منتديات أنا شيعـي العالمية

منتديات أنا شيعـي العالمية (https://www.shiaali.net/vb/index.php)
-   المنتدى العقائدي (https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=30)
-   -   أبو حنيفة لا يقيم الحد على زواج المحارم - وثيقة - (https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=106854)

الزلزال العلوي 22-10-2010 07:30 PM

شوف الوهابي كل شي عنده جائز عند وصول الامر الى مناقشة الشيعة
تفووووو على هكذا عقل ومذهب
والله انكم من مصاديق الرجس الذي اذهبه الله عن اهل البيت
زنا المحارم مضبوطة عندكم تفضلوا وازنوا بمحارمكم
والله هذا كلامك نابع من حمق وجهل عميق جدا
فالزنا معلوم الحدود فكيف بالمحارم فكيف بالذي يلغيها
اما الحيوانات فلا نصوص صريحة لذلك اصبح التعزير
اتمنى ان ارى وهابي نظيف العقل


يا رب الحسين 22-10-2010 07:35 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسامح (المشاركة 1250859)
بالله عليكم انظروا وضحكوا ههههههه
الجميع سنة وشيعة على هذا العقل الخنفشاري

هههههههههههههههههههههههههه
البهيمة = المحارم
ههههههههههههههههههههههههههههه
اذا كنت تعتبر محارمك من البهائم
فهذا شئنك شوف حل مع محارمك
هههههههههههههههههههههههه
يبدوا ن الوهابية عندما يردون على الشيعة
كل شيئ عادي عندهم حتى تعطيل خاصية العقل


كان الزواج من الاخت مثلا محللا في ايام ادم عليه السلام
كما قال الطبطبائي في تفسيره ولم يكن شنيعا في ذلك عندهم.

واما كلام ابوحنيفة فهو في مسألة فساد العقد و حصول الوطئ وليست مسألة مطلق الزنا كما تتصورون
واما وطئ الحيوانات فهو امر شنيع ولا اعلم عقلا يستحسنه.

ولا ادري هل العقل عندكم يستحسنه حتى تنخفض حدة الشناعة فيه!!!


ولم تعلق على الفتوى التي جعلت الزنا بالاجنبية اقل من الزنى بمملوكة الابن!!!

لان : الزني بالاجنبية يوجب الحد

والمرجع الشيعي يقول : الزني بمملوكة الابن لايوجب الحد مثل الزنا بالاجنبية (زنى خفيف)


النجف الاشرف 22-10-2010 07:40 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اقتباس:

كان الزواج من الاخت مثلا محللا في ايام ادم عليه السلام
كما قال الطبطبائي في تفسيره ولم يكن شنيعا في ذلك عندهم.
كذاب يا غلام وهذه ثاني مره تكذب على السيد الطباطبائي ..... ولكن الاسلام قد حرم هذه الزيجه فكيف احلها امامك ؟!!!!
اقتباس:

واما كلام ابوحنيفة فهو في مسألة فساد العقد و حصول الوطئ وليست مسألة مطلق الزنا كما تتصورون
واما وطئ الحيوانات فهو امر شنيع ولا اعلم عقلا يستحسنه.
عجيب يا رجل هل عندك وطئ البهيمه مثل وطئ امك او اختك ؟!!!!!!
واي عقود يا رجل
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )



2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:



- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.



- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .


اقتباس:

ولم تعلق على الفتوى التي جعلت الزنا بالاجنبية اقل من الزنى بمملوكة الابن!!!

لان : الزني بالاجنبية يوجب الحد
والمرجع الشيعي يقول : الزني بمملوكة الابن لايوجب الحد مثل الزنا بالاجنبية (زنى خفيف)
نعم لا يحد ولكن الجويهل لم يفهم معنى المملوكه فهي ملك اليمين والقران قد شرع ذلك


إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 250 ، 251 )



2213 مسألة - المستأجرة للزنا أو للخدمة والمخدمة :



- قال ابو محمد : حدثنا حمام نا إبن مفرج نا إبن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا إبن جريج نى محمد بن الحرث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان ان امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا امير المؤمنين أقبلت اسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها .



- عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو إبن جميع - عن أبي الطفيل ان امرأة اصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت انها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد .



- قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه.



- وأما الحنيفيون المقلدون لابي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير ان يقلدوا عمر في اسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الاستخفاف حقا والاخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا وترك ما اشتهوا ترك من قول الصاحب إذا اشتهوا فما هذا دينا وأف لهذا عملا إذ يرون المهر في الحلال لا يكون الا عشرة دراهم لاأقل ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنا وإباحة الفروج المحرمة وعون لابليس على تسهيل الكبائر وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية الا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنا .



- فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء فكلما استوقروا من الفسق خفت اوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم.



- ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا وذلك ان يستأجرها بتمرتين وكسرة خبر ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى.



- ثم علموهم الحيلة في وطئ الامهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود.



ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الاقوال المعلونة وما قال أئمة المحدثين ما قالوا باطلا ونسأل الله السلامة ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لاصابوا بل خالفوا القرآن . والسنة وما تعلقوا بشئ الا بتقليد مهلك ورأي فاسد . واتباع الهوى المضل.

والان سؤال برئ هل انت تعرف نفسك ابن من ؟!!!!




المسامح 22-10-2010 07:44 PM

كان الاولى ان تسحب كلامك الذي قلته
معقولة عقلك يدل على ان
وطئ البهائم=زواج المحارم
هل هذا غباء
اما المسائل التي طرحتها لا تعدوا كونها فقهية
ونحن نتلكم عن زواج المحارم ولكنك تقفز كال...
ولا ادري لماذا هل هذا افلاس يعني
ومن ثم يا جويهل وما دخلنا في زمن النبي ادم ع
مع انه لا يعدوا ما ذكرته راي فقهي قابل للنقاش
ومن ثم وهل قلتل ك ان وطئ البهيمة امر غير شنيع
انا علقت على جهلك ان عندك هذا وذاك واحد بدون
ان تطرح دليل على انهما مثل بعض فهل تقارن
البهائم مع محارمك ما هذا العقل الخنفشاري الذي عندك
والبقية لا يعدوا كونه امر فقهي واجتهاد للمجتهدين
فطرق استنباط الحكم تختلف من شخص لاخر
والان هل تعتقد ان البهيمة كالمحارم ^_^
شغل عقلك ترى صدقني الوهابية بيضحكوا
على عقلك اذا كان عندك عقل والسلام

الزلزال العلوي 22-10-2010 07:44 PM


وبعد ما ترون من فتاويهم ودفاعهم عنها لا يأتي احد ويعترض على ان من ابغض عليا ابن زنا!!!!!!!!!!!!!!
فالشاهد امامكم
لانهم قديما اباحوه والان يدافعون عنه
عجبا عجبا

النجف الاشرف 22-10-2010 07:49 PM

والوهابيه مثل القرد اذ مسك له موزه لنكشف البتر الذي يبتره ابن امه ام عمة ......
اقتباس:

عدم وجود الحد عند الرجل لايعني الاباحة, فالحد شيء والاباحة شيء اخر.
فثلا وطئ البهيمة عند الخوئي لاحد عليه ولكن تعزير, فهل نقول ان ذلك تحليل لوطئ البهيمة بهذا الفهم السقيم؟؟؟؟

فمثلا ان امرأة مكنت قرد من نفسها هل يكون مباح عند الخوئي؟؟؟؟
يا عزيزي متى تخرج من خانه القرود


صحيح البخاري - المناقب - القسامة في الجاهلية - رقم الحديث : ( 3560 )



- حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال رايت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم .



الرابط:

http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=3560&doc=0

ولا نعلم هل في الجاهليه كانت حدود تقام على القرود هههههههههههههه

اقتباس:

حقيقة‌ الشريعة‌ في‌ فقه‌ العروة‌ - محمد رضا نكونام
جاء في مسالة 905 ( لو زني‌ الاب‌ بمملوكة‌ الابن‌ فلا يحدّ عليه)
فهنا زنى, وليس فيها عقد ولاشيء ولكن لاحد عليه, مع ان الابن يطأها.
وهذا موقع محمد رضا
http://nekoonam.ir/
فاخرج لنا الفتوى يا رجل ...... ومن ثم مملوكه الابن ملكه او ملك اليمين .......

ولكن انت اذ نزوت بامك او اختك او خالتك الامر عادي عندك ؟!!!!!! فعلا معتقد الوهابيه قذر



يا رب الحسين 22-10-2010 07:53 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النجف الاشرف (المشاركة 1250873)
اقتباس:

كان الزواج من الاخت مثلا محللا في ايام ادم عليه السلام
كما قال الطبطبائي في تفسيره ولم يكن شنيعا في ذلك عندهم.

كذاب يا غلام وهذه ثاني مره تكذب على السيد الطباطبائي .....


لن اتعب نفسي في الرد عليك فصاحبكم نقل اقواله وغيره ايضا:


فقد جاء في كتاب المطارحات للحسيني ما نصه :
هل يخفى على هذا البعض أنَّ ما يقوله السيد فضل الله ويتبناه ، هو رأي عدد من أكابر علماء الشيعة ، وفي مقدمتهم السيد الطباطبائي والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء؟ ! كما لم يجد فيه السيد الخوئي بأساً ولا منافاة كما يوحي به كلام هذا البعض .
ففي جملة ما سُئل عنه السيد الخوئي : " هل تزوج إبنا آدم من أخواتهما أم حورية وجنية ؟
فأجاب السيد الخوئي : الأخبار الواردة في ذلك مختلفة ولا محذور فيما لو صدقت إن كان بالأخوات ، لإمكان إنها لم تكن محرّمة في شرع آدم (ع)على الأخوة . ( )
وعليه فالسيد الخوئي يصرح بأنه لا محذور في هذا الزواج ، ومن ذلك تعرف مدى فائدة أشكال هذا البعض في إشكاله الأول . ولم يجد الشيخ ميرزا جواد التبريزي بأساً في ذلك حيث لم يشأ التعليق على رأي السيد الخوئي فيعرف من ذلك موافقته على الرأي كما هو منهجه في التعليق على صراط النجاة . ولا أدري هل يشك هذا البعض في قدرات الشيخ التبريزي العلمية؟!!
أما السيد الطباطباني فقد قال مؤكداً ذلك : " وظاهر الآية أن النسل الموجود من الإنسان ينتهي إلى آدم وزوجته من غير أن يشاركهما فيه غيرهما حيث قال : وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ، ولم يقل : منهما ومن غيرهما " .
ثم قال : " أن الازدواج في الطبقة الأولى بعد آدم وزوجته أعني في أولادهما بلا واسطة إنما وقع بين الأخوة والأخوات ( ازدواج البنين بالبنات ) إذ الذكور والإناث كانا منحصرين فيهم يومئذ ، ولا ضير فيه فإنه حكم تشريعي راجع إلى الله سبحانه فله أن يبيحه يوماً ويحرمه آخر " وعلى حد تعبير هذا البعض فإن السيد الطباطبائي يفلسف هذا الزواج وحليَّته ومشروعيته ، كما فلسفه السيد فضل الله .) انتهى
http://www.motarahat.com/nadwe40-1.php?x=4&saheb=39



اقتباس:

نعم لا يحد ولكن الجويهل لم يفهم معنى المملوكه فهي ملك اليمين والقران قد شرع ذلك

هل فهمت قول عالمكم؟؟؟؟

هي ليست مملوكة للاب , بل زني بها الاب لانه محرمة عليه

لانه ملك يمين للابن ... اي كزوجة الابن حتى تفهم


- فلو زنى الاب بالاجنبية ففيه الحد
- ولو زنى بهذه المرأة فليس عليه حد عند مرجعكم الموقر .... والعقل يقول انها اشنع فلماذا لاحد في هذا الزنا !!!!!!


فلماذا لا تلعنون هذه الفتوى؟؟؟

النجف الاشرف 22-10-2010 08:02 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
لاحظوا بارك الله فيكم الكذاب كيف غير كلامه
اقتباس:

لن اتعب نفسي في الرد عليك فصاحبكم نقل اقواله وغيره ايضا:
هههههههههههههههههههههههه
كذاب يا صغيري هات لنا قول السيد الطباطبائي
اقتباس:

فقد جاء في كتاب المطارحات للحسيني ما نصه :
هل يخفى على هذا البعض أنَّ ما يقوله السيد فضل الله ويتبناه ، هو رأي عدد من أكابر علماء الشيعة ، وفي مقدمتهم السيد الطباطبائي والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء؟ ! كما لم يجد فيه السيد الخوئي بأساً ولا منافاة كما يوحي به كلام هذا البعض .
ففي جملة ما سُئل عنه السيد الخوئي : " هل تزوج إبنا آدم من أخواتهما أم حورية وجنية ؟
فأجاب السيد الخوئي : الأخبار الواردة في ذلك مختلفة ولا محذور فيما لو صدقت إن كان بالأخوات ، لإمكان إنها لم تكن محرّمة في شرع آدم (ع)على الأخوة . ( )
وعليه فالسيد الخوئي يصرح بأنه لا محذور في هذا الزواج ، ومن ذلك تعرف مدى فائدة أشكال هذا البعض في إشكاله الأول . ولم يجد الشيخ ميرزا جواد التبريزي بأساً في ذلك حيث لم يشأ التعليق على رأي السيد الخوئي فيعرف من ذلك موافقته على الرأي كما هو منهجه في التعليق على صراط النجاة . ولا أدري هل يشك هذا البعض في قدرات الشيخ التبريزي العلمية؟!!
أما السيد الطباطباني فقد قال مؤكداً ذلك : " وظاهر الآية أن النسل الموجود من الإنسان ينتهي إلى آدم وزوجته من غير أن يشاركهما فيه غيرهما حيث قال : وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ، ولم يقل : منهما ومن غيرهما " .
ثم قال : " أن الازدواج في الطبقة الأولى بعد آدم وزوجته أعني في أولادهما بلا واسطة إنما وقع بين الأخوة والأخوات ( ازدواج البنين بالبنات ) إذ الذكور والإناث كانا منحصرين فيهم يومئذ ، ولا ضير فيه فإنه حكم تشريعي راجع إلى الله سبحانه فله أن يبيحه يوماً ويحرمه آخر " وعلى حد تعبير هذا البعض فإن السيد الطباطبائي يفلسف هذا الزواج وحليَّته ومشروعيته ، كما فلسفه السيد فضل الله .) انتهى
http://www.motarahat.com/nadwe40-1.php?x=4&saheb=39
صغيري الكلام عن فضل الله وليس عن الطباطبائي ؟!!!!! ومن ثم اساسا يا كذاب ليس محل الشاهد ما نتحدث عنه فانظر
ما السيد الطباطباني فقد قال مؤكداً ذلك : " وظاهر الآية أن النسل الموجود من الإنسان ينتهي إلى آدم وزوجته من غير أن يشاركهما فيه غيرهما حيث قال : وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ، ولم يقل : منهما ومن غيرهما " .
فاين زنا المحارم ؟!!!!! ومن ثم اذ فرضنا وقلنا ذلك في بدايه الخليقة ولكن نحن نتكلم في الاسلام
الى هذه الدرجه انت لا تفرق ؟!!!!!!
بلله عليكم يا مسلمين نتكلم عن الاسلام والجويهل يتكلم عن بدايه الخليقة ؟!!!!

فعلا ماساة انت

اقتباس:

هل فهمت قول عالمكم؟؟؟؟
هي ليست مملوكة للاب , بل زني بها الاب لانه محرمة عليه
لانه ملك يمين للابن ... اي كزوجة الابن حتى تفهم
- فلو زنى الاب بالاجنبية ففيه الحد
- ولو زنى بهذه المرأة فليس عليه حد عند مرجعكم الموقر .... والعقل يقول انها اشنع فلماذا لاحد في هذا الزنا !!!!!!
فلماذا لا تلعنون هذه الفتوى؟؟؟
صغيري اساسا انت لم تثبت ما يقوله الشيخ محمد رضا
دخلنا الموقع فوجدناه بللغه الفارسية وهذا الرابط تفضل ضع لنا هذه الفتوى
http://nekoonam.ir/
ام انك سمعت من الحشاش البلوشي وصدقت كذبته ؟!!!!!!! وسبحان الله كيف اجنبيه وهي ملك يمين ؟!!!! يعني تعترض عن ملك اليمين ولا تعترض عن نكاح الام والاخت ؟!!!!!!
هل رايتم عباد الله دين المحارم والقذاره دين الوهابيه
ولاحظ ذكاء علمائك الخارق


أبوبكر الكاشاني - بدائع الصنائع - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 35 )


- وكذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو اخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبى حنيفة وان علم بالحرمة وعليه التعزير وعندهما والشافعي رحمهم الله تعالى عليه الحد والاصل عند أبى حنيفة عليه الرحمة ان النكاح إذا وجد من الاهل مضافا إلى محل قابل لمقاصد النكاح يمنع وجوب الحد سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان التحريم مختلفا فيه أو مجمعا عليه وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أو علم بالحرمة والاصل عندهما ان النكاح إذا كان محرما على التأبيد أو كان تحريمه مجمعا عليه يجب الحد وان لم يكن محرما على التأبيد أو كان تحريمه مختلفا فيه لا يجب عليه .

ومازال السؤال هل يا وهابي مؤيد فتوى نكاح الامهات والاخوات ؟!
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )



2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:


- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.


- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .

وركز يا صغيري نتكلم عن الاسلام وليس في بدايه الخليقة وعلى فكرة قول بان ابناء ادم تناسلوا من بعضهم اصله منكم ولكن مثلك لا يعرف شي فرجع الى تفسير النجار ومتع ناضريك ووضعنا لك رابط موقع الشيخ محمد رضا وننتظر ان تضع لنا رابط الفتوى التي تدعيها انت

الزلزال العلوي 22-10-2010 08:11 PM

الان هذا الجويهل مطالب بالادلة التي تحلل زواج المحارم من القران والسنة
والا هذه سنة صهوكة ولتبرير نسل عموري الوردة
ههههههه

النجف الاشرف 22-10-2010 08:25 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
ومازلنا ننتظر ان يضع لنا الفتوى التي افتراها على الشيخ محمد رضا الوهابي بعد وضعنا الرابط
ويحسم قوله هل هو يؤيد زواج المحارم ام لا ؟!!!!!!
اقتباس:

والا هذه سنة صهوكة ولتبرير نسل عموري الوردة
هي وربك هكذا يا مولانا يا زلزال
مفلح بن راشد - الزام النواصب - رقم الصفحة : ( 165 )



زنت صهاك بكل علج * مع علمها بالزنا حرام

فلا تلمها على زناها * فما على مثلها ملام

فلا تلمها ولم زنيما * يزعم أن ابنها إمام



الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 02:53 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025