![]() |
هل يوجد شهود فى زواج المتعة
ارجو منكم الاجابه بدون دكر هل هى حرام او حلال ......
هل يوجد شهود فى زواج المتعه.... حيت انى لا اعرف شروط هدا الزواج عند الشيعه ....وقد الاحظت الجدال عليه كتيرا فى المنتديات بين السنة والشيعة.. وكدللك حول زواج المسيار وشكرا |
السلام عليكم اخوي الغالي هذا موقع شيعي في كل شي عن زواج المتعة و جواب سؤالك موجود بعد.. |
اقتباس:
|
ماالفرق ادا بين زواج المتعه زواج الميسار
ادا كان لكل زواج شهود....حيت انا اهل السنه قالو لانستطيع ان نحرم زواج الميسار لانه فيه كل الشروط الازمة لزواج العادى فيما عاد ان تتنازل الزوجه عن بعض حقوقها. ادا ماوجه الاختلاف بين الزواج هدا وداك تانيا ...ماقصه زواج المتعه لصغيرة.والمتزوجه ...وموافقة ولى الامر حيت انى قرات السجال حول هدا الموضوع... ارجو التوضيح..وشكرا شكر |
عزيزي الكردون
سوف اجيبك على هذا السوال ماقصه زواج المتعه لصغيرة.والمتزوجه ...وموافقة ولى الامر ولو صيغه سوالك خطا اخوي الغالي يعني اذا كانت البنت باكر لابد من موافقه ولي الامر و اذا كانت مطلقه او ارمله او بمعني اصحه غير باكر فهي ولية نفسه والسلام على شيعه امير المؤمنين |
كيفية عقد المتعة تقول الزوجة : (( زوجتك نفسي على مهر قدره كذا وكذا ولمدة كذا وكذا )) ويقول الزوج : (( قبلت التزويج )) مثــــــال تقول الزوجة : (( زوجتك نفسي على مهر قدره دينار واحد ولمدة شهر )) يقول الزوج : (( قبلت التزويج )) وانا تصفحت هدا الرابط من كيفيه ومستحبات وغيرها...لاحظت انا الزوج يكفى بلكلمة فقط (تتزوجينى ..اتزوجك)فقط. والمراد : مُتْعة النكاح ; كان الرجل يشارِط المرأة بأجَلٍ معلوم على شىء يمتعها به , يستحلّ به فَرْجها , ثم يفارقها من غير تزوج ولا طلاق ..... اى انه لايوجد طلاق ولمدة معلومه ارجو التوضيح ..وشكرا |
وقد سُئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام : في الرجل يتزوج بغير بيّنة ، قال : « لا بأس » .
قال الشيخ المفيد قدس الله سره في رسالته خلاصة الايجاز في المتعة : ويستحب الاشهاد لرواية ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن ابنعيسى، عن ابن محبوب، عن أبى جميلة، عن حمران بن أعين، عن أحدهما - عليهما السلام - حيث سئل عن المتعة بشهود؟ فقال: إن أشهد فحسن، وإن لم يشهد فجائز، أليس اللهوملائكته يشهدون . اى انه بدون شهود...وليس كما دكر الاخ..وكدلك فان دلك مخالف لعقد نكاح المتعة الدى ريت صورة منه ..شكرا |
زواج المتعة هو عقدٌ بين الزوجين على مهرٍ معلوم وبأجلٍ معلوم فإذا انتهى الأجل انتهى الزواج دون الحاجة إلى طلاق ، وليس بين الزوجين توارث أي لا يرث أحدهما الآخر إن مات أحدهما في مدة العقد ، وعلى الزوجة أن تعتد بحيضتان أو بخمسٍ وأربعين يوماً إذا كانت ممن لا تحيض .
والزواج الدائم معروف |
أولا سـألت سؤال حول الشهود وبعد ان اجبناك بدات تتشعب في الموضوع
ماذا تريد ان تصلي اليه أنتظر |
( وليس بين الزوجين توارث أي لا يرث أحدهما الآخر إن مات أحدهما في مدة العقد ).
وادا مات الرجل وهى مازلت فى دمته اى قبل انتهاء المدد المحدده هل توفى عدتها تلاته شهور وعشرة ايام...لو يحق لها زواج المتعه مرة تانيه |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 06:43 AM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025