القناص الاول
18-04-2010, 04:19 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم
من الاولين والاخرين
خذو هذا وفي الجعبة المزيد ..
إبن حجر - فتح الباري شرح صحيح البخاري - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 101 )
- وقد صرح بذلك الدارقطني وأبو مسعود وأبو نعيم والحميدي , وقال إبن بطال ، يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد , لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء.
الشوكاني - نيل الأوطار - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 252 )
- وزعم أن تزوج النبي (ص) عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه ، ويقابله تجويز الحسن والنخعي للاب أن يجبر ابنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو ثيبا . وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير ، وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة ، وحكي في الفتح الاجماع على جواز ذلك . قال : ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطئ .
النووي - شرح مسلم - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 206 )
- وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بـها ، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا .
- فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.
- وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح.
محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 379 )
- الثانية : يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه ، كالاشجار للثمار ، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض ، وما يراد لمنفعة تستوفى منه ، كالدار ، والارض . ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال ، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوز
نكاح الرضيعة .
محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 459 )
- قال إبن الحداد : فلو قال لها : أنت طالق ثلاثا ، فله في الحال نكاح أختها ، لحصول البينونة ، وكذا الحكم لو ارتدت فخالعها في الردة . ولو كان تحته صغيرة ، وكبيرة مدخول بـها ، فارتدت الكبيرة ، وأرضعت أمها في عدتـها الصغيرة ، وقف نكاح الصغيرة .
محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 425 )
- ولو كان تحته صغيرة وله خمس مستولدات ، فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه لم ينفسخ نكاح الصغيرة على الوجه الأول ، وينفسخ على الثاني ، وهو الأصح ، ولا غرم عليهن ، لأنه لا يثبت له دين على مملوكه ، ولو أرضع نسوته الثلاث ومستولدتاه زوجته الصغيرة فانفساخ نكاح الصغيرة على الوجهين ، وأما غرامة مهرها ، فإن أرضعن مرتبا ، فالانفساخ يتعلق بإرضاع الاخيرة فإن كانت مستولدة ، فلا شئ عليها ، وإن كانت زوجة ، فعليها الغرم .
محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 434 )
- فرع تحته صغيرة وكبيرة ، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة قطعا والكبيرة أيضا على الأظهر . ولو أرضعتها جدة الكبيرة أو أختها
أو بنت أختها فكذلك . ويجوز في الصور أن ينكح واحدة منهما بعد ذلك ولا يجمعهما . ولو أرضعتها بنت الكبيرة ، فحكم الانفساخ كما ذكرنا ، وتحرم الكبيرة على التأبيد وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولا بـها لكونـها ربيبته ، وحكم مهر الصغيرة على الزوج ، والغرم على المرضعة كما سبق.
إبن حزم
- المحلى - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 458 )
1826 - وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنـها ولا خيار لـها إذا بلغت .
إبن حزم
- المحلى - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 460 )
1826- قال أبو محمد إبن حزم الحجة في إجازة إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر ( ر ) النبي (ص) من عائشة ( ر ) وهي بنت
ست سنين وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت قوله لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ( الأحزاب / 21 ) فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه إلا أن يأتي نص بأنه له خصوص .
عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 382 )
- وقال الحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادة وإبن شبرمة والأوزاعي وأبو حنيفة لغير الأب تزويج الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت وقال هؤلاء غير أبي حنيفة إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا .
عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 210 )
- ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة ، وان كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة نص أحمد على هذا كله .
عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 214 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وان أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة ، فالحكم في التحريم والفسخ حكم ما لو أرضعتها الكبيرة لأنها صارت جدتها ، والرجوع بالصداق على المرضعة التي أفسدت النكاح ، وان أرضعتها أم الكبيرة انفسخ نكاحهما معا لأنـهما صارتا أختين فان كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما ….... الخ .
عبدالله بن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 159 - 160 )
- فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ( 1 ) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها ( 2 ) وهو ظاهر كلام أحمد ، وفي أكثر الروايات عنه قال: تستبرأ وإن كانت في المهد ( 3 ).
- وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض ، وإلا
بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل. فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها ( 4 ) وهذا اختيار إبن أبي موسى وقول
مالك ، وهو الصحيح ( 5 ) لأن سبب الإباحة متحقق ( 6 )وليس على تحريمها دليل ، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص ( 7 ) لأن تحريم
مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم ، أو خشية أن تكون أم .ولد لغيره ( 8 ) ، ولا يتوهم هذا في هذه ( 9 ) فوجب العمل بمقتضى الإباحة.
( 1 ) - بأن كانت دون تسع سنين ، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريبا في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن
كانت في المهد .
( 2 ) - وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبلها بشهوة.
( 3 ) - وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل ، إذ كيف تستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل ، وهل الاستبراء إلا من
أجل التأكد من عدم الحمل؟
( 4 ) - أي لا يجب استبراء الرضيعة ، ولا تحرم مباشرتها ، لأنها ليست ممن تحيض ، ولا ممن توطأ وتحبل .
( 5 ) - أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير استبراء هو قول إبن أبي موسى ومالك بن أنس ، وهو المختار عند إبن
قدامة .
( 6 ) - هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل استبرائها ، وهو أن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق ،
وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.
( 7 ) - أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة ، لا نص صريح ، ولا معنى يمكن استفادته من النص .
( 8 ) - وأما تحريم مباشرة الكبيرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء ، وهو محرم قبل الاستبراء ، أو لأجل أنها قد تكون حاملا من غيره ،
فتكون أم ولد لذلك الغير ، ووطء أم ولد الغير حرام.
( 9 ) - أي أن الخشية من الوقوع في الوطء المحرم واحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهمهما في الرضيعة ، لاستبعاد تحقق .
إبن نجيم المصري - البحر الرائق - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 210 )
- واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة ، فقيل لا يدخل بها ما لم تبلغ ، وقيل يدخل بها إذا بلغت تسع سنين ، وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها وإلا فلا .
إبن نجيم المصري - البحر الرائق - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 267 )
- والعفل شئ مدور يخرج بالفرج ومنه صغرها بحيث لا تطيق الجماع ، وليس له أن يدخل بها قبل أن تطيقه ، وقدر بالبلوغ ، وقيل بالتسع والاولى عدم التقدير كما قدمناه . فلو قال الزوج تطيقه وأراد الدخول وأنكر الاب فالقاضي يريها النساء ولم يعتبر السن . كذا في الخلاصة .
إبن عمر الجاوي الشافعي - نهاية الزين - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 334 )
- وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء ولو تـمتع بالمقدمات ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبق الوطء
كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الاستمتاعات .
السيواسي الحنفي - شرح فتح القدير - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 383 )
- قوله : لا يستمتع بـها . أي لا توطأ وصرح في الذخيرة بأن المراد من الاستمتاع الوطء وبه قيد الحاكم قال لا نفقة للصغيرة التي لا تجامع فلا نفقة لها إلى أن تصير إلى حالة تحتمل الوطء سواء كانت في بيت الزوج أو الأب واختلف فيها ، فقيل : أقلها سبع سنين . وقال العتابي اختيار مشايخنا تسع سنين . والحق عدم التقدير فإن احتماله يختلف باختلاف البـنية .
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 212 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال وبلغنا عن رسول الله (ص) أنه تزوج عائشة ( ر ) وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين وكانت عنده تسعا ففى الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء بخلاف ما يقوله إبن شبرمة وأبو بكر الاصم رحمهم الله تعالى أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا ........
- ...... ثم حديث عائشة ( ر ) نص فيه وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار فان قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير ( ر ) يوم ولدت وقال ان مت فهى خير ورثتي وان عشت فهى بنت الزبير .
- وزوج إبن عمر ( ر ) بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير ( ر ) .
- وزوج عروة بن الزبير ( ر ) بنت أخيه إبن أخته وهما صغيران .
- ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد الله بن الحسن فاجاز ذلك على ( ر ) .
- وزوجت امرأة إبن مسعود ( ر ) بنتا لها صغيرة ابنا للمسيب بن نخبة فاجاز ذلك عبد الله ( ر ) ولكن أبو بكر الاصم رحمه الله تعالى كان أصم لم يسمع هذه الاحاديث .........
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 213 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ...... وفيه دليل ان الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال فانها زفت إليه وهى بنت تسع سنين فكانت صغيرة في الظاهر وجاء في الحديث انهم سمنوها فلما سمنت زفت إلى رسول الله (ص) .
- قال وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهما وكذلك سائر الاولياء وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى فقالوا يجوز لغير الاب والجد من الاولياء تزويج الصغير والصغيرة وعلى قول مالك رحمه الله تعالى ليس لاحد سوى الاب تزويج الصغير والصغيرة وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى ليس لغير الاب والجد تزويج الصغير والصغيرة فمالك يقول القياس أن لا يجوز تزويجهما الا أنا تركنا ذلك في حق الاب للآثار المروية فيه فبقى ما سواه على .
إبن عابدين - حاشية رد المحتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 223 )
- وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطئ لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه . والصحيح أنه غير مقدر بالسن ، بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال . وقدمنا عن التاتر خانية أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج أيضا ، فقوله : لا تحتمل يشمل ما لو كان لضعفها أو هزالها أو لكبر آلته . وفي الاشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطئ زوجته مع بقاء النكاح ، قال : وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة اه . وربما يفهم من سمنه عظم آلته . وحرر الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية أنه لو جامع زوجته فماتت أو صارت مفضاة ، فإن كانت صغير أو مكرهة أو لا تطيق تلزمه الدية اتفاقا . فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها ، فيقتصر على ما تطيق منه عددا بنظر القاضي أو إخبار النساء ، وإن لم يعلم بذلك فبقولها ، وكذا في غلظ الآلة ، ويؤمر في طولها بإدخال قدر ما تطيقه منها أو بقدر آلة رجل معتدل الخلقة ، والله تعالى أعلم .
إبن عابدين - حاشية رد المحتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 241 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قوله ولو أرضعت الكبيرة ولو المبانة ضرتـها الصغيرة أي التي في مدة الرضاع ولا يشترط قيام نكاح الصغيرة وقت إرضاعها بل وجوده فيما مضى كاف لما في البدائع لو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه لأنـها صارت أم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح
البنت ........
- ...... وفي الخانية لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها لأن العبد صار ابنا للمولى فحرمت عليه لأنها كانت موطوءة أبيه وعلى المولى لأنـها امرأة ابنه . قوله وكذا لو أوجره أي لبن الكبيرة رجل في فيها أي الصغيرة .
إبن عابدين - حاشية رد المحتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 630 )
- الأولى إسقاط مسلمة قوله تطيق الوطء أي منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن قوله أو تشتهي للوطء فيما دون الفرجلأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم
من الاولين والاخرين
خذو هذا وفي الجعبة المزيد ..
إبن حجر - فتح الباري شرح صحيح البخاري - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 101 )
- وقد صرح بذلك الدارقطني وأبو مسعود وأبو نعيم والحميدي , وقال إبن بطال ، يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد , لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء.
الشوكاني - نيل الأوطار - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 252 )
- وزعم أن تزوج النبي (ص) عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه ، ويقابله تجويز الحسن والنخعي للاب أن يجبر ابنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو ثيبا . وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير ، وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة ، وحكي في الفتح الاجماع على جواز ذلك . قال : ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطئ .
النووي - شرح مسلم - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 206 )
- وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بـها ، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا .
- فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.
- وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح.
محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 379 )
- الثانية : يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه ، كالاشجار للثمار ، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض ، وما يراد لمنفعة تستوفى منه ، كالدار ، والارض . ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال ، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوز
نكاح الرضيعة .
محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 459 )
- قال إبن الحداد : فلو قال لها : أنت طالق ثلاثا ، فله في الحال نكاح أختها ، لحصول البينونة ، وكذا الحكم لو ارتدت فخالعها في الردة . ولو كان تحته صغيرة ، وكبيرة مدخول بـها ، فارتدت الكبيرة ، وأرضعت أمها في عدتـها الصغيرة ، وقف نكاح الصغيرة .
محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 425 )
- ولو كان تحته صغيرة وله خمس مستولدات ، فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه لم ينفسخ نكاح الصغيرة على الوجه الأول ، وينفسخ على الثاني ، وهو الأصح ، ولا غرم عليهن ، لأنه لا يثبت له دين على مملوكه ، ولو أرضع نسوته الثلاث ومستولدتاه زوجته الصغيرة فانفساخ نكاح الصغيرة على الوجهين ، وأما غرامة مهرها ، فإن أرضعن مرتبا ، فالانفساخ يتعلق بإرضاع الاخيرة فإن كانت مستولدة ، فلا شئ عليها ، وإن كانت زوجة ، فعليها الغرم .
محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 434 )
- فرع تحته صغيرة وكبيرة ، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة قطعا والكبيرة أيضا على الأظهر . ولو أرضعتها جدة الكبيرة أو أختها
أو بنت أختها فكذلك . ويجوز في الصور أن ينكح واحدة منهما بعد ذلك ولا يجمعهما . ولو أرضعتها بنت الكبيرة ، فحكم الانفساخ كما ذكرنا ، وتحرم الكبيرة على التأبيد وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولا بـها لكونـها ربيبته ، وحكم مهر الصغيرة على الزوج ، والغرم على المرضعة كما سبق.
إبن حزم
- المحلى - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 458 )
1826 - وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنـها ولا خيار لـها إذا بلغت .
إبن حزم
- المحلى - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 460 )
1826- قال أبو محمد إبن حزم الحجة في إجازة إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر ( ر ) النبي (ص) من عائشة ( ر ) وهي بنت
ست سنين وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت قوله لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ( الأحزاب / 21 ) فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه إلا أن يأتي نص بأنه له خصوص .
عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 382 )
- وقال الحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادة وإبن شبرمة والأوزاعي وأبو حنيفة لغير الأب تزويج الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت وقال هؤلاء غير أبي حنيفة إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا .
عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 210 )
- ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة ، وان كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة نص أحمد على هذا كله .
عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 214 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وان أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة ، فالحكم في التحريم والفسخ حكم ما لو أرضعتها الكبيرة لأنها صارت جدتها ، والرجوع بالصداق على المرضعة التي أفسدت النكاح ، وان أرضعتها أم الكبيرة انفسخ نكاحهما معا لأنـهما صارتا أختين فان كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما ….... الخ .
عبدالله بن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 159 - 160 )
- فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ( 1 ) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها ( 2 ) وهو ظاهر كلام أحمد ، وفي أكثر الروايات عنه قال: تستبرأ وإن كانت في المهد ( 3 ).
- وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض ، وإلا
بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل. فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها ( 4 ) وهذا اختيار إبن أبي موسى وقول
مالك ، وهو الصحيح ( 5 ) لأن سبب الإباحة متحقق ( 6 )وليس على تحريمها دليل ، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص ( 7 ) لأن تحريم
مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم ، أو خشية أن تكون أم .ولد لغيره ( 8 ) ، ولا يتوهم هذا في هذه ( 9 ) فوجب العمل بمقتضى الإباحة.
( 1 ) - بأن كانت دون تسع سنين ، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريبا في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن
كانت في المهد .
( 2 ) - وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبلها بشهوة.
( 3 ) - وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل ، إذ كيف تستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل ، وهل الاستبراء إلا من
أجل التأكد من عدم الحمل؟
( 4 ) - أي لا يجب استبراء الرضيعة ، ولا تحرم مباشرتها ، لأنها ليست ممن تحيض ، ولا ممن توطأ وتحبل .
( 5 ) - أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير استبراء هو قول إبن أبي موسى ومالك بن أنس ، وهو المختار عند إبن
قدامة .
( 6 ) - هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل استبرائها ، وهو أن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق ،
وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.
( 7 ) - أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة ، لا نص صريح ، ولا معنى يمكن استفادته من النص .
( 8 ) - وأما تحريم مباشرة الكبيرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء ، وهو محرم قبل الاستبراء ، أو لأجل أنها قد تكون حاملا من غيره ،
فتكون أم ولد لذلك الغير ، ووطء أم ولد الغير حرام.
( 9 ) - أي أن الخشية من الوقوع في الوطء المحرم واحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهمهما في الرضيعة ، لاستبعاد تحقق .
إبن نجيم المصري - البحر الرائق - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 210 )
- واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة ، فقيل لا يدخل بها ما لم تبلغ ، وقيل يدخل بها إذا بلغت تسع سنين ، وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها وإلا فلا .
إبن نجيم المصري - البحر الرائق - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 267 )
- والعفل شئ مدور يخرج بالفرج ومنه صغرها بحيث لا تطيق الجماع ، وليس له أن يدخل بها قبل أن تطيقه ، وقدر بالبلوغ ، وقيل بالتسع والاولى عدم التقدير كما قدمناه . فلو قال الزوج تطيقه وأراد الدخول وأنكر الاب فالقاضي يريها النساء ولم يعتبر السن . كذا في الخلاصة .
إبن عمر الجاوي الشافعي - نهاية الزين - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 334 )
- وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء ولو تـمتع بالمقدمات ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبق الوطء
كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الاستمتاعات .
السيواسي الحنفي - شرح فتح القدير - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 383 )
- قوله : لا يستمتع بـها . أي لا توطأ وصرح في الذخيرة بأن المراد من الاستمتاع الوطء وبه قيد الحاكم قال لا نفقة للصغيرة التي لا تجامع فلا نفقة لها إلى أن تصير إلى حالة تحتمل الوطء سواء كانت في بيت الزوج أو الأب واختلف فيها ، فقيل : أقلها سبع سنين . وقال العتابي اختيار مشايخنا تسع سنين . والحق عدم التقدير فإن احتماله يختلف باختلاف البـنية .
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 212 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال وبلغنا عن رسول الله (ص) أنه تزوج عائشة ( ر ) وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين وكانت عنده تسعا ففى الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء بخلاف ما يقوله إبن شبرمة وأبو بكر الاصم رحمهم الله تعالى أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا ........
- ...... ثم حديث عائشة ( ر ) نص فيه وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار فان قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير ( ر ) يوم ولدت وقال ان مت فهى خير ورثتي وان عشت فهى بنت الزبير .
- وزوج إبن عمر ( ر ) بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير ( ر ) .
- وزوج عروة بن الزبير ( ر ) بنت أخيه إبن أخته وهما صغيران .
- ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد الله بن الحسن فاجاز ذلك على ( ر ) .
- وزوجت امرأة إبن مسعود ( ر ) بنتا لها صغيرة ابنا للمسيب بن نخبة فاجاز ذلك عبد الله ( ر ) ولكن أبو بكر الاصم رحمه الله تعالى كان أصم لم يسمع هذه الاحاديث .........
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 213 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ...... وفيه دليل ان الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال فانها زفت إليه وهى بنت تسع سنين فكانت صغيرة في الظاهر وجاء في الحديث انهم سمنوها فلما سمنت زفت إلى رسول الله (ص) .
- قال وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهما وكذلك سائر الاولياء وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى فقالوا يجوز لغير الاب والجد من الاولياء تزويج الصغير والصغيرة وعلى قول مالك رحمه الله تعالى ليس لاحد سوى الاب تزويج الصغير والصغيرة وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى ليس لغير الاب والجد تزويج الصغير والصغيرة فمالك يقول القياس أن لا يجوز تزويجهما الا أنا تركنا ذلك في حق الاب للآثار المروية فيه فبقى ما سواه على .
إبن عابدين - حاشية رد المحتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 223 )
- وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطئ لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه . والصحيح أنه غير مقدر بالسن ، بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال . وقدمنا عن التاتر خانية أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج أيضا ، فقوله : لا تحتمل يشمل ما لو كان لضعفها أو هزالها أو لكبر آلته . وفي الاشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطئ زوجته مع بقاء النكاح ، قال : وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة اه . وربما يفهم من سمنه عظم آلته . وحرر الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية أنه لو جامع زوجته فماتت أو صارت مفضاة ، فإن كانت صغير أو مكرهة أو لا تطيق تلزمه الدية اتفاقا . فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها ، فيقتصر على ما تطيق منه عددا بنظر القاضي أو إخبار النساء ، وإن لم يعلم بذلك فبقولها ، وكذا في غلظ الآلة ، ويؤمر في طولها بإدخال قدر ما تطيقه منها أو بقدر آلة رجل معتدل الخلقة ، والله تعالى أعلم .
إبن عابدين - حاشية رد المحتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 241 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قوله ولو أرضعت الكبيرة ولو المبانة ضرتـها الصغيرة أي التي في مدة الرضاع ولا يشترط قيام نكاح الصغيرة وقت إرضاعها بل وجوده فيما مضى كاف لما في البدائع لو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه لأنـها صارت أم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح
البنت ........
- ...... وفي الخانية لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها لأن العبد صار ابنا للمولى فحرمت عليه لأنها كانت موطوءة أبيه وعلى المولى لأنـها امرأة ابنه . قوله وكذا لو أوجره أي لبن الكبيرة رجل في فيها أي الصغيرة .
إبن عابدين - حاشية رد المحتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 630 )
- الأولى إسقاط مسلمة قوله تطيق الوطء أي منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن قوله أو تشتهي للوطء فيما دون الفرجلأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا