المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : واجب الدروس الثلاثة ....


نجف الخير
18-03-2010, 05:46 PM
ببسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في هذا الموضوع سيكون الواجب للدروس الثلاثة

نبدا على بركة الله تعالى

واجب الدرس الأول : ما لامقصود بالمجتهد المطلق والمتجزئ ؟

واجب الدرس الثاني : المسألة السادسة فيها اربعة فروع اعط مثال لكل فرع غير المثال المذكور أعلاه

واجب الدرس الثالث : أشرح المسألة (14) مع تغيير الأمثلة الواردة في الشرح


مع إمنياتي لكم بالموفقية والنجاح


دمتم بود

ازهار الرحمة
18-03-2010, 08:57 PM
اختبار هذا الدرس 2:

المسألة السادسة فيها اربعة فروع اعط مثال لكل فرع غير المثال المذكور أعلاه



المرتبة الأولى :ـ اذا تردد حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة فالاحتياط حينئذ يكون بفعل ذلك الفعل فيكون الفعل حينها مردد بين الوجوب والاستحباب والكراهة والاباحة مثلا
اذا تردد هل
بين
تردد في ابتعاث امه الى الحجه باعتبارها امه واجبه الحسان اليها الاحتياط هنا ان يبعثها لان الاحتياط بين الوجوب - الاحسان الى امه -وعدم الحرمه -اذا لم يبعثها لاحتمال انها ذهبت الى الحج

المرتبة الثانية :ـ اذا تردد الحكم بين الحرمة وغير الوجوب فيكون مرددا بين الحرام والاستحباب والمكروه والمباح مثلا اذا ارادت
الزوجه زياره الاهل وهو يحتمل فيه الاربع الحالات المتدمه( الحرمه و الاستحباب والكراهة والاباحه )1 يحتمل تن الزوج لايقبل الذهابها خارج البيت في الوقت الذى قررت الذهاب به فيكون الذهابه في حرمه 2-يحتمل ان الزوج راضى بالذهابها فيكون ذهابها مستحباً




المرتبة الثالثة :ـ اذا تردد الواجب بين فعلين مثلا اذا كان المكلف
في شهر رمضان وكان مسافر الى لم يكن يعلم انه اجتاز المسافه الى الفطار ام لا يزال في مدينته عليه هنا ان يصوم
وان يلقضى الصيام


المرتبة الرابعة :ـ اذا كان يعلم علما ليس قطعيا أي ليس 100% وانما علم علما ليس بالتفصيل
اذا عمل اكل الجلي الجلاتين محرم اذا كان الجلاتين بقر اما اذا كان الجرتين نباتى حلال فانه احتاطا الاجتناب

ازهار الرحمة
18-03-2010, 09:06 PM
واجب الدرس الأول : ما لامقصود بالمجتهد المطلق والمتجزئ ؟


المجتهد المطلق : وهو الذي يكون بامكانه استنباط الاحكام الشرعية في جميع فروع الدين وهذا المجتهد عليه ان يعمل وفق اجتهاده ولا يقلد احدا غيره او ان يعمل بالاحتياط الأتي الذكر ان شاء الله

المجتهد المتجزئ : وهو الذي لا يكون بإمكانه من الاستنباط في جميع فروع الدين وانما في فرع او اكثر كأن يكون قادرا على الاستنباط في الصوم والصلاة فقط. وهذا المجتهد عليه ان يعمل وفق اجتهاده في الفروع التي اجتهد فيها او ان يعمل بالاحتياط وأما في الفروع التي لم يجتهد فيها فيكون مخيرا بين التقليد او العمل بالاحتياط

نرجس*
18-03-2010, 09:18 PM
http://galbk.jeeran.com/2004-07-13-124432.gif

واجب الدرس الأول : ما لامقصود بالمجتهد المطلق والمتجزئ ؟

المجتهد المطلق : هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع انواع الفروع الفقهية
المجتهد المتجزئ : هو القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض.

واجب الدرس الثاني : المسألة السادسة فيها اربعة فروع اعط مثال لكل فرع غير المثال المذكور أعلاه.


الاحتياط قد يقتضي العمل ، وقد يقتضي الترك ، وقد يقتضي الجمع بين أمرين مع التكرار أو بدونه :
أمّا (الأوّل) ففيما اذا تردد حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة ، والاحتياط ـ حينئذٍ ـ يقتضي الاتيان به.
مثلاً :
مساعدة المحتاج واجب عليه و إذا لم يفعل لقلة ذات اليد فتركها غير حرام.

وأمّا (الثاني) ففيما اذا تردد حكم فعل بين الحرمة وغير الوجوب ، والاحتياط فيه يقتضي الترك. مثلاً إذا أراد شاب أن يسافر للدراسة فهذا طلب للعلم و اجب ,, بينما ولي أمره يرفض سفره فيجب الترك أحتياط .
وأمّا (الثالث) ففيما اذا تردد الواجب بين فعلين كما اذا لم يعلم المكلف في مكان خاص ان وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها ، فإن الاحتياط يقتضي ـ حينئذٍ ـ أن يأتي بها مرة قصراً ومرة تماماً.
مثلاً :
عدم التأكد من صحة أتجاه القبلة.

وأمّا (الرابع) ففيما اذا علم ـ اجمالاً ـ بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر ، فإنّ الاحتياط يقتضي في مثله أن يترك الأوّل ويأتي بالثاني.
مثلاً :
بعد أن أكتشف أحتواء بعض أنواع الشكولاته على دهون نباتية و هناك دهون حيوانية و ترجع تلك الدهون الحيوانية لدهون الخنزير جلكم الله فالواجب تركه.


واجب الدرس الثالث : أشرح المسألة (14) مع تغيير الأمثلة الواردة في الشرح؟

يجوز البقاء على تقليد الميت إذا لم يعلم و لو اجمالا بمخالفة فتواة لـِ فتوى العالم الحي في مسائل التي تستجد في حياتنا من معاملات و عبادات.
مثلاً :
هناك من يجوز الصلاة تماماً او قصراً داخل الحرمين ,, بينما هناك من يوجب الاتمام.


و الله ولي التوفيق
نرجس

عاشق الأكرف
19-03-2010, 01:01 AM
الدرس الأول : ما لامقصود بالمجتهد المطلق والمتجزئ ؟



المجتهد المطلق : وهو الذي يكون بامكانه استنباط الاحكام الشرعية في جميع فروع الدين وهذا المجتهد عليه ان يعمل وفق اجتهاده ولا يقلد احدا غيره او ان يعمل بالاحتياط .

المجتهد المتجزئ : وهو الذي لا يكون بإمكانه من الاستنباط في جميع فروع الدين وانما في فرع او اكثر كأن يكون قادرا على الاستنباط في الصوم والصلاة فقط.


والدرس الثاني : المسألة السادسة فيها اربعة فروع اعط مثال لكل فرع غير المثال المذكور أعلاه ؟؟

المثال الاول / اذا تردد المكلف في صلاته انه صلى 3 ركعات فيبني على الرابعة وبعدها يصلي صلاه الاحتياط وجوبا


المثال الثاني / مثلا اذا ارادت التصدق من مال زوجها بدون علم زوجها فلايجوز لها ذلك مع العلم انه شي مباح


المثال الثالث / اذا المكلف بعد الاغتسال من الجنابة شك في بعض النجاسة في بدنة وتردد في انه طاهر او لا فمن الافضل ان يعيد غسلة ويتوضى بعدها لصلاه احتياطا

المثال الرابع / تقريبا المثال يتشابة مع مثال المسألة الثالثة



الدرس الثالث : أشرح المسألة (14) مع تغيير الأمثلة الواردة في الشرح ؟؟


تحصل هذه المسلة في الحج وتفاوت بعض المراجع في بعض المسائل فلو شك المكلف في امر معين في مسألة مرجعة الميت فيرجع الى المرجع الثاني ويرى الاصلح او يعمل المسالتين والله اعلم

أنوار أحسائية
19-03-2010, 04:08 AM
ما المقصود بالمجتهد المطلق والمتجزئ ؟
المجتهد المطلق : وهو الذي يكون بامكانه استنباط الاحكام الشرعية في جميع فروع الدين وهذا المجتهد عليه ان يعمل وفق اجتهاده ولا يقلد احدا غيره او ان يعمل بالاحتياط
المجتهد المتجزئ : وهو الذي لا يكون بإمكانه من الاستنباط في جميع فروع الدين وانما في فرع او اكثر كأن يكون قادرا على الاستنباط في الصوم والصلاة فقط. وهذا المجتهد عليه ان يعمل وفق اجتهاده في الفروع التي اجتهد فيها او ان يعمل بالاحتياط وأما في الفروع التي لم يجتهد فيها فيكون مخيرا بين التقليد او العمل بالاحتياط

واجب الدرس الثاني : المسألة السادسة فيها اربعة فروع اعط مثال لكل فرع غير المثال المذكور أعلاه

(الأوّل) ففيما اذا تردد حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة ، والاحتياط ـ حينئذٍ ـ يقتضي الاتيان به.
إذا كان لدى المكلف مبلغ معين و قد وجب إخراج الخمس عليه لكن تردد هل قام بإخراج الخمس أم لا ؟؟ فالاحتياط هنا أن يدفع الخمس لأن الاحتياط بين الوجوب وهو دفع الخمس، وعدم الحرمة – إذا لم يدفع الخمس فلا حرام عليه لاحتمال إن يكون قد دفعه
(الثاني) ففيما اذا تردد حكم فعل بين الحرمة وغير الوجوب ، والاحتياط فيه يقتضي الترك.
إذا دعي المكلف إلى حضور حفل زواج قريب له و هو يحتمل أن يحتوي هذا الحفل على محرم كأغاني مثلا كما أنه يحتمل أن يكون الحفل خاليا من الأغاني و في هذه الحالة يكون الذهاب مستحبا أو مباحا
فالإحتياط أن يترك حضور هذا الحفل.
(الثالث) ففيما اذا تردد الواجب بين فعلين كما اذا لم يعلم المكلف في مكان خاص ان وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها ، فإن الاحتياط يقتضي ـ حينئذٍ ـ أن يأتي بها مرة قصراً ومرة تماماً
إذا كان المكلف مسافرا إلى بلدا ما يبعد مسافة شرعية عن بلده ولم تكن في نيته السفر للمعصية فإنه يجب عليه القصر ولكن عندما وصل تلك البلدة أرتكب معصية معينة لكنه لم يستطيع تحديد ما إذا كانت هذه المعصية تصل إلى الدرجة التي يعتبر فيها سفره هذا معصية أم لا فإنه يحتاط ويجمع بين التمام والقصر
(الرابع) ففيما اذا علم ـ اجمالاً ـ بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر ، فإنّ الاحتياط يقتضي في مثله أن يترك الأوّل ويأتي بالثاني.
إذا كان المكلف يريد الصلاة وعلم أن ثوبه قد يكون متنجس فأنه يحتاط باجتناب الصلاة بهذا الثوب و الحالة الثانية إذا كان يعلم إجمالا أن دفع الخمس واجب فعليه أن يدفعه .

واجب الدرس الثالث : أشرح المسألة (14) مع تغيير الأمثلة الواردة في الشرح
من قلد مجتهدا حيا لمدة سنتين مثلا ثم مات هذا المجتهد فانه يجوز للمكلف البقاء على تقليده بشرط ان يعلم (ولو اجمالا) ان فتاوى المجتهد ـ الميت ـ لا تخالف فتاوى المجتهد الحي ـ الأعلم ـ وبالخصوص في المسائل التي يتعرض لها دائما , واما اذا كان هناك اختلاف في المسائل فاذا كان المجتهد الأول أعلم من المجتهد الثاني ـ الحي ـ وجب البقاء على تقليد المجتهد الأول واذا كان المجتهد الثاني ـ الحي ـ أعلم وجب العدول اليه واذا كانا متساويين في العلم فان كان احدها ورعا اكثر من غيره أي وجب تقليد هذا المجتهد الورع و إذا تساويا في الورع تخير المكلف بينهما ولا يجب عليه الاحتياط الا في حالة خاصة وهي اذا افتى احد المجتهدين بوجوب التمام لأنه يعتبر أن سفره سفر معصية بينما الآخر يفتي بوجوب القصر باعتبار أن تلك المعصية لا توصل بالسفر إلى درجة يكون فيها سفر معصية فإنه يجمع بين القصر والتمام
او ان احد المجتهدين افتى بصحة معاملة معينة والاخر افتى ببطلان تلك المعاملة فانه يحتاط بترك هذا المعاملة.
وعليه يكفي البقاء على تقليد الميت انه كان ملتزما بفتوى الميت حينما كان حيا ولا يعتبر ان يكون المكلف قد تعلم فتاوى المجتهد او العمل بفتاوى المجتهد في حال حياته.

يـ زهراء أغيثيني ــا
19-03-2010, 04:50 AM
واجب الدرس الأول : ما المقصود بالمجتهد المطلق والمتجزئ ؟
الحــــــل:

المجتهد المطلق : هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع انواع الفروع الفقهية .
المجتهد المتجزئ : هو القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض.



.: يـــ زهراء أغيثيني ــا :. .: يـــ زهراء أغيثيني ــا :. .: يـــ زهراء أغيثيني ــا :. .: يـــ زهراء أغيثيني ــا :.



واجب الدرس الثاني : المسألة السادسة فيها اربعة فروع اعط مثال لكل فرع غير المثال المذكور أعلاه

الحـــــــل:

(الأوّل) ففيما اذا تردد حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة ، والاحتياط ـ حينئذٍ ـ يقتضي الاتيان به.
مثـــــال : إذا تردد في أداء نذر واجب عليه أو عدم قضائه فالاحتياط حينئذ يؤدي ذلك النذر .

(الثاني) ففيما اذا تردد حكم فعل بين الحرمة وغير الوجوب ، والاحتياط فيه يقتضي الترك.
مثـــــال : إذا احتمل في أن استماع الموسيقى المصاحبة لشعر ما محرمة أو أنها مباحة فالاحتياط هنا عدم سماع تلك الموسيقى .

(الثالث) ففيما اذا تردد الواجب بين فعلين كما إذا لم يعلم المكلف في مكان خاص ان وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها ، فإن الاحتياط يقتضي ـ حينئذٍ ـ أن يأتي بها مرة قصراً ومرة تماماً.
مثــــال : إذا تردد بين الوضوء والتيمم ما إذا كان أحد أعضاء الوضوء مجبرا فإن الاحتياط أن يأتي بالوضوء وبالتيمم .

(الرابع) ففيما اذا علم ـ اجمالاً ـ بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر ، فإنّ الاحتياط يقتضي في مثله أن يترك الأوّل ويأتي بالثاني.
مثــــال : الحالة الأولى: إذا علم إجمالا أن اللحم لحيوان غير مذبوح بالطريقة الشرعية فعليه أن
يجتنب أكله .
الحالة الثانية: إذا علم إجمالا أنه يجب إعادة صلاة أداها قد حدث خلل في أحد أركانها فعليه إعادتها .


.: يـــ زهراء أغيثيني ــا :. .: يـــ زهراء أغيثيني ــا :. .: يـــ زهراء أغيثيني ــا :. .: يـــ زهراء أغيثيني ــا :.



واجب الدرس الثالث : أشرح المسألة (14) مع تغيير الأمثلة الواردة في الشرح

الحـــــــل:

يجوز للمكلف الذي قلد مجتهدا لمدة معينة مثلا خمس سنوات وبعدها مات هذا المجتهد أن يبقى على تقليده بشرط أن يعلم –ولو إجمالا- بأن فتواه (الميت) لا تخالف المجتهد (الحي) الأعلم وبالخصوص المسائل التي دائما يتعرض لها . واما اذا كان هناك اختلاف في المسائل فاذا كان المجتهد الأول أعلم من المجتهد الثاني ـ الحي ـ وجب البقاء على تقليد المجتهد الأول واذا كان المجتهد الثاني ـ الحي ـ أعلم وجب العدول اليه واذا كانا متساويين في العلم فان كان احدها ورعا اكثر من غيره أي : أي أكثر تثبتا واحتياطاً في مقام الافتاء وجب تقليد هذا المجتهد الورع واذا لم يكن احدهما اورع من الاخر وكان ورعين في مرتبة واحدة تخير المكلف بينهما ولا يجب عليه الاحتياط الا في حالة خاصة وهي إذا أفتى أحد المجتهدين بوجوب القصر والآخر بوجوب الاتمام فيجب عليه الجمع بينهما أو إذا أفتى أحد المجتهدين بوجوب فتح الوجه بالنسبة للمرأة في الحج والآخر يحرم ذلك فأنها تحتاط بعدم الفتح .
و يكفي البقاء على تقليد الميت انه كان ملتزما بفتوى الميت حينما كان حيا ولا يعتبر ان يكون المكلف قد تعلم فتاوى المجتهد او العمل بفتاوى المجتهد في حال حياته.

الحوزويه الصغيره
20-03-2010, 03:32 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

واجب الدرس الأول : ما المقصود بالمجتهد المطلق والمتجزئ ؟
المجتهد المطلق/ هو الذي يكون بامكانه استنباط الأحكام الشرعيه في جميع فروع الدين وهذا المجتهد عليه ان يعمل وفق اجتهاده ولا يقلد احد غيره ا وان يعمل بالأحتياط.
المجتهد المتجزىء/ هو الذي لا يكون بامكانه الاستنباط في جميع فروع الدين وانما في بعض الفروع دون الآخر كأن يكون قادر على الاستنباط في الصوم والصلاة فقط , هذا المجتهد عليه ان يعمل وفق اجتهاده في الفروع التي اجتهد فيها ا وان يعمل بالأحتياط . اما الفروع التي لم يجتهد فيها فيكون مخيرا بين التقليد او الأحتياط.

واجب الدرس الثاني : المسألة السادسة فيها اربعة فروع اعط مثال لكل فرع غير المثال المذكور أعلاه
الأحتياط اربع مراتب هي ...
اولا / يقتضي العمل به : اذا تردد حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمه فالأحتياط حينئذ يكون بفعل ذلك الفعل .فيكون الفعل مردود بين الأباحه والوجوب او بين الأستحباب والوجوب.
مثاله ( في الحج مثلا بعض الفقهاء يقولون لمن حج اول مرة يحلق راسه والبعض الآخر يكتفي بالتقصير )هنا تردد الحكم بين كونه واجب او مستحب فعليه ان يحتاط بالحلق لأن العمل بالحلق هو الموافق .
ثانيا / يقتضي الترك : اذا تردد حكم الفعل بين الحرمه وغير الوجوب فيكون الحكم متردد بين الأباحة والحرم هاو بين الكراهة والحرمه.
مثاله ( اللحم في السوق يشك بين كونه مذكيا مذبوح على الطريقة الأسلاميه فيجوز بذلك اكله وبين كونه غير مذكى فلا يجوز اكله ) فهنا لا يجوز اكله لأن الأحتياط يقتضي الترك .
ثالثا / يقتضي الجمع بين امرين استلزم التكرار ام لا : اذا تردد الواجب بين فعلين .الأحتياط يقتضي الجمع بين الأمرين .
مثاله ( اذا تردد المكلف في موضع القبله ولم يعرف جهتها ) يقتضي على الأحتياط فيلزمه ان يكرر الصلاة في اربع الجهات في احراز الصلاة الى القبله .
رابعا / يقتضي الجمع بين امرين دون اكراه بفعل ما يعلم وجوبه وترك ما هو يعلم حرمته , وبمعنى آخر اذا علم اجمالا بحرمة شيء او وجوب شيء اخر. فلاحتياط يقتضي ان يترك الأول و الأتيان بالثاني .
مثاله ( اذا كان لدى المكلف اناء به ماء ولم يكن لديه غيره وكان يريد استخدامه في الوضوء لصلاة الواجبه فشك هل وقعت به نجاسة اولا ) هنا تردد الحكم بين وجوب استخدام الماء للوضوء وتركه لعلمه اجمالا بنجاسته فالأحتياط يقتضي بعمل الواجب وهو استخدام الماء .

واجب الدرس الثالث : أشرح المسألة (14) مع تغيير الأمثلة الواردة في الشرح ؟
- من قلد مجتهدا حيا لفترة من الزمن مثلا ثم مات هذا المجتهد فانه يجوز لمكلف البقاء على تقليده بشرط ان يعلم ولو اجمالا ( تقليد بقائي ) ان فتاوى المجتهد الميت لا تخالف فتاوى المجتهد الحي الأعلم بالاخص في المسائل التي يبتلى بها دائما .
- واما اذا كان هناك اختلاف في المسائل فاذا كان المجتهد الاول اعلم من المجتهد الثاني الحي وجب البقاء على تقليد المجتهد الاول .
- واذا كان المجتهد الثاني الحي اعلم وجب العدول اليه .
- واذا كانا متساويين في العلم : فان كان احدهما ورعا اكثر من غيره أي اكثر تثبيتا و احتياط في مقام الأفتاء , وجب تقليدهذا المجتهد الورع.
- واذا لم يكن احدهما ورعا اورع من الآخر وكانا ورعين في مرتبة واحده تخير المكلف بينهما ولا يجب عليه الأحتياط الا في حالة خاصة وهي في خصوص المسائل التي تقترن بالعلم الأجمالي بحكم الزامي كـ ( مصلحة الصلاة لا يمكن للمكلف ترك الصلاة فهو حكم الزامي ) .اما العلم الأجمالي بحكم الزامي كـ (ان يفتي احدهما بوجوب القصر والآخر تمام فهنا يحتاط بأتيان الصلاة مرة تمام واخرى قصر ) مثال آخر ( اذا افتى بوجوب صلاة الظهر او بوجوب صلاة الجمعه فعليك الجمع بينهما ) مثال اخر ( في مسألة الغسل فأحدهما يقسم الجسم الى اثنين والآخر يقسم الجسم الى ثلاثه فهنا يحتاط بالاتيان بلأمرين ). ...
وعليه يكفي البقاء على تقليد الميت انه كان ملتزم بفتوى الميت حينما كان حيا ولا يعتبر ان يكون المكلف قد تعلم فتاوى المجتهد او العمل بفتاوى المجتهد حال حياته.

rafedy
24-03-2010, 08:12 PM
واجب الدرس الاول
المجتهد المطلق : وهو الذي يكون بامكانه استنباط الاحكام الشرعية في جميع فروع الدين
المجتهد المتجزئ : وهو الذي لا يكون بإمكانه من الاستنباط في جميع فروع الدين وانما في فرع او اكثر كأن يكون قادرا على الاستنباط في الصوم والصلاة فقط.
واجب الدرس الثاني
المرتبة الأولى :ـ اذا تردد حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة فالاحتياط حينئذ يكون بفعل ذلك الفعل فيكون الفعل حينها مردد بين الوجوب والاستحباب والكراهة والاباحة
مثال وجوب الصلاة وتاخيرها عن وقتهاوالجواب الصلاة في وقتها

المرتبة الثانية :ـ اذا تردد الحكم بين الحرمة وغير الوجوب فيكون مرددا بين الحرام والاستحباب والمكروه والمباح
مثال حرمة الصوم في السفر واذا كان في غير شهر رمضان فالاحتياط ترك الصوم

المرتبة الثالثة :ـ اذا تردد الواجب بين فعلين
الصوم في السفر اذا لم يقدر المسافة التي تبيح الافطار وجب الاحتياط

المرتبة الرابعة :ـ اذا كان يعلم علما ليس قطعيا أي ليس 100% وانما علم علما ليس بالتفصيل في ان هذا الفعل حرام
مثال اذا علم ان الارض مغتصبة وجب عدم الصلاة فيها
والثاني شك في خروج هواء اثناء البصلاة فعليه اعادتها

واجب الدرس الثالث
1 تقليد الحي ابتداء اي لا يجوز تقليد الميت ابتداء
2 البقاء على تقليد الميت لو كان اعلم من الحي
3 اذا تساوى علميهما يقلد الاورع اكثر تثبيتا واحتياطا في مقام الافتاء
4 اذا لم يثبت ايهما الاورع يطبق عمله مع فتوى اي منهما ولا يلزمه الاحتياط بين قوليهما
الا بخصوص المسائل التي تقترن بالعلم الاجمالي بحكم الزامي ونحوه
ملاحضة يرجع للاعلم في الفقة والاصول واستنباط الاحكام
مثال
التسبيحات في الصلاة
افتى احدهم ب واحدة
والثاني بثلاث تسبيحات
فعليه ان يسبح ثلاث تسبيحات
فعلى العموم كلنا محكوم بالاحكام التكليفية
الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والاباحة
فمعاملاتنا اليومية محكومة بالاحكام التكليفية

ازهار الرحمة
03-04-2010, 10:22 PM
الدرس الثالث : أشرح المسألة (14) مع تغيير الأمثلة الواردة في الشرح ؟؟


تحصل هذه المسلة في الحج وتفاوت بعض المراجع في بعض المسائل فلو شك المكلف في امر معين في مسألة مرجعة الميت فيرجع الى المرجع الثاني ويرى الاصلح او يعمل المسالتين والله اعلم

بضعة حيدره
04-04-2010, 12:06 AM
واجب الدرس الاول المجتهد المطلق:هو الذي يتمكن من الاستباط من جميع الفروع الفقهيه
المجتهد المتجزئ: هو الذي يتمكن من الاستنباط من بعض الفروع الفقهيه دون بعضها

والدرس الثاني :1\ يقتضي العمل وهو اذا تردد بين الفعل الوجب وغير المحرم ولاحتياط يقتضي الاتيان مثل الوجبات والمستحبات كاغسل الجمعه

2\ يقتضى الترك اذاتردد بين الحرمة وغير الوجوب الاحتياط يقتضي الترك مثل بعض العلماء يقولون يجوز شرب البير والبعض ا لاخر لايجوزشرب البير والاحتياط ان يترك شربه

3\يقتضي الجمع بين امرين مثل كا صلاة الجمعه اذالم يعلم هل تجب عليه صلاة الجمعة اوصلاة الظهر من يوم الجمعه فالاحتياط ان يجمع بينهما

4\يعلم بحرمة الخمر ويعلم بانالعصير حلال فايترك الخمر ويشرب العصير

الدرس الثالث\ ييجوز للمكلف ان يبقى على تقليد الميت اذا كان يعلم بان فتوى المجتهد الميت تطابق فتوى المجتهد الحي في المسائل التي يبتلاء به كالشك و السهو
امااذاكان المجتهد الميت اعلم يجب البقاء على تقليد المجتهد الميت وان كان الحي اعلم يجب العدول الى المجتهد الحي وان تساوى في والاورع فهو مخير يقلد ايهما وان ثابت ان احدهما اورع فيجب تقليد الاورعولا يلزمه الاحتياط الا في مورد في قطع المسافة وفي بيع المعاوضه يجب الجمع