![]() |
العقل في التشريع عند المدرسة الآخباريه
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الموضوع فتحته لنقاش الأخوة الأصوليين في حجية العقل في تشريع أحكام الله تعالى و الحكم في هذا النقاش لله و الرسول و العترة لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. وقوله: و لو ردوه إلى الرسول و إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الكافي باب العقل و الجهل روى هشام بن الحكم حديث طويل قال فيه: قال لي أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: يا هشام إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال: " فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب " توضيح: دلّ الخبر على أنّ أهل العقل هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه و أحسن القول كلام الله لأنه يقول تعالى: " الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد " فالعقل السليم في السمع عن الله و التسليم له و الإتباع لأمره. و قال الإمام في نفس الحديث: إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله، ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها ويجد حقيقتها في قلبه، ولا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقا، وسره لعلانيته موافقا، لأن الله تبارك اسمه لم يدل على الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه. الكافي باب العقل و الجهل في حديث سئل أبي عبد الله عليه السلام: هل يكتفي العباد بالعقل دون غيره؟ قال: إن العاقل لدلالة عقله الذي جعله الله قوامه وزينته وهدايته، علم أن الله هو الحق، وأنه هو ربه، وعلم أن لخالقه محبة، وأن له كراهية، وأن له طاعة، وأن له معصية، فلم يجد عقله يدله على ذلك وعلم أنه لا يوصل إليه إلا بالعلم وطلبه، وأنه لا ينتفع بعقله، إن لم يصب ذلك بعلمه، فوجب على العاقل طلب العلم والادب الذي لا قوام له إلا به. و قال الكاظم عليه السلام: لا علم إلا من عالم رباني. أقول: العالم الرباني هو الإمام المعصوم كما ورد في الأخبار و يؤيده قول الإمام الباقر عليه السلام: فليذهب الناس يميناً و شمالاً فوالله لا يجدوا علماً إلا هاهنا و أشار إلى صدره. و بهذا يُحصر العلم في الدين في كلامهم عليهم السلام. و بعدما أثبتنا في الروايات معنى العقل و العقلاء و أنهم لا يتعدون قول الأوصياء ندخل فيما قاله الصادق عليه السلام في تشريع الأحكام و دور العقل فيها. روى العلامة المجلسي قدس سره في البحار رسالة طويلة في تفسير القرآن عن محمد بن ابراهيم النعماني صاحب الغيبة و نفس هذه الرساله مروية عن السيد المرتضى بإسم رسالة المحكم و المتشابه و فيها قال أبو عبدالله عليه السلام: إن اصول أحكام العبادات وما يحدث في الامة من النوازل والحوادث ، لما كانت موجودة عن السمع والنطق والنص المختص في كتاب ففروعها مثلها وإنما أردنا بالاصول في جميع العبادات والمفترضات ، التي نص الله عزوجل عليها وأخبرنا عن وجوبها ، وعن النبي صلى الله عليه وآله وعن وصيه المنصوص عليه بعده في البيان من أوقاتها وكيفيتها وأقدارها في مقاديرها عن الله عزوجل ، مثل فرض الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وحد الزنا وحد السرق وأشباهها مما نزل في الكتاب مجملا بلا تفسير فكان رسول الله صلى الله عليه وآله هو المفسر والمعبر عن جمل الفرائض فعرفنا أن فرض صلاة الظهر أربع ، ووقتها بعد زوال الشمس ، يفصل مقدار ما تقرأ الانسان ثلاثين آية ، وهذا الفرق بين صلاة الزوال وبين صلاة الظهر ، ووقت العصر آخر وقت الظهر إلى وقت مهبط الشمس ، وأن المغرب ثلاث ركعات ووقتها حين الغروب إلى إدبار الشفق والحمرة ، وأن وقت صلاة العشاء الآخرة وهي أربع ركعات وأوسع الاوقات ، أول وقتها حين اشتباك النجوم ، وغيبوبة الشفق وانبساط الكلام ، وآخر وقتها ثلث الليل وروي نصفه ، والصبح ركعتان ووقته طلوع الفجر إلى إسفار الصبح وأن الزكاة يجب في مال دون مال ، ومقدار دون مقدار ، ووقت دون أوقات وكذلك جميع الفرائض التي أوجبها الله سبحانه على عباده بملبغ الطاقات ، وكنه الاستطاعات فلولا ما ورد النص به من تنزيل كتاب الله تعالى وما أبان رسوله وفسره لنا وأبانه الاثر وصحيح الخبر لقوم آخرين ، لم يكن لاحد من الناس المأمورين بأداء الفرائض أن يوجب ذلك بعقله ، وإقامة معاني فروضه وبيان مراد الله تعالى في جميع ما قدمنا ذكره على حقيقة شروطه ، ولا تصح إقامة فروضه بالقياس والرأي ولا أن يهتدي العقول على انفرادها ولو انفرد لا يوجب فرض صلاة الظهر أربعا دون خمس أو ثلاث ، ولا يفصل أيضا بين قبل الزوال وبعده ولا تقدم السجود على الركوع والركوع على السجود ، أو حد زنا المحصن والبكر ، ولا بين العقارات والمال النقد في وجوب الزكاة ، ولو خلينا بين عقولنا وبين هذه الفرائض لم يصح فعل ذلك كله بالعقل على مجرده ، ولم يفصل بين القياس وما فصلت الشريعة والنصوص إذ كانت الشريعة موجودة عن السمع والنطق الذي ليس لنا أن نتجاوز حدودها ، ولو جاز ذلك وصح ، لاستغنينا عن إرسال الرسل إلينا بالامر والنهي منه تعالى ، ولما كانت الاصول لا تجب على ماهي من بيان فرضها إلا بالسمع والنطق ، فكذلك الفروع والحوادث التي تنوب وتطرق منه تعالى لم يوجب الحكم فيها بالقياس دون النص بالسمع والنطق وأما احتجاجهم واعتلالهم بأن القياس هو التشبيه والتمثيل وأن الحكم جائز به ، ورد الحوادث أيضا إليه ، فذلك محال بين ومقال شنيع لانا نجد شيئا قد وفق الله تعالى بين أحكامها وإن كانت متفرقة ونجد أشياء وقد فرق الله بين أحكامها ، وإن كانت مجتمعة ، فدلنا ذلك من فعل الله تعالى على أن اشتباه الشيئين غير موجب لاشتباه الحكمين ، كما ادعاه مستحلوا القياس والرأي وذلك أنهم لما عجزوا عن إقامة الاحكام على ما انزل في كتاب الله تعالى وعدلوا عن أخذها من أهلها ممن فرض الله سبحانه طاعتهم على عباده ، ممن لا يزل ولا يخطئ ولا ينسى - الذين أنزل الله كتابه عليهم ، وأمر الامة برد ما اشتبه عليهم من الاحكام إليهم - وطلبوا الرياسة رغبة في حطام الدنيا ، وركبوا طرائق أسلافهم ، ممن ادعى منزلة أولياء الله لزمهم العجز ، فادعوا أن الرأي والقياس واجب فبان لذوي العقول عجزهم ، وإلحادهم في دين الله تعالى ، وذلك أن العقل على مجرده وانفراده لا يوجب ولا يفصل بين أخذ شئ بغصب ونهب وبين أخذه بسرقة وإن كانا مشتبهين ، والواحد منهما يوجب القطع والآخر لا يوجبه ويدل أيضا على فساد ما احتجوا به من رد الشئ في الحكم إلى اعتبار نظائره أنا نجد الزنا من المحصن والبكر سواء وأحدهما يوجب الرجم والآخر يوجب الجلد ، فعلمنا أن الاحكام مأخذها من السمع والنطق على حسب ما يرد به التوقيف دون اعتبار النظائر والاعيان ، وهذه دلالة واضحة على فساد قولهم ، ولو كان الحكم في الدين بالقياس ، لكان باطن القدمين أولى بالمسح من ظاهرهما. أقول: تبيّن لمن أنصف أن أحكام الله واقفة على السمع و النطق و الرواية و أنه ليس للعقل أي دور في تشريع أحكامه تعالى لأن العقول مأمورة بالتسليم لما ورد عن الله في كتابه و سنة نبيه الجارية في الأئمة من بعده, و لا يقال أن الخطاب مخصص لأهل القياس لأن الإمام كان يتكلم عن العقل مطلقاً ثم أورد القياس كمثال. و الحمد لله رب العالمين. |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف اقتباس:
اقتباس:
الظاهر ان الاخ قليل الاطلاع على كتب الاصولين انصحك ان تقرا كتب الاصولين والسلام عليكم |
بسم الله الرحمن الرحيم ..
الأخ الكريم محقق وفقه الله لما يرضاه .. أنت قلت : اقتباس:
أقول : فيما قلت أمور .. الأوّل : احتجاجك بالأخبار الشريفة التي سردتها خطأ محض وعمل محرم ، ويبدو لي أنّك غفلت أو سهوت عمّا تواتر معنى عن أهل بيت العصمة عليهم السلام من أنّ النبي والرسول والإمام حجّة ظاهرة والعقل هو حجة الله الباطنة . فلا تنسى هذه الأخبار المتواترة هنا فالاجتزاء بما ذكرت حرام إجماعاً ؛ لأنه من قبيل الاحتجاج بالعام والإعراض عن الخاص .. الثاني : قال جنابك : و لا يقال أن الخطاب مخصص لأهل القياس لأن الإمام كان يتكلم عن العقل مطلقاً ثم أورد القياس كمثال. قلت : من اين فهمت أن الإمام عليه السلام نهى عن العقل مطلقاً ومنع منه بتاتا ؟!!!. فلو كان حقا ما تقول لكن العقل البديهي القطعي ، وكذلك الفطري الخالص من شوائب الأوهام أيضاً منهي عنه ، وهذا لا يقول به حتى الأخباريين ، وسأتيك بما قال الشيخ البحراني قدس سرّه في هذا قريبا .. على أنّ الإمام وغيره من الائمّة عليهم السلام يقصدون في هذا الباب النهي على الراي والقياس وما دار على الظن الذي لا يغني من الحق شيئا ، ويدل على ذلك انك لا تستطيع أن تأتينا برواية واحدة ولو كانت ضعيفة السند فيها أنّ الأئمّة عليهم السلام نهوا عن العقل في غير الراي والقياس وما دار الظن . الثالث : كأنّك ترانا نقول باستقلال العقل النظري وحده في معرفة أحكام الله تعالى ودرك ملاكتها التوقيفيّة ، فهذا لعمر الله لم يقل به شيعي في التاريخ ، على ما سنوضح سريعا . أخي الكريم هناك أمور يطول شرحها على مثلك ، لكن حسبك أنّ الشيخ البحراني قدّس سرّه ، وهو شيخ الأخبارين قال (في الحدائق 1 : 232) ما نصّه : فنقول : ان كان الدليل العقلي المتعلق بذلك بديهيا ظاهر البداهة كقولهم : الواحد نصف الاثنين ، فلا ريب في صحة العمل به ، والا فان لم يعارضه دليل عقلي ولا نقلي فكذلك (يعني فكذلك لا ريب في صحة العمل به)، وان عارضه دليل عقلي آخر ، فان تأيد أحدهما بنقلي كان الترجيح للمؤيد بالدليل النقلي وإلا فاشكال ، وان عارضه دليل نقلي ، فان تأيد ذلك العقلي ايضا بنقلي كان الترجيح للعقلي إلا ان هذا في الحقيقة تعارض في النقليات ، والا فالترجيح للنقلي وفاقا للسيد المحدث المتقدم ذكره وخلافا للاكثر ، هذا بالنسبة إلى العقلي بقول مطلق ، اما لو اريد به المعنى الاخص وهو الفطري الخالي من شوائب الاوهام الذي هو حجة من حجج الملك العلام ففي ترجيح النقلي عليه اشكال . انتهى أقول : وحاصل كلام البحراني قدس سره ان الدليل العقلي البديهي مطلقاً حجّة مع عدم المعارضة ؛ إذ لا ريب في صحة العمل به ، وكذلك الفطري الخالي من شوائب الأوهام ، بل يرى إشكالا في ترجيح النقلي عليه ، فتامل . والخلاصة : فالشبهة التي وقع فيها غير واحد من مشايخنا الأخباريين رحمهم الله برحمته ، هوأنّهم لم يميّزوا ما هو الحجّة من العقل النظري عندنا نحن الأصوليين .. فالعقل النظري القطعي على معنيين عندنا بل عندهم أيضاً .. المعنى الأوّل : هو استقلال العقل في إدراك أحكام الله تعالى وملاكات هذه الأحكام . وهذا باطل بالضرورة ؛ وذلك لأنّ العقل النظري القطعي وإن كان يدرك يقينا ان الواحد نصف الاثنين ، وأنّ الجبل أكبر من الحصاة ، لكنّه عاجز تماما عن الجزم بحكم الله في حرمة الربا وشرب الخمر أو وجوب الصيام في خصوص شهر رمضان لولا نص القران والمعصوم عليه السلام . المعنى الثاني : هو حكم العقل القطعي بثبوت اللازم بعد ثبوت الملزوم شرعاً (أو عقلاً) ، وهذا هو الذي نقول به ونتدين الى الله تعالى به ، ومن أمثلته وجوب مقدّمة الواجب والتزاحم واستحالة التكليف بغير البيان لاثبات حكم الله تعالى بالبراءة وغير ذلك .. فالله تعالى على سبيل المثال قال : ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ، والحج لا يجب على المستطيع الا في الثامن من ذي الحجة ، لكن الناس الذين وجب عليهم الحج بالاستطاعة يذهبون قبل هذا الوقت حتى لا يضيع عليهم الواجب (=الحج) ، وفذلكته هو ان العقل هنا يحكم بوجوب المقدّمة لوجوب ذيها ، ولا يختلف في هذا الحكم لا الأخباريون ولا الاصوليون.. فعلى الأخوة الأخباريين أن لا يخلطوا بين المعنيين .. تنبيه : لم اتوخّ الدقة العلمية كثيراً في عبائري خشية ضياع أصل المطلب على القارىء الكريم ، ومن اراد الدقة والاتقان فليكن معنا على الخاص . الهاد |
اقتباس:
السلام عليكم أخي هاد لا انكر أن العقل حجة باطنة لله على العباد و المراد منه الفطرة كما ذكرت و الدليل عليه أنه في نفس الخبر ذكر الإمام أن الحجة الظاهرة هي الرسل و مهمة الرسل هي التبليغ و التشريع و أما نحن فليس علينا أكثر من التسليم و الطاعة و إني لم أدعي أن الأئمة نهو عن العقل بتاتاً ولكن لو ارجعت البصر إلى عنوان الموضوع لعرفت أن كلامي عن العقل كان محصور في عمليته في تشريع أحكام الله و ليس كلامي في العقل في الأمور الحياتية أو الفطرية كالتوحيد أو العلمية الخارجة عن ايطار تشريع الدين. و السلام عليكم. |
إنما كلامي أن العقل ليس له أي حجية اطلاقاً في تشريع الأحكام لأن الأحكام واقفة على السمع من الله
|
اقتباس:
يا هداك الله ، وهل وجدت أحداً من الأصوليين يدعي أنّ العقل وحده ، يستقل بدرك احكام الله تعالى ومعرفة التشريع الذي جاء به الله ورسوله وال البيت عليهم السلام .. أخي الكريم عندكم -كما قال السيد الخوئي وغيره قدس سره- شبهة عظيمة في أنّنا نقول بذلك ، في حين لا نقول به ، والقائل به والله ليس من شيعة آل محمّد عليهم السلام ؛ فأي عقل هذا الذي يستطيع إدراك أن للذكر مثل حظ الأنثيين أو أن الطواف في البيت سبعا لولا السمع ؟!!!. بلى نحن نفول بالملازمة ؛ أي إثبات اللازم بعد ثبوت الملزوم شرعاً ، كما في مسألة التزاحم مثلاً ، ومثل هذا لا يسع أحد إنكاره ؛ لأنّه لازم يقيني لما ثبت شرعاً ، واليقين حجّة بذاته ، يلزم العمل به كما ذكر الشيخ البحراني قدس سره .. تنبيه : لا يحرم إلاّ ما حرّمه الله ورسوله وأهل البيت عليهم السلام ، ومعلوم عندنا ضرورة عن أهل البيت عليهم السلام أنّ العمل بالرأي (كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وتخريج المناط وغير ذلك) الباطل بعينه والشطط بلحمه وعظمه ؛ لأنّه من العمل بالظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً .. وهنا أسألك أخي المحقق ، هل ثمة رواية حتى لو كانت ضعيفة السند ، تنهى عن العمل بالعقل وأنّه ليس بحجّة في غير الموارد أعلاه ، وفي غير النوع الأوّل من العقل النظري ؟!!!. وحذار أن تتمسك بإطلاق بعض الأخبار التي أوردتها أنت رحمك الله ؛ لأنّه من التمسك بالعام في شبهة المصداق ، والتمسك به باطل لأنّه ظن ، وهو لا يغني كما جزم القرآن الكريم .. أخوكم الهاد |
اقتباس:
السلام عليكم أخي هاد أسألك سؤال هل هذه القواعد ثبتت عندكم بالعقل مجرداً؟ فإذا قلت لا, فإذن الحجية في النص و ليست في العقل لأنكم سترجعون للنصوص لإثباتها و هنا سيكون تقسيمكم للعقل كدليل رابع في قبال القرآن و السنة لغوا و لا معنى له فيعرف بذلك زيف التقسيم, و إذا كان اثباتكم لهذه القواعد بمجرد العقل فسيكون هو الرأي و الظن المنهي عنه في كتاب الله و السنة لأنه سبق وبيّنا نهي الإمام. |
اقتباس:
لا نحتج بالعقل لإثبات لازم الملزوم الشرعي إلا بعد مراجعة النصوص الشرعيّة أخي الكريم ، وأرجو منك ان تتامل اكثر في عبارة شيخ فقهائنا البحراني قدس سره ؛ ففيها جواب ما ذكرت انت رعاك الله من دعوى زيف التقسيم .. |
السلام عليكم
على حسب قولك صار العقل ليس حجة للتشريع لأنّ الحجية متوقفة على موافقة النص فالعقل ليس مصدر للتشريع بل النص هو المصدر في هذه الحالة و خلاصة الكلام أنكم تضعون الكلام و الألفاظ في غير محلها و هو خلاف الحكمة و حبذا لو تأتي بأقوال كبار الأصوليين في حجية العقل حتى نعرف كيف جعلوه مصدر رابع في قبال القرآن و السنة و السلام عليكم |
و بعبارة اخرى الحجية ليست للعقل و إنما للنص على حسب قولك أخي هاد
|
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 03:01 PM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025