![]() |
ولاية الأب والجد للأب في زواج البنت الباكر
ولاية الأب والجد للأب في زواج البنت الباكر فنقول : 1 ـ إنّ الإسلام منح المرأة حريتها وشخصيتها واستقلالها الفكري والاقتصادي ، واعترف بحقوقها الطبيعية إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة ، وكذا بالنسبة للذكر البالغ العاقل الرشيد ، لا يوجد هناك لأحد حقّ للإشراف عليهما أو التدخل في شؤونهما من هذه النواحي المتقدّمة . 2 ـ إنّ الفتى إذا بلغ وكان عاقلاً رشيداً ، فإنّه يملك أمره في الزواج ، فلا يحق لأحد أن يفرض عليه شيئاً في موضوع زواجه . 3 ـ أمّا الفتاة فإن كانت ثيّباً ، فهي أيضاً تملك أمرها في الزواج واختيار الزوج المناسب لها ، كما في الفتى البالغ العاقل الرشيد . 4 ـ وأمّا الفتاة البالغة العاقلة الرشيدة البكر إذا كانت مالكة لأمرها ومستقلّة في شؤون حياتها ، فيجوز لها أن تتزوّج بدون إذن الأب والجد للأب على رأي بعض العلماء ; لوجود رواية صحيحة تدلّ على ذلك ، وكأنّ استقلالها في شؤون حياتها يدلّ على أنّها ناضجة من الناحية الاجتماعية بحيث أعطاها الأب إجازة في تصرّفاتها كلّها ومنها اختيار الزوج . 5 ـ أمّا الفتاة البالغة العاقلة الرشيدة الباكر إذا لم تكن مالكة لأمرها ومستقلّة في شؤون حياتها ، ولكن تعذّرت استجازة الأب والجد للأب في أمر زواجها ; لغيبتهما أو حبسهما ونحو ذلك ، وكانت البنت بحاجة إلى الزواج وأرادت الزواج بفرد معيّن ، ففي هذه الصورة تسقط الاستجازة من الأب أو الجد للأب في أمر زواجها . 6 ـ أمّا الفتاة البالغة العاقلة الرشيدة الباكر إن لم تكن مالكة لأمرها وليست مستقلّة في شؤون حياتها ، وكان الأب أو الجدّ للأب موجوداً معها ، فلايجوز للأب والجد للأب تزويجها من دونه رضاها . ومعنى ذلك عدم وجود سلطة مطلقة لهما عليها ، ولكن هل يجوز لها أن تتزوج بدون إذن الأب والجد للأب؟ هنا يذهب جمله من الفقهاء(1) إلى عدم صحة زواجها من دون رضاها ورضى أحد الأبوين (الأب أو الجد للأب) ، ومعنى ذلك أنّ هذا المورد تكون فيه للأب أو للجد للأب نوع ولاية على البنت الباكر ، فلايصح زواجها من دون موافقة أحد الأبوين . فهل هذا الأمر يكون من باب أنّ الفتاة قاصرة ، أو أقلّ من الرجل في النضج الاجتماعي؟ والجواب : 1 ـ ليس الأمر كذلك وإلاّ لما كان هناك فرق بين الثيب والبكر ; لتكون الثيب البالغة من العمر خمسة عشر عاماً مستغنية عن موافقة الأب والجد للأب ، بينما تحتاج البكر البالغة ثمانية عشر عاماً إلى الموافقة . 2 ـ وإذا كان الإسلام يعتبر قصوراً في الفتاة في إدارة اُمورها ، فلماذا أعطى البنت البالغة الرشيدة استقلالها الاقتصادي وصحح معاملاتها المالية حتى لو كانت خطيرة ، دون الحاجة إلى موافقة الأب أو الجد للأب أو الاخ؟ إذن هناك سبب آخر هو الذي جعل الإسلام زواجها بحاجة إلى رضاها ورضى أحد الأبوين ، فما هو ذلك السبب؟ أقول : إنّ هذا السبب لا يرتبط بقصور المرأة وعدم نضجها العقلي ، إذ تقدّم منّا مراراً أنّ النساء البالغات العاقلات كاملات من كلّ النواحي ، ولعلّ نضجها العقلي يكون أسرع من نضج الذكر ، ولذا فقد كلّفت بالعبادات قبل تكليف الذكر ، وهذا واضح . ____________ 1- وهناك جملة كبيرة من الفقهاء ولعلّ مشهور المتقدّمين يقول بعدم الحاجة إلى إجازة الأب والجد في أمر زواجها . ولكن لعلّ ما قاله علماء النفس : من أنّ سرعة اطمئنان المرأة بالرجل الذي يظهر لها المحبة والإخلاص ، يجعلها أسيرة كلمات المحبة والإخلاص التي تسمعها من فم الرجل ، هي الباعثة على جعل إجازة أحد الأبوين ضماناً للأمان من وقوعها في أسر المحبة بدون تثبّت ومن دون مراعاة للاُمور التي يجب أن تتوفّر في الزوج اللائق لها المناسب لشأنها ، فجعل الإسلام إجازة أحد الأبوين لأجل أن لا تقع المرأة في مكان غير مناسب لشأنها ; لمجرّد إظهار المودة والمحبة الزائفة ، وهذا كما ترى احتياط لها ودليل ينير لها الطريق لئلا تقع في هوّة سحيقة لا تتمكن أن تخرج منها نتيجة فعلها المنفرد ، أمّا إذا كان الزواج نتيجة عمل مشترك من رضاها ورضا الأب أو الجد للأب ، ونتيجة تدبّر يحصل من الأب عادة ، فسوف يقل احتمال وقوع البنت في مكان غير مناسب لشأنها ومضرّ لها . ولهذا كان الفقهاء يذكرون : أنّ الأب الذي لا يأذن في زواج بنته الباكر ولم يكن له سبب معقول لذلك ، بل يظهر من فعله التحكّم والتسلّط ، فإنّ ولايته على البنت تسقط ، ويحقّ للبنت الباكر أن تختار الزوج المناسب لها بانفرادها . إذن من كلّ ما تقدّم نفهم : أنّ القانون الإسلامي لم يحتقر المرأة الباكر بجعل وليّ لها في الزواج يشترك معها فيه ، بل هذا الحكم يكون حماية للبنت الباكر واحتراماً لها وليس احتقاراً . |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 06:28 AM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025