![]() |
يارايق دع عنك المراوغة واعطنا رأيك في الروايات التي في أول الموضوع فالسؤال كررناه لكم مرارا المتعة في الإسلام أي ما هو رأيك بما روته صحاحكم في أصل الموضوع والسلام |
اقتباس:
ودعك مني انا لاارى حلية جواز المتعه لاني عرضته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فوجدته معارضا لهما وحتى اقطع عليك الطريق اقول لك : ان قلت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد رخص فيه اقول لك هذا صحيح ولكن لم يثبت انه بهذه الصفة ولو انه بقي حلالا لوردت شروطه ولكن تحريمه اهمل شروطه0 ولكن سيسألك الشيعي الذي يرى ان زواج المتعة حلال عما سالتك عنه سابقا من اين هذه الشروط وباي دليل وانت لاترد على سني فقط بل السني والشيعي وكافة الطوائف هدانا الله جميعا |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف اقتباس:
اقتباس:
والبخاري واضح ان عمر من حرمه والقران ما حرمه ولا رسول الله اقرا الحديث وراجعه في الرابط وتاكد |
اقتباس:
تريدنا نكذب ما في صحاحكم ونصدقك أنت؟ وهل أنت من الروات أم ماذا؟ |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف ومن بعد الكذب لجئ النحاس الصدي الى النسخ وكل كلامك لا يستحق التعليق لانك تجيبها منا تردها مناك اقتباس:
ويبقون مصرين على كذبكم ايها السنه عيب والله صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 ) - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين ( ر ) قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء . الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر . الرابط : http://hadith.al-islam.com/display/d...num=4156&doc=0 والبخاري يشهد بصحه ما نقول وراجعوا المتن جيدا والان من المشرع عمر ام رسول الله |
اي مفاسد يا بابا
مئه الف لقيط بسبب زواج بينه الطلاق وردودك حذفتها جايب لي بحث ؟ ههههههههههههههههههههههههههههه وعلى فكرة اقرى هذه الفتوى جيدا إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 ) 2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد: - الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب. - وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد . حرمتم المتعه وشرعتم زواج المحارم في الزباله اوت نريد مناقشين ولا نريد الات تنسخ بحوث غاويه == النجف الاشرف== |
كل ما نسخته يا ذهب لا يغني عن الحق شيئا سؤالنا ما رأيك بالروايات التي في صدر الموضوع؟ |
اقتباس:
لقد جائك جواب الأخ النجف الاشرف ومن أصح كتبكم البخاري وهو يكفي ليفند كل هذا الهراء الذي نسخته ولصقته !! **************** لا نريد الخروج عن الموضوع حتى لا يتشتت عبد محمد |
يرفع للأخت سفينة في البحر ضالة |
أحسنتم اخوتنا الموالين على الردود القاصمة والقاطعة
وللاسف يرون الحق بأم أعينهم ولكن يبقون على التشبث والضلال أخي المؤمن عبد محمد اريد منك جزاك الله خير موضوعي الاخير بعنوان زواج المتعة الذي أفدتموني انت والاخ النجف الاشرف فبحثت عنه من أمس ولم اراه ولاتوجد صلاحية في بحث ملفي تحية لكم |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 09:18 AM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025