هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
سؤال
هل الأحكام الأصولية من جعل الحجية والطريقية اوالوظيفة العملية خاصّة بالمجتهد أم هي تعمّ المقلّد أيضاً؟ من لديه قناعات خاصّة أو أي معلومات حول هذه المسألة يا حبذا اتحافنا بها مشكوراً |
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم عفواً أخي ممكن توضح السؤال اكثر ؟ |
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية -اي معتمداً على فحص نفيه عن الدليل واحرازه عدمه- ، وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها ، مثلاً إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء. |
اقتباس:
إنّ الأحكام الشرعية والخطابات الشرعية على قسمين 1- الخطابات والأحكام الاصوليّة من قبيل خطاب لا تنقض اليقين بالشك وخطاب صدّق الثقة وغيرها. 2- الخطابات والأحكام الفقهية من قبيل الأمر بالصلاة والحج وصوم رمضان وغيرها ولا ريب أن الأحكام من القسم الثاني وهي الخطابات والأحكام الفقهية شاملة للمجتهد والمقلّّد والسؤال كان حول القسم الأوّل من الخطابات فإنّه لا شك في شمولها للمجتهد ولكن هل هي شاملة للمقلّد أيضاً أم مختصّة بالمقلّد وشكراً لاهتمامكم ووفقكم الله تعالى |
اقتباس:
اخي الفاضل كلامكم صحيح ولكن ليس السؤال عن ذلك بل كما اوضحته للاخت الفاضلة (حوزوية صغيرة) وشكراً لاهتمامكم ووفقكم الله تعالى |
بسم الله الرحمن الرحيم ..
أنت قلت أيّها الكريم : الأحكام الأصوليّة .. فإن كنت تعني القواعد، فهذه تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وهي خاصة بمن استجمع الشراط دون سواه؛ ضرورة أن المكلف لا يقتدر عليها، لا تأسيساً ولا تنقيحاً ولا استدلالاً.. وإن كنت تعني بشمول الأحكام مقام الإمتثال، فالمكلف لا تبرّء ذمته إلاّ فيما استثناه الدليل؛ كمن بنى على اليقين بوضوئه بعد أن طرأ عليه شك لاحق .. وقد أشار الأخ الفاضل زرارة إلى هذا المستثنى إشارة محكمة .. وفي الجملة: فالأحكام الأصوليّة كما سيمتها أنت أيها الفاضل، خاصّة بمن استجمع الشرائط، اللهمّ إلاّ ما استثناه الدليل في شمولها للمكلّف في بعض الصور، أو دلّ الدليل على عدم المانع من الشمول .. |
اقتباس:
والاحكام الشرعية الأصولية هي جزء من القواعد الاصولية وليست جميع القواعد الأصولية وهي من قبيل حجية خبر الثقة وحجية الاستصحاب والبراءة الشرعية والتي تتضمن خطاباً من الشارع. فمثلاً هناك خطاب شرعي أصولي يقول: ((لا تنقض اليقين بالشك)) فهل بنظركم هذا الخطاب يشمل المقلّد كما يشمل المجتهد أم هو مختصّ بالمجتهد؟ وشكراً لكم مع خالص التحيات |
بارك الله فيك
|
بسم الله الرحمن الرحيم ..
أحسنتم أخي الفاضل الخزاعي .. ولقد أجدتم أنكم اختصرتم علينا الطريق بحديث: لا تنقض اليقين بالشك ، فهو مثال جيّد لما قلناه ونقوله ، بيان ذلك .. في حديث : لا تنقض اليقين بالشك، جهتان.. الأولى: التأسيسيّة، والمقصود أن تكون مدركاً لقانون كليّ (= قاعدة ، أصل ، أمارة) وهو الاستصحاب، وهذا خاص بمن استجمع الشرائط ، والوجه فيه أنّه يحتاج إلى نظر (=استنباط) ، لا يقتدر عليه من لم يبلغ رتبة أهل النظر والفتوى .. الجهة الثانية: أنّها مؤمّن للمكلف في مقام الامتثال (دون الاستدلال لانه لا يقتدر عليه) وهيهنا صور.. فتارة يسوغ للمكلف التعبّد بهذا الحديث في الموضوعات الخارجيّة ، كمن شك في انتقاض وضوئه السابق .. وتارة لا يسوغ ، كترتيب الآثار الشرعيّة على إجراء القسم الثالث من استصحاب الكلي ؛ والوجه اختلاف نفس العلماء في حجيّة مثل هذا الاستصحاب، والمشهور الأعظم على عدم جريانه .. بلى لو كان المكلف مقلداُ من يرى حجيّته، ساغ الأمر.. ولنعلم شيئاً فالغرض من علم الأصول: هو إثبات حجيّة قوانين استنباط الحكم الشرعي، أو نفي الحجية.. فهناك من يرى حجيّة خبر الواحد مثلاً وهناك من لا يرى .. وهناك من يرى حجيّة الاستصحاب وهناك من لا يرى..،والقائلون بحجيّته اختلفوا حتى النخاع على تسعة أقوال.. وهكذا .. وعلى هذا، فحتى لو قلنا بشمول بعض الخطابات الشرعيّة -التي أسس عليها أهل النظر والفتوى قواعد أصوليّة- للمكلف، لكنه من الشمول الذي لا يمتّ لعلم الأصول بشيء؛ غايته أنّه مؤمّن للمكلف في مورده.. الهاد |
اقتباس:
إن الكلام عندما يدور حول شمول الخطاب الشرعي فهو يدور بطبيعة الحال حول إطلاق ذلك الدليل، بعبارة اُخرى الكلام حول مدى قابلية تلك الخطابات لشمول المقلّد على مستوى وجود المقتضى وعدم وجوده أو على مستوى وجود المانع وعدمه، وبعبارة ثالثة ليس السؤال عن مدى قدرة المقلّد على استنباط القاعدة الأصولية الشرعية؛ لأنّ المقلّد لو كان مقلداً بالأصول أيضاً كما هو مقلّد بالفقه فعدم قدرته على الاستنباط أمر مفروض ومفروغ منه فلا يقع مورداً للسؤال والنزاع، وليس الكلام كذلك حول مقام الامتثال؛ إذ ليست هي أحكاماً تكليفية حتّى يكون لها مقام امتثال، بل هي من الأحكام الوضعية وإن جاءت بصيغة الأمر أو النهي كما لو قال (لا تنقض اليقين بالشك) فهذا النهي ليس نهياً تكليفياً، بل هو إرشاد إلى حجية الاستصحاب، نعم مؤدّيات تلك الخطابات الأصولية قد تكون من الأحكام التكليفية. ننتظر تعليقكم أخي الفاضل مع جزيل شكري وتقديري لكم |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتذر لتأخري في الدخول إلى هذا الموقع المبارك لتشرفي بزيارة قبر الرسول الأعظم (ص) وآله المظلومين (ع) وفي مقام جواب سؤالكم بعد التوضيح أقول : قولكم - حفظكم الله - : - الخطابات والأحكام الاصوليّة من قبيل خطاب لا تنقض اليقين بالشك وخطاب صدّق الثقة وغيرهاهل هي شاملة للمقلّد أيضاً أم مختصّة بالمقلّد؟ أقول بإن الأحكام الأصولية لها عدة وجوه بعضها مختص بالمجتهد والبعض الآخر شامل للمجتهد والمقلد مثلاً - مما طرحته من أمثلة الأحكام الأصولية (لا تنقض الشك باليقين) له عدة وجوه فتارة يكون في الشبهات الحكمية وتارة أخرى في الشبهات الموضوعية مثلاً لو شك المقلد في حلية العصير العنبي المغلي بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك عند يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها فلا يجوز له إجراء الإستصحاب وتطبيق مفاد الرواية بعدما فحص عن الدليل ولم يجده وإحرز عدمه ، أما المجتهد فيجوز له إجراء الإستصحاب في الفرض المذكور عند فقدان الدليل - لو قلنا بجريان الإستصحاب في الشبهات الحكمية -على تفصيل يبحث في محله ولكن لتقريب الفكرة وأما لو شك المكلف في هذا الشراب الموجود على نحو الشبهة الموضوعية فيجوز له إجراء الإستصحاب إذا كان مقلداً لمن يقول بجواز الإجراء والله العالم . |
اقتباس:
وفيما يتعلّق بما ذكرته مشكوراً من اختصاص اجراء الشبهات الحكمية بالمجتهد وشمولها للمقلّد في الشبهات الموضوعيّة فصحيح في نفسه، ولكن ليس الكلام حول مقام إجراء الأمارة أو الأصل وهل يحقّ للمقلّد تطبيق الأمارة والأصل في الشبهات الحكمية من دون الرجوع إلى المجتهد أو لا يحقّ له، بل الكلام حول مقامٍ قبل ذلك وهو مقام الخطاب وأنّ المقلّد هل هو مخاطب بالأمارة والأصل كالمجتهد أم غير مخاطب بهما من الأوّل؟ وبعبارة اُخرى: هل تعتقدون أن المقلّد معني مثلاً بخطاب (لا تنقض اليقين بالشك) أم أنّ هذا الخطاب موجّه للمجتهد ولا يعني المقلّد بشيء؟ تحياتي الحارّة لكم ولا تنسونا من صالح الدعاء |
أخي الفاضل الخزاعي ، لعلنا الآن فهمنا مقصودكم الشريف..؛ ونعتذر بشدة فلقد كنا نظن أن جنابكم سائل فقط ، لكن انبلج أنك فاضل تبتغي أمراً آخر..؛ وأياً كان ..
فالجواب : نعم -في نظري القاصر- هناك خطابات أصولية تعم المكلف والمجتهد سواء، لكن بهذا البيان .. فحينما يقول الشارع -مثلاً- كلّ شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، أو كما قال عليه السلام. فهينا حصتان .. الحصّة الأولى : المتيقنة، وهي البناء على الطهارة ما لم تحرز النجاسة، وهذا أصل يسع كلّ مخاطب يفهم الحديث فهماً عرفياً عادياً، مجتهداً كان أم مقلّداً..؛ يدلّ على ذلك أنّ طالب الشرائع أو اللمعة مثلاً قد يعمل بهذا الحديث من دون نظر؛ أي بالأصل الذي ظهر له منه (الظهور حجّة)، من دون الرجوع لمن يقلّد، بل الرجوع تحصيل للحاصل. الحصّة الثانية: الموسّعة؛ كالإستفادة من هذا النصّ لإثبات أصل الاستصحاب بالمناط الذي فيه ، وهذا لا يقتدر عليه إلاّ أهله . والزبدة: فثمة خطابات أصوليّة ، تعم المجتهد والمكلف سواء ، لكن بالبيان المتقدم. |
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرحهم وفرجان بهم يا كريم من خلال البحث ... وجوابا على تساؤلكم نرى ان البعض قد توهم من ان الأحكام الأصولية مختصة بالمجتهد ولا تثبت في حق المقلدين وقد ابطل هذا التوهم مفصلا السيد الخوئي رحمه الله في مبحث حجية القطع / كتاب مصباح الأصول ج١ . والله اعلم |
اقتباس:
يفهم من كلامكم أّنكم تعتقدون بالتفصيل وأنّ بعض الخطابات الاُصوليّة شاملة للمقلّد كما هي شاملة للمجتهد بلا أي فرق وذكرتم ذلك مثالاً وهو قاعدة الطهارة وقاعدة الاستصحاب، ولكن لنا أن نقول: 1- لاشكّ كما ذكرتم(حفظكم الله تعالى) في شمول قاعدة الطهارة للمقلّد كما هي شاملة للمجتهد، لكنّ هذا لو اُريد تطبيقها في مجال الشبهات الموضوعيّة، أمّا لو اُريد تطبيقها في مجال الشبهات الحكميّة فهو متعذّر على المقلّد كما هو معلوم. فمثلاً لو حصل شكّ في أنّ الخمر طاهر العين أو نجس العين فلا يسع المقلّد إجراء قاعدة الطهارة لإثبات الطهارة الظاهريّة للخمر؛ لأنّ إجراءه يتوقف على الفحص وإحراز عدم وجود أمارة دالّة على طهارة أو نجاسة الخمر، والمفروض أنّ المقلّد غير متمكّن منه. 2- عدم تمكّن المقلّد من إجراء القاعدة في مجال الشبهات الحكميّة، لا يعني بالضرورة أنّ الخطاب غير شامل له؛ إذ ربّ قائل أن يقول بشموله له أيضاً والمجتهد في هذه الحالة يكون نائباً عن المقلّد في إجراء الأصل أو الامارة. وتقبّل أخي الفاضل خالص تحيّاتي ومودّتي |
بسم الله الرحمن الرحيم ..
ما شاء الله أخي الفاضل الخزاعي ، أوجزتم فأجدتم .. مع التذكير بشيء مرة أخرى للفائدة ؛ أجليتم عنه أنت والأخ الفاضل زرارة ببراعة، وهو تخصيص المكلف بالشبهات الموضوعيّة دون الحكميّة ، فلماذا؟!!!!!!!!! الجواب ببساطة : لأنّ المكلف لو استطاع إجراء الأصل في الحكميات ، لانقلب إلى مجتهد . والمفروض أنه غير قادر على هذا . أحسنتم مرة أخرى |
نحن بإنتظار رأيكم الشريف في المسألة مولانا الخزاعي دام بقاؤه !!!!!!!!!!!
فلو تتحفونا به لننتهل منه ونستفيد رحمك الله . |
اقتباس:
إنّ الشيخ الأعظم مرتضى الانصاري أراد أن يذكر تقسيماً لمباحث الأمارات والاُصول العمليّة فقال في بداية كتابه فرائد : ((فاعلم أنّ المكلّف إذا إلتفت إلى حكم شرعيّ، فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه أو القطع أو الظن)). ثم الأعلام صاروا بصدد البحث في هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ(رضوان الله تعالى عليه) وهل هو شامل للمقلّد أم هو مختصّ بالمجتهد فبعضهم فسّر كلمة ((المكلّف)) كالمحقّق النائيني اُستاذ السيّد الخوئي بأن المراد منها خصوص المجتهد؛ لأنّ الشيخ الأنصاري قيدّها بـ((الملتفت)) والالتفات هو عبارة عن الالتفات التفصيلي الذي لا يحصل إلاّ للمجتهد، ثم أيّد رأيه هذا ببعض الوجوه وانتهى إلى أنّ هذا التقسيم خاصّ بالمجتهد. ثم جاء تلميذه الفذّ المحقّق الخوئي وفنّد دعوى اُستاذه وأثبت بيان رائع ومفصّل شمول المقلّد أيضاً للحالات التي أشار إليها الشيخ الأعظم وهي اليقين والظن والشكّ. وهذه النقطة التي أثارها المحقّق النائيني وعمقّها السيد الخوئي ترتبط بالتقسيم الذي ذكره الشيخ الاعظم، أمّا السؤال الذي طرحناه هنا يتعلّق بزاوية اُخرى غير مسألة التقسيم وهي أنّ الخطابات الشرعية الظاهرية من الأمارات والأصول هل تشمل المقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟ ويبدو أنّ ثمّة خلط وقع في كلمات الأعلام لا سيّما المحقّق النائيني(رضوان الله تعالى عليه) بين مسألة التقسيم والمسألة التي هي محلّ السؤال. على كل حال ما أشرتم إليه من الشبهة وجواب السيّد الخوئي عنها كان يتمحور حول نقطة اُخرى وهي مسألة شمول التقسيم للمقلّد وعدم شموله ولا ربط لها بمحلّ السؤال، لذا جاء في مصباح الاُصول: ((والحاصل أنّه لا فرق بين المجتهد والمقلّد إلّا في خصوصيّة الطرق والأمارات، فإن طرق المجتهد إلى الأحكام هي الكتاب والسنّة، وطريق المقلّد هو فتوى المجتهد فقط، وكما أنّ ظواهر الكتاب والسنّة حجّة للمجتهد، كذلك ظاهر كلام المجتهد حجّة للمقلّد، فلا وجه لاختصاص المقسم بالمجتهد)). فلاحظوا ودققوا في عبارة: ((فلا وجه لاختصاص المقسم بالمجتهد)) أي لا وجه لدعوى المحقّق النائيني من كون المقسم وهو المكلّف مختصّاً بالمجتهد بل هو شامل لهما معاً. وأيضاً لاحظوا ما ذكره السيّد الخوئي في بداية البحث حيث قال: ((( الامر الثاني: أنّه هل المراد من المكلّف المذكور في كلام شيخنا الأعظم الأنصاري(ره) هو خصوص المجتهد أو الأعمّ منه ومن المقلّد؟ مقتضى الإطلاق الثاني، وهو الصحيح؛ لعدم اختصاص الأقسام وما يذكر لها من الأحكام بالمجتهد) ) والحاصل السؤال الذي طرحناه لا يرتبط بمسألة التقسيم وما هو المراد من المقسم شكراً جزيلاً لاهتمامكم بالموضوع وبارك الله فيكم |
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجان بهم يا كريم شكرًا لكم اخي الكريم ' الخزاعي على التوضيح واعتذر على هذا اللبس والخطأ . سأبحث مجددا تحيتي |
اللهم صل على محمد وال محمد
اخي الكريم / الخزاعي ان سؤالكم مرتبط بالبحث الأصولي في ان الخطابات الشرعية سواء تكليفية او بتعبيركم أصولية فهل تشمل المكلف ام لا ؟ الجواب على ذلك أنه وقع خلاف في ذلك على قولين : اولهما : انه لا تشمل تلك الخطابات الاصولية المكلف من الأساس وذلك لإشتراط تلك الخطابات بالقدرة الشرعية وهي رد الفروع على الاصول وهي ما تسمى بملكة الاجتهاد وهي غير حاصلة للمكلف فيكون من قبيل التكليف بغير مقدور وعليه فليس لها اطلاق من الأساس بحيث يشمل المكلف والمجتهد بل منصرفة الى المجتهد خاصة. ثانيهما : انه يشمل المكلف والمجتهد بمقتضى اطلاق تلك الخطابات الأصولية الا انها تقيد بحكم العقل بالمجتهد وذلك لان عدم القدرة الشرعية كعدم القدرة العقلية بحكم العقل . وقد يقال انه لا فرق بين القولين لان نتيجتهما واحدة وهي ان المكلف غير مشمول لتلك الخطابات الأصولية وحينئذ فلا توجد ثمرة عملية في البين . الا انه يمكن ان يجاب على ذلك وهو ان الثمرة العملية بين القولين تظهر في الشبهة الحكمية والموضوعية اما بناء على القول الاول فان المكلف لا يجوز له جريان الاصول في الشبهة الموضوعية فضلا عن الحكمية لانه غير مكلف بها منذ البداية وأما على القول الثاني فيكون المكلف في بعضها مكلفا في الشبهة الموضوعية دون الحكمية . والسلام عليكم أخوكم موسوي البحراني * |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف لا يخفى بان الاصول العمليه تجري لمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد في الشبهات الموضوعية دون الحكمية كما كتب الافاضل قبلنا وهي محل تامل اقتباس:
بل يمكن القول بان المكلف الملتفت غير المجتهد يجوز له ان يجري الاصل العملي في الشبهات الحكمية من حيث الجواز العقلي , وكذلك الشرعي بقيد معرفة الاراء التي تخص الحكم في آي واقعه. وأسجل متابعتي والسلام عليكم |
السلام عليكم إخوتي الأفاضل
أنا عندي سؤال على ما تفضلتم به من بيان وهو اذا كان المكلف داخلا في الخطاب الشرعي ك(لا تنقض اليقين بالشك)في الشبهة الحكمية فهنا سيقع اشكال وهو هل ان المكلف قد وصل الى اليقين والقطع او الظن من ان نفس هذا الخطاب قد صدر من المعصوم وهو حجة في حقه ام لا ثانيا هل ان المكلف على علم ان هذا النص لم ينقض بخطاب شرعي ثاني او انه قيل على سبيل التقية مثلا ثالثا هل ان المكلف قادر على ان مفهوم هذه الرواية مختص بالطهارة فقط ام انه عام في كل الابواب حتى في الغصبية مثلا هذه الاشكالات تعطي صورة واضحة من ان المكلف غير داخل فيها هذا هو رأي القاصر ولكم الشكر البالغ لهذا لموضوع القيم |
اقتباس:
|
اقتباس:
انّ الخطابات الاُصوليّة ليست هي خطابات تكليفيّة حتّى يقال أنّ شمولها للمقلّد يلزم منه التكليف بغير المقدور وأنّ النزاع بينهم في أنّها مشروطة بالقدرة الشرعيّة أو العقلية، بل النزاع بينهم في أنّ الأحكام الاُصوليّة أي الطرق والاُصول العمليّة هل هي شاملة للمقلّد كما هي شاملة للمجتهد أم يوجد هناك مانع وسبب من الشمول ؟ فمن باب المثال عندما يجعل الشارع خبر الثقة حجّة وطبقاً لمسلك جعل الطريقيّة يكون معنى جعل الحجيّة لخبر الثقة هو جعله علماً تعبّداً، فيقال حينئذٍ هل الشارع جعل خبر الثقة علماً للمجتهد والمقلّد معاً أم جعله علماً لخصوص المجتهد؟ فإذن ليست المسألة مرتبطة بالتكليف بغير المقدور من الأصل ولا نزاع لهم في ذلك. وشكراً لكم أخي الكريم موسوي البحراني على هذه المساهمة مع خالص تحياتي لك |
اقتباس:
وحيّاكم الله أخي العزيز (النجف الأشرف) وجزيل الشكر والامتنان لكم لمتابعتكم هذا الموضوع أخي الفاضل: انّ المقلّد يتعذّر عليه الالتفات التفصيلي لحكم المسألة؛ إذ معنى الالتفات التفصيلي هو استفراغ وسعه في معرفة ما هو حجّة على الحكم الشرعيّ وهذه خصوصيّة لا يتّصف بها إلاّ المجتهد، وفرض تمكّن المقلّد من الالتفات التفصيلي مستلزم لانقلاب الفرض عمّا هو عليه وأنّ ما فرضته مقلّداً ليس مقلّداً بل يكون مجتهداً ولو على نحو التجزّئ. ومن باب المثال لو أراد مقلّد أن يجري أصل البراءة على نفسه في مسألة التدخين، فلا يمكنه ذلك؛ لأنّ إجراء هذا الأصل يتوقّف على الفحص وإحراز عدم وجود أمارة وطريق دالّ على حرمة التدخين من عموم أو إطلاق وغيره حاكم على أصل البراءة، وإحراز عدم وجود أصل آخر معارض أو حاكم على هذا الأصل كالاستصحاب، وكيف يتمكّن المقلّد من كل ذلك، ولو فرض تمكنّه من ذلك فهو مجتهد لا محال. نعم الاتفات الإجمالي واحتمال التكليف هذا أمر لابدّ منه في فعليّة الخطاب الشرعي وتنجّزه على المكلّف؛ لأنّ توجيه الخطاب إلى غير الملتفت لغوّ لا يصدر من الحكيم، ولذا فإن الشيخ الاعظم( رضوان الله تعالى عليه) جعله قيداً للتكليف. |
اقتباس:
وحيّاك الله وزادك من فضله بخصوص إشكالك الأوّل نقول: إنّ عدم وصول اليقين أو الظنّ للمكلّف بالحكم الاُصولي ليس بحد ذاته من الاُمور التي تمنع من شمول تلك الإطلاقات له، فانت تجد مثلاً أنّ الأحكام الفقهية كوجوب الصلاة وشرائطهاشاملة للمجتهد والمقلّد حتّى لو لم يكن متيقناً بها او ظاناً، لذلك يرجع المقلّد إلى أهل الخبرة من المجتهدين ويسألهم ليعرف تلك الأحكام، فلو لم تكن شاملة للمقلّد فلا وجه لرجوعه إلى المجتهد. وبخصوص الإشكال الثاني والثالث نقول: فلمجيب أن يقول لك: إنّه حتّى مع عدم علم المقلّد بالمعارض أو عدم العلم بحجيّة الاستصحاب نفسه أو معرفة مدلوله فأيّ مانع يمنع شمول ذلك الخطاب للمقلّد في لوح الواقع؟ فهل فعدم علمه بشمول الخطاب له يستلزم عدم شموله له عند الله تعالى وفي لوح الواقع؟ وتقبّل منّي خالص الشكر والتقدير والمودّة |
رد مع اعتزاز
بسمه تعالى
الأخ الفاضل القدير (ابو محمد الخزاعي) أرجو ان لا يكون كلامي ثقيلا او مملا ولكن اريد ان استوضح فقط لذا ساقوم بالرد على كلامك ان سمحت لي اما اولا فقولك(إنّ عدم وصول اليقين أو الظنّ للمكلّف بالحكم الاُصولي ليس بحد ذاته من الاُمور التي تمنع من شمول تلك الإطلاقات له، فانت تجد مثلاً أنّ الأحكام الفقهية كوجوب الصلاة وشرائطهاشاملة للمجتهد والمقلّد حتّى لو لم يكن متيقناً بها او ظاناً، لذلك يرجع المقلّد إلى أهل الخبرة من المجتهدين ويسألهم ليعرف تلك الأحكام، فلو لم تكن شاملة للمقلّد فلا وجه لرجوعه إلى المجتهد.) هذا قياس مع الفارق فنحن نتكلم في الاحكام الاصولية لا الفقهية حسب سؤالكم الاول والفارق واضح كما لا يخفى عليكم بالتالي يكون قياس مع الفارق فلا تتم الحجة بستدلالك . ثانيا قولك (إنّه حتّى مع عدم علم المقلّد بالمعارض أو عدم العلم بحجيّة الاستصحاب نفسه أو معرفة مدلوله فأيّ مانع يمنع شمول ذلك الخطاب للمقلّد في لوح الواقع؟) فهذا مبني على المعذرية كما لا يخفى عن جنابكم الكريم فان الاصل هي برأة الذمة مع عدم العلم, بالتالي يكون ردكم ايظا غير تام في المقام ارجو ان لا اكون قد تجاوزت مقامي ولكن وددت الأيضاح تقبل سلامي وودي الفائق |
أخي العزيز الكاظمي: 1- قلتم(حفظكم الله تعالى): ((هذا قياس مع الفارق فنحن نتكلّم في الأحكام الاُصولية لا الفقهيّة حسب سؤالكم الأوّل والفارق واضح كما لا يخفى عليكم بالتالي يكون قياس مع الفارق فلا تتمّ الحجّة)). والجواب أخي الفاضل نحن لا نريد أن نلغي الفارق بين الأحكام الاًُصوليّة والفقهيّة وقياس الأصوليّة على الفقهية بل نريد أن نثبت عدم وجود ملازمة بين عدم علم المقلّد أو ظنّه بالحكم الشرعي بشكل عامّ وبين عدم شموله له. اللهم إلاّ إذا كان مقصودكم من ذلك هو الملازمة فقط بين عدم يقين وظنّ المقلّد بالحكم الاُصولي وعدم شموله له، وهذا يستدعي دليلاً، فلنا أن ننكر هذه الملازمة ونقول لا دليل لديكم على هذه الملازمة. 2- قلتم: ((فهذا مبني على المعذرية كما لا يخفى عن جنابكم الكريم فإن الأصل هي براءة الذمة مع عدم العلم, بالتالي يكون ردكم أيضاً غير تام في المقام)) أخي الفاضل أنا طرحت سؤلاً ولم يكن رداً، وكنت انتظر جوابه، وهذا نصّه: ((لقائل أن يقول لك حتّى مع عدم علم المقلّد بالمعارض أو عدم العلم بحجيّة الاستصحاب نفسه أو معرفة مدلوله، فأي مانع يمنع شمول ذلك الخطاب للمقلّد في لوح الواقع، فهل عدم علمه بشمول الخطاب له يستلزم عدم شموله له عند الله تعالى وفي لوح الواقع؟)) واكرره للتوضيح: في حالة عدم علم المقلّد بالمعارض أو عدم العلم بحجيّة الاستصحاب نفسه أو معرفة مدلوله، فما هو المانع الذي يمنع شمول ذلك الخطاب للمقلّد في لوح الواقع؟ مع الشكروالتقدير لكم لتفاعلكم مع الموضوع |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف حياكم الله أخي العزيز ونشكر سعة صدرك اقتباس:
قال الميرزا الآشتياني في بحر الفوائد شرحا على تعريف الشيخ الاعظم (أقول : المراد من المكلَّف أعمّ من المجتهد والعامي كما هو قضيّة ظاهر اللَّفظ والتقييد بالالتفات من جهة استحالة حصول الأحوال الثلاثة لغير الملتفت وإن كان مكلَّفا شأنا منقطعا عنه التكليف الفعلي بسبب عروض الغفلة فلا يقال إنّ التقييد غير محتاج إليه أو لا بدّ من أن يحمل على التوضيح ثمّ إنّ حصر متعلَّق الالتفات في الحكم الشرعي ليس من جهته اختصاص الأحوال به بل من جهة أنّه المقصود الأصلي بالبحث كما يصرّح به في أوّل رسالة أصالة البراءة ويظهر من مطاوي كلماته الأخر وسمعنا منه قدّس سرّه مراراً فتأمّل ثمّ إنّ المراد من الحكم الشرعي ما بيّنوه في أوّل علم الفقه فيشمل الأصول الاعتقاديّة والعمليّة والأحكام الفرعيّة وما يتبعها في الحكم ويخرج عنه الموضوعات الصّرفة وما يلحقها ويشاركها في الحكم ثمّ إنّ حصر الحاصل للمكلَّف الملتفت فيما ذكره عقليّ لا يخفى وجهه وإن كان هناك أمر آخر خارج عنه وهو الوهم إلَّا أنه لمكان لزومه للظَّن لم يعقل جعله مقابلا له فإنّه كلَّما حصل له الظَّن حصل له الوهم أيضا هذا مع أنّه لا معنى للتكلَّم عنه لعدم ترتّب أثر عليه من حيث إنّه وهم بوجه من الوجوه كما هو واضح لا سترة فيه أصلا) اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
والسلام عليكم |
وعليكم السلام ورحمة الله أخي الفاضل(النجف الأشرف) أخي العزيز 1- أنا لم أقل إنّ الشيخ الأعظم وضع قيد التفصيلي, ولم استنبطه أيضاً من كلامه رضوان الله تعالى عليه، بل نقول كما قال الميرزا الآشتياني أنّ المقسم وهو المكلّف أعمّ من المجتهد والعامي، فمن الطبيعي أن يكون المراد من الالتفات مطلق الالتفات؛ إذ لو كان المراد منه الالتفات التفصيلي لكان هذا التقسيم مختصّاً بالمجتهد وهو ممّا لا وجه له. 2- كان كلامي في مقام التعليق على ما ذكرتموه من أنّ المقلّد يمكنه إجراء الأصل العملي في الشبهات الحكمية، وكان جوابي أنّ ذلك محال؛ لأن تطبيق الأصل العملي في الشبهات الحكمية يحتاج إلى الالتفات التفصيلي وأعني به الالتفات الحاصل بعد الفحص اللائق بشأن المجتهد. 3- إن قلتم: من أين تقولون إنّ شرط إجراء الأصل هو الفحص ؟ نقول: إنّ جميع الاُصوليّين متفقون على عدم جواز إجراء الأصل العملي في الشبهات الحكميّة إلا بعد الفحص. 4- إن قلتم: ما الدليل على عدم تمكن المقلّد من الفحص: نقول: إنّ المقلّد لو تمكّن من الفحص ومعرفة الحاكم والمعارض لما كان مقلّداً بل هو مجتهد حينئذٍ. 5- ذكرتم أنّ عدم علم المقلّد بشمول الخطاب له لا يستلزم المخالفة لقبح العقاب بلا بيان. نقول هل تقصدون بالخطاب الخطاب الواقعي أم الخطاب الظاهري؟ بعبارة اُخرى هل تقصدون الخطاب الفقهي أم خطاب الاُصولي(الأمارات والأصول العملية) ؟ ومن البعيد أنّكم تقصدون الخطاب الفقهي، والظاهر أنّكم تقصدون الخطاب الاُصولي لأنه هو محلّ الكلام، وحينئذٍ نقول: إن المقلّد دائماً لا يعلم بشمول الأمارات والأصول العمليّة له، فلو أردنا تطبيق قاعدة قبح العقاببلا بيان في هذه الحالة لأصبحت كل الأفعال غير الضرورية والقطعيّة مباحة له، وهذا ممّا لا يمكن الإلتزام به. بل يمكن أن ندعي بأن المجتهد نفسه لو لم يحرز شمول الأمارات والاُصول للمقلّد مع ذلك فلا يصل المجال إلى إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان بحقّ المقلّد؛ لأنّ دليل حجيّة التقليد وكبرى رجوع الجاهل إلى العالم يسدّ الطريق على المقلّد ويمنعه من إجراء تلك القاعدة من دون الرجوع إلى المجتهد . بل ويمكن أن ندّعي أيضاً أن المجتهد نفسه لو أحرز وقطع بعدم شمول الأمارات والاُصول العمليّة للمقلّد مع ذلك فلا يصل المجال أيضاً إلى إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالنسبة للمقلّد لنفس السبب المتقدّم. وشكراً لكم ووفقّكم الله تعالى |
متابع بوركتم جميعا
|
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم إثراء للموضوع طرحت سؤال الأخ الفاضل الخزاعي على احد الأساتذة وكان هذا رده .. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم وأسعد أيامكم. بلا ريب أنه لا مانع من توجّه الأحكام الأصولية واقعياً للمقلِّد مثله مثل المجتهد، فهذه الأحكام إنما هي منصبَّة على طبيعي المكلَّف، بغض النظر عن كونه مجتهداً أم مقلِّداً، جاهلاً بها أم عالماً بها، وقد تم حل استلزام ذلك لمحذور الدور بالتفريق بين الجعل والمجعول وما شاكل. نعم؛ المقلِّد حدوده المعرفية تجاه الاستنباط ضيِّقة، ولا ترقى لدرجة الفقيه المجتهد العارف، والفقيه إنما دوره هو بلوَرة هذه الأحكام للمكلَّف ضمن مصاديقها الفقهية، وتقديمها له بصورة فتاوى لا غير، وما ذلك إلا لضعف العامّي من جهة القدرة الاستنباطية نظراً لعدم تخصّصه في هذا المجال. وعليه؛ لو لم تكن الأحكام الأصولية موجَّهة للمقلِّد لما توجَّهت له مؤدَّياتها، فالمؤدَّى بما أنه يستلزم المؤدِّي، فالمكلَّف في مثل هذه الحاجة معني بالإثنين، ولا وجه للتفريق بينهما هنا. ثم إن هذه الأحكام تتوجَّه للمقلِّد بصورة مباشريّة من نفس الفقيه أحياناً؛ وذلك عندما يعطي له أصلاً كلياً في الرسالة العملية كالاستصحاب مثلاً، فيقول له كلَّما شككت في النجاسة فاْستصحب الطهارة، وكلما شككت في الطهارة بعد أن كنت متيقناً للحدث فاْستصحب الحدث، وهذا كما نرى توجيه من المجتهد للحكم الأصولي تجاه المكلَّف ليطبّقه بنفسه، وما ذلك إلا لأن الأحكام الأصولية لا تخص المجتهد وحده. بل إنَّ الأحكام الأصوليّة هي قواعد مستنبَطة من نفس الحكم الفقهي، والحكم الفقهي عام منصب على المكلَّف بقيوده، فهو شامل للمجتهد والمقلِّد، فما الأحكام الأصولية إلا قواعد تفرضها نفس الأحكام الفقهية؛ لذا كان علم الأصول زميل علم الفقه كما أن القواعد الفقهية زميلة الفقه؛ وبالتالي مادامت الأحكام الأصولية -التي هي القواعد المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي- منبعها الأحكام الفقهية، وما دامت الأحكام الفقهية موجَّهة للفقيه وغيره؛ فالوجه يتضح لماذا قلنا بتوجه الأحكام الأصولية للمقلِّد والمجتهد في الواقع، ولماذا لا وجه للتفكيك بينهما من هذه الناحية. نعم؛ المقلِّد ليس محلاً لتوجّه عملية الاسنباط إليه مادام هنالك من يكفي من المجتهدين للتصدي للإفتاء كون الاجتهاد واجباً كفائياً، وبالتالي هذا كما أنه يُـثْـبت توجّه الأحكام الأصولية للمقلِّد كذلك لا ينفي اختصاصها المجتهد. من هذا نفهم أن المقلِّد لو طبق حكماً أصولياً بشكل صحيح فهو بلا ريب حجة في حقّه، وإن صدق عليه الاجتهاد التجزّئي بدرجة ما؛ لذا لا يمكن أن نقول له ما دمتَ مقلِّداً فتطبيقك ليس حجة في حقك. ومِثله ما لو طبَّق الحكم الأصولي وأصاب من باب الاتفاق؛ فعمله حجة ولا يعيد فيما تجب فيه الإعادة على فرض الخطأ. لقائل أن يقول: إن ما يَتعسر على المقلِّد التطبيق فيه لا تتوجّه له الحجية فيه لبقائه على التقليد فيها؛ أما ما لا يتعسر عليه التطبيق فيه فهو مادام قد طبَّق الحكم الأصولي فهو مجتهد ولو في حدود هذا التطبيق؛ وبالتالي يكون قد خرج عن دائرة التقليد فيه، والحجية توجّهت له هنا بما هو مجتهد في ذلك المورد لا بما هو مقلِّد، مما يبطل القول بشمولية الأحكام الأصولية للمجتهد والمقلد معاً. وجوابه مضافاً لما سبق ذكره هو: أن ما يختص به المجتهد من مسائل يتعسر على المقلِّد استنباط أحكامها لا يعني عدم توجّه الأحكام الأصولية في هذه الموارد له كونه مقلِّداً، كلا، إنما ذلك لرفع العسر عنه واللطف به؛ وهذا تظهر ثمرته متى ما ارتفع العسر عنه في مورد، أو لدى مقلِّد دون آخر، إذ تبقى على توجّهها إليه وتكون حجة في حقه عند الاستعمال الصحيح في ظل صدق التقليد عليه، فليس كل من طيَّق الحكم على مسألة أو مسألتين كان مجتهداً بالمعنى المصطلَح، وإلا لكان كثير من الناس مجتهدين، والحال أن الأمر ليس كذلك. نسألكم الدعاء أمين السعيدي-قم المقدسة |
تقديري وشكري العميق للأخ الفاضل الهاد والاُخت الفاضلة(الحوزوية الصغيرة) لمتابعتهم الموضوع .
وتحيّاتي الحارّة لسماحة الاُستاذ الفاضل أمين السعيدي(حفظه الله) وشكراً له لما اتحفنا به من جواب قيّم حول هذه المسألة، وبالتاكيد فإنّ ذلك كما أشارت الاُخت الكريمة سيثري الموضوع كثيراً ويعمقّه، فتحصل بذلك فائدة علميّة للإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى. وكنت قد أعددت مشاركة جديدة ترتبط بهذا الموضوع للتقدّم في هذا الموضوع خطوة نحو الأمام، وحينما دخلت المنتدى وجدت مشاركة الاُخت الفاضلة بارك الله فيها، فسررت بذلك، فصرفت النظر عمّا كتبته وسرّحت نظري القاصر فيما كتبه الاُستاذ الكريم أمين السعيدي وإبراز أهمّ النقاط التي تناولها(حفظه الله) ثم سأحاول التعليق عليها بما يناسب المقام، وهذا ما سيكون في المشاركة الآتية بحول الله تعالى وقوّته. |
الأخ الفاضل الاُستاذ أمين السعيدي السلام عليكم وحمة الله وبركاته هذه بعض التعليقات المتواضعة جداً على بعض ما جاء في جوابكم القيّم والرائع: 1- قال الاُستاذ السعيدي: (( وقد تم حل استلزام ذلك لمحذور الدور بالتفريق بين الجعل والمجعول وما شاكل)). نقول: ربما وردت هذه الجملة من كلامه (حفظه الله) سهواً؛ لأنّ إشكال الدور وحلّه بالتفريق بين الجعل والمجعول ونحو ذلك إنّما يرد على القول بالاختصاص لا على القول باشتراك الجاهل والعالم بالحكم. 2- قال الاُستاذ السعيدي(حفظه الله تعالى): (( لو لم تكن الأحكام الأصولية موجَّهة للمقلِّد لما توجَّهت له مؤدَّياتها، فالمؤدَّى بما أنه يستلزم المؤدِّي، فالمكلَّف في مثل هذه الحاجة معني بالإثنين، ولا وجه للتفريق بينهما هنا)). أقول: لو لم تكن الأحكام الاُصوليّة شاملة للمقلّد فلا يستلزم ذلك عدم شمول مؤدَّياتها له، لأنّ الأحكام الفقهية الواقعية محفوظة في لوح الواقع وهي شاملة للمقلّد والمجتهد حتّى لو تقم عليها الطرق والأمارات، وهي ليست إلا أحكاماً ظاهرية قد تصيب الواقع وقد تخطئه، فلو قام خبر الثقة مثلاً على وجوب صلاة الجمعة فإن كان مؤدّى ذلك الخبر مطابقاً للواقع كان ذلك الواقع وهو وجوب صلاة الجمعة شاملاً للمقلّد والمجتهد، وإن خالفت الواقع فلم يكن الواقع حكم بالوجوب حتّى يكون شاملاً للمجتهد فضلاً عن المقلّد، اللهم إلاّ على نظرية جعل الحكم المماثل وهي محلّ نقاش واسع في علم الاُصول. وعليه فمن الممكن بناء على مسلك الطريقيّة أن يجعل الشارع خبر الثقة مثلاً علماً وطريقاً تعبديّاً لخصوص المجتهد، وبهذا الجعل يصبح خصوص المجتهد عالماً تعبداً بالحكم الواقعي، وليس من الضروري ان يجعل الشارع المقلّد ايضاً عالماً تعبداً، فكما أنّ العلم الوجداني للمجتهد مع جهل المكلّف لا يمنع من شمول الأحكام الواقعيّة للمقلّد والمجتهد كذلك العلم التعبدي الذي هو مفاد حجيّة الأمارة لا يمنع من شمول مؤدّى الأمارة للمقلّد على فرض إصابتها للواقع. نعم في الاُصول العمليّة غير التنزيليّة يوجد مجال للقول بأن عدم شمول الأصل للمقلّد يستلزم القول بعدم شمول مؤدّى الأصل للمقلّد؛ لأنّ المفروض أن مؤديّاتها أحكاماً ظاهريّة وهي شاملة للمقلّد والمجتهد بلا أدنى إشكال على تأمّل في الملازمة نتركه لفرصة اُخرى. ونحن يكفينا لإبطال الدليل الذي جاء به سماحة الاُستاذ السعيدي هو أن نبطل الملازمة على مستوى الأمارت وعلى القول بمسلك الطريقيّة الذي نقّحه المحقّق النائيني وقبله كثير من الأعلام من بعده. 3- قال الاُستاذ السعيدي: ((ثم إن هذه الأحكام تتوجَّه للمقلِّد بصورة مباشريّة من نفس الفقيه أحياناً؛ وذلك عندما يعطي له أصلاً كلياً في الرسالة العملية كالاستصحاب مثلاً، فيقول له كلَّما شككت في النجاسة فاْستصحب الطهارة، وكلما شككت في الطهارة بعد أن كنت متيقناً للحدث فاْستصحب الحدث، وهذا كما نرى توجيه من المجتهد للحكم الأصولي تجاه المكلَّف ليطبّقه بنفسه، وما ذلك إلا لأن الأحكام الأصولية لا تخص المجتهد وحده)). أقول: إن الموارد المذكورة هي من موارد الشبهات الموضوعيّة ولا كلام في تمكّن المقلّد من تطبيقها، فليس هنا تطبيق لحكم اُصولي حتّى يقال بشموله للمقلّد. 4- قال الاُستاذ السعيدي: ((بل إنَّ الأحكام الأصوليّة هي قواعد مستنبَطة من نفس الحكم الفقهي، والحكم الفقهي عام منصب على المكلَّف بقيوده، فهو شامل للمجتهد والمقلِّد، فما الأحكام الأصولية إلا قواعد تفرضها نفس الأحكام الفقهية؛ لذا كان علم الأصول زميل علم الفقه كما أن القواعد الفقهية زميلة الفقه؛ وبالتالي مادامت الأحكام الأصولية -التي هي القواعد المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي- منبعها الأحكام الفقهية، وما دامت الأحكام الفقهية موجَّهة للفقيه وغيره؛ فالوجه يتضح لماذا قلنا بتوجه الأحكام الأصولية للمقلِّد والمجتهد في الواقع، ولماذا لا وجه للتفكيك بينهما من هذه الناحية)). أقول: هذا غريب جداً ولم نسمع به أبداً ولا قائل به إلا الاُستاذ السعيدي؛ إذ كيف تستنبط الأحكام الاُصوليّة من الفقهيّة، والأمر هو بالعكس تماماً، فلاقاعدة الاُصوليّة مقدمّة للقاعدة الفقهيّة وليس العكس. 5- قال الاُستاذ السعيدي: ((من هذا نفهم أن المقلِّد لو طبق حكماً أصولياً بشكل صحيح فهو بلا ريب حجة في حقّه، وإن صدق عليه الاجتهاد التجزّئي بدرجة ما؛ لذا لا يمكن أن نقول له ما دمتَ مقلِّداً فتطبيقك ليس حجة في حقك)). أقول: لو صدق عليه الاجتهاد الجزئي فهو خارج عن محلّ البحث؛ لأنّه لامانع كما ثبت في علم الاُصول وكذلك في علم الفقه من التجزئ بالاجتهاد، وهو أن يكون مجتهداً في بعض الأبواب او المسائل ومقلّداً في أبواب اُخرى. وشكراً لكم |
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم أخي الفاضل ابو محمد .. هل بإمكانك ان توضح لي , كيف يمكن ان تكون الأحكام الأصولية شاملة للمجتهد والمكلف في اللوح الواقعي , مع أنها احكام ظاهرية حددها المولى للمكلف في مقام الشك في الحكم الواقعي ؟ تحيتي |
اقتباس:
إن الحكم الظاهري حكم مجعول من قبل الشارع وكونه ظاهرياً لا يعني أنّه حكم وهمي لا واقع له، بل يعني انّه حكم جعل في مقام الشكّ كما ذكرتم والأحكام الظاهرية على قسمين:
فتأمّلوا في هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الأنصاري، فكما تلاحظون هو يطلق على الأحكام الظاهرية اسم الأحكام الواقعيّة الثانويّة. وخلاصة الكلام أنّ كون الحكم ظاهرياً لا يعني أنّه غير مجعول من قبل الشارع، بل هو مجعول ونفس الجعل له واقع، وفرض عدم واقعيته مساوق لإنكار وجود الجعل الشرعي للأحكام الظاهرية. وشكراً لكم وبارك الله فيكم |
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم أخي الكريم ابو محمد , اشكرك على الإهتمام والرد . اسمح لي بالتعليق على جوابك .. حاصل ما ورد في كلامكم انه لا فرق بين الحكم الواقعي والظاهري في اللوح المحفوظ إذ أن الحكم الظاهري أيضاً حكم واقعي وقد استشهدت بكلام الشيخ الانصاري في كتابه الرسائل ولكن يمكن الرد عليه بمايلي :- - ان الحكم الظاهري ليس مجعولا من قبل الشارع بالجعل الاستقلالي حتى يمكن القول إنه حكم واقعي بل جعله تابعا لجعل الحكم الواقعي لأنه شرع على اساس مبادئ الحكم الواقعي فليس له مبادئ خاصة حتى ينشأ منها كما هو واضح , وعليه فليس لدينا في اللوح المحفوظ إلا الحكم الواقعي والحكم الظاهري تابع له في مقام الجعل اذ يكون الاشتراك بين المجتهد والمكلف حقيقة في الاحكام الواقعيه لان الاحكام الظاهرية ترجع الى الاحكام الواقعية في واقع الأمر بالبيان الذي ذكرناه أي تكون تابعة له في مقام الجعل وبالتالي نرجع ونرى هل المكلف والمجتهد مشتركان في الاحكام الواقعية ام لا ؟ والجواب كما هو واضح ان مفاد قاعدة الاشتراك تقتضي ذلك اي اشتراك المجتهد والمكلف في الحكم الواقعي بلا خلاف في ذلك . إذا تبعا للقاعدة وهي قاعدة الاشتراك التي تشمل المجتهد والمكلف في الاحكام الواقعية وحيث أن الأحكام الظاهرية تابعة له اي للحكم الواقعي في مقام الجعل فيكون الحكم الظاهري شاملا للمجتهد والمكلف في اللوح المحفوظ . تحيتي |
بسم الله الرحمن الرحيم اُختي الكريمة الفاضلة نبارك لكم هذه الروح العلمية ونسأل الله لكم التوفيق والسداد ولنقف عند العبارات التالية التي وردت في كلامكم: قلتم: ان الحكم الظاهري ليس مجعولا من قبل الشارع بالجعل الاستقلالي حتى يمكن القول إنه حكم واقعي بل جعله تابعا لجعل الحكم الواقعي لأنه شرع على اساس مبادئ الحكم الواقعي فليس له مبادئ خاصة حتى ينشأ منها كما هو واضح , وعليه فليس لدينا في اللوح المحفوظ إلا الحكم الواقعي والحكم الظاهري تابع له في مقام الجعلنقول: 1- أنّه لا دليل على أنّ الحكم الظاهري جعل على أساس مبادئ الحكم الواقعي، فلو فرضنا أنّ الحكم الواقعي هو الحرمة، ولكنّ هذا الحكم لم يصل للمكلّف حتّى بأمارة، فحينئذٍ يجعل الشارع البراءة الظاهرية وهو حكم مجعول عند شكّ المكلّف بالحرمة، فليس حكم الشارع بالبراءة هنا مجعول على أساس مبادئ الحرمة الواقعية وهي المفسدة والمبغوضية، بل على مجعول على أساس التسهيل على المكلّف وعدم جعله في حرج من ناحية الحرمة الواقعية. 2- أنّه على فرض صحّة دعوى أنّ الحكم الظاهري ليس له مبادئ خاصّة ينشأ منها وأنّه جعل على أساس مبادئ الحكم الواقعي، إلا أنّ ذلك لا يعني عدم استقلاله بالجعل، ولم يدّعٍ عالم من علماء الاُصول أنّ الحكم الظاهري ليس له جعل مستقل، بل غاية ما يمكن ان يدّعى في المقام أنّه ليس له مبادئ مستقلّة عن مبادئ الحكم الواقعي، وعدم استقلاله بالمبادئ لا يستلزم عدم استقلاله بالجعل. ويا حبّذا لو جئتم لنا بنصّ لأحد علماء الاُصول يثبت قولكم هذا ! 3- ربما طرق سمعكم أنّ جعل الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي وجعله يأتي في مرتبة متأخرة عن جعل الحكم الواقعي، فظننتم أنّ ذلك يعني أن الحكم الظاهري ليس مجعولاً بالجعل الاستقلالي. لكنّ نقول: إنّ اختلاف مرتبة الحكمين الظاهري والواقعي لا يعني أنّ الحكم الظاهري ليس له جعل مستقل وليس له واقع مستقل، والذي يؤّكد ذلك أنّ العلماء يقسّمون الأحكام الواقعية إلى قسمين أوّليّة وثانوية، ومعلوم أنّ الأحكام الثانوية تأتي في طول الأحكام الواقعيّة في مرتبة متأخرة عنه ، ومع ذلك لا يقولون أن الأحكام الثانوية ليس لها جعل مستقل أو أنّه ليس لها واقع مستقل، فمثلاً أكل لحم الميتة في حال الاضطرار حكم ثانوي وفي طول الحكم الأوّلي وهو الحرمة، ومع ذلك يكون للإباحة المجعولة من قبل الشارع بأكل لحم الميتة حال الاضطرار واقعاً مشتركاً بين العالم والجاهل. 4 - لو سلّمنا أنّ الحكم الظاهري غير مستقل بالجعل بمعنى من المعاني، لكنّ هذا لا يعني خروجه عن دائرة الجعل الشرعي، وبالتالي يكون موجوداً في عالم الواقع؛ فإن إنكار واقعيته مساوق لإنكار كونه مجعولاً من قبل الشارع، وهو خلاف الفرض، ومع الالتزام بكونه من المجعولات الشرعيّة يصحّ معه فرض وجود واقع مشترك للحكم الظاهري يشمل المجتهد والمقلّد. قلتم: يكون الاشتراك بين المجتهد والمكلف حقيقة في الاحكام الواقعيه لان الاحكام الظاهرية ترجع الى الاحكام الواقعية في واقع الأمر بالبيان الذي ذكرناه أي تكون تابعة له في مقام الجعل وبالتالي نرجع ونرى هل المكلف والمجتهد مشتركان في الاحكام الواقعية ام لا ؟ والجواب كما هو واضح ان مفاد قاعدة الاشتراك تقتضي ذلك اي اشتراك المجتهد والمكلف في الحكم الواقعي بلا خلاف في ذلك .نقول إنّ قاعدة الاشتراك، إنّما تقتضي شمول الحكم للجاهل والعالم مع تحقّق الموضوع، ولا تقتضي شمول الحكم له في حال عدم تحقّق الموضوع، ولذا فإن قاعدة الاشتراك بالنسبة للأحكام الفقهيّة لا تقتضي شمول أحكام النساء للرجال لعدم تحقّق الموضوع بالنسبة لهم وكذا العكس، وفي المقام فإن من يدّعي اختصاص الأحكام الاُصوليّة بالمجتهد إنّما يدّعي أنّ تلك الاحكام لا موضوع لها بالنسبة للمقلّد. وشكراً لكم ونسألكم الدعاء |
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم عظم الله اجوركم بمصاب ابي عبد الله عليه السلام معذرة منكم لتأخري بالرد لانشغالي في هذه الفترة .. شكرا على الإطراء أخي الكريم .. ابو محمد , لقد اخجلت تواضعي بهذا المدح الذي لا استحقه .. الآن اسمح لي ان اعلق على ما ذكرتموه في جوابكم : 1/ لقد ذكرتم انه لا يوجد دليل على كون الحكم الظاهري ناشئا من مبادئ الحكم الواقعي فهو واضح البطلان وذلك لأنه - أي الحكم الظاهري - لا يخلو في مقام الثبوت من احد أمرين إما ان يكون ناشئا من مبادئ خاصة به أو لا فإن كان الأول فهو إما أن يكون مماثلا للحكم الواقعي الثابت في فرض الشك والعلم به فيلزم اجتماع المثلين على شيء واحد وهو محال وإما أن يكون مخالفا له - اي الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي في المبادئ - فيلزم اجتماع الضدين على شيء واحد وهو أيضاً مستحيل وعليه فان كلا التقديرين يدرك العقل النظري استحالتهما . وحينئذ يسقط هذا الاحتمال فيتعين الاحتمال الاخر وهو كونه ناشئا من مبادئ الحكم الواقعي . 2/ وأما قولكم ان الحكم الظاهري ليس مجعولا بالتبعية للحكم الواقعي بل مجعولا بالجعل الاستقلالي بدعوى عدم وجود نص من علماء الاصول يدل على ذلك فهو مردود بما يأتي ... اولا : لأن الجعل الاستقلالي للحكم الواقعي هو أن يلاحظ المولى المصلحة أو المفسدة قائمة في الفعل ثم يجعل ذلك في عهدة المكلف وهذا بخلاف الحكم الظاهري , حيث كان جعله تبعا لجعل الحكم الواقعي بمعنى أنه لولا مبادئ الحكم الواقعي لما كان للحكم الظاهري أي وجود في مقام الجعل , والسر في ذلك انه كما قلنا بأن الجعل الاستقلالي لابد فيه من ملاحظة المولى المصلحة او المفسدة قائمة في الفعل اولاً ثم يجعل ذلك في عهدة المكلف , بينما الحكم الظاهري ليس له مبادئ خاصة حتى يلاحظها المولى في الفعل ثم يجعل ذلك في عهدة المكلف , بل مبادئه هي نفسها مبادئ الحكم الواقعي وعليه يكون الجعل تبعا للحكم الواقعي لا بالجعل الاستقلالي فتأمل . وأما ثانيا : فلو افترضنا عدم وجود نص من علماء الاصول يدل على ذلك أي كون الحكم الظاهري ليس مجعولا بالتبعية للحكم الواقعي إلا انه لا يدل على عدم ثبوت ذلك بل يكفي في ابطال الملازمة بين وجود النص وثبوته وهو ما يظهر من كلاماتهم في ذلك . وأما ثالثا : ليس كلام علماء الاصول حجة بل يكون كلامهم حجة اذا كان مستندا على دليل قطعي وبمجرد وجود نص من علماء الأصول لا يعني حجيته وعليه فلابد من التحقيق فيه فان كان يصلح دليلا فهي ونعمة وإلا يضرب به عرض الحائط . 3/ وأما قولكم ان الحكم الظاهري وإن كان ناشأ عن مبادئ الحكم الواقعي فهذا لا يعني انه غير مجعول بالجعل الاستقلالي فيلاحظ عليه وذلك بعد أن عرفتم ان الجعل الاستقلالي هو متفرع على ملاحظة المولى المصلحة او المفسدة قائمة في الفعل اولاً ثم يجعل ثانياً في عهدة المكلف . وبعبارة اخرى : إن لكل حكم واقعي مصلحة أو مفسدة مستقلة عن مصلحة أو مفسدة حكم آخر وهذا بخلاف الحكم الظاهري حيث المفترض فيه انه ناشئ من مصلحة او مفسدة الحكم الواقعي فلا يكون مجعولا بالجعل الاستقلالي بل يكون جعله تبعا في مقام جعل الحكم الواقعي . 4/ وأما قولكم ان الحكم الظاهري وإن كان ناشئا عن مبادئ الحكم الواقعي الا انه لا يخرج عن كونه من المجعولات الشرعية الحقيقية فنلاحظ عليه أيضاً وذلك لأن جوابكم هذا لا يخرج عن كونه مجرد تسمية فلا يحل مشكلة الاجتماع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري كما لا يخفى . اما حاصل كلامكم هو ان قاعدة الاشتراك تحتاج الى اثبات موضوعها إذ أن احكام النساء لا تشمل الرجال لان القاعدة لا تنطبق في المقام لأنه لم نحرز الموضوع اي الموضوع الموحد بين الرجال والنساء حتى نحمل تلك القاعدة ثم نثبت أحكامها فانه يرد عليه كالتالي ... اولا : ان ما ذكرتم من أن احكام النساء لا تشمل الرجال فهو خارج عن محل الكلام لان احكام النساء قد خرجت بالدليل الخاص وهذا وفق القاعدة وهي الاصل الاشتراك في الاحكام إلا ما خرج بالدليل الخاص . ثانيا : ان قياسكم المجتهد على النساء قياس مع الفارق إذ ذكرتم ان احكام النساء لا تشمل الرجال لعدم وحدة الموضوع وهذا صحيح ثابت بالدليل الخاص ولكن لو جئنا الى محل الكلام وهو المجتهد فان دعوى اختصاص الاحكام الأصوليه بالمجتهد هي بحاجة الى الدليل وإذا لم تثبت الدعوى المزبورة فلا اقل من الشك في اختصاص تلك الاحكام بالمجتهد فنتمسك في نفي الاختصاص بالقاعدة اي قاعدة الاشتراك المذكورة . ثالثا : ان كلامكم المذكور اشبه بالمصادرة وهي جعل الدليل عين الدعوى اذ ذكرتم انه لا يمكن جريان قاعدة الاشتراك لأنه يدعى اختصاص الاحكام الاصولية بالمجتهد دون المكلف وهذا هو اول الكلام . |
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لقد جاء في جوابكم الأوّل ما يلي: اقتباس:
نقول 1- لنا أن نختار الشق الأوّل وهو أنّ الحكم الظاهري ينشأ من مبادئ خاصّة، لكن هذه المبادئ غير قائمة في مؤدّاه حتى يلزم اجتماع المثلين أو الضدين، بل هي قائمة في نفس جعله بمعنى أن في هذا الجعل وهو الحجيّة والطريقية مصلحة كأن تكون غلبة موافقة الخبر للواقع أو أي ملاك آخر، باعتبار ان الأحكام والتشريعات الإلهية لا تكون جزافاً وبلا ملاك، بل هي تابعة للمصالح والمفاسد كما هو رأي العدلية، وليس علينا نحن المكلّفين أن نعرف ما هو هذا الملاك، فالله تعالى هو علاّم الغيوب وهو وحده العالم بالملاكات والمصالح والمفاسد. وبعبارة اُخرى: أن الشارع حينما جعل الحجّية للخبر لا لوجود مصلحة أو مفسدة في مؤدّى الخبر حتّى يقال بلزوم اجتماع المثلين أو الضدين، بل لوجود ملاك في نفس جعل الخبر حجّة، وهذا الملاك غير الملاك القائم في متعلّق الأمارة، ومع عدم وجود أساس صحيح لشبهة التنافي والتضاد وعدم توقّف دفع الشبهة المذكورة على القول بأن ذلك الملاك ينشأ من ملاكات الأحكام الواقعية سيكون ذلك القول مجرّد فرضية. 2- القول بأن ملاك الحكم الظاهري ينشأ من الملاكات الواقعية لا يفيدكم ؛ لأنّ المعنى المعقول لذلك: أن ملاك جعل الأحكام الظاهرية هو حفظ ملاكات الأحكام الواقعيّة، وهذا لا يستلزم عدم استقلال الأحكام الظاهرية الاعتبارية؛ لأنّه علينا أن نميّز بين ملاك الحكم الظاهري وبين الحكم الظاهري نفسه, فليكن ملاك الحكم الظاهري هو حفظ الملاكات الواقعية، لكنّ الحكم الظاهري من سنخ الأمور الاعتبارية كالحكم الواقعي بلا أي فرق من هذه الجهة، فكما أنّ الحكم الواقعي حكم اعتباري ومن مقولة الاعتبار كذلك الحكم الظاهري من الأمور الاعتبارية ومن مقولة الاعتبار، وعليه فيحتاج إلى جعل غير جعل الحكم الواقعي، أي أن للشارع هنا جعلان جعل للحكم الواقعي وجعل آخر للحكم الظاهري، ولو قلنا بعدم استقلال الحكم الظاهري بالجعل لانتفت الحاجة إلى جعل آخر له، مع أنّ جعل الحكم الواقعي لا يغني عن جعل الحكم الظاهري كما هو واضح جداً. |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 03:45 PM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024