منتديات أنا شيعـي العالمية

منتديات أنا شيعـي العالمية (https://www.shiaali.net/vb/index.php)
-   المنتدى العقائدي (https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=30)
-   -   المتعة في الإسلام (https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=60751)

عبد محمد 08-07-2009 11:27 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ذهب أصلي (المشاركة 839459)
ان الاختلاف لايفسد للود قضية , المتعة لها أدله تحريم واضحة في السنة النبوية وهذا دليل من الادلة من كتبكم:
فإليكم تحقيق سند الحديث التالي:

في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251

محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :

(( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ))

و إليكم الإسناد بشكل مختصر :

محمد بن يحيى :

قال النجاشي [ 946 ] : ( شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين )

أبو جعفر :

في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 690
14047 - 14043 - 14072 - أبو جعفر النحوي : روى رواية في التهذيب ج 2 ح 535
أقول هذه الرواية في الاستبصار ج 1 ح 1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى " الثقة 899 " بقرينة الراوي والمروي عنه .

أبو الجوزاء :

هو : المنبه بن عبدالله التيمي
في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 619
وهو ملخص لكلام الخوئي .
12634 - 12629 - 12658 - المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي :
صحيح الحديث ، له كتاب . قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضا والظاهر أنه أخذ التوثيق من كلام النجاشي
واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة ، ولكن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصح .

الحسين بن علوان :

وثقه أحمد عبدالرضا البصري في فائق المقال ( ص 104 ) برقم [ 321 ]

ووثقه النوري الطبرسي في خاتمة المستدرك - ج 4 - ص 314 - 316

و المفيد من معجم رجال الحديث مختصر كتاب الخوئي - محمد الجواهري - ص 173
3500 - 3499 - 3508 - الحسين بن علوان : الكلبي عامي – ثقة .

وفي كتاب مشايخ الثقات - غلام رضا عرفانيان - ص 63
68 - الحسين بن علوان ، ثقة .


وعمرو بن خالد الواسطي :

وثقه الخوئي حيث قال : ( الرجل ثقة بشهادة بن فضال ) المعجم 14/ 103

وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في - مستدركات علم رجال الحديث - ج 6 - ص 36
( إنه إمامي اثنا عشري بحكم نقله هذين الخبرين ، ثقة بشهادة ابن فضال ، كما اختاره المامقاني . والقدر المسلم كونه موثقا )

وقال المامقاني : ( موثق ) 1/113

وأما زيد بن علي فهو من أئمة أهل البيت ويروي عن آبائه ,,

فهل يُصدق الرافضة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسند الموثق الذي ينقل لنا به دين النبي صلى الله عليه وسلم ؟

وأنا أشهد بالله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صادق لا يكذب على رسول الله

صلوات ربي وسلامه عليه

الجواب عن هذه الشبهة يكون في نُقاط كالآتي :

الأول: أنّ في سند الحديث
منبه بن عبدالله وهو أبو الجوزاء وقد ضعفه الشيخ التستري في قاموس الرجال ج 10 - ص 237 - 238:

وقال آية الله السيد محمود البغدادي نجد في المجلد الأول ص 272 ط الأولى :
[في ترجمة الحسين بن علوان (( اضطربت كلمات المتأخرين فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في
الحسين بن علوان)عامي لم يوثـق ))]

إذاً في السند
رجلين مُختلفٌ فيهما ،،أما على فرض صحة الرواية سنداً،فنقول:

ثانياً:ا
لحديث شاذ مُخالف للتواتر ولضرورات المذهب فلا يؤخذ به .

الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مثخالفاً للجمهور أي الأكثر ،والحديث الشاذ يكون شاذا لأنه يخالف المشهور ،وقد نهانا أئمتنا عليهم السلام بأخذ الشاذ ،.

ثالثا: الخبر آحاد .
والشريف المرتضى كان لا يعمل بالخبر الآحاد لقناعته التامة بالتواتر وكذلك الشيخ ابن ادريس الحلي ،

كتاب السرائر لابن ادريس الحلي ص2:[ ان أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد].

أما العلماء الذين أخذوا واعتبروا الحديث الآحاد فقد وضعوا أسس وشروط لقبوله ،فقد وضع الشيخ المفيد قواعد لقبوله ،

أوائل المقالات - الشيخ المفيد - ص 122:
[130 - القول في أخبار الآحاد وأقول : إنه لا يجب العلم ولا العمل بشئ من أخبار الآحاد ، ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين إلا أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان . وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثير من المعتزلة والمحكمة وطائفة من المرجئة وهو خلاف لما عليه متفقهة العامة وأصحاب الرأي .]

وقال الشيخ الطوسي في عدة الاصول ص 54 :[ انا لا نقول أن جميع أخبار الاحاد يجوز العمل بها بل لها شرائط.]

وقد حدد الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه ونور الله آخرته شرائط قبول الحديث الآحاد،

كتاب مذاهب الاسلاميين في علوم الحديث للدكتور حسن الحكيم ص186:
[وقد حدد الشيخ الطوسي الشروط الدالة على حجية اخبر الواحد بما يلي :
عن القائلين بالامامة ومرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام .

إذاً فهذا الخبر أنّ الرسول صلى الله عليه وآله قد حرّم المتعة ،هو خبر آحاد شاذ مخالف للكتاب والسنة المتواترة والعقل والاجماع .

إذاً شرط قبول الآحاد أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان.وهذا لا ينطبق على الرواية المذكورة في التهذيب ،إذ أنّها مُخالفة للكتاب والسنة المتواترة ومخالفة لضرورة مذهبية ،

وقد قال الشيخ الطوسي كما مرّ عليكم ، أنّ من شروط قبول خبر الاحاد ان يكون رواته من القائلين بالإمامة أي من الإمامية.

وسند هذا الحديث لا ينطبق عليه هذا الشرط ،، وفيه
1_ أن يكون وارداً 3_أن يكون رواة الخبر عدولا. ] 2_أن لا يطعن في راوي الراوي ويكون سديدا في نقله. الحسين بن علوان وهو ليس من الامامية .

معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 7 - ص 34 - 35:
[3508 - الحسين بن علوان : الكلبي : مولاهم كوفي ، عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ، ثقة ، رويا عن أبي عبد الله عليه السلام ، ذكره النجاشي . وتقدم في الحسن بنعلوان تتمة كلام النجاشي ، وبيان أن التوثيق راجع إلى الحسين لا إلى الحسن . وقال ابن عقدة : إن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا ، ذكره في الخلاصة في القسم الثاني من الباب من فصل الميم . أقول : في كلام ابن عقدة دلالة على وثاقة الحسين وكونه محمودا . وقال الكشي ( 248 ) و ( 252 ) : " محمد بن إسحاق ، ومحمد بن المنكدر ، وعمرو بن خالد الواسطي ، وعبد الملك بن جريج ، والحسين بن علوان الكلبي ،
هؤلاء من رجال العامة ، إلا أن لهم ميلا ومحبة شديدة ، وقد قيل : إن الكلبي كان مستورا ولم يكن مخالفا " .

فهذه الرواية من الأخبار الآحاد التي لا يُمكن الأخذ بها على الإطلاق.

عبد محمد 08-07-2009 11:57 PM

أين ذهب أصلي

ليرى الحجارة التي ألجموها به الموالين؟

ننتظره لنرى ما هو رده

الرايق 09-07-2009 12:14 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد محمد (المشاركة 839525)
الجواب عن هذه الشبهة يكون في نُقاط كالآتي :



الأول: أنّ في سند الحديث منبه بن عبدالله وهو أبو الجوزاء وقد ضعفه الشيخ التستري في قاموس الرجال ج 10 - ص 237 - 238:

وقال آية الله السيد محمود البغدادي نجد في المجلد الأول ص 272 ط الأولى :
[في ترجمة الحسين بن علوان (( اضطربت كلمات المتأخرين فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في الحسين بن علوان)عامي لم يوثـق ))]

إذاً في السند رجلين مُختلفٌ فيهما ،،أما على فرض صحة الرواية سنداً،فنقول:

ثانياً:الحديث شاذ مُخالف للتواتر ولضرورات المذهب فلا يؤخذ به .

الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مثخالفاً للجمهور أي الأكثر ،والحديث الشاذ يكون شاذا لأنه يخالف المشهور ،وقد نهانا أئمتنا عليهم السلام بأخذ الشاذ ،.

ثالثا: الخبر آحاد .
والشريف المرتضى كان لا يعمل بالخبر الآحاد لقناعته التامة بالتواتر وكذلك الشيخ ابن ادريس الحلي ،

كتاب السرائر لابن ادريس الحلي ص2:[ ان أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد].

أما العلماء الذين أخذوا واعتبروا الحديث الآحاد فقد وضعوا أسس وشروط لقبوله ،فقد وضع الشيخ المفيد قواعد لقبوله ،

أوائل المقالات - الشيخ المفيد - ص 122:
[130 - القول في أخبار الآحاد وأقول : إنه لا يجب العلم ولا العمل بشئ من أخبار الآحاد ، ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين إلا أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان . وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثير من المعتزلة والمحكمة وطائفة من المرجئة وهو خلاف لما عليه متفقهة العامة وأصحاب الرأي .]

وقال الشيخ الطوسي في عدة الاصول ص 54 :[ انا لا نقول أن جميع أخبار الاحاد يجوز العمل بها بل لها شرائط.]

وقد حدد الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه ونور الله آخرته شرائط قبول الحديث الآحاد،

كتاب مذاهب الاسلاميين في علوم الحديث للدكتور حسن الحكيم ص186:
[وقد حدد الشيخ الطوسي الشروط الدالة على حجية اخبر الواحد بما يلي :
عن القائلين بالامامة ومرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام .

إذاً فهذا الخبر أنّ الرسول صلى الله عليه وآله قد حرّم المتعة ،هو خبر آحاد شاذ مخالف للكتاب والسنة المتواترة والعقل والاجماع .

إذاً شرط قبول الآحاد أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان.وهذا لا ينطبق على الرواية المذكورة في التهذيب ،إذ أنّها مُخالفة للكتاب والسنة المتواترة ومخالفة لضرورة مذهبية ،

وقد قال الشيخ الطوسي كما مرّ عليكم ، أنّ من شروط قبول خبر الاحاد ان يكون رواته من القائلين بالإمامة أي من الإمامية.

وسند هذا الحديث لا ينطبق عليه هذا الشرط ،، وفيه 1_ أن يكون وارداً 3_أن يكون رواة الخبر عدولا. ] 2_أن لا يطعن في راوي الراوي ويكون سديدا في نقله. الحسين بن علوان وهو ليس من الامامية .

معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 7 - ص 34 - 35:
[3508 - الحسين بن علوان : الكلبي : مولاهم كوفي ، عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ، ثقة ، رويا عن أبي عبد الله عليه السلام ، ذكره النجاشي . وتقدم في الحسن بنعلوان تتمة كلام النجاشي ، وبيان أن التوثيق راجع إلى الحسين لا إلى الحسن . وقال ابن عقدة : إن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا ، ذكره في الخلاصة في القسم الثاني من الباب من فصل الميم . أقول : في كلام ابن عقدة دلالة على وثاقة الحسين وكونه محمودا . وقال الكشي ( 248 ) و ( 252 ) : " محمد بن إسحاق ، ومحمد بن المنكدر ، وعمرو بن خالد الواسطي ، وعبد الملك بن جريج ، والحسين بن علوان الكلبي ، هؤلاء من رجال العامة ، إلا أن لهم ميلا ومحبة شديدة ، وقد قيل : إن الكلبي كان مستورا ولم يكن مخالفا " .

فهذه الرواية من الأخبار الآحاد التي لا يُمكن الأخذ بها على الإطلاق.

ليس كل مافي كتبكم صحيح هذا عرفناه منذ زمن
وقد جعلتم الاستدلال من القرآن الكريم في قوله تعالى ( فما استمتعتم به ) المقصود به زواج المتعة
لابأس
بما انكم تقولون لم يحرم هذا الزواج وهو حلال فلا تلزموا احدا بذلك الا اذا كانت موافقة للقرآن والسنة
وقد وجدنا في زواج المتعة شروطا واحكاما لاندري ماهو الدليل عليها
مثل : العدة للمتمتعة - لاميراث - لاطلاق - عدم التقيد بأربع زوجات
وهذه أمور نريد معرفة أدلتها وشكرا

حيدر القرشي 09-07-2009 12:21 AM

يوجد لمتزوجة متعة عدة وميراث
وعدم التقيد بالاربعة حاله مثل حال ما ملكت ايمانهم

الرايق 09-07-2009 12:41 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حيدر القرشي (المشاركة 839589)
يوجد لمتزوجة متعة عدة وميراث




وعدم التقيد بالاربعة حاله مثل حال ما ملكت ايمانهم

ياسيد حيدر اما العدة في حالة بقاء الزوجين على قيد الحياة فقد وردت في القران الكريم ثلاثة قروء في حالة وثلاثة اشهر في حالة وكليهما معروفة
فهل عدة المتمتعة كذلك ؟
تنتهي العشرة بين الزوجين ( متعة ) بدون طلاق ولا خلع ولا غيره انما بانتهاء المدة 00 فمن أين هذا ؟
اما الميراث من ان المتمتعة ترث كما فهمت من كلامك وارجو ان تصحح ان كنت اخطأت فما اعلمه انها لاترث
اما عدم التقيد بأربع زوجات فلا باس ان تعتبرها مملوكه

حيدر القرشي 09-07-2009 12:48 AM

كتاب منهاج الصالحين ج 3 ص 165 ـ ص 1784 ـ عدّة المتمتع بها
http://www.rafed.net/books/fegh/menhaj3/blank.gif مسألة 574 : عدّة المتمتع بها في الحامل مدة حملها، وفي الحائل المدخول بها ـ غير الصغيرة واليائسة ـ حيضتان كاملتان، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الاَحوط وجوباً، هذا إذا كانت ممّن تحيض وان كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة واربعون يوماً وقد تقدّم ذلك في المسألة (259).
http://www.rafed.net/books/fegh/menhaj3/blank.gif مسألة 575 : مبدأ عدّة المتمتع بها من حين انقضاء المدة أو هبتها

حيدر القرشي 09-07-2009 12:49 AM

نعم اذا اشترطا التوارث يرث بعضهما عن البعض
وبما ان هذا الزواج احد اركانه المدة فبانتهاء المدة ينتهي العقد

عبد محمد 09-07-2009 12:49 AM

أخواني

ما أراه أن الموضوع تشتت وخرج عن مساره الحقيقي

فالموضوع هو عن المتعة في الإسلام

والمطلوب الحوار في روايات السنة المطروحة

ولحد الآن لم نرى حوار في الروايات

لذا على المخالفين الحوار في الروايات

وإلا يعتبر عجز فيهم

والسلام

النجف الاشرف 09-07-2009 01:01 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
الروايه التي جاء بها ذهب صافي فيها زيدي وسني وعلى وثاقتهما لا تقبل منهم

ومساكين السلفين حشروا في الزوايه وبدوا يكذبون

ويبقى البخاري يحشرك في الزاويه

صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )



‏- حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏عمران أبي بكر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو رجاء ‏ ‏عن ‏ ‏عمران بن حصين ‏ ‏( ر ) ‏ ‏قال : ‏أنزلت ‏ ‏آية المتعة ‏ ‏في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال ‏ ‏رجل ‏ ‏برأيه ما شاء . ‏



الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.



تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر . ‏



الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=4156&doc=0

فمن المشرع عند السنه رسول الله ام عمر بن صهاك ؟!!!!!!!


الرايق 09-07-2009 01:09 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النجف الاشرف (المشاركة 839630)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
الروايه التي جاء بها ذهب صافي فيها زيدي وسني وعلى وثاقتهما لا تقبل منهم

ومساكين السلفين حشروا في الزوايه وبدوا يكذبون

ويبقى البخاري يحشرك في الزاويه

صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )



‏- حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏عمران أبي بكر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو رجاء ‏ ‏عن ‏ ‏عمران بن حصين ‏ ‏( ر ) ‏ ‏قال : ‏أنزلت ‏ ‏آية المتعة ‏ ‏في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال ‏ ‏رجل ‏ ‏برأيه ما شاء . ‏



الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.



تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر . ‏



الرابط :


فمن المشرع عند السنه رسول الله ام عمر بن صهاك ؟!!!!!!!

لاحول ولا قوة الا بالله
تريدون نقول حلال

ولكن
اقتباس:

بما انكم تقولون لم يحرم هذا الزواج وهو حلال فلا تلزموا احدا بذلك الا اذا كانت موافقة للقرآن والسنة
وقد وجدنا في زواج المتعة شروطا واحكاما لاندري ماهو الدليل عليها
مثل : العدة للمتمتعة - لاميراث - لاطلاق - عدم التقيد بأربع زوجات
وهذه أمور نريد معرفة أدلتها وشكرا
لم نطالبكم بالمستحيل
بينوا لنا الاحكام من اين اتيتم بها ثم الزمونا بالحكم

عبد محمد 09-07-2009 01:13 AM

يارايق دع عنك المراوغة واعطنا رأيك في الروايات التي في أول الموضوع

فالسؤال كررناه لكم مرارا

المتعة في الإسلام

أي ما هو رأيك بما روته صحاحكم في أصل الموضوع

والسلام

الرايق 09-07-2009 01:24 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد محمد (المشاركة 839639)
يارايق دع عنك المراوغة واعطنا رأيك في الروايات التي في أول الموضوع



فالسؤال كررناه لكم مرارا

المتعة في الإسلام

أي ما هو رأيك بما روته صحاحكم في أصل الموضوع

والسلام

انا اعرف بما في كتبي
ودعك مني انا لاارى حلية جواز المتعه لاني عرضته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فوجدته معارضا لهما
وحتى اقطع عليك الطريق اقول لك : ان قلت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد رخص فيه اقول لك هذا صحيح ولكن لم يثبت انه بهذه الصفة ولو انه بقي حلالا لوردت شروطه ولكن تحريمه اهمل شروطه0
ولكن سيسألك الشيعي الذي يرى ان زواج المتعة حلال عما سالتك عنه سابقا من اين هذه الشروط وباي دليل
وانت لاترد على سني فقط
بل السني والشيعي وكافة الطوائف
هدانا الله جميعا

النجف الاشرف 09-07-2009 01:30 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اقتباس:

بما انكم تقولون لم يحرم هذا الزواج وهو حلال فلا تلزموا احدا بذلك الا اذا كانت موافقة للقرآن والسنة
وقد وجدنا في زواج المتعة شروطا واحكاما لاندري ماهو الدليل عليها
مثل : العدة للمتمتعة - لاميراث - لاطلاق - عدم التقيد بأربع زوجات
وهذه أمور نريد معرفة أدلتها وشكرا
يا عزيزي اكتب على الكوكل موقع السيد علي السيستاني وادخل هناك تلقى الاجوبه كلها

اقتباس:

لاحول ولا قوة الا بالله
تريدون نقول حلال
الاعتراف بالحق فضيلة
والبخاري واضح ان عمر من حرمه والقران ما حرمه ولا رسول الله
اقرا الحديث وراجعه في الرابط وتاكد

عبد محمد 09-07-2009 01:39 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرايق (المشاركة 839656)
انا اعرف بما في كتبي
ودعك مني انا لاارى حلية جواز المتعه لاني عرضته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فوجدته معارضا لهما
وحتى اقطع عليك الطريق اقول لك : ان قلت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد رخص فيه اقول لك هذا صحيح ولكن لم يثبت انه بهذه الصفة ولو انه بقي حلالا لوردت شروطه ولكن تحريمه اهمل شروطه0
ولكن سيسألك الشيعي الذي يرى ان زواج المتعة حلال عما سالتك عنه سابقا من اين هذه الشروط وباي دليل
وانت لاترد على سني فقط
بل السني والشيعي وكافة الطوائف
هدانا الله جميعا

تريدنا نكذب ما في صحاحكم ونصدقك أنت؟

وهل أنت من الروات أم ماذا؟

النجف الاشرف 09-07-2009 01:47 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
ومن بعد الكذب لجئ النحاس الصدي الى النسخ

وكل كلامك لا يستحق التعليق لانك تجيبها منا تردها مناك
اقتباس:

{والذين هم لفروجهم حافظونإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون}. هذه آية المعارج مكية ، وآية المؤمنون كذلك مكية ، وآية النساء مدنية ، فكيف تنسخ المكية المدنية؟ يعني يقولون أن آية المتعة متأخرة عن آية النهي عنها ، فكيف يكون الناسخ متقدما على المنسوخ؟
أزواجهم ازواجهم والمتعه زواج

ويبقون مصرين على كذبكم ايها السنه عيب والله

صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )



‏- حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏عمران أبي بكر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو رجاء ‏ ‏عن ‏ ‏عمران بن حصين ‏ ‏( ر ) ‏ ‏قال : ‏أنزلت ‏ ‏آية المتعة ‏ ‏في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال ‏ ‏رجل ‏ ‏برأيه ما شاء . ‏



الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.



تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر . ‏



الرابط :

http://hadith.al-islam.com/display/d...num=4156&doc=0

والبخاري يشهد بصحه ما نقول وراجعوا المتن جيدا

والان من المشرع عمر ام رسول الله


ذهب أصلي 09-07-2009 01:47 AM

اي مفاسد يا بابا

مئه الف لقيط بسبب زواج بينه الطلاق

وردودك حذفتها جايب لي بحث ؟ ههههههههههههههههههههههههههههه

وعلى فكرة اقرى هذه الفتوى جيدا



إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )



2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:



- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.



- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .



حرمتم المتعه وشرعتم زواج المحارم

في الزباله اوت

نريد مناقشين ولا نريد الات تنسخ بحوث غاويه

== النجف الاشرف==

عبد محمد 09-07-2009 01:48 AM

كل ما نسخته يا ذهب لا يغني عن الحق شيئا

سؤالنا ما رأيك بالروايات التي في صدر الموضوع؟

صفحة الحق 09-07-2009 01:54 AM

اقتباس:

، إنّ للمتعة مفاسد كثيرة نذكر بعضها.


لقد جائك جواب الأخ النجف الاشرف ومن أصح كتبكم البخاري وهو يكفي ليفند كل هذا الهراء

الذي نسخته ولصقته !!

****************

لا نريد الخروج عن الموضوع حتى لا يتشتت

عبد محمد


عبد محمد 20-07-2009 02:27 AM

يرفع للأخت سفينة في البحر ضالة

المحق 20-07-2009 01:19 PM

أحسنتم اخوتنا الموالين على الردود القاصمة والقاطعة

وللاسف يرون الحق بأم أعينهم ولكن يبقون على التشبث والضلال


أخي المؤمن عبد محمد اريد منك جزاك الله خير موضوعي الاخير بعنوان زواج المتعة الذي أفدتموني انت والاخ النجف الاشرف
فبحثت عنه من أمس ولم اراه ولاتوجد صلاحية في بحث ملفي

تحية لكم

عبد محمد 20-07-2009 01:31 PM

اخي المحقق موضوعك تم إرساله للأرشيف

حيث كان غرضك منه هو:

اقتباس:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوتي الكرام هل يوجد موضوع سابق ناقشتموه في أستدلالات على صحة زواج المتعة من مصادر السنه

واثبات أن عمر هو من قام بتحريمها

فإن وُجد ياحبذا ارشادي له لأننا سنقوم بوضعه كي يستفيد منه الموالون واصحاب الشبهات .

وشكراً

كما أن المنتدى يضج من هذه المواضيع

وقد تم الإتفاق مع الأخ النجف بإلغاء جميع المواضيع التي تخص المتعة

والحوار في هذا الموضوع حتى تتم الفائدة

لأنه يؤدي الغرض نفسه

أما إذا كان لديك بحث آخر عن المتعة لا يشابه هذا الموضوع فبإمكانك وضعه

وإن كنت تريد دمج موضوعك هنا فهذا عائد للإدارة

والسلام عليكم


أرطبون_العرب 20-07-2009 04:25 PM

روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وأله يوم خيبر , لحوم الحمر الأهلية , ونكاح المتعة )

* تهذيب الأحكام ج2/184 , وسائل الشيعة ج7/441 .

المسامح 20-07-2009 05:17 PM

السلام عليكم
اخي الفاضل ارطبون العرب
هل ممكن ان تأتي لنا بسند للرواية
ولك التالي
قال ابن حزم الأندلسي في المحلى بشأن زواج المتعة:
(( وثبت على تحليلها بعد رسول الله (( ص )) جماعة من السلف رضي الله عنهم، منهم من الصحابة رضي الله عنهم أسماء بنت أبي بكر، وجابر بن عبـدالله، وابـن مسعـود، وابـن عبـاس، ومعـاوية بـن أبي سفيـان، وعمـرو بـن حريث، وابو سعيد الخدري، وسلمة، ومعبد ابنا أمية بن خلف.
ورواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابة مدة رسول الله (( ص )) ومدة أبي بكر وعمر الى قرب آخر خلافة عمر.
واختـلف في إباحتـها عـن ابـن الزبير، وعن علي(( ع )) فيها توقف، وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد علها عدلان وأباحها بشهادة عدلين.
ومن التابعين : طاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله.
وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا المسوم بالايصال، وصح تحريمها عن ابن عمر وعن أبي عمرة الأنصاري واختلف فيها عن علي(( ع )) وعمر وابن عباس وابن الزبير ))

المحلى بالآثار ج9 ص129 مسألة 1858.



ذو الفقارك ياعلي 20-07-2009 05:24 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أرطبون_العرب (المشاركة 851867)
روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وأله يوم خيبر , لحوم الحمر الأهلية , ونكاح المتعة )

* تهذيب الأحكام ج2/184 , وسائل الشيعة ج7/441 .


<div align="center">لا تبتر التعليق الذي جاء بعد هذه الرواية

الاستبصار فيما اختلف من الاخبار ـ الجزء الثالث

ذو الفقارك ياعلي 20-07-2009 05:40 PM

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عل) قال: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله)لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لانها موافقة لمذاهب العامة والاخبار الاولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة


لا تبتر التعليق في المرة القادمة يا أرطبون العرب

شيعي هويتي 20-07-2009 05:42 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف والعن ظالمهم

الوهابية وأهل السنة يحرمون زواج المتعة بفكرتها لا بدليلهاا ولكن نحن نقول أولا الأدلة من القرآن والسنة إذا وجدت فإنها تبطل الفكر البشري لأن مهما بلغ مستوى العقل البشري فإنه لا يمكن الوصل إلى علم الخالق بالمخلوق

فهذا أحد أكابر علماء السنة عندكم وهو القوشعي يقول على إن عمر أبن الصهاك قد حرم ثلاثة أشياء :متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل

ولكن هل عقل ابن الصهاك عمر يتغلب على المصدر الإلهي الذي حلل الزواج متعة ومارسه الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم!!!!!!
وإذا كان كما تدعونه أنه زنا فهل الله يحلل الزنا لرسول الله وأصحابه والعياذ بالله لفترة مؤقتة في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم !!!
حاشى أن يكون الوحي بهذه السفاهة

عبد محمد 20-07-2009 06:02 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أرطبون_العرب (المشاركة 851867)
روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وأله يوم خيبر , لحوم الحمر الأهلية , ونكاح المتعة )

* تهذيب الأحكام ج2/184 , وسائل الشيعة ج7/441 .

قديمة العب غيرها يا أخي

جئت برواية دون مصدر

وها أنا أضع بين يديك الرواية ومصدرها


تحريم المتعة في خيبر
وقد ورد في رواية واحدة في مصادر مختلفة ..
.................................................. ..........
- الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 142 :
[ 511 ] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة .
.................................................. ..........
- تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7 ص 251 :
( 1085 ) 10 - واما ما رواه محمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة .
.................................................. ..........
- وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 12 :
( 26387 ) 32 - محمد بن الحسن بإسناده ( عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ) ( 1 ) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة .

وفي سند الرواية ..
الحسين بن علوان ..
وعمر بن خالد ..
وكلاهما من اهل السنة ولعل احدهما وضعها انتصارا لمذهبه ..

كما أن الرواية من روايات الآحاد

وروايات الآحاد لا يعول عليها

سيما وأن كثير من الروايات تجيز المتعة

ربيع الناشي 26-07-2009 03:07 PM

زواج المتعه في الاسلام
 
center]زواج المتعة

نسمع كثيرا في هذا الزواج لكن نجهل ما هية الزواج فقررت ان اخوض التجربهتجربة البحث على الكتب في المكاتب الالكترونيه والبحثيه فوجدت الكثير لذا اغتزلت البعض ماهو مفيد كي نعرف مدى فاعلية هذا النوع من الزواج واثره في الاسلام وفي المجتمع وتناولت قسم من الكتب الفقهيه عند ابناء العامه وقسم من كتبنا فاوجدت تباين واضح وتصب في نفس القالب لذا عزيزي العضو لا تستغرب من الموضوع لانه ظمن حياتنا اليوميه اتمنى لك قراءه موفقه مع تقديري للوقت مع تحيات اخكم ابو مريم



زواج المتعة أو الزواج المؤقت هو إلى أجل لا ميراث فيه للزوجة، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل .
وقد اختلفت الطوائف الإسلامية في شرعية زواج المتعة ، فيرى أهل السنة والجماعة والإباضية و الزيدية أن زواج المتعة هو حرام حرمه الرسول - صلى الله عليه وسلم- ، بينما قالت الشيعة الإثناعشرية أنه حلال وأن الذي نهي عنه هو عمر ابن الخطاب وليس الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
] رأي الشيعة الإثنا عشرية
ترى الطائفة الإثناعشرية أن هذا الزواج لازال جائزاوذلك استصحابا لما اجمع عليه الشيعة من اباحتها في زمن الرسول ولما يقم دليل قطعي او مجمع عليه على تحريمها فيكفي ذلك عند الشك ببقاء حليتها لاستصحاب الحلية.
] شروط و ضوابط زواج المتعة
• شروط عقد زواج المتعة:
o اذن ولي الأمر للبكر و القاصر أما الثيب و الأرملة فلا يجب اذن ولي الامر لهما.
o تعيين الزوجة.
o المهر و يشترط ان يكون مالا او ذا قيمة مالية.
• ضوابط زواج المتعة:
o لا يوجد طلاق في هذا الزواج لكن للزوج ان يهب الزوجة بقية المدة.
o ليس للزوجة حق في الميراث لكن لأبنائها من زواج المتعه جميع حقوق أبناء الزوج من الزواج الدائم و ينسبون له.
o يجب على المرأه العدة الشرعية بعد انقضاء مدة الزواج
] قلت بعدد الشعر فضل زواج المتعة عند الإثنا عشرية
• عن الباقر قال قلت : للمتمتع ثواب ? قال إن كان يريد بذلك الله عز و جل و خلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة و إذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر من الماء على شعره قال قال نعم بعدد الشعر [1] .
[روايات في كتب الشيعة تقول برفض أو بتحريم زواج المتعة
وتحتوي كتب الطائفة الإثنا عشرية على روايات تقول بتحريم زواج المتعة ، ولكن علماء الطائفة الإثناعشرية فسروها بأن الأئمة قالوها على سبيل التقية :
• عن علي بن أبي طالب قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة .[2] [3]
• وعن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن(ع ) (موسى الكاظم ) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها[4]
• وعن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (ع ) عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها [5]

رأي الشيعة الزيدية في زواج المتعة
يخالفون الشيعة الإثنا عشرية في زواج المتعة ويستنكرونه ، و الشيعة الزيدية يقولون كالجمهور بتحريم نكاح المتعة ويؤكدون أن ابن عباس رجع عن تحليله ، وقد وضح علماء الزيدية وجهة نظرهم حول بطلان استحلال زواج المتعة في كتاب الأحكام في الحلال والحرام" للهادي (1/444)

رأي الإباضية
ترفض الإباضية زواج المتعة.

رأي أهل السنة والجماعة
ترى المذاهب الفقهية الأربع لأهل السنة حرمتها وأنها كانت حلالا فنسخت وحرمت
ويستدلون بذلك على أحاديث منها :
• عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً " . رواه مسلم ( 1406 ) .
] الآية التي تستند إليها الطائفة الإثناعشرية حول جواز نكاح المتعة
وتستند الطائفة الإثناعشرية إلى جواز زواج المتعة من خلال الآية الكريمة : "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنان المؤمنات [6]".
• الآيات المحكمات والآيات المتشابهات :
يقسم الله آيات كتابه إلى قسمين ، القسم الأول : آيات محكمات لا اشتباه فيها ولا احتمال ، والقسم الثاني : آيات متشابهات تحتمل أكثر من معنى.
ولقد ذكر الله تعالى أن مرجعنا في المسائل الخطيرة هي الآيات المحكمات وحرم علينا اتباع غيرها من المتشابهات كما قال سبحانه ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه [7] ) ، ونحن امتثالاً لهذا التوجيه الإلهي سنجعل اعتمادنا على محكم القرآن الكريم دون متشابهه ، وبهذا نضمن الوصول إلى بر الأمان بسلام .
إن الاستدلال بالقرآن على مشروعية نكاح المتعة لا يصح لأن الموضع الوحيد فيه الذي يحتجون به عليه ، لفظ متشابه وليس قطعي الدلالة محكماً ، كما أن استحلال الفروج في الإسلام مسألة عظيمة جداً لا يصح التساهل فيها أبداً بحيث يقبل فيها من الأدلة ما تشابه ، وبما انه لا يوجد نص واحد في القرآن صريح الدلالة على نكاح المتعة ، فالقول بمشروعيته باطل لأنه اتباع للمتشابه.
• معنى ( الاستمتاع ) لغة :
أصل الاستمتاع في اللغة التلذذ والانتفاع ، وهذا قد يكون بالطعام كما في قول القرآن : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم [8] ) ، ومرة يكون باللباس كما في قول القرآن ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً لكم [9] ) ، ومرة يكون بالمال المدفوع إلى المطلقات كما في قول القرآن : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف [10]) ، ومرة يكون بالجماع كما في قول القرآن : ( فما استمتعتم به منهن ) أي جامعتم لأن الجماع أخص ما يتلذذ ويستمتع به .
ولقد جاء لفظ ( الاستمتاع ) مشتقاته في القرآن الكريم ستين مرة لا علاقة لواحد منها بنكاح المتعة ، كما في قول القرآن ( وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذين أجعلت لنا قال النار مثواكم [11] ) ، وقوله ( قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار [12] ) لأن السياق يأبى ذلك وكذلك سياق آية النساء.
وبالتالي يكون معنى الآية : للمهر ثلاثة أحوال :
o أولا و ثانيا : إذا تم الدخول وحدد المهر ، فهذا يجب المهر المحدد كله ولو طلق الرجل زوجته ولم يجامعها إلا مرة واحدة ، كما قال القرآن :( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة [13] ) أي مهما كان الاستمتاع ولو بجماع واحد ، والأجور هنا معناها المهور لأن الزواج عقد فيه أجر مقابل الاستمتاع بالمرأة والانتفاع بها كما قال القرآن : ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللائي آتيت أجورهن [14] ).
o ثالثا : إذا حصل الطلاق قبل الدخول وتحديد المهر ، فمقداره غير معين وإنما حسب قدرة الرجل ، كما قال القرآن : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره [15] ).
o وهكذا سقط الاحتجاج بالآية على نكاح المتعة لأنه احتجاج بمتشابه .
• سياق الآية يأبى أن معناه هو حول نكاح المتعة :
o إن الآيات لم تذكر إلا نوعين من النكاح ، أولا : ملك اليمين ، ثانيا : هذا المعبر عنه (بالاستمتاع )، فإذا كان المقصود بالثاني هو نكاح المتعة فمعنى ذلك أن الزواج الدائم لا ذكر له في هذا الآيات وهذا غير معقول فلا بد من حمل اللفظ عليه دون غيره .
o إن الله تعالى لما انتقل إلى ذكر ملك اليمين انتقل من الأصعب إلى الأسهل فقال ( فمن لم يستطع طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم [16])، وليس أصعب من نكاح الإماء إلا الزواج الدائم بالحرائر ، فإن نكاح المتعة أسهل أنواع الأنكحة فليس هو المقصود بالآية.
o ما ذكر الله تعالى من شروط لهذا النكاح في قوله : ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين [17]) ، ونكاح المتعة ليس القصد منه إلا سفح الماء وقضاء الشهوة وليس فيه إحصان أو حفظ للمرأة لا نفسياً ولا جسدياً ولا أسرياً ، وكذلك الرجل .
] بعض الأدلة على تحريم زواج المتعة عند أهل السنة و الجماعة
يرى أهل السنة والجماعة حرمة زواج المتعة ، وهنا نسرد بعض التفصيل نقلا عن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية "منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة و القدرية".
• نص الشبهة التي عرضها الشيعي في كتابه و رد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية : " وكالمتعتين اللتين ورد بهما القرآن ، فقال في متعة الحج : "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى" و تأسف النبي صلى الله عليه وسلم على فواتها لما حج قارنا وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى ، وقال في متعة النساء : "فما استمعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة" ،واستمرت فعلهما مدة زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومدة خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر إلى أن صعد المنبر وقال متعتان كانتا محللتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليها".
الرد
• "والجواب أن يقال أما متعة الحج ..." ، ثم تابع شيخ الإسلام ابن تيمية للرد على هذه شبهة متعة الحج
• أولا : عدم وجود نص صريح في القرآن بحل زواج المتعة [18]
o وأما متعة النساء المتنازع فيها ، فليس في الاية نص صريح بحلها فإن الله قال : "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنان المؤمنات". [19]
o فقول الله تعالى : "فما استمتعتم به منهن [20]" يتناول كل من دخل بها من النساء ، فإنه أمر بأن يعطى جميع الصداق بخلاف المطلقة قبل الدخول التي لم يستمتع بها فإنها لا تستحق إلا نصفه وهذا كقول الله تعالى : "وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا [21]" فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لاستقرار الصداق يبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى فلا بد أن تدل الاية على المؤبد إما بطريق التخصيص وإما بطريق العموم يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقا.
o فإن قيل ففي قراءة طائفة من السلف "فما استمتعتم به منهت إلى أجل مسمى" ، قيل أولا : ليست هذه القراءة متواترة وغايتها أن تكون كأخبار الاحاد ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام لكن الكلام في دلالة القران على ذلك ، الثاني : أن يقال هذا الحرف إن كان نزل فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة فيكون منسوخا ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخ هذا الحرف ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق ، وغاية ما يقال إنهما قراءتان وكلاهما حق وألمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى واجب إذا كان ذلك حلالا ، وإنما يكون ذلك إذا كان الإستمتاع إلى أجل مسمى حلالا ، وهذا كان في أول الإسلام.

o فليس في الاية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال ، فإنه لم يقل "وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى" بل قال : "فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن" فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالا أو كان في وطء شبهة ، ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق والمتمتع إذا إعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر ، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الايه فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا ولا مهر فيه وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور.
• ثانيا : زواج المتعة حرمه النبي ص و ليس عمر بن الخطاب [22]
o وأما ما ذكره [ هو عالم شيعي يرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ] من نهي عمر عن متعة النساء ، فقد ثبت عن النبي ص أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس لما أباح المتعة إنك إمرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر ، رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها أئمة الإسلام في زمنهم مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما ممن اتفق المسلمون على علمهم وعدلهم وحفظهم ، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح متلقى بالقبول ليس في أهل العلم من طعن فيه.
o وكذلك ثبت في الصحيح أن الرسول ص حرمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة.
o وقد تنازع رواة حديث علي ، هل قوله عام خيبر توقيت لتحريم الحمر فقط أو له ولتحريم المتعة ، فالأول قول ابن عيينة وغيره قالوا إنما حرمت عام الفتح ، ومن قال بالاخر قال إنها حرمت ثم أحلت ثم حرمت ، وادعت طائفة ثالثة أنها أحلت بعد ذلك ثم حرمت في حجة الوداع.
o فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلالها ، والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل ، وأنها إنما حرمت عام فتح مكة ولم تحل بعد ذلك ولم تحرم عام خيبر ، بل عام خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية ، وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم الحمر فأنكر علي بن أبي طالب ذلك عليه وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر يوم خيبر فقرن علي بن أبي طالب بينهما ي الذكر لما روى ذلك لابن عباس ما لأن ابن عباس كان يبيحهما ، وقد روى ابن عباس أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنهما.
o فأهل السنة اتبعوا عليا وغيره من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم والشيعة خالفوا عليا فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا قول من خالفه.
• ثالثا : المسمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين ، فإن الله إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين ، بينما المتمتع بها ليست واحدة منهما. [23]
o أما كونها ليست مملوكة فظاهر.
o وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها ، فإن من لوازم النكاح كونه سببا للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه والطلاق الثلاث وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم.
o فإنها لو كانت زوجة لتوارثا ولوجبت عليها عدة الوفاة ولحقها الطلاق الثلاث فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله ، فلما انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم والله إنما أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين وحرم ما زاد على ذلك بقول الله تعالى : "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهن فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون [24] ". والمسمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراما بنص القران.
• رابعا : فإن قيل فقد تكون المستمتع بها زوجة لا ترث كالذمية والأمة :[25]
o فأما نكاح الذمية ، فإنه عندهم [أي عند الطائفة الإثناعشرية ] جائز.
o وأما نكاح الأمة ، فإن نكاح الأمة إنما يكون عند الضرورة وهم [أي الطائفة الإثناعشرية ] يبيحون المتعة مطلقا.
o [color="SeaGreen"]ثم يقال نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث ولكن المانع قائم وهو الرق والكفر ، كما أن النسب سبب للإرث إلا إذا كان الولد رقيقا أو كافرا فالمانع قائم ، ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه في حياته ، وكذلك الزوجة الذمية إذا أسلمت في حياة زوجها ورثته باتفاق المسلمين.
o بخلاف المستمتع بها فإن نفس نكاحها لا يكون سببا للإرث فلا يثبت التوارث فيه بحال ،، فإن قيل فالنسب قد تتبعض أحكامه فكذلك النكاح ، قيل هذا فيه نزاع والجمهور يسلمونه ولكن ليس في هذا حجة لهم فإن جميع أحكام الزوجية منتفية في المستمتع بها لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال فعلم انتفاء كونها زوجة وما ثبت فيها من الأحكام مثل لحوق النسب ووجوب الاستبراء ودرء الحد ووجوب المهر ونحو ذلك فهذا يثبت في وطء الشبهة فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئا لزوجة لكنه مع اعتقاد الحل مثل وطء الشبهة وأما كون الوطء به حلالا فهذا مورد النزاع فلا يحتج به أحد المتنازعين وإنما يحتج على الاخر بموارد النص والإجماع. [/COLOR][عدل] المصادر والمراجع
1. ^ خلاصة الإيجاز في المتعة ص42
2. ^ الإستبصار الجزء 3 ص 511
3. ^ الوسائل ج21 ص 12
4. ^ خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452
5. ^ المستدرك(مستدرك الوسائل ) ج14 ص 455
6. ^ سورة النساء آية 24
7. ^ آل عمران /7
8. ^ المائدة/96
9. ^ النحل/80
10. ^ البقرة/236
11. ^ الأنعام/28
12. ^ إبراهيم/30
13. ^ النساء/24
14. ^ الأحزاب/50
15. ^ البقرة/236
16. ^ النساء/25
17. ^ النساء 24
18. 19. ^ سورة النساء آية 24
20. ^ سورة النساء آية 24
21. ^ سورة النساء آية 21
22. 24. ^ سورة المؤمنون :5-7
[/CENTER]

ربيبة الزهـراء 26-07-2009 03:50 PM

ينـقل للقسم المناسب

عبد محمد 26-07-2009 03:59 PM

تم دمج الموضوعين لتوحيد الحوار وعدم تشتيته حيث المغزى واحد

عبد محمد 19-10-2009 08:22 PM

يرفع لمن بدلوا السنة


الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 08:04 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025