عقيل الحمداني
25-04-2010, 04:43 PM
من دلالات حديث فاطمة بضعة مني
ففي فيض القدير في شرح حديث " فاطمة بضعة مني " قال : استدل به السهيلي [ وهو حافظ كبير من علمائهم ، وهو صاحب شرح سيرة ابن هشام وغيره من الكتب ] على أن من سبها كفر [ ولماذا ؟ لاحظوا ] لأنه يغضبه [ أي لأن سبها يغضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ! استدل به السهيلي على أن من سبها كفر لأنه يغضبه ] وأنها أفضل من الشيخين . وإذا كانت هذه اللام لام تعليل لأنه يغضبه ، والعلة إما ‹معممة وإما مخصصة ، ولا بد أن تكون هنا معممة ، يوجب الكفر ، لأنه أي السب يغضبها ، فيكون أذاها أيضا موجبا للكفر ، لأن الأذى - أذى الزهراء سلام الله عليها - يغضب رسول الله بلا إشكال . قال المناوي : قال ابن حجر : وفيه - أي في هذا الحديث - تحريم أذى من يتأذى المصطفى بأذيته ، فكل من وقع منه في حق فاطمة شئ فتأذت به فالنبي ( صلى الله عليه وسلم ) يتأذى به بشهادة هذا الخبر ، ولا شئ أعظم من إدخال الأذى عليها في ولدها ، ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة بالدنيا ولعذاب الآخرة أشد . ففي هذا الحديث تحريم أذى فاطمة ، وتحريم أذى فاطمة لأنها بضعة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، بل هو موجب للكفر كما تقدم . وقال المناوي : قال السبكي : الذي نختاره وندين الله به أن فاطمة أفضل من خديجة ثم عائشة . قال المناوي : قال شهاب الدين ابن حجر : ولوضوح ما قاله السبكي تبعه عليه المحققون . قال المناوي : وذكر العلم العراقي : إن فاطمة وأخاها إبراهيم أفضل من الخلفاء الأربعة باتفاق (فيض القدير في شرح الجامع الصغير 4 / 421 .) . إذن ، لا يبقى خلاف بيننا وبينهم في أفضلية الزهراء من الشيخين ، وأن أذاها موجب للدخول في النار . ثم إن هذه الأحاديث - كما قرأنا وسمعتم وترون - أحاديث مطلقة ليس فيها أي قيد ، عندما يقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إن الله يغضب لغضب فاطمة لا يقول إن كانت القضية كذا ، لا يقول بشرط أن يكون كذا ، لا يقول إن كان غضبها بسبب كذا ، ليس في الحديث أي تقييد ، إن الله يغضب لغضب فاطمة ، هذا الغضب بأي سبب كان ، ومن أي أحد كان ، وفي أي زمان ، أو أي وقت كان . وعندما يقول : " يؤذيني ما آذاها " ، لا يقول رسول الله : يؤذيني ما آذاها إن كان كذا ، إن كان المؤذي فلانا ، إن كان في وقت كذا ، ليس فيه أي قيد ، بل الحديث مطلق يؤذيني ما آذاها . ودلت الأحاديث هذه على وجوب قبول قولها ، وحرمة تكذيبها ، وقد شهدت عائشة بأنها سلام الله عليها أصدق الناس لهجة ما عدا والدها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ورسول الله قال كل هذا وفعله مع علمه بما سيكون من بعده .
ففي فيض القدير في شرح حديث " فاطمة بضعة مني " قال : استدل به السهيلي [ وهو حافظ كبير من علمائهم ، وهو صاحب شرح سيرة ابن هشام وغيره من الكتب ] على أن من سبها كفر [ ولماذا ؟ لاحظوا ] لأنه يغضبه [ أي لأن سبها يغضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ! استدل به السهيلي على أن من سبها كفر لأنه يغضبه ] وأنها أفضل من الشيخين . وإذا كانت هذه اللام لام تعليل لأنه يغضبه ، والعلة إما ‹معممة وإما مخصصة ، ولا بد أن تكون هنا معممة ، يوجب الكفر ، لأنه أي السب يغضبها ، فيكون أذاها أيضا موجبا للكفر ، لأن الأذى - أذى الزهراء سلام الله عليها - يغضب رسول الله بلا إشكال . قال المناوي : قال ابن حجر : وفيه - أي في هذا الحديث - تحريم أذى من يتأذى المصطفى بأذيته ، فكل من وقع منه في حق فاطمة شئ فتأذت به فالنبي ( صلى الله عليه وسلم ) يتأذى به بشهادة هذا الخبر ، ولا شئ أعظم من إدخال الأذى عليها في ولدها ، ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة بالدنيا ولعذاب الآخرة أشد . ففي هذا الحديث تحريم أذى فاطمة ، وتحريم أذى فاطمة لأنها بضعة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، بل هو موجب للكفر كما تقدم . وقال المناوي : قال السبكي : الذي نختاره وندين الله به أن فاطمة أفضل من خديجة ثم عائشة . قال المناوي : قال شهاب الدين ابن حجر : ولوضوح ما قاله السبكي تبعه عليه المحققون . قال المناوي : وذكر العلم العراقي : إن فاطمة وأخاها إبراهيم أفضل من الخلفاء الأربعة باتفاق (فيض القدير في شرح الجامع الصغير 4 / 421 .) . إذن ، لا يبقى خلاف بيننا وبينهم في أفضلية الزهراء من الشيخين ، وأن أذاها موجب للدخول في النار . ثم إن هذه الأحاديث - كما قرأنا وسمعتم وترون - أحاديث مطلقة ليس فيها أي قيد ، عندما يقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إن الله يغضب لغضب فاطمة لا يقول إن كانت القضية كذا ، لا يقول بشرط أن يكون كذا ، لا يقول إن كان غضبها بسبب كذا ، ليس في الحديث أي تقييد ، إن الله يغضب لغضب فاطمة ، هذا الغضب بأي سبب كان ، ومن أي أحد كان ، وفي أي زمان ، أو أي وقت كان . وعندما يقول : " يؤذيني ما آذاها " ، لا يقول رسول الله : يؤذيني ما آذاها إن كان كذا ، إن كان المؤذي فلانا ، إن كان في وقت كذا ، ليس فيه أي قيد ، بل الحديث مطلق يؤذيني ما آذاها . ودلت الأحاديث هذه على وجوب قبول قولها ، وحرمة تكذيبها ، وقد شهدت عائشة بأنها سلام الله عليها أصدق الناس لهجة ما عدا والدها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ورسول الله قال كل هذا وفعله مع علمه بما سيكون من بعده .