![]() |
السلام عليكم
السلام عليكم لو سمحتم سؤال بخصوص الارث اذا ماتت امراءة ولديها املاك وكانت متزوجة وعندها بنت وكذالك والديها احياء فما حكم تقسيم الارث (كيف يقسم)؟ ولكم جزيل الشكر |
يقسم المال خمسة أسهم، فلكل من الابوين سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم هذا اذا لم يكن للميت اخوة ، واما إذا كان للميت اُخوة تجتمع فيهم شروط الحجب(( وهي ستة: 1 ـ وجود الاب حين موت الولد. 2 ـ ان لا يقلّوا عن اخوين، أو أربع اخوات، أو أخ واختين. 3 ـ ان يكونوا اخوة الميت لابيه وامه، أو للاب خاصة. 4 ـ ان يكونوا مولودين فعلاً، فلا يكفي الحمل.
5 ـ ان يكونوا مسلمين. 6 ـ ان يكونوا احراراً. )) فقيل: ان حكمه حكم الصورة الاولى يقسّم المال خمسة أسهم ولا أثر لوجود الاخوة، ولكن المشهور ان الاخوة يحجبون الام حينئذ عن الردّ فيكون لها السدس فقط وتقسم البقية بين البنت والاب ارباعاً فرضاً وردّاً سهم للاب وثلاثة سهام للبنت. والمسألة لا تخلو عن اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصة الام. |
شكرا لكم وفقكم الله لكل خير
|
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 12:30 PM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025