوجة بظهر محرمة أبدية .
. الظهر الشرعي : وقت أذان الظهر حيث ينمحي ظل الشاخص أو يصل حده الأدنى وتتفاوت ساعاته باختلاف الفصول والآفاق
. الظن : الاعتقاد الراجح مقابل اليقين والشك .
- ع - العارض : الطارئ ومنه السماوي كالجنون والنسيان والمرض ، أو الذاتي كالاقرار بعد الانكار ، أو الغريب كالاكراه على البيع ، أو المكتسب كزوال العقل بشرب المسكر .
العارية : اعطاء الشخص ما له من أشياء لآخر لكي يستفيد منها موقتا وبدون عوض . العادة الشهرية : حالة الحيض . العامل : ( 1 ) من يعمل بعقد الجعالة ( 2 ) الأجير ( 3 ) من يتصدى لجمع الزكاة وحسابها وتقسيمها وما يرتبط بالزكاة
. العتق : التحرير .
العجان : ما بين الدبر والخصيتين .
عدالة : صفة نفسية تمنع من الكبائر والاصرار على الصغائر
. العدول : الرجوع عن أمر واختيار غيره
. العدة : للزوجة بعد الطلاق أو وفاة الزوج لاستبراء الرحم من الولادة وغيره من الأسباب ، تعبدا .
عرق الجنب من الحرام : العرق الذي يحصل بعد الممارسة الجنسية غير المشروعة أو الاستمناء ، بوجه غير مشروع .
العزيمة : الأكيد والواجب
. العزائم : السور المتضمنة لآيات السجدة ، الفرائض
. العزل : ( 1 ) انزال المني خارج الرحم لمنع انعقاد النطفة . ( 2 ) خلع الوكيل ( أو المأمور ) من عمله كخلع الوصي أو المتولي الخائن من قبل الحاكم الشرعي .

شهيدالله
18-03-2010, 02:42 PM
العقد : صورة القبول والايجاب اللفظيين .
العقد الموقت : عقد الزواج المقيد بوقت ومهر معينين .
العلقة : المنعقد من ماء الرجل والمرأة في رحمها .
العلم : الاعتقاد الجازم .
العمرة : النسك المعروف .
العنين : الرجل الذي لا يستطيع النكاح
. العهد : تعهد الإنسان لله بصيغة معينة للقيام بعمل حسن أو ترك عمل قبيح ، وبين المسلمين وغيرهم : اتفاق على أمور معينة
. العورة : القبل والدبر لدى الجنسين من الإنسان ، وما يحرم اظهاره . عيد الأضحى : اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو العيد الإسلامي الثاني . عيد الفطر : اليوم الأول من شهر شوال وهو أحد العيدين الإسلاميين الكبيرين
العين : يقال للشئ وجمعها أعيان خلاف المعروفة فجمعها عيون وأعين - غ - الغبار : دقيق التراب .
الغبن : النقص . الغرر : الجهالة .
الغرض العقلائي : الهدف الذي يرتضيه العقلاء
. الغرم : الغرامة الغرة : دية الجنين إذا أسقط ميتا .
الغريم : الدائن والمدين . الغسالة : ما يقطر من الشئ بغسله ، أو ينزل عند العصر .
الغسل : غسل الجسم بنحو خاص وهو ترتيبي أو ارتماسي . الغسل الواجب : 1 ) غسل الجنابة . 2 ) غسل الحيض . 3 ) غسل مس الميت . 4 ) غسل الاستحاضة . 5 ) غسل الميت . 6 ) الغسل الذي يجب بنذر أو قسم وشبهه .
الغسل الارتماسي : ويعني الدخول في الماء ليحيط الماء بكل البدن في آن واحد وذلك بنية الغسل
. الغسل الترتيبي : ويعني أن ينوي الغسل ثم يغسل رأسه ورقبته ثم الجانب الأيمن من بدنه ثم الجانب الأيسر
. غسل الجبيرة : الغسل الذي يتم مع وجود حاجب على جزء من البدن لكسر أو جرح .
الغسل المستحب : كل غسل يثاب الإنسان على عمله دون الالزام كغسل الجمعة .
الغش : الخيانة : كخلط شئ قليل الثمن بشئ كثير الثمن للخداع
. الغصب : الاستيلاء غير المشروع على أموال الغير وحقوقهم
. الغلات الأربع : القمح والشعير والتمر والزبيب
غلوة سهم : رمية سهم إلى غاية مداه .
غمز البطن : المسح مع القوة .
- ف - الفئة : الجماعة خلف الجيش يأوي إليها الهاربون .
الفائدة : المنفعة ، الربا . فارة المسك : غدة بشكل كيس في جوف غزال المسك .
الفتوى : رأي المجتهد في المسائل الشرعية .
الفجر : بياض الصبح .
الفجر الأول والثاني : عند قرب أذان الصبح يظهر بياض في الأفق متجها إلى الأعلى ويسمى بالفجر الأول وعندما ينتشر يسمى بالفجر الثاني وهو أول وقت صلاة الصبح
. الفجر الصادق : هو الفجر الثاني .
الفجر الكاذب : هو الفجر الأول .
الفدية : ما يقوم مقام الشئ كما في فدية الأسير وفدية الأسير وفدية الصوم بعض الأعمال في الحج .
الفرائض : حصص الإرث المفروضة
. فرادى : الصلاة منفردا لا جماعة . الفرج : في الإنسان ما بين رجليه ، القبل . فرسخ : ثلاثة أميال ، يعادل 5 ، 5 كلم .
الفرك : الحك والقرص . الفضولي : المتصرف في ما لا يملك بغير ولاية ولا وكالة .
الفقاع : ماء الشعير المأخوذ بطريقة خاصة
. الفقير : المحتاج ، من لا يملك يسد به مؤمنة سنته هو وعياله ولا يملك ما يدر عليه يوميا ما يحتاجه .
في سبيل الله : كل عمل خير تعود منفعته على المسلمين كبناء مسجد أو فتح طريق .
- ق - قباء : ثوب للرجال مفتوح الصدر عند الرقبة ، ( القمباز )
. القبل : العضو الجنسي للإنسان
القبول : الموافقة . القذف : الرمي بالزنا .
القرء : الحيض والطهر .
القرار الصوري : الشكل الظاهري للعقد
. القرار الضمني : ما يتفق عليه من أمر ضمن العقد
. القران : من أقسام الحج . القرشية : المرأة تنتسب إلى النضر بن كنانة . القرض : تمليك مال لآخر بالضمان .
القرينة : العلامة
. القسم : ( الحلف ) أن يقسم بأحد أسماء الله
. القسمة : تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض
. القصار : غسال الثياب .
القصاص : الفعل بالجاني مثل جنايته من قتل أو ضرب .
القصر : نقص الصلاة الرباعية إلى ركعتين .
قصد الإقامة : أن يعزم المسافر على البقاء عشرة أيام أو أكثر في محل واحد
. قصد الانشاء : أن يعزم على ايجاد أمر اعتباري كالبيع والشراء
. قصد القربى : أن ينوي التقرب بالعمل إلى الله تعالى
. قصد الوجه : قصد عنوان الحكم الخاص للعمل مثل قصد وجوب الصلاة الواجبة وقصد استحباب صلاة الليل
. قصاص الشعر : حد منبت شعر الرأس من الوجه .
القضاء : 1 ) الاتيان بعمل فات عنه في وقته والحكم بين الناس . 2 ) الفصل في القضايا
. القلنسوة : لباس للرأس
. القناع : غطاء للوجه معلق في الرأس .
القنوت : الخشوع أمام الله يستحب بعد انتهاء القراءة في الركعة الثانية أن يرفع يديه إلى مستوى وجهه ثم يدعو
. قواطع السفر : ما يرفع حكمه كالمرور على الوطن وغيره
. القئ : ما يفرغه الإنسان من فمه من المواد المتجمعة في المعدة
. قياطين : جمع قيطان . ( قيطانة ) قد يدخل فيه الحرير .
القير القار : الزفت .
القيم : المشرف . من يشرف على أمور يتيم وغيره على أساس من الوصية أو حكم حاكم الشرع
. - ك - الكافر : من لا يعتقد بالتوحيد أو النبوة أو المعاد يوم القيامة أو بأحدهما فيشمل : 1 . من ينكر وجود الله . 2 . من يجعل لله شريكا . 3 . من لا يؤمن بنبوة النبي محمد ( ص ) . 4 . من يشك في هذه الأمور . 5 . من ينكر أمرا واضحا في الدين بحيث ذلك انكار الله والرسول . الكافر الحربي : الكافر الذي يعيش حالة حرب ضد المسمين .
كاشف تعبدي : حسن الظاهر بأداء الواجبات الشرعية بين الناس
. الكافر الذمي : الكتابي الذي يعيش في بلاد المسلمين ملتزما بشرائط الذمة .
الكبيرة : من الذنوب ما أوجب حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة
. كثير الشك : من يشك كثيرا . الكر : من الماء ، الكثير المعتصم من النجاسة .
الكرباس : ثوب غليظ من القطن . الكسب : طلب الرزق والربح
. كشف الخلاف : انكشاف ما يخالف الشئ .
كعب : العظم الناشئ على ظهر القدم
. الكفارة : العمل الذي يجب أن يقوم به الشخص لجبر ذنب صدر منه . كفارة الجمع : الكفارات الثلاث ( صوم ستين يوما ، اطعام ستين مسكينا واعتاق عبد ) .
الكفالة : تحمل المسؤولية والتعهد باحضار نفس المدين
. كوز القليان : زجاجة الأركيلة .
الكفن : ما يلف به الميت .
الكمبيالة : سند تعهد بدفع الدين . الكنز : المال المدفون لا يعرف دافنه
. - ل - اللازم : الواجب ، مقابل الجائز .
لازم الوفاء : يجب الالتزام به .
اللحد : الشق في أسفل الجدار القبلي للقبر .
اللقطة : ما يلتقطه الإنسان في الطريق من مال ضائع .
اللعان : المباهلة بين الزوجين بدفع حد الزنا أو نفي الولد .
اللقيط : الصغير من الإنسان لا يعرف أبواه .
اللبة : أسفل العنق . اللبون : ما دخلت في الثالثة من الإبل ، والشاة إذا نزل اللبن من ضرعها
. اللواط : وطء الذكران . اللوث : وجود القتيل في منزل عمومي أو حي من الأحياء .

شهيدالله
18-03-2010, 02:47 PM
- م - مأذون : الذي أبيح له التصرف
. الماء الجاري : الماء النابع من الأرض والجاري على سطحها مثل ماء العين والقناة
. الماء المضاف : الماء المأخوذ من شئ ما كماء الورد أو المخلوط بشئ آخر بحيث لا يطلق عليه اسم ( ماء ) بشكل مطلق كشراب السكر
. الماء القليل : الماء الذي تقل كميته عن الكر ، وغير النابع فعلا من الأرض
. المادة : الأصل ، وفي الماء : المعتصم الذي يمد .
ماش : نبات قرني كالبازلاء .
ما لا تحله الحياة : من أجزاء الحيوان كالشعر والوبر والصوف ونحوه . المباح : كل فعل لا يمدحه الشارع ولا يذمه
. المباراة : مفارقة الرجل والمرأة ، باسقاط الحق والتبرئة
. المبتدئة : المرأة التي تدخل أول عادة شهرية ، أو التي تبدلت حالها عن الاستقرار في الوقت أو العدد .
المبطلات : الأمور التي تبطل العبادة
. المبطون : من يشتكي بطنه . ولا يضبط مخرج الريح والغائط
. المبيت : بقاء الليل في البيت ، في مزدلفة
. المتعة : من النكاح عقد الزواج الموقت
. متعة الحج : الاتيان بالعمرة في أشهر الحج ، ثم الاحلال منها والاحرام للحج .
متميز : الذي له علامة تفرقه عن شبيهه
. المتنجس : كل شئ بطبعه طاهر ، ولكنه تنجس على أثر التماس المباشر أو غير المباشر مع الشئ النجس
. مثقال : شرعي : دينار ، صيرفي : 5 غرام .
الثمن : السعلة التي قيمت . أو . التي عرضت للبيع
. المجتهد : الذي بلغ مرتبة الاجتهاد في فهم الأحكام الإلهية بمعنى أنه امتلك قدرة علمية يستطيع معها أن يستنبط أحكام الإسلام من أدلتها . المجتهد الجامع للشرائط : المجتهد الذي حاز شروط المرجعية في التقليد . المجزي : الكافي . المقسط للتكليف
مجهول المالك : المال الذي لا يعلم مالكه
. محادر : من الانحدار ، يقال إلى محادر شعر الذقن .
المحترمات : المكرمات ، المصونات .
المحارم : أقارب الإنسان الذين يحرم عليه التزويج بهم مطلقا كالأم والأخت وغيرهما .
المحرم : الذي دخل في احرام الحج أو العمرة .
محل التدارك : حيث يمكن تصحيح العمل دون ابطاله
. المد : الكيلة المعادلة لثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريبا
. المدر : الطين اللزج
. المذي : الرطوبة الحاصلة بعد الملاعبة أو الشهوة الجنسية
. المرتد : المسلم المنكر لله والرسول أو لضروري من ضروريات الدين بما يرجع إلى انكار الله والرسول
. المرتد الفطري : من يولد من أب أو أم أو أبوين مسلمين ويكون مسلما ثم يكفر
. المرتد الملي : من يولد من أب وأم غير مسلمين ثم يظهر كفره ثم يسلم ثم يكفر .
المرئ : مجرى التنفس المتصل بالحلقوم وهو مجرى الطعام والودجان إلى جانبه
. المزارعة : عقد بين مالك الأرض والزارع يمنح المالك . على أساس منه . الزارع نسبة من المحصول الزراعي لقاء خدمة يقدمها .
المساقاة : عقد بين صاحب البستان والبستاني يقوم بموجبه هذا الأخير بسقي ورعاية الأشجار ، ويأخذ في قباله مقدارا معينا من ثمار البستان . المستحاضة : المرأة في حالة الاستحاضة .
المسترابة : الأنثى في سن الحيض ولم تحض .
المسجدين : المسجد الحرام ومسجد النبي ( ص )
. المسكرات : ما يسكر الإنسان
. المسكين : من كان أشد حالا من الفقير
. المسلوس : الذي لا يضبط بوله .
المسنة : ( من البقر ) ما دخل في العام الثالث .
المشتركات : الطرق والشوارع والمساجد الخ . .
المصالحة : توافق بين طرفين .
المضاربة : عقد بين شخصين رأس المال من أحدهما والعمل من الآخر . المضطربة : المرأة التي لم تنتظم عادتها الشهرية .
المضمضة : تحريك الماء في الفم .
معاطن الإبل : من العطن الوسخ ، مكان إقامة الإبل
. معاملة السلف أو بيع السلف : المعاملة التي يكون فيها الثمن نقدا والمثمن نسيئة مؤجلا إلى مدة وهي على العكس من معاملة ( النسيئة )
. المعتصم : الماء الممتنع من النجاسة بكثرته
. المعروف : الحسن .
ملكة : قوة نفيسة . المماكس : المناقش في السعر
. مموه : مطلي بغير مادته .
المميز : الطفل الذي يميز الحسن من القبيح ، ويمكنه التعبير عنه ، وفي غيره القدرة على تمييز التفاصيل بالنظر .
المناط : موضع التعليق
، العلة . المنكر : القبيح .
الموات : الأرض العطلة .
المواريث : ما يستحقه الإنسان بوفاة قريب نسبي أو سببي .
موارد السجدة المستحبة : 1 ) ج 9 سورة الأعراف آخر آية من السورة . 2 ) ج 13 سورة الرعد الآية : 15 . 3 : ج 14 سورة النحل الآية : 49 4 ) ج 15 سورة الإسراء الآية : 107 5 ) ج 16 سورة مريم الآية : 58 ‹ صفحة 120 › 6 ) ج 17 سورة الحج الآية : 18 7 ) ج 17 سورة الحج الآية : 77 8 ) ج 19 سورة الفرقان الآية : 60 9 ) ج 19 سورة النمل الآية : 25 10 ) ج 23 سورة ص الآية : 24 11 ) ج 30 سورة الانشقاق الآية : 21 . موارد السجدة الواجبة : 1 ) ج 21 سورة السجدة الآية : 15 2 ) ج 24 سورة فصلت الآية : 37 3 ) ج 27 سورة النجم آخر آية من السورة . 4 ) ج 30 سورة العلق آخر آية من السورة
. الموالاة : المتابعة المباشرة .
- ن - الناسور : الباسور
. الناسية : المرأة التي نسيت وقت عادتها الشهرية .
الناشز : المرأة التاركة لبيت زوجها بغير وجه شرعي .
النافلة . النوافل : الصلاة المستحبة .
النوافل اليومية : 34 ركعة مستحبة في كل يوم ويوم الجمعة تصير 38 ركعة
. النبطية : المنسوبة إلى النبط مكان بين الكوفة والبصرة
. النبع : الماء الذي يفور من الأرض
. النبيذ : الماء ينبذ ( يجعل ) فيه التمر أو الزبيب ليحلو ، والمحرم منه ما انقلب منه مسكرا .
النجاسات : القذارات ، منها العينية والمتنجسات بها ومنها المعنوية . النحر : تذكية الإبل
النذر : الالتزام بفعل أو ترك قربة إلى الله .
النصاب : الحد المعين .
نصاب الزكاة : الحد المعين لكل مورد من موارد الزكاة التسعة والذي إذا بلغه المورد وجبت الزكاة .
النض : المال إذا تحول عن كونه متاعا إلى درهم ودينار وما جرت عليه المعاملات ،
انضاض . نظر الريبة : النظر الذي يدعو إلى سوء الظن . النظر الذي يتضمن الافتتان .
نعل : الحذاء لا ظهر له . نعلبكي : طبق الفنجان . النفاس : الدم الذي يخرج بعد الولادة من رحم المرأة .
النقدين : الذهب والفضة المسكوكين للمعاملة . النكاح : الزواج .
النمط : ثوب صوف مخطط بلون مخالف له .
النورة : حجر كلسي يطحن ويخلط بالماء ويطلى به الشعر فيسقط .
- ه‍ الهبة : تمليك بلا عوض .
الهجر : ترك جماع الزوجة .
الهدنة : الاتفاق على وقف القتال .
الهدي : ما يهدى إلى الحرم من النعم
. الهدية : العطية ، الهبة .
الهرم : كبير السن .
الهرولة : بين المشي والعدو .
الهم : الرجل الكبير .
الهميان : المنطقة : كيس يجعل الحاج ماله فيه ويشده على وسطه .
- و - الودي : الرطوبة التي قد تشاهد بعد البول .
الوديعة : الأمانة
. الوذي : الرطوبة التي قد تشاهد بعد المني .
الوشي : النقش .
الوصي : من عليه مسؤولية القيام بالوصية .
الوصية : ما يوصي به الإنسان من أعمال ينبغي أن تؤدى عنه بعد موته الوطء : الدخول بالمرأة .
الوطن : مسقط الرأس والمحل الذي يختاره الإنسان للإقامة والعيش ، فهو أصلي واتخاذي .
الوقف : المال الذي أخرج عن الملكية الشخصية وجعلت منفعته لأفراد مخصوصين أو للأمور الخيرية .
الوكالة : تفويض الغير بعمل . الوكيل : من أوكل إليه القيام بعمل الآخرين . الولي : من أسندت إليه مسؤولية الإشراف على شخص من قبل الشارع كالأب والجد والحاكم الشرعي
. - ى - اليائسة : المرأة التي لم تعد تحيض لكبر السن ويئست من الحمل . اليتيم : الإنسان الفاقد للأب قبل البلوغ . اليد : الجارحة المعروفة من المنكب إلى أطراف الأصابع . يدا بيد : البيع بالنقد الحاضر . اليسر : السهولة
اليمين : القسم .
يمين غموس : اليمين التي عقوبتها النار لشدة ما يأخذ الحالف على نفسه بها من الكذب . يوم : لغة مجموع النهار والليلة وللحائض من الفجر إلى الغروب . يوم التروية : 8 ذو الحجة . يوم دحو الأرض : 25 ذو القعدة . يوم الشك : المردد بين آخر شعبان وأول رمضان . يوم الغدير : 18 ذو الحجة . يوم المبعث : 27 رجب .
نسألكم الدعاء
لواءمحمدباقر

عماد الجعفری
11-04-2010, 04:30 PM
تسلم عالطرح یا خوی دمت بحفظ الرحمن!!!;););)

الحوزويه الصغيره
12-04-2010, 12:07 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

بارك الله فيك اخوي , يعطيك العافيه على هالمعلومات المفيده
تقبل تحيتي

الروح
05-05-2010, 11:28 PM
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتهُ
السيد الكريم شهيدُ الله
وفقتم لهذه النفحة الكريمة للتعريف بالمصطلحات الفقهية
فحقيقة كم نحن بحاجة لمعرفتها ومدارستها
دعوآآآتي لجنابكَ المحترم