المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : يا اصحاب .. من يضع لي عنوان لهذا الموضوع ، اهديه ثواب قراءة سورة الفاتحةولوالديه


القناص الاول
12-04-2010, 04:59 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم


من الاولين والاخرين


في رد على سؤال قال امام وخطيب جامع خادم الحرمين في بريدة :

ما حكم ممارسة العادة السرية للمرأة, ومع أنها تؤدي جميع صلواتها في أوقاتها وتذكر الأذكار اليومية والأذكار بعد الصلاة أيضاً وتقرأ القرآن شبه يومي وملتزمة بدينها كثيراً, لا أعرف ماهو الحل, حيث سمعت أنه لا يجوز ممارسة العادة السرية, وسمعت أن الصلاة والأذكار تساعد على الابتعاد عن هذا الشيء , ولكن لا فائدة ؟

الجواب ـ لا يجوز ممارسة العادة السرية إلا أن خشيت الوقوع في الزنا عياذاً بالله لارتكاب أدنى المفسدتين في دفع أعلاهما .

خادم المرتضى
12-04-2010, 05:09 PM
جواز ممارسه العاده السريه, لدرء الزنا عند الوهابيه

أخي ممكن رابط للوضوع

القناص الاول
12-04-2010, 05:20 PM
جواز ممارسه العاده السريه, لدرء الزنا عند الوهابيه



أخي ممكن رابط للوضوع



ممنون ..

ان سمحت الادارة الموقرة بذلك

القناص الاول
12-04-2010, 05:34 PM
وفي مكان اخر اجاب على نفس السؤال قال :

أنا محتارة في أمر الاستمناء قرأت فيه نص فتوى للإمام أحمد بن حنبل يجيزه, وأنا أفعله مضطرة لأني غير متزوجة وأهلي يرفضون زواجي خوفاً من حدوث الطلاق مستقبلاً لا يريدون الاستعجال بهذا الأمر والقضية ليست قضية عضل, فأرجو منك أن ترشدني إلى الصواب, لا أريد أن أقع بالإثم والحرام .

الجواب ـ إذا خفتِ على نفسكِ من الوقوع في خطيئة أكبر ـ وفعلتِ ذلك دفعاً لذلك ـ فلا بأس بذلك لأن ذلك من ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما, ولا يجوز لأهلك منعكِ من الزواج إذا تقدم لكِ من يُرضى دينه وخلقه وما ذكرتِ ليس عذراً مبيحاً للتأخر عن التزوج .

كتاب بلا عنوان
12-04-2010, 05:51 PM
وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل
قلت وظاهر كلام أحمد جواز الوطء لأنه أباح له الفطر والإطعام فلو اتفق مثل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قولا واحدا فلو اتفق ذلك لمحرم أخرج ماءه ولم يجز له الوطء ...إلخ
كتاب بدائع الفوائد، الجزء 4، صفحة 906.
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=64&id=889 (http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=64&id=889)

فصل الاستمناء
إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا وشيخنا لم يذكروا سوى الكراهه لم يطلقوا التحريم قال وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا شهوة له تحمله على الزنا حرم عليهه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجه له وله أمة ولا يتزوج به كره ولم يحرم وإن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم . رواه البخاري ومسلم وغيرهما . ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه
وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده ...إلخ
كتاب بدائع الفوائد، الجزء 4، صفحة 905.
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=64&id=888 (http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=64&id=888)






فروع الفقه الحنبلي
الإنصاف
علي بن سليمان بن أحمد المرداوي
دار إحياء التراث العربي-
سنة النشر: -
رقم الطبعة: د.ط : د.ت
عدد الأجزاء: اثنا عشر جزءا
كتاب الديات » باب حد المسكر - الجزء العاشر- ص 251
الثانية : حكم المرأة في ذلك حكم الرجل . فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنا . وهذا الصحيح ، قدمه في الفروع . وقال ابن عقيل : ويحتمل المنع . وعدم القياس . وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا : لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا . قال : والصحيح عندي أنه لا يباح .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=26&ID=179&idfrom=5192&idto=5209&bookid=26&startno=17 (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=26&ID=179&idfrom=5192&idto=5209&bookid=26&startno=17)

تشرين ربيعة
12-04-2010, 08:23 PM
نكاح الذات ... لدرء الزنا

ازهار الرحمة
12-04-2010, 08:34 PM
فعل العادة السرية من باب ارتكاب أخف الضررين

خادم المرتضى
12-04-2010, 08:50 PM
جلد عميره, ولا جلد الهيئه

القناص الاول
12-04-2010, 11:54 PM
نكاح الذات ... لدرء الزنا



الاجوبة كلها لا باس بها ولكن اسمحولي ان اختار جواب المحترم تشرين ربيعه ..

اللهم تقبل مني قراءة سورة الفاتحة واهدي ثواب تلاوتها الى تشرين ربيعه ووالديه والى المؤمنين جميعا.