![]() |
اقتباس:
الجواب عن هذه الشبهة يكون في نُقاط كالآتي : الأول: أنّ في سند الحديث منبه بن عبدالله وهو أبو الجوزاء وقد ضعفه الشيخ التستري في قاموس الرجال ج 10 - ص 237 - 238: وقال آية الله السيد محمود البغدادي نجد في المجلد الأول ص 272 ط الأولى : [في ترجمة الحسين بن علوان (( اضطربت كلمات المتأخرين فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في الحسين بن علوان)عامي لم يوثـق ))] إذاً في السند رجلين مُختلفٌ فيهما ،،أما على فرض صحة الرواية سنداً،فنقول: ثانياً:الحديث شاذ مُخالف للتواتر ولضرورات المذهب فلا يؤخذ به . الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مثخالفاً للجمهور أي الأكثر ،والحديث الشاذ يكون شاذا لأنه يخالف المشهور ،وقد نهانا أئمتنا عليهم السلام بأخذ الشاذ ،. ثالثا: الخبر آحاد . والشريف المرتضى كان لا يعمل بالخبر الآحاد لقناعته التامة بالتواتر وكذلك الشيخ ابن ادريس الحلي ، كتاب السرائر لابن ادريس الحلي ص2:[ ان أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد]. أما العلماء الذين أخذوا واعتبروا الحديث الآحاد فقد وضعوا أسس وشروط لقبوله ،فقد وضع الشيخ المفيد قواعد لقبوله ، أوائل المقالات - الشيخ المفيد - ص 122: [130 - القول في أخبار الآحاد وأقول : إنه لا يجب العلم ولا العمل بشئ من أخبار الآحاد ، ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين إلا أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان . وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثير من المعتزلة والمحكمة وطائفة من المرجئة وهو خلاف لما عليه متفقهة العامة وأصحاب الرأي .] وقال الشيخ الطوسي في عدة الاصول ص 54 :[ انا لا نقول أن جميع أخبار الاحاد يجوز العمل بها بل لها شرائط.] وقد حدد الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه ونور الله آخرته شرائط قبول الحديث الآحاد، كتاب مذاهب الاسلاميين في علوم الحديث للدكتور حسن الحكيم ص186: [وقد حدد الشيخ الطوسي الشروط الدالة على حجية اخبر الواحد بما يلي : عن القائلين بالامامة ومرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام . إذاً فهذا الخبر أنّ الرسول صلى الله عليه وآله قد حرّم المتعة ،هو خبر آحاد شاذ مخالف للكتاب والسنة المتواترة والعقل والاجماع . إذاً شرط قبول الآحاد أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان.وهذا لا ينطبق على الرواية المذكورة في التهذيب ،إذ أنّها مُخالفة للكتاب والسنة المتواترة ومخالفة لضرورة مذهبية ، وقد قال الشيخ الطوسي كما مرّ عليكم ، أنّ من شروط قبول خبر الاحاد ان يكون رواته من القائلين بالإمامة أي من الإمامية. وسند هذا الحديث لا ينطبق عليه هذا الشرط ،، وفيه 1_ أن يكون وارداً 3_أن يكون رواة الخبر عدولا. ] 2_أن لا يطعن في راوي الراوي ويكون سديدا في نقله. الحسين بن علوان وهو ليس من الامامية . معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 7 - ص 34 - 35: [3508 - الحسين بن علوان : الكلبي : مولاهم كوفي ، عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ، ثقة ، رويا عن أبي عبد الله عليه السلام ، ذكره النجاشي . وتقدم في الحسن بنعلوان تتمة كلام النجاشي ، وبيان أن التوثيق راجع إلى الحسين لا إلى الحسن . وقال ابن عقدة : إن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا ، ذكره في الخلاصة في القسم الثاني من الباب من فصل الميم . أقول : في كلام ابن عقدة دلالة على وثاقة الحسين وكونه محمودا . وقال الكشي ( 248 ) و ( 252 ) : " محمد بن إسحاق ، ومحمد بن المنكدر ، وعمرو بن خالد الواسطي ، وعبد الملك بن جريج ، والحسين بن علوان الكلبي ، هؤلاء من رجال العامة ، إلا أن لهم ميلا ومحبة شديدة ، وقد قيل : إن الكلبي كان مستورا ولم يكن مخالفا " . فهذه الرواية من الأخبار الآحاد التي لا يُمكن الأخذ بها على الإطلاق. |
أين ذهب أصلي ليرى الحجارة التي ألجموها به الموالين؟ ننتظره لنرى ما هو رده |
اقتباس:
وقد جعلتم الاستدلال من القرآن الكريم في قوله تعالى ( فما استمتعتم به ) المقصود به زواج المتعة لابأس بما انكم تقولون لم يحرم هذا الزواج وهو حلال فلا تلزموا احدا بذلك الا اذا كانت موافقة للقرآن والسنة وقد وجدنا في زواج المتعة شروطا واحكاما لاندري ماهو الدليل عليها مثل : العدة للمتمتعة - لاميراث - لاطلاق - عدم التقيد بأربع زوجات وهذه أمور نريد معرفة أدلتها وشكرا |
يوجد لمتزوجة متعة عدة وميراث وعدم التقيد بالاربعة حاله مثل حال ما ملكت ايمانهم |
اقتباس:
فهل عدة المتمتعة كذلك ؟ تنتهي العشرة بين الزوجين ( متعة ) بدون طلاق ولا خلع ولا غيره انما بانتهاء المدة 00 فمن أين هذا ؟ اما الميراث من ان المتمتعة ترث كما فهمت من كلامك وارجو ان تصحح ان كنت اخطأت فما اعلمه انها لاترث اما عدم التقيد بأربع زوجات فلا باس ان تعتبرها مملوكه |
كتاب منهاج الصالحين ج 3 ص 165 ـ ص 1784 ـ عدّة المتمتع بها
http://www.rafed.net/books/fegh/menhaj3/blank.gif مسألة 574 : عدّة المتمتع بها في الحامل مدة حملها، وفي الحائل المدخول بها ـ غير الصغيرة واليائسة ـ حيضتان كاملتان، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الاَحوط وجوباً، هذا إذا كانت ممّن تحيض وان كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة واربعون يوماً وقد تقدّم ذلك في المسألة (259). http://www.rafed.net/books/fegh/menhaj3/blank.gif مسألة 575 : مبدأ عدّة المتمتع بها من حين انقضاء المدة أو هبتها |
نعم اذا اشترطا التوارث يرث بعضهما عن البعض وبما ان هذا الزواج احد اركانه المدة فبانتهاء المدة ينتهي العقد |
أخواني ما أراه أن الموضوع تشتت وخرج عن مساره الحقيقي فالموضوع هو عن المتعة في الإسلام والمطلوب الحوار في روايات السنة المطروحة ولحد الآن لم نرى حوار في الروايات لذا على المخالفين الحوار في الروايات وإلا يعتبر عجز فيهم والسلام |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف الروايه التي جاء بها ذهب صافي فيها زيدي وسني وعلى وثاقتهما لا تقبل منهم ومساكين السلفين حشروا في الزوايه وبدوا يكذبون ويبقى البخاري يحشرك في الزاويه صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 ) - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين ( ر ) قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء . الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر . الرابط : http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=4156&doc=0 فمن المشرع عند السنه رسول الله ام عمر بن صهاك ؟!!!!!!! |
اقتباس:
تريدون نقول حلال ولكن اقتباس:
بينوا لنا الاحكام من اين اتيتم بها ثم الزمونا بالحكم |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 09:18 AM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025