![]() |
شرح معاني الاثار
للطحاوي الجزءالرابع ص218 كتاب الاشربه حديث 6459 وقد روى عنه في ابابحته من النبيذ الشديد عن عمر انه كان في سفر فأتى بنبيذ فشرب منه فقطــــــــــــــــــــــــب ثم قال ان نبيذ الطائــــــــــــف له غـــــــــــــــــــــــــــرام فذكرشدة لااحفظها ثم دعا بماءفصب عليه وشرب والوثيقه http://www.saifoali.org/up/files/ffl...pu6amosfd3.png |
اقتباس:
1. انها تخالف رواية سعيد و علقمة و هما ممن ادركا عمر و روايتهما مقدمة على ابراهيم 2. لا يوجد اسناد من السرخسي الى ابراهيم و لا من الجصاص الى ابراهيم و اما انه ارتكب محرما في نبيذ الطائف فان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث صرح بانه ليس حرام و هذا يكفي : 5993_ أخبرنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود قال : عطش النبي صلى الله عليه و سلم حول الكعبة فاستسقى فأتي بنبيذ من نبيذ السقاية فشمه فقطب فصب عليه من ماء زمزم ثم شرب فقال رجل أحرام هو فقال لا وقد روى في ذلك عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه و سلم هذا الحديث نفسه مروي عن ابي مسعود الذي كان مع عمر و قولك عيب فالرواية اسنادها صحيح فلا يوجد هناك اي داعي من اجل الانكار و اللف و الدوران وراجع الروايات الاخرى التي ذكرتها و ارجو منك ان تاتي لي ان كنت لا زلت تكرر رواية ابراهي باسناد من الجصاص و السرخسي الى ابراهيم . |
اقتباس:
لم تاتي بجديد ونعيد وتابع فعل النبي وفعل عمرررررررررررررررررررررررررر الاول-في بيان من قيل عنه انه كان لايرسل الا عن ثقه وقال احمد بن حنبل مرسلات ابراهيم النخعي لاباس بها عن يحيى ابن معين ' مراسيل النخعي عندي صحيحة التمهيد لابن عبد البر الجزءالاول فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وابراهيم النخعي عندهم صحاح http://www.saifoali.org/up/files/pnb...1jzsuk1diy.png اذن قالوا وانت لاتقرا ونعيد ارجع واقول ليس موضوع البحث مراسيل سعيد الامر ليس هذا وكلامك الا تشتيت الموضوع فقط ونكمل ارجع واقول موضوعنا ليس سعيب ابن المسيب نعم مراسيله صحيحه وهي لم تعارض ابراهيم النخعي فنجمع بين الامرين والنتيجه صحيحه وهذه الزبده وبقيه الامور ايضا ثابته لعمر وانت تكرر فقط الاول-في بيان من قيل عنه انه كان لايرسل الا عن ثقه وقال احمد بن حنبل مرسلات ابراهيم النخعي لاباس بها عن يحيى ابن معين ' مراسيل النخعي عندي صحيحة التمهيد لابن عبد البر الجزءالاول فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وابراهيم النخعي عندهم صحاح http://www.saifoali.org/up/files/pnb...1jzsuk1diy.png والان القاضيه وزياده ارواء الغليل لمحمد ناصر الدين الالباني الجزءالسادس 1682 - (روى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعي: " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم " وأخرجه أبو عبيد والدارقطني). 2 / 61 ضعيف. أخرجه الدارقطني (ص 463) وكذا البيهقي (6 / 236) من طريق منصور عن إبراهيم بن يزيد النخعي به. قلت: وإسناده صحيح مرسل. وأخرجه الدارمي (2 / 358) من هذا الوجه بنحوه. وأخرجه البيهقي من مرسل الحسن البصري أيضا. قال الحافظ: " وذكر البيهقي عن عمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك. إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك. ولا يصح إسناده عنه ". والوثيقه http://www.saifoali.org/up/files/pnm...7dipzgvuyr.png اذن الالباني قبل بمراسيله وهو يرسل على النبي وهو صحيح اذن اذا ارسل عن عمر كما صرح هو يعتبر صحيح على مبنى الالباني ايضا اولاكلامك لو عارض مرسل صحيح متصل صحيح فنقدم من اساسا الروايه كلها محموله على الارسال من سعيد وابراهيم اذن هما بنفس الاتجاه لاتتحذلق علينا واضح والان مرسل عن النبي وصحيح من الالباني واضح وووووووووووووووووواضح بلا لف ودوران اما قولك حديث النبي فشاهد النبي ماذا فعل لا كما تقول الحاوي الكبير للشافعي الجزءالثالث عشر ص388 عن ابي مسعود البدري الانصاري قال عطش رسول الله -ص- وهو يطوف بالبيت فاستسقى فأوتى بنبيذ من السقايه فشمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وقطب وجهه ودعا بذنوب من ماء زمزم فصب علبه وشرب منه والوثيقه http://www.saifoali.org/up/files/012...v7not00mne.png يعني يشم لا يشرب مثل عمر هنا ولكن شاهد عمر بموضوع ابراهيم النخعي الذي ثبتناه وهذا ايضا شرح معاني الاثار للطحاوي الجزءالرابع ص218 كتاب الاشربه حديث 6459 وقد روى عنه في ابابحته من النبيذ الشديد عن عمر انه كان في سفر فأتى بنبيذ فشرب منه فقطــــــــــــــــــــــــب ثم قال ان نبيذ الطائــــــــــــف له غـــــــــــــــــــــــــــرام فذكرشدة لااحفظها ثم دعا بماءفصب عليه وشرب والوثيقه http://www.saifoali.org/up/files/ffl...pu6amosfd3.png |
اقتباس:
فابراهيم هنا يعارض سعيد و علقمة و رواية سعيد عن عمر اصح المراسيل و هي مقدمة على مرسل ابراهيم فهذا ما ذكره احمد و الحاكم و غيرهم , فقول سعيد عن عمر مقدم على قول ابراهيم عن عمر كما ذكرنا في السابق حتى لو كان رواية ابراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة لانه لا يقدم على رواية سعيد عن عمر احد كما ذكرنا . و عموما الرواية التي اتيت بها في اثبات صحة ما ارسله ابراهيم عن النبي قد ضعفها الدارقطني و البيهقي و قولهما في هذا الحالة مقدم على قول الالباني و هذا قول تفرد به الالباني . و للمرة المائة لم تاتي باسناد من السرخسي و الجصاص عن ابراهيم في ذكر روايتك فلا تزال الرواية عن ابراهيم بهذا الشكل غير صحيحة اذ لا يوجد اسناد منهما الى ابراهيم فهي منقطعة من هذه الناحية . و للمرة المائة ايضا اقول ان ما فعله عمر ليس حراما لان الشراب نفسه لم يكن حراما بنص الرسول صلى الله عليه وسلم : _ أخبرنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود قال : عطش النبي صلى الله عليه و سلم حول الكعبة فاستسقى فأتي بنبيذ من نبيذ السقاية فشمه فقطب فصب عليه من ماء زمزم ثم شرب فقال رجل أحرام هو فقال لا وقد روى في ذلك عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه و سلم و السائل هنا سال عن الشراب لا عن شمه و لا ذوقه و قلنا ان معرفة اذا اشتد النبيذ ام لا يكون بالشم او بالذوق لانه اذا اشتد قليلا لا تخرج منه رائحة فيعرف بالذوق . و انبهك مرة اخرى : رواية ابراهيم لا تصح للتعارض مع ما هو اصح منها و لعدم وجود الاسناد من الجصاص و السرخسي الى ابراهيم يعني الرواية منقطعة . |
و الان بعد ان اثبتنا انقطاع رواية ابراهيم و انها تعارض رواية سعيد و علقمة و اثبتنا ان ما فعله عمر ليس محرما بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم حان الوقت لنعرف ما شربه عمر رضي الله عنه فحانت الضربة القاضية:
ثم ذكر البيهقي الأحاديث التي جاءت في كسر النبيذ بالماء ، منها حديث همام بن الحارث عن عمر " أنه كان في سفر ، فأتي بنبيذ فشرب منه فقطب ، ثم قال : إن نبيذ الطائفة له عرام - بضم المهملة وتخفيف الراء - ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شرب " وسنده قوي ، وهو أصح شيء ورد في ذلك ، وليس نصا في أنه بلغ حد الإسكار ، فلو كان بلغ حد الإسكار لم يكن صب الماء عليه مزيلا لتحريمه ، وقد اعترف الطحاوي بذلك فقال : لو كان بلغ التحريم لكان لا يحل ، ولو ذهبت شدته بصب الماء ، فثبت أنه قبل أن يصب عليه الماء كان غير حرام . قلت : وإذا لم يبلغ حد الإسكار فلا خلاف في إباحة شرب قليله وكثيره ، فدل على أن تقطيبه لأمر غير الإسكار . قال البيهقي : حمل هذه الأشربة على أنهم خشوا أن تتغير فتشتد ، فجوزوا صب الماء فيها ليمتنع الاشتداد ، أولى من حملها على أنها كانت بلغت حد الإسكار ، فكان صب الماء عليها لذلك . لأن مزجها بالماء لا يمنع إسكارها إذا كانت قد بلغت حد الإسكار . ويحتمل أن يكون سبب صب الماء كون ذلك الشراب كان حمض ، ولهذا قطب عمر لما شربه ، فقد قال نافع : والله ما قطب عمر [ ص: 44 ] وجهه لأجل الإسكار حين ذاقه ، ولكنه كان تخلل . وعن عتبة بن فرقد قال : كان النبيذ الذي شربه عمر قد تخلل ، قلت : وهذا الثاني أخرجه النسائي بسند صحيح ، وروى الأثرم عن الأوزاعي وعن العمري أن عمر إنما كسره بالماء لشدة حلاوته . قلت : ويمكن الحمل على حالتين : هذه لما لم يقطب حين ذاقه وأما عندما قطب فكان لحموضته المصدر: فتح الباري , الرابط :http://www.islamweb.net/newlibrary/d...d=52&startno=9 فيدل ان ما تقطب عمر كان بسبب الحموضة فقط اي انه تخلل . و هذا حلال لانه خل . و اخرى : وأخرج النسائي والأثرم من طريق خالد بن سعد عن أبي مسعود قال : عطش النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يطوف فأتي بنبيذ من السقاية فقطب ، فقيل : أحرام هو ؟ قال لا : علي بذنوب من ماء زمزم ، فصب عليه وشرب قال الأثرم : احتج به الكوفيون لمذهبهم ، ولا حجة فيه ، لأنهم متفقون على أن النبيذ إذا اشتد بغير طبخ لا يحل شربه ، فإن زعموا أن الذي شربه النبي - صلى الله عليه وسلم - كان من هذا القبيل فقد نسبوا إليه أنه شرب المسكر ، ومعاذ الله من ذلك . وإن زعموا أنه قطب من حموضته لم يكن لهم فيه حجة ، لأن النقيع ما لم يشتد فكثيره وقليله حلال بالاتفاق . نفس المصدر و الرابط السابق . فاذا ما شربه عمر كان حلالا بنص الرسول صلى الله عليه وسلم لما ساله الاعرابي فنفى تحريمه و اما التقطيب فكان بسبب الحوضة من التخلل . و هذا حلال ايضا . |
اقتباس:
الحديث اعلاه ساقط سندا : ((يحيى بن اليَمَان العِجْلي ،..... ويكنى أبا زكريّاء. توفّي بالكوفة في رجب سنة تسعٍ وثمانين ومائة في خلافة هارون، وكان كثير الحديث كثير الغلط لا يُحْتَجّ به إذا خولف.)) الطبقات الكبير |
لم تاتي بجديد ونعيد وتابع فعل النبي وفعل عمرررررررررررررررررررررررررر
الاول-في بيان من قيل عنه انه كان لايرسل الا عن ثقه وقال احمد بن حنبل مرسلات ابراهيم النخعي لاباس بها عن يحيى ابن معين ' مراسيل النخعي عندي صحيحة التمهيد لابن عبد البر الجزءالاول فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وابراهيم النخعي عندهم صحاح http://www.saifoali.org/up/files/pnb...1jzsuk1diy.png اذن قالوا وانت لاتقرا ونعيد ارجع واقول ليس موضوع البحث مراسيل سعيد الامر ليس هذا وكلامك الا تشتيت الموضوع فقط ونكمل ارجع واقول موضوعنا ليس سعيب ابن المسيب نعم مراسيله صحيحه وهي لم تعارض ابراهيم النخعي فنجمع بين الامرين والنتيجه صحيحه وهذه الزبده وبقيه الامور ايضا ثابته لعمر وانت تكرر فقط الاول-في بيان من قيل عنه انه كان لايرسل الا عن ثقه وقال احمد بن حنبل مرسلات ابراهيم النخعي لاباس بها عن يحيى ابن معين ' مراسيل النخعي عندي صحيحة التمهيد لابن عبد البر الجزءالاول فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وابراهيم النخعي عندهم صحاح http://www.saifoali.org/up/files/pnb...1jzsuk1diy.png والان القاضيه وزياده ارواء الغليل لمحمد ناصر الدين الالباني الجزءالسادس 1682 - (روى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعي: " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم " وأخرجه أبو عبيد والدارقطني). 2 / 61 ضعيف. أخرجه الدارقطني (ص 463) وكذا البيهقي (6 / 236) من طريق منصور عن إبراهيم بن يزيد النخعي به. قلت: وإسناده صحيح مرسل. وأخرجه الدارمي (2 / 358) من هذا الوجه بنحوه. وأخرجه البيهقي من مرسل الحسن البصري أيضا. قال الحافظ: " وذكر البيهقي عن عمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك. إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك. ولا يصح إسناده عنه ". والوثيقه http://www.saifoali.org/up/files/pnm...7dipzgvuyr.png اذن الالباني قبل بمراسيله وهو يرسل على النبي وهو صحيح اذن اذا ارسل عن عمر كما صرح هو يعتبر صحيح على مبنى الالباني ايضا اولاكلامك لو عارض مرسل صحيح متصل صحيح فنقدم من اساسا الروايه كلها محموله على الارسال من سعيد وابراهيم اذن هما بنفس الاتجاه لاتتحذلق علينا واضح والان مرسل عن النبي وصحيح من الالباني واضح وووووووووووووووووواضح بلا لف ودوران اما قولك حديث النبي فشاهد النبي ماذا فعل لا كما تقول الحاوي الكبير للشافعي الجزءالثالث عشر ص388 عن ابي مسعود البدري الانصاري قال عطش رسول الله -ص- وهو يطوف بالبيت فاستسقى فأوتى بنبيذ من السقايه فشمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وقطب وجهه ودعا بذنوب من ماء زمزم فصب علبه وشرب منه والوثيقه http://www.saifoali.org/up/files/012...v7not00mne.png يعني يشم لا يشرب مثل عمر هنا ولكن شاهد عمر بموضوع ابراهيم النخعي الذي ثبتناه وهذا ايضا شرح معاني الاثار للطحاوي الجزءالرابع ص218 كتاب الاشربه حديث 6459 وقد روى عنه في ابابحته من النبيذ الشديد عن عمر انه كان في سفر فأتى بنبيذ فشرب منه فقطــــــــــــــــــــــــب ثم قال ان نبيذ الطائــــــــــــف له غـــــــــــــــــــــــــــرام فذكرشدة لااحفظها ثم دعا بماءفصب عليه وشرب والوثيقه http://www.saifoali.org/up/files/ffl...pu6amosfd3.png |
اقتباس:
كلامك صحيح الاخ القناص فهو ضعيف لكن هذا يعني ان الحديث ضعيف يعني ان عمر لم يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم . و على اي حال فاصلا الشدة هي الحموضة كما ذكرت لك الرواية من قبل : ثم ذكر البيهقي الأحاديث التي جاءت في كسر النبيذ بالماء ، منها حديث همام بن الحارث عن عمر " أنه كان في سفر ، فأتي بنبيذ فشرب منه فقطب ، ثم قال : إن نبيذ الطائفة له عرام - بضم المهملة وتخفيف الراء - ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شرب " وسنده قوي ، وهو أصح شيء ورد في ذلك ، وليس نصا في أنه بلغ حد الإسكار ، فلو كان بلغ حد الإسكار لم يكن صب الماء عليه مزيلا لتحريمه ، وقد اعترف الطحاوي بذلك فقال : لو كان بلغ التحريم لكان لا يحل ، ولو ذهبت شدته بصب الماء ، فثبت أنه قبل أن يصب عليه الماء كان غير حرام . قلت : وإذا لم يبلغ حد الإسكار فلا خلاف في إباحة شرب قليله وكثيره ، فدل على أن تقطيبه لأمر غير الإسكار . قال البيهقي : حمل هذه الأشربة على أنهم خشوا أن تتغير فتشتد ، فجوزوا صب الماء فيها ليمتنع الاشتداد ، أولى من حملها على أنها كانت بلغت حد الإسكار ، فكان صب الماء عليها لذلك . لأن مزجها بالماء لا يمنع إسكارها إذا كانت قد بلغت حد الإسكار . ويحتمل أن يكون سبب صب الماء كون ذلك الشراب كان حمض ، ولهذا قطب عمر لما شربه ، فقد قال نافع : والله ما قطب عمر [ ص: 44 ] وجهه لأجل الإسكار حين ذاقه ، ولكنه كان تخلل . وعن عتبة بن فرقد قال : كان النبيذ الذي شربه عمر قد تخلل ، قلت : وهذا الثاني أخرجه النسائي بسند صحيح ، وروى الأثرم عن الأوزاعي وعن العمري أن عمر إنما كسره بالماء لشدة حلاوته . قلت : ويمكن الحمل على حالتين : هذه لما لم يقطب حين ذاقه وأما عندما قطب فكان لحموضته المصدر: فتح الباري , الرابط :http://www.islamweb.net/newlibrary/d...d=52&startno=9 فيدل ان ما تقطب عمر كان بسبب الحموضة فقط اي انه تخلل . و هذا حلال لانه خل . و اخرى : وأخرج النسائي والأثرم من طريق خالد بن سعد عن أبي مسعود قال : عطش النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يطوف فأتي بنبيذ من السقاية فقطب ، فقيل : أحرام هو ؟ قال لا : علي بذنوب من ماء زمزم ، فصب عليه وشرب قال الأثرم : احتج به الكوفيون لمذهبهم ، ولا حجة فيه ، لأنهم متفقون على أن النبيذ إذا اشتد بغير طبخ لا يحل شربه ، فإن زعموا أن الذي شربه النبي - صلى الله عليه وسلم - كان من هذا القبيل فقد نسبوا إليه أنه شرب المسكر ، ومعاذ الله من ذلك . وإن زعموا أنه قطب من حموضته لم يكن لهم فيه حجة ، لأن النقيع ما لم يشتد فكثيره وقليله حلال بالاتفاق . نفس المصدر و الرابط السابق . |
كلام لادليل عليه ثبت وغيره والامر من نفسكوالان لادليل جديد عندك سوى تراهات لم تاتي بجديد ونعيد وتابع فعل النبي وفعل عمرررررررررررررررررررررررررر الاول-في بيان من قيل عنه انه كان لايرسل الا عن ثقه وقال احمد بن حنبل مرسلات ابراهيم النخعي لاباس بها عن يحيى ابن معين ' مراسيل النخعي عندي صحيحة التمهيد لابن عبد البر الجزءالاول فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وابراهيم النخعي عندهم صحاح http://www.saifoali.org/up/files/pnb...1jzsuk1diy.png اذن قالوا وانت لاتقرا ونعيد ارجع واقول ليس موضوع البحث مراسيل سعيد الامر ليس هذا وكلامك الا تشتيت الموضوع فقط ونكمل ارجع واقول موضوعنا ليس سعيب ابن المسيب نعم مراسيله صحيحه وهي لم تعارض ابراهيم النخعي فنجمع بين الامرين والنتيجه صحيحه وهذه الزبده وبقيه الامور ايضا ثابته لعمر وانت تكرر فقط الاول-في بيان من قيل عنه انه كان لايرسل الا عن ثقه وقال احمد بن حنبل مرسلات ابراهيم النخعي لاباس بها عن يحيى ابن معين ' مراسيل النخعي عندي صحيحة التمهيد لابن عبد البر الجزءالاول فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وابراهيم النخعي عندهم صحاح http://www.saifoali.org/up/files/pnb...1jzsuk1diy.png والان القاضيه وزياده ارواء الغليل لمحمد ناصر الدين الالباني الجزءالسادس 1682 - (روى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعي: " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم " وأخرجه أبو عبيد والدارقطني). 2 / 61 ضعيف. أخرجه الدارقطني (ص 463) وكذا البيهقي (6 / 236) من طريق منصور عن إبراهيم بن يزيد النخعي به. قلت: وإسناده صحيح مرسل. وأخرجه الدارمي (2 / 358) من هذا الوجه بنحوه. وأخرجه البيهقي من مرسل الحسن البصري أيضا. قال الحافظ: " وذكر البيهقي عن عمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك. إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك. ولا يصح إسناده عنه ". والوثيقه http://www.saifoali.org/up/files/pnm...7dipzgvuyr.png اذن الالباني قبل بمراسيله وهو يرسل على النبي وهو صحيح اذن اذا ارسل عن عمر كما صرح هو يعتبر صحيح على مبنى الالباني ايضا اولاكلامك لو عارض مرسل صحيح متصل صحيح فنقدم من اساسا الروايه كلها محموله على الارسال من سعيد وابراهيم اذن هما بنفس الاتجاه لاتتحذلق علينا واضح والان مرسل عن النبي وصحيح من الالباني واضح وووووووووووووووووواضح بلا لف ودوران اما قولك حديث النبي فشاهد النبي ماذا فعل لا كما تقول الحاوي الكبير للشافعي الجزءالثالث عشر ص388 عن ابي مسعود البدري الانصاري قال عطش رسول الله -ص- وهو يطوف بالبيت فاستسقى فأوتى بنبيذ من السقايه فشمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وقطب وجهه ودعا بذنوب من ماء زمزم فصب علبه وشرب منه والوثيقه http://www.saifoali.org/up/files/012...v7not00mne.png يعني يشم لا يشرب مثل عمر هنا ولكن شاهد عمر بموضوع ابراهيم النخعي الذي ثبتناه وهذا ايضا شرح معاني الاثار للطحاوي الجزءالرابع ص218 كتاب الاشربه حديث 6459 وقد روى عنه في ابابحته من النبيذ الشديد عن عمر انه كان في سفر فأتى بنبيذ فشرب منه فقطــــــــــــــــــــــــب ثم قال ان نبيذ الطائــــــــــــف له غـــــــــــــــــــــــــــرام فذكرشدة لااحفظها ثم دعا بماءفصب عليه وشرب والوثيقه http://www.saifoali.org/up/files/ffl...pu6amosfd3.png |
هررررررررروووووووووووووووووووووب و اضح من الطالب 313 .
انا اتيت بهذه الرواية : ثم ذكر البيهقي الأحاديث التي جاءت في كسر النبيذ بالماء ، منها حديث همام بن الحارث عن عمر " أنه كان في سفر ، فأتي بنبيذ فشرب منه فقطب ، ثم قال : إن نبيذ الطائفة له عرام - بضم المهملة وتخفيف الراء - ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شرب " وسنده قوي ، وهو أصح شيء ورد في ذلك ، وليس نصا في أنه بلغ حد الإسكار ، فلو كان بلغ حد الإسكار لم يكن صب الماء عليه مزيلا لتحريمه ، وقد اعترف الطحاوي بذلك فقال : لو كان بلغ التحريم لكان لا يحل ، ولو ذهبت شدته بصب الماء ، فثبت أنه قبل أن يصب عليه الماء كان غير حرام . قلت : وإذا لم يبلغ حد الإسكار فلا خلاف في إباحة شرب قليله وكثيره ، فدل على أن تقطيبه لأمر غير الإسكار . قال البيهقي : حمل هذه الأشربة على أنهم خشوا أن تتغير فتشتد ، فجوزوا صب الماء فيها ليمتنع الاشتداد ، أولى من حملها على أنها كانت بلغت حد الإسكار ، فكان صب الماء عليها لذلك . لأن مزجها بالماء لا يمنع إسكارها إذا كانت قد بلغت حد الإسكار . ويحتمل أن يكون سبب صب الماء كون ذلك الشراب كان حمض ، ولهذا قطب عمر لما شربه ، فقد قال نافع : والله ما قطب عمر [ ص: 44 ] وجهه لأجل الإسكار حين ذاقه ، ولكنه كان تخلل . وعن عتبة بن فرقد قال : كان النبيذ الذي شربه عمر قد تخلل ، قلت : وهذا الثاني أخرجه النسائي بسند صحيح ، وروى الأثرم عن الأوزاعي وعن العمري أن عمر إنما كسره بالماء لشدة حلاوته . قلت : ويمكن الحمل على حالتين : هذه لما لم يقطب حين ذاقه وأما عندما قطب فكان لحموضته المصدر: فتح الباري , الرابط :http://www.islamweb.net/newlibrary/d...d=52&startno=9 و هو لم يقم بشيء الا باعادة جوابه المكرر , و المضحك في الامر ان الرواية ليس فيها ابراهيم و اخذ يتكلم عن ابراهيم !!!!!!!!!!!!!!!!! هههههههههههههههههههه مما يدل انه فقط يعيد لانه مفلس و عموما لنوضح افلاسه اكثر : في رواية ابراهيم اين الاسناد من الجصاص الى ابراهيم !!!! و انا اتحداك بهذا لانه لا يوجد اسناد و لذلك الرواية ساقطة سندا و مع هذا انت تصر لذلك اطلب منك الاسناد . و لا تنسى ان تقرا الرد قبل ان تجيب يا طالب !!!!!! |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 07:05 PM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025