بحاجة مساعدة ....
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ................. المدينة اللي بسكن فيها بتضم المسلمين و النصارى ... و كتير بيصير نقاشات أحيانا قد تكون متوترة ... فبنحاول نتجنّب فتح هيك مواضيع لتجنّب العنصرية ... لكن في أشخاص في الطرف الآخر ( النصارى ) دائما يعزفون على وتر و كأنّ ليس في الاسلام سواه !!! موضوع كنت دايما بتعرّض للطعن في ديني بسببه من زميلاتي و صديقاتي النصارانيات !!! من معلّماتي !!! و حاليا من زميلاتي في العمل ... آخر مرة كان نقاش شبه متشنّج و حاد بيني و بين صاحبة متجر !!!!!!!!!! الموضوع هو : أنّهم يطعنون في الاسلام لسماحه بتعدد الزوجات !!! و يطعنون في الاسلام لسماحه بالطلاق !!! و يعتبرون هذا انتقاصا للمرأة !!! و يعتبرون أنّ ديانتهم تنصف المرأة و تقدّرها أكثر حين تمنع الزواج عليها أو حين تمنع طلاقها !!! فالمرأة مهددة دائما بخطر الطلاق في الاسلام ... و الزوج يستطيع ان يتزوّج بأربعة ... ثمّ إذا ملّ احداهنّ طلقها و تزوّج غيرها ... و يستطيع بهذا ان يتزوّج عدد كبير من النساء ( مؤكّد ليس في نفس الوقت ) دون مراعاة لما سيجري على المرأة !!! .............. الموضوع ليس نسجا من الخيال ... إنّما فعلا أتعرّض له و كثير غيري من المسلمات من محاولة الاستهانة بنا نتيجة هذه الأمور ... و هو واقع عشته و أعيشه ... و قد تعرّضت لهذه الانتقادات كثيرا ... و غالبا كان الوضع سخرية من الطرف الآخر ... و عادة ما كان الوضع يحتدّ بيننا !!!!! فما هو الردّ الأفضل على هؤلاء ؟؟؟!!!!!! .............. ملاحظة : قد لا أتواجد لوقت طويل الليلة ... في شغل لازم أسلمو بكرة ... بتمنى لمّا ارجع ألاقي اجابات شافية مقنعة و في صلب الموضوع ... و السلام عليكم |
متابع لأرى كيف تردون على النصارى :)
|
اقتباس:
يا زميلي و يا ابن بلدي ... انا عايشة بمجتمع سنّي و أكيد ما رح احكي أي شي بلسان الشيعة !!! فطلب المساعدة منكم أهل السنة و الجماعة ان تكرمتم علينا ... |
سيدتي الاسلام اعز المرأه واعطاها حقوقها كاملة
لم يضلمنا الاسلام ابدااااا كل مافي الامر ان عيوب الدنيا ترجع في الرجال ومدى تقديرهم للمرأه لايوجد رجل كامل على وجه الارض سوى الانبياء والائمة المعصومين وهذا من فضل الله عز وجل الاسلام حفظ حقوقنا سيدتي لكن اين هو المطبق لهذه الحقوق ان كنا مهضومات في الحقوق فلا يرجع هذا للاسلام بل يرجع لمن لايستطيع تطبيق القانون وحفظ هذه الحقوق اما بالنسبه لهولاء النصرانيااات فاتحدى اي واحده منهم ان تكون في قرارة نفسها مرتاحه من وضعها الذي هي عليه هناك حكمه في كل ماقره الاسلام سواء في تعدد الزوجات او في الطلاق طبعا قبل الطلاق لابد من تدخل اطراف للحلول من هذا الطلاق لانه محرم الا اذا كانت المعيشه متعسره للطرفين فيكون الانفصال بالمعروف افضل للطرفين لكن هناك حكمه من وراء ذلك وانا انتظر معك سيدتي اراء شيوخنا الكرام في هذا تقبلي تحياتي |
المحترمة أم محمد
أنتِ شيعية فأنظري هداكِ الله وسأتابع لأرى كيف تردون على النصارى والملحدين أيتها الفاضلة ولن أرد على الموضوع لأنكِ تطلبين المساعدة من أبناء مذهبكِ وأنتِ شيعية ولنرى كيف يرد الشيعة بالحجج القوية على النصارى .. والحمد لله رب العالمين |
اقتباس:
لنرى ونتابع ردود الشيعة على النصارى :rolleyes: |
ثمّ يا ابن البلد سألتك سؤال .. و لسّا بستنى بإجابة ... و صدّق السؤال ليس من شيعية لسلفي ... انّما السؤال من فلسطينية لفلسطيني ... و بتقدر تجاوب بـ نعم أو لا ... فإن كانت الإجابة لا ... ما رح ازعجك بهالسؤال مرة تانية ... و إن كانت الإجابة نعم ... فعندي رسالة كتير صغيرة حابة انّك توصلها لأحدهم ... كمان مرة السؤال من فلسطينية لـ فلسطيني ... و تجده في هذا الرابط حتى ما يتشتت الموضوع هون : http://www.shiaee.com/vb/showthread.php?t=80360&page=2 |
قلتُ لكِ يا أم محمد سأتابع الموضوع هذا وأرى كيف تردون على النصارى فقط ,, :)
|
اقتباس:
المحترم عبد لله ... انا أعمل بالتقية حاليا ... و لا أستطيع ابدا ان أحكي بلسان حال الشيعة ... و انّما أطلب المساعدة من أهل السنة و الجماعة ... و لو ... هم بيهاجموا الاسلام بهيك ... فأنا و السنّية شريكات في هذا ... و أكيد ما رح استفيد لحالي من اجاباتكم .... في انتظار افادة أهل السنة و الجماعة |
اقتباس:
الله يسامحك فكرتك رح تساعدني ... شاكرة لك عزيزتي بنت الغريب ... و شاكرة مقدما لجميع الإخوة الموالين ... لكني بحاجة لإجابة من أهل السنة و الجماعة لو تفضّلتم علينا ... >>> عبد لله لم لا تجيب عن السؤال حول حماس ؟؟؟ تأكّد اني ما رح أطعن بالسلفيين منهم ... يا ريت ترد على سؤال بنت البلد |
كان الله في عونك أخت ام محمد
اقتباس:
غريب ما يفعله النصارى فكيف يحلون المشاكل الزوجية عندما تتفاقم هل يعلقون الزوجة ويتركونها فلو أن رجل كره إمرأته فما هو الحل في نظرهم؟ حقيقة بحثت إليك عن هذا المقال: الطلاق في النصرانية لقد اتفقت جميع الطوائف النصرانية على أن الزواج سر مقدس, وأن الرابطة الزوجية أبدية بين الزوجين كأبدية علاقة المسيح بالكنيسة، لذا ذهبت بعض الطوائف منهم كطائفة الكاثوليك إلى منع الطلاق منعاً باتاً، في حين ذهبت طائفة البروتستانت إلى جوازه إذا ما وقع أحد الزوجين في الزنا، أما طائفة الأرثوذكس فقد أباحته لأسباب أخرى كثيرة. والحديث عن الطلاق في النصرانية له شقان: أولاً: الطلاق في العهد الجديد. ثانياً: موقف الطوائف النصرانية من الطلاق. أولاً : الطلاق في العهد الجديد بعد قراءة العهد الجديد يتبين لنا أن إنجيل مرقس ينسب للمسيح تعليماً يقول فيه للفريسيين الذين حاولوا استدراجه والإيقاع به: ( من طلق امرأته وتزوج بأخرى فإنه يزني، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني). وقد ورد هذا القول في إنجيل متى بصيغة مغايرة مع التكرار في موضعين مختلفين الأول في موعظة الجبل ( وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق، وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعله الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني). والثاني في موضع الاستدراج من الفريسيين حيث قال: ( وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني والذي يتزوج بمطلقة يزني). فهنا نجد الطلاق مسموحاً به في حالة واحدة هي حالة ارتكاب الزوجة وليس الزوج جريمة الزنا كما جاء في الإصحاح الخامس فـ 31، 32 من إنجيل متى- كما ذكرت سابقاً - ثم جاء هذا القول بصيغة مغايرة في الإصحاح رقم 19 فـ 9 حيث سكت عن أن طلاق الرجل امرأته إلا لعله الزنا يجعلها تزني واستبدل ذلك بالحديث عن الزوج الذي يطلق امرأته ويتزوج بأخرى فقال: ( إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني والذي يتزوج بمطلقة يزني)، وقد اتفق لوقا مع مرقس ومتى في أشياء وخالفهما في أشياء فهو قد اتفق مع مرقس في أن ( كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني) واتفق مع متى في أن ( كل من يتزوج بمطلقة يزني)، خلافاً لمرقس الذي لم يذكر شيئاً من هذا. واتفق مع مرقس وخالفا كلاهما متى في إنهما لم يجعلا حالة الزوجة الزانية استثناء يعطي لزوجها الحق في الطلاق، فلقد أبطلا الطلاق تماماً. بعد هذا الذي رأيناه وما حدث لنصوص الطلاق والزواج المذكورة في العهد الجديد بتراجمها المختلفة، نجد أنه لا يمكن التأكد من حقيقة مقال المسيح في موضوع الطلاق والزواج هل قال المسيح مثلاً: ( من طلق امرأته إلا لعله الزنا أو إلا في حالة الفحشاء، جعلها زانية الكتاب المقدس للكاثوليك أو عرضها للزنا المطبعة الكاثوليكية ويدفعها للزنا الفرنسية المسكونية. إن الفرق بين هذه الصيغ الثلاث واضح وكبير، ونحن إذن أمام احتمالات، لكن هناك قاعدة فقهية عامة تعارف عليها الناس في مختلف العصور والبيئات تقول إن ما تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ولهذا فلا حاجة لمن استدل بتحريم الطلاق بأقوال المسيح عليه السلام في العهد الجديد، وعلى هذا فالطلاق في التعاليم المسيحية الأولى جائز ولا غبار في ذلك ولا يوجد دليل واحد على تحريم الطلاق في العهد الجديد. ثانياً: موقف الطوائف النصرانية من الطلاق. تتعدد مواقف الكنائس النصرانية من الطلاق نظراً لتعدد الطوائف، لهذا يجب إلقاء الضوء على هذه المواقف على النحو التالي: 1- الطلاق عند الكاثوليك. الطلاق عند البروتستانت. الطلاق عند الأرثوذكس. أولاً: الطلاق عند الكاثوليك: لقد منع الكاثوليك الطلاق منعاً باتاً وأحلوا محله ما يعرف بالانفصال الجسماني، والذي يعني توقف المعيشة المشتركة بين الزوجين في السكن والفراش والمائدة وسائر ما يتعلق بحياتهما من مختلف الأمور، مع الإبقاء على الرابطة الزوجية، وهذا الانفصال لا يقرر إلا إذا صدر به حكم، وهذا الحكم لا يصدر إلا إذا كان هناك سبب له، وهذه الأسباب هي: 1- إذا زنا أحد الزوجين. 2- إذا هجر أحد الزوجين الآخر. 3- إذا ساء سلوك أحد الطرفين: بأن ينتمي إلى بدعة غير كاثوليكية، أو ربى الأولاد تربية غير كاثوليكية، أو سلك سلوكاً مجرماً أو شائناً. وبهذا يتضح أن المذهب الكاثوليكي يمنع الطلاق حتى ولو ضبطت الزوجة متلبسة بالزنا، ولا ينحل الزواج عندهم إلا بالموت، كما أنهم يؤولون ما جاء في إنجيل متى من إباحة الطلاق لعلة الزنا بالانفصال الجسماني. ثانياً: الطلاق عند البروتستانت: لقد أباحت الشريعة البروتستانتية الطلاق، ولكن قيدته بأمرين: الأمر الأول: إذا زنى أحد الزوجين وثبت عليه ذلك، وطلب الآخر الطلاق. الأمر الثاني: إذا اعتنق أحد الزوجين ديانة أخرى غير الديانة النصرانية، وطلب الزوج الآخر الطلاق. ثالثاً: الطلاق عند الأرثوذكس: لقد أباحت الشريعة الأرثوذكسية الطلاق، ولم تقصره على علة الزنا، أو الخروج من الدين، وإنما توسعت فيه كثيراً، وذكرت أسباباً غير ذلك، من بين هذه الأسباب- إضافة إلى ما سبق- ما يلي: 1- إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر، أو اعتاد إيذاءه إيذاءً جسمياً يعرض صحته للخطر، جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق. 2- إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخلّ بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهما، وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما، واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متوالية. 3- إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متتالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر طلب الطلاق. 4- إذا حكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر، يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق. 5- إذا أصيب أحد الزوجين بالجنون والعجز الجنسي واستمر ذلك مدة ثلاث سنوات، وقيل خمس سنوات. 6- إذا أصيب أحد الزوجين بمرض معدٍ غير قابل للشفاء، كالبرص، والجذام، ومضت مدة ثلاث سنوات على الإصابة به. 7- إذا اختار أحد الزوجين طريق الرهبنة. موقف مفكري النصارى من نظام الطلاق عندهم لقد رفض كثير من مفكري النصارى المعاصرين نظام الطلاق عندهم، فذهبوا إلى نقده ورفضه، وعلى رأس هؤلاء الإنجليزي بنتام وهو من كبار فلاسفة النصارى الذي رأى أن نظام الطلاق في النصرانية فاسد وأنه لابد من إضافة تعديلات أخرى لهذا النظام، ويرى الأستاذ/ عوده وهو عالم ومفكر من علماء الدين المسيحي المعاصر أن التعاليم المسيحية جعلت الطلاق في حكم المعدوم وخاصة أنها نصت على أنه ( لا طلاق إلا لعلة الزنا) فكيف يكون الخلاص إذن. كما أننا نذكر رأي مفكر آخر وهو الدكتور وليم باركلي حيث ينقد هذا النظام فيقول: ينبغي أن نتذكر أن سيدنا عيسى عليه السلام حينما تقدم إلينا بوصاياه لم يتقدم لنا بقوانين بل تقدم إلينا بمبادئ، وإن تجميد مبادئه في صورة قوانين جافة هو تجريد لها من الروح المسيحية الكريمة. إن الأساس المسيحي للأسرة المثالية هو مبدأ عدم الطلاق هذا حق، ولكن لا ينبغي ألا ننسى ناموس الرحمة والمحبة، فإن استعصى على طرفين أن يجمعهما سقف واحد ولم ينجح الطبيب أو المحلل النفسي أو الكاهن في الوصول إلى حل لمشاكلهما، فيعتقد المفكرون أنه ليس من الرحمة ولا المحبة المسيحية أن نفرض عليهما رباطاً قاسياً رهيباً يربطهما معاً طيلة العمر. الآثار المترتبة على الطلاق: يترتب على الطلاق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائي الصادر به فتزول حقوق كل من الزوجين و واجباته تجاه الآخر، ولا يرى أحدهما الآخر عند موته، ويجوز الحكم بنفقة أو تعويض لمن حكم له بالطلاق على الزوج الآخر، ويترتب على طلاق الزوجة أن تتربص المرأة مدة معينة تكفي للقول بعد مضيها بأن الرحم خالٍ من الأجنة، وذلك منعاً من اختلاط الأنساب، وهي العدة. ويُجمعُ الشراح على أن هذه القاعدة من النظام العام يجب تطبيقها حتى ولو كانت شريعة معينة لا تعرفها. منقول مجلة فرحة العدد (77) فبراير 2003 ـ ص: 58 |
أكرر أرجو مراعاة اني أعيش في مجتمع سني ... و أنا بحاجة لإجابة من أهل السنة و الجماعة ... مع الشكر و الاحترام لجميع الإخوة الموالين |
استاذي عبد محمد... شاكرة جدا لك ... لكنّي أعيش مع طائفة الروم و اللاتين ... و هم لا يبيحون الطلاق أو تعدد الزوجات !!!! و نتعرّض للأذى بسبب هذا ... أكرر أرجو مراعاة اني أعيش في مجتمع سني ... و أنا بحاجة لإجابة من أهل السنة و الجماعة ... مع الشكر و الاحترام لجميع الإخوة الموالين |
عبد
والله يا أخي هذا الرد ليس بحجةٍ على النصارى في مسألة تعدد الزوجات بارك الله فيك وسيضحكون من الأخت أم محمد إن أحتجت بهم بما أتيت به ,, :) أما بالنسبة لمساعدتكِ يا أم محمد ,, إنظري الي مذهبكِ أنتِ تعملين بالتقية فتكلمي بحال مذهبكِ ودافعي عنه أما عن أهل السنة والجماعة فشبهة تعدد الزوجات التي طرحها النصارى ردت أكثر من مرة .. وسؤالك سأجيب عليه فارفعي الموضوع ,, :) |
اقتباس:
ههههههههههه إذا جاء النصراني وقال نبي الله عيسى أفضل من النبي محمد لأن والدة مؤمنة ووالدة النبي محمد مشركة والعياذ بالله فقولكم أن النبي محمد أفضل الأنبياء لايصح فنجيب عليه أن والدة نبينا محمد صلى الله عليه وآله مؤمنة وليس مثلكم تقولون عنها مشركة والعياذ بالله هل عرفت كيف نرد ياجاهل |
أرأيتي يا أم محمد هذا حال أخوانكِ لا يجيبون بحجةٍ قويةٍ على النصارى
الله المستعان |
اقتباس:
ان كان قد تمّ الإجابة عليه ... فلم لا تكررها هنا ... لأنّي لم أطّلع عليها .... و يا زميل في هذا الأمر لا يختلف حال السنة عن الشيعة فكلاهما يبيح الطلاق و كلاهما يبيح التعدد ... و بما اني أعيش مع السنة فأفضّل أن تكون اجاباتي في هذا منهم ... و بالنسبة للسؤال >> سأرفعه |
أفهم يا عبد لله أنّه لا يوجد اجابة من أهل السنة استطيع الرد بها !!!! الله يسامحك |
أيتها الفاضلة أهل السنةَ حفظهم الله هم أصحاب الحجةِ الضاحدة على النصارى والملحدين فقد من الله علينا أن جعلنا أهل لسنة نبيه وسؤالي إليكِ ,,
هل الشبهة حول تعدد زوجات النبي بارك الله فيكِ ؟ |
يوجد رد غفر الله لكِ
هل الشبهة حول تعدد زوجات النبي يا أم محمد ؟؟ |
اقتباس:
أنا لمأرد يا شاطر وإنما أبديت استنكار كيف تبقى الزوجة عند النصارى إذا كثرت المشاكل دون انفصال؟ يا ترى هل سيجاوبني النصراني؟ أما باقي مشاركتي فهي نقل من صحيفة ويبقى السؤال للوهابية أيهما أفضل النبي عيسى ع أم النبي محمد ص لا سيما وأن النبي في نظركم السقيم أبوه وأمه وعمه مشركون يبالرغم من دفنهم بمقبرة المعلا بمكة المكرمة عذرا اخت أم محمد خرجت من الموضوع للرد على هذا الوهابي الذي لا يؤمن بالوحدة حتى في أحلك المواقف |
لا يا عبد لله ... ليس حول تعدد زوجات النبي ( صلى الله عليه و آله ) انّما حول قدرة أي رجل الزواج بأربعة ... و قدرته على تطليق زوجته ... فيعتبرون هذا انتقاصا للمرأة !!! شاكرة لك تجاوبك |
أستميح الموالين عذرا ... و أرجو الصبر علينا حتى أتلقى الإجابة شاكرة لكم |
أم محمد سأجيبك إن شاء الله تعالى فأنتظرينا والحمد لله على نعمة السنة ,, :)
|
أنتظرك زميل ... و بالنسبة لسؤالي المتعلّق بالوطن ... فقد رفعته .. تجده هنا : http://www.shiaee.com/vb/showthread.php?t=80360&page=3 |
حول أن الطلاق بيد الرجل وأن أعتبروه انتقاضاً لقدر المرأة فإليكِ ردنا شبهة الطلاق بيد الرجل هل هذا الحكم دكتاتوري ام هو تنقص لشأن المرأه وضياعا لحقوقها.. وطبعا هنا تكون دائرة الشبه.. والرد عليها بأذن الله ملخصا منقولا من موقع ابن مريم (شبهات وردود) و(قسم الرد على الأباطيل) بالمنتدى. ان الرابطة الزوجيه ام خطير لذلك يجب ان يكون مفتاح هذه الرابطة الى 56من يدرك خطورة هذه الرابطة .. والذي لاشك فيه ان الرجل اكثر ادراكا وتقديرا لعواقب هذه الأمور..واقدر من المرأه على ظبط اعصابه ، وذلك لأن المرأة خلقت بطباع وغرائز تجعلها أشد تأثراً ، وأسرع انقياداً لحكم العاطفة من الرجل ، لأن وظيفتها التي أعدت لها تتطلب ذلك ، فهي إذا أحبت أو كرهت ، وإذا رغبت أو غضبت اندفعت وراء العاطفة ، لا تبالي بما ينجم عن هذا الاندفاع من نتائج ولا تتدبر عاقبة ما تفعل ، فلو جعل الطلاق بيدها ، لأقدمت على فصم عرى الزوجية لأتفه الأسباب ، وأقل المنازعات التي لا تخلو منها الحياة الزوجية ، وتصبح الأسرة مهددة بالانهيار بين لحظة وأخرى. وهذا لا يعني أن كل النساء كذلك ، بل إن من النساء من هن ذوات قدرة على ضبط النفس حين الغضب من بعض الرجال ، كما أن من الرجال من هو أشد تأثراً وأسرع انفعالاً من بعض النساء ، ولكن الأعم الأغلب والأصل أن المرأة كما ذكرنا ، والتشريع إنما يبني على الغالب وما هو الشأن في الرجال والنساء ، ولا يعتبر النوادر والشواذ وهناك سبب آخر لتفرد الرجل بحق فصم عرى الزوجية. إن إيقاع الطلاق يترتب عليه تبعات مالية ، يُلزم بها الأزواج: فيه يحل المؤجل من الصداق إن وجد ، وتجب النفقة للمطلقة مدة العدة ، وتجب المتعة لمن تجب لها من المطلقات ، كما يضيع على الزوج ما دفعه من المهر ، وما أنفقه من مال في سبيل إتمام الزواج ، وهو يحتاج إلى مال جديد لإنشاء زوجية جديدة ، ولا شك أن هذه التكاليف المالية التي تترتب على الطلاق ، من شأنها أن تحمل الأزواج على التروي ، وضبط النفس ، وتدبر الأمر قبل الإقدام على إيقاع الطلاق ، فلا يقدم عليه إلا إذا رأى أنه أمر لا بد منه ولا مندوحة عنه. أما الزوجة فإنه لا يصيبها من مغارم الطلاق المالية شيء ، حتى يحملها على التروي والتدبر قبل إيقاعه – إن استطاعت – بل هي تربح من ورائه مهراً جديداً ، وبيتاً جديداً ، وعريساً جديداً. والشريعة لم تهمل جانب المرأة في إيقاع الطلاق ، فقد منحتها الحق في الطلاق ، إذا كانت قد اشترطت في عقد الزواج شرطاً صحيحاً ، ولم يف الزوج به ، وأباحت لها الشريعة الطلاق بالاتفاق بينها وبين زوجها ، ويتم ذلك في الغالب بأن تتنازل للزوج أو تعطيه شيئاً من المال ، يتراضيان عليه ، ويسمى هذا بالخلع أو الطلاق على مال ، ويحدث هذا عندما ترى الزوجة تعذر الحياة معه ، وتخشى إن بقيت معه أن تخل في حقوقه ، وهذا ما بينه الله تعالى في قوله: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به). ولها طلب التفريق بينها وبينه ، إذا أُعسر ولم يقدر على الإنفاق عليها ، وكذا لو وجدت بالزوج عيباً ، يفوت معه أغراض الزوجية ، ولا يمكن المقام معه مع وجوده ، إلا بضرر يلحق الزوجة ، ولا يمكن البرء منه ، أو يمكن بعد زمن طويل ، وكذلك إذا أساء الزوج عشرتها ، وآذاها بما لا يليق بأمثالها ، أو إذا غاب عنها غيبة طويلة. كل تلك الأمور وغيرها ، تعطي الزوجة الحق في أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها ، صيانة لها أن تقع في المحظور ، وضناً بالحياة الزوجية من أن تتعطل مقاصدها ، وحماية للمرأة من أن تكون عرضة للضيم والتعسف ……………… الرد على شبهة ان الأسلام يشرع الطلاق وهذا انتقاص للمرأه: يقول بعض المتشددين من اعداء الأسلام ان الأسلام شرع الطلاق وهذا استهانة لقدر المرأه وقدسية الزواج والرد على هذا الكلام يستطيع أي مسلم عادي الرد عليه هو ان الاسلام يفرض اولا ان يكون الزواج دائما ولا يمكن ان نجعل له وقت معين او نحدد او نقدر له او لمصلحة معينه..فهذا لا يجوز في الشريعة الأسلاميه. ..والتشريع في الطلاق جاء اذا تعثر العيش وضاقت بالزوجين الحياة وفشلت جميع محاولات الأصلاح . .. فالأفضل لهم الطلاق وهذا امر عادي وطبيعي وتقره أي شريعة لكن شريعة المضللين من الغربيين وغيرهم وشريعة مقلديهم من البغبغاوات من العرب وغيرهم ينظرون الى الأمر بعين واحده وليس بحكمه ونحن دين عدل وحكمه فلهذا السبب تجد الخلاف وكثرة الكلام الذي لاينفع.. والإسلام عندما أباح الطلاق ، لم يغفل عما يترتب على وقوعه من الأضرار التي تصيب الأسرة ، خصوصاً الأطفال ، إلا أنه لاحظ أن هذا أقل خطراً ، إذا قورن بالضرر الأكبر ، الذي تصاب به الأسرة والمجتمع كله إذا أبقى على الزوجية المضطربة ، والعلائق الواهية التي تربط بين الزوجين على كره منهما ، فآثر أخف الضررين ، وأهون الشرين. وفي الوقت نفسه ، شرع من التشريعات ما يكون علاجاً لآثاره ونتائجه ، فأثبت للأم حضانة أولادها الصغار ، ولقريباتها من بعدها ، حتى يكبروا ، وأوجب على الأب نفقة أولاده ، وأجور حضانتهم ورضاعتهم ، ولو كانت الأم هي التي تقوم بذلك ، ومن جانب آخر ، نفّر من الطلاق وبغضه إلى النفوس فقال صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس ، فحرام عليها رائحة الجنة ) ، وحذر من التهاون بشأنه فقال عليه الصلاة والسلام: ( ما بال أحدكم يلعب بحدود الله ، يقول: قد طلقت ، قد راجعت) ، وقال عليه الصلاة والسلام: ( أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم) ، قاله في رجل طلق زوجته بغير ما أحل الله. يتبع إن شاء الله الرد على شبهة تعدد الزوجات يا أم محمد والحمد لله على نعمة السنـــة :) |
المعروف أن النصارى عندهم طلاق ولكن بشرط الزنا فهم يجعلون المرأة تزني إذا أرادوا طلاقها |
الرد:
والرد على هذه الشبهة مثل شبهات كثير هي في الأصل ليست بشبهات ولكنها عند تدقيق النظر فيها هي محض فضل ونعمة من العلي القدير على هذه الأمة التي يزيد الحاقدون عليها يوماً بعد يوما وكلما ازداد حقدهم كلما علا شأنها. إن مسألة إباحة تعدد الزوجات كانت سائدة من قبل ظهور الإسلام في شعوب كثيرة: يقول على عبد الواحد في كتابه المرأة في القرآن: "فالحقيقة أن هذا النظام كان سائداً من قبل ظهور الإسلام في شعوب كثيرة منها الإسرائيليون، العرب، الهنود، البرهميون، الإيرانيون، الزادشتيون، وشعوب الصقالبة أو السلافيون التي ينتمي إليها معظم أهل البلاد التي نسميها روسيا وليتوانيا، وأستونيا، وبولونيا...وعند بعض الشعوب الجرمانية والسكسونية". التعدد في الديانة اليهودية: تبيح تعدد الزوجات بدون عدد محدود، ولم يرد في التوراة نهي عن ذلك، وإنما ورد أنه مباح ومأثور عن أنبيائهم فقد ورد في العهد القديم: 1- في سفر الملوك الأول، الإصحاح الحادي عشر، فقرة رقم (3) [وكانت له سبع مئة من السيدات وثلاث مئة من السراري]. 2- سفر التكوين، الإصحاح الثامن والعشرون، فقرة (9) [..فذهب عيسو إلى إسماعيل وأخذ محلة بنت إسماعيل بن إبراهيم أخت نيابوت زوجة له على نسائه]. 3- وعند الحديث عن يعقوب بن إسحاق يذكر سفر التكوين، الإصحاح الثاني والثلاثون، فقرة (22) [..ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر .....] وقد ذكر في الحديث الصحيح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ما يؤكد التعدد في الديانة اليهودية فقد روى أبو هريرة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: "قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله". (البخاري 4/135) ومسلم 1654 في باب الاستثناء. أما في الديانة النصرانية: فإنه لم يرد في الأناجيل نص يمنع التعدد، بل ورد في بعض رسائل بولس ما يفيد أن التعدد جائز فقد قال: "يلزم أن يكون الأسقف زوجاً لزوجة واحدة". يذكر العقاد في كتابه المرأة في القرآن: أن وستر مارك العالم الثقة في تاريخ الزواج يقول: "إن تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة بقي إلى القرن السابع عشر، وكان يتكرر كثيراً في الحالات التي لا تحصيها الكنيسة والدولة". ومما يعرف عن مارتن لوثر زعيم الإنجيليين أنه أول من أقر تعدد الزوجات واحتج على كراهية الكهنة للزواج لدرجة أنه تخلى عن رهبنته وتزوج من راهبة، وكل هذا ليرسم طريقاً جديداً في التفكير حتى أصبح يتكلم في مناسبات شتى عن تعدد الزواج. ويقول الدكتور مصطفى السباعي في كتابه (المرأة بين الفقه والقانون): "المسيحيون في أفريقيا يتخذون تعدد الزوجات وسيلة لنشر رسالتهم التبشيرية بعد أن وجدت الإرساليات التبشيرية نفسها أمام واقع اجتماعي وهو تعدد الزوجات لدى الإفريقيين الوثنيين، ورأوا الإصرار على منع التعدد يحول بينهم وبين الدخول في النصرانية، فنادوا بوجوب السماح للإفريقيين المسيحيين بالتعدد إلى غير حد". ويقول أيضاً –رحمه الله- في نفس الكتاب: والشعوب الغربية النصرانية وجدت نفسها تجاه زيادة في عدد النساء على الرجال –وبخاصة بعد الحربين العالميتين- إزاء مشكلة اجتماعية خطيرة، لا تزال تتخبط في إيجاد الحل المناسب، وقد كان من بين الحلول تعدد الزوجات. في عام 1948عقد مؤتمر الشباب في ميونخ بألمانيا، وبحث مشكلة زيادة النساء وكانت النتيجة أن أقرت اللجنة توصية المؤتمر بإباحة تعدد الزوجات. يقول جوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب): إن مبدأ نظام تعدد الزوجات الشرقي نظام طيب يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تقول به ويزيد الأمم ارتباطاً ويمنح المرأة احتراماً وسعادة لم ترهما في أوربا. التعدد في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام: فحدث ولا حرج حيث كان التعدد بغير قيود ولا حدود ففي سنن أبي داود عن الحارث بن قيس قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: "اختر منهن أربعاً". من كل ما سبق يتبين أن التعدد لم يكن مقصوراً على الدين الإسلامي لكن لماذا أباح الإسلام هذه الرخصة؟ يجيبنا عن هذا السؤال صاحب تفسير الظلال فيقول: أن الإسلام نظام واقعي وإيجابي يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه، ويتوافق مع واقعه وضروراته ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة في شتى البقاع وشتى الأزمان وشتى الأحوال. فكيف نعالج هذا الواقع، الذي يقع ويتكرر وقوعه بنسب مختلفة هذا الواقع الذي لا يجدي فيه الإنكار؟ نعالجه بهز الكتفين؟ أو نتركه يعالج نفسه بنفسه؟ حسب الظروف والمصادفات؟ ولابد إذن من نظام، ولابد إذن من إجراء.. عندئذ نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة: 1- أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة صالحة للزواج وتبقى واحدة أو أكثر بدون زواج. 2- أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة واحدة زواجاً شرعياً ثم يخادن أو يسافح واحدة أو أكثر فلا يعرفن الرجل إلا خليلاً في الحرام. 3- أن يتزوج الرجال الصالحون امرأة أو أكثر وأن تعرف المرأة الأخرى الرجل، زوجة شريفة، في وضح النور لا خليلة في الحرام والظلام. الاحتمال الأول: ضد الفطرة وضد الطاقة ولا يندفع هذا باشتغال المرأة عن الرجل بالعمل والكسب كما يدعي البعض فهناك مطالب للجسد والغريزة كما هناك مطالب للروح والعقل من السكن والأنس بالعشير. الاحتمال الثاني: ضد اتجاه الإسلام النظيف وضد قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف، وضد كرامة المرأة والذين لا يكترثون أن تشيع الفاحشة في المجتمع هم أنفسهم الذين يتعالمون على الله ويتطاولون على شريعته. الاحتمال الثالث: هو الذي يختاره الإسلام، يختاره رخصة مقيدة لمواجهة الواقع الذي لا ينفع فيه هز الكتفين فنحن نرى أن فترة إخصاب الرجل تمتد حتى السبعين وللمرأة تقف عند الخمسين فهناك في المتوسط عشرين سنة من الإخصاب في حياة الرجل لا مقابل لها عند المرأة ومن الحالات الواقعية ما نراه أحياناً من رغبة الزوج في أداء الوظيفة الفطرية، مع رغبة الزوجة عنها مع رغبة كليهما في امتداد العشرة الزوجية وكراهية الانفصال فكيف نواجه هذه الحالات؟ نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة: الاحتمال الأول: أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان ونقول له عيب يا رجل أن هذا لا يليق ولا يتفق مع حق المرأة. الاحتمال الثاني: أن نطلق هذا الرجل يسافح من يشاء من النساء. الاحتمال الثالث: أن نبيح لهذا الرجل التعدد ونتوقي طلاق الزوجة الأولى. أيهما تختار بالطبع هو الاختيار الثالث الذي قال به الإسلام ومن كل ما سبق يتبين لنا أن ما يحاولون الطعن به هو موطن إعجاز ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يتبع إن شاء الله يا أم محمد |
يا زميل ... ما سألت عن اعطاء الزوج حق فضّ الزواج ... انّما تشريع الطلاق نفسه ... فيقولون مهما كانت المشاكل عليهم انّ يتحملوا و لا يجوز الطلاق أبدا !!!!! |
يا ابن البلد .. ما بقدر اتحجج عليهم بما حدث في افريقيا .. أو في ميونخ !!! الناس اللي عايشة معهم ممن لا يبيحون الطلاق أو التعدد ... أمّا هذا : اقتباس:
لو ذكرت هذه القصة لسخروا كثيرا !!!! أما : اقتباس:
لو ذكرنا هذا تجدهم يجيبون و ينتحلون المثالية ... فيقولون عليه أن يصبر لا يجوز له أن يتزوّج .. كيف تصبر معو عالحلوة و المرة ثمّ بعد هذا ينكر فضلها و يتزوّج عليها ؟؟؟!!!! |
لي عودة زميل ... حاليا لازم أنجز بعض الأعمال ... عذرا من المشرفين و الإخوة الأعضاء |
بس توضيح الك زميل ... أكيد أنا ما بغفل أحكي انو في حالات شُرِع فيها الطلاق و التعدد و هناك قواعد و ضوابط في هذا ... و اتكلّم عن حاجة الرجل التي أشرت لها عند وصول المرأة لسنّ اليأس ( لكن بصراحة صرت اتحاشاها لأنهن بيعتبرن هاد طعن ... انو كيف يتزوّج عليها بعد كل هالعمر هاد هو الجزاء ؟؟؟ ) ... المهم اني بحاول جاهدة اني أرد في هذا ... لكن ما بشوف إلّا وحدة منهم بتسألني : انت بترضي تطلّقي ؟؟؟ بترضي زوجك يتزوّج عليك ؟؟؟ شو رأيك ازا تزوّج عليك 3 ... و بعد فترة حليت بعينو وحدة خامسة و فكّر يطلقك علشان يتزوجها ... في شي بيمنعو ؟؟؟ بترضي يصير معك هيك ؟؟؟ بصراحة انا لا برضى يصير معي هيك .. و أكيد ما بحبّ يصير هيك !!! و أنا ما بقدر أقنع حد بشي إلّا إزا كنت انا مقتنعة فيه ... فشو أحكيلهم عندها ؟؟؟ |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف حياكم الله أختي المؤمنه ام محمد ..... هذا الموضوع قد طرح سابقا ولكن أولا لي همسه مع عبد الله يا عزيزي المعتقد ليس براقصه حتى تزاود عليها مثلما نراك مذهب السمنه ومذهب السمنه وأخر شي تاتي بكلام نثري ومن ثم تاتي بنفس كلام الاستاذ عبد محمد وتقول عنه ليس بحجه ؟! سبحان الله ما اجهل مخالفين الشيعة ..... واما عن احتمالاتك فوالله انها تضحك الثكالى يا صغيري يوجد قاعده في الاصول لا أعرف هل عندكم أصول ام انكم تتبعون الذين قبلكم حذو النعال بالنعال تقول ( حينما يرد الاحتمال يبطل الاستدلال ) اي أدلتك على النصارى كلها بطلت حينما وضعت الاحتمالات ....... والادهى من كل هذا تضع حديث من سنن ابو داود بلله هل سنن ابو داود هو حجه على النصارى ؟!!!!!!! شاهدوا عباد الله الدين السلفي وتشابهه مع اليهود بعتراف من هذا الصغير ..... نعود الى الموضوع ...... مثلما وضع الك الاخ عبد محمد ان تعداد الزوجات ليس هو تشريع فقط في الدين الاسلامي بل هو تشريع مسيحي كذلك لكن مثلما نحن نعرف ان الدين المسيحي محرف فقد أزال الكثير من أصولة ..... والجواب عن هذا الاشكال بسيط جدا .... الاسلام هو الدين الحنيف وهو ما أرتضاه الله سبحانه وتعالى الى عباده وجعله دستور لحياة أفضل وهذا الطعن من المسيح بخصوص هذا الموضوع ماهو الا نتيجه عدم أطلاع الى الاسلام واسهه من المنابع الصافيه ويمكن ان يكونون من يقولون مثل هذا الكلام قد قرواء كتب مخالفين الشيعة فستنتجوا مثل هذه المغالطات ..... {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} (3) سورة النساء نجد من هذه الايه المباركة أن الله سبحانه وتعالى قد شرع تعداد الزوجات بقيد (شرط) الا وهو العداله (عداله الزوج ) وما ورد لنا عن طريق أهل البيت عليهم السلام ان العداله تكون بكل شي حتى بالعاطفه بين زوجه وأخرى وحينما ينتفي قيد العداله يبطل التعداد ...... وبهذا نجد ان الاسلام والقران الكريم حريص أشد الحرص على المراه وأعطاها المكانه المناسبة بحيث أنه وضع لها حقها في كل الاحوال ...... اقتباس:
فلا حجه عليهم بهذا .... اقتباس:
اقتباس:
{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} (34) سورة النساء الاسلام هو حل لكل عقده ومشكلة ومثلما يعبر لنا هنا القران على أن الطلاق ليس بدون سبب بل حدد أطره العامه والطلاق عده الاسلام أخر الحلول فهو في حين وقوع مشكله بين الازواج قد وضع لنا حلها ب 1- نصيحتهم وأدخال الاهل لحل المشكل ,2- هجرهن في المضاجع ,3- الضرب غير الموذي او الذي يؤدي الى التشويهه فاذا حلت المشكلة بهذه الطرق الربانيه الثلاث فلا طلاق واذ لم تحل يبقى الطلاق هو السبيل الوحيد ....... لان الاسلام يريد السعاده الى كل افراده من الجنسين .... اقتباس:
وهذا هو التشريع مثلما وضعته أعلاه لكم لسياسه الزواج والتطليق في الاسلام واما ان كانت هناك حالات شاذه في المجتمع الاسلامي فلا يعتد بها لان الاسلام وتشريعه هذا ومن خالف التشريع باسم الاسلام فليس هذا ذنبا على الدين ..... وهذا بعتقادي يكفي للرد على مثل هذه الشبهات التي يثيرها عوام المسيح واي استفسار انا حاضر وفي خدمتكم شاهد يا صغيري يا عبد الله الفرق مابين الشيعة وردودها ومابين ردودك التي تهدم عند أول احتمال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف أرى من المفيد ذكر أسس الطلاق عندنا نحن الشيعة الامامية الاثنى عشريه حتى توصليها الى المسيحين عندكم وأنها تختلف عن ابناء سنه الجماعه الذين شووهه فقهم الاسلام الاصيل في عيون أبناء الاديان الاخرى .... فامر الطلاق عندنا نحن الشيعة الامامية الذين نمثل الاسلام الاصيل بروحه الطاهره وفكرة المقدس الذي هو علاج لحل أي مشكل حيث لا يعتبر عقد الزواج مفسوخ ( طلاق ) الا ب 1- ما انفردت به الإمامية، القول: بأن شهادة عدلين شرط وقوع الطلاق اي ليس حينما يعصب الزوج مثلا لاي سبب ياتي ويقول لزوجه طالق ولم يكن هناك شهادين فلا يعد بهذا الطلاق ..... 2- يوضح هنا الشيخ الطوسي قدس سرة المعنى بصوره اوضح من راي الشريف المرتضى قد سرة في البند (1) وقال الشيخ الطوسي: كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان وإن تكاملت سائر الشروط، فإنه لا يقع. وخالف جميع الفقهاء ولم يعتبر أحد منهم الشهادة ( وقوله الفقهاء اي ابناء العامة في ناحيه الشهاده حيث ان أبناء العامه شوهه الفكر الاسلامي بعدم الشهاده فاصبح الطلاق على فلس وهذا يعطي الحق لمسيح بان يوجهوا انتقادهم لان الامر فعلا اصبح اضحوكة ) ودليلنا على الشهاده في الطلاق قول الله سبحانه وتعالى الذي تناسه أبناء سنه الجماعه وفقهائها {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا} (2) سورة الطلاق وهذا هو الفكر الاسلامي الصحيح النابع من الكتاب والسنة الطاهره .... وحينما توضحين كيفيه الطلاق وتشرحين لهم أن الطلاق هو الحل الاخير والذي يكون بمثل الراحه والسعاده الى الطرفين سوف تنزال الشبهه والسلام عليكم |
شاكرة و مثمّنة اضافاتك أخي النجف ... و بعتذر ازا كنت حصرت الإجابة من الطرف السني ... ليس انتقاصا من قدرة الشيعة على الرد .. أنا واثقة من قدرتهم .. لكن قلت هذا لأني أعيش في بيئة سنّية .. و طبعا لم أعلن تشيّعي فمن الصعب أن أردّ من وجهة نظر الشيعة على الموضوع ( يمكن لمّا أعلن تشيّعي بإذن الله استفيد من ردودك أخي الكريم ) .. لكن بالعادة بتكون اجاباتي متل اجابات الزميل عبد لله ... فبتتوجّه لي الأسئلة التالية : اقتباس:
|
اقتباس:
أردت أن أضيف معلومة إن أردت قبولها أو أردت رفضها حسب ما علمتني الحياة وعلمتني التجارب وهي الطريقة الناجحة. إن أعظم الردود هو قراءة القرآن .فإن كل متتبع للقرآن يرى أن القرآن بعيد عن هذه المناضرات .فكيف تقنعين أحدا لا يرضى بالرب إلها.فكيف تقنعبن أحد يؤله عيسى عليه السلام . هذه كلها ألاعيب من القوم للطعن في الاسلام . والمسلم يبدأ بالدعوة إلى الله قبل الدعوة إلى أشياء أخرى . قال الله تعالى {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ }الأنعام121 وقال الله تعالى{قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً{88} وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً{89} وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنبُوعاً{90} أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيراً{91} أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ قَبِيلاً{92} أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاء وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَراً رَّسُولاً{93} وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللّهُ بَشَراً رَّسُولاً{94} قُل لَّوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلآئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكاً رَّسُولاً{95} قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً{96} وَمَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاء مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمّاً مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً{97}}الاسراء. وأنصحك بآيات من كتاب الله لو تتدبريها قال الله تعالى {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً }النساء {وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّمَاء فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ }الأنعام وقال الله تعالى{وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ }الأنعام ثم عندما يسلم نقول له قول الله تعالى{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً }النساء65 الدعوة إلى التوحيد هي الأساس. فلو تتبعنا قاعدتهم فكل انسان يتبع كما يشتهي لما اجتمعنا على دين . الله أعلم الناس بخلقه وماذا ينفعهم وما هو خير لهم . وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا لست هنا للاجابة ولكن لدي تعليق بسيط واتمنى ان يحوز على رضاكم أتعجب منهم والله وهل يعيبوننا بالاسلام !؟ وهل قام دينهم لو لا الإسلام فأي عقل يصدق أن امرأة تحمل من غير رجل !؟ قال الله سبحانه وتعالى: ( فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا * يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا * فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا * قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ) سورة مريم وأنقل لكم كلام آية الله السيد عبد الله شرف الدين العاملي ابن الامام المجاهد السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي صاحب كتاب (المراجعات) في لقاء معه: ( أن أفراداً من الجيش الفرنسي في صور شتموا النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله) في الشارع وذلك سنة 1919م فما كان من السيد الوالد إلا أن يجمع وجهاء النصارى ومطارنتهم بالإضافة إلى الهيئة الحاكمة الفرنسية والمستشار العسكري وغيرهم ووقف خطيباً بهم ومن جملة ما قاله لهم: (قبحكم الله.. هذا محمد الذي له اليد البيضاء على النصارى، هكذا تقابلوه.. بالإساءة.. أي عقل في الدنيا يقنع أن امرأة تحمل من غير رجل.. محمد أرغم عقول أهل الأرض أجمعين على قبول طهارة مريم فأعلن يا مريم إن الله طهرك واصطفاك على نساء العالمين لولا محمد كنتم خجلتم من عقيدتكم وكنتم أخفيتموها ولكانت الناس تسخر منكم وتهزأ بكم) المصدر http://www.14masom.com/leqaa/48/48.htm تقبلي مروري اختي مسلمة سنية وأن أردتي الأجابة من الشيعة فهنا الأعضاء انشاء الله لم ولن يقصروا بالاضافة الى مواقع الفقهاء والمراجع |
هناك كتب كثيرة للرد على النصارى .. يوجد كتاب للرد على شبه الزواج والطلاق التي يرمي بها النصارى الاسلام ..وهو متخصص في هذا الامر .. الكتاب للتائب التبريزي ..ولكنه للاسف غير مترجم ..فارسي ..ولا ادري هل ترجم ام لا ..مع ان المذكور انه حقق من السيد محمد على الحكيم ..وبالتالي الاقرب انه ترجم الى العربية .. على العموم النصارى فرق وانواع .. ويمكنك قرائة بعض الكتب مثل التوحيد والتثليث ..العلامة الشيخ محمد جواد البلاغي ..وهو كتاب صاعق في التوحيد .. وكتاب الرحلة المدرسية للشيخ محمد جواد ..الذي يتناول معتقدات النصارى وتفنيدها واليك مقطتع منه بالمناسبة مع الموضوع .. اذ انهم يرون الطلاق عند الزنا للزوجة ..! اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
راجعي المكتبة العقائدية فيها الكتب المذكورة .. http://aqaed.info/?p=shialib&g=7 انا الان مشغول واذا حصلت وقت ابحث لك عن كتاب التبريزي .. على العموم اسمه بالفارسي مثنوي مسيو نامه تحياتي |
أسباب تعدد الزوجات قبل الإسلام حديث الأرقام يأبى الله جل وعلا إلا أن يظهر آيات قدرته ودلائل رحمته حينا بعد حين .. وإذا كان على المؤمن أن يخضع لحكم ربه ولو لم يدرك علة الحكم ، فإن غير المؤمنين يكتشفون في كل حين من أسرار التشريع الإلهي وحكمته ، ما يجعل المنصفين منهم ينحنون إجلالا للرب العظيم .. والمثال الواضح هنا إباحة تعدد الزوجات .. ففي آخر الإحصاءات الرسمية لتعداد السكان بالولايات المتحدة الأمريكية تبين أن عدد الإناث يزيد على عدد الرجال بأكثر من ثمانية ملايين امرأة .. وفى بريطانيا تبلغ الزيادة خمسة ملايين امرأة ، وفى ألمانيا نسبة النساء إلى الرجال هي 3 : 1 .. وفى إحصائية نشرتها مؤخرا جريدة (( الميدان )) الأسبوعية (1) أكدت الأرقام أنه من بين كل عشر فتيات مصريات في سن الزواج ( الذي تأخر من 22 إلى 32 سنة ) تتزوج واحدة فقط !! والزوج دائما يكون قد تخطى سن الخامسة والثلاثين وأشرف على الأربعين ، حيث ينتظر الخريج ما بين 10 إلى 12 سنة ليحصل على وظيفة ثم يدخر المهر ثم يبحث عن نصفه الآخر !! وقالت الصحيفة : إن العلاقات المحرمة تزيد ، وكذلك ظاهرة الزواج العرفي في ظل وجود ملايين من النساء بلا زواج .. وأكدت الباحثتان غادة محمد إبراهيم و داليا كمال عزام في دراستهما (2) تراجع حالات الزواج بين الشباب بنسبة 90 % بسبب الغلاء والبطالة وأزمة المساكن . *** وتقول إحصائية رسمية أمريكية : إنه يولد سنويا في مدينة نيويورك طفل غير شرعي من كل ستة أطفال يولدون هناك [ صحيفة الأخبار المصرية عدد 2/ 7 / 1968 ] ، ولا شك أن العدد على مستوى الولايات المتحدة يبلغ الملايين من مواليد السفاح سنويا . وفى كل من العراق وإيران اختل التوازن العددي بين الرجال والنساء بصورة مفزعة بسبب الحرب الضارية التي استمرت بين البلدين ثماني سنوات .. فالنسبة تتراوح بين 1 إلى 5 في بعض المناطق ( رجل لكل خمسة نساء ) و 1 إلى 7 في مناطق أخرى .. والأمر شديد الغرابة والخطورة في جمهورية البوسنة والهرسك التي فرضت عليها حرب عنصرية قذرة طحنت البلاد أربع سنوات كاملة ( من عام 1992 حتى عام 1996 ) .. فالنسبة في معظم أنحاء البوسنة والهرسك هي رجل لكل 27 امرأة !! نعم 1 إلى 27 !!! ولنا أن نتخيل حجم المأساة الاجتماعية التي يعيشها حاليا هذا البلد المسلم الذي فرضت عليه الشيوعية عشرات السنين ، ثم تحرر من الشيوعية المجرمة ليقع بين أنياب صليبية أشد فتكا وإجراما .. فماذا تفعل الفتيات المسلمات اللائي لا يجدن أزواجا من المسلمين ؟ وهل نتركهن ليتزوجن من شباب الصرب الأرثوذكس أو الكروات الكاثوليك ، لأن بعض المتنطعين و المتنطعات يأبون تعدد الزوجات ؟!! أو أن هؤلاء يفضلون ويفضلن أن تتخذ الفتيات المسلمات عشاقا ( زناة من خلف الستار ) على النمط الغربي المنحل ؟!! *** وفى تحقيق ساخن عن (( انفجار العوانس )) تذكر السيدة تهاني البرتقالي مراسلة الأهرام في الكويت ما حدث منذ سنوات عندما انتشرت ظاهرة إرسال مئات الخطابات من فتيات إلى زوجات كويتيات تطالب كل فتاة في رسالتها المرأة المتزوجة بقبول مشاركة امرأة أخرى لها في زوجها لحل مشكلة العنوسة في المجتمع الكويتي والخليجي بصفة عامة .. ويقول التحقيق الذي نشرته مجلة الأهرام العربي في عددها الأول : إن عدد عوانس الكويت حوالي 40 ألف فتاة . وهو عدد ليس بالقليل بالمقارنة بتعداد الشعب الكويتي ككل ، وهو نصف مليون نسمة ( أي أن نسبة العوانس في الكويت تبلغ 16 % من عدد النساء في الكويت ، الذي يزيد على الربع مليون نسمة ) . *** حرمان المرأة من العواطف أشد خطورة من حرمانها الجنسي .. فمتعة الإشباع الجنسي بدون عواطف ليس لها أي تأثير لدى المرأة .. بينما الكلمة الرقيقة واللمسة الحانية تأثيرها أكثر بكثير ، وتجعلها تنعم بالإشباع الجنسي .. هذا ما يؤكده الدكتور سعيد عبد العظيم – أستاذ الأمراض النفسية و العصبية بطب القاهرة – ويضيف أن الحرمان العاطفي عند المرأة هو الطريق السريع إلى الانحراف أو البرود الجنسي ، بالإضافة إلى العديد من الأمراض الجسدية والنفسية وغيرها .. (3) $ يقول الدكتور محمد هلال الرفاعى أخصائي أمراض النساء والتوليد : عدم الزواج أو تأخيره يعرض المرأة لأمراض الثدي أكثر من المتزوجة ، وكذلك سرطان الرحم والأورام الليفية .. وقد سألت كثيرا من المترددات على العيادة : هل تفضلين عدم الزواج أم الاشتراك مع أخرى في زوج واحد ؟ كانت إجابة الأغلبية الساحقة هي تفضيل الزواج من رجل متزوج بأخرى على العنوسة الكئيبة ، بل إن بعضهن فضلت أن تكون حتى زوجة ثالثة أو رابعة على البقاء في أسر العنوسة . وإذا كان هذا هو رأى العلم ، فإن المرأة الطبيبة تكون أقدر على وصف الحال بأصدق مقال .. تقول طبيبة في رسالة بعثت بها إلى الكاتب الكبير أحمد بهجت (( إنها قرأت إحصائية تقول : إن هناك ما يقرب من عشرة ملايين سيدة وآنسة بمصر يعشن بمفردهن .. وهن إما مطلقات أو أرامل لم ينجبن أو أنجبن ، ثم كبر الأبناء وتزوجوا أو هاجروا ، أو فتيات لم يتزوجن مطلقا .. وتقول الطبيبة : هل يستطيع أحد أن يتخيل حجم المأساة التي يواجهها عالم (النساء الوحيدات) ؟ إن نساء هذا العالم لا يستطعن إقامة علاقات متوازنة مع الآخرين ، بل يعشن في حالة من التوتر والقلق والرغبة في الانزواء بعيدا عن مصادر العيون و الألسنة والاتهامات المسبقة بمحاولات خطف الأزواج من الصديقات أو القريبات أو الجارات .. وهذا كله يقود إلى مرض الاكتئاب ، ورفض الحياة ، وعدم القدرة على التكيف مع نسيج المجتمع . وتدق الطبيبة ناقوس الخطر محذرة مما يواجه هؤلاء النسوة من أمراض نفسية وعضوية مثل الصداع النصفي و ارتفاع ضغط الدم والتهابات المفاصل وقرحة المعدة والإثنى عشر والقولون العصبي واضطرابات الدورة الشهرية وسقوط الشعر والانحراف الخلقي .. ويضطر الكثير منهن للارتباط برجل متزوج .(4) و الطريف أن بعض الدول الغربية التي تعانى من المشكلة المزعجة ، وهى زيادة عدد النساء فيها على عدد الرجال ، اضطرت إلى الإقرار بمبدأ تعدد الزوجات ، لأنه الحل الوحيد أمامها لتفادى وقوع انفجار اجتماعي لا قبل لها بمواجهته ، أو علاج آثاره المدمرة .. حدث هذا في ذات الوقت الذي يرفع فيه بعض المسلمين – اسما فقط – راية الحرب على تعدد الزوجات وشرعيته !! يحكى الدكتور محمد يوسف موسى ما حدث في مؤتمر الشباب العالمي الذي عقد عام 1948 ، بمدينة ميونخ الألمانية .. فقد وجهت الدعوة إلى الدكتور محمد يوسف وزميل مصري له للمشاركة في حلقة نقاشية داخل المؤتمر كانت مخصصة لبحث مشكلة زيادة عدد النساء أضعافا مضاعفة عن عدد الرجال بعد الحرب العالمية الثانية .. وناقشت الحلقة كل الحلول المطروحة من المشاركين الغربيين ، وانتهت إلى رفضها جميعا ، لأنها قاصرة عن معالجة واحتواء المشكلة العويصة . وهنا تقدم الدكتور محمد موسى وزميله الآخر بالحل الطبيعي الوحيد ، وهو ضرورة إباحة تعدد الزوجات .. في البداية قوبل الرأي الإسلامي بالدهشة و النفور .. ولكن الدراسة المتأنية المنصفة العاقلة انتهت بالباحثين في المؤتمر إلى إقرار الحل الإسلامي للمشكلة ، لأنه لا حل آخر سواه .. وكانت النتيجة اعتباره توصية من توصيات المؤتمر الدولي .. وبعد ذلك بعام واحد تناقلت الصحف ووكالات الأنباء مطالبة سكان مدينة (( بون )) العاصمة الألمانية الغربية بإدراج نص في الدستور الألماني يسمح بتعدد الزوجات (5) وهكذا يتبين الحق ولو كره العلمانيون !! *** والأخذ بنظام تعدد الزوجات جـنَّب المجتمعات الإسلامي شرورا ومصائب لا حصر لها .. وتكفى مقارنة بسيطة بين المجتمع السعودي مثلا – الذي تندر فيه الجرائم الخلقية مثل الاغتصاب والدعارة – وبين المجتمع الأمريكي الذي تكاد نسبة العشيقات فيه تزيد على نسبة الزوجات .. كما تبلغ نسبة الأطفال غير الشرعيين فيه أكثر من 45 % من نسبة المواليد سنويا !! وتقول الإحصاءات الرسمية الأمريكية إن عدد الأطفال غير الشرعيين كان 88 ألف مولود سنة 1938 ، ثم ارتفع إلى 202 ألف عام 1957 ، ووصل إلى ربع مليون مولود من الزنا عام 1958 .. ثم قفز الرقم إلى الملايين من ثمرات الزنا في التسعينيات !! والأرقام الحقيقية تكون عادة أضعاف الأرقام الرسمية التي تذكرها الحكومات .. وما خفي كان أعظم !! ولكل هذا تساءل الكاتب الشهير الفرنسي أتيين دينيه : (( هل حظر تعدد الزوجات له فائدة أخلاقية ؟! ويجيب بنفسه : إن هذا الأمر مشكوك فيه .. لأن الدعارة النادرة في أكثر الأقطار الإسلامية سوف تتفشى بآثارها المخربة ، وكذلك سوف تنتشر عزوبة النساء بآثارها المفسدة ، على غرار البلاد التي تحظر التعدد . (6) ضوابط التعدد قال الله تعالى : { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا } . (7) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية التي نصت على إباحة تعدد الزوجات: أي أنه إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه . (8) وروى البخاري – بإسناده – أن عروة بن الزبير سأل خالته السيدة عائشة – رضي الله عنها – عن هذه الآية فقالت : ( يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط [ يعدل ] في صداقها [ مهرها ] فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهى الأولياء عن نكاح من عنده من اليتامى إلا أن يقسطوا إليهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق [ أي يعطوهن أعلى مهر تحصل عليه نظائرهن ] ، وأمروا [ وفى حالة خشية عدم العدل ] أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن [ من غير اليتامى الموجودات في كفالة هؤلاء ] ). وروى أبو جعفر محمد بن جرير في تفسيره عن ربيعة في معنى الآية ، قال تعالى عن اليتامى : اتركوهن فقد أحللت لكم أربعا .. وقال أبو جعفر أيضا نقلا عن آخرين : انكحوا غيرهن من الغرائب اللواتي أحلهن الله لكم وطيبهن من واحدة إلى أربع ، فإن خفتم أن تظلموا إذا تزوجتم من الغرائب أكثر من واحدة ، فتزوجوا منهن واحدة فقط ، أو ما ملكت أيمانكم .. وقال آخرون : بل معنى ذلك النهي عن نكاح ما فوق الأربع حرصا على أموال اليتامى أن يتلفها الأولياء ، وذلك أن قريشا – في الجاهلية – كان الواحد منهم يتزوج العشرة من النساء أو أكثر أو أقل ، فإذا أنفق ماله كله على زوجاته العشر و صار معدما تحول إلى مال اليتامى فأنفقه على نسائه أو تزوج به أخريات فنهاهم الله تعالى عن ذلك . (9) وقال الإمام النسفى في تفسيره : (( قيل : كانوا – في الجاهلية – لا يتحرجون من الزنا ، ويتحرجون من ولاية اليتامى ، فقيل لهم إن خفتم ظلم اليتامى فخافوا كذلك من الزنا فتزوجوا ما حل لكم من النساء ، ولا تحوموا حول المحرمات .. أو أنهم كانوا يتحرجون من الولاية في أموال اليتامى ، ولا يتحرجون من الاستكثار من النساء مع أن الظلم يقع بينهن إذا كثرن عن أربع ، فكأنما يقال لهم : إذا تحرجتم من ظلم اليتامى فتحرجوا أيضا من ظلم النساء الكثيرات ، فإن خفتم من عدم العدل بين الزوجات فالزموا واحدة أو الإماء [ الجواري ] بلا حصر حتى لا تظلموا أحدا .. (10) وأما معنى { خفتم } فهو : إذا غلب على الظن عدم القسط [ عدم العدل ] في اليتيمة فاعدلوا عنها [ اتركوها إلى غيرها ] .. وليس القيد هنا لازما ، بمعنى أنه حتى في حالة من لم يخف الظلم في اليتامى فله أن يتزوج أكثر من واحدة [ اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ] مثل من يخاف الظلم تماما (11) فإباحة التعدد حكم عام لكل المسلمين بضوابطه . أما معنى قوله تعالى : { ذلك أدنى ألا تعولوا } أي أقرب إلى ألا تظلموا ، وليس كما ذهب إليه البعض : (أدنى ألا تكثر عيالكم ) فقد نقل الطبري عن ابن عباس ومجاهد وابن عمير أن العول هو الجور [ الظلم ] ، والميل كما أن المعنى ليس كما قال آخر ذلك أدنى ألا تفتقروا ، فالمعنى لا يستقيم بذلك ، وإنما الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الهدف هو ألا تظلموا ولا تميلوا عن الحق . عدم الزيادة على أربع يستفاد من نص الآية الكريمة وأقوال المفسرين – رضي الله عنهم – أن الله تعالى أحل للمسلم من زوجة إلى أربع .. فلا تجوز الزيادة على أربع في وقت واحد ، فإذا خاف الزوج أن يظلم إذا تزوج أكثر من واحدة فإن عليه أن يكتفي بزوجة واحدة فقط . وكذلك إذا خاف ألا يعدل إن تزوج ثلاثة فعليه الاكتفاء باثنين .. وإذا خاف زوج الثلاث الظلم إن تزوج بالرابعة فعليه الاقتصار على الثلاث فقط . والشريعة الغراء تحظر حتى الزواج بواحدة فقط إذا خاف الزوج أن يظلمها .. فالإسلام العظيم حريص على العدل في كل الظروف و الأحوال . وهناك إجماع بين العلماء على عدم جواز الجمع بين أكثر من أربع زوجات (12) وإذا كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد جمع بين تسع زوجات ، فهذا حكم خاص به عليه السلام ، ولا يجوز القياس عليه أو تعميمه . وسوف نورد فيما بعد أسباب اقترانه عليه السلام بكل زوجة وظروف كل زيجة ، لإزالة اللبس وسوء الفهم والرد على أكاذيب المستشرقين واليهود بهذا الصدد .. قال الإمام الشافعي – رضي الله عنه – في مسنده : (( وقد دلت سنة النبي (صلى الله عليه وسلم) المبينة عن الله تعالى أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة )) .. وذهب بعض الشيعة إلى جواز الجمع بين تسع نسوة لكل مسلم ( مثنى + ثلاث + رباع فيكون المجموع تسعا ) !! وفى رأى أخر شاذ ، بل يجوز الجمع بين 18 زوجة ( على أساس مثنى تفيد 2+2 وثلاث تفيد 3+3 ، ورباع تفيد 4+4 فيكون المجموع 18 زوجة ) !!! ولكن نصوص السنة القاطعة وعمل الصحابة والتابعين ، تفيد اقتصار المسلم على أربع فقط ، كما أجمع علماء أهل السنة من السلف والخلف على أنه لا يجوز لغير النبي (صلى الله عليه وسلم) الزيادة على أربع زوجات . ونشير هنا إلى الأحاديث التي سبق أن أوردناها في الفصل الأول من هذا الكتاب ، ومنها حديث الإمام البخاري – رضي الله عنه – [ كما رواه مالك والنسائي والدارقطنى ] ، أن غيلان الثقفي قد أسلم وله عشر زوجات فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم) : ( اختر منهن أربعا وفارق سائرهن ) . وكذلك حديث أبى داود أن حارث بن قيس الأسدى قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة ، فذكرت ذلك للنبي (صلى الله عليه وسلم) فقال : ( اختر منهن أربعا) .(13) وقال ابن كثير موضحا معنى { مثنى وثلاث ورباع } : انكحوا من شئتم من النساء إن شاء أحدكم اثنين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا ، كما قال تعالى : { جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع } (14) أي منهم من له جناحان ، ومنهم من له ثلاثة أجنحة ، ومنهم من له أربعة أجنحة .. والمقام هنا كما يقول ابن عباس – رضي الله عنه – وجمهور العلماء وهو مقام امتنان وإباحة ، فلو كان يجوز للرجال الجمع بين أكثر من أربع زوجات لذكره تعالى . (15) ورد الإمام القرطبى على من زعم إباحة أكثر من أربع قائلا : (( قال هذا من بعد فهمه للكتاب والسنة ، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة ، وزعم أن (( الواو )) في الآية جامعة ، والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة هم الرافضة وبعض أهل الظاهر . وذهب البعض إلى أقبح منها فقالوا بإباحة الجمع بين ثماني عشر زوجة ، وهذا كله جهل باللسان [ اللغة ] والسنة ، ومخالفة لإجماع الأمة ، إذ لم يُسمع عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع )) . وبعد أن أورد الأحاديث التي أمر الرسول (صلى الله عليه وسلم) الصحابة المشار إليهم بإمساك أربع وتطليق ما زاد عليهن ، أكد القرطبى (16) أن ما أبيح للرسول (صلى الله عليه وسلم) من الجمع بين تسع زوجات هو من خصوصياته (صلى الله عليه وسلم) ثم قال القرطبى : الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات ، والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين ثلاثة أربعا ، وكذلك تستقبح من يقول : أعط فلانا أربعة ستة ثمانية ولا يقول ثمانية عشر . وإنما الواو في الآية الكريمة { مثنى وثلاث ورباع } ، هي بدل انحكوا ثلاثا بدلا من مثنى ، ورباعا بدلا من ثلاث )) .. فإذا تزوج بخامسة يبطل العقد ، ويقام عليه الحد على اختلاف بين العلماء في ذلك .. وقيل ولماذا لم يستخدم الله تعالى لفظ ( أو ) في الآية ؟ ورد عليه القرطبى بأن ( أو ) لو استخدمت لجاز أن يمنع زوج الاثنين من اتخاذ ثالثة وزوج الثلاث من اتخاذ رابعة ، بينما هذا مباح له . القدرة على التعديد أشرنا من قبل إلى أن القدرة شرط لاستخدام رخصة تعدد الزوجات .. وذلك لأن زواج الثانية أو الثالثة أو الرابعة هو مثل زواج الأولى ، فيشترط فيه الاستطاعة المالية والصحية والنفسية .. فإذا انتفى شرط القدرة أو الاستطاعة فلا يجوز التعدد . وذلك بديهي ، لأن من لا يستطيع الإنفاق على بيتين يجب عليه الاقتصار على واحدة . وزوج الاثنين عليه الاكتفاء بهما إذا لم يكن في استطاعته أن يعول زوجة ثالثة أو رابعة وهكذا .. والإنفاق الذي نقصده إنما يمتد أيضا إلى أولاده من الزوجة أو الزوجات والاستطاعة الصحية – في رأينا – هي القدرة على ممارسة الجماع مع الزوجات ، لأن واجب الزوج أن يلبى الرغبات الطبيعية للزوجة أو الزوجات حتى يساعدهن على التزام العفة والطهارة .. فإذا كان الزوج عاجزا جنسيا مثلا فإنه لا يتصور السماح له بإمساك حتى ولو زوجة واحدة ، لأن في ذلك ظلما فادحا لها .. ونرى كذلك أن الرجل الذي تؤهله قدرته الجنسية للزواج بواحدة فقط يحظر عليه الاقتران بغيرها حتى لا يظلمها ، ويفوت مصلحتها من الزواج ، والأمر في ذلك يتوقف على ظروف كل حالة على حدة ، ويعتمد أولا على ضمير الزوج وصدقه مع النفس ، وورعه في دينه سوف يمنعه من ظلم زوجته أو زوجاته . فإذا أصر الرجل على إمساك زوجة أو زوجات لا يقدر على إمتاعهن بالجماع بالقدر المعقول ، فإن لها أو لهن الحق في اللجوء إلى القضاء لطلب التطليق للضرر وخشية الفتنة .. وللقاضي هنا سلطة واسعة في تقدير مدى الضرر حسب كل حالة على حدة .. أما القدرة النفسية فنعنى بها القدرة على تطبيق معايير العدالة بين الزوجات في كل شئ ممكن بغير محاباة لإحداهن أو لأولاده منها ، على حساب زوجته أو زوجاته الأخريات وأولادهن منه .. فإذا تخلف أحد مقومات الاستطاعة أو المقدرة الثلاثة المذكورة لا يجوز تعديد الزوجات مطلقا . العدل بين الزوجات يقول الله تبارك وتعالى : { فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة .. } (17) ويقول عز من قائل : { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ) (18) فكيف يمكن التوفيق بين النصين ؟ وما هي العدالة المطلوبة ؟ يقول الإمام القرطبى : (( أخبر الله تعالى بعدم استطاعة تحقيق العدل بين النساء في ميل الطبع في المحبة والجماع والحظ من القلب ، فوصف الله تعالى حالة البشر وأنهم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض . ولهذا كان (صلى الله عليه وسلم) يقسم بين زوجاته [ في النفقات ] ، فيعدل ثم يقول : ( اللهم إن هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) .. ثم نهى الله تعالى عن المبالغة في الميل فقال : { فلا تميلوا كل الميل } أي لا تتعمدوا الإساءة – كما قال مجاهد – الزموا التسوية في القسم والنفقة لأن هذا مما يستطاع )) .(19) وروى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ( من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) (20) . والمقصود هنا الذي لا يعدل في النفقة والمبيت وليس في الحب وهوى القلب ، فلا أحد يملك القلوب سوى رب القلوب ). وقال ابن عباس وابن جرير والحسن البصري : { كالمُـعَـلقة } أي تتركونها لا هي مطلقة [ فتبتغى زوجا آخر ] ولا هي ذات زوج [ يرعاها ويقوم على شئونها ويعطيها حقوقها ] ، وقال قتادة { كالمعلقة } أي كالمسجونة .. وكان أبى بن كعب – رضي الله عنه – يقرأ الآية هكذا : { فتذروها كالمسجونة } .. وقرأ ابن مسعود – رضي الله عنه – { فتذروها كأنها معلقة } وهى قراءات لتوضيح المعنى فحسب ، وليست تغييرا في نصوص المصحف الشريف أو ألفاظه – حاشا لله .. يقول الشيخ السيد سابق : (( فإن العدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور عليه ، وليس هو العدل في المحبة و المودة و الجماع )) . (21) قال محمد بن سيرين – رضي الله عنه – (( سألت عبيدة عن هذه الآية فقال : العدل المنفى في الحب والجماع )) . وقال أبو بكر بن العربي [ عن الحب ] : ذلك لا يملكه أحد إذ قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفه كيف يشاء ، وكذلك الجماع فقد ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرى .. فإن لم يكن ذلك بقصد منه فلا حرج عليه فيه ، فإنه لا يستطيعه فلا يتعلق به تكليف )) . وقال الإمام الخطابي : (( يجب القسم بين الحرائر الضرائر ، وإنما المكروه في الميل هو ميل العشرة الذي يترتب عليه بخس الحقوق [ المادية ] دون ميل القلوب )) ،ويقول الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه : (( المطلوب هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة .. أما العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس النفوس فلا يطالب به أحد من بنى الإنسان ، لأنه خارج عن إرادة الإنسان ، وهو العدل الذي قال الله عنه { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء } هذه الآية التي يحاول بعض الناس أن يتخذ منها دليلا على تحريم التعدد ، والأمر ليس كذلك .. وشريعة الله ليست هازلة حتى تشرع الأمر في آية وتحرمه في آية أخرى .. ولأن الشريعة لا تعطى باليمين وتسلب بالشمال !! فالعدل المطلوب في الآية هو العدل في النفقة والمعاملة و المعاشرة و المباشرة ، ويدونه يتعين عدم التعدد ، فهو يشمل سائر الأوضاع الظاهرة بحيث لا ينقص زوجة شيئا منها ، وبحيث لا تؤثر إحدى الزوجات على الأخريات بشيء من نفقة أو معاشرة أو مباشرة ، وذلك على النحو الذي كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) – وهو أرفع إنسان عرفته البشرية – يفعله ويقوم به ، في الوقت الذي كان الجميع لا يجهلون أنه عليه السلام كان يحب عائشة لكن هذا لم يجعله يفضلها على غيرها في القسم أو النفقة .(22) *** والخلاصة أن الميل القلبي أو الحب لزوجة أكثر من غيرها – فيما نرى – يجب أن يظل في مكانه داخل الصدر ، ولا يترجم إلى تصرفات أو من أفعال من شأنها أن تجرح أحاسيس باقي الزوجات أو تضر بمصالحهن ومصالح أولادهن لحساب الزوجة المحظية وأولادها .. ونحن أولا وأخيرا بشر ولسنا ملائكة ، ولهذا يجب أن يقنع الجميع بالعدالة فيما يستطاع ، فالعدل المطلق لا مكان له إلا في الآخرة عند الله تعالى الذي لا يظلم عنده أحد .. ولا سبيل إلى إجبار أحد من البشر على العدل في المشاعر والأحاسيس .. والله تعالى بعدله ورحمته سوف يعوض تلك التي لا تحظى بقدر كبير من الحب أو الجاذبية أو محبة زوجها ، سوف يعوضها إن صبرت واتقت كل الخير في الدنيا والآخرة .. ولعل هذا الوضع يكون اختبارا لها وابتلاء من الله تؤجر عليه إن صبرت وامتثلت لأمر الله ، ونذكر هنا مثل هذه الزوجة بأن بقاءها مع زوجها وتمتعها بقدر منقوص من حبه ، مع كل حقوقها الأخرى وحقوق أولادها ، خير لها ألف مرة من الطلاق البغيض والحرمان التام من كل ذلك .. فالدنيا ليست دار بقاء ومتاعها ناقص وزائل في النهاية ، والنعيم المقيم والسعادة التامة مكانها الجنة وليست الأرض .. وأخيرا فإنه لو كان صحيحا أن الآية 129 من سورة النساء تحظر التعدد [ لأنها كما زعموا : قطعت بأن العدل بين النساء مستحيل ] نقول لو كان هذا صحيحا لكان واجبا أن يطلق الرسول عليه السلام وأصحابه زوجاتهم فور نزول الآية ويكتفي كل منهم بواحدة ، لكنهم لم يفعلوا ، وحاشا لله أن يخالف النبي (صلى الله عليه وسلم) وصحابته أمر الله في مثل هذه الحالة أو غيرها .. ولهذا فالصحيح أن التعدد مسموح به ومباح إلى قيام الساعة .. خاصة وأن من علامات الساعة أن ( تبقى النساء ويذهب الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم [ رجل ] واحد ) حديث شريف (23) القسم بين الزوجات القَسم – بفتح القاف وسكون السين – لغةً هو : توزيع الأنصاب على عدد من الناس .. أما القِسم – بكسر القاف – فهو النصيب ذاته والجمع أقسام . وأما في اصطلاح الفقهاء فمعناه العدل بين الزوجات في المبيت والنفقة وغيرها (24) والعدل أو القسم واجب على الزوج في الطعام والسكن والكسوة والمبيت [ عند كل واحدة مثل الأخرى ] ، وسائر الأمور المادية بلا تفرقة بين غنية وفقيرة أو عظيمة وحقيرة ، فإذا خاف عدم العدل وعدم الوفاء بحقوقهن جميعا فإنه يحرم عليه الجمع بينهن . (25) والعبرة في النفقة – طبقا للراجح من مذهب الأحناف – هي بحالة الزوج يسرا أو عسرا بغض النظر عن حال الزوجات . وعلى ذلك تجب التسوية بينهن في النفقة وتشمل المأكل والمشرب والملبس والمسكن .. لأن القول بغير ذلك من شأنه أن يتسبب في الخلافات و الأحقاد والعداوات بين الزوجات وأولاد كل منهن ، وهم أولاد رجل واحد . ولذلك نشدد على ضرورة العدل التام في النفقات وسائر الأمور المادية . كما يجب – في رأينا – أن يجتهد الأب لإخفاء مشاعره ومحبته لإحدى زوجاته عن الأخريات ، فالفطنة والكياسة والحكمة مطلوبة من الزوج حماية لكيان الأسرة ومنعا للخلافات .. وضع الفقهاء شروطا للقسم ... أولها العقل : إذ لا يجب القسم على المجنون ، أما الزوجة المجنونة فيجب القسم لها إذا كانت هادئة قائمة بمنزل زوجها بحيث يمكنه مباشرتها ، وإلا فلا قسم لها . والشرط الثاني للقسم أن يكون الزوج بالغا ، أما الزوجة فلا يشترط لها البلوغ ، بل يكفى أن تكون مطيقة للوطء ، فإذا لم يكن الزوج بالغا وظلم أحدى زوجاته ، فإن الإثم يقع على وليه ، لأنه هو الذي زوجه ، وهو الذي احتمل مسئولية ذلك ، فعليه أن يدور به على نسائه ليعدل بينهن .(26) والشرط الثالث للقسم : ألا تكون المرأة ناشزا .. فإن كانت عاصية خارجة على طاعة زوجها فلا حق لها في القسم .. ولا يسقط القسم وجود مانع يمنع الوطء ، سواء كان هذا المانع بالزوجة مثل الحيض أو النفاس أو المرض ، أو كان المانع بالزوج مثل المرض أو الضعف الجنسي ، لأن الوطء ليس لازما للقسم ، فالمبيت الغرض منه الأنس وليس الجماع بالضرورة .. فإذا كان الزوج مريضا مرضا لا يستطيع معه الانتقال فيجوز له أن يقيم عند من يستريح لخدمتها وتمريضها .. وذلك مأخوذ من فعل الرسول (صلى الله عليه وسلم) عندما داهمه مرض الموت فأذنت له زوجاته – رضي الله عنهن – بأن يقيم في منزل السيدة عائشة – رضي الله عنها – لما يعلمن من حبه لها وارتياحه لتمريضها له وخدمتها إياه .. ولا يجوز مطلق ترك إحدى الزوجات بغير جماع عمدا بحجة عدم الحب لها ، لأن هذا يؤدى إلى تعريضها للفتنة و الفساد .. فإذا لم يجامعها بالقدر الكافي لعفتها وإحصانها فلا مفر من الطلاق ، ولعل الله يبدلها زوجا خيرا منه ، ويبدله زوجا خيرا له منها . وهناك رأى وجيه يحدد حق كل زوجة في المبيت عندها بليلة كل أربع ليال على اعتبار أنه يحق له الزواج من أربع .. وهو ذات الحق بالنسبة للمتزوج بواحدة الذي تشغله العبادة أو العمل فعليه أن يبيت عند زوجته ليلة واحدة كل أربع ليال ، وله أن يتعبد الثلاث ليال الباقيات .. وهناك الرأي الراجح الذي ذكرناه من قبل وذهب إلى ضرورة أن يجامع الرجل كل زوجة بالقدر المعقول الذي يكفى لعفافها وصرفها عن التعلق بغيره .. ويرى بعض الأحناف أنه يجب الحكم للزوجة قضاء بالوطء من وقت لأخر ، بما يراه القاضي كافيا لإعفافها وإحصانها .. ويرى المالكية أنه يحرم على الزوج الامتناع عمدا عن جماع إحدى الزوجات في نوبتها ليوفر قوته وحيويته لجماع أخرى أجمل منها يتلذذ بها أكثر .. فإذا كان عند صاحبة النوبة ووجد في نفسه الميل والقدرة على الجماع ثم امتنع عامدا ليوفر قوته للأجمل فنه يأثم بذلك ، لأنه إضرار متعمد منه بصاحبة النوبة ، حتى ولو لم تتضرر بالفعل ولم تبادر بالشكوى .. وللزوج أن يقسم بين زوجاته حسب حالة .. فإن كان يعمل بالنهار قسم بينهن بالليل ، ولو كان عمله الذي يكسب قوته منه ليلا [ مثل الحارس وغيره ] ، قسم بينهن بالنهار .. أي لكل واحدة ليلة أو يوم مثلا ، أو لكل واحدة يومان أو ليلتان .. ويجوز أن يقسم بينهن : لكل واحدة أسبوع أو أكثر بالتراضي بينهن ، على تفصيل واختلاف في الآراء بين المذاهب .(27) ويحرم على الزوج أن يجامع غير صاحبة النوبة ، ولا أن يُقبّل ضرتها .. ويجوز له الدخول على زوجاته من غير صاحبة اليوم أو الليلة للضرورة أو لقضاء حاجة أو إذا احتاجت منه شيئا من المصروفات أو لرعاية الأولاد وغير ذلك من المصالح الضرورية . ويرى الحنابلة أن القسم يجب أن يكون ليلة و ليلة ، بحيث لا تزيد عن ذلك إلا بالتراضي عليه .. وله أن يخرج في ليلة كل واحدة منهن لقضاء ما جرت عليه العادة من صلوات وأداء حقوق وواجبات وغيرها .. وليس له أن يتعمد الخروج الكثير في ليلة إحداهن دون الأخرى ، لأن ذلك ظلم وإجحاف بها [ إلا إذا رضيت بذلك ] . ويضيف الحنابلة حكما طريفا آخر هو : أنه لا يجوز للزوج الدخول على أي زوجة أخرى غير صاحبة النوبة ليلا إلا في النوازل الشديدة ، مثل مرض الموت إذا كانت تريد أن توصى إليه وغير ذلك من الأمور الخطيرة فحسب .. أما في النهار فيجوز له الدخول على غير صاحبة النوبة لقضاء حاجة بشرط ألا يطيل البقاء عندها ، فإن أطال البقاء عندها يقضى اليوم لضرتها ، وإذا جامع غير صاحبة النوبة فإنه يلتزم بقضاء الجماع لصاحبة النوبة [ أي يجامعها مرة بدلا وعوضا عن جماعه لغيرها ] خلافا لرأى الشافعية . وبالنسبة للزوجة الجديدة نحن نرجح رأى الأحناف الذي لا يعطى لأي زوجة قديمة أو جديدة استثناء في المبيت ، وكذلك لا فرق بين البكر والثيب [ من سبق لها الزواج ] ولو تزوج بكرا جديدة أو ثيبا جديدة يبدأ المبيت عندها : سبع ليال للبكر وثلاث ليال إذا كانت الجديدة ثيبا ، ثم يعوض نساءه الباقيات عن هذه المدة ، فذلك هو ما يقتضيه مبدأ العدل بين الزوجات .. وسنة الرسول (صلى الله عليه وسلم) تدل على التسوية في القسم ، ولكن يكون البدء بالدور للجديدة فهذا جائز ، ثم يعطى الأخريات من الأيام والليالي مثل ما أمضى عند الجديدة .. ويجوز للزوجة أن تتنازل لضرتها عن نصيبها بمقابل أو بغير مقابل .. وإذا تنازلت لها ثم رجعت يجوز هذا الرجوع . (28) وقد تنازلت أم المؤمنين سودة بنت زمعة – رضي الله عنها – عندما كبرت في السن عن ليلتها للسيدة عائشة – رضي الله عنها – لما تعلمه من حب النبي (صلى الله عليه وسلم) لها .. وهكذا ضربت السيدة سودة أروع الأمثلة ، واكتفت بأن تحشر يوم القيامة ضمن أزواج المصطفى (صلى الله عليه وسلم) وكفى بها نعمة . وفى حالة سفر الزوج هناك تفرقة بين سفر الانتقال من بلد إلى بلد آخر للاستقرار فيه [ مثل من يسافر من الريف للاستقرار بمدينة معينة ، أو يهاجر نهائيا من دولة إلى أخرى ] ، وبين السفر العارض المؤقت الذي يرجع بعده إلى بلده الذي به زوجاته . فإذا كان الزوج مسافرا إلى البلد الآخر ليستقر به نهائيا فيجب عليه اصطحاب كل الزوجات معه إن تيسر ذلك ، أو إجراء قرعة بينهن ليأخذ الفائزة في القرعة معه بعض الوقت ثم يعيدها وتسافر إليه أخرى ، وهكذا .. فإن تعذر عليه هذا الحل أيضا لا مفر من تطليق من لا يريدها وإمساك من يريد اصطحابها معه إلى حيث يستقر نهائيا ، فهذه الحالة ليست سفرا بالمعنى الدقيق وإنما هي هجرة في حقيقة الأمر ، فلا يجوز هنا هجر بعض الزوجات واصطحاب البعض الآخر إلا برضا الجميع ، وهو يكاد يكون مستحيلا في هذه الحالة ، لأن الزوجة المرغوب عنها سوف تفقد زوجها نهائيا برحيله إلى البلد الآخر . (29) أما إذا كان السفر مؤقتا لغرض التجارة أو الحج أو الغزو أو العلاج أو السياحة وغيرها ، فالرأي الذي نرجحه هو أنه يجب على الزوج إجراء قرعة بين الزوجات لتحديد من تسافر معه .. ومدة السفر المؤقت هنا تسقط من الحساب ، بمعنى أنها تعتبر من نصيب الفائزة في القرعة وحدها ولا تعويض للأخريات عنها عند العودة من السفر .. وإذا سافرت الزوجة وحدها فلا تعويض لها عما فاتها في غيابها .. أما إذا سافرت كل الزوجات مع زوجهن فإن عليه القسم بينهن كما كان يفعل في بلده الأول .. وأخيرا : هل يجوز للزوج أن يجمع بين زوجاته في مكان واحد ؟ يرى الفقهاء أنه إذا كان المنزل يحتوى على عدة شقق أو أدوار لكل منها باب خاص بها ولها منافع تامة مستقلة عن بقية الشقق [ دورة مياه و مطبخ ومنشر لتجفيف الملابس المغسولة ] فإنه يجوز للزوج أن يجمع بين زوجاته في هذا المنزل ولو بدون رضا كل منهن ، طالما أن كل واحدة سوف تسكن في شقة منفصلة ومستقلة عن الأخريات . (30) أما إذا كان المسكن له باب واحد ودورة مياه واحدة ومطبخ واحد ، وبه عدة حجرات أو حجرة واحدة فلا يجوز للرجل أن يجمع كل زوجاته في مثل هذا المنزل إلا برضائهن جميعا .. وكذلك لو كانوا جميعا على سفر وأقاموا في غرفة أو خيمة واحدة [ مثل السفر للحج مثلا ] فيجوز في هذه الحالة برضاهن أو بدون رضاهن في حالة الضرورة [ مثل تكدس الخيام في منى وعرفات ] . وأفتى المالكية بأن مجامعة الرجل زوجته أمام الأخرى أو الأخريات حرام ، وليس مكروها ، والحرمة تشمل كل الحالات سواء كانت الزوجة محل الجماع مكشوفة العورة للأخريات أم لا (31)... ونحن نؤيد هذا الرأي المالكي السديد ، فالحقيقة أنه لا يجوز مثل هذا الجماع من الناحية الإنسانية ، لأن فيه جرحا عميقا لمشاعر الأخريات ، وإثارة سخيفة للغريزة والأحقاد فيما بينهن .. كما أن فيه خدشا لحياء من يجامعها زوجها أمام الأخريات .. والإنسان الذي كرمه الله يختلف عن الحيوانات العجماوات ، ولهذا ترفض الفطرة الإنسانية السليمة مثل هذا الجماع أمام أخريات .. بل إن بعض الحيوانات مثل القطط يستحيل عليها ممارسة الجنس إذا كان هناك من يراقبها أو يراها ، أو حتى يقف قريبا منها ، ولو لم يكن يراها !! وسبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ... ونرى أنه يمكن للزوج زيادة نفقة إحدى الزوجات عن الأخريات في حالات وظروف خاصة ، منها زيادة عدد أولادها عن الأخريات . فإذا أعطى مثلا ستة أرغفة لزوجة عندها خمسة أطفال بينما أعطى من لها ثلاثة أربعة أرغفة فإنه لا يكون ظالما بداهة .. بل هذا هو صميم العدل ، إذ القسمة هنا على أساس أن لكل فرد رغيفا .. وكذلك إذا كانت أحدى الزوجات مريضة مرضا شديدا يحتاج إلى علاج . وعلى الزوجات الأخريات أن يحمدن الله على نعمة العافية ، ولا يطلبن مقابلا لما تكلفه علاج أختهن المريضة . *** وإذا اشترطت المرأة في عقد الزواج ألا يتزوج عليها ، فإن على الزوج احترام العقد وعدم الاقتران بأخرى إلا برضا الزوجة الأولى وتنازلها عن الشرط .. ففي الحديث الشريف : ( إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج ) [رواه البخاري ومسلم] .. ومعنى الحديث الواضح أن الشروط المدرجة في عقد الزواج هي أولى الشروط بالاحترام والالتزام . .................................................. .................................................. ... (1) عدد الثلاثاء 6 مايو 1997 . (2) أعدت تحت أشراف أساتذة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. (3) مجلة طبيبك الخاص عدد مايو 1997 . (4) صندوق الدنيا – الأهرام – عدد 13 مايو 1997 م . (5) السيد سابق – فقه السنة – نظام الأسرة – المجلد الثاني – ط مكتبة المسلم – ص 104. (6) كتاب محمد رسول الله ، ترجمة المرحوم الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق . (7) الآية 3 من سورة النساء . (8) ابن كثير – تفسير القرآن العظيم – تفسير الآية 3 من سورة النساء . (9) راجع جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري تفسير سورة النساء . (10) تفسير النسفى – سورة النساء . (11) السيد سابق - فقه السنة – المجلد الثاني نظام الأسرة – ط مكتبة المسلم ص 95 الهامش . (12) السيد سابق – المرجع السابق . (13) راجع الفصل الأول "التعدد قبل الإسلام" من هذا الكتاب. (14) الآية الأولى من سورة فاطر (15) ابن كثير... المرجع المشار إليه من قبل (16) الجامع لأحكام القرآن – القرطبى – ط الريان – ص 1578 . (17) الآية 3 من سورة النساء . (18) الآية 129 من سورة النساء . (19) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى – الآية 129 من سورة النساء . (20) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي . (21) فقه السنة – المجلد الثاني – نظام الأسرة ص 99 . (22) سيد قطب – في ظلال القرآن – الجزء الأول – ط دار الشروق – ص 582 . (23) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . (24) الفقه على المذاهب الأربعة – الجزء الرابع – قسم الأحوال الشخصية – ط الريان – ص 213 وما بعدها . (25) السيد سابق – فقه السنة – ط مكتبة المسلم – المجلد الثاني ص 98 . (26) الفقه على المذاهب الأربعة . (27) الفقه على المذاهب الأربعة – الجزء الرابع ص 216 وما بعدها .. (28) المرجع السابق ص 219 (29) لمرجع السابق ص 220 . (30) راجع التفاصيل في المرجع السابق ص 223 . (31) المرجع السابق ص 224 ملاحظة يا أم محمد : هذه الردود على هذه الشبهات أسكتت قساسوة ايتها الزميلة الكريمة لهذا الشبهة وردها وبيان الصواب فيها هذا الصحيح لأن هذه ا لشبهات قديمة جداً ولم نجد الي الآن رد عليها من النصارى فلا تقولي لي سيضحكون بل سيصمتون ايتها المحترمة عبد لله |
××××××××××××××××××××××××××
_________________________ ×× ( تمنع الروابط ) ×× (( القلم الرقيب )) |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 08:50 AM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024