سنيــــــــــة
05-06-2007, 01:14 PM
السلام عليكم ........ كيف حالكم
هذي أحاديث من كتبكم تبين رضاعة الكبير عندكم ....:)
[ 25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .
[ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وسائل الشيعة
25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة
.................................................. ...........................................
أما رضاعة الكبير عندنا فرسول الله لم يحله الا لمرأة واحدة ... وقد ذكرتم الحديث أنتم
أما الأن عندنا .. فهذا الحديث يوضح لكم ..
أن أبا موسى رضي الله عنه قال في رضاعة الكبير : ما أراها إلا تحرم ، فقال ابن مسعود رضي الله عنه : أبصر ما تفتي به الرجل ، فقال أبو موسى : فما تقول أنت ؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه : لا رضاعة إلا ما كان في الحولين ، فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم
والسلام مسك الختام smilies/013.gif
هذي أحاديث من كتبكم تبين رضاعة الكبير عندكم ....:)
[ 25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .
[ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وسائل الشيعة
25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة
.................................................. ...........................................
أما رضاعة الكبير عندنا فرسول الله لم يحله الا لمرأة واحدة ... وقد ذكرتم الحديث أنتم
أما الأن عندنا .. فهذا الحديث يوضح لكم ..
أن أبا موسى رضي الله عنه قال في رضاعة الكبير : ما أراها إلا تحرم ، فقال ابن مسعود رضي الله عنه : أبصر ما تفتي به الرجل ، فقال أبو موسى : فما تقول أنت ؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه : لا رضاعة إلا ما كان في الحولين ، فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم
والسلام مسك الختام smilies/013.gif