تقوى القلوب
06-04-2010, 11:28 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمد وال محمد
كثيرا ماتترد هذه الشبهة في المنتديات السلفية ولان اغلب الذين يرددوها لم يفهوا معنى الزواج المنقطع والملقن لهذه الشبهة اراد بها اظهار الشيعة زناة لاغير
الشبهة :
مالفرق بين بائعة الهوى والمتزوجة زواج منقطع ((متعة )) حيث كلاهما يتقاضى المال حيال ذلك ؟؟!!
الجواب:
ان زواج المتعة اقره الاسلام في عهد رسول الله ولم ينسخ او يحرمه
أما دليل تشريعة من القرآن العزيز فقوله تعالى : { ... وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } (1) ، فقد صرّحت روايات أهل السنة وأقوال العديد من علمائهم أنّ الآية يراد بها نكاح المتعة النكاح المنقطع.
قال إبن كثير عند تفسيره للآية المذكورة : ( وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ) .
وقال أيضاً : ( وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ) (1) .
___________________
(1) النساء : 24 .
(2) تفسير إبن كثير 1/475 .
وأخرج عبد الرّزاق بن همّأم في مصنفه بسند صحيح عن إبن جريح قال : ( أخبرني عطاء أنّه سمع إبن عباس يراها المتعة الآن حلالاً ، وأخبرني أنّه كان يقرأ : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وقال إبن عبّاس : في حرف أبيْ إلى أجل ) (1) .
وأخرج عبد الرّزاق بسند صحيح - والرّواية طويلة نأخذ منها موضع الشاهد - : ( ... قال عطاء وسمعت إبن عباس يقول : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلاّ رخصة من الله عزّ وجل رحم بها أمة محمد (ص) فلو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّ شقي ، قال : كأني أسمع قوله إلاّ شقي - عطاء القائل- ، قال
___________________
(1) مصنف عبد الرّزاق 7/397 رواية رقم : 14099 .
عطاء فهي التي في سورة النساء { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ) (1) .
وقال الطبري في تفسيره : ( حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن الفضل ، قال : حدثنا أسباط عن السدي { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ... ) (2) .
وقال الطبري : ( حدثنا إبن المثنى ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عمير أنّ إبن عبّاس قرأ : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى - ... } (3) .
___________________
(1) مصنف عبد الرّزاق 7/397 رواية رقم : 14098 .
(2) تفسير الطبري 5/12 .
(3) تفسير الطبري 5/13.
ورجال سند هذه الرواية كلهم من الثقات عند أهل السنة ، فـ ( إبن المثنى ) هو الحافظ أبو موسى محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس العنزي المعروف بالزمن من الثقات الأثبات عندهم وممن اتفق رجال الصحاح الستة على إخراج حديثه (1) ، و ( أبو داود ) هو الحافظ سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي صاحب المسند من رجال مسلم والترمذي والنسائي وهو أيضاً من الثقات عندهم (2) ، و ( شعبة ) هو الإمام الحافظ شعبة بن الحجاج بن الورد لقبوه بأمير المؤمنين في الحديث ، وممن اتفق الستة على إخراج حديثه (3) ، و (أبو إسحاق)
___________________
(1) انظر ترجمته في تهذيب الكمال للمزي 6/493 رقم الترجمة : 6170 .
(2) المصدر السابق 3/272 رقم الترجمة : 2491 .
(3) المصدر السابق 3/387 رقم الترجمة : 2725
هو الحافظ الثقة الحجة عندهم عمرو بن عبد الله بن ذي يحمد الهمداني الكوفي ، وهو أيضاً ممن اتفق الستة على إخراج حديثه (1) ، و ( عمير ) فهو عمير بن تميم إبن يريم أبو هلال ، ذكره إبن حبّان في الثقات (2) .
وقال الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين : ( أخبرنا أبو زكريا العنبري ، حدثنا محمد إبن عبد السلام ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأنا النضر إبن شميل ، أنبأنا شعبة ، حدثنا أبو سلمة قال : سمعت أبا نضرة يقول : قرأت على إبن عباس ( ر ) {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ، قال إبن عباس : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى - ... } .
___________________
(1) المصدر السابق 5/431 رقم الترجمة : 4989 .
(2) الثقات لابن حبّان 5/254 رقم الترجمة : 4713
قال أبو نضرة : فقلت ما نقرأها كذلك ، فقال إبن عباس : والله لأنزلها الله كذلك ) .
قال الحاكم النيسابوري : ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ) (1) .
وقال الذهبي في تلخيص المستدرك : ( على شرط مسلم ) .
وهذه الرواية أخرجها الطبري فقال : (حدثنا إبن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة عن أبي سلمة ، عن أبي نضرة قال : قرأت هذه الآية على إبن عباس { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } ، قال إبن عباس: إلى أجل مسمى ، قال قلت : ما أقرؤها كذلك ، قال : والله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات ) (2) .
___________________
(1) المستدرك على الصحيحن 2/334 رواية رقم : 3192 .
(2) تفسير الطبري 5/13 .
من الايات وتفسيرها اعلاه نلاحظ ان زواج المتعة زواج حلال لم يحرمه الله عزوجلّ ولم ينسخ باية
وحلال محمد حلال الى يوم القيامة
وحرام محمد حرام الى يوم القيامة
اللهم صلِ على محمد وال محمد
نأتي لنلاحظ الفرق بين زواج المتعة والزنا من خلال احكام زواج المتعة
ففي زواج المتعة كراهة شديدة لتزويج البكر ولايجوز تتزويجها زواج متعة الا بأذن وليها حاله حال الزواج الدائ م
ولايجوز لمرأة ذات البعل ان تتزوج زواج متعة حرام ((هذا زنا))
وانما يشترط في المرأة ان تكون مطلقة وقد اتمت عدتها في حال زواجها السابق كان دائمي ثلاث حيضات
او كانت متزوجة زواج منقطع ((متعة )) ان تعتد بعد ان تنتهي مدة زواج او يهبها زوجها المدة الباقية حيضتين ثم ان اراد التزويج تتزوج بعد اتمامها العدة
والفرق الثاني
ان الطفل الذي ينتج من الزنا والعياذ بالله تراه دائما مرمي قرب مسجد او اوساخ او ميتم
اما الطفل الناتج م زواج المتعة فهو يحسب على والده ويرث والده ويجب ان يكفله حاله حال طفل الزواج الدائمي
عسى اني وفقت لشرح بسيط لفرق بين الزنا والعياذ بالله وزواج المتعة
اللهم صلِ على محمد وال محمد
كثيرا ماتترد هذه الشبهة في المنتديات السلفية ولان اغلب الذين يرددوها لم يفهوا معنى الزواج المنقطع والملقن لهذه الشبهة اراد بها اظهار الشيعة زناة لاغير
الشبهة :
مالفرق بين بائعة الهوى والمتزوجة زواج منقطع ((متعة )) حيث كلاهما يتقاضى المال حيال ذلك ؟؟!!
الجواب:
ان زواج المتعة اقره الاسلام في عهد رسول الله ولم ينسخ او يحرمه
أما دليل تشريعة من القرآن العزيز فقوله تعالى : { ... وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } (1) ، فقد صرّحت روايات أهل السنة وأقوال العديد من علمائهم أنّ الآية يراد بها نكاح المتعة النكاح المنقطع.
قال إبن كثير عند تفسيره للآية المذكورة : ( وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ) .
وقال أيضاً : ( وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ) (1) .
___________________
(1) النساء : 24 .
(2) تفسير إبن كثير 1/475 .
وأخرج عبد الرّزاق بن همّأم في مصنفه بسند صحيح عن إبن جريح قال : ( أخبرني عطاء أنّه سمع إبن عباس يراها المتعة الآن حلالاً ، وأخبرني أنّه كان يقرأ : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وقال إبن عبّاس : في حرف أبيْ إلى أجل ) (1) .
وأخرج عبد الرّزاق بسند صحيح - والرّواية طويلة نأخذ منها موضع الشاهد - : ( ... قال عطاء وسمعت إبن عباس يقول : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلاّ رخصة من الله عزّ وجل رحم بها أمة محمد (ص) فلو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّ شقي ، قال : كأني أسمع قوله إلاّ شقي - عطاء القائل- ، قال
___________________
(1) مصنف عبد الرّزاق 7/397 رواية رقم : 14099 .
عطاء فهي التي في سورة النساء { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ) (1) .
وقال الطبري في تفسيره : ( حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن الفضل ، قال : حدثنا أسباط عن السدي { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ... ) (2) .
وقال الطبري : ( حدثنا إبن المثنى ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عمير أنّ إبن عبّاس قرأ : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى - ... } (3) .
___________________
(1) مصنف عبد الرّزاق 7/397 رواية رقم : 14098 .
(2) تفسير الطبري 5/12 .
(3) تفسير الطبري 5/13.
ورجال سند هذه الرواية كلهم من الثقات عند أهل السنة ، فـ ( إبن المثنى ) هو الحافظ أبو موسى محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس العنزي المعروف بالزمن من الثقات الأثبات عندهم وممن اتفق رجال الصحاح الستة على إخراج حديثه (1) ، و ( أبو داود ) هو الحافظ سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي صاحب المسند من رجال مسلم والترمذي والنسائي وهو أيضاً من الثقات عندهم (2) ، و ( شعبة ) هو الإمام الحافظ شعبة بن الحجاج بن الورد لقبوه بأمير المؤمنين في الحديث ، وممن اتفق الستة على إخراج حديثه (3) ، و (أبو إسحاق)
___________________
(1) انظر ترجمته في تهذيب الكمال للمزي 6/493 رقم الترجمة : 6170 .
(2) المصدر السابق 3/272 رقم الترجمة : 2491 .
(3) المصدر السابق 3/387 رقم الترجمة : 2725
هو الحافظ الثقة الحجة عندهم عمرو بن عبد الله بن ذي يحمد الهمداني الكوفي ، وهو أيضاً ممن اتفق الستة على إخراج حديثه (1) ، و ( عمير ) فهو عمير بن تميم إبن يريم أبو هلال ، ذكره إبن حبّان في الثقات (2) .
وقال الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين : ( أخبرنا أبو زكريا العنبري ، حدثنا محمد إبن عبد السلام ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأنا النضر إبن شميل ، أنبأنا شعبة ، حدثنا أبو سلمة قال : سمعت أبا نضرة يقول : قرأت على إبن عباس ( ر ) {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ، قال إبن عباس : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى - ... } .
___________________
(1) المصدر السابق 5/431 رقم الترجمة : 4989 .
(2) الثقات لابن حبّان 5/254 رقم الترجمة : 4713
قال أبو نضرة : فقلت ما نقرأها كذلك ، فقال إبن عباس : والله لأنزلها الله كذلك ) .
قال الحاكم النيسابوري : ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ) (1) .
وقال الذهبي في تلخيص المستدرك : ( على شرط مسلم ) .
وهذه الرواية أخرجها الطبري فقال : (حدثنا إبن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة عن أبي سلمة ، عن أبي نضرة قال : قرأت هذه الآية على إبن عباس { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } ، قال إبن عباس: إلى أجل مسمى ، قال قلت : ما أقرؤها كذلك ، قال : والله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات ) (2) .
___________________
(1) المستدرك على الصحيحن 2/334 رواية رقم : 3192 .
(2) تفسير الطبري 5/13 .
من الايات وتفسيرها اعلاه نلاحظ ان زواج المتعة زواج حلال لم يحرمه الله عزوجلّ ولم ينسخ باية
وحلال محمد حلال الى يوم القيامة
وحرام محمد حرام الى يوم القيامة
اللهم صلِ على محمد وال محمد
نأتي لنلاحظ الفرق بين زواج المتعة والزنا من خلال احكام زواج المتعة
ففي زواج المتعة كراهة شديدة لتزويج البكر ولايجوز تتزويجها زواج متعة الا بأذن وليها حاله حال الزواج الدائ م
ولايجوز لمرأة ذات البعل ان تتزوج زواج متعة حرام ((هذا زنا))
وانما يشترط في المرأة ان تكون مطلقة وقد اتمت عدتها في حال زواجها السابق كان دائمي ثلاث حيضات
او كانت متزوجة زواج منقطع ((متعة )) ان تعتد بعد ان تنتهي مدة زواج او يهبها زوجها المدة الباقية حيضتين ثم ان اراد التزويج تتزوج بعد اتمامها العدة
والفرق الثاني
ان الطفل الذي ينتج من الزنا والعياذ بالله تراه دائما مرمي قرب مسجد او اوساخ او ميتم
اما الطفل الناتج م زواج المتعة فهو يحسب على والده ويرث والده ويجب ان يكفله حاله حال طفل الزواج الدائمي
عسى اني وفقت لشرح بسيط لفرق بين الزنا والعياذ بالله وزواج المتعة