صوت الهداية
23-04-2010, 11:42 PM
يقول عمر ::
صحيح البخاري - تفسير القرآن - قول ما ننسخ من آية..... - رقم الحديث : ( 4121 )
- حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن إبن عباس قال قال عمر ( ر ) أقرؤنا أبي وأقضانا علي وإنا لندع من قول أبي وذاك أن أبيا يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله (ص) وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها .
،،،،،،،،،
وقد اخطأ عمر في كثير من قضاءه
1-سنن ابي داود رقم الحديث 4401
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِىَ عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَاسْتَشَارَ فِيهَا أُنَاسًا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا مَجْنُونَةُ بَنِى فُلاَنٍ زَنَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ. قَالَ فَقَالَ ارْجِعُوا بِهَا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ بَلَى. قَالَ فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ قَالَ لاَ شَىْءَ.
قَالَ فَأَرْسِلْهَا . قَالَ فَأَرْسَلَهَا. قَالَ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ.((تعليق الالباني صحيح ))
2- يقول الالباني في ارواء الغليل 2/5
عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : ( أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم فمربها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال : ما شأن هذه ؟ قالوا : مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم قال : ارجعوا بها ثم أتاه فقال : يا أمير المؤمنين : أما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقض وعن الصبي حتى يعقل ؟ قال : بلى قال : فما بال هذه ترجم ؟ قال لا شئ قال : فأرسلها قال : فجعل عمر يكبر ) . وفي رواية : قال : أوما تذكر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقيظ وعن الصبي حتى يحتلم ؟ قال : صدقت قال : فخلى عنها . رواه أبو داود ( 4399 - 441 ) وابن خزيمة في ( صحيحه ) ( 1003 ) وعنه ابن حبان ( 1497 ) والحاكم ( 2 / 59 / 389 ) كلاهما بالروايتين والدارقطني ( 347 ) بالرواية الثانية من طرق عن الأعمش عن أبي ظبيان به . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي
قلت : وهو كما قالا ولا يضره ايقاف من أوقفه لأمرين : الأول : أن من رفعه ثقة والرفع زيادة فيه يجب قبولها . الثاني : ان رواية الوقف في حكم الرفع لقول علي لعمر : أما علمت . وقول عمر : بلى . فذلك دليل على ان الحديث معروف عندهم . وكذلك لا يضره رواية من أسقط من الاسناد ابن عباس مثل رواية عطاء بن السائب عن أبي ظبيان الجنبي قال أتي عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها فمر علي رضي الله عنه .
))
((
،،،،،،
السؤال هو :::
لماذا كان يصر عمر على القضاء بين المسلمين وهو يعلم ان هنالك من هو اقضى منه لاسيما وانه قد اخطأ في كثير من القضايا ؟؟؟
صحيح البخاري - تفسير القرآن - قول ما ننسخ من آية..... - رقم الحديث : ( 4121 )
- حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن إبن عباس قال قال عمر ( ر ) أقرؤنا أبي وأقضانا علي وإنا لندع من قول أبي وذاك أن أبيا يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله (ص) وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها .
،،،،،،،،،
وقد اخطأ عمر في كثير من قضاءه
1-سنن ابي داود رقم الحديث 4401
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِىَ عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَاسْتَشَارَ فِيهَا أُنَاسًا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا مَجْنُونَةُ بَنِى فُلاَنٍ زَنَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ. قَالَ فَقَالَ ارْجِعُوا بِهَا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ بَلَى. قَالَ فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ قَالَ لاَ شَىْءَ.
قَالَ فَأَرْسِلْهَا . قَالَ فَأَرْسَلَهَا. قَالَ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ.((تعليق الالباني صحيح ))
2- يقول الالباني في ارواء الغليل 2/5
عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : ( أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم فمربها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال : ما شأن هذه ؟ قالوا : مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم قال : ارجعوا بها ثم أتاه فقال : يا أمير المؤمنين : أما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقض وعن الصبي حتى يعقل ؟ قال : بلى قال : فما بال هذه ترجم ؟ قال لا شئ قال : فأرسلها قال : فجعل عمر يكبر ) . وفي رواية : قال : أوما تذكر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقيظ وعن الصبي حتى يحتلم ؟ قال : صدقت قال : فخلى عنها . رواه أبو داود ( 4399 - 441 ) وابن خزيمة في ( صحيحه ) ( 1003 ) وعنه ابن حبان ( 1497 ) والحاكم ( 2 / 59 / 389 ) كلاهما بالروايتين والدارقطني ( 347 ) بالرواية الثانية من طرق عن الأعمش عن أبي ظبيان به . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي
قلت : وهو كما قالا ولا يضره ايقاف من أوقفه لأمرين : الأول : أن من رفعه ثقة والرفع زيادة فيه يجب قبولها . الثاني : ان رواية الوقف في حكم الرفع لقول علي لعمر : أما علمت . وقول عمر : بلى . فذلك دليل على ان الحديث معروف عندهم . وكذلك لا يضره رواية من أسقط من الاسناد ابن عباس مثل رواية عطاء بن السائب عن أبي ظبيان الجنبي قال أتي عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها فمر علي رضي الله عنه .
))
((
،،،،،،
السؤال هو :::
لماذا كان يصر عمر على القضاء بين المسلمين وهو يعلم ان هنالك من هو اقضى منه لاسيما وانه قد اخطأ في كثير من القضايا ؟؟؟