<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>منتديات أنا شيعـي العالمية - المنتدى الفقهي</title>
		<link>https://www.shiaali.net/vb/</link>
		<description>المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية</description>
		<language>ar</language>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 06:19:30 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>https://shiaali.net/vb/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>منتديات أنا شيعـي العالمية - المنتدى الفقهي</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/</link>
		</image>
		<item>
			<title>هل يُشتَرط الفقر في مَن يُدفَع إليه سهم الأمام (عليه السلام)؟</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214013&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 06:23:03 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[*المرجعية والاستفتاءات.. هل يُشتَرط الفقر في مَن يُدفَع إليه سهم الأمام (عليه السلام)؟* 
 
&#8203;شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
</div><font color="#000066"><font face="Arial"><b>المرجعية والاستفتاءات.. هل يُشتَرط الفقر في مَن يُدفَع إليه سهم الأمام (عليه السلام)؟</b><br />
<br />
&#8203;شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني  حول إستفتاءات بشأن هل يُشتَرط الفقر في مَن يُدفَع إليه سهم الأمام (عليه  السلام)؟<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يُشتَرط الفقر في مَن يُدفَع إليه سهم الأمام (عليه السلام)؟</b><br />
<br />
الجواب: لا يُشتَرط، وإنّما يكون ذلك بنحو يتناسب مع ما يُقدّمه في خدمة الشريعة مع مراعاة شأنه.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل تأذنون للوكيل بصرف السهم المبارك للإمام (عليه السلام) في سداد دين مؤمن لا يمكنه الوفاء بدينه؟</b><br />
<br />
الجواب: أمّا بالنسبة للحصّة المقرّر إرسالها من الحقّ الشرعي فسماحة السيد  (دام ظله) لا يأذن بذلك بتاتاً، وأمّا إذا أراد الوكيل سداد الدين من  حصّته فيُشتَرط فيه أن يكون من موارد الضرورات بأن لم يمهله الدائن على  الرغم من تعيّن الإمهال عليه حتى اليسر ويسبب له المضايقة ويؤذيه، بل قد  ينجرّ الأمر إلى الحبس والضرب وأمثالها من النتائج التي لا يسعه تحمّلها،  فهنا وباعتبار كون المورد من الضرورات الملحّة يجوز صرف السهم فيه بما  ترتفع به الضرورة فقط، وإلاّ فمجرد اشتغال الذمة بالدين وعدم قدرته على  أدائه لا يُعدُّ مبرّراً لصرف السهم المبارك فيه.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يجوز صرف سهم الإمام (عليه السلام) في تعمير  المساجد وإقامة مجالس أهل البيت (عليهم السلام) مع إمكان تحصيل موارد أخرى  من التبرّعات وغيرها؟</b><br />
<br />
الجواب: مع فرض وجود تبرّعات أخرى فسماحة السيد (دام ظله) لا يجيز ذلك.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يجوز تبديل حقّ الإمام (عليه السلام) بحقّ السادة إذا كان ذلك لحاجة ملحة؟</b><br />
<br />
الجواب: إذا كان لديك سهم الإمام (عليه السلام) ولدى غيرك سهم السادة جاز لكما المبادلة لإيصال كلّ منكما ما لديه لمستحقه.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>انا في العراق هل يجوز للمكلَّف أن يقوم بدفع سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس إلى شقيقه اذا كان مستحقاً؟</b><br />
<br />
الجواب: قد أذن سماحة السيد (دام ظله) في العراق لمن عليه الحقّ بصرف سهم  الإمام (عليه السلام) من الخمس إلى مستحقّيه من المؤمنين المعوزين في  حوائجهم الملحّة يداً بيد.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يسمح سماحة السيد (دام ظله) بإعطاء وكالة للتصرّف بسهم الإمام (عليه السلام) واعطائه للفقراء لكونهم من الأقارب والجيران؟</b><br />
<br />
الجواب: عليك بمراجعة الوكيل المعتمد في منطقتك المأذون من قبل سماحة السيد (مد ظله) لأخذ الإذن المذكور فيه.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل للفقراء السادة حقّ في سهم الإمام (عليه السلام) أو هنالك أولوية للفقراء العوام بالسهم؟</b><br />
<br />
الجواب: لا أولوية للعوام بذلك، بل يجوز دفع حق الإمام (عليه السلام)  للسادة أيضاً مع انطباق ضابطة الاستحقاق عليهم وهي التديّن مع الحاجة  الملحّة.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يجوز صرف حق الإمام (عليه السلام) في مشاريع  خيرية مع وجود عشرات الآلاف من المؤمنين المحتاجين إلى كسرة الخبز وقطعة  اللباس للستر وأمثالها؟</b><br />
<br />
الجواب: لا بدَّ في صرف سهم الإمام (عليه السلام) من مراعاة الأهمّ فالأهمّ  من موارده، وتشخيص ذلك موكول إلى نظر الفقيه الأعلم المطّلع على الجهات  العامّة على الأحوط.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يجوز صرف سهم الإمام (عليه السلام) لبناء مسجد أو حسينية أو إنشاء أيّ مشروع إنساني؟</b><br />
<br />
الجواب: لا بُدَّ من الاستئذان من المرجع أو وكيله المخوّل.<br />
<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>هل يجوز إعطاء السهم الإمام (عليه السلام) لشابٍّ يريد الزواج ولا يملك الصداق؟</b><br />
<br />
الجواب: قد يكون ذلك من مصارفه، وذلك فيما إذا كان مضطراً إلى الزواج  ولاتتهيّأ له توفير مصارفه بحيث صار ذا حاجة ملحّة، وعلى أيّ حال فلا بُدَّ  من الاستئذان من المرجع.<br />
<br />
انتهى</font></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214013</guid>
		</item>
		<item>
			<title>هل يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به ؟</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214009&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 05:35:24 GMT</pubDate>
			<description>*المرجعية والاستفتاءات.. هل يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به ؟* 
 
 
شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
</div><font face="Arial"><b>المرجعية والاستفتاءات.. هل يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به ؟</b><br />
<br />
<br />
شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات بشأن هل يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به ؟<br />
السؤال: هل يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به ؟<br />
الجواب: لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به ، فاذا اختلط مال أحد الشخصين  بمال الآخر جاز لهما ان يتصالحا على الشركة بالتساوي او بالاختلاف ، كما  يجوز لاَحدهما ان يصالح الاخر بمال خارجي معين ، ولا يفرق في ذلك بين ما  اذا كان التمييز بين المالين متعذراً وما اذا لم يكن متعذراً.<br />
السؤال: ما هو تعريفكم للصلح؟<br />
الجواب: الصلح هو : ( التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على  إسقاط دين أو حق بعوض مادي أو مجانا ) و لا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع ، و  يجوز إيقاعه على كل أمر و في كل مقام إلا إذا كان محرما لحلال أو محللا  لحرام ، و قد مر المقصود بهما في المسألة ( &#1633;&#1639;&#1634; ) من كتاب التجارة .<br />
السؤال: ما هي الشروط في التصالح؟<br />
الجواب: يعتبر في المتصالحين : البلوغ ، و العقل ، و الاختيار ، و القصد ،  كما يعتبر فيمن تقتضي المصالحة أن يتصرف في ماله من الطرفين أن لا يكون  محجوراً عليه من ذلك لسفه أو فلس .<br />
السؤال: هل يعتبر في الصلح صيغة معينة ؟<br />
الجواب: لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال عليه.<br />
السؤال: هل ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ ؟<br />
الجواب: ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ ، وكذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.<br />
السؤال: هل يجري خيار المجلس وخيار الحيوان في الصلح ؟<br />
الجواب: لا يجري خيار المجلس ولا خيار الحيوان في الصلح ، كما لا يجري خيار  الغبن في الصلح الواقع في موارد قطع النزاع والخصومات بل ولا في غيره على  الاحوط لزوماً ، وكذلك لا يجري في الصلح خيار التأخير على النحو المتقدم في  البيع ، نعم لو أخّر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف ، أو اشترط تسليمه  نقداً فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة ، واما بقية الخيارات التي سبق  ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضاً .<br />
انتهى</font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214009</guid>
		</item>
		<item>
			<title>سجود الشكر.. متى يُستحب؟</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214003&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 04:00:07 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[مكتب السيد السيستاني&#8203; 
 
يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما مما كان سابقا أو  للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
</div><font color="#000066"><font face="Arial">مكتب السيد السيستاني&#8203;<br />
<br />
يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما مما كان سابقا أو  للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين.<br />
<br />
فقد روي عن بعض الأئمة (عليهم السلام) أنه كان إذا صالح بين اثنين أتى  بسجدة الشكر، ويكفي في هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النية، نعم يعتبر فيه  إباحة المكان (586)، ولا يشترط فيه الذكر، وإن كان يستحب أن يقول : « شكر  الله » أو « شكرا شكرا » و« عفوا عفوا » مائة مرة أو ثلاث مرات، ويكفي مرة  واحدة أيضاً، ويجوز الاقتصار على سجدة واحدة، ويستحب مرتان، ويتحقق التعدد  بالفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين أو الجميع مقدما للايمن منهما على  الايسر ثم وضع الجبهة ثانيا، ويستحب فيه افتراش، الذراعين وإلصاق الجؤجؤ  والصدر والبطن بالارض، ويستحب أيضاً أن يمسح موضع سجوده بيده ثم إمرارها  على وجهه ومقاديم بدنه، ويستحب أن يقرأ في سجوده ما ورد في حسنة عبد الله  بن جندب عن موسى بن جعفر (عليهما السلام)، « ما أقول في سجدة الشكر فقد  اختلف أصحابنا فيه ؟ فقال (عليه السلام) : قل وأنت ساجد: &gt;اللهم إني  اشهدك واشهد ملائكتك وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي، والاسلام  ديني، ومحمد نبيي، وعلي والحسن والحسين ـ إلى آخرهم ـ أئمتي (عليهم  السلام)، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ، اللهم إني انشدك دم المظلوم ـ ثلاثا  ـ، اللهم إني أنشدك بايوائك على نفسك لاعدائك لتهلكنهم بأيدينا وأيدي  المؤمنين، اللهم إني أنشدك بايوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك  وعدوهم، أن تصلي على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد ـ ثلاثا ـ اللهم إني  أسألك اليسر بعد العسر ـ ثلاثا ـ ثم تضع خدك الايمن على الارض وتقول : يا  كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق علي الارض بما رحبت، يا بارئ خلقي رحمة بي  وقد كنت عن خلقي غنياً، صل على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد، ثم تضع  خدك الايسر وتقول : يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل قد وعزتك بلغ مجهودي ـ  ثلاثاً ـ ثم تقول : يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام، ثم تعود للسجود  فتقول مائة مرة : شكراً شكراً، ثم تسأل حاجتك إن شاء الله »، والأحوط وضع  الجبهة في هذه السجدة أيضاً على ما يصح السجود عليه ووضع سائر المساجد على  الارض، ولا بأس بالتكبير قبلها وبعدها لا بقصد الخصوصية والورود.<br />
<br />
<br />
المصدر: التعليقة على العروة الوثقى للسيد السيستاني دام ظله ـ الجزء الثاني<br />
&#8203;</font></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214003</guid>
		</item>
		<item>
			<title>عملكم الإغاثي ربما يبلغ درجة الوجوب الكفائي</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=213995&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 04:21:32 GMT</pubDate>
			<description>السيد السيستاني لإسعاف النبطية جنوب لبنان: عملكم الإغاثي ربما يبلغ درجة الوجوب الكفائي 
المرجع الديني الاعلى 
صورة:...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
</div><font face="Arial"><font color="#000066">السيد السيستاني لإسعاف النبطية جنوب لبنان: عملكم الإغاثي ربما يبلغ درجة الوجوب الكفائي<br />
المرجع الديني الاعلى<br />
<img style="max-width: 600px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)"  src="https://alkafeel.net/assets/img/date_big_dark.svg" border="0" alt="" /> الأربعاء، 1 أبريل 2026 في 1:24:00 م غرينتش+3<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
أكد المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني  السيستاني (دام ظله)، أنّ عمل إسعاف النبطية جنوب لبنان الإغاثي ربما يبلغ  درجة الوجوب الكفائي.<br />
<br />
وكان ذلك جواب سماحته عن استفسار رئيس إسعاف النبطية وفق ما نقل مكتبه وأدناه نص السؤال:<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحيم<br />
<br />
سماحة مرجعنا الأعلى وأبانا العطوف وملهمنا آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف)<br />
<br />
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،<br />
نحن أبناؤك في إسعاف النبطية، نقوم بأعمال إنقاذية وإغاثية تطوعية في مدينة  النبطية وجوارها العزيز، تشمل إسعاف الجرحى وتقديم معونات غذائية يومية  أساسية لما يقارب (170) أسرة لا تزال صامدة في المدينة.<br />
<br />
ونظرًا للظروف الراهنة، فإنّ عملنا ينطوي على مستوى عالٍ من المخاطر، حيث  تم استهداف الطواقم الإسعافية أكثر من مرة، وقد خسرنا مسعفين منذ أيام  أثناء تأديتهما لعمل إغاثي، لكننا على الرغم من ذلك مستمرون بمعنويات  عالية، ولا يزال عدد من الفرق الإسعافية والمستشفيات تواصل عملها في  المنطقة، ونحن نلتزم بالإجراءات الوقائية والسياسات المعتمدة؛ بهدف تقليل  المخاطر والحفاظ على أرواح المسعفين.<br />
<br />
كما أنّ مركز إقامتنا يُعد آمنًا نسبيًّا، لوقوعه ضمن نطاق المستشفى.<br />
<br />
سؤالنا: هل يُعد استمرارنا في هذا العمل، مع ما ينطوي عليه من مخاطر، عملًا مشروعًا ومجزيًا شرعًا؟<br />
<br />
وما هو تكليفنا الشرعي في هذا الظرف؟<br />
<br />
نسألكم الدعاء والتوجيه، وجزاكم الله عنا وعن المؤمنين خير الجزاء،<br />
<br />
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.<br />
<br />
خادمكم الصغير رئيس الإسعاف النبطية في &#1641; شوال &#1633;&#1636;&#1636;&#1639; هـ الموافق &#1634;&#1638; آذار &#1634;&#1632;&#1634;&#1638;<br />
<br />
وأجاب المرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله الوارف)، في رده على  الاستفسار: بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكر  الله سعيكم وأجزل مثوبتكم وحشر الشهيدين الكريمين، مع أصحاب أبي عبد الله  الحسين (عليه السلام). وبعد: فإنّه إذا كان عملكم الإغاثي مما يتوقف عليه  إنقاذ حياة بعض المؤمنين أو دفع أضرار بالغة عنهم، فهو في نطاق ما هو محبوب  لله تعالى، بل ربما يبلغ درجة الوجوب الكفائي، حفظكم الله وحماكم وأبعد  عنكم كل سوء ومكروه. مع وافر السلام، وبالغ الاحترام، وخالص الدعاء للشيخ  الأجل، إمام مدينتكم الصامدة سماحة العلامة حجة الإسلام الشيخ عبد الحسين  صادق (دامت بركاته). 12 شوال 1447 هـ<br />
<a href="https://alkafeel.net/news/images/attach/37262-4190b4e0834b9e3547ea1d.jpg" target="_blank"><img style="max-width: 600px; cursor: pointer;" onclick="window.open(this.src)"  src="https://alkafeel.net/news/images/attach/resized/37262-4190b4e0834b9e3547ea1d.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
شبكة الكفيل العالمية</font></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=213995</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تفقه لشريعة المتفقهين</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=213986&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 02:59:14 GMT</pubDate>
			<description>فقه شريعة المتفقهين ... 
 
2- قال الإمام الكاظم ( عليه السلام ) : 
 
تفقهوا في دين الله ، فإن الفقه مفتاح البصيرة ، وتمام العبادة ، والسبب إلى...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><font color="Red"><font face="Arial Black"><font size="6">فقه شريعة المتفقهين ...<br />
</font></font></font></div>2<font size="5"><font color="red"><font color="red">- قال الإمام الكاظم ( عليه السلام ) :<br />
<br />
تفقهوا في دين الله ، فإن الفقه مفتاح البصيرة ، وتمام العبادة ، والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا ، وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب ، ومن لم يتفقه في دينه لم يرض الله له عملا.<br />
<br />
البحار : 78 / 321 / 19 .<br />
<br />
3- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :<br />
<br />
إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين ، وزهده في الدنيا ، وبصره عيوبه .<br />
<br />
كنز العمال : 28689 .<br />
<br />
4- قال الإمام علي ( عليه السلام ) :<br />
<br />
ليتأس صغيركم بكبيركم ، وليرأف كبيركم بصغيركم ، ولا تكونوا كجفاة الجاهلية ، لا في الدين يتفقهون ، ولا عن الله يعقلون .<br />
<br />
نهج البلاغة : الخطبة : 166.<br />
<br />
5- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :<br />
<br />
ما عبد الله تعالى بشئ أفضل من الفقه في الدين .<br />
<br />
كنز العمال : 28752 .<br />
<br />
6- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :<br />
<br />
إن لكل شئ دعامة ودعامة هذا الدين الفقه .<br />
<br />
كنز العمال : 28768 .<br />
<br />
خصائص الفقيه<br />
7- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :<br />
<br />
ما ازداد عبد قط فقها في دينه إلا ازداد قصدا في عمله.<br />
<br />
كنز العمال : 5404 .<br />
<br />
8- قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) :<br />
<br />
لا يكون الرجل فقيها حتى لا يبالي أي ثوبيه ابتذل ، وبما سد فورة الجوع .<br />
<br />
الخصال :1 / 40 / 37 .<br />
<br />
من هو الفقيه<br />
9- قال الإمام علي ( عليه السلام ) :<br />
<br />
الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ، ولم يؤيسهم من روح الله ، ولم يؤمنهم من مكر الله .<br />
<br />
نهج البلاغة : الحكمة 90 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :18 / 243 .<br />
<br />
10- قال الإمام الباقر ( عليه السلام ):<br />
<br />
إن الفقيه حق الفقيه الزاهد في الدنيا ، الراغب في الآخرة ، المتمسك بسنة النبي ( صلى الله عليه وآله ) .<br />
<br />
الكافي : 1 / 70 / 8 .<br />
<br />
التفقه روح العبادة<br />
11- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :<br />
<br />
قليل الفقه خير من كثير العبادة.<br />
<br />
كنز العمال : 28794 .<br />
<br />
12- قال الإمام علي ( عليه السلام ) :<br />
<br />
لا خير في عبادة ليس فيها تفقه ، ولا خير في علم ليس فيه تفكر ، ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر .<br />
<br />
تحف العقول : 204 .<br />
<br />
13- قال الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) :<br />
<br />
لا عبادة إلا بتفقه.<br />
<br />
البحار : 70 / 204 / 11 .<br />
<br />
14- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :<br />
<br />
خير العبادة الفقه.<br />
<br />
كنز العمال : 28909 .<br />
<br />
موت الفقيه<br />
15- قال الإمام علي ( عليه السلام ) : إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شئ.<br />
<br />
الكافي : 1 / 38 / 2.<br />
<br />
16- قال الإمام الكاظم ( عليه السلام ) : إذا مات المؤمن . . . ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شئ ، لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها .<br />
<br />
الكافي : 1 / 38 / 3.<br />
<br />
17- قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) :<br />
<br />
مامن أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من موت فقيه .<br />
<br />
الكافي : 1 / 38 / 1 .<br />
<br />
آفة الفقهاء<br />
18- قال الإمام علي ( عليه السلام ) :<br />
<br />
آفة العلماء حب الرياسة .<br />
<br />
غرر الحكم : 3930.<br />
<br />
19- قال الإمام علي ( عليه السلام ) :<br />
<br />
آفة العلم ترك العمل به.<br />
<br />
غرر الحكم : 3948 .<br />
<br />
20- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :<br />
<br />
الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا ، قيل : يا رسول الله ! ما دخولهم في الدنيا ؟ قال : اتباع السلطان ، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على أديانكم.<br />
<br />
البحار : 2 / 36 / 38 .<br />
<br />
المصدر: ميزان الحكمة / الشيخ محمد الريشهري<br />
</font></font></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>خادم الشيعة</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=213986</guid>
		</item>
		<item>
			<title>هل تصح خطبة الجمعة بغير العربية؟</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=213980&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 04:21:28 GMT</pubDate>
			<description>*المرجعية والاستفتاءات.. أحكام صلاة الجمعة* 
 
 
 
شفقنا-أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
</div><font color="#000066"><font face="Arial"><br />
<b>المرجعية والاستفتاءات.. أحكام صلاة الجمعة</b><br />
<br />
<br />
<br />
شفقنا-أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف” على استفتاءات بشأن “صلاة الجمعة”.<br />
السؤال الأول:<br />
هل تصح خطبة الجمعة بغير العربية؟<br />
الجواب: الأحوط إتيان الحمد والصلاة من الخطبة بالعربية، وأما غيرهما من أجزائها كالثناء على الله والوصية بالتقوى فيجوز إتيانها بغير العربية، بل الأحوط فيما إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية أن تكون العربية بتقوى الله باللغة التي يفهمونها.<br />
السؤال الثاني:<br />
هل يجب حضور صلاة الجمعة؟<br />
الجواب: إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط فإن كان من أقامها الإمام عليه السلام أو من يمثله وجب الحضور فيها تعييناً، وإن كان غيره لم يجب الحضور، بل يجوز الإتيان بصلاة الظهر ولو في أول وقتها.<br />
السؤال الثالث:<br />
هل يجب على المرأة حضور صلاة الجمعة؟<br />
الجواب: لا يجب الحضور على المرأة ولا على المسافر ـ وإن كانت وظيفته الإتمام ـ ولا على المريض ، ولا على الأعمى ، ولا على الشيخ الكبير ، ولا على من كان بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخين (&#1633;&#1633; كم تقريباً) ولا على من كان الحضور عليه حرجياً لمطر ، أو برد شديد ، أو نحوهما ، فهؤلاء جميعاً لا يجب عليهم الحضور في صلاة الجمعة حتى في فرض وجوبها تعييناً الذي تقدم بيانه في المسألة السابقة.<br />
السؤال الرابع:<br />
متى وقت صلاة الجمعة؟<br />
الجواب: وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة، ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر.<br />
السؤال الخامس:<br />
إذا غفلت في الصلاة وقرأت سورة التوحيد ثم أردت العدول منها إلى سورة الجمعة وغيرها فهل يجوز ؟<br />
الجواب: لا يجوز العدول إلا إذا قصد المصلي في يوم الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وقراءة سورة المنافقون في الركعة الثانية لكنه ذهل عما نواه فقرأ سورة التوحيد فإنه يجوز له أن يعدل حينئذ إلى ما نواه والأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتي التوحيد والكافرون في يوم الجمعة فيما إذا شرع فيهما عمداً.<br />
السؤال السادس:<br />
متى يبدأ وقت صلاة الجمعة ومتى ينتهي بحيث تتعين صلاة الظهر بعده؟<br />
الجواب: وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة فلو أخّرها عنه لم تصح منه فيأتي بصلاة الظهر، نعم لابأس بتأخيرها عن أول الزوال بمقدار بضع دقائق.<br />
السؤال السابع:<br />
متى يحين وقت صلاة الجمعة؟<br />
الجواب: وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة، ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر.<br />
السؤال الثامن:<br />
هل صلاة الجمعة تغني عن صلاة الظهر؟<br />
الجواب: سماحة السيد (حفظه الله) يرى أن الجمعة إذا أقيمت بشروطها تغني عن الظهر.<br />
السؤال التاسع:<br />
ما حكم صلاة الجمعة التي تقام حاليًا في بعض الدول؟<br />
الجواب: إذا أقيمت بشرائطها إماماً وجماعة فالمكلف مخيّر بين أدائها وأداء الظهر.<br />
السؤال العاشر:<br />
ما هي السور التي يستحب قراءتها في صلاة الجمعة؟<br />
الجواب: يستحب قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة وكذا في صبح الجمعة أو يقرأ التوحيد في ثانيته.<br />
انتهى<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
&#8203;</font></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=213980</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ما حكم من ترك الصوم تقية؟</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=213960&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 08:16:50 GMT</pubDate>
			<description>*المرجعية والاستفتاءات.. أسئلة بشأن ما حكم من ترك الصوم تقية؟* 
 
 
 
 
شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
</div><font color="#000066"><font face="Arial"><b>المرجعية والاستفتاءات.. أسئلة بشأن ما حكم من ترك الصوم تقية؟</b><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات بشأن ما حكم من ترك الصوم تقية؟<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ما حكم من ترك الصوم تقية؟</b><br />
الجواب: إذا أقدم الصائم على الأكل أو الشرب أو الجماع تقية بطل صومه، سواء كانت التقية في ترك الصوم ــ كما إذا أفطر في يوم عيدهم تقية ــ أم كانت في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب، فإنه يجب الإفطار حينئذٍ ولكن يجب القضاء على الاحوط.<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>شخص تعمد الافطار في شهر رمضان اثناء بداية بلوغه ولم يقضِ ما عليه ولا يعلم عدد الأيام وقد تكون &#1635; او &#1636; أيام فماذا يجب عليه عمله ؟</b><br />
الجواب: يجب عليه القضاء ولا تجب الكفارة إذا احتمل انه كان في حينها واثقا بجواز الافطار ـ مهما كان سبب الوثوق ـ وتجب إذا كان عالماً وإذا شك في المقدار يجوز أن يقتصر على الأقل ويجب على الأحوط كفارة التأخير وهي دفع &#1639;&#1637;&#1632; غراماً من طعام لكل يوم لفقير واحد .<br />
<b>السؤال</b><b>: </b><b>ابي اخرس واطرش من الولادة لم يصل ولم يصم حتى بلغ من العمر &#1636;&#1632; سنة تقريبا علما انه يعمل عامل بناء ولا يستطيع الصوم اثناء العمل ؟</b><br />
الجواب: يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة، ومع العجز عنه فعلاً يوصي الي من بعده بقضائها عنه. واما الصيام فان كان معذوراً في تركه شرعاً ـ بان كان في ترك العمل او الجمع بينه وبين الصيام حرج شديد لا يتحمل عادة ـ وجب عليه القضاء فقط من دون كفارة، نعم تجب عليه الفدية عن كل يوم اطعام مسكين بمدّ من الطعام ومع عجزه عن القضاء فعلاً يوصي بالقضاء عنه بعد وفاته.<br />
انتهى<br />
<br />
&#8203;</font></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=213960</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الاستفتاءات » زكاة الفطرة</title>
			<link>https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=213942&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 02:54:30 GMT</pubDate>
			<description>السؤال:  إذا لم أكن في بلدي وانعدم الفقير المؤمن في مكان وجودي هل يجوز أن أوصي  فلان في بلدي أن يخرج زكاة الفطرة عنّي لأنّي لا أستطيع إيصاله في ليلة ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
</div><font color="#003366"><font face="Arial">السؤال:  إذا لم أكن في بلدي وانعدم الفقير المؤمن في مكان وجودي هل يجوز أن أوصي  فلان في بلدي أن يخرج زكاة الفطرة عنّي لأنّي لا أستطيع إيصاله في ليلة  العيد وأقوم أنا بعزله من مالي ومن ثمّ تسديده لمن سدّده عنّي في بلدي  ويجزي؟ الجواب: لا يجب أن تخرجها في بلدك بل تدفعها أينما كنت، ويمكنك أن  تكلف الغير بإخراجها عنك من ماله ولو في أثناء الشهر ثم تعوضه عما دفعه.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1634; السؤال: كم مقدار الزكاة؟ الجواب: ثلاث كيلوات حنطة أو طحين أو قيمتها.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1635; السؤال: إذا كان الأب فقيراً والأم غنية، بما أنّه يجب على الولد الإنفاق  على أبويه لو كانا فقيرين كذلك، فهل يجب على الأم دفع زكاة فطرة أولادها  لو كانت غنية والأب فقير والأولاد فقراء؟ الجواب: نعم، يجب عليها ذلك في  مفروض السؤال إذا كانت تعولهم، أي: كانوا تحت كفالتها في معيشتهم، وإلّا  فلا يجب عليها سوى إخراجها عن نفسها فقط.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1636; السؤال: يتمّ استقبال بعض الأموال كصدقات واجبة ومستحبة وتبرّعات وغيرها،  فهل يجب صرف عين تلك الأموال أم يجوز استبدالها؟ وإذا لزم الحرج من إبقاء  عين الأموال فما العمل؟ الجواب: جواز استبدالها بغيرها منوط بإذن أصحابها،  نعم جواز تبديل الزكاة المعزولة بغيرها منوط بإذن الحاكم الشرعي.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1637; السؤال: هل يجوز جمع صدقات زكاة الفطرة بالنيابة عن أحد الفقراء بحسب  الوكالة ثمّ صرفها بإذنه على غيره إلى يوم أو أسبوع أو شهر أو أكثر؟  الجواب: لا نحبّذ هذه الطريقة، ولو دعت الضرورة إلى اتّباعها فلا بدّ من  مراعاة أن لا تزيد المبالغ المقبوضة له على مؤونته السنوية بضميمة ما لديه  من أموال غيرها، وأيضاً لا بدّ من مراعاة أن يكون توزيع الأموال المقبوضة  له بطيب نفسه ورضاه.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1638; السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة قبل حلول عيد الفطر لاحتمال عدم تمكنه  من إعطائها في صبيحة العيد لتعذّر إيصالها إلى مستحقّيها؟ الجواب: يجوز  طيلة شهر رمضان.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1639; السؤال: أخرجت والدتي مبلغ الفطرة ليلة العيد لترسله إلى مستحقّيه  ولكنّها فوجئت باختفاء المبلغ من مكانه وهي تعتقد أنّه قد سرق ولكنّها لا  تعلم الفاعل مع العلم بأنّ العيد قد مضى وما زالت حائرة، فماذا تفعل؟  الجواب: إذا أخّرت الدفع مع إمكان دفعه إلى المستحق فهي ضامنة وعليها أن  تدفعه مرّة ثانية، وإن كان التأخير مع عدم إمكان الدفع فلا شيء عليها.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1640; السؤال: هل يجب إخراج زكاة الفطرة للجنين في بطن أمّه؟ الجواب: لا يجب.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1641; السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطرة قبل يوم العيد أو حجزها؟ الجواب: يجوز.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1633;&#1632; السؤال: لو لم ينو الشخص القربة إلى الله تعالى أثناء إعطاء زكاة الفطرة  للفقير أو أثناء توكيل غيره بإعطائها نيابةً عنه للفقير من دون عمد حيث  اعتقد أنّ الموكّل أيضاً يوكّل بنيّة القربة للزكاة ويكتفي الوكيل بنيّة  الموكّل، أو اعتقد أنّ النيّة لا تجب في الزكاة، فهل تبرأ ذمّته أمام الله  بحسب ما ذكر على رأي السيد الخوئي (قدس سره) والسيد السيستاني (دام ظله)؟  الجواب: يكفي في النية أن يكون داعيه لذلك وليست في صيغة خاصة تقال، وواضح  أنّ الدفع لم يكن بنيّة الهبة فإن قصد بالدفع أمراً آخر كالهبة أو أداء  الدين أو غير ذلك فلا يجزي، وأمّا إذا أدّاها قاصداً بها الزكاة من دون قصد  القربة فالأظهر تعيّنها وإجزاؤها وإن أثم.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1633;&#1633; السؤال: لو سافرت إلى المدينة المنوّرة التي تبعد عن وطني أكثر من &#1633;&#1632;&#1632;&#1632;  كم، وبتّ ليلة العيد في المدينة، وعيّنت زكاة الفطرة في المدينة قبل صلاة  العيد، ولكن لا أعرف فقراء في المدينة، فهل يجوز لي نقلها إلى مسقط رأسي  على رأي السيد الخوئي (قدس سره) والسيد السيستاني (دام ظله)؟ الجواب: يجوز  أن تنقلها بعد العزل إلى مدينتك.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1633;&#1634; السؤال: هل يجوز لي إخراج الفطرة (فطرة عائلتي مكوّنة من &#1639; أشخاص)  لأخوتي وخاصّة لديّ أخ قاصر ونحن نسكن في البيت نفسه (بيت والدي) ووالدي  متوفّي ووالدتي على قيد الحياة ونحن غير منعزلين نأكل ونشرب معنا؟ الجواب:  إذا كنت معيلاً لهم وجب عليك دفع فطرتهم، وإلّا لم يجب.<br />
نعم، إذا طلبوا منك ذلك أو أذنوا لك فلا إشكال، علماً أنّه يعتبر في صدق  العيلولة نوع من التبعيّة، بمعنى كونه تحت كفالتك في معيشته ولو في مدّة  قصيرة.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1633;&#1635; السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة من الخيار والطماطة ونحوهما؟ و  بعبارة أخرى: هل يتداخلان في مفهوم القوت أم لا؟ الجواب: الضابط في جنس  زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأصل البلد يتعارف عندهم التغذّي به وإن  لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر  والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذرّة، وأمّا ما لا يكون كذلك فالأحوط  لزوماً عدم إخراج الفطرة منه.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1633;&#1636; السؤال: هل يجب دفع زكاة الفطرة لوكيل المرجع الذي أقلّده أم يجوز دفعها  لوكيل مرجع آخر؟ الجواب: يجوز أن تدفعه للمستحقّ ويجوز أن تدفعه لمن تثق  بأنّه يوصله للمستحقّ سواء كان وكيل مرجعك أم لم يكن.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1633;&#1637; السؤال: هل يجوز التصرّف في زكاة الفطرة بإعطائها إلى ذوي القربى من  المحتاجين لشراء الدواء؟ الجواب: إذا كانوا فقراء ـ أي: لا يملكون مؤونة  السنة لا نقداً وليس لهم عمل يفي بذلك ـ جاز إعطاؤهم الزكاة ولهم الحقّ في  أن يتصرّفوا فيها كما يشاؤون.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1633;&#1638; السؤال: هل يجوز لأصحاب الصناديق الخيرية أن يجمعوا أموال زكاة الفطرة  ثمّ يسلّموها إلى الفقراء شهرياً نظراً لزيادتها، أم يجب عليهم دفعها إلى  جميع الفقراء في نفس الليلة؟ الجواب: لا يجوز لهم التأخير إلّا بإذن الحاكم  الشرعي.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1633;&#1639; السؤال: شخص أعزب ويعيش بعيداً عن أهله ويصرف على نفسه فذهب إلى بيت  والده ليلة عيد الفطر وبقى لمدّة خمسة أيام، فهل يجب عليه إخراج الفطرة أم  تجب على والده؟ الجواب: في مفروض السؤال تجب فطرته على أبيه.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1633;&#1640; السؤال: ما حكم من لم يدفع زكاة الفطرة في حياته أبداً؟ الجواب: لا تسقط  عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤدّيها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون  نية الأداء والقضاء.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1633;&#1641; السؤال: هل يجوز أن أستقرض مبلغاً من المال لدفع زكاة الفطرة؟ الجواب: لا مانع منه.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1634;&#1632; السؤال: هل يجب أن أخبر الفقير بأنّ المال المعطى له هو من زكاة الفطرة  حتّى لا يشتري به إلّا الطعام؟ وهل يجوز أن يشتري به غير الطعام؟ الجواب:  لا يجب عليك أن تخبره بأنّه من زكاة الفطرة، ولا يجب عليه شراء الطعام  بالمال.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1634;&#1633; السؤال: هل يجب علينا نحن كطلّاب في بلاد الغربة دفع الزكاة، أو نكتفي  بما يدفعه الأهل في بلدنا علماً بأنّني طالب من الدولة وأحصل على مخصّص  شهري؟ وإذا كان الجواب بنعم فلمن أدفعها وخصوصاً أنّني لا أعلم مستحقّيها؟  الجواب: إذا لم تكن تحت عيلولة الأهل فتجب الزكاة عليك، ومستحقّها هو  الفقير الشيعي، فإن لم يكن هناك فيمكنكم توكيل مَن يخرجها عنكم في بلد آخر  من مال يقترضه لكم.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1634;&#1634; السؤال: هل تجب الفطرة على من يحضر لأجل ختم القرآن الكريم على الشخص  المضيّف؟ الجواب: لا يجب لمجرّد ذلك وإنّما يجب إذا كان بحيث يعدّ ممّن  يعوله صاحب الدار ويتولّى أموره ليلة العيد.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1634;&#1635; السؤال: أنا متزوّج وأسكن في بيت والدي ومرّت سنة ولم أدفع زكاة الفطرة  عنّي وعن زوجتي ولا أدري إن كان والدي يدفعها عنّي أم لا، فهل يجب عليّ أن  أدفع زكاة هذه السنة والسنة التي قبلها؟ الجواب: اذا كنت تحت عيلولة الأب  فزكاة فطرتك على والدك، نعم إذا علمت بأنّه لم يؤدّها عنك فالأحوط وجوباً  أن تؤدّيها.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1634;&#1636; السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة لمن يضع جهاز الفضائيات (الدش) في  داره الذي هو مظنّة الوقوع في المعصية؟ الجواب: إذا كان يستخدمه في الحرام  جهراً فالأحوط عدم إعطائه، وإلّا فيجوز لو فرض كونه مع ذلك فقيراً حيث  يقتني ما لا حاجة له إليه.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1634;&#1637; السؤال: شخص أعطى زكاة فطرته لهاشمي جهلاً منه بالحكم، فهل تبرأ ذمّته  بذلك؟ الجواب: يجب استرجاعها مع الإمكان، وإلّا فعليه أن يدفع بدلها إلى  المستحق.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1634;&#1638; السؤال: هل يمكن الاستفادة من زكاة الفطرة للمساهمة في بناء وتشييد المساجد؟ الجواب: لا يجوز على الأحوط.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1634;&#1639; السؤال: إذا دعا شخصاً أو أشخاصاً لتناول طعام الإفطار ليلة العيد، فهل  يجب عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة يوم العيد علماً بأنّهم لا يبيتون عنده  ليلاً بل يعودون إلى بيوتهم؟ الجواب: لا يجب.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1634;&#1640; السؤال: هل يجوز دفع زكاة الفطرة والكفارات والفدية وغيرها بقيمة بلد  المحتاج أم يجب إخراجها بقيمة بلد المكلّف، علماً أنّني أسكن في بلد لا  يتوفّر فيه مساكين يستحقّون ذلك؟ الجواب: المعتبر في زكاة الفطرة دفع قيمة  بلد الإخراج وهو بلد المكلّف عادةً، وأمّا الكفارات والفدية فالواجب دفع  الطعام بعينه.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1634;&#1641; السؤال: إذا أخرجتُ زكاة الفطرة وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل  الغروب، فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الإخراج عنّي باعتبار أنّني  أخرجتها أو عزلتها؟ الجواب: إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة، ولا يجزي  إخراجك لها.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1635;&#1632; السؤال: أنواع الطعام كثيرة كالتمر والأرز وغيرها، فهل يتعيّن على دافع  القيمة أن يعيّن ويقصد عن أيّ نوع يدفع أم يكفي أن يسأل عن مقدار الفطرة  فيقال له &#1633;&#1632; ريالات مثلاً فيه دفعها؟ الجواب: يجب أن يقصد البدلية عن  الطعام الخاص.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1635;&#1633; السؤال: قلتم: (إذا عُزلت زكاة الفطرة لا يجوز تبديلها) فهل يكون من  مصاديق التبديل تبديل ورقة نقدية فئة خمسمائة ريال فمثلاً بخمس أوراق فئة  مائة ريال؟ الجواب: نعم، هو من مصاديق التبديل.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1635;&#1634; السؤال: هل يجوز لوكيل الحاكم الشرعي أن ينقل زكاة الفطرة من بلده لبلد  آخر مع وجود المستحق في بلده، أو وجود من هو أكثر استحقاقاً خارج بلده؟  الجواب: إذا تسلّمها بصفته وكيلاً للحاكم الشرعي جاز له ذلك.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1635;&#1635; السؤال: ذكرتم حفظكم الله أنّه: (يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام عليه  السلام أو نائبه العام) ما المقصود بنائبه العام؟ الجواب: المقصود من  النائب العام الحاكم الشرعي.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1635;&#1636; السؤال: قرى القطيف اليوم أصبحت متّصلة بعضها البعض فهي كأحياء النجف  تماماً، فهل يجوز نقل زكاة الفطرة من بعضها إلى البعض الأخر أم لا يجوز  لغير الحاكم الشرعي أو وكيله؟ الجواب: إذا كان المجموع يُعدّ بلداً واحداً  جاز نقل زكاة الفطرة بين أرجائه.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1635;&#1637; السؤال: ما هو المقصود من البلد الذي لا يجوز إخراج الزكاة منه؟ هل هو  الوطن الشرعي أم يشمل القطر بأكمله؟ الجواب: المقصود منه المكان الذي  تتواجد فيه الزكاة من مدينة أو قصبة أو قرية أو نحوها.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1635;&#1638; السؤال: هل يلزم عند دفع زكاة الفطرة من النقود أن يقصد البدلية عن طعام  معيّن؟ وما هو الحكم لو لم يقصد ذلك؟ الجواب: يكفي أن يقصد البدلية عمّا  يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وإن كان هذا الوصف  ينطبق على أكثر من نوع واحد.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1635;&#1639; السؤال: هل يجوز لوكيلكم أن يوكّل أفراداً لقبض وجمع زكاة الفطرة؟ الجواب: ليس له ذلك إلّا مَن كان وكيلاً في التوكيل.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1635;&#1640; السؤال: هل يجب عليّ أن أخرج زكاة الفطرة عن أسرتي مع العلم أنّ زوجتي  سوف تكون في فترة الصوم في بيت والدها؟ الجواب: إذا عُدّت عرفاً ممّن يعوله  والدها (بمعنى أنّه يتكفّل معيشتها) وبقيت عنده ليلة العيد وجبت فطرتها  عليه لا عليك.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1635;&#1641; السؤال: هل يجب البحث عن الفقير في زكاة الفطرة؟ فلو كنت لا أعلم بوجود  الفقير في بلدي فهل يجوز نقلها؟ الجواب: لا يجوز النقل إلّا إذا ثبت لك عدم  وجود المستحق أو عدم تيسّر الوصول إليه، فلا بدّ من الفحص إذا كان ذلك  متوقفاً عليه.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1636;&#1632; السؤال: هل يجوز التبرّع بزكاة الفطرة عن الآخرين؟ ومع عدم الجواز فلو  تبرّع شخص عن غيره كالجدّ عن أولاد أولاده مع كونهم ليسوا من عياله فهل  تبرأ ذمّتهم بذلك؟ الجواب: يجوز التبرّع بالمال الذي تؤدّى به زكاة الفطرة،  ولايجوز التبرّع في الأداء بل يلزم أن يكون الأداء بطلب مَن تجب الزكاة  عليه، وإلّا لم تبرأ ذمّته.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1636;&#1633; السؤال: هل يجوز توكيل غيره ممّن يسكن بلداً آخر ليخرج عنه زكاة الفطرة  هناك، علماً بأنّه ليس له في ذلك البلد مال ولا غير؟ الجواب: يمكنه أن  يوكّله في أن يخرجها من مال نفسه على وجه التبرّع به إن وافق على ذلك،  ويمكنه أن يوكّله في أن يقرضه مبلغاً من المال وبعد أن يصير المال مُلكاً  له يخرج زكاة الفطرة عنه، فيلزمه أداء قرضه لاحقاً.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1636;&#1634; السؤال: إذا كان للشخص أموال في غير البلد الذي يسكن فيه فهل يجوز له إخراج زكاة الفطرة منه ورفعه إلى مستحقه هناك؟ الجواب: يجوز.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1636;&#1635; السؤال: هل من الممكن إعطاء زكاة الفطرة إلى أبي إذا كان فقيراً؟ الجواب: لا يجوز إعطائها لمن تجب نفقته عليك كالأب والابن.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1636;&#1636; السؤال: كم هي زكاة الفطرة؟ ولمن تصرف؟ الجواب: حوالي ثلاث كيلوات من القوت المتعارف كالأرز تدفع للفقير.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1636;&#1637; السؤال: ما حكم زكاة الفطرة على الكاد على عياله ولكن يسكن في بيت أبيه  ويأكل ممّا يقدّمه له أبوه؟ الجواب: لا يجب على الفقير ـ وهو من لا يملك  مؤونة سنته فعلاً أو بالقوة ـ إخراج زكاة الفطرة، وإنّما يستحب له ذلك.  نعم، إذا كان عيالاً على غيره وجب على الغير إخراجها عنه إذا توفّرت  الشرائط المعتبرة لوجوبها فيه.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1636;&#1638; السؤال: إذا كان المكلّف يسكن في بيت والده مع عائلته وكان يدفع مبلغاً  من المال مقابل سكنه ومطعمه وعند حلول وقت زكاة الفطرة يدفع والده الزكاة  عنه وعمّن يعول به، فهل تسقط عنه أم تبقى في ذمّته؟ الجواب: إذا كان قد  دفعها بإذنٍ من الولد بذلك سقطت عنه، وإلّا لم تسقط.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1636;&#1639; السؤال: يتمّ حالياً جمع الأموال من المسلمين الشيعة في مدينتي لغرض  بناء حسينية، فهل يجوز لي دفع مبلغ زكاة الفطرة هذا العام والأعوام المقبلة  لهذا المشروع، علماً بأنّنا بحكم قوانين البلد لا يوجد لدينا من ينطبق  عليه حكم الفقير ولهذا اضطر إلى إرسال المال إلى العراق كلّ عام؟ الجواب:  مصرف زكاة الفطرة عند سماحة السيد هو خصوص الفقراء على الأحوط، ولا يجوز  صرفها على سُبُل الخير الأخرى.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1636;&#1640; السؤال: لدي إحدى أخواتي متزوجة وقد قُتل زوجها ولديها &#1637; أطفال لم  يبلغوا سن الرشد ولديها راتب من الرعاية الاجتماعية وتسكن في بيت ملك  ونساعدها على المعيشة بما يسّر الله كلّ شهر، فهل يجوز إعطاؤها زكاة  الفطرة؟ الجواب: إذا كانت تحسب ممّن تعولونهم ـ أي: من عيالكم ـ فلا يجوز  أن تعطوها زكاة فطرتكم، وإلّا فلا مانع من هذا الجانب.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1636;&#1641; السؤال: نحن في السويد ولا يوجد فقير يستحقّ زكاة الفطرة، فهل يجوز لنا  أن نرسلها إلى أقربائنا في العراق لكي تسلّم لمستحقّيها هناك، علماً بأنّه  سوف يتمّ تحويل العملة من الكرونة السويدية إلى الدولار وتسلّم للفقراء  بالدولار؟ الجواب: لا مانع من ذلك.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1637;&#1632; السؤال: هل يجب على صاحب الدار دفع زكاة الفطرة عن الضيف الذي يحلّ عنده  ليلة العيد سواء كان من أقربائه أو لا؟ الجواب: إن لم يعدّ الضيف عرفاً  ممّن يعوله مضيّفه ولو مؤقتاً ــ كما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار عنده ليلة  العيد ــ لم تجب فطرته على المضيّف، وأمّا إذا عدّ كذلك فتجب عليه فطرته  فيما إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده،  وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.<br />
<br />
<br />
<br />
&#1637;&#1633; السؤال: أنا حوّلت زكاة الفطر إلى شخص في لبنان ولكن هذا الشخص التي  باسمه الحوالة لم يقدر أن يأخذها فلغيتها واسترجعت المال ولم أدفع الزكاة،  فماذا أفعل؟ هل مازلت أقدر أن أدفعها الآن؟ وهل تجوز على أولاد أخ زوجي  أمّهم تركتهم والوالد لا يقدر على مصاريفهم؟ الجواب: زكاة الفطرة إذا  عينتها في مال فلا يجوز التصرّف فيها، ولا يجوز بعثها كحوالة بل لا بدّ من  دفع العين للفقير ويمكنك أخذ الوكالة من الفقير في القبض عنه فتكون ملكاً  له ثمّ تبعثينها له، ويجوز دفعها الآن ويجوز للمذكورين مع فقرهم.<br />
<br />
<b>م/ موقع مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله).</b></font></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129">المنتدى الفقهي</category>
			<dc:creator>صدى المهدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=213942</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
