![]() |
استاذي الكريم
نحاول نناقش شبهة أرض فدك اقتباس:
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله اللهم لا تؤأخذني ان أسئت الظن بالاخ ابو ثامر اخي الكريم هل انت متأكد ان الروايات التي جاءت بها عن الارث تشمل بنات الرجل ايضا ؟؟؟ ان شاء الله تكون ليس ممن يبترون النصوص اللهم صل على محمد وال محمد |
اقتباس:
النساء لايرثن شيئ . هناك رجال وهناك نساء , فالنساء لايرثن من عقار الأرض . |
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله اخي الفاضل ابو ثامر نعم قراءت كلمة نساء فهل اطلب منك طلب بسيط وان شاء الله ما تخيب امالي أتني بالرواية كاملة من الكافي واكون لك من الشاكرين اللهم صل على محمد وال محمد |
طلباتك أوامر أستاذي
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ النِّسَاءُ لا يَرِثْنَ مِنَ الأرْضِ وَلا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً. .................................................. ................................... عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الأرْضِ شَيْئاً. .................................................. ........................................ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ [أَ] و مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً وَلَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَالطُّوبُ وَتُعْطَى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَإِنَّمَا ذَاكَ لِئَلا يَتَزَوَّجْنَ النِّسَاءُ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ. .................................................. .......................................... الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ الْخَشَبِ وَالطُّوبِ كَيْلا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ. |
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله اخي الكريم استحملني قليله فاني دقيق بهذه الاشياء وانت تعلم فانها عقيدة لذالك ارجوه منك عندما تضع رواية او حديث يكون اسم الكتاب والصفحة والمؤلف تحت الحديث او الرواية وكذالك سوف افعل انا اخي الكريم هذا الرواية هل هي من الكافي الجزء السابع الصفحة 127 ؟؟؟؟ واتمنى ايضا ان تقول لي في اي باب من الكافي هو اكيد في فصل المواريث ولكن اي باب ؟ اللهم صل على محمد وال محمد |
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله خلاص اخي الكريم لا تذكر شيئا وجدت ما كنت ابحث عنه طبعا انت تفضلت واحتجيت علينا بالرواية على انه المقصود من النساء هن الزوجه والبنات ولكن لا يا اخي الكريم ليس ذالك المقصود المقصود فقط الزوجات تفضل هذه الروايات كامله مع الشرح الكافي باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا 491، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا (2). 492، 13 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وحميد ابن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا (3) ____________ (1) انما امره بالتصدق لانه كان ماله فله التصرف فيه كيف يشاء فلا يدل على تعيين الصدقة. (آت) (2) العقار بالفتح الارض والضياع والدار. (3) قال في المسالك: اتفق علماؤنا الا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شئ من اعيان التركة واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال: أحدهما وهو المشهور حرمانها من نفس الارض سواء كانت بياضا او مشغولة بزرع او شجر وبناء وغيرها عينا وقيمة، ومن عين آلاتها وابنيتها وتعطى قيمة ذلك اليه الشيخ في (بقية الحاشية في الصفحة الاتية)) عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الاصل شيئا؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها. فذالك يا اخي الكريم كان باب ميرات الزوجات ما لهن وما عليهن ولو انك نزلت قليلا في فصل المواريث لوجت باب تحت عنوان ميراب الولد وتوجد به هذه الرواية 391، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ورث علي (عليه السلام) علم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وورثت فاطمة عليها السلام تركته 392، 13 - 2 أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن علي ابن عبدالملك حيدر، عن حمزة بن حمران قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): من ورث رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: فاطمة عليها السلام وورثته متاع البيت والخرثى (2) وكل ما كان له. والان يا اخي الكريم فأنك مشتبة فالباب الذي بحثت به انت كان باب الزوجه وميراثها من زوجها بعد موته وليس ميراث الابناء اللهم صل على محمد وال محمد |
اشكر الاخ العزيز -ابا جعفر- على تكفله بالردود فلا املك سوى التفرج بصمت حتى ننقل السلفي للمسشفى بعد ردودك اخي الفاضل ثم اشرع بما لدي
موفقين |
أولاً ياسيدي دعنا نعرف النساء [FONT=Times New Roman]الأم - الزوجه - البنت - بنت لإبن - العمه - الأخت - بنت الأخت وهكذا كلهن يطلق عليهن نساء الحديث لم يحدد وأنت قمت بجلب أحاديث تحرم الزوجه من الميراث حسب قولك أنت اقتباس:
اقتباس:
وردي عليك أستاذي بأنك أتيت بطامه كبرى وسأختصر لك الوقت وأقول إقرأ أقوال علمائك أنت في هذا الأمر يقول السيد الخوئي في كتابه البيان في تفسير القرآن ص 333 وتفصيل ذلك : إن الارث من غير جهة الرحم لا بد له من تحق عقد والتزام من العاقد بيمينه وقدرته ، وهو تارة يكون من جهة الزواج ، فكل من الزوجين يرث صاحبه بسبب عقد الزواج الذي تحقق بينهما إذا الخوئي يقر بإرث الزوجه . في كتاب أصل الشيعه وأصولها لشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء ص 256 رداً على الآلوسي قال الآلوسي في تفسيره : ليس للشيعة أن يقولوا أن المتمتع بها مملوكة ، لبداهة بطلانه ، أو زوجة ، لانتفاء لوازم الزوجية : كالميراث ، والعدة ، والطلاق ، والنفقة(3)؟ ! انتهى . هذا يعني أن الميراث من حق الزوجه . ولا أعلم أستاذي من الذي أفتاك وأقنعك بأن الزوجه لا ترث .وهنا أنت فتحت موضوع آخر وتضاري آخر ومشكله فقهيه تناقض كتاب الله عز وجل . قال الله تعالى وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ أما أن الزوجه لاترث لأنها دخيله حسب قولك أو حسب إستشهادك [FONT=Times New Roman]اقتباس:
اقتباس:
فهذا ياأستاذي الكريم يتناقض وكلام علمائك ويتناقض مع كتاب الله عز وجل ويتطابق مع العقيده اليهوديه حيث ورد في العهد القديم في سفر العدد إصحاح 36 الفقره 8 عد 36: 8وكل بنت ورثت نصيبا من اسباط بني اسرائيل تكون امرأة لواحد من عشيرة سبط ابيها لكي يرث بنو اسرائيل كل واحد نصيب آبائه. ولا أعلم ياسيدي هل منهج الشيعه الأثنا عشريه هو القرآن وشريعة محمد أم العهد القديم وشريعة موسى . تقبل مني فائق الشكر والتقدير |
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي الكريم الرواية بينت ما لزوجه من ارث بعد موت زوجها ولم يقل احد انه ليس لها ارث فالروايه تقول انه ليس للزوجه ارث من العقار ولكن لها ارث فترث من الفرع ولا ترث من الاصل هنا لم ينفي الارث عنها ولكن قال ترث من الفرع وليس الاصل وبين ذالك قال تعالى ( يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما ) فهذه الاية الكريمة تبين لمن الارث فذكرت نساء فهل يعني ان الزوجه داخله بالارث ؟؟؟ وابده كلام علماءنا الكرام ليس متناقضا يا ايها الفاضل فهم بينوا ارث المراة من زوجها واما بخصوص قولك ان البنت والزوجه وابنت العم وابنت الخال هن نساء اقول نعم هن نساء ولكن نساء من ؟ هل هن نسائي ؟ هل تعلم ان بعضكم يقول ان اية المباهله التي ذكرت ونساءنا يقول كيف تكون فاطمة الزهراء عليها السلام مشموله بالاية الكريمة والاية تذكر نساءنا اي يعني المقصود فقط الزوجات وليس البنات واما كلامك الاخر اننا هل ناخذ من القران الكريم والسنة النبوية ام من اسفار اليهود اخي الكريم نحن مسلمين ولله تعالى الحمد فلا تخاطبني على اني يهودي وتاتي لي بمقتطفات من كتبهم حاججني بالقران والسنه التي رويت عن طريق الشيعة فخلاصة الكلام ان الزوجه لها ارث ولكن ليس بكل شي وهذا واضح من الروايات وكلام العلماء ومن ايات الله تعالى التي ذكرناها فكلمة نساء التي جاءت بالروايه تقصد الزوجات وهناك باب اخر لارث الولد فهذا يعني الولد له ارث وليس كما تفضلت انت واحتجيت بباب الزوجات على ان المقصود الابناء وهذه رواية من باب ارث الولد أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن علي ابن عبدالملك حيدر، عن حمزة بن حمران قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): من ورث رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: فاطمة عليها السلام وورثته متاع البيت والخرثى (2) وكل ما كان له. فأين النفي من كتب الشيعة على ان الولد لا يرث ؟؟؟ ولدي سؤال نتمنى ان نرئ علية اجابة من قبلكم ايها الفاضل ماهي الحكمة من عدم توريث رسول الله لاهل بيته ؟؟؟ اللهم صل على محمد وال محمد |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 11:45 AM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025