المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارضاع الكبير عند الشيعه


(البرنسيسه)
30-05-2010, 09:15 PM
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
حقيقة لاادري من اين ابدأ لكن اقول طال الحديث والطعن باهل السنه من اجل مسئلة ارضاع الكبير

ازعجتوونا بارضااع الكبير وطلع عندكم !!!!!!!!


[ 25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .

[ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وسائل الشيعة

25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة

وبالنظر للاحاديث المروية يستفاد مايلي:

1- ان الاحاديث المروية اثبتت وقائع لرضاع الكبير .
2- وشرعت لما يترتب من حكم اذا رضع الكبير .
3- اثبتت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه من حكم .
4- اثبتت قبول الائمة لواقعة رضاع الكبير.
5- فلوكان رضاع الكبير غير مستساغ او مستهجن لورد ما يشير الي ذلك في الاحاديث المروية من طرق الشيعة بل بالعكس اثبت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه.

===

عدد الرضعات لا يهم

===========

25871 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا . وسائل الشيعة

25869 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب ( عليه السلام ) : قليله وكثيره حرام .
وسائل الشيعة

صب اللبن في الفم بمنزلة الرضاع

=================

[ 25918 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وجور (1) الصبي (2) بمنزلة الرضاع
) الوجور : الدواء يصب في الفم
وسائل الشيعة
====

الاخ في الرضاعة يرث


5 ـ باب حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع .

[ 32955 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة ، يرثه ؟ قال : نعم أخبرني أبي ، عن جدي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شرب من لبننا ، أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه . وسائل الشيعة

================

غرائب الرضاع عند الشيعة

اسطورة من اساطير الشيعة

علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عنها من الرضاع فكيف تزوجها


جاء في الاصول من الكافي ان ابو طالب قام بارضاع نبينا محمد صلى الله عليع وسلم ورغم صعوبه تصديق ذلك
الا انه سيكون (ابوطالب ) بمثابة ام النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ويكون علي بن ابي طالب اخ للنبي من الرضاعه كذلك
وتكون فاطمه رضي الله عنها ابنة اخ علي بن ابي طالب من الرضاعه
فكيف يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها لاخوه بالرضاعة حسب الرواية الشيعية لسيدنا علي رضي الله عنه
لاحول ولا قوة الا بالله

عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما ولد النبي (صلى الله عليه وآله) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.

كتاب الاصول من الكافي كتاب الحجة ابواب التاريخ باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته
هذا ما يقوله الشيعة ان ابي طالب
له ثدي كثدي المراة
وهذا الثدي يدر اللبن كما تدر المراة التي ولدت .
وهل من رضاعة الاطفال من الثدي هي صفة للمرأة ام للرجل
ولك ان تتخيل عندما رجل يدر ثديه اللبن فهو احد حالتين اما خنثى او امراة مسترجلة
ومادام ان ابي طالب در ثديه الحليب لماذا ابي طالب يجعل سيدنا محمد (ص) يرضع عند حليمة السعدية .
لماذا لم تكتمل هذه الاسطورة حتى فطام سيدنا محمد(ص) عن شرب اللبن من ثدي ابي طالب.
====
الحسين يرضع من إصبع النبي ولسانه

عن أبي عبد الله قال » لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه. فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين بن علي).
عن أبي الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزئ به. ولم يرتضع من أنثى« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين).
علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عننها من الرضاع فكيف تزوجها

ماااتعليقكم على هذااا
:p:p:p:p:p:p:p
===========
التعليق تم مع العلم ان الروايات التي جئتي بها ليس لها اي صله برضاع الكبير
لنذكرك بالرضاع الكبير في كتبك ولتفكيرين انتي في الرابط بيهما
صحيح مسلم - الرضاع - رضاعة الكبير - رقم الحديث : ( 2636 )



‏- حدثنا ‏ ‏عمرو الناقد ‏ ‏وإبن أبي عمر ‏ ‏قالا حدثنا ‏ ‏سفيان بن عيينة ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الرحمن بن القاسم ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت : ‏جاءت ‏سهلة بنت سهيل ‏ ‏إلى النبي ‏ (ص) ‏ ‏فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه ‏ ‏أبي حذيفة ‏ ‏من دخول ‏ ‏سالم ‏ ‏وهو حليفه فقال النبي ‏ (ص) ‏ ‏أرضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏وقال قد علمت أنه رجل كبير ‏ ‏زاد ‏ ‏عمرو ‏ ‏في حديثه وكان قد شهد بدرا ‏ ‏وفي رواية ‏ ‏إبن أبي عمر ‏ ‏فضحك رسول الله ‏ (ص) . ‏



الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2636&doc=1

موطأ مالك - الرضاع - رضاعة الصغير - رقم الحديث : ( 1107 )



‏- وحدثني ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏أن ‏ ‏سالم بن عبد الله بن عمر ‏ ‏أخبره أن ‏ ‏عائشة أم المؤمنين ‏أرسلت به وهو يرضع إلى أختها ‏ ‏أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق ‏ ‏فقالت ‏ ‏أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي قال ‏ ‏سالم ‏ ‏فأرضعتني ‏ ‏أم كلثوم ‏ ‏ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على ‏ ‏عائشة ‏ ‏من أجل أن ‏ ‏أم كلثوم ‏ ‏لم تتم لي عشر رضعات.



الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1107&doc=7

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1113&doc=7

وانا اسالك سؤال واريدك بينك وبين نفسك تفكرين هل يدخل والدك عليك الرجال او زوجتك او امك مثلما تدعون في عائش ؟!!

== النجف الاشرف==

كربلائية حسينية
30-05-2010, 09:57 PM
بسمه تعالى
رأينا أنك ××××××× ..
آلة كوبي بيست
جئت تحاولين الدفاع عن رضاعة الكبير عندكم
و لكن لن تتوقعي ما ستجدين
أولاً:- ( رضاعة النبي ( ص ) من ثدي أبوطالب ( ع ) )
- محمد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلى، عن أخيه محمد، عن درست بن أبي منصور، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي عبدالله http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.
سبب ضعف الرواية : " على بن أبى حمزة سالم البطائنى "

المجلسي - بحار الأنوار - الجزء : ( 3 ، 15 ) - رقم الصفحة : ( 340 ، 301 )
- والحديث لا يخلو عن غرابة ، و في إسناده جماعة لا يحتج بحديثهم.
- هو البطائني الواقفى الضعيف ، وقد ورد أحاديث كثير في ذمه .

السيد الخوئي - كتاب الطهارة - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 271 )
- الظاهر أن عليا الواقع في آخر السند هو علي بن أبي حمزة البطائني المتهم الكذاب على ما ذكره ابن فضال .

المحقق الأردبيلي - مجمع الفائدة - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 169 )
- واجاب عن الأخبار بضعف السند لعلي بن ابى حمزة . كأنه فهم أنه البطائني الضعيف الواقفى .

السيد محمد العاملي - مدارك الأحكام - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 143 )
- ( 4 ) الظاهر أن وجه الضعف هو وقوع علي بن أبي حمزة البطائني في طريقها وهو واقفي - راجع رجال النجاشي : 249 / 456 ، ورجال الطوسي : 353 ، والفهرست : 96 / 408 .

المحقق البحراني - الحدائق الناضرة - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 392 )
- أبو بصير بين الثقة والضعيف ، بل الظاهر انه الضعيف الضرير بقرينة ان الراوى عنه قائده وهو على بى ابى حمزة البطائني ، وقال النجاشي انه كان أحد عمد الواقفية .

الشيخ حسين آل عصفور - تتمة الحدائق الناضرة - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 278 )
- وطعن فيها بعد ضعف السند بعلي بن أبي حمزة البطائني بحصره الاهداء في الحصر الاضافي نظرا إلى الفرد الكامل.

السيد علي الطباطبائي - رياض المسائل - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 553 )
- فيقيد به إطلاق الصحيحين . ويذب عن النص الصريح بضعفه بمحمد بن أسلم الجبلي وعلي بن أبي حمزة البطائني.

الميرزا القمي - غنائم الأيام - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 616 )
- وهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني فإنه من عمد الوافقة .

الشيخ الجواهري - جواهر الكلام - الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 440 )
- أن في سنده علي بن أبي حمزة البطائني الكذاب المتهم الذي هو وأصحابه أشباه الحمير وأجلس في قبره فضرب بمرزبة من حديد امتلا منها قبره نارا .

الشيخ الأنصاري - كتاب المكاسب - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 306 )
- وأما رواية أبي بصير - مع ضعفها سندا بعلي بن أبي حمزة البطائني .

السيد محسن الحكيم - مستمسك العروة - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 299 )
- إلا رواية الحلي - ونسبها إلى علي بن أبي حمزة البطائني - ورواية أبي بصير . وطعن في الاولى : بأن البطائني واقفي .

السيد محمد باقر الصدر - شرح العروة الوثقى - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 33 )
- وان ابدي احتمال انطباقه على أبي حمزة سالم البطائني الذي لم يثبت توثيقه حصل نحو تهافت في السند .

السيد الخوانساري - جامع المدارك - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 16 )
- عن ابى بصير عن صالح بن ميثم عن أبيه بأدنى اختلاف في اللفظ والخبر بسنديه ضعيف لوجود البطائني .

الشيخ المرتضى الحائري - خلل الصلاة وأحكامها - رقم الصفحة : ( 640 )
- من جهة البطائني الملعون بحسب ما ورد الكاشف عن عدم ثبوت ملكة العدالة من أول الأمر.

السيد الخميني - كتاب الطهارة - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 250 )
- وعن علي بن أبي حمزة البطائني الذي قال فيه أبو الحسن على بن الحسن بن الفضال على المحكي " علي بن أبي حمزة كذاب متهم معلون.

السيد الخميني - كتاب البيع - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 471 )
- وليس في سندها من يناقش فيه إلا علي بن أبي حمزة البطائني ، وهو ضعيف على المعروف.

السيد الخوئي - كتاب الطهارة - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 271 )
- الظاهر أن عليا الواقع في آخر السند هو علي بن أبي حمزة البطائني المتهم الكذاب على ما ذكره ابن فضال .

السيد الخوئي - معجم رجال الحديث - الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 131 ، 245 )
- ومنهم علي بن أبي حمزة البطائني ، وزياد بن مروان القندي ، وعثمان بن عيسى الرواسي ، كلهم كانوا وكلاء لابي الحسن موسى http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ، وكان عندهم أموال جزيلة ، فلما مضى أبو الحسن موسى http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif وقفوا طمعا في الاموال ، ودفعوا إمامة الرضا http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif وجحدوه ! " ( إنتهى ) .
- ( 1 ) من حرف العين ، من القسم الاول : " ليس هو علي بن أبي حمزة البطائني ، لان ابن أبي حمزة البطائني ضعيف جدا ، وقد مر عن الكشي ، عن ابن مسعود ، عن علي ابن الحسن بن فضال أنه كذاب متهم ، روى أصحابنا . . . إلخ " .

السيد الخوئي - كتاب الصلاة - الجزء : ( 2 ، 4 ، 6 ) - رقم الصفحة : ( 189 ، 289 ، 238 , 311 )
- لكن الاولى ضعيفة السند بعلي بن ابي حمزة البطائني قائد ابي بصير فانه كما ورد فيه كان كذابا متهما ملعونا .
- علي بن ابي حمزة الراوي عن ابي بصير فانه البطائني المعروف بالكذب كما مر غير مرة .
- لكنها ضعيفة السند بعلي ابن ابي حمزة البطائني فانه لم يوثق فلا يعتمد عليها .
- فان الظاهر أن علي بن أبي حمزة الذي يروي عنه القاسم بن محمد الجوهري هو البطائني ولم يوثق ، بل قد ضعفه العلامة صريحا وقال ابن فضال : إنه كذاب متهم .

السيد محمد صادق الروحاني - فقه الصادق - الجزء : ( 26 ) - رقم الصفحة : ( 197 )
- والثانية ضعيفة بالارسال ، والثالثة بوجود علي في سندها وهو البطائني الضعيف .

السيد كاظم الحائري - القضاء في الفقه الإسلامي - رقم الصفحة : ( 569 )
- وسند الأخيرة فيه علي بن أبي حمزة البطائني الذي وثقة الشيخ في العدة وروى عنه الثلاثة ، إلا أن الكشي ينقل عن ابن مسعود عن علي بن الحسن بن فضال أنه كذاب متهم .

المحقق الداماد الآملي - كتاب الصلاة - رقم الصفحة : ( 270 )
- وأما رواية " علي بن أبي حمزة " ففيها الاضطراب المار سابقا ، مع اشتمال سندها على " البطائني " الواقف على الكاظم http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif المنكر لامامة الرضا http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif .

السيد المصطفوي - مئة قاعدة فقهية - رقم الصفحة : ( 66 )
- ولكن السند ضعيف ، لأن علي بن أبي حمزة البطائني من الضعاف المشهورين .

الشيخ ناصر مكارم - القواعد الفقهية - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 160 )
- ولكن سند الرواية ضعيف بعلي بن أبي حمزة البطائني .

الشيخ الكليني - الكافي - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 448 )
- على بن ابى حمزة سالم البطائني كذاب متهم ملعون روى الكشى في ذمه اخبارا كثيره .

الشيخ الصدوق - من لا يحضره الفقيه - الجزء : ( 1 ، 2 ) - رقم الصفحة : ( 245 ، 350 ، 159 ، 323 ، 366 ، 458 )
- ...... هو أبو بصير والطريق إليه ضعيف بعلى بن أبى حمزة البطائني .
- مشترك بين البطائني الواقفى الضعيف والثمالي الفاضل الثقة والمظنون البطائني .
- السند ضعيف لانه البطائني تحقيقا .
- طريق المؤلف الى أبى بصير ضعيف بعلى بن أبى حمزة البطائني .
- الظاهر أنه البطائني الواقفى وهو ضعيف .
- على بن أبى حمزة هو البطائني الضعيف قائد أبى بصير يحيى بن ( أبى ) القاسم الحذاء المكفوف وراويه .

الحر العاملي - وسائل الشيعه - الجزء : ( 30 ) - رقم الصفحة : ( 422 )
- علي بن أبي حمزة البطائني : واقفي ، مضعف .

الشيخ الطوسي - الغيبة - رقم الصفحة : ( 67 )
- عن أبي داود قال : كنت أنا وعيينة بياع القصب عند علي بن أبي حمزة البطائني - وكان رئيس الواقفة - فسمعته يقول : قال لي أبو إبراهيم http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif : إنما أنت وأصحابك يا علي أشباه الحمير .

علي أكبر غفاري - دراسات في علم الدراية - رقم الصفحة : ( 113 )
- إنا قد وجدناهم يروون عن الضعفاء أيضا كعلي بن أبي حمزة البطائني الضعيف على المشهور .

محمد بن مسعود العياشي - تفسير العياشي - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 372 )
- هو على بن أبي حمزة سالم البطائني واقفى المذهب وهو اول من اظهر الاعتقاد بالوقف في امامة على بن موسى الرضا ( ع ) بعد موت ابيه أبى الحسن الكاظم ( ع ) طمعا للمال الذى كان عنده وقيل كان عند على بن أبي حمزة ثلثون الف دينار . وقد ورد في ذمه روايات كثيرة راجع تنقيح المقال وغيره .

النجاشي - رجال النجاشي - رقم الصفحة : ( 249 )
- واسم أبي حمزة سالم - البطائني أبو الحسن مولى الانصار ، كوفي ، وكان قائد أبي بصير يحيى بن القاسم وله أخ يسمى جعفر بن أبي حمزة روى عن أبي الحسن موسى http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ، وروى عن أبي عبد الله http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ، ثم وقف ، وهو أحد عمد الواقفة .

الشيخ الطوسي - إختيار معرفة الرجال - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 397 )
- نعم علي بن أبي حمزة البطائني الذي يروي عنه أكثر يا واقفي ضعيف فليعلم .

العلامة الحلي - خلاصة الآقوال - رقم الصفحة : ( 181 ، 362 ، 421 )
- علي بن ابي حمزة الثمالي ، وليس هو علي بن ابي حمزة البطائني ، لان ابن ابي حمزة البطائني ضعيف جدا ، وهذا ابن ابي حمزة الثمالي .
- وقال أبو الحسن علي بن الحسن بن فضال : علي بن ابي حمزة كذاب .
- ابن السراج ، وابن ابي سعيد المكاري ، وعلي بن ابي حمزة البطائني ، كانوا من اهل الضلال .

التفرشي - نقد الرجال - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 169 ، 220 ، 221 )
- ولعل ما ذكره الكشي هو علي بن أبي حمزة البطائني الضعيف كما لا يخفى .
- علي بن أبي حمزة : واسم أبي حمزة : سالم البطائني ، أبو الحسن ، مولى الأنصار ، كوفي ، وكان قائد أبي بصير يحيى بن القاسم ، وله أخ يسمى جعفر بن أبي حمزة ، روى عن أبي الحسن موسى http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif وروى عن أبي عبد الله http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ثم وقف ، وهو أحد عمد الواقفة . وصنف كتبا ، روى عنه : محمد بن زياد وابن أبي عمير وأحمد بن الحسن الميثمي ، رجال النجاشي . واقفي المذهب ، له أصل ، روى عنه : ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، الفهرست . واقفي ، من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام ، رجال الشيخ . لعنه الله ، أصل الوقف ، وأشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي.
- وقال العلامة في الخلاصة : ليس هو علي بن أبي حمزة البطائني ، لأن علي بن أبي حمزة البطائني ضعيف جدا .

محمد علي الأردبيلي - جامع الرواة - الجزء : ( 1 ، 2 ) - رقم الصفحة : ( 551 ، 433 )
- قال العلامة في ( صه ) ليس هو على بن ابى حمزة - البطائني لان على بن ابى حمزة البطائني ضعيف جدا .
- و على بن ابى حمزة البطائني كانوا من اهل الضلال .

السيد بحر العلوم - الفوائد الرجالية - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 261 )
- علي بن ابى حمزة سالم البطائني ، ضعفه ارباب المعاجم الرجالية وقد عده الشيخ الطوسي - رحمه الله - في كتاب رجاله : تارة - من اصحاب الصادق http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ، واخرى - من اصحاب الكاظم http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif وقال : " إنه واقفي المذهب ، له اصل " . وترجم له النجاشي في كتاب رجاله قائلا : " علي بن ابى حمزة واسم ابي حمزة : سالم البطائني أبو الحسن مولى الانصار ، كوفي ، وكان قائد ابى بصير يحيى بن القاسم ، وله اخ يسمى جعفر بن ابي حمزة ، روى عن ابي الحسن موسى http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif وعن ابى عبد الله http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ، ثم وقف ، وهو احد عمد الواقفة ، وصنف كتبا عدة " ثم عدد كتبه .

السيد علي البروجردي - طرائق المقال - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 388 ، 528 )
3028 - ابن السراج ، وابن أبي سعيد ، وعلي بن أبي حمزة البطائني ، كانوا من أهل الضلال .
4908 - علي بن أبي حمزة سالم البطائني أبو الحسن مولى الانصار ، وكان قائد أبي بصير يحيى ، وله أخ يسمى جعفر روى عن " ق " و " ظم " وهو أحد عمد الواقفة متهم كذاب ملعون .

الشيخ علي الخاقاني - رجال الخاقاني - رقم الصفحة : ( 79 )
- وجدنا هؤلاء الثلاثة يروون عن على بن ابى حمزة البطائني والاجماع على خبثه وانه من عمد الواقفية وقد قال فيه على بن الحسن بن فضال : انه متهم كذاب ولذلك اشتهر عد حديثه في الضعاف .

الشيخ السبحاني - كليات في علم الرجال - رقم الصفحة : ( 101 ، 235 ، 236 )
- ومثله علي بن أبي حمزة البطائني الذي ضعفه أهل الرجال.
- نقض القاعدة بالنقل عن الضعاف ذكر صاحب معجم الرجال من مشايخه الضعاف أربعة شيوخ يعني بهم : 1 علي بن أبي حمزة البطائني . 2 يونس بن ظبيان . 3 علي بن حديد . 4 الحسين بن أحمد المنقري .
- أقول : إن علي بن أبي حمزة البطائني من الواقفة ، وهو ضعيف المذهب ، وليس ضعيفا في الحديث على الاقوى وهو مطعون لاجل وقفه في موسى بن جعفر وعدم اعتقاده بامامة الرضا وليس مطعونا من جانب النقل والرواية.

محمد هادي اليوسفي - موسوعة التاريخ الإسلامي - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 262 )
- وقد روى الكشي في رجاله في ذم علي بن أبي حمزة البطائني أخبارا كثيرة تتهمه بالكذب وتلعنه ، فلعنة الله عليه . غفر الله للكليني وابن شهر آشوب والمجلسي إذ رووا هذا الكذب ، ورحم الله الشيخ الرباني الشيرازي محقق البحار ( 15 ) إذ علق على هذا الكذب بقوله : الحديث لا يخلو عن غرابة ، وفي اسناده جماعة لا يحتج بحديثهم


*******

قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
الجواب : يعني كانت هناك امرأة أرضعت طفل رضيع في حكم المملوك حتى فطمته ، يعني حتى بلغ سنتان من العمر وهو عمر الفطام فبعد أن أشتد عوده وكبر وأصبح غلاماً ، سألت المرأة هل لها أن تبيعه ، فرد عليها الإمام لا ، لأنه ابن لها من الرضاعة

وهكذا الحال مع بقية الروايات

فلا ترموا بلاويكم على الناس
رضي الله عنك أخي الفاضل ريح الهاب عندما قلتها الحقير يظل حقيراً ...



و يتبع .................

كربلائية حسينية
30-05-2010, 09:57 PM
بسمه تعالى
سأبدأ بسرد روايات الشيعة في حصر الرضاع بالحولين الأوليين, وفتاوى العلماء اعتمادا عليها, ثم أنتقل لما قاله السلفي ..

أقول: لقد أفرد الكليني في الكافي بابا عن ( أنه لا رضاع بعد فطام ) في الجزء الخامس, منها التالي:


1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ) قال : لا رضاع بعد فطام. ( الكافي ج5 – ص443 )

قال العلامة المجلسي معلقا عليه: حسن. قوله http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif:" لا رضاع بعد فطام" حمله بعض الأصحاب على أن المراد بعد المدة التي يجوز ترك الفطام بينها، أي الحولين فيكون ردا على بعض العامة، حيث ذهب إلى أن الرضاع بعد الحولين، بل في الكبير البالغ ينشر الحرمة، لما رواه عائشة" قالت: جاءت سهل بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت: يا رسول الله و الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة- و هو زوجها- عن دخول سالم مولى أبي حذيفة شيئا قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: أرضعيه فقالت: إنه ذو لحية فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة". قال عياض: المعتبر في الرضاع وصول اللبن إلى الجوف و لو بصبه في الحلق، و لعل رضاع سالم كان هكذا إذ لا يجوز للأجنبي رؤية الثدي و لا مسه ببعض الأعضاء، و أكثر العامة لم يعملوا بهذا الخبر و طرحوه و بعض آخر حملوه على قضية مخصوصة بسالم. ( مرآة العقول ج 20 / ص 214 )


5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله ( http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة ، فمعنى قوله : ( لا رضاع بعد فطام ) أن الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح . ( الكافي ج5 – ص 443- 444 )

قال العلامة المجلسي: حسن أو موثق. ( مرآة العقول ج 20 / ص 215 )


7 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ) قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ويتضلع وينتهي نفسه . ( الكافي ج 5 - ص 445 )

قال العلامة المجلسي: حسن. و يدل على اشتراط كون كل رضعة كاملة، فلا يعتبر في العدد الرضعة الناقصة. قال الشيخ في الاستبصار: تفسير لكل رضعة، لأنه المعتبر في هذا الباب دون أن يكون المراد بالرضعات المصات، و قال في المصباح المنير: تضلع من الطعام: امتلأ منه و كأنه ملأ أضلاعه. ( مرآة العقول ج 20 / ص 219 )



وقد تظافرت كلمات وفتاوى علمائنا في التأكيد على أنه لا رضاع بعد حولين, أذكر نبذا منها:

يقول الشيخ المفيد: وليس يحرم النكاح من الرضاع إلا ما كان في الحولين قبل الكمال فأما ما حصل بعد الحولين فإنه ليس برضاع يحرم به النكاح . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام . ( المقنعة - ص503 )

ويقول ابن إدريس الحلي: ولا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين . ( السرائر ج2 ص521 )

ويقول الشهيد الثاني: ( وأن يكون المرتضع في الحولين ) فلا عبرة برضاعة بعدهما. ( شرح اللمعة ج 5 - ص 163)

ويقول السيد محمد بحر العلوم: فيعتبر في المرتضع : أن يكون سنه دون الحولين ويكفي فيه تمامية رضاعه بتماميتهما ، فلو ارتضع أو وقع المتمم بعدهما لم ينشر إجماعا بقسميه ومنقوله فوق الاستفاضة . ويدل عليه مضافا " إليه الحديث المروي بطرق معتبرة " لا رضاع بعد فطام " وما بمعناه الظاهر بحكم التبادر ، والسياق في إرادة ذلك ، دون ولد المرضعة . ( بلغة الفقيه ج 3 - ص 148)

ويقول السيد الخوئي: يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له. ( منهاج الصالحين ج 2 - ص 267- مسألة 1275 )

ويقول السيد السيستاني في شروط الرضاعة: الرابع : عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد استكمال السنتين لم ينشر الحرمة ( منهاج الصالحين ج 3 - ص 40 )

الآن نفند ما جاء به السلفي و نهدم له موضوعه ..


يقول السلفي :

[ 25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .

[ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وسائل الشيعة

25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة


أقول: من السذاجة أن يُنظر إلى رواية ثم يُغض النظر عن باقي الروايات! مع أن هذه الروايات تعني بداهة الرضاعة حال الصغر, وهذا ما أجمع عليه علماؤنا قديما وحديثا, ولم يشذ منهم حتى عالم واحد, ومن ادعى غير ذلك فعليه الإثبات, ودون ذلك خرط القتاد. كما أن قيد الصغر قد ذكر في روايات أخرى مثل ما ذكره السيد محمد بحر العلوم : خبر الحلبي عن الصادق ( ع ) : " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين " وخبر عبيد بن زرارة أو زرارة عنه ( ع ) أيضا " : " سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين " ( بلغة الفقيه ج 3 - ص 165 – 166 )

كما أن لفظة ( مملوك ) جاءت مقيدة في روايات أخرى, يقول السيد محمد بحر العلوم: ومنها ما رواه في الكافي : " في الصحيح عن أبي عبد الله http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif قال : سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته ، فهل لها أن تبيعه ؟ قال : فقال : لا هو ابنها من الرضاعة ، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، قال ثم قال : أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( بلغة الفقيه ج 3 - ص 123 )

يتبع ...
</B></I>

كربلائية حسينية
30-05-2010, 09:58 PM
بسمه تعالى

يقول السلفي :

وبالنظر للاحاديث المروية يستفاد مايلي:

1- ان الاحاديث المروية اثبتت وقائع لرضاع الكبير .
2- وشرعت لما يترتب من حكم اذا رضع الكبير .
3- اثبتت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه من حكم .
4- اثبتت قبول الائمة لواقعة رضاع الكبير.
5- فلوكان رضاع الكبير غير مستساغ او مستهجن لورد ما يشير الي ذلك في الاحاديث المروية من طرق الشيعة بل بالعكس اثبت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه.


أقول: كل هذا لا يستقيم لما مر, ولو كان الكاتب أمينا لتطرق للروايات المقيدة, أو استعرض أقوال العلماء فيها, ولو فعل ذلك لهدم موضوعه.




يقول السلفي :


عدد الرضعات لا يهم
===========

25871 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا . وسائل الشيعة

25869 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن ( http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ) ، انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب ( http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ) : قليله وكثيره حرام .
وسائل الشيعة


أقول: السلفي يفتقد الأمانة العلمية, حيث بتر كلام المؤلف تعليقا على كل من هاتين الروايتين. أما الرواية وقم (10) فقد قال المؤلف بعدها:

أقول : حمله الشيخ على ما إذا بلغ الحد الذي يحرم ، فان الزيادة قلت أو كثرت تحرم قال : ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة انتهى . ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كل رضعة فإنه ان رضع قليلا أو كثيرا فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط ان يروى ويترك من نفسه لما يأتي. ( وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 377 )

يتبع ...

</B></I>

كربلائية حسينية
30-05-2010, 10:00 PM
بسمه تعالى

أما الرواية (12) , فقد قال المؤلف بعدها مباشرة أيضا:

أقول : حمله الشيخ على ما تقدم في حديث علي بن مهزيار واستشهد للتقية بكون طريقه رجال العامة والزيدية ، ويحتمل الكراهة . ( سائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 378 )


كما أن السلفي تجاهل الروايات الأخرى التي تؤكد على أن ما يحرم من الرضاع هو ما ينبت اللحم ويشد العظم:

3 - باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم

( 25885 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم .

( 25886 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : سمعت أبا عبد الله ( http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ) يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . ( وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 382 )

يتبع >>>
</B></I>

كربلائية حسينية
30-05-2010, 10:01 PM
قال الكاتب:

الاخ في الرضاعة يرث

5 ـ باب حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع .

[ 32955 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضا ( http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة ، يرثه ؟ قال : نعم أخبرني أبي ، عن جدي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شرب من لبننا ، أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه . وسائل الشيعة

--------------------

أقول: الرواية ضعيفة بـ سهل بن زياد . كما أن نص الؤلف – المبتور كالعادة – بعد هذا الكلام هو: يحتمل كون الحديثين على وجه التفضل من الامام والرخصة كما تقدم والله أعلم . ( وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 26 - ص 256 )





قال الكاتب:

غرائب الرضاع عند الشيعة
أسطورة من أساطير الشيعة
علي بن أبي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عنها من الرضاع فكيف تزوجها
جاء في الاصول من الكافي ان ابو طالب قام بارضاع نبينا محمد صلى الله عليع وسلم ورغم صعوبه تصديق ذلك
الا انه سيكون (ابوطالب ) بمثابة ام النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ويكون علي بن ابي طالب اخ للنبي من الرضاعه كذلك
وتكون فاطمه رضي الله عنها ابنة اخ علي بن ابي طالب من الرضاعه
فكيف يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها لاخوه بالرضاعة حسب الرواية الشيعية لسيدنا علي رضي الله عنه
عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif) قال: لما ولد النبي (صلى الله عليه وآله) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.
كتاب الاصول من الكافي كتاب الحجة ابواب التاريخ باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته
هذا ما يقوله الشيعة ان ابي طالب له ثدي كثدي المراة وهذا الثدي يدر اللبن كما تدر المراة التي ولدت .
وهل إرضاع الاطفال من الثدي صفة للمرأة ام للرجل
ولك ان تتخيل عندما رجل يدر ثديه اللبن فهو احد حالتين اما خنثى او امراة مسترجلة
ومادام ان ابي طالب در ثديه الحليب لماذا ابي طالب يجعل سيدنا محمد (ص) يرضع عند حليمة السعدية .
لماذا لم تكتمل هذه الاسطورة حتى فطام سيدنا محمد(ص) عن شرب اللبن من ثدي ابي طالب.
====

أقول: تعمد السلفي هنا أيضا أن يبتر السند, وهذا هو النص كاملا:

27 - محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن أخيه محمد ، عن درست بن أبي منصور ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif قال : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن ، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه ، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها . ( الكافي ج 1 - ص 448 )

قال العلامة المجلسي: ضعيف ( مرآة العقول ج5 ص 252 )



لكن العجيب في الأمر هو جهل السلفي المركب بكتب علمائه الفقهية التي تعرضت للبن الرجل, وجعلت حكمه مختلفا عن حكم لبن المرأة وأنه لا ينشر الحرمة.

يقول السيوطي مثلا: باب الرضاع: قال في التخليص : الرضاع أقسام : أحدها : ما لا يحرم ، لا على الرجل ولا على المرأة ، وهو لبن الرجل والخنثى والميتة ، والمرضع به من له حولان . ( الأشباه والنظائر ج 2 / ص 441 )

ويقول ابن قدامة: ( 6419 ) مسألة ؛ قال : ( ويحرم لبن الميتة ، كما يحرم لبن الحية ؛ لأن اللبن لا يموت ) المنصوص عن أحمد ، في رواية إبراهيم الحربي ، أنه ينشر الحرمة . وهو اختيار أبي بكر . وهو قول أبي ثور ، والأوزاعي ، وابن القاسم ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر . وقال الخلال : لا ينشر الحرمة . وتوقف عنه أحمد ، في رواية مهنا . وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه لبن ممن ليس بمحل للولادة ، فلم يتعلق به التحريم .كلبن الرجل. ( المغني ج 18 / ص 78 )

ويقول أيضا: فصل: ولا تثبت الحرمة بلبن البهيمة ، لأن الأخوة فرع على الأمومة ، ولا تثبت الأمومة بهذا الرضاع ، فالأخوة أولى . ولا تثبت بلبن رجل ، لأنه لا يجعل غذاء للمولود ، فأشبه لبن البهيمة . ولا بلبن خنثى مشكل ، لأنه لا يعلم أنه امرأة ، فلا يثبت التحريم بالشك . وقال ابن حامد : يقف الأمر حتى ينكشف أمر الخنثى ، فإن أيس من انكشافه بموت أو غيره ، ثبت الحل ، لما ذكرنا ، وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل ، فقال أبو الخطاب : نص أحمد على أنه لا ينشر الحرمة ، لأنه نادر ، أشبه لبن الرجل . ( الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة ج 11 / ص 233 )

ويقول بهاء الدين المقدسي: مسألة 1148: ( ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة : أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها ) فلو ثاب للرجل لبن فأرضع به طفلا لم يتعلق به تحريم لأنه لم يخلق لغذاء المولود فلم يتعلق به تحريم كلبن البهيمة ولأنه لا تثبت به الأمومة بخلاف لبن المرأة فإنه خلق لغذاء الولد وتثبت به الأمومة سواء كانت بكرا أو ثيبا لأنه رضاع من امرأة فنشر الحرمة كما لو كان لها ولد ولأن لبن النساء خلق لتغذية الأطفال فيدخل في عموم قوله : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } ' سورة النساء : الآية 23 ' وعنه لا ينشر الحرمة لأنه نادر أشبه لبن الرجل لأنه لم تجر العادة به لتغذية الأطفال أشبه لبن الرجال وإن ارتضع من امرأة ميتة نشر الحرمة كما لو ارتضع من حية. ( كتاب العدة شرح العمدة ج1 ص369 )


هذه هي أقوال علمائه وللقارئ الحكم.
يتبع >>>

</B></I>

كربلائية حسينية
30-05-2010, 10:02 PM
بسمه تعالى

قال السلفي:

الحسين يرضع من إصبع النبي ولسانه

عن أبي عبد الله قال » لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه. فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين بن علي).
عن أبي الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزئ به. ولم يرتضع من أنثى« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين).
علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عنها من الرضاع فكيف تزوجها



أقول: كالعادة يتعمد السلفي إخفاء السند حتى تنطلي حيلته على السذج من القرآء, الرواية:

4 - محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمر والزيات ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif قال : إن جبرئيل http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif نزل على محمد صلى الله عليه وآله فقال له : يا محمد إن الله يبشرك بمولود يولد من فاطمة ، تقتله أمتك من بعدك ، فقال : يا جبرئيل وعلى ربي السلام لا حاجة لي في مولود يولد من فاطمة ، تقتله أمتي من بعدي ، فعرج ثم هبط http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif فقال له مثل ذلك ، فقال : يا جبرئيل وعلى ربي السلام لا حاجة لي في مولود تقتله أمتي من بعدي ، فعرج جبرئيل http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif إلى السماء ثم هبط فقال : يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويبشرك بأنه جاعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية ، فقال : قد رضيت ثم أرسل إلى فاطمة أن الله يبشرني بمولود يولد لك ، تقتله أمتي من بعدي فأرسلت إليه لا حاجة لي في مولود [ مني ] ، تقتله أمتك من بعدك ، فأرسل إليها أن الله قد جعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية فأرسلت إليه إن قد رضيت ، ف‍ " حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي " فلولا أنه قال : أصلح لي في ذريتي لكانت ذريته كلهم أئمة . ولم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى ، كان يؤتى به النبي فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيها اليومين والثلاث ، فنبت لحم الحسين http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif من لحم رسول الله ودمه ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى ابن مريم http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif والحسين بن علي عليهما السلام . وفي رواية أخرى ، عن أبي الحسن الرضا http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجزئ به ولم يرتضع من أنثى . ( الكافي ج 1 - ص 464 – 465 )

قال العلامة المجلسي: مرسل، و آخره أيضا مرسل. ( مرآة العقول ج 5 ص 364 )


كما أنه سبق التعرض إلى أن الرضاعة من الرجل لا تنشر الحرمة كما أفتى به علماؤه. ولكن الغريب هو استكثارهم أن تكون هذه المعجرة للرسول (ص) وهي كرامة للإمام الحسين (ع). ولو جاريناهم بهذا التفكير لجعلنا الصحابة أبناء للنبي من الرضاعة أيضا بناء على هذه الرواية:

3311 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا قلت كم كنتم قال لو كنا مائة ألف لكفانا كنا خمس عشرة مائة. ( صحيح البخاري ج 11 / ص 412 )

يتبع >>>
</B></I>

المسامح
30-05-2010, 10:04 PM
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
حقيقة لاادري من اين ابدأ لكن اقول طال الحديث والطعن باهل السنه من اجل مسئلة ارضاع الكبير

ازعجتوونا بارضااع الكبير وطلع عندكم !!!!!!!!



من المفترض تسلمي في بداية الموضوع
لازم تتعلمي الادي يا بنت نأتي لنرى الموضوع :cool:

25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .
[ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وسائل الشيعة

25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة


أولا : هذا الحكم للرجل الذي رضع عندما كان صغيرا وليس كبيرا
ثانيا : دليلنا من كتبنا وفقه علماءنا ونعطيكم احد هذه الفقهيات
في كتاب الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين ج1
(حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الرضاع ما الذي يحرم منه فقال: يحرم من الرضاع قليله وكثيره الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان، وهكذا ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقد روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (لا تحرم المصة والمصتان) رواه بن الزبير، وذلك لا يصح عندنا عنه ولا يجوز عليه لانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول ما يخالف كتاب الله وهذا ممن رواه فباطل محال.
باب القول في الرضاع بعد الفصال قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا رضاع بعد فطام، والفطام فهو الفصال والفصال فهو بعد الحولين وذلك قول الله عزوجل (والوالدات يرضعن أودهن حولين، لمن أراد أن يتم الرضاعة) (5) فجمعلهما الله عزوجل وقتا للرضاع وجعل تمامها تماما للرضاع، وقال سبحانه: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فكان أقل الحمل ستة أشهر والباقي من الثلاثين فهو رضاع، والباقي بعد الستة الاشهر فهو حولان ، فجعل الله سبحانه وتعالى الحولين مدى للرضاع، فمن رضع فيهما أو أرضع فهو رضاع، وما كان بعدهما وبعد الفصال فليس برضاع يحرم، وكذلك قولنا في رجل لو أنه أرضع ولده بعد فطامه وبعد انقضاء الحولين من أيامه بلبن صبية لم نر أنها تحرم عليه إذا كان رضاعه بعد فطامه: (وبعد انقضاء الحولين)، وأما الحديث الذي يروى من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لسهلة: زوجة أبي ص 483 (5) البقرة 233. (6) الاحقاف 15.
[ 484 ]

حذيفة حين ذكرت له ما ترى في زوجة أبي حذيفة من دخول سالم عليها حين أنزل الله في النهي عن التبني ما أنزل، وكانت سهلة قد تبنت سالما، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرضعي سالما عشر رضاعات ثم ليدخل عليك كما كان يدخل فهذا مما لا يصح عندنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نراه وليس ذلك عندنا بشئ، وفي ذلك ما بلغنا أن رجلا أتى عليا عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إن لي زوجة ولي منها ولد وإني أصبت جارية فواريتها عنها فقالت: أئتني بها وأعطتني موثقا ألا تسوأني فيها فأتيتها يوما فقالت: لقد أرويتها من ثديي فما تقول في ذلك؟ فقال له علي عليه السلام: أنطلق فأنل زوجتك عقوبة ما أتت، وخذ بأي رجلي أمتك شئت فإنه لا رضاع إلا ما أنبت لحما أو شد عظما، ولا رضاع بعد فصال
)

وبالنظر للاحاديث المروية يستفاد مايلي:

1- ان الاحاديث المروية اثبتت وقائع لرضاع الكبير .
2- وشرعت لما يترتب من حكم اذا رضع الكبير .
3- اثبتت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه من حكم .
4- اثبتت قبول الائمة لواقعة رضاع الكبير.
5- فلوكان رضاع الكبير غير مستساغ او مستهجن لورد ما يشير الي ذلك في الاحاديث المروية من طرق الشيعة بل بالعكس اثبت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه.

لا اعرف اين لفظ رضاع الكبير في الروايات:p
اما الي بعدها لا اعرف شنو دخلة رضاع الكبير
في السالفة جالسة تتكلم عن عدد الرضعات
وما ادري ايش كلام فاضي :rolleyes::rolleyes:

غرائب الرضاع عند الشيعة

اسطورة من اساطير الشيعة

علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عنها من الرضاع فكيف تزوجها


جاء في الاصول من الكافي ان ابو طالب قام بارضاع نبينا محمد صلى الله عليع وسلم ورغم صعوبه تصديق ذلك
الا انه سيكون (ابوطالب ) بمثابة ام النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ويكون علي بن ابي طالب اخ للنبي من الرضاعه كذلك
وتكون فاطمه رضي الله عنها ابنة اخ علي بن ابي طالب من الرضاعه
فكيف يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها لاخوه بالرضاعة حسب الرواية الشيعية لسيدنا علي رضي الله عنه
لاحول ولا قوة الا بالله

عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما ولد النبي (صلى الله عليه وآله) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.

كتاب الاصول من الكافي كتاب الحجة ابواب التاريخ باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته
هذا ما يقوله الشيعة ان ابي طالب
له ثدي كثدي المراة
وهذا الثدي يدر اللبن كما تدر المراة التي ولدت .
وهل من رضاعة الاطفال من الثدي هي صفة للمرأة ام للرجل
ولك ان تتخيل عندما رجل يدر ثديه اللبن فهو احد حالتين اما خنثى او امراة مسترجلة
ومادام ان ابي طالب در ثديه الحليب لماذا ابي طالب يجعل سيدنا محمد (ص) يرضع عند حليمة السعدية .
لماذا لم تكتمل هذه الاسطورة حتى فطام سيدنا محمد(ص) عن شرب اللبن من ثدي ابي طالب.

مع ان الرد فيه قلة حيا ومسخرة لكن سنرد:cool:
أقـول : يبدوا انه اللغة العربية عند الوهابية منعدمة :)


لكن لنشرح كلمة لبن الرجل عند السلفية فهم يردون عليكم افضل !!!


من كتاب الفايق في غريب الحديث - جار الله الزمخشري ج3

( لبن قال صلى الله عليه وآله وسلم في لبن الفحل : إنه يحرم . هو الرجل له امرأة ولد له منها ولد ، فاللبن الذي ترضعه به هو لبن الرجل ، لأنه بسبب إلقاحه ، فكل من أرضعته بهذا اللبن فهو محرم عليه وعلى آبائه وولده من تلك المرأة ومن غيرها . وهذا مذهب عامة السلف والفقهاء . وعن سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي رحمه الله : أنه لا يحرم . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما أيحل للغلام أن يتزوج الجارية قال : اللقاح واحد . وعن عائشة رضي الله تعالى عنها : إنه استأذن عليها أبو القعيس بعد ما حجبت فأبت أن تأذن له فقال : أنا عمك أرضعتك امرأة أخي فأبت أن تأذن له ، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال : هو عمك فليلج عليك )


وايضا من كتاب

(ا ه‍ قوله: (ولبن الرجل) أي لا يوجب الحرمة لانه ليس بلبن على الحقيقة لان اللبن إنما يتصور ممن تتصور منه الولادة فصار كالصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين كما قدمناه. وإذا نزل للخنثى لبن إن علم أن امرأة تعلق به التحريم، وإن علم أنه رجل لم يتعلق به تحريم، وإن أشكل إن قال النساء إنه لا يكون على غزارته إلا للمرأة تعلق به التحريم احتياطا، وإن لم يقلن ذلك لم يتعلق به تحريم)



وغيرها يا زملاء !

فهل فهمتم معنى كلمة لبن الرجل يا فالحين :D

الحسين يرضع من إصبع النبي ولسانه

عن أبي عبد الله قال » لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه. فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين بن علي).
عن أبي الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزئ به. ولم يرتضع من أنثى« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين).
علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عننها من الرضاع فكيف تزوجها

ماااتعليقكم على هذااا


اولا هذه من باب معجزات النبي ص
ثانيا لم تأتي لنا برقم الصفحة والسند
طبعا الردود مقتبسة من هذا الموضوع
http://www.shiawe.com/vb/showthread.php?t=71090

موضوع محترق:p:p

كربلائية حسينية
30-05-2010, 10:04 PM
بسمه تعالى

اضافة تحسبا لطرح الشبهات مستقبلا ....

قال السلفي : بأن رواية أمر الرسول (ص) لسهلة برضاعة سالم قد وردت في كتب الشيعة:

( 138 ) ورووا عن ابن عيينة ، عن عبد الرحمان بن القاسم ، عن أبيه ، عن عايشة قالت : جاءت سهلة بنت سهيل بن عمر ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : انى أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي فقال : ارضعيه قالت : أرضعه وهو رجل ؟ فضحك ، ثم قال : ألست أعلم أنه رجل كبير. ( عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج 1 - ص 73 )

أقول:

أولا, قال في الهامش تعليقا على هذه الرواية: (( هذا الحديث ليس مرويا عندنا . وحملوه على أن المقصود منه زوال نفرة النفس من أبى حذيفة ، لا انه سبب في حل النظر ، بل كان الحل حاصلا قبله ، وإنما أراد رفع ما كان في وجه أبى حذيفة من التقبض معه ))

ثانيا, الروايتان السابقتان لهذه الرواية تنفي رضاع الكبير, وهما:

( 136 ) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال " لا رضاع بعد فطام "

( 137 ) وقال أيضا : " انظرن في أخواتكن ، فإنما الرضاعة من المجاعة يريد ما رضعه الصبي فعصمه من الجوع "

ثالثا, راوي هذا الحديث هو عائشة, وعائشة ليست ثقة بحسب مبانينا . فأصل الموضوع هو ليس هل قالت عائشة هذا الكلام أم لا, بل هل قال رسول الله (ص) هذا الكلام حقا أم لا. وبما أن الرواية ليس ثقة تسقط الرواية.





قال السلفي :

واقرأ هذي القصة الحزينة في برّ الوالدين بالإشتراك مع الرضاع(2في1) عن أبي جعفر ع قال:أتى رسولَ الله صلى الله عليه رجل فقال:إن أَبَوَيَّ عُمِّرا وإن أبي مضى وبقيت أمي فبلغ بها الكبر حتى صرت أمضغ لها كما يُمضغ للصبي وأُوسِّدها كما يُوسَّد الصبي وعلّقتها في مِكْتَلْ أحركها فيه لتنام،ثم بلغ من أمرها إلى أن كانت تريد مني الحاجة فلا ندري أي شيء هو فلما رأيت ذلك سألت الله عز وجل أن ينبت عليّ ثدياً يجري فيه اللبن حتى أُرضعها قال:ثم كشف عن صدره فإذا ثديٌ ثم عصره فخرج منه اللبن ثم قال :هو ذا أرضعتها كما كانت ترضعني قال:فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم !!
رواه النوري في مستدرك الوسائل(15/ 199-200)،ورواه علي بن الحسن الطبرسي في مشكاة الأنوار ص 161

أقول: أورد هذه الرواية الميرزا النوري ( مستدرك الوسائل ج15 ص 199 – 200 ) وعلي الطبرسي ( مشكاة الأنوار - ص 280 ) ولكن كلاهما مرسل. فلماذا أخفى الكاتب هذه الحقيقة عن القرآء؟

ولكن لا أدري ماذا سيقول المخالف إذا رأى هذا:

سير أعلام النبلاء - ( ج 12 / ص 330 )

أخبرني أبو علي بن الخلال: أخبرنا جعفر، أخبرنا السلفي، أخبرنا أبو علي البرداني، أخبرنا هناد، أخبرنا أبو عبد الله غنجار، حدثنا أحمد ابن أبي حامد الباهلي، حدثنا بكر بن منير بن خالد، سمعت محمد بن الهيثم البجلي يقول: كان ببغداد قائد من قواد المتوكل، وكانت امرأته تلد البنات، فحملت مرة، فحلف القائد إن ولدت هذه المرة بنتا قتلتك بالسيف.

فلما جلست للولادة هي والقابلة، ألقت مثل الجريب وهو يضطرب فشقوه، فخرج منه أربعون ابنا.

وعاشوا كلهم، وأنا رأيتهم ببغداد ركبانا خلف أبيهم، وكان اشترى لكل واحد منهم ظئرا.

قال بكر: فحضرت مجلس محمد بن إسماعيل البخاري، فحدثه أبي بما حكى لنا ابن الهيثم، فقال: إنه صدوق مستور.

قال غنجار: توفي سنة تسع وأربعين ومئتين.

قلت (أي الذهبي) : وبكر ثقة. فسبحان القادر على كل شئ. انتهى ,,





يقول السلفي :

طيب خلينا نشوف المرأة الرافضية هل يجوز لها أن ترضع شيء من الحيوانات؟
عن أبي عبد الله ع في جَدْيٍ رضع من لبن امرأة حتى اشتدّ عظمه ونبت لحمه قال:لا بأس به.
بحار الأنوار للمجلسي (62/ 24مؤسسة الوفاء بيروت-لبنان.
ملاحظةالجَدْي:الصغيرمن ولد الماعز).



أقول: هذه الرواية بصدد بيان حكم أكل لحم الحيوان إذا رضع من إنسان, وهذا هو النص كاملا:

قال العلامة المجلسي: واعلم أن جماعة من الأصحاب حكموا بكراهة لحم حيوان رضع من امرأة حتى اشتد عظمه ، قال في التحرير : ولو شرب من لبن امرأة واشتد كره لحمه ولم يكن محظورا انتهى ، ومستندهم صحيحة أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif : فعل مكروه لا بأس به.
وفي الفقيه : كتب أحمد بن محمد بن عيسى إلى علي بن محمد امرأة أرضعت عناقا بلبنها حتى فطمتها فكتب http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif : فعل مكروه ولا بأس به.
أقول : الحديث يحتمل معنيين : أحدهما أن الارضاع فعل مكروه والاكل لا بأس به ، وعبارة الفقيه بهذا أنسب ، والثاني أن الاكل مكروه ليس بحرام ، وهذا بعبارة التهذيب حيث حذف الواو أنسب ، ثم على ما في الفقيه إن كان السؤال عن اللحم فالمراد عدم البأس بلحم العناق على المعنى الأول وعلى ما في التهذيب يحتمل العناق والأولاد والأعم ، ويؤيد كون المراد عدم البأس بلحمها ما رواه في التهذيب أيضا بسند مرسل عن أبي عبد الله http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه ، قال لا بأس بلحمه ، قال المحقق الأردبيلي قدس سره بعد إيراد خبر التهذيب الأول : فيها إن المكروه لا بأس به ، وأنه مع الكبر والشدة مكروه ، فبدونهما يجوز بالطريق الأولى ويحتمل الكراهة مطلقا ، والظاهر أن المراد لحمها ولحم نسلها فتأمل. ( بحار الأنوار ج 62 - ص 248 – 249 )





قال السلفي :

[ 728 ] 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله http://www.yahosein.cjb.com/vb/images/smilies/p2.gif قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . الاستبصار باب أن اللبن للفحل


أقول: أما قوله ( إذا رضع الرجل من لبن امرأة ) فقد تقدم الجواب عنه, وأن هذا في حال الصغر. والروايات المقيدة لها كثيرة كما مر.

أما قوله ( إذا رضع الرجل من لبن الرجل ) فالمعنى هو ما يصطلح عليه بلبن الفحل, والفحل هنا هو زوج المرضعة. ولا يشكل بهذا الإشكال من المخالفين إلا من لا اطلاع له حتى بكتب علمائه, فهذا من المصطلحات المشتركة بين الفريقين.

يقول العيني: (باب لبن الفحل) أي هذا باب في بيان لبن الفحل بفتح الفاء وسكون الهاء المهملة أي الرجل ونسبة اللبن إليه مجاز لكونه سببا فيه واختلف فيه فقال قوم لبن الفحل يحرم وهو قول ابن عباس فيما ذكره الترمذي وقول عائشة فيما ذكره ابن عبد البر وبه قال عروة بن الزبير وطاووس وعطاء ... إلى أن قال: وقال القاضي عياض لم يقل أحد من أئمة الفقهاء وأهل الفتوى بإسقاط حرمة لبن الفحل إلاَّ أهل الظاهر وابن علية والمعروف عن داود موافقة الأئمة الأربعة. ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ج 20 / ص 19 )

ويقول ابن قدامة: (فصل) فان ارضعن طفلا كذلك لم يصرن امهات له وصار المولى ابا له وهذا قول ابن حامد لانه ارتضع من لبنه خمس رضعات، وفيه وجه آخر لا نثبت الابوة لانه رضاع لم يثبت الا مرمة فلم يثبت الابوة كالارتضاع بلبن الرجل، والاول اصح لان الابوة انما تثبت لكونه رضع من لبنه لا لكون المرضعة أما له، ولاصحاب الشافعي وجهان كهذين وإذا قلنا بثبوت الابوة حرمت عليه المرضعات لانه ربيبهن وهن موطوءات أبيه. ( الشرح الكبير لابن قدامة ج 9 / ص 214- 215 )

ويقول ابن عبد البر: معنى قوله ( ( إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) ) وفي هذا الحديث دليل واضح على أن لبن الفحل يحرم الذكر العم ولولا لبن الفحل ما ذكر العم لأن بمراعاة لبن الرجل صار أبا فصار أخوه عما. ( الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار لابن عبد البر ج 9 / ص 239 )

ويقول في الكتاب المنسوب للشافعي: وكذلك ولد الرجل الذى أرضعته لبنه وأمهاته وأخواته وخالاته وعماته وكذلك من أرضعته بلبن الرجل الذى أرضعته من الام التى أرضعته أو غيرها وكذلك من أرضع بلبن ولد المرأة التى أرضعته من أبيه الذى أرضعه بلبنه أو زوج غيره. ( الأم ج 5 / ص 28 )

وقال أيضا: المرأة ترضع بلبن الرجل جاريته لتحرمها عليه فتحرم الجارية وولدها وتكون مسيئة آثمة بما صنعت ولا يكون لما صنعت ثمن نغرمها إياه. ( الأم ج 6 / ص 270 )





عجبي من السلفية .. يقرؤون كتب مخالفيهم وهم أجهل الناس بكتبهم


</B></I>

المسامح
30-05-2010, 10:05 PM
احسنتي ايتها الاخت الموالية
صفعات قوية

كربلائية حسينية
30-05-2010, 10:06 PM
بسمه تعالى
كان ذلك من بحث سابق ...
و عقابا لك يا برنسيسة عليك قراءة كل حرف كتبناه أعلاه و من بعدها
لك حق الرد و إلا سنتجاهلك
و ذلك حتى لا تعيدي الكرة بالكوبي بيست بدون علم و بحث ....

عبد الحسن2
30-05-2010, 10:10 PM
أحسنتي أختنا كربلائية حسينية على هذا الرد المستفيض
طبعا هذا الردود لأهل السنة من ذوي الإطلاع ليأخذوا فكرة عن متانة اسس مذهب الشيعة
أما هذه البرنسيسة صاحبة النقل واللصق فأني أشفق عليها إذا وجدت وقت للقراءة والاستيعاب.

المسامح
30-05-2010, 10:12 PM
بسمه تعالى

كان ذلك من بحث سابق ...
و عقابا لك يا برنسيسة عليك قراءة كل حرف كتبناه أعلاه و من بعدها
لك حق الرد و إلا سنتجاهلك

و ذلك حتى لا تعيدي الكرة بالكوبي بيست بدون علم و بحث ....

:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
شنو خليتي فيها هذا وجهي
اذا رجعت هي للموضوع :p:p

كربلائية حسينية
30-05-2010, 10:12 PM
من المفترض تسلمي في بداية الموضوع


لازم تتعلمي الادي يا بنت نأتي لنرى الموضوع :cool:












بسمه تعالى
حفظكم الرحمن و رعاكم أخي المكرم المسامح ..
لو علمت أنكم موجودين تردون لما كتبت حرفا فأنتم تكفون و توفون ..

أخي لو كان عندهم حياء لما حللو رضاع الكبير أساسا ...










موضوع محترق:p:p


صحيح و أدخنته وصلت تورا بورا ... :d

مسددة خطاكم أخي الفاضل ...

ذو الفقارك ياعلي
30-05-2010, 10:13 PM
يشاهد الموضوع

‏ذو الفقارك ياعلي (http://www.shiawe.com/vb/member.php?u=34160), ‏أحزان الشيعة (http://www.shiawe.com/vb/member.php?u=50567), ‏المسامح (http://www.shiawe.com/vb/member.php?u=36627), ‏عبد الحسن2 (http://www.shiawe.com/vb/member.php?u=19912), ‏كربلائية حسينية (http://www.shiawe.com/vb/member.php?u=20228)

وين راحت حجية برنسيسه

بارك الله فيك
أختي الكربلائية

(البرنسيسه)
31-05-2010, 01:09 AM
بسم الله شوووهالردوود كل واحد حاطلي صفحه لرد وااحد شوبدي اقرأ خير الكلام ماقل ودل


المهم انني سوف ارد لكن ليس الان بالنسبه لقولك انني جئت ادافع عن رضاعة الكبير عندنا لا والله
ومابتهمني هي المسئله قد مابيهمني الخلاف العقدي اللي بيننا لانو اختلافنا عقدي وانابنظركم كافره

وموووتي بغيظك ليش شو اللي محرقك انو ماصار شي بالدنيا لصالحك كل شي ضدكم ناس مساكين مظلوميين ربي يعين

ولازالة شبهة رضاع الكبير عندنا

نسختلك هذا الرد

الحديث ذَكَرَ الرّضاعة، ولم يَذكر مباشرتها الرجل بالرضاعة أو مصّ الثدي أصلاً! بل قامت سهلة بنت سهيل بوضع اللبن في الإناء وسقيه له. قال الإمام ‏ابن عبد البر في التمهيد (8\257): «هكذا إرضاع الكبير كما ذكر: يحلب له اللبن ويسقاه. وأما أن تلقمه المرأة ثديها –كما تصنع بالطفل– فلا. لأن ذلك لا ‏يَحِلُّ عند جماعة العلماء. وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها. وإنما اختلفوا في السعوط به وفي ‏الحقنة والوجور وفي حين يصنع له منه، بما لا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا».‏ وقال ابن حجر في الفتح (9\148): «التغذية بلبن المرضعة يحرِّم، سواء كان بشرب أم بأكل، بأيِّ صفةٍ كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ، وغير ذلك إذا ما وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد، لأن ذلك يطرد الجوع». الوجور هو صب اللبن في الفم، والثرد هو خلط اللبن بالخبز.

فمن الواضح أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز بحال أن يرى ويمس ثدي المرأة من الرجال غير زوجها. وإلا فإن التعسف والقول بالرضاعة المباشرة فيه نكارة ‏شديدة. ذلك أن حذيفة يغار من دخوله على زوجه. فكيف يأمرها النبي بأمرٍ يغار منه المرء أشد من غيرته من الدخول، ألا وهو الرضاعة؟! هذا إذا افترضنا أن ‏الرضاعة لا بد أن تكون من الثدي مباشرة.‏

وإلى هذا تشير روايةٌ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8\271): «أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت ‏سهلة تحلب في مسعط أو إناءٍ قدر رضعة، فيشربه سالمٌ في كل يومٍ حتى مضت خمسة أيام. فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسِرٌ رأسها، رُخصة من رسول ‏اللّه (ص) لسهلة بنت سهيل». وأخرج عبد الرازق في مصنفه (7\458): عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يُسأل، قال له رجل: «سقتني امرأة من لبنها بعدما كنت رجلاً كبيراً، أأنكحها؟». قال: «لا». قلت: «وذلك رأيك؟». قال: «نعم. كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها». ويتضح من هذين الأثرين أن تناول الكبار اللبن كان من إناء، كما وضح كيفيته الأثر الأول، وكما هو واضح من لفظة "سقتني" في الثاني.



ما قاله أهل العلم في صفة رضاع الكبير

قال أبو عمر « صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي ثم أحد من العلماء، وهذا ما رجحه القاضي والنووي» (شرح الزرقاني3/316).

فإن أبيتم لأتيناكم بما رواه ابن سعد في طبقاته عن عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال كانت سهلة تحلب في مسعط ألإناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة» (الطبقات الكبرى8/271 الإصابة لابن حجر7/716).

والآن أيهما أعظم: رضاعة أم إعارة فرج لبضعة أيام أو ساعات؟
بل أيها أعظم رضاع كبير أم تحرش جنسي ورضاع للرضيع كما أفتى به شيخكم الخميني.
ماذا عند الرضيعة المسكينة حتى بفتي الخميني برضاع ثديها والاستمتاع الجنسي بها؟

النبي هو الذي قال: أرضعيه تحرمي عليه.النص لم يصرح بأن الارضاع كان بملامسة الثدي.
سياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر بزعمكم؟
أونسي هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة؟ فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد؟
الحجة لا تقوم على الخصم بما فهمه خصمه وانما تقوم بنص صريح يكون هو الحجة. فهلا أتيتمونا بالنص الواضح أن الرضاع كان عن طريق مس الثدي أم أنتم مفلسون؟

هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير رضعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟
أعيد سؤالا لا أعتقد أنكم تجيبون عنه: ماذا عن رضاع الصغير للخميني؟؟؟



الاخ اللي بيقول معجزات مابعرف امتى تنتهو من اختراع اكاذيب المعجزات

المسامح
31-05-2010, 01:15 AM
روحي يا بتي الله يستر عليش

المشرف العقائدي
31-05-2010, 02:47 AM
------------------------------------

أيها الأخت الكريمة
ما هكذا تورد الأبل ولا هكذا الحوا والرد يكون على جملة ردود الأخوة هنا والأخوات وأدلتهم ومصادرهم من كتبكم وأقوال علمائكم وفتاوي مشائخكم ...!!

ولوحــظ في الأخير قولك :
بل أيها أعظم رضاع كبير أم تحرش جنسي ورضاع للرضيع كما أفتى به شيخكم الخميني.
ماذا عند الرضيعة المسكينة حتى بفتي الخميني برضاع ثديها والاستمتاع الجنسي بها؟

وأنت مطالبة هنا بإثبات ما أدعيت بخصوص الامام الخميني (قدس سره) وفتواه كما تدعين أعلاه
وإلا أتخذنا تجاهك ما يلزم ؟

وأنت ملزمة به هنا
---------------------------------

موالي قطيفي
31-05-2010, 03:14 AM
ماقصرتي اختي كربلايه مجهود موفق اختي


وماخليتي شي اقوله خلاص ردك يكفي ويوفي


وبرنسيسه انا طرحت لها في احد المواضيع موضوع الرضاع وماشفت منها الا تسجيل هروب اتوقع تتدرك برنسيسه

شكلها تتبنى نظرية الرضاع كاحديث عائشه وراضيه بادالك




ننتظر البرنسيسه


موفقين

النجف الاشرف
31-05-2010, 03:21 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
قال أبو عمر « صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي ثم أحد من العلماء، وهذا ما رجحه القاضي والنووي» (شرح الزرقاني3/316).

فإن أبيتم لأتيناكم بما رواه ابن سعد في طبقاته عن عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال كانت سهلة تحلب في مسعط ألإناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة» (الطبقات الكبرى8/271 الإصابة لابن حجر7/716).
هههههههههههههههه
اي سهله يا بابا هذه عائش ام رضاع الكبير ومن ثم عائش لم تلد فكيف تدر اللبن ؟!!!!!!!! وماا لغايه من هذه العمليه كلها
العقل العقل ياحجيه
والآن أيهما أعظم: رضاعة أم إعارة فرج لبضعة أيام أو ساعات؟
بل أيها أعظم رضاع كبير أم تحرش جنسي ورضاع للرضيع كما أفتى به شيخكم الخميني.
ماذا عند الرضيعة المسكينة حتى بفتي الخميني برضاع ثديها والاستمتاع الجنسي بها؟

أعاره الفروج هذه من فقه السنه
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 250 ، 251 )



2213 مسألة - المستأجرة للزنا أو للخدمة والمخدمة :



- قال ابو محمد : حدثنا حمام نا إبن مفرج نا إبن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا إبن جريج نى محمد بن الحرث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان ان امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا امير المؤمنين أقبلت اسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها .



- عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو إبن جميع - عن أبي الطفيل ان امرأة اصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت انها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد .



- قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه.



- وأما الحنيفيون المقلدون لابي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير ان يقلدوا عمر في اسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الاستخفاف حقا والاخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا وترك ما اشتهوا ترك من قول الصاحب إذا اشتهوا فما هذا دينا وأف لهذا عملا إذ يرون المهر في الحلال لا يكون الا عشرة دراهم لاأقل ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنا وإباحة الفروج المحرمة وعون لابليس على تسهيل الكبائر وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية الا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنا .



- فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء فكلما استوقروا من الفسق خفت اوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم.



- ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا وذلك ان يستأجرها بتمرتين وكسرة خبر ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى.



- ثم علموهم الحيلة في وطئ الامهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود.



ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الاقوال المعلونة وما قال أئمة المحدثين ما قالوا باطلا ونسأل الله السلامة ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لاصابوا بل خالفوا القرآن . والسنة وما تعلقوا بشئ الا بتقليد مهلك ورأي فاسد . واتباع الهوى المضل.

والسيد الخميني لم ياتي بشي جديد فانتم تقولون كذلك بتفخيذ الرضيعه فكيف تزوج رسول الله عائش وانتم تقولون انها دون التسع سنين ؟!! هذا هو الذي يسمى زواج الرضعيه
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 460 )



1826- قال أبو محمد إبن حزم الحجة في إجازة إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر ( ر ) النبي (ص) من عائشة ( ر ) وهي بنت

ست سنين وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت قوله لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ( الأحزاب / 21 ) فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه إلا أن يأتي نص بأنه له خصوص .



الرابط:

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=1825&ParagraphID=1877&Sharh=0

النبي هو الذي قال: أرضعيه تحرمي عليه.النص لم يصرح بأن الارضاع كان بملامسة الثدي.
سياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر بزعمكم؟
أونسي هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة؟ فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد؟
الحجة لا تقوم على الخصم بما فهمه خصمه وانما تقوم بنص صريح يكون هو الحجة. فهلا أتيتمونا بالنص الواضح أن الرضاع كان عن طريق مس الثدي أم أنتم مفلسون؟

هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير رضعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟
أعيد سؤالا لا أعتقد أنكم تجيبون عنه: ماذا عن رضاع الصغير للخميني؟؟؟

ههههههههههههههههههههه
قولي لنفسك كيف يتم ملامسه ؟؟؟؟؟ ومن ثم اين عقلك يا بنت رضاعه قبل 1400 سنه بواسطه البلوتوث ؟!!!!!!!
ولكن الا تستحين وانتي بنت تتكلمين عن الجنس ؟!!!!! لكن يبدوا انك ديدنكم وتربيتكم هذه
اللهم لا تبلنا

أحسنتم احبتي الموالين كشفتم أكاذيب السلفيه واما هذه المنتشره فمن الجنسس الى الجهل

الروح
31-05-2010, 04:44 AM
السلامُ على الموالين الأكارم حصراً
والله قرأت الردود والموضوع الفارغ تبع صاحبته
واكثر شيء عجبني
أن كيف فتاة مؤدبة تتكلم وتحاور بهذه الوقاحة
وتتلفظ بألفاظ لايليق بالمسلمة قولها
ان كنت تبحثين عن الحقيقة فأقرأي ثم ناقشي
ولاتأتي بالقص واللصق وتكوني عرضة للسخرية
هداك الله
ماهذا العقل (( ام على قلوبٍ أقفالها ))
انتم يصح فيكم المثل رمتني بدائها وانسلت..
قوم الخرافات والخزعبلات التي أشبعكم منها بنو وهب
وغسلوا ادمغتكم ..
أسأل الله لكم الهداية
أما ألأخوة المحاورين الأفاضل والأخوات ربات الفضل
بوركتم لهذه الردود الشافية الوافية
لكم قبائل الأمتنان

عبد محمد
31-05-2010, 09:07 AM
السلام عليكم

شبهات محترقة تم الرد عليها مرارا وتكرارا

لكن الوهابية بين آونة واخرى يثيروها في مزابلهم

وكل ما طرحوا شبهة أثبتوا لنا وللناس مستوى جهلهم وعد تقافتهم

لكوني سبق أن رددت على مثل هذه الشبهات هنا مسبقا

أترفع أن أتنازل للرد عليها مجددا

المتواجدون الآن

عبد محمد (http://www.shiawe.com/vb/member.php?u=9236), ‏(البرنسيسه) (http://www.shiawe.com/vb/member.php?u=40869), ‏أم جوانا (http://www.shiawe.com/vb/member.php?u=38332), ‏ابن طيبة الطيبة (http://www.shiawe.com/vb/member.php?u=38015), ‏نبض فاطمة (http://www.shiawe.com/vb/member.php?u=43527)

عبد الحسن2
31-05-2010, 10:38 AM
أترفع أن أتنازل للرد عليها مجددا




والله صدقت يا أخ عبد محمد ولكنها لا تستحي ولا تعقل.
-------
وأنه من الأساس يبدو أن فقهاء السنة شوهوا مذهبهم بهذه الأحاديث الملفقة قصدا وبتعمد ولا أدري هل ما سبب هذا الغباء, ولماذا؟.
والأحاديث ليس فيها حلب أو شرب حليب, بل إرضاع.
وكل شخص يشرب حليب البقر أو الماعز لا يمكن أن يقول رضعت.
لكن أساس الخراب في الفقهاء الذين لم يتجرأوا على تضعيف مثل الأحاديث, والفقهاء المغفلين الذين يتطرقون لها في فتاوي باطلة, وعقول منغلقة من العوام تصدق كل شيء منهم.

احمد الدفاعي
01-06-2010, 11:28 AM
تقول (( الرنسيسة )) خير الكلام مقل ودل

اذا كان كذلك ليش منزلة موظوع عريض طويل عنوانة ارضاع الكبير عند الشيعة وما بيه ولا حديث ولا حرف عن ارضاع الكبير ؟؟؟؟؟؟!!!!!!

تدرون شأتمنى اتمنى اصير وهابي لشهر واحد حتى طريقة تفكيرهم وشنو سبب عنادهم لهذه الدرجة وما اقول غبائهم خاف يزعلون

ابو ظاهر البركي !
01-06-2010, 12:39 PM
الاخ اللي بيقول معجزات مابعرف امتى تنتهو من اختراع اكاذيب المعجزات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انظرو ايها الموالين حقدها حتىعلى نبي الرحمة ولاتؤمن حتى بمعجزاته

اما انتي ايتها الفاضله الكربلائيه فجزاك الله خير الجزاء

وصدقيني يااختي انها لم تقرأ حرفا من كتابتك
ولكن جزيتي خيرا ليقرأه الناصبين العداء لمحمد وال محمد



وفقكم الله وكفاكم شر الجهال امثال البرنسيسه


والسلام

موالي قطيفي
01-06-2010, 05:15 PM
برنسيسه

من الي يكدب الحين بالمعجزات










القرطبي - تفسير القرطبي - الجزء : ( 13 ) - رقم الصفحة : ( 103 )



- وقال قيس بن الحجاج : لما إفتتحت مصر أتى أهلها إلى عمرو بن العاص حين دخل بؤنة من أشهر القبط ، فقالوا له : أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجرى إلاّ بها ، فقال لهم : وما ذاك ؟ ، فقالوا : إذا كان لإثنتي عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها ، أرضينا أبويها ، وحملنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون ، ثم ألقيناها في هذا النيل ، فقال لهم عمرو : هذا لا يكون في الإسلام ، وإن الإسلام ليهدم ما قبله ، فأقاموا أبيب ومسرى لا يجرى قليل ولا كثير ، وهموا بالجلاء ، فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب (ر) ، فأعلمه بالقصة ، فكتب إليه عمر بن الخطاب : إنك قد أصبت بالذي فعلت ، وأن الإسلام يهدم ما قبله ولا يكون هذا ، وبعث إليه ببطاقة في داخل كتابه ، وكتب إلى عمرو : إني قد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي ، فألقها في النيل إذا أتاك كتابي ، فلما قدم كتاب عمر إلى عمرو بن العاص أخذ البطاقة ففتحها فإذا فيها : من عبد الله أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصر: ، أما بعد فإن كنت إنما تجرى من قبلك فلا تجر ، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك قال : فألقى البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والخروج منها ، لأنه لا تقوم مصلحتهم فيها إلاّ بالنيل ، فلما القى البطاقة في النيل ، أصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله في ليلة واحدة ستة عشر ذراعاً ، وقطع الله تلك السيرة ، عن أهل مصر من تلك السنة.

عبد محمد
01-06-2010, 05:46 PM
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
حقيقة لاادري من اين ابدأ لكن اقول طال الحديث والطعن باهل السنه من اجل مسئلة ارضاع الكبير

ازعجتوونا بارضااع الكبير وطلع عندكم !!!!!!!!


[ 25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .

[ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وسائل الشيعة

25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة

وبالنظر للاحاديث المروية يستفاد مايلي:

1- ان الاحاديث المروية اثبتت وقائع لرضاع الكبير .
2- وشرعت لما يترتب من حكم اذا رضع الكبير .
3- اثبتت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه من حكم .
4- اثبتت قبول الائمة لواقعة رضاع الكبير.
5- فلوكان رضاع الكبير غير مستساغ او مستهجن لورد ما يشير الي ذلك في الاحاديث المروية من طرق الشيعة بل بالعكس اثبت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه.

===

عدد الرضعات لا يهم

===========

25871 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا . وسائل الشيعة

25869 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب ( عليه السلام ) : قليله وكثيره حرام .
وسائل الشيعة

صب اللبن في الفم بمنزلة الرضاع

=================

[ 25918 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وجور (1) الصبي (2) بمنزلة الرضاع
) الوجور : الدواء يصب في الفم
وسائل الشيعة
====

الاخ في الرضاعة يرث


5 ـ باب حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع .

[ 32955 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة ، يرثه ؟ قال : نعم أخبرني أبي ، عن جدي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شرب من لبننا ، أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه . وسائل الشيعة

================

غرائب الرضاع عند الشيعة

اسطورة من اساطير الشيعة

علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عنها من الرضاع فكيف تزوجها


جاء في الاصول من الكافي ان ابو طالب قام بارضاع نبينا محمد صلى الله عليع وسلم ورغم صعوبه تصديق ذلك
الا انه سيكون (ابوطالب ) بمثابة ام النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ويكون علي بن ابي طالب اخ للنبي من الرضاعه كذلك
وتكون فاطمه رضي الله عنها ابنة اخ علي بن ابي طالب من الرضاعه
فكيف يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها لاخوه بالرضاعة حسب الرواية الشيعية لسيدنا علي رضي الله عنه
لاحول ولا قوة الا بالله

عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما ولد النبي (صلى الله عليه وآله) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.

كتاب الاصول من الكافي كتاب الحجة ابواب التاريخ باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته
هذا ما يقوله الشيعة ان ابي طالب
له ثدي كثدي المراة
وهذا الثدي يدر اللبن كما تدر المراة التي ولدت .
وهل من رضاعة الاطفال من الثدي هي صفة للمرأة ام للرجل
ولك ان تتخيل عندما رجل يدر ثديه اللبن فهو احد حالتين اما خنثى او امراة مسترجلة
ومادام ان ابي طالب در ثديه الحليب لماذا ابي طالب يجعل سيدنا محمد (ص) يرضع عند حليمة السعدية .
لماذا لم تكتمل هذه الاسطورة حتى فطام سيدنا محمد(ص) عن شرب اللبن من ثدي ابي طالب.
====
الحسين يرضع من إصبع النبي ولسانه

عن أبي عبد الله قال » لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه. فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين بن علي).
عن أبي الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزئ به. ولم يرتضع من أنثى« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين).
علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عننها من الرضاع فكيف تزوجها

ماااتعليقكم على هذااا
:p:p:p:p:p:p:p
===========
التعليق تم مع العلم ان الروايات التي جئتي بها ليس لها اي صله برضاع الكبير
لنذكرك بالرضاع الكبير في كتبك ولتفكيرين انتي في الرابط بيهما
صحيح مسلم - الرضاع - رضاعة الكبير - رقم الحديث : ( 2636 )



‏- حدثنا ‏ ‏عمرو الناقد ‏ ‏وإبن أبي عمر ‏ ‏قالا حدثنا ‏ ‏سفيان بن عيينة ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الرحمن بن القاسم ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت : ‏جاءت ‏سهلة بنت سهيل ‏ ‏إلى النبي ‏ (ص) ‏ ‏فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه ‏ ‏أبي حذيفة ‏ ‏من دخول ‏ ‏سالم ‏ ‏وهو حليفه فقال النبي ‏ (ص) ‏ ‏أرضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏وقال قد علمت أنه رجل كبير ‏ ‏زاد ‏ ‏عمرو ‏ ‏في حديثه وكان قد شهد بدرا ‏ ‏وفي رواية ‏ ‏إبن أبي عمر ‏ ‏فضحك رسول الله ‏ (ص) . ‏



الرابط :

http://hadith.al-islam.com/display/display.asp?hnum=2636&doc=1

موطأ مالك - الرضاع - رضاعة الصغير - رقم الحديث : ( 1107 )



‏- وحدثني ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏أن ‏ ‏سالم بن عبد الله بن عمر ‏ ‏أخبره أن ‏ ‏عائشة أم المؤمنين ‏أرسلت به وهو يرضع إلى أختها ‏ ‏أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق ‏ ‏فقالت ‏ ‏أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي قال ‏ ‏سالم ‏ ‏فأرضعتني ‏ ‏أم كلثوم ‏ ‏ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على ‏ ‏عائشة ‏ ‏من أجل أن ‏ ‏أم كلثوم ‏ ‏لم تتم لي عشر رضعات.



الرابط :

http://hadith.al-islam.com/display/display.asp?hnum=1107&doc=7

http://hadith.al-islam.com/display/display.asp?hnum=1113&doc=7

وانا اسالك سؤال واريدك بينك وبين نفسك تفكرين هل يدخل والدك عليك الرجال او زوجتك او امك مثلما تدعون في عائش ؟!!

== النجف الاشرف==
السلام عليكم

تعودنا دائما من الجهلة الوهابية التباع دون تفكير ولا روية أن يقادوا من قبل سادتهم كما تقاد الشياه

وما منعني من الرد في حينه لاكشف للناس كيف أن الوهابية لا عقل لهم

ومن هتا نرد هذه الشبهات:

[ 25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا

لا أدري ما هو الإشكال في هذه الرواية؟

وإلى متى يطمس عليكم الجهل ويضحكون على عقولكم؟

إذا رضع رجل يعني صيغة السؤال تقول رجل رضع من إمراة يقصد عندما كان طفلا

أما قوله من غير الرجل الذي أرضعته بلبنه يعني الفحل أي زوج المرضعة لأنه هو صاحب اللبن

وهذه الصيغة أصح للسائل من قول إذا رضع طفل

لأن السائل رجل

كقول أحدهم لو رضع رجل من إمرأة يقصد عندما كان صغيرا

[ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وسائل الشيعة

لا أدري هنا ما الذي يشكل عليك في هذه الرواية؟
----------

أما رضاعة أبي طالب عليه السلام لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله هو حديث غريب ومكذوب لم يثبت صحته وسنده ضعيف ولذلك ترى الناقل حذف الإسناد والرواية كاملة كما يلي

27 - محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن أخيه محمد ، عن درست بن أبي منصور ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن ، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه ، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها .

وهذا السند ضعيف فمن بين رواته علي بن أبي حمزة البطائي وهو كذاب متهم بل ملعون

قال الغظائري في رجاله ص 83

[ 107 ] - 32 - علي بن أبي حمزة - لعنه الله - . أصل الوقف ، وأشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم ( عليهما السلام )

وقال العلامة الحلي في خلاصة الأقوال ص 363

1 - علي بن أبي حمزة ، واسم أبي حمزة سالم البطائني ، أبو الحسن ، مولى الأنصار ، كوفي ، وكان قائد أبي بصير يحيى بن القاسم ، وله أخ يسمى جعفر بن أبي حمزة ، روى عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وهو أحد عمد الواقفة .

قال الشيخ الطوسي رحمه الله في عدة مواضع : انه واقفي . وقال أبو الحسن علي بن الحسن بن فضال : علي بن أبي حمزة كذاب واقفي ، متهم ملعون ، وقد رويت عنه أحاديث كثيرة ، وكتبت عنه تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره الا اني لا أستحل ان أروي عنه حديثا واحدا

. وقال ابن الغضائري : علي بن أبي حمزة لعنه الله أصل الوقف ، وأشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم ( عليه السلام ) .
--------------

أما أن الحسين يرضع من إصبع النبي ولسانه

فهي مرسلة لجهالة الرجل الراوي عن الإمام الصادق (عليه السلام):
الكافي: محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو الزيات (عن رجل من أصحابنا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يرضع الحسين (عليه السلام) من فاطمة (عليها السلام) ولا من أنثى كان يؤتى به النبي (صلى الله عليه وآله) فيضع إبهامه في فيه...
بالإضافة إلى أن الراوي الذي قبله وهو علي بن إسماعيل مجهول أيضاً فازداد السند ظلمةً إلى ظلمته. وأما الكلام في متن هذه الرواية (ويقاس عليها ما قبلها) لتماثل فعل النبي(صلى الله عليه وآله) فيهما،