منتديات أنا شيعـي العالمية

منتديات أنا شيعـي العالمية (https://www.shiaali.net/vb/index.php)
-   المنتدى الفقهي (https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129)
-   -   ولاية الفقيه (https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=53645)

رفيقة القرآن 10-03-2009 08:45 PM

ولاية الفقيه
 
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد

طرق معرفة الشريعة / ولاية الفقيه
العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله

س: مارايكم في ولايه الفقيه ، هل هي ولايه مطلقه؟ ارجو منكم الشرح الوافي والكافي في الامور الملزم اتباعها في ولايه الفقيه؟
ج: الولاية العامة للفقيه غير ثابتة عندنا لعدم قيام الدليل الشرعي عليها، لكن تثبت هذه الولاية للفقيه الجامع للشرائط عند إقتضاء المصلحة الإسلامية لتولي الفقيه للأمور من جهة توقف حفظ نظام المسلمين وشؤونهم المختلفة عليه، وفي هذه الحالة يلزم إتباعه والعمل بطاعته فيما يتصل بهذه المسؤولية المذكورة.

س: ما هي العلاقة بين ولاية الفقيه والتشيع هل هو مشروع مؤقت للحفاظ على التشيع لما يتناسب مع العصر؟ وهل هناك إمكانية لإفراز مشروع آخر يحمل الهدف ذاته؟
ج: ولاية الفقيه هي جزء من فقه النظام السياسي في الإسلام، والمسلمون بمذاهبهم كافة قد اجمعوا على وجوب كون الإسلام هو الحاكم في شتى الميادين، وقد تعرض الفقه الإسلامي لتفاصيل ذلك النظام ومن جملتها صفات الحاكم، فكان فيما شرطه الشيعة من شروط فيه هو ان يكون فقيهاً مجتهداً، فوجد ما صار يعرف بـ (ولاية الفقيه) التي تعددت فيها الآراء وتشعبت المسائل، في حين يظل المشروع الشيعي هو نفسه المشروع الإسلامي فإن المطلوب على الصعيد السياسي تحكيم الإسلام ووفقاً لأي مذهب، وذلك في قبال الحكومات العلمانية التي تسيطر على أنظمة الحكم في المجتمعات الاسلامية.

س: هل يؤمن سماحة السيد بولاية الفقيه المطلقة؟
ج: مكتب سماحة السيد لشؤون الإستفتاء: سماحة السيد "دام ظله" لا يرى وجود الولاية العامة للفقيه، لعدم الدليل الشرعي على ذلك إلا أنه من باب العمل بالمصلحة الإسلامية العليا تثبت الولاية للفقيه في موقف توقف حفظ نظام المسلمين عليها ، وقد لا تتوقف المصلحة على ذلك ، وقد يتأثر حفظها بالشورى مثلاً.

س: هل ترون ثبوت ولاية الفقية ؟
ج: لا نرى ثبوت الولاية العامة للفقيه لعدم الليل الشرعي عليها والعقل لا يحكم بها إلا في مورد حفظ نظام المسلمين فمع توقف ذلك على تولي الفقيه تعين والا فيمكن إتباع وسائل الحكم الأخرى.

س: ماهي ولاية الفقية من وجهة نظركم وهل هي مسألة قديمه ( من زمن الائمة(ع) ) ام ظهرت في زم الغيبة ، وفي زمننا الحالي من هو الذي يستحق أن يحمل هذا اللقب ؟
ج: للفقيه المجتهد الولاية والسلطة على إدارة شؤون الناس العامة مما يحتاج فيه إلى ولايته، والشؤون العامة هي ما يرجع إلى النظام العام الذي يتوقف عليه توازن الحياة للمسلمين وغيرهم بما يحفظ مصالحهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية ونحوها، ويقوم به نظام حياتهم كمجتمع، كذلك فإن له الولاية على الأفراد الذين فقدوا وليهم كالقاصرين والمجانين، هذا وحيث يصدر الفقيه أمراً تجب طاعته، ولا يجوز الخروج عليه فيما هو ولي عليه، وفي حدود المنطقة التي يعمل ولايته فيها. أما إذا لم يتوقف حفظ النظام العام على ولايته أو لم تكن له سلطة في منطقة أخرى خارج منطقة سلطة الولاية فلا ولاية له في ذلك المورد وبكلمة واحدة أن الولاية عندنا للفقيه لا تثبت بالنصوص من الكتاب والسنة بل من قاعدة حفظ النظام إذا توقف عليها فيدور الأمر مدار ذلك وجوداً وعدماً.

س: هل يجب اتباع الفقيه في الجانب السياسي ؟
ج: سلطة الفقيه وولايته نافذة في حدود اقتضاء المصلحة الاسلامية لذلك.

س: ما هي ولاية الفقيه؟
ج: هي سلطة الفقيه على إدارة شؤون المسلمين وهي ثابتة له في حدود اقتضاء مصلحة الإسلام والمسلمين كذلك.

س: ما هي المسائل التي يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي ، غير مسألة الهلال ؟
ج: المسائل التي يمكن الرجوع فيها الى الحاكم الشرعي مختلف فيها، كما أن المسائل التي لا يرجع فيها الى الحاكم الشرعي هي في الموارد التي تكون من قبيل تشخيص الموضوعات الخارجية والتي يرجع فيها عادة لأهل الخبرة كما في المسائل المتعلقة بالصناعات، أو يرجع فيها الى أهل اللغة كما في تحليل معنى بعض الألفاظ ونحو ذلك.

س: من لايؤمن بالولاية المطلقة للفقيه هل يجوز له ان يخالف الولي الفقيه اذا اصدر حكما عاماً ؟
ج: لا يجوز مخالفة مصلحة الإسلام العليا أما ما لا يتصل بذلك فالمكلف ملزم برأي مرجعه، والمجتهد له أن يعمل برأيه، أما في الأحكام القضائية فحكم الحاكم الجامع للشرائط نافذ على غيره.

س: هل ولاية الفقيه في نظركم مسألة عقائدية ام فقهية ؟
ج: هي مسألة فقهية تختلف فيها الإجتهادات بحسب الأدلة والنظر فيها فمن الفقهاء من قال بها ومنهم من لم يقل بها

س: ما المقصود بوليّ أمر المسلمين، ومن الذي يستطيع إعطاء هذه الولاية إلى المرجع الديني؟
ج: ولي أمر المسلمين هو الحاكم الإسلامي الذي يملك السلطة على إدارة شؤون المسلمين، لأن الولاية عندنا ثابتة من باب وجوب حفظ النظام إذا توقف عليها في مواقعها الخاصة.

س: هل الولاية للفقيه مرتبطة بالمنطقة التي يعيش فيها؟
ج: إذا كان هناك موانع تمنع من امتداد سلطته لخارج الحدود الجغرافية التي يعيش فيها، فهذا يعني عدم فعلية سلطته خارج تلك الحدود.

س: ما رأي سماحتكم في نظرية شورى الفقهاء المراجع؟وهل ترون إمكانية تطبيق هذه الفكرة على أرض الواقع؟
ج: من الناحية النظرية قد يكون ذلك أمراً مستحسناً، ولكن الواقع أنه يصعب الأخذ بهذه النظرية، ولكن ذلك لا يمنع - بناء على نظرية ولاية الفقيه - من التشاور مع الفقهاء الآخرين بل مع أهل الخبرة، بل لا بد أن يكون حكمه مبنياً على مشاورة أهل الخبرة لئلا يكون استبدادياً عندئذ.

س: هل من الممكن إثبات الولاية للفقيه نصا وعقلا؟
ج: لم يثبت عندنا ولاية الفقيه العامة نصا،ً ولكن من الممكن الاستدلال على ذلك، عقلاً إذا توقف عليها حفظ النظام العام للمسلمين دون ما إذا لم يتوقف على ذلك، لأن حفظ النظام واجب شرعاً وعقلاً

س: هل مسألة الولاية العامة للفقيه مسألة تقليد للناس؟
ج: مسألة ولاية الفقيه هي من المسائل الفقهية التي لا بد فيها من التقليد.

س: ما هو رأي سماحتكم في ولاية الفقيه؟
ج: رأينا أن ولاية الفقيه تثبت من باب لزوم حفظ النظام العام للأمة إذا توقف حفظ النظام على تصدي الفقيه.

س: هل بالإمكان تواجد اكثر من ولي فقيه في بلدين مختلفين؟
ج: لا مانع من ذلك من الناحية النظرية، لأن ولاية الفقيه من باب النيابة عن الإمام، ولا مانع من أن يكون للإمام في حال غيبته أكثر من نائب، كما كان في حياته، ولا بد أن يراعى في وحدة الولي وتعدده المصلحة الإسلامية العليا بالإضافة إلى واقعية ذلك، والقدرة على إدارة شؤون الأمة بحسب خبرته العامة.

س: ألا يرى سماحتكم أنَّ جميع المراجع العظام نواب للمعصوم، وحجج على الناس بنص الروايات، ومن هذا المنطلق فالكل يتساوى في الولاية؟
ج: الولاية لا بد فيها من فعلية التصدي وبسط اليد، ولا يكفي بلوغ الشخص منصب نائب الإمام من خلال كونه مجتهداً وعادلاً، خصوصاً على رأينا من عدم كعيّن الفقيه لكم.

س: ما حكم من يقلِّد من لا يرى ولاية الفقيه، كالسيد الخوئي (رض)، ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره؟
ج: لا بد من إتباع المقلّد في ذلك ورأيه في الاتباع بقدر ما يتصل الأمر بالحكم الشرعي.

س: ما حكم من يقلِّد من يرى ولاية الفقيه ولكنه لا يتبع الولي الفقيه؟
ج: لا بد له من اتباعه حسب تقليده.

س: ما حكم من يقلد من لا يرى الولاية العامة للفقيه، ولا ينفذ أوامر الولي الفقيه؟هل يُعتبر فاسقاً؟
ج: في ما يتصل بقضايا حفظ النظام، لا بد من الالتزام، لأن حفظ النظام واجب على المسلمين جميعاً، بقطع النظر عن ولاية الفقيه، وبدون ذلك لا يجب عليه الالتزام، ولا يكون على هذا الأساس في مخالفته فاسقاً.

س: من هو الحاكم الشرعي؟
ج: الحاكم الشرعي هو العالم المجتهد العادل.

ربيبة الزهـراء 13-03-2009 07:52 PM

شكراً لكٍ عزيزتي

ع الاسئلة و الاجوبة الفقيه

موفقين

السلامي 14-03-2009 12:31 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
يا أَيُّهَـا الَّذِين آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ { لقد ذكر القرآن الكريم عنوان ( أوُلو الأمر) وبما ان هذا العنوان اقترن مع ذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيجب ان يكون أُولي الأمر مثل رسول الله (صلى الله عليه وآله) في جميع الخِصال والكمالات والفضائل بإستثناء مقام الرسالة لكي يكون مؤهل للإمامة والطاعة .
ومن هنا نستفيد ان إمامة المسلمين موكول أمرها الى الباري) وهي في مقام إلهي يُـعَيُنها الله من خلال رسوله (صلى الله عليه وآله) وعلى عكسه فإنه إذا ترك أمر اختيار إمامة المسلمين بيد المسلمين أنفسهم فإن هذا محال لأنهم لا يتفقون كما بَينـّـا سابقاً على شخص واحد وستكون النتيجة ان كل مجموعة ستـنتخب قائداً لها وستعم الفوضى والتفرقة بين صفوف المسلمين وسينتشر الفساد ولو افترضنا ان المسلمين اجتمعوا واختاروا قائداً لهم فكيف لنا ان نعرف ان هذا الإمام والقائد لائق لموقع الإمامة وانه قادر على قيادة الامة الى طريق العدل والسداد وهذا ما حصل عندما غُصبت خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) والتاريخ يذكر لنا ما حصل بالأمة الإسلامية حتى وقتنا هذا .
ولهذا ننوه ان ترشيح الناس لرجل معين يتم انتخابه من بينهم لا يوجب إطاعته شرعاً لأن الحاكمية لله سبحانه وتعالى وأن الله أعطاها إلى رسوله(صلى الله عليه وآله) ومن بعده الى الأئمة المعصومين (عليهم السلام) وأوجب إتباعهم .
ومن ذلك نتبين وجوب ان يكون أولو الأمر معصومين كرسول الله (صلى الله عليه وآله) لكي يتم إتباع أوامرهم دون قيد أو شرط وإلا فإن الله أنـزهْ من أن يأمر بإطاعة إمام يـُخطئ ويذنب وهذا يحصل عندما نفترض عدم العصمة ( لولي الأمر) .
ولهذا يجب ان يكون ولي الأمر في كل مرحلة أعلم وأفضل وأكمل الناس في عهده بالإضافة الى شرط العصمة .
ولو تـُرِكَ الأمر بيد الناس لإختيار ولي أمرهم لكادت كل مجموعة تختار من تـُريد ومنْ تـُحبْ وهذا الأمر سيولد تعدد الأئمة وتنافسهم على السلطة والجاه مما ينتهي الى ضرب القوانين الإلهية وانتشار الفساد والظلم

الرسول يـُـعين أُولي الأمــر

لقد ذكرنا التاريخ عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنهُ سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أُولي الأمر الذين أوجب الله طاعتهم فأجاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأنهم من يقومون مقامي .
وقلنا سابقاً ان واجب إطاعة أُولي الأمر الى يوم القيامة فكما أن جميع الأحكام السياسية واجبة التنفيذ وانها لم تُنسخ في زمان غيبته الإمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف) فكذلك وجوب إطاعة إمام المسلمين الذي بسببه يتم حفظ الدين ويبقى المجتمع بعيداً عن هيمنة الطواغيت والكفار .
وبما أن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) قد عيّنَ أئمة المسلمين من بعده فلذلك تجب طاعتهم لأن إطاعته واجبه على المسلمين , وهم الأئمة الإثنا عشر أولهم الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) ومن بعدهِ ولده الإمام الحسن ثم الحسين (عليهما السلام) ثم الإمام علي بن الحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي (عليهم السلام) ومن بعده حجة الله على الأرض الحجة بن الحسن المهدي (عجل الله فرجه ) الذي يفتح مشارق الأرض ومغاربها ويملأها قسطاً وعدلا ً بعد أن مـُـلئت ظلماً وجوراً .
وقد أخبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان الاعتقاد بإمامة هذا الإمام لا يستقر إلا في القلوب التي إمتحنها الله بالإيمان .

أُولي الأمـر فـي زمـن الغيبة

إن مبدأ إطاعة أُولي الأمر واجب في زمن غيبة الإمام المهدي (عجل الله فرجه) سواء قبِلوا بمن عَيَنَهُ أو لم يقبلوا ولهذا فإن الإمام المهدي (عجل الله فرجه) قد عـَيَّنَ أربعة نواب بعد تسلمه الإمامة من أبيه الحسن العسكري(عليه السلام) سنة 260 هـ الى 334 هـ واطلعت على تلك الفترة (الغيبة الصغرى) التي امتدت حوالي 74 سنة وهؤلاء النواب هم عثمان بن سعيد وإبنه محمد بن عثمان بن سعيد والحسين بن روح وأخيراً علي بن محمد السمري .
وبعد إنتهاء الغيبة الصغرى أبتدأت الغيبة الكبرى واستمرت الى عصرنا هذا فإنتهت نيابة السفراء الأربعة وانتقلت الى الفقهاء العدول الجامعين للشرائط وأهم شرائط الإمامة هي الأعلمية لأن الإمام والقائد يجب أن يستنبط الأحكام الشرعية من مداركها المقررة بدون أن يخطأ بل أن إحتمالية خطئه قليلة ودرجة إصابته للواقع كبيرة وأكبر من غيره ,ولا يستطيع أحدْ الرد عليهِ وعن الإمام الصادق (عليه السلام) :- (( إن الراد على الفقهاء الجامعين للشرائط كالراد على الأئمة والراد علينا كالراد على الله وهو على حـد الشرك بالله)) .
إذاً الآن عرفنا ان القيادة يجب ان تكون بيد الفقيه الجامع للشرئط العادل والمؤهل لقيادة المجتمع ولهذا جاء عن أمير المؤمنين (عليه السلام) :- (( مجاري الأمور بيد العلماء بالله والأُمناء على حلاله وحرامه)) .
ولذلك يقول الإمام المهدي (عجل الله فرجه ) في البيان المشهور :- (( أما الحوادث الواقعة فإرجعوا فيها الى رواة أحاديثنا )) والمقصود بالحوادث هي المشكلات الأساسية للمجتمع الإسلامي والأمور السياسية والإجتماعية وإلا فأحكام الصلاة والصوم وغيرها من العبادات تعتبر من الامور المعروفة والمتداولة طوال أكثر من الف عام وليس فيها جديد ينطوي تحت عنوان حادث.
وعلى هذا نقول
1-الولاية هي معنى الإمامة والقيادة والحكومة في الأُمور الاجتماعية للمسلمين وقبول الولاية يعني الطاعة فينبغي للمسلمين أن يقبلوا أوامر ونواهي الإمامة ويبتعدوا عن آرائهم ونظرياتهم الشخصية في مجال عمل الولاية .
ففي واقعة غدير خُـمْ وبعد أن أعلنَ الرسول (صلى الله عليه وآله) ولاية علي أمير المؤمنين وأهل بيته (عليهم السلام) قام رجل وسأل عن طبيعة هذهِ الولاية وحدودها فأجابه (صلى الله عليه وآله) :- (( السمع والطاعة فيما تـُحبون وتكرهون )) .

2 ان الأئمة الواجبي الطاعة هـُم الأئمة المعصومون الاثنا عشر وفي فترة غيبة الإمام الثاني عشر المهدي (عجل الله فرجه) تنقاد الولاية الى الفقيه العادل الأعلم الجامع للشرائط , والولي الفقيه يتساوى مع الإمام المعصوم في الولاية (التشريعية) فقط أي يجب طاعته في مسائل الحكومة وإدارة المسلمين وما يتصل بهذه الدائرة ولكنه يفترق عنه في الولاية الكلية ( التكوينية) إذ ْ يبقى مختصا ً للأئمة (عليهم السلام) بل ان مقامهم يفوق المقام الجليل للأنبياء الآخرين (صلوات الله عليهم أجمعين).


الراجي رحمه ربه 02-04-2009 01:12 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وال محمد
وعجل فرج قائم ال محمد


شكرا على هذا الموضوع الجيد
وفقنا الله واياكم لنصرة الحق واهل الحق وامام الحق ** عليه السلام **

***سماحة المرجع الديني الاعلى ايه الله العظمى السيد محمود الصرخي الحسني (دام ظله)***


ولاية الفقيه


ما هو رأي سماحتكم بولاية الفقيه ، وكيف تنظرون إليها ؟.


 بسمه تعالى :-

ذكرنا في المنهاج الواضح ، إن المجتهد المطلق الجامع للشرائط الشرعية في مرجع التقليد ومنها الأعلمية ، تثبت له الولاية الشرعية العامة في شؤون المسلمين , ويمكن طرح وتأسيس أدلـة ومؤيدات لإثبات ذلك من القرآن والسنة والعقل ، ومما استدل به على ذلك ، ما كتبه مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا لمقدْمه الفدا قبل غيبته الكبرى ، إلى شيعته كتاب جاء فيه (واما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فأنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ...) .

الراجي رحمه ربه 15-04-2009 07:26 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وال محمد
وعجل فرج قائم ال محمد



***سماحة المرجع الديني الاعلى ايه الله العظمى السيد محمود الصرخي الحسني (دام ظله)***


ـــــــــــــــــــــــــــــ
** ضروريات المذهب**

س/ هل ولاية الفقيه من الضروريات المذهبية وهل هي مجال إنشاء أحكام جديدة , أو لا ؟

بسمه تعالى :-

نعتقد بأن ولاية الفقيه بحكم الضروريات المذهبية , وقلنا بحكم الضروريات حفاظاً على مكانة وهيبة المجتهد الذي لا يقول بولاية الفقيه وعلى الجميع احترام رأيه ورأي من يرجع إليه في التقليد , إضافة لذلك فأننا لا نريد أن نعطي مسوغاً للطعن والتجريح بالآخرين ممن لا يقول بالولاية ووصفه بأنه ترك أحد ضروريات المذهب وأنه كذا ويستحق كذا .


ـــــــــــــــــــــــــــــ
** الولاية العامة للفقيه **

س/إذا كان الفقيه الذي يرى الولاية العامة حاكماً في دولة ما , فهل تكون الأحكام التي يصدرها لنظم شؤون تلك الدولة ملزمة لجميع المكلفين ؟

بسمه تعالى :-

في حدود تلك الدولة فعلى المكلف الذي تشمله أحكام وقوانين تلك الدولة , إطاعة حكم الحاكم بشرط أن يكون إصدار الحكم بتقدير من الحاكم للمصلحة العامة كما لو منع الحاكم الشرعي عن الاحتكار نعم إذا علم وجزم المجتهد الآخر مرجع تقليد المكلف أن ذلك الحكم الصادر مخالفاً للواقع جاز نقضه وعلى المكلف أن يطيع مرجع تقليده .


ـــــــــــــــــــــــــــــ

** طاعة الولي الفقيه **

س/ لو تعارضت طاعة الأب مع طاعة الحاكم الشرعي الذي يعتقد بولاية الفقيه في أمر ما كالزواج وخدمة الدين فأيهما تجب طاعته ؟

* بسمه تعالى :-

أن المتيقن منه إن الولي الفقيه الجامع للشرائط الواقعية لا يصدر أمراً وحكماً إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ففي هذه الحالة يجب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة , فعليه يجب طاعة الولي الفقيه


ـــــــــــــــــــــــــــــ
** طاعة الولي الفقيه **

س/ هل تجب طاعة الولي الفقيه من قبل المكلفين الذين لا يقلدونه وما الدليل على ذلك ؟

* بسمه تعالى :-

إذا كان الولي الفقيه الأعلم مبسوط اليد , ففي بعض الأحكام التي يصدرها على نحو الحكم والأمر ويجب على جميع المكلفين طاعته ويستفاد ذلك من إطلاقات بعض الروايات التي استفدنا من ولاية الفقيه على نحو الدليل أو المؤيد .


ـــــــــــــــــــــــــ
** هل تجب طاعة الولي الفقيه على المراجع **

س/ هل تجب طاعة الولي الفقيه من قبل المراجع الآخرين وما الدليل على ذلك ؟

* بسمه تعالى :-

إذا كان المجتهد الآخر يملك دليلاً شرعياً يخالف ما حكم به الولي الفقيه جاز له العمل وفق ما يعلم .

ــــــــــــــــــــــــــــــ
** الولاية للحي **

س/ المكلف الذي يعمل وفق الولاية العامة هل يستمر بالعمل بالأوامر الولائية وما ارتبط بها مثلاً : { مسألة صلاة الجمعة ومسألة عدم الصلاة خلف من لم يصلِ الجمعة } ؟

* بسمه تعالى :-

من الواضح جداً أن الولاية تكون للحي , وظاهر سؤالك أن المجتهد الأول قد توفى . ففي هذه الحالة يكون الولي الفقيه هو أعلم الأحياء فعليك مراجعته في هذه المسألة فربما يرى المصلحة بخلاف ذلك فعليك إطاعته والرد عليه هو رد على الإمام صاحب الزمان(عجل الله تعالى فرجه) وهو رد على رسول الله (صلى الله عليه واله) وهـو رد على الله تعالى .


ـــــــــــــــــــــــــــــ

** الولاية العامة من المسائل الشرعية **

س/ هل تعتبر ولاية الفقيه مسألة تقليدية أم أعتقادية وما حكم من لا يؤمن بها ؟


* بسمه تعالى :-

ثبوت الولاية العامة للفقيه من المسائل الشرعية التي يجب على المكلف تقليد المجتهد الأعلم فيها .
ومن لا يؤمن بها من مقلدينا ، فقد ارتكب محرماً لأني أقول بالولاية العامة ومن لا يؤمن بها من غيرهم ، فقد ارتكب محرماً بعصيانه في هذه المسألة وغيرها ، لأني أعتقد أن تقليد الغير غير مبريء للذمة .


ـــــــــــــــــــــــــــــ
** ولاية الفقيه **

س/ما قولكم في ولاية الفقيه وهل يشترط فيها الأعلمية وهل تتعدد بتعدد البلدان ؟

* بسمه تعالى :-

يشترط في ولاية الفقيه الأعلمية , وهي غير قابلة للتعدد في الواقع .

ـــــــــــــــــــــــــــــ
** تصدي عادلان لأمر ولاية الفقيه **

س/إذا تنازع مجتهدان عادلان أمر ولاية الفقيه فلمن تثبت الولاية في الحالات التالية:

أ- مع تساوي في الأعلمية

* بسمه تعالى :-
مع ضعف الاحتمال أو إنعدامه فبالنظر إلى المكلف فإنه بعد الحكم يتخير المكلف مرجع تقليده من بينهما ، وبعد إختباره لمرجع التقليد وجب إطاعة أمره الولائي . والله العالم


ب - مع عدم إمكانية ترجيح أعلمية أحدهما على الآخر ؟

* بسمه تعالى :-

مع فرض هذا الفرع ، يرجع إلى صورة التساوي فيكون جوابه نفس جواب الفرع (( أ))

ـــــــــــــــــــــــــــــ

** طاعة أحدهم يكون عصياناً للآخر **

س/ في مفروض المسألة السابقة أعلاه إذا حكما بأمرين متضادين ، يكون إطاعة أحدهما عصياناً لآخر في قضية واحدة وفي وقـت واحـد ، لمن يكون الطاعة، خصوصاً نحن في الظروف القاسية التي نمر بها وربما نتعرض لمثل هذا الإشكال ؟

* بسمه تعالى :-


بعد اختيارك لمرجع التقليد من بينهما يكون أمره الولائي هو المطاع . والله العالم


ــــــــــــــــــــــــــــــ
**ـتقليد الولي الفقيه **

س/هل للولي الفقيه أن يحكم (( بحكم مولوّي )) بوجوب تقليده بالذات من دون باقي المجتهدين المدعين للأعلمية ؟

* بسمه تعالى :-

الولاية تنعقد للأعلم ، وعليه فإن وجوب تقليده لا يحتاج إلى أمر مولوّي . والله العالم


ـــــــــــــــــــــــــــــ

تعريف ولاية الفقيه ** **

س/ ما تعريفكم لولاية الفقيه ؟ وهل تعتبرونها من الركائز الأساسية التي يبنى عليها الفكر الشيعي ؟ وما دور من يؤمن بها خصوصاً من العلماء في هذا الوقت بالذات ؟

* بسمه تعالى :-

راجع كتاب الاجتهاد والتقليـد لمعرفة التفصيل في الجواب . والله الموفق .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

** حكم طاعة الولي الفقيه على المكلفين **

س/هل تجب طاعة الولي الفقيه من قبل مكلفين لا يقلدوه وما الدليل على ذلك ؟
*
بسمه تعالى :-

إذا كان الولي الفقيه الأعلم مبسوط اليد , ففي بعض الأحكام التي يصدرها على نحو الحكم والأمر , يجب على جميع المكلفين طاعته , ويستفاد ذلك من إطلاقات بعض الروايات التي استفدنا منها ولاية الفقيه على نحو الدليل والمؤيد , والله العالم .


ـــــــــــــــــــــــــــــ
** طاعة الولي الفقيه على المراجع الآخرين **

س/هل تجب طاعة الولي الفقيه على المراجع الآخرين وما الدليل على ذلك ؟

* بسمه تعالى :-

إذا كان المجتهد الآخر يملك دليلاً شرعياً يخالف مـا حكم به الولي الفقيه , جاز له العمل وفق ما يعلم , والله العالم .

ـــــــــــــــــــــــــــــ
** حكم العمل بالأوامر الولائية بعد وفاة الولي الفقيه **

س/ هل يجوز للمكلف الاستمرار بالعمل بالأوامر الولائية وما ارتبط بها مثلاً (مسألة صلاة الجمعة أو مسألة عدم الصلاة خلف من لم يصلِ الجمعة) ؟

* بسمه تعالى :-

من الواضح جداً أن الولاية تكون للحي , وظاهر سؤالك أن المجتهد الأول قد توفى , ففي هذه الحالة يكون الولي الفقيه هو أعلم الأحياء , فعليك مراجعته في هذه المسألة فربما يرى المصلحة بخلاف ذلك فعليك إطاعته والرد عليه هو رد على الإمام صاحب الزمان(عجل الله تعالى فرجه) وهو رد على رسـول الله )صلى الله على واله ) وهو رد على الله تعالى .

خادم_الأئمة 15-04-2009 11:13 PM

الاخت الفاضلة مالهدف من الموضوع ؟


إن كنتي تستشهدين بكلام السيد العزيز علينا فضل الله حفظه الله فأنا استطيع ان استشهد بكلام العلامة المفيد والعلامة الكركي وغيرهم الذين سبقوا الامام الخميني قدس سره في تبني هذه الفكرة أي فكرة ولاية الفقيه

فإن كان السيد فضل الله لا يرى انه هناك دليل فهو واجتهاده ونحترمها



فمثلا :

لا يجوز لنا ان نطرح آراء السيد فضل الله في رؤية الهلال لانه يعتمد على الفلك

وباقي المراجع لا يسيرون على الفلك إنما بالرؤية المجرده وهكذا



الله يحفظكم :)




حيدر القرشي 16-04-2009 01:57 AM

ولاية الفقيه ليست من ضروريات المذهب كما يدعي الصرخي وهذا مضحك جدا
وهذا ينم عن جهله الكبير بهذه المفردة
فان ضروري المذهب هو اتفاق المذهب على امرا ما فيكون من المذهب
ومسالة ولاية الفقيه هي محل بحث ونقاش فكيف يعدها من ضروريات المذهب؟؟؟
بلغة الفقيه - السيد محمد بحرالعلوم ج 4 ص 197 :
فيعم الحكم من أنكر ضروريا من ضروريات المذهب ، وكان هو من أهل ذلك المذهب كمن أنكر حلية التمتع ، أو قال بالعول والتعصيب وهو من الامامية ، لعلمه بأن حلية الاول وعدم ثبوت الثاني من ضروريات مذهبه الذي يستند إلى إخبار النبي به ، بل يعم الحكم لكل ما قطع بكونه مما أخبر به ، ولو من اجماع محصل ، فانه حينئذ انكار لما هو من الدين . ولا بأس بنقل بعض عباراتهم في ذلك : ففي ( مجمع الاردبيلي ) ما لفظه : " الضروري الذي يكفر منكره : الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين ولو بالبرهان ولو لم يكن مجمعا عليه ، إذ الظاهر أن دليل كفره هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبي في ذلك مع ثبوته يقينا عنده ، وليس كل من انكر مجمعا عليه يكفر ، بل المدار على حصول العلم والانكار وعدمه ، إلا أنه لما كان حصوله في الضروري غالبا جعلوا ذلك مناطا ، وحكموا به ، فالمجمع عليه ما لم يكن ضروريا لم يؤثر " وفي ( الحاشية الجمالية ) قال : " ثم بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة إنما يكون إنكاره كفرا إذا لم يكن ذلك لشبهه كأن يكون - مثلا قريب العهد بالدين ، ولم ينشأ بين أهله ، فلو كان لشبهة لا يحكم بكفره وذلك لان الحكم بكفر منكر الضروري كالصلاة انما هو باعتبار أن كل من نشأ بين المسلمين وعاشرهم يعلم بديهة وجوب الصلاة في شرعنا وإخبار نبينا به ، فانكاره لا يحتمل أن يكون باعتبار إنكار إتيان النبي صلى الله عليه وآله به ، بل ليس منشأه الا عدم الايمان بالنبي والتصديق به ، وان كان يظهر الايمان ، ويقول بحسب الظاهر أن النبي لم يحكم بوجوبه ، فان ذلك للتقية أو نحوها . وأما في الباطن فلم يؤمن ، وليس منشأ الانكار الا ذلك ، وظاهر أن هذا انما يتمشى مع عدم الشهبة - كما ذكرنا - إذ من كان قريب العهد والصحبة بالاسلام والمسلمين ونشأ في بلاد الكفر بلا إطلاع منه على عقائد المسلمين ، فربما خفي عليه بعض ضروريات الاسلام وإخبار النبي صلى الله عليه وآله فلو أنكره لم يعلم من إنكاره إنكار النبي فتفطن " وفي ( شرح المفاتيح ) للوحيد ما نصه : " إن كل من أنكر ضروري الدين يكون خارجا عنه عند الفقهاء إذا لم يحتمل فيه الشبهة إلا أن يكون قريب العهد بالاسلام أو ساكنا في بلاد الكفر معيشا فيها بحيث أمكن في شأنه عروض الشبهة " انتهى


بعد هذا يدعي الاعلمية وهو لا يعرف مصطلحات الفقهية

خادم السيدة نرجس 16-04-2009 07:05 PM





اخي حيدر والله عيب عليك تتكلم بهذا الكلام عندنا علماء يقولون بولاية الفقه هل كلهم جهلاء

بســــــم الله الرحمن الرحيم

الحمـد للّه على نعــمة الإسلام والإيــمان حمـداً سرمدا ، والصـلاة والسلام على خير البرية وأشرف الأنام أبي القاسم المصطفى وعلى آله أنوار الهدى ومصابيح الظلام ، واللعنة على أعدائهم إلى يوم النشور والقــيام
وبعد ، فمن المعروف المسلم به عند الشيعة أن الحاكم بعد النبي(صلى الله عليه وآله) هو الإمام المعصوم من أهل بيته(عليهم السلام) ، عملاً بما نص عليه وأكَّده النبي(صلى الله عليه وآله) مراراً وتكرارا .
فالإمام المعصوم حاكم في الدين والدنيا ومفترض الطاعة من اللّه عزَّوجل ، وأولى بالمؤمنين من أنفسهم ، كما كان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) أولى بهم من أنفسهم .
وإن إبعاد الأئمة المعصومين(عليهم السلام) عن مناصبهم التي جعلها اللّه لهم لايؤثر شيئاً في وجوب طاعتهم والإلتزام بأوامرهم ونواهيهم ووجوب اتباعهم في أقوالهم وأفعالهم .
وقد تكفلت بحوث العقائد إثبات هذا الأمر بالأدلة القاطعة من الكتاب العزيز والسنة المتواترة ، وقد سار على هـذه العقيدة وهذه الطريقة شيعة أهل البيت (عليهم السلام)من عهد رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) إلى أن غاب الإمام الثاني عشر الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء ، وحتى في زمن غيبته الصغرى ، حيث كان باستطاعة الفقهاء والناس أن يراجعوا نوابهووكلاءه المنصوبين من قبلهوأشهرهم النواب الأربعة رضوان الله عليهم .
ولكن بعد عصر النواب الأربعة وقت الغيبة الكبرى ، إلى أن يشاء اللّه تعالى إظهار دينه على الدين كله ، فوقع البحث بين فقهاء الشيعة في من يكون نائب الإمام والحاكم في زمن غيبته الكبرى ، فاختار كل فقيه في هذه المسألة ما أدى إليه نظره الإستنباطي ورأيه الإجتهادي ، وصارت المسألة من مباحث الفقه يتعرض لها الفقهاء في كتبهم عند مناسباتها المختلفة ، ويجيبون على الاسئلة الموجهة إليهم بشأنها .
وهذه الرسالة الكريمة المختصرة لسماحة المرجع الديني والباحث المتبتع القدير والعالم العامل الورع آية اللّه العظمى الشيخ لطف اللّه الصافي الگلپايگاني مداللّه في عمره الشريف ونفع المسلمين والمؤمنين بعلمه وتوجيهاته ، هي جواب على بعض الأسئلة التي قدمها إلى سماحته بعض العلماء والفضلاء عن مسألة الحكم والولاية في عصر الغيبة ، وهي على اختصارها تتضمن والأركان الأساسية لهذا الموضوع ، وهـي واحـدة من إجاباته العلمية وبحوثـه الغزيرة التي تزيد على الستين بحثاً ومقالة ، والتي نأمل أن نتوفق لطباعتها في مجموعة كاملة ، لتعم فائدتها إن شاء اللّه ، واللّه الموفق .
دار القرآن الكريم
بســـــــــم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمدُ لِلّهِ رَبِْ الْعالَمين ، وَالصَّلاةُ وَالسلامُ عَلى خَيْرِ خَلْـقِهِ وَاَشْـرَفِ بَريَّتِهِ مُحمَّد وَآلِهِ الطـاهِرِينَ لاسيَّما بَقيَّةُ اللهِ في الأَرَضين ، وَلَعَنةُ الله عَلى أَعْدائِهِمْ أجمَعِينَ إلى قِيـامِ يَــوْمِ الــديــنِ.
مسألة : دلّت الأدلة العقلية والنقلية على حاجة المجتمع البشري المتمدن إلى حكومـة تنظّم اُموره ، وتحفـظ كيانه ، وتصونه عما يوجب الفساد والزوال ، وتقوم بوضـع الخطط اللازمـة لمصالحه ، وتمنـع القوي عن اغتصاب حق الضعيف ، وتدفع عنه ظلـم الظالمين ، وتعمل فيه بالعدل ، وتؤمِّن السبل ، وتجعل الكل أمام الحق والقانون سواء .
إنه لاحالة أسوء وأتعس للبشرية من الفوضى المطلقة ، ودين الإسلام الذي هو أكمل الأديان وأتمها ، وأرقى الشرائع والقوانين والأنظمة لم يترك في حياة البشر المادية والمعنوية أمراً إلا وقد بيّن فيه ما به صلاح الإنسان ورشده ، ومن أهم هذه الأمور : أمر وجود الحكومة الأمر الأساسي الذي يدور مداره إجراء أكثر أحكامه ، فقد اهتم به أشد الإهتمام ، فجعل للنبي(صلى الله عليه وآله) الولاية المطلقة على المؤمنين ، قال اللّه تعالى :
( النبيُّ أولى بالمؤمنينَ من أنفسِهم )1
النص على ولاية الامام علي(عليه السلام) المطلقة بعد النبي(صلى الله عليه وآله) .

فقامت بفضل هذه الولاية حكومة العدل الإسلامية بقيادة صاحب مقام الرسالة والنبوة(صلى الله عليه وآله) ، ثم أكمل اللّه الدين بولايـة أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين الأئمة الاثني عشر(عليهم السلام) ، وأكـد على أمـر الولاية ، سيما ولاية أميرالمؤمنـين(عليه السلام) ، وقرنـها بولاية اللّه وولاية الرسول بقوله تعالى :
(إنّـما وليُّـكُمُ اللّهُ ورسولُه والّـذينَ آمنوا الّذينَ يُقيمونَ الصلاةَ ويُؤتونَ الزكاةَ وهم راكعون)2
وأمر بإعلانها في يوم غدير خُمٍّ في مشهد عظيم حضره جموع المسلمين ، فقال :
(يا اَيُّها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزلَ إليك من ربِّك فإنْ لم تفعل فما بلَّغتَ رسالَتَه ، واللّهُ يعصمك من الناس ، واللّهُ لايهدي القومَ الكافرين)3
فلما كمل الدين بإبلاغ الولاية أنزل اللّه تعالى :
( اليومَ أكملتُ لكم دينَكم وأتممتُ عليكم نعمتي ورضِيتُ لكُمُ الإسلامَ دِينًا )4
النص على ولاية وامامة وحكومه الأئمة الاثني عشر(عليهم السلام) .

وقد ثبت النص عن النبي(صلى الله عليه وآله) على الأئمة الاثني عشر(عليهم السلام) بالولاية والإمامة والحكومة ، بالنصوص المتواترة التي منها : أحاديث الأئمة الاثني عشر التي رواها أعاظم المحدثين من العامة والخاصة في صحاحهم وجوامعهم ومسانيدهم وسننهم ، والتي لاتنطبق إلا على مذهب الإمامية القائلين بإمامة الأئمة الاثني عشر المعروفين من أهل البيت وعترة النبي(صلى الله عليه وآله) .
هذا وقد أوجب اللّه إطاعتهم على المؤمنين بقوله تعالى :
( يا أيُّها الّذينَ آمنوا أَطيعوا اللّهَ وأطيعوا الرسولَ واُولي الأمرِ منكم )5
فقرن إطاعتهم بإطاعة النبي(صلى الله عليه وآله)،وهذه خِصيصةٌ لايختص بهاإلا من كان مثل النبي(صلى الله عليه وآله)معصوما ، وهو الإمام المعصوم الذي يقول به الإمامية ، فلايجوز أن يفسر ( اُولي الأمر ) في هذه الآية إلا بالأئمة المعصومين(عليهم السلام) دون غيرهم كائناً من كان ، حتى الفقهاء .
وهذا هو مقتضى أساس حكومة اللّه تعالى ، ومعنى أسمائه الحسنى ، وحاكميته التوحيدية ، فليس لأحد على أحد الحكومة إلا إذا اُعطيت من اللّه تعالى ، فهو الحاكم الآمر الناهي ، والسلطان والقاضي ، كما يستمد من لطفه ورحمانيته ورحيميته وعدله وحكمته وعلمه ، فهو الرحمن والرحيم واللطيف والعدل والحكيم والعالم والعليم .
وقد أنهى العلامة(قدس سره) الأدلة الدالة على لزوم جعل الحكومة من اللّه على الناس ونصب الإمام لهم إلى ألف دليل .
فكل حكومة لم تكتسب المشروعية من حكومة اللّه تعالى باطلة زائفة .
فالواجب على جميع المكلفين الإطاعة للحكومة الإلهية المتمثلة في وجود الإمام المعصوم في كل عصر وزمان .
قال مولانا أمير المؤمنين(عليه السلام) :
( أللهمّ بلى ، لاتخلو الأرض من قائم للّه بحجّة ، إمّا ظاهراً مشهوراً ، أو خائفاً مغمورا ، لئلاّ تبطل حجج اللّه وبيّناته ) 6 .
ضرورة الولاية والحكومه للفقهاء زمن الغيبة

ثم إنه مما لاريب فيه ومن البديهي أنه لافرق في حاجة الناس إلى من يتولى اُمورهم بين الأعصار والأمصار ، وبين عصر حضور الإمام وعصر غيبته ، فكما كانت تحتاج البلاد والأمكنة التي لم يكن يعيش فيها الأئمة(عليهم السلام) الى ولاة ووكلاء منصوبين من قبلهم فكذلك الأزمنة التي يغيب فيها الإمام(عليه السلام) بأمر الله تعالى لحِكَم ومصالح يعلمها اللّه عزوجل ، تحتاج أيضاً إلى الوالي الذي يلي اُمورهم من قِبَله ، فكما أن اللّه تعالى قد أتمَّ الحجة على خلقه بنصب الإمام يجب على الإمام الذي جعله اللّه ولي المؤمنين ، ونصبه إماماً على الخلق أجمعين ، وكفيلا لاُمورهم ، وحافظاً لمصالحهم أن يعيِّن في عصر غيبته من يكون حاكماً بينهم ، ولايجوز أن يجعل مصالحهم في معرض الضياع ، واُمورهم على شفا حفرة من الفساد .
وقد عين أرواحنا له الفداء في عصر غيبته الصغرى أو القصرى جمعاً من أعيان الشيعة ، منهم : النواب الأربعة رضوان الله تعالى عليهم ، المشهورون عند الكل بالنيابة والسفارة الخاصة .
دليل الحكومة والولاية في عصر الغيبة للفقهاء

ففي الغيبة الكبرى أو الطُولى التي يطول زمانها كما أخبر به النبي(صلى الله عليه وآله) لابد بطريق أولـى للإمام من رعاية مصالـح شيعته ، ودفع ما يؤدي إلى ضياع أمرهم وانحلاله ، وذلك بنصب القيِّم على أمورهم، الحافظ لشؤونهم الاجتماعية والسياسية ، وقوانين دينهم ودنياهم .
وليس ذلك بالإجماع والاتفاق إلا ولاية الفقهاء العدول المسماة بالنيابة العامة ، فللفقهاء التدخل في أمور المسلمين بما تقتضيه مصالحهم ، ويكون كل ما يقع تشريعاً تحت مسؤولية الإمام عليه السلام ورعايته مما يرتبط بمصالح الاُمة الإسلامية وشؤون الولاية على الناس ، وتقام لحفظها الحكومات يكون ذلك واقعاً تحت مسؤولية الفقهاء ورعايتهم وإدارتهم .
فعلى عاتقهم إحياء السنة ، ودفع البدعة ، وحفظ الشريعة ، وكفالة الاُمة .
فالزعامة لهم ، وهم خلفاء الإمام والقائمون مقامه في تلك الشؤون ، وأمناؤه على الحلال والحرام ، ولولا ذلك لاندرس الدين وضاعت آثار الشرع المبين .
ومن تدبر حق التدبر يعرف أن إشراف الفقهاء على الاُمور إضافةً لمنزلتهم الروحية ومنزلتهم الروحانية في القلوب هو أقوى الأسباب الموجبة لبقاء التشيع ، وحفظ آثار المعصومين(عليهم السلام) إلى زماننا هذا .
إن هذه الولاية التي عرفت بعض شؤونها هي الحكومة الشرعية الحقة التي لم تنقطع من عصر سيد المرسلين(صلى الله عليه وآله) ، ولاتزال مستمرةً باستمرار زمان التكليف ، لايتفاوت الأمر في تحققها بين أن يكون ولي أمرها مبسوط اليد في جميع ما جعله اللّه في حوزة حكومته وهو الدنيا بما فيها ومن فيها أو مبسوط اليد في بعضه ، أو كان مرفوع اليد عن كله أو عن معظمه ، أو كان حاضراً أو ظاهراً على الأنام ، أو غائباً عن الأبصار .
فالحكومة الشرعية منعقدة مستمرة بهذا الإعتبار ، والفقهاء العدول في عصر الغيبة هم الحاكمون شرعاً والولاة على الأمور ، وهذا هو معنى قوله(عليه السلام) في توقيعه الرفيع كما سنشير إليه :
( فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللّه ) .
وهذه هي الحكومة الشرعية التي يجب على المكلفين إطاعتها والانضواء تحت قيادتها ، حتى وإن كانوا ساكنين في دائرة غيرها ، فالمؤمن وإن كان في دار الكفر أو في بلاد المسلمين تحت سلطة غير شرعية : فإنه يجب عليه أن يكون منقاداً لهذه الحكومة الشرعية التي جعل الإمام أمرها في عصر الغيبة بيد الفقهاء .
ولايخفى عليك أن ولاية الفقهاء في عصر الغيبة على هذا المبنى تكون كولاية الحكام والنواب المنصوبين من قبل الإمام في عصر الحضور ، وأن الأحكام السلطانية التي تصدر عن صاحبها يجب أن تكون لتنفيذ الأحكام الشرعية ، ولترجيح بعضها على البعض في موارد تزاحم الأحكام والحقوق ، فلاترفع اليد بهذه الأحكام عن الحكم الشرعي بتاتا ، وإنما ترفع بها اليد عن الحكم المهم للأخذ بالأهم حسب تشخيص الحاكم بلزوم ترك حقٍّ أو جهة لحفظ حقٍّ أو جهة أهم .
وعلى كل حال ، فكلامنا في المسألة ليس في الأحكام السلطانية ، بل في المناصب الولائية التي يستمد الفقيه منها صلاحيته لإصدار الأحكام السلطانية .
ثم لايخفى عليك أنه قد استدل على ولاية الفقهاء في عصر الغيبة بطائفة من الأحاديث المروية في كتاب القضاء من جوامع الحديث ، وقد أخرج شطراً منها الفاضل النراقي في عوائده في العائدة الرابعة والخمسين ، لكن الاستدلال بأكثرها لايخلو عن مناقشة ونظر . ولعل أقواها نصاً في الدلالة التوقيع الرفيع الذي أخرجه شيخنا الصدوق في كمال الدين ، قال :
حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني(رضي الله عنه) ، قال : حدثنا محمد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب ، قال : سألت محمد بن عثمان العمري (رضي الله عنه) أن يوصل لي كتاباً قد سـألـت فيه عن مسائل أشكلت علـي ، فورد ] ت في [ في التـوقيـع بخط مـولانا صاحب الزمان(عليه السلام) . . . إلى أن قال :
( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم ، وأنا حجة اللّه عليهم ) .
وقال في آخر التوقيع :
( والسلام عليك ياإسحاق بن يعقوب وعلى من اتّبع الهدى )
ورواه شيخنا الطوسي رضوان اللّه عليه في كتاب الغيبة قال :
وأخبرني جماعة ، عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب ، قال سألت محمد بن عثمان العمري رحمه اللّه أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان(عليه السلام) . . . إلى أن قال :
( وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللّه (عليكم) . . .
إلى قوله عليه السلام :
والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب ، وعلى من اتّبع الهدى 7
وقفة عند التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة
ويظهر مما تضمّنه التوقيع المبارك كما حكى الأردبيلي في جامع الرواة عن الأسترآبادي علو رتبة إسحاق بن يعقوب ، ولعله كما استظهره بعض الرجاليين أيضاً هو أخ الكليني ، وكيف كان فلامجال للخدشة في سنده بعدم مجيء شيء من حاله في كتب الرجال بعداعتماد مثل الكليني عليه وروايته التوقيع الشريف بما تضمنه من المطالب المهمة عنه ، ثم اعتماد مثل الصدوق عليه ، ثم شيخ الطائفة رضوان اللّه تعالى عليهم .
ومن المستبعد جداً أن لايكون الكليني عارفاً بحال مثله من معاصريه وهو ينقل عنه أنه يكتب الى مولانا صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام يسأله مثل هذه المسائل التي لايسأل عنها إلا الخواص وعظماء الشيعة ، ويأتيه الجواب بخطه الشريف (عليه السلام) . فالظاهر أنه كان يعرف الرجل بالوثاقة والأهلية لمثل هذه المكاتبة . إذاً فلاريب في اعتبار سند التوقيع المبارك .
وأما دلالته : فتارةً يستدل بقوله(عليه السلام) ( وأمّا الحوادث الواقعة . . . ) ، وأن المراد منها ليس أحكام الوقائع ، فإن السائل مثل إسحاق بن يعقوب الذي يظهر من مسائله أنه من أهل المعرفة والبصيرة ، بل وغيره أيضا ، يعلم أنه يسأل عن الأحكام الرواةَ العالمون بها ، فلابد أن يكون المراد منها الحوادث التي يرجع فيها إلى السلطان وولي الأمر والحاكم الشرعي ، وهذا هو الذي يحتاج إلى أن يكون المرجع فيه حجة الإمام(عليه السلام) .
وتـارةً يستدل بقوله فيه : ( فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللّه ) ، فكما أن الإمام حجة اللّه على العباد يحتج بوجوده عليهم في جميع أمورهم ، ولايكون معه للناس حجة على اللّه فرواة أحاديثهم أيضاً حجة الإمام على الناس ، لايكون معهم في أمر من الامور حجة للناس على الإمام .
والحاصل : أنه كما أن الواجب على الحكيم جل اسمه بمقتضى الحكمة وقاعدة اللطف نصب الإمام والحجة والوالي على العباد فيجب على الإمام والوالي أيضاً نصب من يقوم مقامـه في الأمصار التـي هو غائب عنها ، وكذا في الأزمنة التي هو غائب فيها ، وتصديق ذلك قوله تعالى :
( وواعدنا موسى ثلاثين ليلةً وأتممناها بعشر ، فتمّ ميقاتُ ربِّه أربعين ليلةً وقال موسى لأخيه هارونَ اخُلفني في قومي وأصلح ولاتتّبع سبيل المفسدين )8
وذلك لأنه لايجوز على اللّه ترك الناس بغير حاكم ووال .

حيدر القرشي 17-04-2009 12:48 PM

لم يقل احد انهم جهال بل يبيبن الجهل عليك لانك لم تقرا ردنا جيدا
المسالة انه يعدها من الضروريات المذهب وهذا جهل وغلط فاحش
ولنا تعليق اخر ايضا على كلامه

عرفان العراقي 17-04-2009 11:02 PM

كتاب ولاية الفقيه للشيخ المنتظري وهو دروس السيد الخميني في ولاية الفقيه جدا وافي بالموضوع


الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 06:06 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024