![]() |
جواز الزنا مع الاخرس والخرساء عند ابي حنيفة
جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود - الإقرار على الأخرس أو الخرساء:
(ومن أقر بأنه زنى بامرأة خرساء لا تنطق أو أقرت بأنها زنت برجل أخرس الإمام أبو حنيفة رحمه الله - قال : لا يقام الحد على واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر ) إذا أقرت المرأة بالزنا أربع مرات عند الحاكم وقالت : مع فلان وذكرت اسمه وكذبها الرجل . وقال : ما زنيت بها ولا أعرفها الإمام أبو حنيفة رحمه الله - قال : لا يقام الحد على المرأة ولا على الرجل وذلك لأن الحد انتفى في حق المنكر بدليل موجب للنفي عنه فأوردت شبهة الانتفاء في حق المقرة . حيث إن الزنا فعل واحد فيما بينهما فإن تمكنت فيه الشبهة تعدت إلى طرفيه |
أحسنتم مولانا ..
لكن هل يعقلون / نريد جوابا من بني وهبان |
اعوذ بالله من غضب الله احسنت اخي ما هذا الفقه الاعوج |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 09:26 AM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025