هشام حيدر
11-07-2010, 07:02 PM
رغم ان مابيدي لايقبل الشك او الطعن ... الا ان على الحكومة ان تصرح وتوضح حقيقة الامر باسرع وقت !
كما ان على كل انسان حر شريف غيور عراقيا كان او غير عراقي ان يمد يد العون في هذه القضية ليطرحها في كافة المحافل الدولية عبر وسائل الاعلام من صحف ومجلات وفضائيات ومواقع الكترونية باللغة العربية وبكل اللغات الممكنة وبطرحها كذلك على المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحقوق الانسان ورعاية المواثيق الدولية ذات العلاقة !
من الوثيقة المرفقة على الرابط يتبين ان الحكومة العراقية قد عقدت اتفاقا غير معلن مع القوات الامريكية على اعفائها من التعويضات الملزمة لقوات الاحتلال وفقا لكافة القوانين والمواثيق والاعراف الدولية !
والمطلوب هنا اولا نشر ذلك اعلانه بمختلف الوسائل لاجبار الحكومة على توضيح حقيقة الامر !
وارغام الحكومة الامريكية على الايفاء بتعهداتها والتزاماتها التي اقرت بها من جهة والزمتها بها القوانين والمواثيق الدولية التي سبق ان وقعت عليها والتزمت بها ثانيا !
وصلتني هذه الوثيقة عن طريق احد الزملاء مع النص ادناه والذي يبين التكييف القانوني الذي يلزم الحكومة الامريكية بهذه التعويضات عن الخسائر التي تعرض لها المدنيون زمن الحرب او اثناء الاحتلال عمدا او بغير عمد على يد مرتزقة الجيش الامريكي !
http://www.yahosein.com/vb/attachment.php?attachmentid=8115&stc=1&d=1278860340
كما نامل من الاخوة القانونيين والمتخصصين منهم بالقانون الدولي خاصة بذل الجهد في تنقيح النص ادناه خدمة لوطنهم ومواطنيهم المظلومين!
------------------
اعتبر مجلس الامن بقراره الذي يحمل الرقم 1483 لسنة 2003... اعتبر الولايات المتحدة كدولة احتلال في العراق .
ومن المعلوم ان القانون الدولي وفقا لاتفاقيات وبروتوكولات دولية قد حمل دولة الاحتلال الكثير من المسؤوليات والالتزامات.
وقد اكدت الولايات المتحدة اضافة الى المملكة المتحدة التزامهما بكل مايرتبه القانون الدولي على دول الاحتلال وذلك وفقا لما ورد في رسالة الممثلين الدائميين لهاتين الدولتين في مجلس الامن المرقمة (538/2003/S).
ومن المعلوم اصلا وفقا لما ورد في اتفاقات لاهاي لسنة 1899 وسنة 1907 وكذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقاتها وبروتوكولات سنة 1977 ان (حالة الحرب والاحتلال لاتعفي الدولة المحتلة من التزاماتها الدولية لاسيما اذا كانت تلك الدولة طرفا تعاقديا في تلك الاتفاقيات والبروتوكولات).خصوصا المواد من 27-34 والمواد من 47-48 من اتفاقية جنيف الرابعة.
ووفقا لنص المادة 53 لاتفاقية جنيف الرابعة فانه (يحظر تدمير أي ممتلكات عامة او خاصة الا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير).
لذا فقد الزمت نصوص القانون دولة الاحتلال بان تقوم بدفع(مبالغ نقدية للسكان عن اتلاف الممتلكات والاضرار بها بحيث تدفع المبالغ فورا للمتضررين وفي حالة عدم الدفع الفوري فان الدولة المحتلة تمنح هؤلاء السكان ايصالات بهذه المبالغ على ان تقوم بدفع هذه الايصالات باسرع وقت ممكن..).المادة52.
ووفقا للمادة 3 من اتفاقية لاهاي للحرب البرية لسنة 1907 فان (الدولة التي تخل باحكام هذه الاتفاقية تلتزم بالتعويض ان كان لذلك محل وتكون مسؤولة عن كافة الاعمال التي تقع من أي فرد من افراد قواتها المسلحة).
بخلاف ذلك فانه (يحق للاطراف المتضررة من الانتهاكات الجسيمة وفق المادة 88 من البروتوكول الاضافي الاول ملاحقة الامرين بارتكاب مثل هذه الجرائم ومرتكبيها ومسائلتهم كمجرمي حرب.وتعتبر من الجرائم التي لاتسقط بمرور الزمن والتقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية لعام 1968 والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1988).
وقد عرفت المادة 147 المخالفة الجسيمة على انها (.. تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لاتبرره ضرورات حربية).
وعلى هذا الاساس ووفقا لكل ماتقدم من نصوص فقد اصدر مجلس الامن قراراته التي تحمل الارقام (674 و 686 و 687) والتي الزمت العراق بالمسؤولية عن تعويض الكويت عن الاضرار المادية التي لحقت بها.
لقد منحت القيادة الامريكية لقواتها العسكرية صلاحيات مطلقة في العراق ابان غزوه ومن ثم احتلاله وتم استخدام هذه الصلاحيات بشكل مفرط ومن امثلة ذلك اطلاق النار على أي شيء متحرك دون سابق انذار ومن قبل قناصين مما ادى الى ازهاق ارواح عدد كبير من المواطنين خارج نطاق العمليات العسكرية ودونما ادنى مبرر . وتكرر هذا الفعل من هذه القوات منذ اول دخولها الاراضي العراقية وحتى بعد تمركزها واستقرارها لاسيما من قبل الارتال العسكرية ذات الصلاحيات المطلقة والتي استخدمتها بصورة عشوائية وتلذذية ومن امثلة ذلك قيام بعض العجلات العسكرية بمضايقة عجلات عراقية وتعمد اخراجها من الطريق العام الامر الذي يؤدي الى انقلاب تلك المركبات وقتل او ضرر من فيها من المدنيين.
كذلك قيام تلك القوات ومن خلال بعض دورياتها باحداث اضرار جسيمة ببعض الدور السكنية او المحال التجارية بدعوى التفتيش ناهيك عن حدوث بعض السرقات التي ترافق حملات (التفتيش) تلك .
كما تم تسجيل تعمد اتلاف بعض الحقول الزراعية واحراقها بواسطة مشاعل حرارية الامر الذي ادى الى اتلاف الاف الدونمات من محاصيل الحنطة والشعير والرز وغيرها.
وقد اصدرت السلطة المدنية المؤقتة قرارات تمنع فيها القضاء العراقي من النظر في دعاوى تخص القوات العسكرية الامريكية والاخرى العاملة معها ومواطني الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الحكومة الامريكية العاملين في العراق.
ويعد هذا بحد ذاته خرقا للقوانين والمواثيق الدولية اضافة الى قيام السلطة المدنية ذاتها باجراء تعديلات على بعض القوانين المحلية النافذة مع ان القانون الدولي يمنع دولة الاحتلال من اجراء أي تغيير على الدستور او القانون المحلي من قبل السلطة المحتلة.
كل هذا ادى الى عجز المواطن العراقي من استحصال حقه في التعويض عن الاضرار التي لحقت بالارواح او الممتلكات .
وقد قامت دولة الاحتلال لاحقا بفتح بعض المراكز لاستقبال الشكاوى وتسجيلها وقد بادر عدد كبير من المواطنين العراقيين الى التقدم بالشكوى . ورغم ان الشكوى مقدمة امام جهة عسكرية ليس الا فان الامر برمته لم يكن سوى ذر للرماد في العيون.
ففي الناصرية مثلا استقبلت القوات الامريكية الشكاوى في حجرة صغيرة في متنزه الناصرية قرب مقرها هناك وكانت المجندة المكلفة بهذا الامر تدعى (شتكر) تدون الافادات في سجلات اعدت لهذا الغرض وبحضور مترجم.لكن شيئا لم يترتب على كل هذا .
وقد اعلنت القوات الامريكية في عام 2009 فتح مراكز جديدة لاستقبال المتضررين ورغم ان الاعلان كان غير كاف لانه لم يعلن من خلال المؤسسات او القنوات الاعلامية العراقية الرسمية وغير الرسمية بل من خلال موقع امريكي لم يطلع عليه المواطن العراقي, ومع ذلك فان تلك المراكز كانت قليلة العدد وفي محافظات قليلة ثم تبين من خلال منشور امريكي مترجم اليا ان الحكومة الامريكية لاتنظر باية طلبات تعويض لاحداث حصلت قبل عام 2007 !!
أي انها تتنصل عن التزاماتها في اربع سنوات تضمنت اكثر الانتهاكات عددا وجسامة ثم اضافت شروطا للفترة اللاحقة مخالفة لنصوص القانون كذلك.
وقد ادعت الحكومة الامريكية من خلال ذلك المنشور ان ذلك تم بموجب اتفاق مع الحكومة العراقية ووفقا لبنود الاتفاقية الامنية الموقعة بين الجانبين.
الا ان هذا المبرر-على فرض صحة ماورد فيه- مردود لتعارضه مع نصوص القانون الدولي ولتعارضه مع واحدة من اهم قواعد القانون الجنائي وهي قاعدة عدم رجعية القانون . وحيث ان الضرر قد تحقق فان المسؤولية والالتزام قد تحققا في نفس الوقت ولايمكن لاي قانون لاحق ان يعفي من هذا الالتزام .
-----------------------
هذا هو النص من دون ادنى تعديل فيه وهو امانة باعناق الجميع لئلا تضيع حقوق عشرات الالاف من ابناء العراق المظلومين كهدية لاجل الحفاظ على كرسي…… على طريقة ( وهب الامير مالايملك)!!
هشام حيدر
الناصرية
كما ان على كل انسان حر شريف غيور عراقيا كان او غير عراقي ان يمد يد العون في هذه القضية ليطرحها في كافة المحافل الدولية عبر وسائل الاعلام من صحف ومجلات وفضائيات ومواقع الكترونية باللغة العربية وبكل اللغات الممكنة وبطرحها كذلك على المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحقوق الانسان ورعاية المواثيق الدولية ذات العلاقة !
من الوثيقة المرفقة على الرابط يتبين ان الحكومة العراقية قد عقدت اتفاقا غير معلن مع القوات الامريكية على اعفائها من التعويضات الملزمة لقوات الاحتلال وفقا لكافة القوانين والمواثيق والاعراف الدولية !
والمطلوب هنا اولا نشر ذلك اعلانه بمختلف الوسائل لاجبار الحكومة على توضيح حقيقة الامر !
وارغام الحكومة الامريكية على الايفاء بتعهداتها والتزاماتها التي اقرت بها من جهة والزمتها بها القوانين والمواثيق الدولية التي سبق ان وقعت عليها والتزمت بها ثانيا !
وصلتني هذه الوثيقة عن طريق احد الزملاء مع النص ادناه والذي يبين التكييف القانوني الذي يلزم الحكومة الامريكية بهذه التعويضات عن الخسائر التي تعرض لها المدنيون زمن الحرب او اثناء الاحتلال عمدا او بغير عمد على يد مرتزقة الجيش الامريكي !
http://www.yahosein.com/vb/attachment.php?attachmentid=8115&stc=1&d=1278860340
كما نامل من الاخوة القانونيين والمتخصصين منهم بالقانون الدولي خاصة بذل الجهد في تنقيح النص ادناه خدمة لوطنهم ومواطنيهم المظلومين!
------------------
اعتبر مجلس الامن بقراره الذي يحمل الرقم 1483 لسنة 2003... اعتبر الولايات المتحدة كدولة احتلال في العراق .
ومن المعلوم ان القانون الدولي وفقا لاتفاقيات وبروتوكولات دولية قد حمل دولة الاحتلال الكثير من المسؤوليات والالتزامات.
وقد اكدت الولايات المتحدة اضافة الى المملكة المتحدة التزامهما بكل مايرتبه القانون الدولي على دول الاحتلال وذلك وفقا لما ورد في رسالة الممثلين الدائميين لهاتين الدولتين في مجلس الامن المرقمة (538/2003/S).
ومن المعلوم اصلا وفقا لما ورد في اتفاقات لاهاي لسنة 1899 وسنة 1907 وكذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقاتها وبروتوكولات سنة 1977 ان (حالة الحرب والاحتلال لاتعفي الدولة المحتلة من التزاماتها الدولية لاسيما اذا كانت تلك الدولة طرفا تعاقديا في تلك الاتفاقيات والبروتوكولات).خصوصا المواد من 27-34 والمواد من 47-48 من اتفاقية جنيف الرابعة.
ووفقا لنص المادة 53 لاتفاقية جنيف الرابعة فانه (يحظر تدمير أي ممتلكات عامة او خاصة الا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير).
لذا فقد الزمت نصوص القانون دولة الاحتلال بان تقوم بدفع(مبالغ نقدية للسكان عن اتلاف الممتلكات والاضرار بها بحيث تدفع المبالغ فورا للمتضررين وفي حالة عدم الدفع الفوري فان الدولة المحتلة تمنح هؤلاء السكان ايصالات بهذه المبالغ على ان تقوم بدفع هذه الايصالات باسرع وقت ممكن..).المادة52.
ووفقا للمادة 3 من اتفاقية لاهاي للحرب البرية لسنة 1907 فان (الدولة التي تخل باحكام هذه الاتفاقية تلتزم بالتعويض ان كان لذلك محل وتكون مسؤولة عن كافة الاعمال التي تقع من أي فرد من افراد قواتها المسلحة).
بخلاف ذلك فانه (يحق للاطراف المتضررة من الانتهاكات الجسيمة وفق المادة 88 من البروتوكول الاضافي الاول ملاحقة الامرين بارتكاب مثل هذه الجرائم ومرتكبيها ومسائلتهم كمجرمي حرب.وتعتبر من الجرائم التي لاتسقط بمرور الزمن والتقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية لعام 1968 والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1988).
وقد عرفت المادة 147 المخالفة الجسيمة على انها (.. تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لاتبرره ضرورات حربية).
وعلى هذا الاساس ووفقا لكل ماتقدم من نصوص فقد اصدر مجلس الامن قراراته التي تحمل الارقام (674 و 686 و 687) والتي الزمت العراق بالمسؤولية عن تعويض الكويت عن الاضرار المادية التي لحقت بها.
لقد منحت القيادة الامريكية لقواتها العسكرية صلاحيات مطلقة في العراق ابان غزوه ومن ثم احتلاله وتم استخدام هذه الصلاحيات بشكل مفرط ومن امثلة ذلك اطلاق النار على أي شيء متحرك دون سابق انذار ومن قبل قناصين مما ادى الى ازهاق ارواح عدد كبير من المواطنين خارج نطاق العمليات العسكرية ودونما ادنى مبرر . وتكرر هذا الفعل من هذه القوات منذ اول دخولها الاراضي العراقية وحتى بعد تمركزها واستقرارها لاسيما من قبل الارتال العسكرية ذات الصلاحيات المطلقة والتي استخدمتها بصورة عشوائية وتلذذية ومن امثلة ذلك قيام بعض العجلات العسكرية بمضايقة عجلات عراقية وتعمد اخراجها من الطريق العام الامر الذي يؤدي الى انقلاب تلك المركبات وقتل او ضرر من فيها من المدنيين.
كذلك قيام تلك القوات ومن خلال بعض دورياتها باحداث اضرار جسيمة ببعض الدور السكنية او المحال التجارية بدعوى التفتيش ناهيك عن حدوث بعض السرقات التي ترافق حملات (التفتيش) تلك .
كما تم تسجيل تعمد اتلاف بعض الحقول الزراعية واحراقها بواسطة مشاعل حرارية الامر الذي ادى الى اتلاف الاف الدونمات من محاصيل الحنطة والشعير والرز وغيرها.
وقد اصدرت السلطة المدنية المؤقتة قرارات تمنع فيها القضاء العراقي من النظر في دعاوى تخص القوات العسكرية الامريكية والاخرى العاملة معها ومواطني الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الحكومة الامريكية العاملين في العراق.
ويعد هذا بحد ذاته خرقا للقوانين والمواثيق الدولية اضافة الى قيام السلطة المدنية ذاتها باجراء تعديلات على بعض القوانين المحلية النافذة مع ان القانون الدولي يمنع دولة الاحتلال من اجراء أي تغيير على الدستور او القانون المحلي من قبل السلطة المحتلة.
كل هذا ادى الى عجز المواطن العراقي من استحصال حقه في التعويض عن الاضرار التي لحقت بالارواح او الممتلكات .
وقد قامت دولة الاحتلال لاحقا بفتح بعض المراكز لاستقبال الشكاوى وتسجيلها وقد بادر عدد كبير من المواطنين العراقيين الى التقدم بالشكوى . ورغم ان الشكوى مقدمة امام جهة عسكرية ليس الا فان الامر برمته لم يكن سوى ذر للرماد في العيون.
ففي الناصرية مثلا استقبلت القوات الامريكية الشكاوى في حجرة صغيرة في متنزه الناصرية قرب مقرها هناك وكانت المجندة المكلفة بهذا الامر تدعى (شتكر) تدون الافادات في سجلات اعدت لهذا الغرض وبحضور مترجم.لكن شيئا لم يترتب على كل هذا .
وقد اعلنت القوات الامريكية في عام 2009 فتح مراكز جديدة لاستقبال المتضررين ورغم ان الاعلان كان غير كاف لانه لم يعلن من خلال المؤسسات او القنوات الاعلامية العراقية الرسمية وغير الرسمية بل من خلال موقع امريكي لم يطلع عليه المواطن العراقي, ومع ذلك فان تلك المراكز كانت قليلة العدد وفي محافظات قليلة ثم تبين من خلال منشور امريكي مترجم اليا ان الحكومة الامريكية لاتنظر باية طلبات تعويض لاحداث حصلت قبل عام 2007 !!
أي انها تتنصل عن التزاماتها في اربع سنوات تضمنت اكثر الانتهاكات عددا وجسامة ثم اضافت شروطا للفترة اللاحقة مخالفة لنصوص القانون كذلك.
وقد ادعت الحكومة الامريكية من خلال ذلك المنشور ان ذلك تم بموجب اتفاق مع الحكومة العراقية ووفقا لبنود الاتفاقية الامنية الموقعة بين الجانبين.
الا ان هذا المبرر-على فرض صحة ماورد فيه- مردود لتعارضه مع نصوص القانون الدولي ولتعارضه مع واحدة من اهم قواعد القانون الجنائي وهي قاعدة عدم رجعية القانون . وحيث ان الضرر قد تحقق فان المسؤولية والالتزام قد تحققا في نفس الوقت ولايمكن لاي قانون لاحق ان يعفي من هذا الالتزام .
-----------------------
هذا هو النص من دون ادنى تعديل فيه وهو امانة باعناق الجميع لئلا تضيع حقوق عشرات الالاف من ابناء العراق المظلومين كهدية لاجل الحفاظ على كرسي…… على طريقة ( وهب الامير مالايملك)!!
هشام حيدر
الناصرية