اللجنة العامة
10-04-2010, 06:27 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله بكمال حمده على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم الذي لايُحصى نعماه العادّون ولا يبلغ شكره المادحون ولايحيط بذكر آلائه الذاكرون والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب إله رب العالمين أبا الزهراء محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين المعصومين إلى قيام يوم الدين ...
... ملاحظه مهمه ...
شرحنا فقط لتوضيح بعض المطالب وأكتفينا بالمتن الأصلي فجيب فهم المتن الاصلي لشيخنا المظفر والعنايه بالشرح لتبسيط بعض المفاهيم في المتن ...
(((عقيدتنا في الاجتهاد والتقليد في فروع الدين )))
-ص- عقيدتنا في الإجتهاد نعتقد أن الإجتهاد في الأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الإمام ، بمعنى أنه يجب على كل مسلم في كل عصر . ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين ، ويكتفون بمن تصدى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد وهو جامع للشرائط فيقلدونه ويرجعون إليه في فروع دينهم . ففي كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم فإن وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجتهاد التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم وكان جامعا للشرائط التي تؤهله للتقليد ، اكتفوا به وقلدوه ورجعوا إليه في معرفة أحكام دينهم ، وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة وجب عليهم أن يحصل كل واحد رتبة الاجتهاد أو يهيئوا من بينهم من يتفرغ لنيل هذه المرتبة حيث يتعذر عليهم جميعا السعي لهذا الأمر أو يتعسر ، ولا يجوز لهم أن يقلدوا من مات من المجتهدين . والإجتهاد هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية التي جاء بها سيد المرسلين ، وهي لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والأحوال ( حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ) ، والأدلة الشرعية هي الكتاب الكريم والسنة والإجماع والعقل على التفصيل المذكور في كتب أصول الفقه . وتحصيل رتبة الاجتهاد تحتاج إلى كثير من المعارف والعلوم التي لا تتهيأ إلا لمن جد واجتهد وفرغ نفسه وبذل وسعه لتحصيلها
-ش- نعتقد نحن الشيعة الإمامية أن الأحكام الشرعية شاملة لجميع وقائع الحياة وفي جميع جوانبها فما من واقعه –أي أمر في الحياة له أرتباط مباشر او لا في حياة الانسان- الا ولله فيها حكم . فعليه على جميع المكلفين السعي لمعرفه الاحكام الشرعيه وأحراز –تحصيل- تلك الاحكام والتي وضحنا وجوبها في الدرس الاول وان سنه رسول الله ثابته لا تتغير ولا تتبدل على مدى الازمنه فحلال محمد حلال الى يوم الدين وحرامه حرام الى يوم الدين وقد يتسال البعض ماهو دليلكم نقول
{مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (7) سورة الحشر
وهنا الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه عَبر عن وجوب الإجتهاد في زمن الغيبه الكبرى بالواجب كفائي على المسلمين ، ومعنى ذلك أنه إذا قام به البعض وبلغوا درجة الاجتهاد سقط الوجوب عن الآخرين ، وإذا أهمل المسلمون جميعا هذا الواجب فلم يتوفر مجتهد كان الجميع آثمين وقد يتسال سائل ماهو الدليل على أن الإجتهاد واجب كفائي عندكم انتم معشر الشيعة الإمامية وتسقط أعمالكم ان لم تقلدوا فيها نجيبه ونقول له الأدله الشرعيه ونكتفي باية مباركة من الذكر الحكيم
{وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (122) سورة التوبة
فوجب على المؤمنين الرجوع إلى المجتهد وتقليده وإلا بطلت أعمالهم وسوف نتعرف أكثر أدناه على خصوصيات الإجتهاد وحالاتة وكذلك إن شاء الله في الدرس الثالث نوضح صفات الجتهد حسب الضوابط الشرعيه والادله الشرعيه وهي الأدله التي بموجبها يحرز المجتهد ويقيم عليها في إستنباط الحكم الشرعي هي كتاب الله وسنة رسول الله الواصلة إلينا عن طريق أهل البيت عليهم السلام وإجماع الأصحاب والعقل..
-ص- أما فروع الدين وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال ، فلا يجب فيها النظر والاجتهاد ، بل يجب فيها - إذا لم تكن من الضروريات في الدين الثابتة بالقطع كوجوب الصلاة والصوم والزكاة - أحد أمور ثلاثة : إما أن يجتهد وينظر في أدلة الأحكام إذا كان أهلا لذلك ، وإما أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط ، وأما أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط بأن يكون من يقلده عاقلا عادلا ( صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه ) . فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا ثم لم يقلد المجتهد الجامع للشرائط فجميع عباداته باطلة لا تقبل منه ، وإن صلى وصام وتعبد طول عمره . إلا إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك وقد اتفق له أن عمله جاء بقصد القربة إلى الله تعالى
-ش- قد تقدم في الدرس الاول ان أصول الدين هي (التوحيد,العدل,النبوة,الامامة, الميعاد) وان لا تقليد فيها. وفي هذا الدرس ندرس عقيدتنا في التقليد في فروع الدين فاما فروع الدين فهي (الصلاة والصوم والحج و الخمس و الزكاة والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر و تولي أولياء الله – الائمة- والتبري من أعدائهم) وهذه الفروع العشر واجب على كل مؤمن القيام بهن بحسب شرائط كل واحد منهن
والشيخ المظفر يوضح ان كل مؤمن وجب عليه في فروع الدين ثلاث حلول حتى يحصلهن
1- ان يجتهد المؤمن في الادلة الشرعية والاجتهاد هو أستتنباط الحكم الشرعي من الادله فاذا كان المؤمن قادرا على الاستنباطِ فلا تقليد لراي غيره عليه
2- المؤمن يكون محتاط بمعنى ومعنى الاحتياط ( هو العمل بموجب أجتهاده بحيث يتيقن المحتاط ببراء ذمة في التكاليف وتحصيلها وهو متعسر جدا لاكثرية العوام )
3- او ان يقلد من تنطبق عليه الصفات التي فرضها الشارع المقدس فيمن يرجع لتقليده في فروع الدين والتي بأن يكون من يقلده عاقلا عادلا صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه . والتقليد معناه ( هو العمل بفتوى المجتهد الجامع للشرائط )
وفاذا كان المكلف قادرا على أستنباط الحكم الشرعي وتحصيل اراده الشارع تقبل أعماله واما ان يكون المكلف محتاطا وبالتالي يضمن تحصيل أراده الشارع تقبل كذلك واذ لم يستطيع على أيجاد النقطتين الاولتين عليه بالتقليد لمن هو أهل لتقليد وأذ لم يقلد في حاله عدم مقدرته على أستنباط الحكم او الاحتياط في الاحكام بطلت أعماله وخسر خسرانا عظيما ومثلما عبر الشيخ وان صلى وصام وتعبد طول عمره فلا تقبل أعماله أذ أستمر بلا تقليد واما اذ قلد فيما بعد تقبل أعماله السابقة أذ كانت موافقه لمجتهده ...
وفي الدرس القادم إن شاء الله نوضح ضوابط المجتهد على حسب الضوابط التي أمر الشارع ان تكون فيه حتى يعمل بجتهاده المكلفين
الواجــــــــب
1- عرف ما يأتي
الواجب الكفائي ,,, الادلة الشرعيه مع تعدادها ,,, الاجتهاد,,, الاحتياط
2- ماهو مراد الشيخ في هذا المقطع (. ففي كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم فإن وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجتهاد التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم وكان جامعا للشرائط التي تؤهله للتقليد ، اكتفوا به وقلدوه ورجعوا إليه في معرفة أحكام دينهم ، وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة وجب عليهم أن يحصل كل واحد رتبة الاجتهاد أو يهيئوا من بينهم من يتفرغ لنيل هذه المرتبة حيث يتعذر عليهم جميعا السعي لهذا الأمر أو يتعسر ، ولا يجوز لهم أن يقلدوا من مات من المجتهدين)
3- ماهو دليل الشيعة على التقليد من القران الكريم؟؟
4- ماهي أصول الدين وماهي فروعه عددها فقط؟؟
5- هل تتغير سنه الرسول في مدى الازمان ؟ وماهو الدليل؟؟
لجنة المنتدى العام
الحمد لله بكمال حمده على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم الذي لايُحصى نعماه العادّون ولا يبلغ شكره المادحون ولايحيط بذكر آلائه الذاكرون والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب إله رب العالمين أبا الزهراء محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين المعصومين إلى قيام يوم الدين ...
... ملاحظه مهمه ...
شرحنا فقط لتوضيح بعض المطالب وأكتفينا بالمتن الأصلي فجيب فهم المتن الاصلي لشيخنا المظفر والعنايه بالشرح لتبسيط بعض المفاهيم في المتن ...
(((عقيدتنا في الاجتهاد والتقليد في فروع الدين )))
-ص- عقيدتنا في الإجتهاد نعتقد أن الإجتهاد في الأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الإمام ، بمعنى أنه يجب على كل مسلم في كل عصر . ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين ، ويكتفون بمن تصدى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد وهو جامع للشرائط فيقلدونه ويرجعون إليه في فروع دينهم . ففي كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم فإن وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجتهاد التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم وكان جامعا للشرائط التي تؤهله للتقليد ، اكتفوا به وقلدوه ورجعوا إليه في معرفة أحكام دينهم ، وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة وجب عليهم أن يحصل كل واحد رتبة الاجتهاد أو يهيئوا من بينهم من يتفرغ لنيل هذه المرتبة حيث يتعذر عليهم جميعا السعي لهذا الأمر أو يتعسر ، ولا يجوز لهم أن يقلدوا من مات من المجتهدين . والإجتهاد هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية التي جاء بها سيد المرسلين ، وهي لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والأحوال ( حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ) ، والأدلة الشرعية هي الكتاب الكريم والسنة والإجماع والعقل على التفصيل المذكور في كتب أصول الفقه . وتحصيل رتبة الاجتهاد تحتاج إلى كثير من المعارف والعلوم التي لا تتهيأ إلا لمن جد واجتهد وفرغ نفسه وبذل وسعه لتحصيلها
-ش- نعتقد نحن الشيعة الإمامية أن الأحكام الشرعية شاملة لجميع وقائع الحياة وفي جميع جوانبها فما من واقعه –أي أمر في الحياة له أرتباط مباشر او لا في حياة الانسان- الا ولله فيها حكم . فعليه على جميع المكلفين السعي لمعرفه الاحكام الشرعيه وأحراز –تحصيل- تلك الاحكام والتي وضحنا وجوبها في الدرس الاول وان سنه رسول الله ثابته لا تتغير ولا تتبدل على مدى الازمنه فحلال محمد حلال الى يوم الدين وحرامه حرام الى يوم الدين وقد يتسال البعض ماهو دليلكم نقول
{مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (7) سورة الحشر
وهنا الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه عَبر عن وجوب الإجتهاد في زمن الغيبه الكبرى بالواجب كفائي على المسلمين ، ومعنى ذلك أنه إذا قام به البعض وبلغوا درجة الاجتهاد سقط الوجوب عن الآخرين ، وإذا أهمل المسلمون جميعا هذا الواجب فلم يتوفر مجتهد كان الجميع آثمين وقد يتسال سائل ماهو الدليل على أن الإجتهاد واجب كفائي عندكم انتم معشر الشيعة الإمامية وتسقط أعمالكم ان لم تقلدوا فيها نجيبه ونقول له الأدله الشرعيه ونكتفي باية مباركة من الذكر الحكيم
{وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (122) سورة التوبة
فوجب على المؤمنين الرجوع إلى المجتهد وتقليده وإلا بطلت أعمالهم وسوف نتعرف أكثر أدناه على خصوصيات الإجتهاد وحالاتة وكذلك إن شاء الله في الدرس الثالث نوضح صفات الجتهد حسب الضوابط الشرعيه والادله الشرعيه وهي الأدله التي بموجبها يحرز المجتهد ويقيم عليها في إستنباط الحكم الشرعي هي كتاب الله وسنة رسول الله الواصلة إلينا عن طريق أهل البيت عليهم السلام وإجماع الأصحاب والعقل..
-ص- أما فروع الدين وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال ، فلا يجب فيها النظر والاجتهاد ، بل يجب فيها - إذا لم تكن من الضروريات في الدين الثابتة بالقطع كوجوب الصلاة والصوم والزكاة - أحد أمور ثلاثة : إما أن يجتهد وينظر في أدلة الأحكام إذا كان أهلا لذلك ، وإما أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط ، وأما أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط بأن يكون من يقلده عاقلا عادلا ( صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه ) . فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا ثم لم يقلد المجتهد الجامع للشرائط فجميع عباداته باطلة لا تقبل منه ، وإن صلى وصام وتعبد طول عمره . إلا إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك وقد اتفق له أن عمله جاء بقصد القربة إلى الله تعالى
-ش- قد تقدم في الدرس الاول ان أصول الدين هي (التوحيد,العدل,النبوة,الامامة, الميعاد) وان لا تقليد فيها. وفي هذا الدرس ندرس عقيدتنا في التقليد في فروع الدين فاما فروع الدين فهي (الصلاة والصوم والحج و الخمس و الزكاة والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر و تولي أولياء الله – الائمة- والتبري من أعدائهم) وهذه الفروع العشر واجب على كل مؤمن القيام بهن بحسب شرائط كل واحد منهن
والشيخ المظفر يوضح ان كل مؤمن وجب عليه في فروع الدين ثلاث حلول حتى يحصلهن
1- ان يجتهد المؤمن في الادلة الشرعية والاجتهاد هو أستتنباط الحكم الشرعي من الادله فاذا كان المؤمن قادرا على الاستنباطِ فلا تقليد لراي غيره عليه
2- المؤمن يكون محتاط بمعنى ومعنى الاحتياط ( هو العمل بموجب أجتهاده بحيث يتيقن المحتاط ببراء ذمة في التكاليف وتحصيلها وهو متعسر جدا لاكثرية العوام )
3- او ان يقلد من تنطبق عليه الصفات التي فرضها الشارع المقدس فيمن يرجع لتقليده في فروع الدين والتي بأن يكون من يقلده عاقلا عادلا صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه . والتقليد معناه ( هو العمل بفتوى المجتهد الجامع للشرائط )
وفاذا كان المكلف قادرا على أستنباط الحكم الشرعي وتحصيل اراده الشارع تقبل أعماله واما ان يكون المكلف محتاطا وبالتالي يضمن تحصيل أراده الشارع تقبل كذلك واذ لم يستطيع على أيجاد النقطتين الاولتين عليه بالتقليد لمن هو أهل لتقليد وأذ لم يقلد في حاله عدم مقدرته على أستنباط الحكم او الاحتياط في الاحكام بطلت أعماله وخسر خسرانا عظيما ومثلما عبر الشيخ وان صلى وصام وتعبد طول عمره فلا تقبل أعماله أذ أستمر بلا تقليد واما اذ قلد فيما بعد تقبل أعماله السابقة أذ كانت موافقه لمجتهده ...
وفي الدرس القادم إن شاء الله نوضح ضوابط المجتهد على حسب الضوابط التي أمر الشارع ان تكون فيه حتى يعمل بجتهاده المكلفين
الواجــــــــب
1- عرف ما يأتي
الواجب الكفائي ,,, الادلة الشرعيه مع تعدادها ,,, الاجتهاد,,, الاحتياط
2- ماهو مراد الشيخ في هذا المقطع (. ففي كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم فإن وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجتهاد التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم وكان جامعا للشرائط التي تؤهله للتقليد ، اكتفوا به وقلدوه ورجعوا إليه في معرفة أحكام دينهم ، وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة وجب عليهم أن يحصل كل واحد رتبة الاجتهاد أو يهيئوا من بينهم من يتفرغ لنيل هذه المرتبة حيث يتعذر عليهم جميعا السعي لهذا الأمر أو يتعسر ، ولا يجوز لهم أن يقلدوا من مات من المجتهدين)
3- ماهو دليل الشيعة على التقليد من القران الكريم؟؟
4- ماهي أصول الدين وماهي فروعه عددها فقط؟؟
5- هل تتغير سنه الرسول في مدى الازمان ؟ وماهو الدليل؟؟
لجنة المنتدى العام