منتديات أنا شيعـي العالمية

منتديات أنا شيعـي العالمية (https://www.shiaali.net/vb/index.php)
-   المنتدى العقائدي (https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=30)
-   -   ماالفرق بين زواج المتعة وزواج المسيار ؟!!!!!!!!!! (https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=12043)

$العتيبي$ 26-07-2007 03:51 PM

السؤال رجل تزوج بامرأة زواجا استوفى فيه جميع الأركان و الشروط، لكنه أضـمر فى نفسه ( أن يطلقها بعد مدة ) من دون أن يخبر أحدا أبدا ولم يسجل ذلك فى عقد الزواج، وفعلا بعد مدة طلقها, فما حكم ذلك الزواج ؟
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

النكاح المستكمل للشروط المطلوبة لا يؤثر على صحته إلا ما دل على إنهاء العلاقة من لفظ أو كتابة أو إشارة من الأخرس، أما إضمار الطلاق أو نيته فلا يعد واحداً منهما طلاقاً ولا يؤثر على النكاح شرعاً، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به".
والله أعلم


http://www.islam***.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId

$العتيبي$ 26-07-2007 03:55 PM

الزواج بنية الطلاق


وفيه ثلاثة مطالب :


المطلب الأول : تعريفه : هو الزواج الذي يبيت الرجل فيه نية الطلاق بعد انتهاء غرضه من الزواج بعدما استكمل العقد صورته الشرعية من الرضاء والولي والشهود ، والإيجاب والقبول .

سواء كانت نية الطلاق عند مضي مدة معينة أو عند حاجته أو انتهاء دراسته ، وعودته إلى بلده وقد أخفى هذه النية على المرأة ، إذ لو علمت بهذه النية لم تقبل هي ولا وليها ..
وهذا الأسلوب في الزواج مخالف لمقاصد الشارع ، للاستقرار والاستمرار ، قال صلى الله عليه وسلم لمن خطب امرأة : " انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " أي تدوم الصلة وتستمر الصحبة وتستقر الحياة الزوجية ..
على أن هذا الأسلوب مخالف لمقاصد الشريعة من الزواج وهو : السكنى ، والرحمة ، والمودة ، وحماية الشرف ، ومنع ابتذال الجنس ، وحصول الإنجاب الذي يمثل أسمى مقاصد الزواج ( الزواج بنية الطلاق ص 45).



المطلب الثاني : الفرق بين الزواج بنية الطلاق وبين الأنكحة الأخرى :


يتميز الزواج بنية الطلاق عن بقية الأنكحة الأخرى أنه يتفق في مظهره من توفر شروط وأركان النكاح ، والمهر وثبوت جميع الحقوق إلا أن الرجل لم يقصد دوام النكاح واستقرار الحياة الزوجية وإنما أضمر إنهاء العقد متى انتهاء غرضه دون الارتباط بزمن معين ، وجرى خلاف بين العلماء في صحة هذا الزواج وإباحته أو القول بتحريمه وبطلانه .


أما نكاح المتعة فقد جرى فيه اتفاق بين الرجل والمرأة بلفظ الاستمتاع أو المتعة زمناً أسبوع أو شهر أو أكثر أو أقل ، وتنتهي العلاقة بينهما بمضي الوقت المتفق عليه دون حاجة إلى طلاق .

وهو نكاح باطل عند أئمة أهل السنة لأنه لا تجري فيه العدة بعد الفرقة ولا النفقة ، ولا يثبت فيه النسب ، ولا تستحق المرأة الميراث ، ولا يحتاج في إنهائه إلى طلاق .


أما النكاح المؤقت فإن العقد فيه يأخذ الصفة الشرعية لوجود الشروط وأركان النكاح ، غير أن هذا الزواج ينتهي بحصول حدث معين بأن يطلق المرأة بعد انتهاء غرضه ، وحكمه البطلان على الأصح .



أما الزواج العرفي فهو زواج يأخذ صفة العقد الشرعي صورياً ، غير أنه لا يثبت في أوراق رسمية ويشوبه البطلان لما يصاحبه من التصرفات المخالفة لأحكام الشريعة من تضييع حقوق المرأة ، واحتمال عدم تقيدها بالعدة ، واحتمال إنكار نسب الولد ..

ومن يتعامل بالزواج العرفي قد لا يتورع من الزواج من أختين أو الجمع بين المرأة وإحدى محارمها من عمة وخالة وبنت أخ وبنت أخت ولما يحدث فيه من لبس ومخالفات منها :
أن الراغب في الزواج يحشد له غالباً مجموعة من النساء يختار أفضلهن في نظيرة فإذا طلقها فستأتي مع غيرها للمفاضلة بينهما وبين الأخريات دون التقيد بالعدة الأمر الذي يترتب عليه الكثير من العبث واختلاط الأنساب أو ممارسة الإجهاض فالأظهر تحريمه .



المطلب الثالث : حكم الزواج مع نية الطلاق :



نقول هنا : للعلماء في هذا اتجاهان ، هما : الاتجاه الأول بأن النية لا تؤثر في صحة النكاح ، إذ إن الصحابي الجليل زيد بن حارث رضي الله عنه قد ضاق صدره من زوجه رضي الله عنهما وعزم على طلاقها ، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول :
( أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ) ( الأحزاب : من الآية37) ، ولم يقل أحد أن نية زيد هذه وقع فيها طلاق ، وهو قول جمهور العلماء كما نص على ذلك ابن قدامة في المغني (10/48-49). وتردد ابن تيمية بين كراهته كراهية تحريم أو كراهية تنزيه (32/ص94).


2 – أن هذا المتزوج الذي نوى الطلاق لو بدا له الاستمرار مع هذه المرأة واستقرار الحياة الزوجية ، لحسن خلقها أو لصفات كريمة ظهرت عليها أو حصول الحمل فإنه لا يحتاج إلى تجديد عقد وهذا ما ذهب إليه الكثير من العلماء .



الاتجاه الثاني : يذهب إلى أن نية الطلاق يبطل بها العقد ، لأن هذا من باب الخداع والتضليل ، ومن باب الغرر ، لأن المرأة وأهلها لو علموا بهذه النية لم يوافقوا على هذا الزواج ..

لأن هذه النية أسوأ من نكاح المتعة حيث إن نكاح المتعة قد دخلت فيه المرأة على بينة ، ونكاح المتعة باطل بإجماع أهل السنة لنهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو قول الأوزاعي ، ورجحه الشيخ محمد بن عثيمين .



3 – إن فيه العبث والاستخفاف بالناس الكثير والكثير ، لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ، وإذا كان الدين الإسلامي نهى عن كل معاملة فيها جهالة وغرر وهي في الأمور المالية والمر فيها قد يكن هيناً فإن الغش والخداع لا يصح في عقد وصفه الله بالميثاق الغيظ ، ويقول صلى الله عليه وسلم : " اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكلمة الله " .

ولأن القول بإباحة هذا الأسلوب من الزواج يتيح لأصحاب القلوب المريضة والنفوس الضعيفة مجالاً للعبث والتلاعب ، ولأن هذا الزواج يتضمن إساءة وتشويهاً للإسلام ، لما قد يقال من عبث الرجال بالنساء والاستخفاف بحقوق الآخرين على ما فيه من تعطيل للإنجاب ومنع للتناسل إذ إن المتزوج بنية الطلاق لا يريد الارتباط بالذرية بل ربما لو أنجبت المرأة لتخلى عنها صاحب النية السيئة .



ولا شك أن هذا الزواج وإن حصل شبه اتفاق على إباحته من خلال فتاوى العلماء قديماً لكون العقد مكتمل الشرائط أما النية المستقبلية للطلاق فلم ير العلماء أنها تؤثر على العقد لأنها احتمالية إلا أن تلك الفتاوى تبقى تمثل حالات نادرة بل تمثل نوعاً من المخارج لمن احتاج إلى هذا النوع من الزواج وفق ظروف وأحوال معينة توازن فيه المصالح مع المفاسد .


أما القول بإباحته بشكل عام ويكون ضمن النظام الاجتماعي وخاصة أثناء السياحة والسفر فلا شك أن انتشار هذا الزواج يؤول إلى مفاسد محققة وغايات تناقض مقصود الشارع , والعلماء عندما أجازوا النكاح بنية الطلاق كان ذلك وفق ظروف وأحوال معينة وإلا فإن الأصل في عقد النكاح هو التأبيد وألا يكون على وجه التأقيت والتأجيل ولكل قاعدة عامة وأصل استثناءات جزئية لوقائع معينة ولكن يبقى الأصل أن الزواج يجب أن يتم على وجه الأكمل حتى يتحقق فيه مقصد الشارع الحكيم .

وهذا رابط الكلام :
http://www.denana.com/articles.php?ID=3221

][السيد ايمن][ 26-07-2007 04:05 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة $العتيبي$ (المشاركة 179258)
وهذه البحوث ياساري تؤمن بها وتنسخها هنا
وللأسف كان بودي أن يشتغل الرابط لكي أقرأ هذه البحوث التي تؤمن بها وتترك كلام الله الذي لايأتيه الباطل وكذلك أمهات الكتب والمراجع المعتمدة وتتمسك بأبحاث وكما قلت لك سابقاً
الذي حرم المتعة هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مع العلم انها كانت مباحة في صدر الإسلام إلا أن الله حرمها في كتابه قال الله تعالى
{والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون}. والرسول حرمها إلى يو القيامة.

اول شي البحوث لكبار علماء السنه تاني شي شيخكم الجليل
حكم الزواج بنية الطلاق عند الشيخ ابن جبيرين وهو من المتعصبين.جايز وش فرق الزواج بنية
الطلاق عن المتعه المتعه محدد بوقة وينتهي
والزواج بنية الطلاق محدد بوقة باالله عليك
هاده منطق تاني شي انت تقول الرسول حرم
المتعه وفي القران يثبت طيب مارايك بهلحديث
وهو من الصحاح الدي لا ياتيه الباطل

هنا صحيح بخاري يعترف بنو القران لن تنزل فيه ايه تحرم المتعه
والرسول مات ولن يحرم المتعه
وهو كلام عجيب حقاً: فهل تحريم الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كان رأياً واجتهاداً منه (صلى الله عليه وآله)، حتى يعارضه باجتهاد آخرين؟!.




</B>‏حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏عمران أبي بكر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو رجاء ‏ ‏عن ‏ ‏عمران بن حصين ‏ ‏رضي الله عنهما ‏ ‏قال ‏
‏أنزلت ‏ ‏آية المتعة ‏ ‏في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال ‏ ‏رجل ‏ ‏برأيه ما شاء ‏

وهنا نزلت ايه بلقران اية المتعه طبعن المقصود اية
والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما

طبعن في الف سؤال انت مارديت عليهم للحين والحين يا عتيبي
جبت لك حديث من الصحاح يقول نزلت اية المتعه بلقران ولم تنزل ايه
تحرم زواج المتعه هل بعد هلكلام كلام
وهاد رابط الحديث من صحيح يخاري ومدكور فيه نزلت ايه بتحليل المتعه
ولم تنزل ايه بتحريمها ومات الرسول ولم يحرم المتعه وجاء رجل فجتهد
وحرمها اما اهنا الشيعه نمشي علي كلام الله بلقران القريم مدام لم تنزل
ايه تحرم والرسول مات ولم يحرم طز في من اجتهد وحرم لنو كتاب الله
كتاب المسلم ومدام حلل المتعه ولم يحرمها انا امشي عليه والرسول
ماينطق عن الهوه اما عمر فيسكنه شيطان

هنا رابط الحديث
http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=0&Rec=6512


][السيد ايمن][ 26-07-2007 04:15 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة $العتيبي$ (المشاركة 179296)
الزواج بنية الطلاق


وفيه ثلاثة مطالب :


المطلب الأول : تعريفه : هو الزواج الذي يبيت الرجل فيه نية الطلاق بعد انتهاء غرضه من الزواج بعدما استكمل العقد صورته الشرعية من الرضاء والولي والشهود ، والإيجاب والقبول .
سواء كانت نية الطلاق عند مضي مدة معينة أو عند حاجته أو انتهاء دراسته ، وعودته إلى بلده وقد أخفى هذه النية على المرأة ، إذ لو علمت بهذه النية لم تقبل هي ولا وليها ..


عجب منكم ياقوم يعني اتزوج امرا واصرحها بني وقت وراح اطلق حرام
ولايجوز بس ازوجها بدون مصرحتها وبدون مصارحت ولي امرها عادي
يعني لوجاء الحين واحد خد اختك وتزوجها شهر وهي عنبالها بتعيش معها
على طول شهر وطلق وقالك انا كان قصدي الاستمتاع ولاخبرتكم حتا لا يسقط
العقد عادي وزواج المتعه الدي تتم فيه المصارحه بين الزوجين حرام
وش اقول اللهم لا شماته

$العتيبي$ 26-07-2007 04:29 PM

اقتباس:

هنا صحيح بخاري يعترف بنو القران لن تنزل فيه ايه تحرم المتعه
والرسول مات ولن يحرم المتعه
وهو كلام عجيب حقاً: فهل تحريم الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كان رأياً واجتهاداً منه (صلى الله عليه وآله)، حتى يعارضه باجتهاد آخرين؟!.





</B>‏حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏عمران أبي بكر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو رجاء ‏ ‏عن ‏ ‏عمران بن حصين ‏ ‏رضي الله عنهما ‏ ‏قال ‏
‏أنزلت ‏ ‏آية المتعة ‏ ‏في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال ‏ ‏رجل ‏ ‏برأيه ما شاء

ياساري الليل لماذا تتمسك بأحاديث فيها شبهة ولا أدري أنت تجهل ام تتجاهل هنا في هذا الحديث يقصد متعة الحج وش دخل متعة الزواج هنا في هذ الحديث
نبغى نتطور في النقاش وأنت تبغى ترجعتا للخلف( الله يهديك) ركز في فهم الحديث أولاً وبعدين تكلم


$العتيبي$ 26-07-2007 04:36 PM

(والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون)
ياساري الليل اشرح لي الآية وتحديداً التي تحتها خط

][السيد ايمن][ 26-07-2007 04:36 PM

عتيبي زواج المتعه الرسول شرع زواج المتعة مؤقتا ام لا


][السيد ايمن][ 26-07-2007 04:39 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة $العتيبي$ (المشاركة 179333)
(والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون)

قال تعاله
: والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان

:)

$العتيبي$ 26-07-2007 04:40 PM

اللهم لاشماته كما قلت
اقتباس:

عجب منكم ياقوم يعني اتزوج امرا واصرحها بني وقت وراح اطلق حرام
ولايجوز بس ازوجها بدون مصرحتها وبدون مصارحت ولي امرها عادي

يعني لوجاء الحين واحد خد اختك وتزوجها شهر وهي عنبالها بتعيش معها
على طول شهر وطلق وقالك انا كان قصدي الاستمتاع ولاخبرتكم حتا لا يسقط
العقد عادي وزواج المتعه الدي تتم فيه المصارحه بين الزوجين حرام
وش اقول اللهم لا شماته
هذا الكلام في ظروف خاصة كالسفر وإلا الأمر ممتنع والشغلة ماهي لعبة مثلكم في زواج المتعة كل شوي وكل ساعة الله يهديك

][السيد ايمن][ 26-07-2007 04:41 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة $العتيبي$ (المشاركة 179325)
ياساري الليل لماذا تتمسك بأحاديث فيها شبهة ولا أدري أنت تجهل ام تتجاهل هنا في هذا الحديث يقصد متعة الحج وش دخل متعة الزواج هنا في هذ الحديث
نبغى نتطور في النقاش وأنت تبغى ترجعتا للخلف( الله يهديك) ركز في فهم الحديث أولاً وبعدين تكلم

طيب متعة الحج حلال ام حرام ارجو الايجابه بنعم او لا:)


الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 09:25 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025