![]() |
اقتباس:
الحق والباطل |
اقتباس:
لختلاف فقط طيب وانت بهلحاله تتبع اي حديث بعتبار لتنين صحاح |
اقتباس:
انا عارف في ئلاف الاحاديث بلصحاح تحرم المتعه ماجبت جديد وبنفس الوقت احاديث تحلل المتعه وتنقضات ياكثررررررررها والمصيبه كلهم صحاح يعني مثلن اختلاف الامام علي معه عثمان على المتعه بعد حيات الرسول صحاح ومن راوي تاني يقول الامام علي وافق على المتعة معه عثمان وكدلك صحاح في عمر حرم المتعه حديث صحيح وحديث يقول الرسول حرم المتعه والظاهر بخاري ومسلم عليهم من الله مايستحقوه حطو احاديث باطله على رسول الله وعلى الخلفاء والتناقص بلصحاح خير دليل على كلامي وانت اكيد لحضت لاتقول كانو مختلفين وانت تقول اتنينهم صحاح يعني فيهم الحق والباطل كيف تتبع لتنين وتقول عنهم صحاح هداك الله ياعتيبي |
اقتباس:
شهود عقد موافقة ولي الامر مهر الفرق زواج المتعه يتحدد بوقت والدائم مفتوح وطبعن للمراه عده |
اللهم افتح قلب ابا ساري إلى نور الهداية والحق اقتباس:
علي رضي الله عنه وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه 1-الحديث الأول ( كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر ) 2 - الحديث الثاني (أهل بهما لبيك بعمرة وحجة ) والخلاف قائم بين عثمان وعلي رضي الله عنهم في كلا الحديثين لاتلف ولاتدور ولاتقول أنهم كانوا مختلفين في الحديث الول ومتفقين في الحديث الثاني بمعنى أنك تبحث عن أي تناقض وبعدين تعال أقول لك يا اخي العزيز الإختلاف وارد بين الصحاح والكتب والمراجع حتى العلماء الإختلاف وارد بينهم. |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اول حاجه الاحاديث لتنين واحد مدكور فيه الامام علي عليه السلام
كان يأمر بلمتعه وعثمان ينهو وقال الامام على كنا نتمتع على عهد الرسول يعني ومعنات هلحكي رد الامام علي مستند بقوله كنا نتمتع على عهد الرسول يعني الرسول في عهده تمتعنه ولاحرم المتعه لوفاته لنو لو حرم المتعه ماراح يقول الامام علي كنا نتمتع في عهد الرسول لنو بيكون سمع بتحريم الرسول وبيوقف معه عثمان بلتحريم الحديث التاني وفي الحديث التاني دكرت كان عثمان ينهو عن متعة الحج وقال الامام علي لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد انت فيك شي مو طبيعي الناس لاحبت تلعب تفبرك الشغله مضبوط وانت جالس تلعب لعبه والصحاح كاشفك والحين انا طلبت منك شي وللحين ماجبته:) يمكن نسيت ارجع وادكرك مو مشكله |
ياعتيبي في احاديت انت تقول من كتاب وسائل الشيعه والكافي انا طلبت
منك المصدر من اكثر من سبوع رجعت تقول كتبكم غير موجوده بلنت جبت لك رابط فيه كل الكتب المدكوره وقلت راح تجيب المصدر وانا للحين ناطر :) |
حكم الزواج بنية الطلاق عند الشيخ ابن جبيرين وهو من المتعصبين.
السؤال:- أنا شاب لا استطيع الزواج لعدم مقدرتي على ذلك، وأخاف الله جل جلاله، وأرغب الزواج من خارج المملكة بنية الطلاق؛ وذلك حفاظاً على نفسي من الوقوع في الحرام، حتى ييسر الله أمر الزواج، آمل من صاحب الفضيلة الإجابة الشافية، أطال الله في عمرك. الجواب:- يشترط في النكاح تعيين الزوجين، ورضاهما، والإيجاب من الولي المرشد، والقبول من الزوج، وحضور شاهدي عدل، ولابد من المهر الذي يفرض لأمثالها، ولا تحدد مدة البقاء معها، بل يتزوجها على أنها زوجة مستمرة، فإن أضمر الزوج التجربة أو الطلاق بعد مدة، وكان ذلك في نفسه، ولم ينقصها من صداقها المعتاد، فلا يفسد ذلك النكاح في الظاهر، والله أعلم. تجده على هذا الرابط في موقع ابن جبيرين http://www.ibn-jebreen.com/fatawa/LOLO/P14-31.HTM |
اقتباس:
طيب كلامك متناقض تقول فيه شهود ولابد ولي الأمر ولكني قرأت في كتاب وسائل الشيعة حديث ويقول : [ 26541 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث المتعة ـ قال : وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود .ص64 والحديث الآخر قراته كأن يقول بدون بينة يعني بدون عقد شهود [ 26544 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : ان كانا مسلمين [ 26454 ] 8 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها . [ 26455 ] 9 ـ وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك . مأمونين فلا بأس . وإن كنت أرى في هذا الحديثين يمنعان المتعة بل ويحرمها ولكن العجيب يأتي بالتحريم ثم يأتي بروايات تنفيها [ 26422 ] 3 ـ وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن سنان ، عن المفضل قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في المتعة : دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه وأصحابه . [ 26424 ] 5 ـ وعنهم عن سهل ، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جمعيا ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لي ولسليمان بن خالد : قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة ، لانكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر [ 26453 ] 7 ـ وبهذا الاسناد عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت بذلك ، قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار .انتهى كلامه .وإليك الرابط من كتاب وسائل الشيعة ص34 الجزء 21 واقرا بعد ص 64 إلى 84 http://www.alkadhum.org/other/mktba/hadith/wasael-21/v02.html#11 يعني هنا يجيز التمتع بالسر بدون الابوين يعني بالله مايوصل إلى المحطة الأخيرة(.......) ولابد الشيطان في الحماس الجنسي يخرب الشغلة وأهالني التناقضات العجيبة على هذا الكتاب مرة يحرم ومرة ينفي ومرة يبيح ومره يقول مكروه ووووووو......لخ ولو أقرأ في الكتب الأخرى لرأيت العجب العجاب ولاحولل ولاقوةإلا بالله ياساري الليل الله يخليك شغل عقلك ترى مااحد ينفعك يو أن تلقى الله لافلان ولا علان ولاشيخ معمم والحمدلله على كتبنا وصحاحنا ولله انها تسعى لتحقيق الحق وتنفي كل باطل ورذيلة |
اقتباس:
[ 26458 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن اسماعيل ، عن ظريف ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العذراء الّتي لها أب لا تزوّج متعه إلاّ بإذن أبيها . هدا حديث بوسائل الشيعه يثبت لا تتزوج البنت متعه غير بأدن الولدين وبعدين بقولك كتاب وسائل الشيعه مو كتاب صحيح ولا معصوم يعني قابل للخطاء والصواب فنحن لايوجد عندنا كتاب صحيح ومعصوم غير كتاب الله |
طبعن الحديث المقصود فيه : العذراء الّتي لها أب لا تزوّج متعه إلاّ بإذن أبيها وهاده دليل انك تاخد ماتبي وتستقطع الكلام وتترك
الحكم بلنهايه وهاده مامعروف عنكم ودليل عليكم وبحاده الحديث يبطل كل كلامك وهاد الحديث موجود بنفس الرابط ئلي انت جايبه وهو اخر حديث في باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها وهو الصحيح والحين ياعتيبي نرجع لمحور الموضوع من الدي حرم المتعه لقد أورد القوشجي قول عمر: «ثلاث كن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنا أحرمهن وأعاقب عليهن: متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خير العمل»، ثم قال: «إن ذلك ليس مما يوجب قدحاً فيه، فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع»(1). وهو كلام عجيب حقاً: فهل تحريم الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كان رأياً واجتهاداً منه (صلى الله عليه وآله)، حتى يعارضه القوشجي باجتهاد آخرين؟!. ـــــــــــــــ (1) شرح القوشجي ص 484، وعد المعتزلي في شرح نهج البلاغة ج 3 ص 363 تحريم عمر للمتعة من اجتهاده.. وهل يصح اجتهاد عمر في مقابل النص القرآني، والتشريع النبوي؟! وإذا كان عمر قد اجتهد في هذا الأمر، ولنفرض أن الرسول (صلى الله عليه وآله) قد اجتهد فيه أيضاً ـ نعوذ بالله من خطل القول ـ فأيهما أحق أن يتبع؟ وأيهما قال الله في حقه: ما آتاكم الرسول فخذوه.. ؟. وماذا على من ترك اجتهاد عمر لعمر، وأخذ بالنص القرآني، والتشريع الإلهي الوارد على لسان النبي الأمي؟!. وماذا يصنع القوشجي بقول الرازي: إن ذلك «يوجب تكفير الصحابة، لأن من علم أن النبي (صلى الله عليه وآله) حكم بإباحة المتعة، ثم قال: إنها محرمة محظورة، من غير نسخ لها، فهو كافر بالله»(1). ومن الواضح: أن القوشجي، وصاحب المنار، والرازي، وغيرهم لم يستطيعوا أن يدركوا وجه العذر لعمر في إقدامه على تحريم المتعة وغيرها، فتشبثوا بالطحلب، بل صدر منهم ما فيه ـــــــــــــــ (1) التفسير الكبير ج 10 ص 50. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ /صفحة 11/ أيضاً نيل من كرامة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، وتصغير لشأنه، من حيث يعلمون، أو من حيث لا يعلمون. وقال بعضهم مدافعا عن عمر. «إن نهي عمر عن المتعة صحيح، ومستفيض، لكن هذا لا يدل على حليتها، بل هو يدل على أنها كانت محرمة، لكن كان ثمة من يمارسها دون علم الحاكم، فلما علم عمر بالأمر منع من ذلك، من باب النهي عن المنكر. وأما ما ينسب إليه من أنه هو الذي أعلن تحريم المتعة، فذلك بعيد جداً، لأن عمر لم ينصب نفسه في يوم من الأيام مشرعاً أو متشرعاً مكان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإنما كان عمر بوصفه خليفة، ينفذ أحكام الله، ويمنع من مخالفتها..»(1) وقالوا أيضاً: «إن عمر قد نهى عن المتعتين، ولم يحرمهما، لأن التحريم لا يجوز شرعاً، ولا يحـتمل ذلك في حقه. ـــــــــــــــ (1) زواج المتعة حلال ص 142 و 143 عن الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي.. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ /صفحة 12/ ولأجل ذلك نجده قد قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله)، وأنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج ولم يقل: كانتا محللتين. أو كانتا حلالاً، أو حلالين أو أحرمهن»(1) ونقول: 1 ـ إن ذلك لا يتلاءم مع قول الخليفة: «متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا أحرمهما، وأعاقب عليهما..». ولا يتلاءم أيضاً مع قول جابر بن عبد الله الأنصاري: «تمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وعلى عهد أبي بكر، ونصف من خلافة عمر، فنهانا عمر، فلم نعد». أو نحو ذلك.. راجع قبل أن تكتب ولا تردد ما يكتبون من غير الرجوع إلى مصادرك . الجواب مقتبس بتصرف من بحوث في التشريع الإسلامي زواج المتعة تحقيق و دراسة الجزء الثالث السيد جعفر مرتضى العاملي http://www.alhadi.org/Data/books/Htm...lmoutaa/zawaj_ %20almoutaa_3.htm تعقل هداك الله فإنك إنما ترد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :) |
اقتباس:
ويكون بنفسك انك مده واطلق عادي بس تتزوج متعه ومدكور فيها الوقت حرام يعني من لهو حيله فليحتال خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ استغفر الله العضيم الله يهديكم ياعتيبي شيخكم دا يحرم دكر وقت للزواج محدد ولكن عادي لوكان الرجال يتزوج وبعد مده ناوي يطلق يعني استغفر الله كأنه الله لايعلم مافي نفسه وانو زواجه بانيه على مده براسه بس انتو ماخدين السالفه عناد واستمرار على نهج الصنمين |
اقتباس:
وأشارهذا الحديث في التهذيب 7 / ص255 ورقم الحديث 1100 واستدل بهذا الحديث : (1100) 25 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن ابراهيم بن محمد الاشعري عن ابراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم إلا ان تكون صبية تخدع قال: قلت اصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين. ومنها ان يكون الخبر خرج مخرج التقية، والذي يدل على ذلك ما رواه:. (1101) 26 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل ابن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلى ابى الحسن عليه السلام ان امرأة كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسها واشهدت الله وملائكته على ذلك ثم ان اباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك الله. ومنها ان يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر يدل على ذلك ما رواه:. (1102) 27 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة قال: يكره للعيب على اهلها. ولابأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية. وإليك الرابط من التهذيب http://www.alkadhum.org/other/mktba/...hzeb07/23.html يعني ياعزيزي حديثك هذا فيه عدة احتمالات على سبيل تقية وتكون صبية يعني مابلغت واحتمال كراهية دون الحظر لازلت محتار آراء واحتمالات كل ذلك حب وتقديس في هذه المتعة ومن خلال تأملي في الوسائل والتهذيب وغيرها من الكتب لامانع التمتع بالبكر بدون أهلها ودي أجيب روابط ولكن يكفي ما اشرنا إليه والله المستعان اقتباس:
|
أخي ساري الرجاء عدم الرد او التعليق من اجل ان اكمل ردودي لك واراك في وقت اخر
|
اقتباس:
وللأسف كان بودي أن يشتغل الرابط لكي أقرأ هذه البحوث التي تؤمن بها وتترك كلام الله الذي لايأتيه الباطل وكذلك أمهات الكتب والمراجع المعتمدة وتتمسك بأبحاث وكما قلت لك سابقاً الذي حرم المتعة هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مع العلم انها كانت مباحة في صدر الإسلام إلا أن الله حرمها في كتابه قال الله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون}. والرسول حرمها إلى يو القيامة. |
أخي ساري إذا كنت تريد الحق إقرأ هذا الموضوع كاملاً ولا تقول إنه طويل ليس لدي وقت أقراه بل إقرأه قراء متفحصة وبعين باحثة عن الحق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد[1]. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتاً لا شك فيه، الإذن في نكاح المتعة، ثم تحريمه تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة، وحكي إجماع من سوى الشيعة على ذلك، وما يشبه الإجماع من أئمة العلم، نذكر منهم من يلي: 1- أبو عبيد: قال: (المسلمون اليوم مجمعون على أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم، نسخها الكتاب والسنة، وهذا قول أهل العلم جميعاً؛ من أهل الحجاز والشام والعراق من أصحاب الأثر والرأي، وأنه لا رخصة فيها لمضطر، ولا لغيره)[2]. 2- الإمام / أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف: بأبي جعفر النحّاس، نص في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص: 105، على اجتماع من تقوم به الحجة، على أن المتعة حرام بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الخلفاء الراشدين المهديين. وتوقيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عباس، وقوله: (إنك رجل تائه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم المتعة)[3]، قال: (ولا اختلاف بين العلماء في صحة الإسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصحة طريقه وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم المتعة)، وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه. ثم قال في ص: 106: " قرأ عليَّ أحمد بن محمد الأزدي، عن إبراهيم بن داود قال: حدثنا عبد الله بن محمد أسماء قال: حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري، أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما، أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لابن عباس: (إنك رجل تائه - يعني: مائل - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة). قال أبو جعفر: ولهذا الحديث طرق، اخترنا هذا؛ لصحته ولجلالة جويرية؛ ولأن ابن عباس لما خاطبه علي رضي الله عنه بهذا لم يحاججه، فصار تحريم المتعة إجماعاً؛ لأن الذين يحلونها اعتمادهم على ابن عباس" ا هـ. 3- الطحاوي قال في (شرح معاني الآثار) ج3، ص: 27، بعد روايته نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن متعة النساء، قال: (فهذا عمر رضى الله عنه قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر، وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك، وفي إجماعهم على النهي في ذلك دليل على نسخها وحجة). اهـ. 4- البغوي قال في (شرح السنة) ج9، ص: 100: " اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين، وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول الغربة، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي". ا هـ. 5- الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي، قال في (الناسخ والمنسوخ من الآثار) ص: 138: بعد ما روى من طريق الشافعي أنه قال: أنبأنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، قال: سمعت ابن مسعود يقول: (كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فأردنا أننختصي، فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء)[4]، قال بعد أن رواه، وقال: " هذا طريق حسن صحيح. وهذا الحكم كان مباحاً مشروعاً في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم؛ للسببب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة، حتى حرمه عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت، فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة، إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة، ويروى - أيضاً - عن ابن جريج جوازه" ا هـ. 6- الإمام محمد بن علي الشوكاني قال في كتابه (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار): " اعلم أن النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة، هو النكاح الذي يعقده الأولياء للنساء، وقد بالغ الشارع في ذلك، حتى حكم بأن النكاح الواقع بغير ولي باطل، وكرر ثلاثاً، ثم النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة هو النكاح الذي أوجب الشارع، فيه إشهاد الشهود؛ لما ثبت ذلك بالأحاديث، ثم النكاح الذي شرعه الشارع هو النكاح الذي يحصل به التوارث، ويثبت به النسب، ويترتب عليه الطلاق والعدة. وإذا عرفت هذا، فالمتعة ليست بنكاح شرعي، وإنما هي رخصة للمسافر مع الضرورة، ولا خلاف في هذا، ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلى يوم القيامة، وليس بعد هذا شيء، ولا تصلح معارضته بشيء مما زعموه. وما ذكروه من أنه استمتع بعض الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم فليس هذا ببدع، فقد يخفى الحكم على بعض الصحابة؛ ولهذا صرح عمر بالنهي عن ذلك، وأسنده إلى نهيه صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بعض الصحابة تمتع، فالحجة إنما هي فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا فيما فعله فرد أو أفراد من الصحابة. وأما المراوغة بأن التحليل قطعي، والتحريم ظني فذلك مدفوع بأن استمرار ذلك القطعي ظني بلا خلاف، والنسخ إنما هو للاستمرار، لا لنفي ما قد وقع، فإنه لا يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله، ثم قد أجمع المسلمون على التحريم، ولم يبق على الجواز إلا الرافضة، وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم، ولا هم ممن يقدح في الإجماع، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة وإجماع المسلمين، قال ابن المنذر:(أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض)،وقال ابن بطال: (وأجمعوا الآن على أنه متى وقع – يعني المتعة – أُبطل، سواء كان قبل الدخول أو بعده)،وقال الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع، إلا عند بعض الشيعة) اهـ [5]. وعبارات أئمة العلم التي تنحو هذا المنحى - في حكاية إجماع من سوى الشيعة، أو ما يشبه الإجماع - كثيرة، لكن بعد إعطائنا الموضوع ما يستحق من الدراسة، وجدنا مع المجيزين لمتعة النساء من الأمور ما لابد من عرضه، والإجابة عليه، فنقول، وبالله التوفيق: |
تعلق المجيزون لمتعة النساء بما يلي:
1- قول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}[6]؛ لما ورد عن بعض السلف من يفسره بنكاح المتعة، ولقراءة طائفة من السلف: ((فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)). 2- اختلاف الروايات الواردة في بيان أول وقت لتحريم المتعة، حيث ذكر مسلم من رواية سلمة بن الأكوع إباحتها يوموطاس[7]، ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح، وتحريمها فيه[8]، ومن حديث علي تحريمها يوم خيبر، وهو قبل الفتح[9]، وذكر غير مسلم من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في غزوة تبوك))[10]، وروى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع[11]، وقال أبو داود: (وهذا أصح ما روي في ذلك)، وروي عن سبرة - أيضاً -: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها في حجة الوداع، ثم نهى عنها حينئذ إلى يوم القيامة))[12]، وجاء عن الحسن البصري أنه قال: (ما حلّتْ قط إلا في عمرة القضاء)[13]. قال المتعلقون بهذا الاختلاف: إن هذا الاختلاف يعتبر قادحاً في كل رواية من روايات التحريم؛ لذلك نرى البقاء على الإباحة. 3- ما ثبت من حديث همام عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في متعة النساء، ومتعة الحج: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما, وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج)[14]. وما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث)[15]. قال المتعلقون بهاتين الروايتين: إنهما دالتان على أن عمر هو الذي حرم نكاح المتعة. 4- ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من إباحة نكاح المتعة في روايات بعضها مطلق، وبعضها مقيد بالضرورة. 5- ما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي، فنهانا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}[16]). 6- ما ذكره ابن حزم في (المحلى)، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في ج9 من (فتح الباري) ص: 174، حيث قال: (ثبت على إباحتها – متعة النساء – بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمرو بن حريث، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، قال: ومن التابعين: طاووس وسعيد بن جبير وعطاء، وسائر فقهاء مكة). هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وبعد مراجعة (المحلى) وجدنا فيه ابن حزم قد ذكر أسماء بنت أبي بكر، ضمن أولئك الصحابة الذين ادعى ابن حزم أنهم ثبتوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإباحة، كما ذكر أن هناك رواية أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه إنما أنكر متعة النساء إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وإباحتها بشهادة عدلين. 7- ما عزي إلى عطاء وابن جريج ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وابن جرير، من إباحة متعة النساء؛ فقد جاء في المنتقى شرح الموطأ: أن عطاء كان يقول بإباحتها، وقال الخطابي: يحكى عن ابن جريج جوازها، وحكى بعض الحنفية عن مالك إباحتها، وحاول بعض أهل العلم نقل رواية عن الشافعي بمثل مذهب ابن عباس فيها، ورويت عن الإمامأحمد بن حنبل رواية ظاهرها الكراهة دون التحريم، فقد سأله ابن منصور عن متعة النساء، فقال: " يجتنبها أحب إلي"، وورد في نيل الأوطار للشوكاني ما نصه: يروى عن ابن جرير جوازه – نكاح المتعة – ". |
لهذا نلتزم الإجابة عن جميع هذه الأمور، ونضيف إلى ذلك تعريف المتعة، وهل يترتب الحدّ على ارتكابها بعد إعلان تحريمها؟
فنقول وبالله التوفيق: أما الاستدلال بقول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}[17] الآية، على إباحة نكاح المتعة , فقد أجيب عنها بأمور: أحدها: ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الثاني من (منهاج السنة) ص: 155، 156, ونصه: " أما متعة النساء المتنازع فيها، فليس في الآية نص صريح بحلها – المتعة – فإنه قال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ...} [18] الآية، فقوله:{فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} متناول لكل من دخل بها، أما من لم يدخل بها فإنها لا تستحق إلا نصفه، وهذا كقوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا}[19]، فجعل الإفضاء مع العقد موجب لاستقرار الصداق، فبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى، بل إعطاء الصداق كاملاً في المؤبد أولى، فلابد أن تدل الآية على المؤبد؛ إما بطريق التخصيص، وإما بطريق العموم، يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح: الإماء، فعلم أن ما ذكر في نكاح الحرائر مطلقاً. قال: فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) [20] قيل: أولاً: ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد[21]، ونَحْنُ لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك. الثاني: أن يقال: إن كان هذا الحرف نزل، فلا ريب أنه ليس ثابتاً من القراءة المشهورة، فيكون منسوخاً، ويكون لما كانت المتعة مباحة، فلما حرمت نسخ هذا الحرف. أو يكون الأمر بالإيتاء في الوقت؛ تنبيهاً على الإيتاء في النكاح المطلق. وغاية ما يقال: أنهما قراءتان، وكلاهما حق، والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل واجب إذا كان ذلك حلالاً، وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالاً، وهذا كان في أول الإسلام، فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال؛ فإنه لم يقل وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى، بل قال: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع - سواء كان حلالاً أم وطئ شبهة -؛ ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق، والمستمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية، فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا، ولا مهر فيه، وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور" اهـ. وهذا الجواب الذي أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية هنا؛ من عدم دلالة آية: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} على إباحة متعة النساء، رواه الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره (جامع البيان عن تأويل القرآن) عن ابن عباس والحسن ومجاهد وابن زيد، وجزم بأنه الأولى بالصواب. قال ابن جرير: "حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الحسن في قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ}: النكاح. حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}، قال: النكاح أراد. حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} الآية، قال: هذا النكاح، وما في القرآن إلا نكاح إذا أخذتها واستمتعت بها فأعطها أجرها الصداق، فإن وضعت لك منه شيئاً فهو لك سائغ. فرض الله عليها العدة، وفرض لها الميراث. قال: والاستمتاع هو النكاح هاهنا إذا دخل بها. ثم ذكر ابن جرير القول: بأن المراد بالآية متعة النساء، وتعقبه بقوله: (وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، تأويل من تأوله: فما نكحتموه منهن فجامعتموه فآتوهن أجورهن؛ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح، أو الملك الصحيح على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم). ثم قال ابن جرير: " حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (استمتعوا من هذه النساء))، والاستمتاع عندئذ يومئذ: التزويج)[22]. وقد دلنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام من غير هذا الموضع، من كتبنا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وأضاف ابن جرير إلى ذلك رواية ما روي عن أُبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهما من قراءتها: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) وعلق عليه بقوله: أما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتها: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه. اهـ. كما ذكر ابن جرير ضمن أقوال المفسرين في قول الله تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}، ذكر قول السدي: معناها: ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم أنتم والنساء اللواتي استمتعتم بهن إلى أجل مسمى، إذا انقضى الأجل الذي أجلتموه بينكم وبينهن في الفراق، أن يزدنكم في الأجل وتزيدوا من الأجر، والفريضة قبل أن يستبرئن أرحامهن. وتعقبه بقوله: (فأما الذي قاله السّدي، فقوله لا معنى له؛ لفساد القول بإحلال جماع امرأة بغير نكاح ولا ملك يمين)، واختار ابن جرير قول من قال في معنى الآية: (ولا حرج عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن؛ من حط ما وجب لهن عليكم، أو إبراء أو تأخير أو وضع)، وقال: وذلك نظير قوله جل ثناؤه: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا}[23] اهـ. وممن أيد القول بأن آية: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}لا دلالة فيها على إباحة متعة النساء من أئمة التفسير: أبو جعفر النحاس، وأبو بكر القصاص، وابن خويز منداد، وابن العربي، وابن الجوزي، وفيما يلي نصوصهم: قال أبو جعفر النحاس في (الناسخ والمنسوخ من القرآن) ص: 105،106: " قال قوم – أي في الكلام على الآية المذكورة -: هو - أي الاستمتاع - النكاح بعينه، وما أحل الله المتعة قط في كتابه، فممن قال هذا من العلماء: الحسن ومجاهد، كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا الفريابي عن ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}، قال: النكاح. وحدثنا أحمد بن محمد بن نافع، قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الحسن: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ}، قال: النكاح. قال أبو جعفر: وكذا يروى عن ابن عباس، وسنذكره بإسناده وشرحه، ووفى بهذا الوعد في ص: 106، 107، حيث قال: حدثنا بكر بن سهل قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: وقوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}، يقول: إذا تزوج الرجل المرأة فنكحها مرة واحدة، وجب لها الصداق كله. والاستمتاع: النكاح، قال: وهو قوله عز وجل: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}. قال أبو جعفر: فبيّن ابن عباس أن الاستمتاع هو النكاح بأحسن بيان، والتقدير في العربية: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ}.و (ما) بمعنى: من، وقيل: فما استمتعتم به من دخول بالمرأة فلها الصداق كاملاً، أو النصف إن لم يدخل بها، وقال أبو جعفر: قد روى الربيع بن سبرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه حرم المتعة يوم الفتح. وقد صح من الكتاب والسنة التحريم، ولم يصح التحليل من الكتاب، بما ذكر من قول من قال: إن الاستمتاع النكاح، على أن الربيع بن سبرة قد روى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: ((استمتعوا من هذه النساء)). قال: والاستمتاع عندنا يومئذ: التزويج. اهـ. وقال أبو بكر الجصاص في الباب الذي عقده في أحكام القرآن لمتعة النساء ج2 ص: 148، 149، قال: " من فحوى الآية - أي قول الله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} - من الدلالة على أن المراد: النكاح دون المتعة، ثلاثة أوجه: أحدها: أنه عطف على إباحة النكاح في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ}وذلك إباحة لنكاح من عدا المحرمات لا محالة؛ لأنهم لا يختلفون أن النكاح مراد بذلك، فوجب أن يكون ذكر الاستمتاع بياناً لحكم المدخول بها بالنكاح، في استحقاقها لجميع الصداق. الثاني: قوله تعالى: {مُّحْصِنِينَ}والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح؛ لأن الواطئ بالمتعة لا يكون محصناً ولايتناوله هذا الاسم؛ فعلمنا أنه أراد النكاح. الثالث: قوله تعالى:{غَيْرَ مُسَافِحِينَ}، فسمى الزنا سفاحاً؛ لانتفاء أحكام النكاح عنه؛ من ثبوت النسب، ووجوب العدة، وبقاء الفراش، إلى أن يحدث له قطعاً، ولما كانت هذه المعاني موجودة في المتعة كانت في معنى الزنا، ويشبه أن يكون من سماها سفاحاً ذهب إلى هذا المعنى، إذ كان الزاني إنما سُمِّي مسافحاً؛ لأنه لم يحصل له من وطئها فيما يتعلق بحكمه إلا على سفح الماء باطلاً من غير استلحاق نسب، فمن حيث نفى الله تعالى بما أحل من ذلك، وأثبت به الإحصان، فاسم السفاح وجب ألا يكون المراد به الاستمتاع هو المتعة إذ كانت في معنى السفاح، بل المراد به: النكاح، وقوله تعالى:{غَيْرَ مُسَافِحِينَ} شرط في الإباحة المذكورة، وفي ذلك دليل على النهي عن المتعة، إذا كانت المتعة في معنى السفاح من الوجه الذي ذكرنا ". اهـ. وأجاب الجصاص عن القراءة المنسوبة إلى أُبي (إلى أجل مسمى)، بأنه لا يجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين بها؛ لعدم ثبوت تلك القراءة، وبأنه لو كان في الآية إلى أجل مسمى، لما دل أيضاً على متعة النساء؛ لأن الأجل يجوز أن يكون داخلاً على المهر، فيكون تقديره: فما دخلتم به منهن بمهر إلى أجل مسمى، فأتوهن مهورهن عند حلول الأجل. وقال ابن خويز منداد المالكي: لا يجوز أن تحمل الآية - أي: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} - على جواز المتعة - أي متعة النساء -؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم:((نهى عن نكاح المتعة وحرمها))؛ ولأن الله تعالى قال: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}، ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك"، نقل ذلك عن ابن خويز منداد، الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) ص: 129، 130. وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: " فيه - أي قول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} الآية - قولان: أحدهما: أنه أراد استمتاع النكاح المطلق، قاله جماعة منهم: الحسن ومجاهد، وإحدى روايتي ابن عباس. الثاني: أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل. روي عن ابن عباس أنه سئل عن المتعة فقرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)، قال ابن عباس: (والله لأنزلها الله كذلك)، وروي عن حبيب بن ثابت قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً وقال: هذه قراءة أُبي، وفيه مثل ما تقدم - أي إلى أجل مسمى - ولم يصح ذلك عنهما، فلا تلتفتوا إليه. وقول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} يعني: النكاح الصحيح ". ا هـ. وقال ابن الجوزي في (زاد المسير في علم التفسير) ج2 ص: 53، 54 المكتب الإسلامي: قد تكلف قوم من مفسري القراء، فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء. وهذا تكلف لا يحتاج إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها، فكان قوله منسوخاً بقوله، وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة؛ لأنه تعالى قال فيها: {أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}فدل ذلك على النكاح الصحيح، قال الزجاج: ومعنى قوله: (فما استمتعتم به منهن): فما نكحتم وهن على الشريطة التي جرت، وهو قوله: {مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}؛ أي عاقدين التزويج: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أي مهورهن، ومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقد أخطا، وجهل اللغة ". اهـ. وبما بيناه يتبين أن ما نقله القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) عن أبي بكر الطرطوشي، وهو أنه قال - بعد أن ذكر من يدعي أنه قد رُخِّص في نكاح المتعة -: " وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالح، على أن هذه الآية - أي: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}- منسوخة، وأن المتعة حرام " غير مسلم بالنسبة إلى الدعوى في الآية. الثاني: مما أجيب به عن الاستدلال بقول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الآية، لجواز متعة النساء، ما ذكره شيخ الإسلام في ج2 من (منهاج السنة) حيث قال - بعد ذكر الجواب المتقدم -: " وأيضاً فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين، والمستمتع بها ليست واحدة منهما، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا، ولوجب عليها عدة الوفاة، وللحقها الطلاق الثلاث، فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى فلما انتفى عنها لوازم النكاح، دل على انتفاء النكاح؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، والله تعالى إنما أباح في كتابه الزواج وملك اليمين، وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ *فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}[24]، والمُتمتَّع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين، فتكون حراماً بنص القرآن. أما كونها ليست مملوكة فظاهر، وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها، فإن من لوازم النكاح: كونه سبباً للتوارث، وثبوت عدة الوفاة فيه، والطلاق الثلاث، وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول، وغير ذلك من اللوازم. قال: فإن قيل: فقد تكون زوجة لا ترث؛ كالذمية والأمة، قيل: عندهم نكاح الذمية لا يجوز، ونكاح الأمة إنما يجوز عند الضرورة، وهم يبيحون المتعة مطلقاً. ثم يقال: نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث، ولكن المانع قائم، وهو الكفر والرّقّ، كما أن النسب سبب للتوارث، إلا إذا كان الولد رقيقاً أو كافراً، فالمانع قائم؛ ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه، وكذلك الزوجة إذا أسلمت في حياة زوجها، ورثته باتفاق المسلمين، وكذلك إذا أُعتقت في حياته واختارت بقاء النكاح، ورثته باتفاق المسلمين. بخلاف المستمتع بها، فإن نفس نكاحها لا يكون سبباً للإرث، فلا يثبت التوارث فيه بحال، فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج، فإن هذا لا يلحق بالزاني بحال، فلا يكون ابناً يستحق الإرث. قال: فإن قيل: النسب قد تُبَعَّض أحكامه فكذلك النكاح، قيل: هذا فيه نزاع، والجمهور يسلمونه. ولكن ليس في هذا حجة لهم؛ فإن جميع أحكام الزوجة منتفية في المستمتع بها، لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال؛ فعلم انتفاء كونها زوجة، وما ثبت فيها من الأحكام؛ من لحوق النسب، ووجوب الاستبراء، ودرء الحدود، ووجوب المهر، ونحو ذلك، فهذا يثبت في نكاح الشبهة؛ فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئاً لزوجة، لكنه - مع اعتقاد الحل - مثل الوطء بشبهة، وأما كون الوطء حلالاً، فهذا مورد النزاع؛ فلا يحتج به أحد المتنازعين، وإنما يحتج على الآخر بموارد النص والإجماع ". ا هـ. وممن سبق شيخ الإسلام إلى هذا الجواب: أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن): ج2 ص: 149، قال: " الدليل على تحريمها قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ *فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}[25]، فقصر إباحة الوطء على أحد هذين الوجهين، وحظر ماعداهما بقوله: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}، والمتعة خارجة عنها؛ فهي إذن محرمة. فإن قيل: ما أنكرت أن تكون المرأة المستمتع بها زوجة، وأن المتعة غير خارجة عن هذين الوجهين الذين قصر الإباحة عليهما؟ قيل له: هذا غلط؛ لأن اسم الزوجة إنما يقع عليها ويتناولها إذا كانت منكوحة بعقد نكاح، وإذا لم تكن المتعة نكاحا لم تكن هذه زوجة. فإن قيل: ما الدليل على أن المتعة ليست بنكاح؟ قيل له: الدليل على ذلك أن النكاح اسم يقع على أحد معنيين: الوطء والعقد، وقد بينا فيما سلف أنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، وإذا كان الاسم مقصوراً في إطلاقه على أحد هذين المعنيين، وكان إطلاقه في العقد مجازا على ما ذكرنا، ووجدناهم أطلقوا الاسم على عقد تزويج مطلق، أنه نكاح، ولم نجدهم أطلقوا اسم النكاح على المتعة، فلا يقولون: إن فلانا تزوج فلانة، إذا شرط التمتع بها، لم يجز لنا إطلاق اسم النكاح على المتعة؛ إذ المجاز لا يجوز إطلاقه إلا أن يكون مسموعا من العرب، أو يرد به الشرع. فلما عدمنا إطلاق اسم النكاح على المتعة في الشرع واللغة جميعا، وجب أن تكون المتعة ما عدا ما أباحه الله، وأن يكون فاعله عادياً ظالماً لنفسه، مرتكبا لما حرمه الله. وأيضاً، فإن النكاح له شرائط قد اختص بها، متى فقدت لم يكن نكاحا، ومنها: أن مضي الوقت لايؤثر في عقد النكاح، ولا يوجب رفعه، والمتعة - عند القائلين بها - توجب رفع النكاح بمضي المدة، ومنها: أن النكاح فراش يثبت به النسب من غير دعوة، ولا ينتفي الولد المولود على فراش النكاح إلا باللعان، والقائلون بالمتعة لا يثبتون النسب منه؛ فعلمنا أنها ليست بنكاح ولا فراش، ومنها: أن الدخول بها على النكاح يوجب العدة عند الفرقة، والموت يوجب العدة - دخل بها أو لم يدخل - قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[26]، والمتعة لاتوجب عدة الوفاة، قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}[27]. ولاتوارث عندهم في المتعة. فهذه هي أحكام النكاح التي تختص بها، إلا أن يكون هناك رق أو كفر يمنع التوارث؛ فلما لم يكن في المتعة مانع من الميراث من أحدهما بكفر أو رق، ولا سبب يوجب الفرقة، ولامانع من ثبوت النسب، مع كون الرجل ممن يستفرش، ويلحقه الأنساب لفراشه، ثبت ذلك أنها ليست بنكاح، فإذا خرجت عن أن تكون نكاحا أوملك يمين، كانت محرمة بتحريم الله إياها في قوله: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}. |
السؤال رجل تزوج بامرأة زواجا استوفى فيه جميع الأركان و الشروط، لكنه أضـمر فى نفسه ( أن يطلقها بعد مدة ) من دون أن يخبر أحدا أبدا ولم يسجل ذلك فى عقد الزواج، وفعلا بعد مدة طلقها, فما حكم ذلك الزواج ؟
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: النكاح المستكمل للشروط المطلوبة لا يؤثر على صحته إلا ما دل على إنهاء العلاقة من لفظ أو كتابة أو إشارة من الأخرس، أما إضمار الطلاق أو نيته فلا يعد واحداً منهما طلاقاً ولا يؤثر على النكاح شرعاً، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به". والله أعلم http://www.islam***.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId |
الزواج بنية الطلاق
وفيه ثلاثة مطالب : المطلب الأول : تعريفه : هو الزواج الذي يبيت الرجل فيه نية الطلاق بعد انتهاء غرضه من الزواج بعدما استكمل العقد صورته الشرعية من الرضاء والولي والشهود ، والإيجاب والقبول . سواء كانت نية الطلاق عند مضي مدة معينة أو عند حاجته أو انتهاء دراسته ، وعودته إلى بلده وقد أخفى هذه النية على المرأة ، إذ لو علمت بهذه النية لم تقبل هي ولا وليها .. وهذا الأسلوب في الزواج مخالف لمقاصد الشارع ، للاستقرار والاستمرار ، قال صلى الله عليه وسلم لمن خطب امرأة : " انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " أي تدوم الصلة وتستمر الصحبة وتستقر الحياة الزوجية .. على أن هذا الأسلوب مخالف لمقاصد الشريعة من الزواج وهو : السكنى ، والرحمة ، والمودة ، وحماية الشرف ، ومنع ابتذال الجنس ، وحصول الإنجاب الذي يمثل أسمى مقاصد الزواج ( الزواج بنية الطلاق ص 45). المطلب الثاني : الفرق بين الزواج بنية الطلاق وبين الأنكحة الأخرى : يتميز الزواج بنية الطلاق عن بقية الأنكحة الأخرى أنه يتفق في مظهره من توفر شروط وأركان النكاح ، والمهر وثبوت جميع الحقوق إلا أن الرجل لم يقصد دوام النكاح واستقرار الحياة الزوجية وإنما أضمر إنهاء العقد متى انتهاء غرضه دون الارتباط بزمن معين ، وجرى خلاف بين العلماء في صحة هذا الزواج وإباحته أو القول بتحريمه وبطلانه . أما نكاح المتعة فقد جرى فيه اتفاق بين الرجل والمرأة بلفظ الاستمتاع أو المتعة زمناً أسبوع أو شهر أو أكثر أو أقل ، وتنتهي العلاقة بينهما بمضي الوقت المتفق عليه دون حاجة إلى طلاق . وهو نكاح باطل عند أئمة أهل السنة لأنه لا تجري فيه العدة بعد الفرقة ولا النفقة ، ولا يثبت فيه النسب ، ولا تستحق المرأة الميراث ، ولا يحتاج في إنهائه إلى طلاق . أما النكاح المؤقت فإن العقد فيه يأخذ الصفة الشرعية لوجود الشروط وأركان النكاح ، غير أن هذا الزواج ينتهي بحصول حدث معين بأن يطلق المرأة بعد انتهاء غرضه ، وحكمه البطلان على الأصح . أما الزواج العرفي فهو زواج يأخذ صفة العقد الشرعي صورياً ، غير أنه لا يثبت في أوراق رسمية ويشوبه البطلان لما يصاحبه من التصرفات المخالفة لأحكام الشريعة من تضييع حقوق المرأة ، واحتمال عدم تقيدها بالعدة ، واحتمال إنكار نسب الولد .. ومن يتعامل بالزواج العرفي قد لا يتورع من الزواج من أختين أو الجمع بين المرأة وإحدى محارمها من عمة وخالة وبنت أخ وبنت أخت ولما يحدث فيه من لبس ومخالفات منها : أن الراغب في الزواج يحشد له غالباً مجموعة من النساء يختار أفضلهن في نظيرة فإذا طلقها فستأتي مع غيرها للمفاضلة بينهما وبين الأخريات دون التقيد بالعدة الأمر الذي يترتب عليه الكثير من العبث واختلاط الأنساب أو ممارسة الإجهاض فالأظهر تحريمه . المطلب الثالث : حكم الزواج مع نية الطلاق : نقول هنا : للعلماء في هذا اتجاهان ، هما : الاتجاه الأول بأن النية لا تؤثر في صحة النكاح ، إذ إن الصحابي الجليل زيد بن حارث رضي الله عنه قد ضاق صدره من زوجه رضي الله عنهما وعزم على طلاقها ، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول : ( أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ) ( الأحزاب : من الآية37) ، ولم يقل أحد أن نية زيد هذه وقع فيها طلاق ، وهو قول جمهور العلماء كما نص على ذلك ابن قدامة في المغني (10/48-49). وتردد ابن تيمية بين كراهته كراهية تحريم أو كراهية تنزيه (32/ص94). 2 – أن هذا المتزوج الذي نوى الطلاق لو بدا له الاستمرار مع هذه المرأة واستقرار الحياة الزوجية ، لحسن خلقها أو لصفات كريمة ظهرت عليها أو حصول الحمل فإنه لا يحتاج إلى تجديد عقد وهذا ما ذهب إليه الكثير من العلماء . الاتجاه الثاني : يذهب إلى أن نية الطلاق يبطل بها العقد ، لأن هذا من باب الخداع والتضليل ، ومن باب الغرر ، لأن المرأة وأهلها لو علموا بهذه النية لم يوافقوا على هذا الزواج .. لأن هذه النية أسوأ من نكاح المتعة حيث إن نكاح المتعة قد دخلت فيه المرأة على بينة ، ونكاح المتعة باطل بإجماع أهل السنة لنهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو قول الأوزاعي ، ورجحه الشيخ محمد بن عثيمين . 3 – إن فيه العبث والاستخفاف بالناس الكثير والكثير ، لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ، وإذا كان الدين الإسلامي نهى عن كل معاملة فيها جهالة وغرر وهي في الأمور المالية والمر فيها قد يكن هيناً فإن الغش والخداع لا يصح في عقد وصفه الله بالميثاق الغيظ ، ويقول صلى الله عليه وسلم : " اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكلمة الله " . ولأن القول بإباحة هذا الأسلوب من الزواج يتيح لأصحاب القلوب المريضة والنفوس الضعيفة مجالاً للعبث والتلاعب ، ولأن هذا الزواج يتضمن إساءة وتشويهاً للإسلام ، لما قد يقال من عبث الرجال بالنساء والاستخفاف بحقوق الآخرين على ما فيه من تعطيل للإنجاب ومنع للتناسل إذ إن المتزوج بنية الطلاق لا يريد الارتباط بالذرية بل ربما لو أنجبت المرأة لتخلى عنها صاحب النية السيئة . ولا شك أن هذا الزواج وإن حصل شبه اتفاق على إباحته من خلال فتاوى العلماء قديماً لكون العقد مكتمل الشرائط أما النية المستقبلية للطلاق فلم ير العلماء أنها تؤثر على العقد لأنها احتمالية إلا أن تلك الفتاوى تبقى تمثل حالات نادرة بل تمثل نوعاً من المخارج لمن احتاج إلى هذا النوع من الزواج وفق ظروف وأحوال معينة توازن فيه المصالح مع المفاسد . أما القول بإباحته بشكل عام ويكون ضمن النظام الاجتماعي وخاصة أثناء السياحة والسفر فلا شك أن انتشار هذا الزواج يؤول إلى مفاسد محققة وغايات تناقض مقصود الشارع , والعلماء عندما أجازوا النكاح بنية الطلاق كان ذلك وفق ظروف وأحوال معينة وإلا فإن الأصل في عقد النكاح هو التأبيد وألا يكون على وجه التأقيت والتأجيل ولكل قاعدة عامة وأصل استثناءات جزئية لوقائع معينة ولكن يبقى الأصل أن الزواج يجب أن يتم على وجه الأكمل حتى يتحقق فيه مقصد الشارع الحكيم . وهذا رابط الكلام : http://www.denana.com/articles.php?ID=3221 |
اقتباس:
حكم الزواج بنية الطلاق عند الشيخ ابن جبيرين وهو من المتعصبين.جايز وش فرق الزواج بنية الطلاق عن المتعه المتعه محدد بوقة وينتهي والزواج بنية الطلاق محدد بوقة باالله عليك هاده منطق تاني شي انت تقول الرسول حرم المتعه وفي القران يثبت طيب مارايك بهلحديث وهو من الصحاح الدي لا ياتيه الباطل هنا صحيح بخاري يعترف بنو القران لن تنزل فيه ايه تحرم المتعه والرسول مات ولن يحرم المتعه وهو كلام عجيب حقاً: فهل تحريم الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كان رأياً واجتهاداً منه (صلى الله عليه وآله)، حتى يعارضه باجتهاد آخرين؟!. </B> حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء وهنا نزلت ايه بلقران اية المتعه طبعن المقصود اية والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما طبعن في الف سؤال انت مارديت عليهم للحين والحين يا عتيبي جبت لك حديث من الصحاح يقول نزلت اية المتعه بلقران ولم تنزل ايه تحرم زواج المتعه هل بعد هلكلام كلام وهاد رابط الحديث من صحيح يخاري ومدكور فيه نزلت ايه بتحليل المتعه ولم تنزل ايه بتحريمها ومات الرسول ولم يحرم المتعه وجاء رجل فجتهد وحرمها اما اهنا الشيعه نمشي علي كلام الله بلقران القريم مدام لم تنزل ايه تحرم والرسول مات ولم يحرم طز في من اجتهد وحرم لنو كتاب الله كتاب المسلم ومدام حلل المتعه ولم يحرمها انا امشي عليه والرسول ماينطق عن الهوه اما عمر فيسكنه شيطان هنا رابط الحديث http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=0&Rec=6512 |
اقتباس:
عجب منكم ياقوم يعني اتزوج امرا واصرحها بني وقت وراح اطلق حرام ولايجوز بس ازوجها بدون مصرحتها وبدون مصارحت ولي امرها عادي يعني لوجاء الحين واحد خد اختك وتزوجها شهر وهي عنبالها بتعيش معها على طول شهر وطلق وقالك انا كان قصدي الاستمتاع ولاخبرتكم حتا لا يسقط العقد عادي وزواج المتعه الدي تتم فيه المصارحه بين الزوجين حرام وش اقول اللهم لا شماته |
اقتباس:
نبغى نتطور في النقاش وأنت تبغى ترجعتا للخلف( الله يهديك) ركز في فهم الحديث أولاً وبعدين تكلم |
(والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون)
ياساري الليل اشرح لي الآية وتحديداً التي تحتها خط |
عتيبي زواج المتعه الرسول شرع زواج المتعة مؤقتا ام لا
|
اقتباس:
: والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان :) |
اللهم لاشماته كما قلت
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
الشي وحتا زواج المتعه لضروف خاصه للبتعاد عن المحرمات وبعدين ياعبقري مافي كل شوي وكل ساعه وهاد ان دل يدل على عقلك زواج المتعه بعد الانتهاء منه تصير عده للمراه تقضي العده كامله حتا تتمكن من الزواج مرا تانيه مو معقول حد يزوج ساعه وتنتهي الساعه ويصبر لين تنتهي العده حتا تتزوج ساعه مرا تانيه:) |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
والله يمكن عرد واحد أو ساعة أو شهر والرسول أباح المتعة كما قلت لك في أول الإسلام وقت الحروب والمعارك ولكن نزل التحريم من فوق سبع سموات وورد أحاديث كثيرة بالتحريم وأنت تعرفها |
اسمحولي حان وقت صلاة العصر ولي عودة لكم ياشباب
|
اقتباس:
واتمنى منك اخي ارفاق كلامك مع الادلة |
اقتباس:
|
أخي ساري الليل لانتعب حديثينا في أقوال العلماء فهم في النهاية بشر مجتهدون ولكل واحد له وجهة نظر ودليل يراه في كثير من المسائل مثل زواج بنية الطلاق أما زواج المتعة بوجهة نظري أخطأ علماءكم فيه أما عندنا فهو محرم بإتفاق وليس فيه إختلاف وسأل الله لنا ولكم الهداية!!
|
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 02:26 PM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025