المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : واجب الدرس الرابع


نجف الخير
25-03-2010, 08:26 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

واجب الدرس الرابع

أولا : كيف يثبت اجتهاد المجتهد

ثانيا : اذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة معينة فماذا يعمل المكلف

ثالثا : ما هو الاحتياط الواجب


وفقكم الله للعلم والعمل الصالح

دمتم بود

نرجس*
25-03-2010, 12:21 PM
أولا : كيف يثبت اجتهاد المجتهد ؟

1- العلم الوجداني : وهو ان يعلم او يطمئن ـ والاطمئنان صادر من دليل عقلائي أي ان العقلاء تحكم به ـ كالاختبار ونحوه ويتحقق الاختبار اذا كان المكلف قادرا على الاختبار.

2- شهادة عادلين : والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس ويشترط في العدلين ان يكونا من اهل الخبرة أي لهم علم ومعرفة في تشخيص أي المجتهدين اعلم من الاخر , وان لا تكون هناك شهادة اخرى تعارض شهادتهما بالخلاف بل حتى بشهادة الثقة من اهل الخبرة حتى وان كان واحدا واذا تعارض الثقتان اخذ المكلف بقول من يكون اكثر خبرة من الاخر.


ثانيا : اذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة معينة فماذا يعمل المكلف ؟؟

عليه بالاحتياط المذكورة في هذه الرسالة يكون على قسمين



القسم الأول : الواجب وهو الذي يعبر عنه بالاحوط وجوبا او يعبر عنه بـ لزوما أو بـ وجوبه مبني على الاحتياط أو بـ مبنى على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحوها وهذه العبارات اذا وجدت في فتوى معينة فانه يجب العمل بها احتياطا وكذلك اذا وجدت عبارة (يشكل كذا , وهو مشكل , محل اشكال , ...) ونحوها فانها ايضا من ضمن الاحتياط الوجوبي

القسم الثاني : الاستحبابي : وهو الاحتياط المستحب ويعبر عنه بكلمة الاحوط استحبابا او الاحوط الاولى

ثالثا : ما هو الاحتياط الواجب

الاحتياط الواجب بـ الأحوط وجوباً ، أو لزوماً ، أو وجوبه مبني على الاحتياط ، أو مبني على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي.

وفقكم الله للعلم والعمل الصالح

و يوفقكم للاخير و العمل الصالح
تقبل الله صالح أعمالكم


دمتم بود

و انتم كذلك


نرجس

rafedy
25-03-2010, 07:36 PM
أولا : كيف يثبت اجتهاد المجتهد ؟

1- العلم الوجداني : وهو ان يعلم او يطمئن ـ والاطمئنان صادر من دليل عقلائي أي ان العقلاء تحكم به ـ كالاختبار ونحوه ويتحقق الاختبار اذا كان المكلف قادرا على الاختبار.

2- شهادة عادلين : والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس ويشترط في العدلين ان يكونا من اهل الخبرة أي لهم علم ومعرفة في تشخيص أي المجتهدين اعلم من الاخر , وان لا تكون هناك شهادة اخرى تعارض شهادتهما بالخلاف بل حتى بشهادة الثقة من اهل الخبرة حتى وان كان واحدا واذا تعارض الثقتان اخذ المكلف بقول من يكون اكثر خبرة من الاخر


ثانيا : اذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة معينة فماذا يعمل المكلف ؟؟

اذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصة ، أو لم يمكن للمقلد استعلامها حين الابتلاء جاز له الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم ـ على التفصيل المتقدم ـ بمعنى انه اذا لم يعلم الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين آخرين ـ وكان أحدهما أعلم من الآخر ـ جاز له الرجوع إلى ايهما شاء ، واذا علم الاختلاف بينهما لم يجز الرجوع إلى غير الأعلم .



ثالثا : ما هو الاحتياط الواجب

الاحتياط الواجب بـ الأحوط وجوباً ، أو لزوماً ، أو وجوبه مبني على الاحتياط ، أو مبني على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي.

خادمكم
الرافضي

عاشق الأكرف
25-03-2010, 09:12 PM
السؤال الاول /



الاجتهاد يثبت باحد هذه الامور



1- العلم الوجداني : وهو ان يعلم او يطمئن ـ والاطمئنان صادر من دليل عقلائي أي ان العقلاء تحكم به ـ كالاختبار ونحوه ويتحقق الاختبار اذا كان المكلف قادرا على الاختبار.

2- شهادة عادلين : والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس ويشترط في العدلين ان يكونا من اهل الخبرة أي لهم علم ومعرفة في تشخيص أي المجتهدين اعلم من الاخر , وان لا تكون هناك شهادة اخرى تعارض شهادتهما بالخلاف بل حتى بشهادة الثقة من اهل الخبرة حتى وان كان واحدا واذا تعارض الثقتان اخذ المكلف بقول من يكون اكثر خبرة من الاخر.


السؤال الثاني /


اذا لم يكن للمجتهد الذي قلده المكلف رأي في مسألة معينة او كان له رأي ولكن لم يمكن للمكلف الرجوع اليه فيها جاز له الرجع الى غيره من المجتهدين مع رعاية الاعلم فالاعلم كما تقدم وذلك بشرط عدم عمله بالاختلاف بينهم في الفتوى وكان احد المجتهدين اعلم من الاخر جاز له الرجوع الى ايهما شاء واما اذا كان اختلاف بينهم في الفتوى فلا يحق له الرجوع الا الى الاعلم



السؤال الثالث /

الوالواجب وهو الذي يعبر عنه بالاحوط وجوبا او يعبر عنه بـ لزوما أو بـ وجوبه مبني على الاحتياط أو بـ مبنى على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحوها وهذه العبارات اذا وجدت في فتوى معينة فانه يجب العمل بها احتياطا وكذلك اذا وجدت عبارة (يشكل كذا , وهو مشكل , محل اشكال , ...) ونحوها فانها ايضا من ضمن الاحتياط الوجوبي

عاشقه التسبيح
28-03-2010, 01:14 AM
أولا : كيف يثبت اجتهاد المجتهد ؟؟؟

يثبت الاجتهاد ، أو الأعلمية باحد أمور:
(1) العلم الوجداني ، أو الاطمينان الحاصل من المناشئ العقلائية ـ كالاختبار ونحوه ـ وانما يتحقق الاختبار فيما اذا كان المقلد قادراً على تشخيص ذلك.
(2) شهادة عادلين بها ـ والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس ، وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤَمِّن ـ ويعتبر في شهادة العدلين ان يكونا من أهل الخبرة ، وان لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وان كان واحداً ، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة بحدٍ يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره.

ثانيا : اذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة معينة فماذا يعمل المكلف؟؟
اذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة معينه، أو لم يمكن للمقلد استعلامها حين الابتلاء جاز له الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم بمعنى انه اذا لم يعلم الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين آخرين وكان أحدهما أعلم من الآخر جاز له الرجوع إلى ايهما شاء واذا علم الاختلاف بينهما لم يجز الرجوع إلى غير الأعلم .


ثالثا : ما هو الاحتياط الواجب ؟؟
هو الذي يعبر عنه بالاحوط وجوبا او يعبر عنه بـ لزوما أو بـ وجوبه مبني على الاحتياط أو بـمعنى على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحوها وهذه العبارات اذا وجدت في فتوى معينة فانه يجب العمل بها احتياطا وكذلك اذا وجدت عبارة (يشكل كذا , وهو مشكل , محل اشكال) ونحوها فانها ايضا من ضمن الاحتياط الوجوبي

الحوزويه الصغيره
29-03-2010, 06:54 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
أولا : كيف يثبت اجتهاد المجتهد
الاجتهاد يثبت باحد هذه الامور

- العلم الوجداني : وهو ان يعلم او يطمئن ـ والاطمئنان صادر او ناشىء من دليل عقلائي أي ان العقلاء تحكم به ـ كالاختبار ونحوه ويتحقق الاختبار اذا كان المكلف قادرا على الاختبار.

- شهادة عادلين : والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس . ويشترط في العدلين ان يكونا من اهل الخبرة أي لهم علم ومعرفة في تشخيص أي المجتهدين اعلم من الاخر , ويجب ان لا تكون هناك شهادة اخرى تعارض شهادتهما بالخلاف بل حتى بشهادة الثقة من اهل الخبرة حتى وان كان واحدا , واذا تعارض الثقتان اخذ المكلف بقول من يكون اكثر خبرة من الاخر للحد الذي يصرف الريبة والشك .

ثانيا : اذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة معينة فماذا يعمل المكلف
اذا لم يكن للمجتهد ا لأعلم الذي قلده المكلف فتوى في مسألة معينة او كان له فتوى ولكن لم يمكن للمكلف الرجوع اليها فيجوز هنا للمكلف الرجوع الى غيره من المجتهدين مع رعاية الاعلم فالاعلم .وذلك بشرط
- عدم علمه بالاختلاف بينهم في الفتوى وكان احد المجتهدين اعلم من الاخر جاز له الرجوع الى ايهما شاء.
- واما اذا كان اختلاف بينهم في الفتوى فلا يحق له الرجوع الا الى الاعلم

ثالثا : ما هو الاحتياط الواجب
الواجب وهو الذي يعبر عنه بالاحوط وجوبا او يعبر عنه بـ لزوما أو بـ وجوبه مبني على الاحتياط أو بـ مبنى على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحوها وهذه العبارات اذا وجدت في فتوى معينة فانه يجب العمل بها احتياطا وكذلك اذا وجدت عبارة (يشكل كذا , وهو مشكل , محل اشكال , ...) ونحوها فانها ايضا من ضمن الاحتياط الوجوبي

يـ زهراء أغيثيني ــا
31-03-2010, 06:52 PM
أولا : كيف يثبت اجتهاد المجتهد ؟

1- العلم الوجداني : وهو ان يعلم او يطمئن ـ والاطمئنان صادر من دليل عقلائي أي ان العقلاء تحكم به ـ كالاختبار ونحوه ويتحقق الاختبار اذا كان المكلف قادرا على الاختبار.

2- شهادة عادلين : والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس ويشترط في العدلين ان يكونا من اهل الخبرة أي لهم علم ومعرفة في تشخيص أي المجتهدين اعلم من الاخر , وان لا تكون هناك شهادة اخرى تعارض شهادتهما بالخلاف بل حتى بشهادة الثقة من اهل الخبرة حتى وان كان واحدا واذا تعارض الثقتان اخذ المكلف بقول من يكون اكثر خبرة من الاخر.


ثانيا : اذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة معينة فماذا يعمل المكلف ؟

جاز له الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم بمعنى انه اذا لم يعلم الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين آخرين ـ وكان أحدهما أعلم من الآخر ـ جاز له الرجوع إلى ايهما شاء ، واذا علم الاختلاف بينهما لم يجز الرجوع إلى غير الأعلم

ثالثا : ما هو الاحتياط الواجب؟

هو الذي يعبر عنه بالاحوط وجوبا او يعبر عنه بـ لزوما أو بـ وجوبه مبني على الاحتياط أو بـ مبنى على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحوها وهذه العبارات اذا وجدت في فتوى معينة فانه يجب العمل بها احتياطا وكذلك اذا وجدت عبارة (يشكل كذا , وهو مشكل , محل اشكال , ...) ونحوها فانها ايضا من ضمن الاحتياط الوجوبي

أنوار أحسائية
31-03-2010, 09:03 PM
أولا : كيف يثبت اجتهاد المجتهد
1- العلم الوجداني : وهو ان يعلم او يطمئن ـ والاطمئنان صادر من دليل عقلائي أي ان العقلاء تحكم به ـ كالاختبار ونحوه ويتحقق الاختبار اذا كان المكلف قادرا على الاختبار.
2- شهادة عادلين : والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس ويشترط في العدلين ان يكونا من اهل الخبرة أي لهم علم ومعرفة في تشخيص أي المجتهدين اعلم من الاخر , وان لا تكون هناك شهادة اخرى تعارض شهادتهما بالخلاف بل حتى بشهادة الثقة من اهل الخبرة حتى وان كان واحدا واذا تعارض الثقتان اخذ المكلف بقول من يكون اكثر خبرة من الاخر.

ثانيا : اذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة معينة فماذا يعمل المكلف
اذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصة ، أو لم يمكن للمقلد استعلامها حين الابتلاء جاز له الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم ـ على التفصيل المتقدم ـ بمعنى انه اذا لم يعلم الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين آخرين ـ وكان أحدهما أعلم من الآخر ـ جاز له الرجوع إلى ايهما شاء ، واذا علم الاختلاف بينهما لم يجز الرجوع إلى غير الأعلم
ثالثا : ما هو الاحتياط الواجب
الواجب وهو الذي يعبر عنه بالاحوط وجوبا او يعبر عنه بـ لزوما أو بـ وجوبه مبني على الاحتياط أو بـ مبنى على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحوها وهذه العبارات اذا وجدت في فتوى معينة فانه يجب العمل بها احتياطا وكذلك اذا وجدت عبارة (يشكل كذا , وهو مشكل , محل اشكال , ...) ونحوها فانها ايضا من ضمن الاحتياط الوجوبي

مياه الطف
01-04-2010, 12:56 AM
أولا : كيف يثبت اجتهاد المجتهد ؟

1- العلم الوجداني : وهو ان يعلم او يطمئن ـ والاطمئنان صادر من دليل عقلائي أي ان العقلاء تحكم به ـ كالاختبار ونحوه ويتحقق الاختبار اذا كان المكلف قادرا على الاختبار.

2- شهادة عادلين : والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس ويشترط في العدلين ان يكونا من اهل الخبرة أي لهم علم ومعرفة في تشخيص أي المجتهدين اعلم من الاخر , وان لا تكون هناك شهادة اخرى تعارض شهادتهما بالخلاف بل حتى بشهادة الثقة من اهل الخبرة حتى وان كان واحدا واذا تعارض الثقتان اخذ المكلف بقول من يكون اكثر خبرة من الاخر.


ثانيا : اذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة معينة فماذا يعمل المكلف ؟

جاز له الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم بمعنى انه اذا لم يعلم الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين آخرين ـ وكان أحدهماأعلم من الآخر ـ جاز له الرجوع إلى ايهما شاء ، واذا علم الاختلاف بينهما لم يجز الرجوع إلى غير الأعلم

ثالثا : ما هو الاحتياط الواجب؟

هو الذي يعبر عنه بالاحوط وجوبا او يعبر عنه بـ لزوما أو بـ وجوبه مبني على الاحتياط أو بـ مبنى على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحوها وهذه العبارات اذا وجدت في فتوى معينة فانه يجب العمل بها احتياطا وكذلك اذا وجدت عبارة (يشكل كذا , وهو مشكل , محل اشكال , ...) ونحوها فانها ايضا من ضمن الاحتياط الوجوبي

ازهار الرحمة
01-04-2010, 12:02 PM
أولا : كيف يثبت اجتهاد المجتهد ؟


1- العلم الوجداني : وهو ان يعلم او يطمئن ـ والاطمئنان صادر من دليل عقلائي أي ان العقلاء تحكم به ـ كالاختبار ونحوه ويتحقق الاختبار اذا كان المكلف قادرا على الاختبار.

2- شهادة عادلين : والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس ويشترط في العدلين ان يكونا من اهل الخبرة أي لهم علم ومعرفة في تشخيص أي المجتهدين اعلم من الاخر , وان لا تكون هناك شهادة اخرى تعارض شهادتهما بالخلاف بل حتى بشهادة الثقة من اهل الخبرة حتى وان كان واحدا واذا تعارض الثقتان اخذ المكلف بقول من يكون اكثر خبرة من الاخر.


ثانيا : اذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة معينة فماذا يعمل المكلف ؟؟

عليه بالاحتياط المذكورة في هذه الرسالة يكون على قسمين



القسم الأول : الواجب وهو الذي يعبر عنه بالاحوط وجوبا او يعبر عنه بـ لزوما أو بـ وجوبه مبني على الاحتياط أو بـ مبنى على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحوها وهذه العبارات اذا وجدت في فتوى معينة فانه يجب العمل بها احتياطا وكذلك اذا وجدت عبارة (يشكل كذا , وهو مشكل , محل اشكال , ...) ونحوها فانها ايضا من ضمن الاحتياط الوجوبي

القسم الثاني : الاستحبابي : وهو الاحتياط المستحب ويعبر عنه بكلمة الاحوط استحبابا او الاحوط الاولى

ثالثا : ما هو الاحتياط الواجب

الاحتياط الواجب بـ الأحوط وجوباً ، أو لزوماً ، أو وجوبه مبني على الاحتياط ، أو مبني على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي.

بضعة حيدره
04-04-2010, 12:33 AM
كيف يثبت اجتهاد المجتهد ؟
1- بالعلم الوجداني او الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائيه كالاختبار
2-شهادة عدالين

اذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة معينة فماذا يعمل المكلف ؟؟يرجع الى غيره من المجتهدين مع مرعاة الاعلم فالاعلم

ما هو الاحتياط الواجب؟ وهو الذي يعبر عنه بالاحوط وجوبا او يعبر عنه لزوما أو وجوبه مبني على الاحتياط أو مبنى على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي احتياطا وكذلك عبارة يشكل كذا , وهو مشكل , محل اشكال