المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : يحيى بن اكثم قاضي القضاة لوطي ( وايضا فتاوي اللواط عند السنة شاهد الفضائح )


ملاعلي
25-03-2010, 11:28 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

وأفلح من صلي على محمد وأل محمد


عندما نفتح باب وننتقد شخص اي بالمعني يعتبر انسان بالنهاية يخرجون من جحورهم ويقولون لقد سب الصحابة حيث لم نسب بل قلنا مثلا يحيى بن اكثم اكبر لوطي يعني بالعامية اكبر نجس واللوطي حكمه نهائي ملعون على قول النبي الاكرم لانه عمل من اعمال قوم لوط وحكمه القتل ولكن المتعاونين المجرمين اي السنة العلماء الذين يعلمون هذا الشئء وينكرونه ويزينونه يجعلون من هذا الانسان قدوة ولكن بالنهاية نجد هذا الطابع اصبح شئ عادي في حياة الوهابية لان جدهم الاكبر يحيى بن اكثم كان يلوط بالصبيان لذلك الموضوع عادي فيعملون به كالبهائم اذن لناخذكم بجوله لبعض الروايات لكي تعلمون ان هؤلاء السنة يمشون كما تمشي البهائم ياخذون من البر والفاجر وبالنهاية بدل ما نقول بني الاسلام على خمس بل يجب ان نقول بني الاسلام على الانحراف والرذيلة والقتل والانتهاك والمنكر .

يحي ابن اكثم هو أحد أعلام الدولة العباسية في خلافة المأمون فقد كان نديماً للخليفة لا يفارقه وسميراً له ومرجع فقهياً وسياسي ويحكي عنه أنه كان يملك أكثر من أربعمائة غلام حسان الوجوه يتخذهم في حله وترحاله ليمارس معهم الجنس لواطاً في حضور الخليفة وبأمره فكيف يستقيم الإيمان بأن يسمى المأمون أمير المؤمنين !وهو يمنح رخصة ليحي ابن اكثم ويرفض عزله وكيف لامير المؤمنين ان يرضي بذلك حيث هو ولي امر المسلمين فهل هذا خليفة مسلمين ام امير الفجرة يا سنة حيث أهل العراق شكوا من فسوقه وإتيانه الكبائر وممارسة اللواط فأفسد عليهم أبناءهم وحكم فيهم لا يقيم حدود الله ويأتي الفواحش غير مكترث ويكتب كتاباً يصف فيه صفات الغلمان الحسان طبقاتهم ومراتبهم وكيف يأتيهم شارحاً صور لإيلاطه بهم فكم كبير علينا أن نقرأ تاريخ شذوذ رجل كهذا كان يتقلد منصب قاضي قضاة المسلمين؟

ولكن من هو يحي ابن اكثم ؟

هو يحي ابن أكثم بن عمرو بن أبي رباح من أهل خراسان من مدينة مرو وهو رجلاً من قبيلة تميم ولي قضاء البصرة في زمن الخليفة الأمين محمد بن هارون الرشيد وكان مأمونياً الهوى في الصراع الذي نشأ بين أبني خليفة المسلمين المقتول هارون الرشيد وكان يحي بن أكثم ممن كتبوا الحديث وتفقه على يد البصريين كعثمان بن التّبي وغيره وله مصنفات في الفقه وفي فروعه وأصوله !وكتاب أفرده للرد على العراقيين سماه (التنبيه) وكان يحي عالماً متفقهاً نديم لأمير المؤمنين المأمون بعد ولي الخلافة وقضى على أخيه الأمين وذبحه واعتلى عرش خلافة الدولة العباسية. هذا ما نقله الإخباريين العرب عن قاضي قضاة المسلمين بالبصرة في العهد العباسي وصار أن غضب عليه أمير المؤمنين العباسي المأمون فبعثه إلى العراق سنة خمس عشرة ومائتين وقبلها كان في مصر.

قال المسعودي: وكان يحي بن أكثم قد ولي قضاء البصرة وذلك أيام الحرب على الخلافة بين محمد الأمين وأخاه المأمون عبد الله ولدا هارون الرشيد وكان مأمونياً الهوى السياسي وعندما أعتلي المأمون عرش خلافة آل عباس رفع أهل البصرة إليه أن يحي ابن أكثم أفسد أولادهم بكثرة لواطه، فقال المأمون: لو طعنوا عليه في أحكامه قبل ذلك منهم، قالوا: يا أمير المؤمنين ، قد ظهرت منه الفواحش وارتكاب الكبائر ، واستفاض ذلك منه، وهو القائل يا أمير المؤمنين ، في صفة الغلمان وطبقاتهم ومراتبهم في أوصافهم قوله المشهور، فقال لهم المأمون : وما الذي قال؟ ، فدفعت إليه قصة فيها جمل مما رمي به وحكي عنه في هذا المعني، وهو قوله:

أربعة تَفْتِنُ ألحاظهم فعين من يعشقهم ساهرة
فواحد دنياه في وجهه منافق ليست له آخره
وآخر دنياه مفتوحة من خلفه أخره وافرة
وثالث قد حاز كلتيهما فقد الدنيا مع الآخرة
ورابع قد ضاع ما بينهم ليست له دنيا ولا آخره

فأنكر المأمون ذلك في الوقت واستعظمه ، وقال: أيكم سمع هذا منه؟

قالوا: هذا مستفاض من قوله فينا يا أمير المؤمنين؟؟ ، فأمر بإخراجهم عنه ، وعزل يحي عنهم.

ويحكي وصف الشاعر أبن أبي نديم في يحي وما كان عليه بالبصرة قوله:-

يا ليت يحي لم يلده أكثمهُ ولم تطأ أرض العراق قدمه

ألوط قاض في العراق نعلمه أي دواة لم يلقها قلمه

وأي شِعْبٍ لم يلجه أرقمه

وصار أن اجتمع يحي منادماً لأمير المؤمنين المأمون وذلك بعد فعل الدهر،

وذات مرة سأله المأمون: يا أبا محمد وكان يكنيه بها، من الذي يقول:

قاضي يري الحد في الزنا ولا يري على من يلوط باس

فرد عليه يحي القاضي : هو أبن أبي نديم يا أمير المؤمنين وهو القائل أيضاً:-

أميرنا يرتشي وحاكمنا يلوط والرأس شر ما راس

قاضي يري الحد في الزنا ولا يري على من يلوط باس

ما أسب الجور ينقضي وعلى الأمة وال من آل عباس


فأطرق المأمون خجلاً ثم رفع رأسه ، وأمر بنفي ابن أبي نديم إلى السند.


اللواط بأمر أمير المؤمنين المأمون "رخصة ليحي القاضي لا لغيره" :-


وكان يحي إذا ركب مع المأمون في سفره ركب معه بمنطقة وقباء وسيف بمعاليق وساسية وإذا كان الشتاء ركب في أقبية من الخز وقلانس السمور والسرج مكشوفة وبلغ من إذاعته ومجاهرته باللواط أن المأمون أمره أن يفرض لنفسه فرضاً يركبون بركوبه ويتصرفون في أموره ففرض لنفسه أربعمائة غلام مرداً حسان الوجوه فأفتضح بهم.

وقال في ذلك راشد بن اسحاق : -

خليّلي أنظرا متعجبين لأظرف منظراً مقلته عيني
لفرض ليس يقبل فيه إلا أسيل الخد حلو المقلتين
وإلا كل أشقر أكثمي قليل نبات شعر العارضين
يقدم دون موقف صاحبيه بقدر جماله وبقبح ذيني
يقودهم إلى الهيجاء قاض شديد الطعن بالرمح الرديني
إذا شهد الوغى منهم شجاعاً تجدل للجبين ولليدين
يقودهم على علم وحلم ليوم سلامة لا يوم حين
وصار الشيخ محنياً عليه بمدمجه يجوز الركبتين
يغادرهم إلى الأذقان صرعى وكلهم جريح الخصيتين.

وأيضاً قوله:-

وكنا نرجى أن نري العدل ظاهراً
فأعقبنا بعد الرجاء قنوط
متى تصلح الدنيا ويصلح أهلها
وقاضي قضاة المسلمين يلوط؟؟؟؟


وموضوع الفتاوي وحكم اللواط عند السنة في الرد الثاني


اللهم العن الجبت والطاغوت

ملاعلي
25-03-2010, 11:32 AM
السنة اختلفوا في حكمه وفي عقوبته وسياتي كلامهم .

واما الشيعة يحرمونه قولا واحدا لا خلاف فيه وحكمه عندهم القتل .

وهذه فتاواهم ( الشيعة ) :


- المقنع- الشيخ الصدوق ص 430 :
واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين ، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم ( 1 ) . واعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر ، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج ( 2 ) . واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف ( 3

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 510 :
[ حد اللواط ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن حد اللوطي ( 1 ) إذا أوقع الفعل فيما دون الدبر بين الفخذين مائة جلدة للفاعل والمفعول به إذا كانا معا عاقلين بالغين لا يراعى في جلدهما وجود الاحصان ، كما روعي في الزنا ، فأما الايلاج في الدبر فيجب فيه القتل من غير مراعاة أيضا للاحصان فيه ، والإمام مخير في القتل بين السيف وضرب عنقه به وبين أن يلقي عليه جدارا يتلف نفسه بإلقائه أو بأن يلقيه من جدار أو جبل على وجه تتلف معه نفسه بإلقائه أو يرميه بالأحجار حتى يموت .

- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 530 :
وإذا ثبت على اللائط حكم اللواط بالإيقاب ، كان حده أن يرمى من حائط عال ، أو يرمى عليه جدار ، أو يدهده ( 1 ) من جبل ، أو يضرب عنقه ، أو يرجمه الإمام والناس أو يحرق بالنار . والامام مخير في ذلك أي شئ إذا أراد فعله منه ، كان ذلك له بحسب ما يراه صلاحا . فإن أقام عليه حدا بغير النار ، كان له إحراقه بعد ذلك .

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 458 :
فإذا ثبت على اللايط حكم اللواط بالايقاب ، كان حده القتل ، إلا أن الإمام بالخيار في كيفية قتل اللايط ، إما أن يرمى من حايط عال ، أو يرمي عليه جدار ( 3 ) ، أو يدهدهه من جبل ، ومعنى يدهدهه أي يدحرجه ، أو يضرب عنقه بالسيف ، أو يرجمه الإمام والناس ، أو يحرق بالنار ، والإمام مخير في ذلك ، أي شئ أراد فعله منه كان له ذلك ، بحسب ما يراه صلاحا ، فإن أقام عليه حدا بغير النار ، كان له إحراقه بعد ذلك .

- قواعد الأحكام - العلامة الحلي ج 3 ص 536 :
الأول في اللواط وهو : وطئ الذكر من الآدمي . فإن كان بإيقاب - وحده غيبوبة الحشفة في الدبر - وجب القتل على الفاعل والمفعول مع بلوغهما ورشدهما ، سواء الحر والعبد ، والمسلم والكافر ، والمحصن وغيره .

- إرشاد الأذهان - العلامة الحلي ج 2 ص 175 :
اللواط وهو : وطء الذكران ، فإن أوقب قتلا معا ، إن كانا بالغين ، عاقلين ، حرين كانا أو عبدين ، مسلمين أو كافرين ، محصنين أو غيرهما أو بالتفريق ، ولو ادعى المملوك إكراه مولاه صدق ، ولو لاط بصبي أو مجنون قتل ( 1 ) وأدب الصبي ، ولو لاط مجنون بعاقل قتل العاقل وأدب المجنون . ويتخير الامام في القتل بين ضربه بالسيف ، والتحريق ، والرجم ، والالقاء من شاهق ، وإلقاء جدار عليه ، والجمع بين أحدها مع الاحراق . وإن لم يوقب جلدا مائة ، حرين كانا أو عبدين ، [ مسلمين ] ( 2 ) أو كافرين ، محصنين أو غيرهما ، أو بالتفريق على رأي ، إلا الذمي إذا لاط بمسلم فإنه يقتل ، ولو لاط بمثله تخير الحاكم بين رفعه إلى أهل نحلته ، وبين إقامة الحد بشرعنا ، ولو تكرر الجلد قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف .

- مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي ج 1 ص 230 :
( مسألة 181 ) : يقتل اللائط المحصن . ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم فر

- در المنضود - السيد الگلپايگاني ج 2 ص 35 :
حد اللواط غير الايقابي هذا كله في الايقاب وأما إذا لم يوقب وإنما فعل ذلك بين الاليتين أو بين الفخذين . فقال المحقق : وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الاليتين فحده مأة جلدة وقال في النهاية : يرجم إن كان محصنا ويجلد إن لم يكن والاول أشبه .

- فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني ج 52 ص 451 :
[ ولو لم يوقب جلد مائة ، حرا كان أو عبدا فاعلا أو مفعولا ] حد اللواط بغير الايقاب ( ولو ) لاط الرجل بمثله و ( لم يوقب ) كالمفخذ والفاعل بين الاليتين ( جلد مائة ، حرا كان أو عبدا فاعلا أو مفعولا ) كما عن المفيد وسلار والحلبي وابن زهرة والحلي ، وفي المسالك إنه المشهور ، وعن صريح الانتصار وظاهر الغنية الاجماع عليه لخبر سليمان بن هلال عن الامام الصادق - عليه السلام - : في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال - عليه السلام - : " إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ " فقلت له : هو القتل ؟ قال - عليه السلام - : " هو ذاك "

- تكملة منهاج الصالحين- السيد الخوئي ص 38 :
الثاني - اللواط ( مسألة 180 ) : المراد باللواط وطء الذكران ، ويثبت بشهادة أربعة رجال وبالاقرار أربع مرات ، ولا يثبت بأقل من ذلك ، ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية . فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد . ( مسألة 181 ) : يقتل اللائط المحصن . ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم الكافر

- تكملة منهاج الصالحين- السيد الخوئي ص 39 :
الثالث - التفخيذ ( مسألة 189 ) : حد التفخيذ إذا لم يكن ايقاب مائة جلدة ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول

-----------------------------------------------


واما السنة :


اولا:
هناك من يقول منهم ان لا حد عليه ولا تعزير ..

ففتاواهم في اللواط مختلفة:
فبعضهم افتى برجمه مطلقا احصن ام لم يحصن وهو قول مالك..
وبعضهم فرق بين المحصن فيقتل وغير المحصن فلا يقتل بل يجلد وهو اظهر قولي الشافعي ..
وبعضهم قال حكمه حكم الزاني وهو راي الاوزاعي ..
وبعضهم بعضهم قال بانه يعزر ولا حد عليه وهو راي ابي حنيفة ..
وبعضهم قال بانه لا حد عليه ولا تعزير وهم جماعة من اهل الظاهر ..

وقد جمع هذه الاقوال النووي في مجموعه ..

- المجموع - محيى الدين النووي ج 02 ص 22 :
( إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ) وعنه حده الرجم بكل حال ،
لانه إجماع الصحابة فانهم أجمعوا على قتله وانما اختلفوا في الكيفية . قال الخطابى في معالم السنن : بعد أن أورد حديثى ابن عباس ( من وجدتموه / صفحة 23 / يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به )
والثانى ( البكر يؤخذ على اللوطية قال يرجم )
قلت : وفى كليهما ضعف ، بل قال الحافظ في التلخيص عن الاول استنكره النسائي ، ورواه ابن ماجه والحاكم وإسناده أضعف من رواية الترمذي وغيره .
وقال ابن الطلاع في أحكامه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه ،
وفى الثاني قال لا يصح وقد أخرجه البزار وفيه عاصم متروك .
في هذا الصنع هذه العقوبة العظيمه ، وكأن معنى الفقهاء فيه أن الله سبحانه أمطر الحجارة على قوم لوط فقتلهم بها ورتبوا للقتل المأمور به على معاني ما جاء فيه من أحكام الشريعة
فقالوا : يقتل بالحجارة رجما ان كان محصنا ويجلد مائة إن كان بكرا ولا يقتل ، وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبى رباح والنخعي والحسن وقتادة وهو أظهر قولى الشافعي . وحكى ذلك أيضا عن أبى يوسف ومحمد .
وقال الاوزاعي : حكمه حكم الزانى ،
وقال مالك بن أنس وإسحاق بن راهويه يرجم ان أحصن أو لم يحصن وروى ذلك عن الشعبى ،
وقال أبو حنيفة يعزر ولا يحد وذلك أن هذا الفعل ليس عندهم بزنا .
(((وقال بعض اهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع)))
( قلت ) وهذا أبعد الاقاويل عن الصواب دعاها إلى إغراء الفجار به وتهوين ذلك بأعينهم وهو قول مرغوب عنه .

ففي اقوال السنة نفي الحد عند البعض ونفي التعزير عند بعض اخر ..
وليس عند الشيعة مثل هذا الحكم ..

ثانيا:
هناك من يقول بان اللواط بالصبي اهون من الزنا بالمراة ..

- حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي ج 7 ص 199 :
( لانه ) أي الامرد قوله : ( لا يحل بحال ) أي ومع ذلك ((فالزنى بالمرأة أشد إثما من اللواطة به على الراجح)) لما يؤدي إليه الزنى من اختلاط الانساب اه‍ . ع ش

- حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي ج 9 ص 182 :
قوله : ( قيل يقدم ) إلى المتن عبارة النهاية قدم الدفع أي وجوبا عنها أي المرأة كما هو أوجه احتمالين واقتضاه كلامهم لان حد الزنى مجمع عليه ولما يخشى من اختلاط الانساب أي ولذلك كان الزنى أشد حرمة من اللواط اه‍ بزيادة من ع ش

- حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي ج 9 ص 390 :
: ( ولكونه إلخ ) أي الزنى اه‍ ع ش والاولى أي إلى ما ذكر من الزنى واللواط قوله : ( شدد فيه أكثر ) أي من اللواط له

وفتوى ابي حنيفة بان في اللواط التعزير وفي الزنا الحد ..

- مواهب الجليل - الحطاب الرعيني ج 5 ص 457 :
. وقال القرطبي : إذا قذف بالوطئ في الدبر لاعن . وعن أبي حنيفة : لا يلاعن وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب لحد .

وفتوى اهل الظاهر بان اللواط لاحد فيه ولا تعزير والزنا فيه حد ..

- المجموع - محيى الدين النووي ج 02 ص 22 :
((وقال بعض اهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع))

والظاهر ان اهل الظاهر سنة ولا عقوبة عندهم على اللواط ولا تعزير
وابو حنيفة سني وعليه عنده التعزيز دون الحد ..

ملاعلي
25-03-2010, 11:40 AM
وبالنهاية لا تعليق


المغني ج3ص160 :
" ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به وهو قول مالك وأبي حنيفة لأنه لا يوجب الحد فأشبه الوطء دون الفرج وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج لأنه لا يثبت به الإحصان فلم يفسد الحج كالوطء دون الفرج ".

نتائج :
1- قال إمام الأحناف وإمام المالكية وطء البهيمة لا يفسد الحج ولا يوجب الحد !!
2- قال إمام الأحناف أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج !!


المهذب ج1ص216 :
" فصل في المباشرة دون الفرج : وإن قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج بشهوة لم يفسد حجه لانها مباشرة لا توجب الحد بجنسها فلم تفسد الحج كالمباشرة بغير شهوة .
والاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج لانه بمنزلتها في التحريم والتعزير فكان بمنزلتها في الكفارة ".

النتائج :
1- الوطء بشهوة فيما دون الفرج لا يبطل الحج
2- الوطء في الفرج بغير شهوة لا يبطل الحج .
3- الإستمناء لا يبطل الحج .


ونحن نقول وماذا ايضا يا بني يحيى بن اكثم هل من مزيد لكي نزيد

فلا تلقوا بمصائبكم على الشيعة واستروا على تاريخكم النجس

شيعي خادم الائمة
25-03-2010, 04:10 PM
اللهم ثبتنا على الحق وولاية الاطهار

نصرك الله اخي الكريم وبارك الله فيك

طبعا كل يوم اخي نرى اشياء عجيبة منهم !!!!

وكل يوم نرى محبة لأنسان مايستحق الحب بالاساس

اثابك الله

سلامه999
25-03-2010, 04:31 PM
استغفر الله

بدون تعليق

كتاب بلا عنوان
25-03-2010, 05:36 PM
- المجموع - محيى الدين النووي ج 02 ص 22 :
( إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ) وعنه حده الرجم بكل حال ،
لانه إجماع الصحابة فانهم أجمعوا على قتله وانما اختلفوا في الكيفية .
شالغباء ؟؟
الزنا يكون رجل و أمراة و ليس رجل مع رجل
و الله جهل × جهل


- حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي ج 7 ص 199 :
( لانه ) أي الامرد قوله : ( لا يحل بحال ) أي ومع ذلك ((فالزنى بالمرأة أشد إثما من اللواطة به على الراجح)) لما يؤدي إليه الزنى من اختلاط الانساب اه‍ . ع ش

و
وقال أبو حنيفة يعزر ولا يحد وذلك أن هذا الفعل ليس عندهم بزنا .
(((وقال بعض اهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع)))

عشان كذا هم عندهم منتشر اللواط





اعوذ بالله منهم لذلك هم يحبون سوالف الجنس اثاريهم عندهم عادي الله يخزيهم

النجف الاشرف
26-03-2010, 06:25 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
مولانا وحتى أبن كثير قد قال ان علمائهم مصابين بداء اللواط ونعوذ بلله ونستجير من شر الخلق والخليقة ...
ولكن نسال العقلاء منهم كيف ياخذ الدين ويقدس أمثال هولاء ؟!!
والسلام عليكم

النجف الاشرف
26-03-2010, 06:26 PM
مــــــــــكــــــــــــــرر

3li
27-03-2010, 08:15 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

وفقكم الله

شكرا على الموضوع الممتاز