المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إستئجار وإعارة الفروج ، والرجل يرسل وليدته إلى ضيفه


عاشق الامام الكاظم
28-06-2010, 02:36 PM
بسمه تعالى


2222 - مسألة : من أحل فرج أمته لغيره ؟

نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يقول : قال ابن عباس : إذا أحلت امرأة الرجل ، أو ابنته ، أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها ، فليجعل به بين وركيها ؟ .
قال ابن جريج : وأخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى به بأسا ، وقال : هو حلال فإن ولدت فولدها حر ، والأمة لامرأته ، ولا يغرم الزوج شيئا .
قال ابن جريج : وأخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس أنه قال : هو أحل من الطعام ، فإن ولدت فولدها الذي أحلت له ، وهي لسيدها الأول .
قال ابن جريج : وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل ، يحل الرجل وليدته لغلامه ، وابنه ، وأخيه - وتحلها المرأة لزوجها .
قال عطاء : وما أحب أن يفعل ، وما بلغني عن ثبت ، قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه ؟
قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول - وبه يقول سفيان الثوري ، [ ص: 207 ] وقال مالك ، وأصحابه : لا حد في ذلك أصلا .
ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك : فمرة قال : هي لمالكها المبيح ما لم تحمل ، فإن حملت قومت على الذي أبيحت له .
ومرة قال : تقام بأول وطئه على الذي أبيحت له حملت أو لم تحمل .
وقالت طائفة : إذا أحلت فقد صار ملكها للذي أحلت له بكليتها : كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن مجاهد ، وعمرو بن عبيد ، قال ابن مجاهد عن أبيه : وقال عمرو عن الحسن ، ثم اتفقا : إذا أحلت الأمة لإنسان فعتقها له ، ويلحق به الولد .
وبه - إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن قيس : أن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز ؟ فقال : امرأتي أحلت جاريتها لأبيها ، قال : فهي له - فهذا قول ثان .
وذهب آخرون إلى غير هذا : كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يحل الجارية للرجل ؟ فقال : إن وطئها جلد مائة - أحصن أو لم يحصن ولا يلحق به الولد ، ولا يرثه ، وله أن يفتديه - ليس لهم أن يمنعوه .
وقال آخرون : بتحريم ذلك جملة : كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن المسيب قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إن أمي كانت لها جارية ، وإنها أحلتها لي أن أطأها عليها ؟ قال : لا تحل لك إلا من إحدى ثلاث : إما أن تتزوجها وإما أن تشتريها ، وإما أن تهبها لك " .
[ ص: 208 ] وبه - إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال : لا يحل لك أن تطأ إلا فرجا لك إن شئت بعت ، وإن شئت وهبت ، وإن شئت أعتقت .

المصدر:

المحلى بالآثار
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
دار الفكر
سنة النشر: -
رقم الطبعة: د.ط : د.ت
عدد الأجزاء: اثنا عشر جزءا
المحلى بالآثار » كتاب الحدود » مسألة حد الزنى » مسألة من أحل لآخر فرج أمته - الجزء الثاني عشر - ص 206

امين الصندوق
28-06-2010, 02:42 PM
سبحان الله نلاحظ ان اتهاماتهم الباطلة عن الشيعة نراها في كتبهم وجائزة لديهم
لعنة الله على الوهابية
يعطيك الف عافية اخي

عاشق الامام الكاظم
28-06-2010, 03:09 PM
سبحان الله نلاحظ ان اتهاماتهم الباطلة عن الشيعة نراها في كتبهم وجائزة لديهم
لعنة الله على الوهابية
يعطيك الف عافية اخي
كل باطل عندهم حلال
واعتذر لاني ثالث موضوع انقله
بس حبيت ابين وساخة وقذارة هؤلاء الوهابية
وابين للكل اي دين واي كفر يتبعوه

{ عاشقة 14 معصوم }
29-06-2010, 05:00 AM
سبحان الله كل هذه الأتهامات اللي يوجهونها لنا وطلعت موجوده عندهم حسبي الله عليهم ويقولون ان مذهبهم نظيف مالت عليهم



يعطيك العافيه اخوي واذا في فضايح غيرها لا تقصر احضرها لنا

عاشق الامام الكاظم
29-06-2010, 02:16 PM
سبحان الله كل هذه الأتهامات اللي يوجهونها لنا وطلعت موجوده عندهم حسبي الله عليهم ويقولون ان مذهبهم نظيف مالت عليهم



يعطيك العافيه اخوي واذا في فضايح غيرها لا تقصر احضرها لنا
اللهم صلي على محمد وال محمد
في الكثير الكثير من الفضائح
بس على مهلي معهم


:)

سلامه999
29-06-2010, 02:48 PM
شكرا الاخ العزيز على الموضوع

عاشق الامام الكاظم
29-06-2010, 03:41 PM
شكرا الاخ العزيز على الموضوع
العفو اخوي الغالي
مشكور لمروووك العطر
وللان لم ارى مخالف يرد